Skip to main content

Full text of "تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد"

See other formats


جامعة محمد بن عبد الله شعبة الدراسات الإسلامية 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية وحدة القرآن والحديث وعلو 
م4 مم ع م4 ب 
- فاس - 
ردك حك 








كتاب "بداية المجتهد وكفاية 
المفتصد" لابن رشد 
ودوره في تربية ملكة الاجتهاد 


الساام ورحمه الله وبركانه 
إليكم كتاب "بداية المجتهد وكفاية المقتصد "لابن رشد ودوره في تربية ملكة 
الاجتهاد من تأليف محمد بولوز وهو عبارة عن رسالة تقدمت بها لنيل شهادة 
الدكتوراة في الدراساث: الإسلامية بكلية الآداب بجامعة فاس, 
العنوان محمد بولوز 
مجموعة الصنوبر التقدم الرباط: الهاتف ٠1/79/4354‏ المحمول>184841/175: 
تمكق لسيكةه احتضاذ ا ذريدة جلكة الاحتهاد 


بحث لنيل دكتوراة في الدراسات الإسلامية 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١‏ 


إعداد الطالب الباحث تحت إشراف الأستاد 
محمد بولوز الدكتور أحمد البوشيخي 
٠ 7 ٠ 5‏ ؟ 


ترا ري ا 
076 5 أ 


طم 1 7 الرن 
ا 0 


0 2 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد وم مححمد بولوز 0 ”5 





إلى أمي وأبي اللذين ربياني وسهرا على تنشئتي وتعليمي.. 


إلى زوجتي وأبنائي وأقربائي الذين تحملوا معي آثار الانشغال 
بهذا العمل المبارك.. 


إلى طلبة العلم الشرعي الراغبين في اقتحام عقبة الاجتهاد.. 
إلى العلماء الربائيين العاملين» رغبة في نصحهم و إرشادهم.. 
إلى عموم أمة الإسلام التي أتمنى لها عزة ووحدة وقوة.. 


إلى روح ابن رشد الفقيه الفيلسوف رحمه الله وأسكنه فسيح 
جناته.. 






١ 
/ 





م 


4 





/ 
1 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١‏ لا 
اهدى هذا العمل العلمى الدى ارجو اجره 


وثوابه من رب العالمين . 


مقدمعة اليمرثك 


الحمد لله الذي علم بالقلم,علم الإنسان ما لم يعلم.وأخرج من شاء من عباده 
من ظلمات الجهل والضلال والهوى والطغيان؛ إلى نور العلم والهداية والتقوى 
والاستقامة.وأنار بضيائه الأبصار وبوحيه العقول والبصائر»وحفظ بشريعته الدين 
والنفوس وصان العقول والأعراض واحتاط للأموال ومصالح العباد. 

وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير من ولدت النساء» محمد وعلى آله 
وصحبه الكرام.صفوة خلق من له الخلق والأمرء الذي يخلق ما يشاء ويختارءخلق 
مايدب على الأرض فاختار منهم بني الإنسانءواختار من الناس الأنبياء 
والرسل:واختار من هؤلاء أولي العزم »واختار من أولي العزم محمداءفجعله خاتم 
رسالاتهم.وواضع اللبنة التي اكتمل بها البناء.ومبلغ آخر وحي بين الله وعباده 
»وضمنه النداء العلوي لبني البشر "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا"(المائدة::) 

فبطلت المناهج إلا منهج الإسلام”ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين" (آل عمران85)وسدت الطرق إلى الله إلا ما كان 
من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلمءقال تعالى:" ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا"(النساء 5 ١١)وقال‏ عز و جل :" قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيمءقل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا 
يحب الكافرين"(آل عمران:١”7‏ 7”) 

وورث العلماء العاملون هذا الميراث العظيم؛ وعلى رأسهم الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم وأرضاهمءوأخذ المشعل بعدهم التابعونءثم أتباع التابعينءثم الأئمة 
المجتهدون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.فتدرج حال الناس نحو الأفضل 
والأحسن بمقدار اجتماع العلم النافع فيهم والعمل الصالح»وتسرب إليهم سوء الحال 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 00 محمد بولول 


بمقدار ضعفهما فيهمء أو افتراقهما وتشتت ميراث النبوة» حتى حسب كل فريق أنه 
على الدين كله. 

ومن روعة الدين الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومن ورائه 
الأزمنة والأمكنة والأحوال بحيث لا يكاد يند شيء عن النص أو الفهم عن النص. 

وتبقى آلية الاجتهاد الفاعل المؤثر في بسط رداء التدين» ومد ظله ليشمل 
النوازل والجديد من قضايا الحياة» التي لها صلة بالناس »وتقتضي حكما في الشرع 
بو هذا الأحثياة ستور حب شزواظا وكأهيلة (تكويكا لملككة وو هو ها يحاز ل بهد النكت 
مقاربته والغوص في بعض ما تيسر من تفاصيله»انطلاقا من نموذج جعلته كالوتد 
أو الآخية أسرح بعيدا قبله وبعده وأحوم في محيطه وما حوله؛ ويكون أحيانا هدفا 
في حد ذاته» وأخرى مجرد وسيلة أو قل: قاربا أخلص به كلما تلاطمت بي أمواج 
الاجتهاد أو خفت الضياع في دروب المجتهدين. 
ذلك النموذج والقارب هو الكتاب العظيم "بداية المجتهد وكفاية المقتصد" للفقيه 
الأصولي العظيم ابن رشد الحفيد»فجاء عنوان البحث "كتاب بداية المجتهد وكفاية 
المقتضيد'" لايخ شد وذورةفن أتديية ملكة الاحتيان ”7 

وقد جاء الباب الأول ليجيب عن سؤال: لماذا هذا الاختيار لهذا النموذج 
بالذات ليكون منطلقا لمدارسة تربية ملكة الاجتهاد ؟ وعنونته ب"ابن رشد الفيلسوف 
الفقيه وكتاب "البداية" وعقدت 

الفصل الأول فيه للحديث عن عصر ابن رشد وحياته الشخصية والعلمية 
وفلسفته وعقيدته وشيوخه وموسوعية تكوينه وغزارة إنتاجه»وتحدثت عن بعض 
أسباب محنته»كما عرجت فى هذا الفصل عن الحالة المدنية و الاجتماعية ونهضة 
الفنون و العمران بما يجعلها بيئة مناسبة للتداول في أمور التجديد والاجتهاد. 
ثم جاء الحديث في المبحث الثالث من هذا الفصل عن آثار ابن رشد وتأثيره الفقهي 
والأصوليء واعتمدت التسلسل التاريخي بدءا من بعض من عاصره »كأبي الفضل 
محمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي الحنفي (ت 585ه ) ثم بعده بقليل كشهاب 
الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 00 وابن دقيق العيد (؟ ٠0ام)‏ 
زبغيرهما إلى المتاخرين كالامام اليوظي (ت04313) واي الغيائن أحمد من“ تحيى 
الونشريسي (ت5١51)‏ ومحمد بن علي الشوكاني (ت555١ه‏ ) وماء العينين بن 
محمد فاضل بن مامين(ت1778١2).ثم‏ تأثيره العلمي التجريبي والفلسفي.وتحدثت عن 
بعض تلامذته وأبنائه. 


وفي الفصل الثاني من هذا الباب عرفت بكتاب "البداية" بدءا بتحقيق اسم 
الكتاب ونسبته لابن رشد وتاريخ كتابة "البداية" ونسخ الكتاب وطبعاته وترجمته 
إلى اللغات الأجنبية. 

وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تناولت:أهمية موضوع "البداية" انطلاقا 
قم :زود فينةامن سجائل الأحكام والفسائل: المتدق عليه والمبائل المكتلشة فيهنا 
»ونكت الخلاف التي نبه عليها. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ممم محمد بولوز 5 


وأفردت بالحديث المسائل المنطوق بها في الشرعءمن آيات الأحكام وأحاديث 
الأحكام وقمت ببعض المقارنات في ذلك مع بعض الكتب والأمهاتء.ثم قمت بجرد 
أعلام ومذاهب "البداية”من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والفقهاء المستقلين» ثم 
أتباع المذاهب: المالكية والشافعية والحنفية والظاهرية والحنبلية ومذاهب الخوارج 
والشيعة ثم علماء وفقهاء مختلف الأمصار المذكورون في "البداية" وكذا أهل 
الحديث في"البداية" وحاولت بيان حجم كل فئة في "البداية" انطلاقا من بعض 
الإحصائيات والرسوم البيانية التوضيحية.وذكرت في هذا المبحث أيضا أقوال 
العلماء في "البداية". 

وفتن الفيحة: الذالت مر هذا التصدل كار لك “نمصيادن "البذافة"اواضكل هبادة 
الكتاب»وركزت على"الاستذكار"باعتباره أم مصادر"البداية"ثم كتب الحديث والسنن 
ثم كتب الفقه والخلاف. 

وفي المبحث الرابع ركزت على منهجية ابن رشد وأسلوبه في عرض مادة 

"اليذاينة" ويسداك بالفقيحية المكليى هكد وقفك يعسن المقاز كنات فى مكنال 
المنهجية»مع”استذكار" ابن عبد البرء و"المنتقى" للباجي» و"المجموع شرح 
المهذب"للنووي", وشرح معاني الآثار"للطحاوي و"المغني" لابن قدامة (ت 20 1م) 
و"المحلى" لابن حزم(ت1ه 00 ثم تحدثئثت عن المنهج العام في تعامله مع المادة 
الفقهية وكذا منهج تعامله مع مذاهب الفقهاء»ثم ما سلكه من منهجية علمية في كتابه 
وما توخاه من أسلوب تعليمي. 


وبعد هذه الجولة في الباب الأول مع كتاب "البداية" جاء الباب الثاني ليجيب 
عن معنى تربية ملكة الاجتهاد عند ابن رشدءفكان لزاما المرور على جملة من 
المفاهيم والمميطلحات لتزداد الصورة وضوحاءفعقدت الفصل الأول في الاجتهاد 
ومجاله وعرفت د 3 بحقيقته وأنواعه وحكمه وحاله بين الاستمرار والانقطاع»وما يجوز 
فيه الاختهاد وما لذ يكوة نو أحوان الاكقهاد في انطاق النص" وفيما"لا نص فيه"ثم 
طن مهالاتت التختهاد المعاضن: 

وسازتك فى الحححف انالك ذؤم يفطا توركل سكين اد ا د 
المجتهد ومراتب المجتهدين من مستقلين ومنتسبين وخاصين بمذهب بعينه 
ومجتهدين في الترجيح والفتياءثم تناولت الشروط العلمية بما في ذلك الأصول 
الكبرى من كتاب وسنة وإجماع»وشروط الفهم والاستنباط من عربية وأصول فقه 
ومقاصد شرعية ومعرفة الناس والحياة .. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 00 محمد بولول 5 


وفي الفصل الثاني تناولت مستويات وشروط تربية ملكة الاجتهاد»فعرفت 
بالملكة وسبل تحصيلها والعوائق التي تحول دون تحقيقهاءوفي المبحث الثاني»بينت 
الشروط الضرورية لتربية ملكة الاجتهاد سواء في مجال البيئة المحيطة وتوفر 
القدوة وصياغة المناهج الهادفة في كفاياتها ومهاراتها وطرق تدريسها والمنهج 
المعتمد فى استثمار النصوص بالاستنباط أو الاستدلال والاستقراء والمقارنة 
والوارقة * 

وكذا أهمية التجربة الذاتية ومنهج تغليب أسلوب الحوار والمناقشة والتدريب 
على البحث والتصنيف والتطبيق الميداني»وأهمية الوسائل التعليمية(والكتب 
المقررة)»والحاجة إلى صدق العزيمة وحسن الخلق واقتران العلم بالعمل والتشجيع 
على التعلم الذاتي وترسيخ النظرة النقدية والاهتمام أكثر بالأصول لكونها تقدح زناد 
الاجتهاد. 

وجعلت المبحث الثالث من هذا الفصل يخدم ما اعتبرته مقصدا رئيسا لكتاب 
البداية فعنونته ب" تربية ملكة الاجتهاد أحد أهم أغراض "البداية".فذكرت سبب 
تأليف "البداية"والقر حكن منهاءو و ضبيعت خطاطة لمقاضية "اليذاية" وعسددت عدفها 
الأول في الدعوة إلى الاجتهاد»والهدف الثاني: فهم الخلاف من خلال نشر المذاهب 
الفقهية و بسط أدلتها والدعوة إلى نبذ التعصب و الدوران مع الدليل حيث دار 
واعتماد الرفق و الحكمة في النزوع إلى التجديد و العودة إلى الاجتهاد. 

والهدف الثالث يكمن في إصلاح التعليم الفقهي وذلك بالاهتمام بالأصول 
ووضع قوانين لتنظيم القول الفقهي »والتدرب على الاستنباط وحسن النظر 
والاستدلال»وبذل نصائح في الاجتهاد كاعتماد الواقعية والعقلانية ومنهج التيسير و 
رفع الحرج والدعوة إلى المرونة وارفض الجمود والأخذ بالعادة و التجربة»واعتماد 
الترابط المنطقى »وسلوك مسلك التقوى وحسن الخلق وتدرب أهل الذاهب على 
حسن الدفاع عن مذاهبهم. 

وخصصت الباب الثالث للحديث عن آيات وأحاديث الأحكام ودورها في 
تربية ملكة الاجتهاد.فكان الفصل الأول في إبراز دورها المركزي في الاجتهاد 
وبينت أهمية تعلم الأحكام وإعمالها وعرفت بآيات الأحكام ومعناها عند المفسرين 
والمحدثين والأصوليين وبينت أقسام الأحكام وأركانها ومكونات أصنافهاءوما يدخل 
في الأحكام وما لا يدخل فيها وأهميتها والغرض منها وعلاقتها بسعادة الدنيا 
والآخرة والعمران والإيمان وأمور الاعتقاد وعرجت على بعض القواعد في 
الأحكام.من خلال محاور من مثل: موقع الأحكاء من حصن الشرع؛ ومصادر 
الأحكام والطرق التي تثبت بها والأحكام والاجتهاد وطرق استنباط الأحكام وعلاقة 
الأحكام بالسلطان طاقن النبي يد في الأحكام والنسخ في الأحكام وغيرها. 


وفي المبحث الثالث من هذا الفصل تناولت الأحكاميين وكتب الأحكام وعناية 
العلماء بآيات الأحكامءأبرزت فيه عناية العلماء بآيات الأحكام؛ونماذج من علماء 
وشيوخ الأحكام ونماذج من كتب الأحكام »وبعضص المطبوعات الحديثة في الأحكام. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 0 "ا 


أما الفصل الثاني فتناولت فيه خصوصيات آيات وأحاديث الأحكام ودورها 
في تربية ملكة الاجتهادء.فخصصت المبحث الأول لآيات الأحكام ناقشت فيه عدد 
آيات الأحكام وخصوصيات بعض آيات الأحكام. 

وخصصت المبحث الثالث لأحاديث الأحكام تناولت فيه أهمية العلم بهاء 
وعدد أحاديث الأحكام المحتاج إليها في الاجتهاد. وبعض القواعد التي تخص 
أحاديث الأحكام. 

وفي الفصل الثالث تناولت نماذج تطبيقية من الاجتهاد الخاص بآيات 
وأحاديث أحكام "البداية" انطلاقا من بعض المحاور من مثل:مبررات المجتهدين في 
عدم إعمال النصءإما لعدم وجود تصن في المسألة»أوعدم الإطلاع على الحديث 
أوالقول بآن النص منسوخ أوالقول بوجود ما يعارضه. 


ثم تناولت في المبحث الثالث من هذا الفصل نماذج من أوجه الاجتهاد 
الخاضة بايات الأحكام في "البداية"+ :وهم الأمين القراءات القرانية والخلاف الاقم 
في البسملة.وفي المبحث الرابع: دور معرفة أسباب النزول وأسباب الورود في الفهم 
والانشقياظ 
أما الفصل الرابع فخصصته لدور تعلم دلالات الألفاظ في تربية ملكة 
الأحتهاة: فكان: الميحث الأر كفن 'تعلم ها راق بالتضن والمحقل وضهه أرضا تقااع 
من المشترك وقواعد فيه.والمبحث الثاني في تعلم ما يتعلق بالظاهر والمؤول 
وعسدى ار التأويل حمل المطلق على المقيد. 


وعلاقته العا .وكذا العام بين الإطلاق ووالتقرية: 
والمبحث الرابع في تعلم ما يتعلق بالأمر والنهي:والمبحث الخامس في دور تعلم ما 
يتعلق باللغة في الاجتهاد والاستنباط.وضمنه بعض ما يتعلق بالبلاغة وله علاقة 
بالاستنباط. 

وخصصت الباب الرابع لدور ما عدا الكتاب والسنة من الأصول في تربية 
ملكة الاجتهاد.فكان الفصل الأول في دور تعلم الإجماع والقياس في تربية ملكة 
الاجتهاد.وتناولت في المبحث الأول مفهوم الإجماع عند ابن رشد وصيغ الإجماع 
في "البداية"وممن يكون الإجماع؟ ثم أهميته ودوره في تربية ملكة الاجتهاد.وبعض 
مصادر ابن رشد في ذكر الإجماع»وبعض الكتب المطبوعة في موضوع الإجماع 
بحسب تاريخ طبعها. 

وأما المبحث الثاني فكان في تعلم القياس ودوره في تربية ملكة 
الاجتهاد»تناولت فيه مفهوم القفياس والفرق بينه وبين(الخاص يراد به العام) عند ابن 
رشدءوأوجه استعماله له.وموقع القياس في أصول الفقه»ومشروعيته وأنواع الأقيسة 
ومراتبهاءوأركان القياس وبعض القواعد فيه.ونماذج من الأقيسة وبعض ما كتب في 
القياس بعد ابن رشد.وبعض الكتب في العلة والتعليل . 

وتناولت في الفصل الثاني دور تعلم ما يتعلق بقول الصحابي والاستحسان 
وشرع من قبلنا والاستصحاب والعرف في تربية ملكة الاجتهاد.وخصصت المبحث 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 0 / 


الأول للحديث عن الاستحسانء تناولت فيه مفهومه وعلاقته بالمقاصد ومشروعيته 
وبعض ما كتب فيه بعد ابن رشد. 

والمبحث الثاني لأقوال وأعمال الصحابي وضبطت حسب الاستطاعة مفهوم 
"قول الصحابي وحررت محل النزاع فيه وبينت منه ما له علاقة بالسنة وكذا ما له 
علاقة بالإجماع وحجية قول وعمل الصحابي وذكر سبب الوزن المعتبر لكلامهم في 
الشرع»وبعض ما يشبه القواعد الأصولية في أقوال وأفعال الصحابة.ومنهجهم في 
الاجتهاد. 

وفي المبحث الثالث تناولت تعلم ما يتعلق بشرع من قبلنا فتحدثت عن مفهوم 
شرع من قبلنا وحجيته ونماذج مما ورد في "البداية"منه وفي المبحث الرابع تناولت 
دلبل الاستصحات من خلال "البذاية": ودؤره فى تريية ملكة الاجتهاد من .خلال 
الكلام عن مفهومه وصيغة الاستصحاب في البداية وأنواعه. 

وفي المبحث الخامس تناولت تعلم ما يتعلق بالعرف والعادة والتجربة 
وععرفة حكن حك الخر رط وار حر ال الكوفي از ريخا جا هياو اراي 
ومشروعية اعتباره وعلاقته بالمقاصد ونماذج من إعماله وبعض القواعد فيه. 


وفي الفصل الثالث من هذا الباب الأخير خصصت الكلام عن تعلم مراعاة 
المقاصد والمصالح والأعراف في الاجتهاد ومعرفة ما يتعلق بالذرائع 
والاستحسانءفكان المبحث الأول في المقاصد والمصالح فتناولت مفهوم المقاصد 

وجذور هذا المع ف لس كنس !روا سياد النكا باسنا 
والقبضعءفبدأت بالمقاصد عند الصحابة ثم عند الأئمة وفقهاء الأمصارءوبعدهم عند 
ثلة من العلماء إلى زمن ابن رشد و تكلمت عن المقاصد في "البداية".وكذا مفهوم 
المصلحة عند ابن رشد وموقفه منهاءونماذج من الأخذ بالمصالح والتفسير 

ثم تناولت المقاصد بعد ابن رشدءوبعض ما كتب في الموضوع بعده 
وخصوصا من بداية القرن الماضي. 

وفي المبحث الثاني تناولت دور تعلم ما يتعلق بالذرائع في تكوين ملكة 
الاجتهاد» فبدأت بالحديث عن سد الذرائع وفتحهاءوتكلمت في مفهومها ومشروعيتها 
وحالها في القرآن والسنة وعمل الصحابة بهاءوأخذ الأئمة بها وصيغها في "البداية" 
وعلاقة الذرائع بالمقاصدءونماذج من استعمالها وبعض القواعد فيهاء.وبعض ما كتب 
فيها. 


ثم عقدت في آخر البحث ملحقاء في بعض الأصول والقوانين والقواعد 
الفقهية من خلال "البداية" رأيتها نافعة في الفهم والاستنباط.وإن كانت بحاجة إلى 
مزيد من التنقيح والتحرير وحسن التصنيف»وقصدي أن تكون مادة بين يدي 
الداختين وطلية ملكة الاجتهاد:شانها في ذلك كان ها لور بيس لي تحزيق القول فيه 
والجدر د :فى مشامع التحنة لضن الامو بذكن العف 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد وم محمد بولوز 0 8 


وحسبي أني جمعت ما أعتبره مدونة في علم الاجتهادء أقترحها لمن رأى 
فيها ذلك أو على الأقل لم يجد ما يفضلها في هذا المجاللتكون أحد المقررات 
الدراسية لتكوين المجتهدين إن صح في مثل زماننا أن يكون لهذا الأمر العظيم معهد 
أو تخصص جامعي في مستوى عال. 

وهذا القصد هو الذي جعلني أتعامل مع "البداية" باعتبارها مشروعا 
للاجتهاد. يسمح بالتطوير والتتميم والإكمال وربما في بعض الجوانب بإعادة 
البناء.فارتأيت تقديم كثير من مادته تقديما أصوليا يناسب مباحث الأصول مادام 
صاحبه نفسه يطرح مرارا أن كتابه وضع في الأصول لا في الفروعءولم أر بعد 
ذلك من حرج في الاستفادة ممن جاء قبله أو بعده في ترميم تلك المباحث الأصولية 
وخصوصا في الجانب النظري لتتكامل مع الصور التطبيقية التي جادت بها 
"البداية". 

ولا يفوتني في آخر مقدمة هذا البحث,أن أتوجه بجزيل الشكر وجميل 
العرفان لجميع من ساعدني من قريب أو بعيد بقليل أو كثير في إنجاز هذا 
العمل»وإن عجزت عن تذكر وذكر من قام بذلك في حقي خلال هذه السنوات 
الطويلة» فإني أكل الأمر للعليم الجواد الكريم سبحانه أن يوفيهم من خير الجزاء 
والنعم» ويعطيهم من فضله ما به يسعدون في الدنيا والآخرة. 

وممن حضرني من هؤلاء أفراد عائلتي: أمي وأبي وزوجتي وأبنائي 
وإخواني وأخواتيءلما تحملوه معي أثناء إنجاز العمل من التفريط في بعض حقوقهم 
وإرباك بعض برامجهم في العطل والإجازات والتقصير في صلة الرحمء وبما قدمه 
لي بعضهم من مساعدة في تصفيف بعض أجزاء هذا البحث. 

ويأتي بعدهم مباشرة أستاذي المشرف الدكتور أحمد البوشيخي حفظه الله 
الذي تفضل بقبول الإشراف على هذا العمل العلمي ولم يبخل علي بتوجيهاته 
وإرشاداته» والأكبر من ذلك صبره عليء» وعلى إصراري على الإبقاء على بعض 
مواد هذا العمل رغم طولها أحيانا. 

ولا أنسى كذلك فضل رئيس الوحدة التي أنتمي إليها: الدكتور الشاهد 
البوشيخي حفظه اللهءو الذي أعتبره _بعد توفيق الله سببا مباشرا في أن يرى هذا 
العمل النور حيث أخرجني_بعد أن التقينا في تظاهرة ثقافية عابرة_ مما انتابني من 
بعض اليأس من إتمام هذا العمل في صيغة سابقة مغايرة» في النظام الجامعي 
السابق. 

فدعاني لتسجيل الموضوع بما يناسب وحدة القرآن والسنة»فأحيى به الله ما 
كان سيكون في عداد الموات:وأنقذني بذلك مرتين: مرة عند إعادة تسجيل الموضوع 
بصيغة جديدة»ومرة بفتح عيني على مخرج ضمن هذه الوحدة المباركة حيث 
اتضحت لي الصورة بعد تخبط في صيغة هلامية كنت سميتها "بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد تحليل ودراسة" ضعت في تناياها»ويئست من تلمس المخرج فيهاء حتى 
يسر الله الصيغة الجديدة "بداية المجتهد وكفاية المقتصد"ودوره في تربية ملكة 
الاجتهاد". 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز 0 ١١‏ 


ولا أنسى أيضا فضل بعض الجلسات العلمية واللقاءات العابرة مع ثلة من 
العلماء» جزاهم الله عنا كل خيرء تذاكرت معهم في شأن هذا البحث» سواء في 
صيغته الأولى أو الثانية »وأذكر منهم الشيخ المكي الناصري رحمه الله والأستاذ 
الغازي الحسيني والشيخ عبد العزيز بن الصديق والدكتور مصطفى بنحمزة 
والدكتور أحمد الريسوني والدكتور محمد الروكي والدكتور جمال الدين العلوي 
رحمه الله والدكتور التونسي عبد المجيد النجار.. 

كما لا أنسى مساعدة العاملين بالخزانة الملكية بالرباطء والخزانة العامة بها 
أيضا وخزانة القرويين بفاس وخزانة كلية الآداب بالرباط .. 

أسأل الله أن ينفع بهذا العمل وأن يأجرنا عليه بما به يثقل ميزان الحسنات 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم»وأن يغفر لنا ما كان فيه من 
الزلل والتقصيرءوالحمد لله رب العالمين. 





الفصل الأول 


عصر ابن رشد 


وحياته الشخصية والعلمية 
لشخصسه 1 
يه والعلمب 











قبس من عصر ابن رشد 


1 


2 
ش 
| 
| 
ش 
مهرء يمه الى 


5 


قبل ولادة ابن رشد الحفيد بسنة»أي عام 19١5ه‏ كان جده في رحلة إلى مراكش 
يستنجد بعلي بن يوسف بن تاشفين ( ويبين له القاضي أمر الأندلس وما أصيب به 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 0 ١4‏ 


المسلمون من النصارى المعاهدين بها .و ما جروه إليها و جنوه عليها من استدعاء 
ابن ردمير و تقويته على المسلمين و إمداده » و ما في ذلك من نقض العهد و 
الخروج عن الذمة؛ فلقي نظره بالقبولءوأفتاه بتغريبهم و إجلائهم عن أوطانهم و هو 
أخف ما يؤخذ به في عقابهم. ونفذ عهده إلى جميع بلاد الأندلس بإزعاج المعاهدين 
إلى ناحية مكناسة و سلا و غيرهما من بلاد العدوة)' كما جاء ابن رشد الجد في 
مهمة أخرىءوهي طلب عزل الأمير أبي الطاهر أخ علي بن يوسف و تقديم غيره 
في ولاية الأندلس' و قد كان اضطراب أمر الأندلس_شأن بلاد الثغور عامة_ 
مؤشرا على ضعف الدولة المركزية فقد (اختلت حال أمير المسلمين (علي بن 
يوسف بن تاشفين )... 1 

و رظي تاف ماده تاكن عند هو“ كلك الاستكلةء كاين الندو ابظطون عقي الناخدق 
دعواهم الاستبداد» و انتهوا في ذلك إلى التصريح » فصار كل منهم يصرح أنه خير 
من علي أمير المسلمين » و أحق بالأمر منه » واستولى النساء على الأحوال» و 
أسندت إليهن الأمور » وأمير المسلمين في ذلك يزيد تغفله » و يقوى ضعفه؛ وقنع 
باسم إمرة المسلمين » وبما يرفع إليه من الخراج » وعكف على العبادة » و أهمل 
أمور الرعية ... فاختل لذلك عليه كثير من بلاد الأندلس... لاسيما منذ قامت دعوة 
ابن تومرت بالسوس) '. 

و هكذا تدرجت أحوالهم من سيئ إلى أسوأ . و لا زال أمرهم إلى أفول و نجم 
الموحدين في منعود إلى أن القرضت الؤلة المرايطية يصدرب عدق آخر ملوكها 
إسحاق بن علي بن يوسف سنة 57 5ه. 

و لم تكن حالة العالم الإسلامي في بقية الأقطار تبعث على الاطمئنان فالدولة 
العباسية بالعراق و دولة الفاطميين بمصر بلغتا إلى طور الهرم المزمن الذي لا قيام 
بعده فعاد ابن تومرت [485ه_575] من المشرق بعد أن أخذ عن الغزالي و أبي 
بكر الشاشي و ابن عبد الجبار ببغدادء.وعن أبي بكر الطرطوشي بمصر و قرأ على 
ابن حمدين بقرطبة.و هو يحمل مشروع التغيير ليس فقط على المستوى المحلي 
إنما مشروع خلافة إسلامية عامة تضم تحت لوائها العالم الإسلامي بكامل حدوده و 
تتولى زعامتها الدولة الموحدية” . 

وقد ذكر صاحب المعجب في أخبار المغرب أنه ذكر للغزالي ما فعل علي بن 
يوسف بن تاشفين من ملوك المرابطين بكتبه التي وصلت إلى المغرب من إحراقها 
و إفسناذهاءؤزاين ترمرت حاصير ذلك العطيىفقال'الغز الى حين يله نلك : ليدهين 
عن قليل ملكهدو ليقتلن ولده.و نا أحعست المتولي لذلك إلا خاض را محاسنا". 


' العباس بن إبراهيم "الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام" . ص5/اج4 ت عبد الوهاب بن منصور- 
المكليعة الملكية الرباط ١917/5‏ 
نفس المرجع والصفحة السابقة 
" عبد الواحد المراكشي "المعجب في تلخيص أخبار المغرب" ص 3١77‏ مطبعة الاستقامة القاهرة ١754‏ ط١‏ 
حتيق اعتد سعية الغريان سكاية العربي العلميا 
* محمد المنوني (العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين)ص ١١٠دار‏ المغرب الرباط ١51/7‏ ط ” 


* " المعجب" ص ١179‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 0 ه6١‏ 


و أيا كان صدق هذه النبوءات من عدمها فإن انتشارها يبين اختلاف الأسس التى 
ستقوم عليها الدولة الجديدة عن سابقتهاء فقد تسلح الموحدون بفكر الغزالي في 
مواجهة الفكر الباطني الإسماعيلي الذي عرف شيوعا كبيرا في شرق العالم 
الإسلامي و غربه فقابلوا دعوتهم بمثلها و اجتهدوا في تعرف مذاهبهم الباطنية و 
كان رئيسهم محمد بن تومرت يتلقب بالمهدي و ينتمي إلى آل البيت . 
و (لأجل أن تؤدي هذه الدولة مهمتها حق تأدية»أراد ابن تومرت ومؤسسها من بعده 
أن تكون حضارتها مطبوعة بطابع العظمة و التجديد في سائر مظاهرها) . 
ولهذا لقبوا ملوكهم بأمراء المؤمنين و الخلفاء و اجتهدوا في توسيع نفوذ الدولة 
فامتدت من المحيط الأطلسى إلى قرب حدود مصر طولا ومن الصحراء الكبرى 
إلى جبال الشارات بالأندلس » و كان أسطولهم أكبر أسطول في وقته » و كان 
جيشهم أكبر ما شاهده المغرب الإسلامي (و نطقت بهذه العظمة آثارهم متمثلة في 
صوامة الكتيزة و اشنياية و حسان)". و كانت لهم همة عالية في الجهاد و الاهتمام 
بأمور الدين» فهذا ابن جبير الذي جال في كثير من ممالك العالم الإسلامي يقول: (و 
ليتحقق المتحقق ويعتقد الصحيح الاعتقاد أنه لا إسلام إلا ببلاد المغرب » لأنهم على 
جادة واضحة(...) كما أنه لا عدل و لا حق ولا دين على وجهها إلا عند 
الموحدين)'. 0 
أما عن التجديد فقد كان شاملا فى الأفكار والاداب والفنون والإدارة والحرب . 
فأسيتك المارستادات:و المذارين العديدة و المكاتب العامة و دون الصيافة و ظهرت 
الابتكار اخ فى مختلق المجالات: . 
الحالة المدنية و الاجتماعية ٠‏ 
انتشر الأمن في غير ما حقبة من أيام الموحدين (حتى كانت الظعينة تخرج من بلاد 
نول لمطة و تنتهي إلى برقة وحدها لا ترى من يعرض لها و لا من يكلمها) . 
و شاعت الحرية في هذا العهد في الجملة و تدفقت على الناس الأموال حتى (كان 
خراج إفريقيا وحدها في كل سنة وقر مائة و خمسين بغلا(...) وأنفق الناصر في 
غزوة إفريقية مائة و عشرين جملا ذهبية..ولما تمت بيعة المنصور كان أول شيء 
فعله أن أخرج مائة ألف دينار ذهبا من بيت المال ففرقها في الضعفاء من بيوتات 
بلاد المغرب(...)؛ و فرق في عيد سنة 0595 77٠٠١‏ شاة(...). 
كما جعل يوسف المرتبات للأطباء و المهندسين و الكتاب و العلماء والطلبة و 
الشعراء و غيرهم)' » وعرف التعليم توسعا كبيرا شمل الرجال والنساء والأحرار و 
العبيد » و وظفوا (بعض المثقفات معلمات بقصر الخلافة و تذكر هنا الأدبية 
الشاعرة حفصة بنت الحاج الركونية الغرناطية » كانت أستاذة وقتها و انتهت إلى أن 


١/17 ص٠" المعجب‎ ١ 
11 محمد الماونى صيا‎ 
١١ نفسه ص‎ 
ه "رحلة ابن جبير" ص 41 دار الكتاب اللبناني بيروت‎ 5١ محمد بن أحمدبن جبير الأندلسي ت5‎ 
١7 محمد المنوني ص‎ * 


3 نفسه ص ١6‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 0 ١١5‏ 


علمت النساء في دار المنصور و توفيت بمراكش آخر سنة 585م)' ومن بنات 
الخلفاء التي حافظ عليهن التاريخ (زينب بنت يوسف بن عبد المومن التي أخدت عن 
ابن عبد الله بن إبراهيم علم الكلام و غير ذلك و كانت عالمة صائبة الرأي فاضلة 
0000 ظ 

و من النساء الأندلسيات امرأة تسمى خيرونة أو خدونة كانت فقيهة صالحة توفيت 
سنة 515 و كما اختص الخلفاء الموحدون بأطباء لأنفسهم كذلك اختص نساؤهم 
بطبيبات لأنفسهن و من هؤلاء أخت الحفيد أبي بكر بن زهر و بنتها (كانتا عالمتين 
بصناعة الطب و المداواة و لهما خبرة جيدة بما يتعلق بمداواة النساء » و كانتا 
تدخلان إلى نساء المنصور) '. 

الرعاية الصحية: 
لقد كان اهتمام كبير بالطب العام فأسس يعقوب المنصور(ت515ه_59١١م‏ ) 
مارستانات للمرضى و المجانين في عديد من بقاع البلاد . يحدثنا المراكشي في 
المععجب عن واحد منها و هو مستشفى مراكش يقول: (و بنى يعقوب المنصور 
بمدينة مراكش بيمارستان” ما أظن أن في الدنيا مثله و ذلك أنه تخير ساحة فسيحة 
بأعدل موضع في البلدءو أمر البناءين بإتقانه على أحسن الوجوه(...) و أمر أن 
يغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار المشمومات و المأكولات» و أجرى فيه مياها 
كثيرة تدور على جميع البيوت (...) و أجرى له ثلاثين دينارا في كل يوم برسم 
الطعام (...) و أقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة و الأدهان و الأكحال . 
و أعد فيه للمرضى ثياب ليل و نهار للنوم من جهاز صيف و شتاء.فإذا بريء 
المريض فإن كان فقيرا أمر له عند خروجه بمال يعيش به ريثما يستقل (...) و لم 
يقصره على الفقراء دون الأغنياء. بل كان من مرض بمراكش من غريب حمل إليه 
و عولج (...) وكان في كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله يعود المرضى و 
يسأل عنهم » يقول : كيف حالكم ؟ و كيف القومة عليكم ؟ إلى غير ذلك من السؤال 
» ثم يخرج ٠‏ و لم يزل مستمرا على هذا إلى أن مات رحمه الله) . 
و كانت هذه المستشفيات غاية في التنظيم» فقد ذكر ابن أبي أصيبعة في طبقات 
الأطباء عن نظام المستشفيات ما يلي : (كانت البيرمارستانات منقسمة إلى قسمين 
منفصلين بعضها عن بعض : قسم الذكور و قسم الإناث » و كل قسم مجهز بما 
يحتاجه من آلة و عدة و خدم و فراشين من الرجال و النساء . و قوام و مشرفين و 
في كل قسم من هذين القسمين عدة قاعات لمختلف الأمراض (...) و لكل قسم 
رئيس ...) وقد رجح الأستاذ محمد المنوني أن تكون هذه التنظيمات معتمدة أيضا 
في المستشفيات الموحدية استنادا لقول صاحب المعجب:ما أظن أن في الدنيا مثله' . 


نفسه ص 57١‏ 
” موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبعة 
(رتحكاكم) "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" ص 574 ت نزار رضاددار مكتبة الحياة بيروت 

البيمارستان تسمية فارسية الأصل مركبة من كلمتين ( بيمارح- مريض أو بيماري- - مرضء ستان ح مكان)» 
والبيمارستان أو المارستان تعني المستشفى 
' "المعجب" ص 7/17-//7 

' محمد المنوني ص7١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 0 ١‏ 


ومن عجائب تنظيمات الموحدين الطبية و احتياطاتهم أيام الوباء ما جاء في 
القرطاس ( أنه في سنة ١57ه‏ كان الطاعون الشديد بمراكش و أحوازها(...) فكان 
الكل ايحو من مارلة كني يكنا سوه و فدكه و مورضبعة في 5 "ورقة" و 
يجعلها في جبينه » فإن مات حمل إلى موضعه و أهله) . 

نهضة الفنون والعمران : 
الصتافعاتة لهذا ا ا ل 
باحص كان عطي الدولة حيث م د 2ك 24 هك 
داران للسكة و 3١15‏ معملا لنسج الثياب و52 من ديار عمل الصابون و86 من 
ديار الدبغ و لبوا 59 مغيد فريك لخدي و اللصادن 71 مضييعا 
للزجاج و ٠‏ حجرة لعمل الكاغد و ١١/8‏ دارا لعمل الفخار" 
(و من الشواهد على إتقان الصناعات الإتقان الفائقه ما كانت عليه انتيده من التفتن 
العظيم و التأنق الفائق » حسبما يعلم من مشاهدة ما بقي قائما منها » وما حفظ 
وصفه.؛ و قد قال بعضهم : إن إتقان البناء من شواهد التقدم و الرقي . و لا ينتج 
الأبنية الفخمة الشامخة إلا حضارة ضخمة » و شعوب لها شأن في فنون الهندسة و 
العمارة و نزعة إلى حسن الذوق)". 
و يتحدث المؤرخون أن مصانع الحرير بمدينة قرطبة وحدها كانت تستخدم ثلاثين 
و مائة ألف عامل ن و كان تسويقها يغطي شمال إفريقية إلى أواسط القارة حتى 
السودان ‏ كما أن صناعة السفن عرفت ازدهارا كبيرا » يقول ابن خلدون: 
الأسطول على أتم ما عرف و أعظم ما عهد .. و انتهت أساطيل المسلمين حينئذ في 
الكثرة والاستجابة » إلى ما لم تبلغه من قبل و لا بعد فيما عهدناه) . 
و كانت لتلك الأساطيل مصانع متوافرة منبثة على طول مراسي المملكة الموحدية و 
ك اماك امن مربي ميلا إلى المهدية و طتجة وكبنة و يدون بن الؤيق إلى تنس 
5 


الموحدين » تنتج مقدارا كبيرا من السلاح » كما كان للموحدين اعتناء خاص 
بصناعة استغلال المناجم و قد ذكر صاحب المعجب * عددا مما كان معروفا إذ ذاك 
بالمغرب و الأندلس من معادن الذهب و الفضة و الحديد و الكبريت و الرصاص و 
الزئبق.. 


لوا 
نفسه ص 71751 
' نفسه ص 0 

مي هل"الحضارة العربية”"ترجمة إبراهيم أحمد العدوي ص ١١5‏ مكتبة الأنجلو المصرية ط١‏ القاهرة” ١55‏ 

' ابن خلدون المقدمة ص 7555 دار القلم بيروت ط 5- ١985‏ 

' محمد المنونى ص 55-754 ” 

"” المعجب ص ”57م 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 0 ١/‏ 


و تطورت الصناعة الميكانيكية و ظهرت في كثير من المظاهر.ونأخذ المقصورة 
الميكانيكية مثالا لهذا التقدم الرائع» فقد كانت المقصورة التي يجلس فيها خلفاء 
الموحدين أثناء صلاة الجمعة ذات تركيب عجيب » فقد كانت تسع نحو ألف شخص 
؛ و كانت تتحرك بواسطة عجلات تثبت في أسفلها و لها ستة أذرع أو جوانب تمتد 
بواسطة مفاصل متحركة » وقد صنعت هذه العجلات و المفاصل بحيث لا يترتب 
عرها عن تحرركينا اقل هنوك بل حور جديعها ني اكه سكول و انميت 
المحركات بطريقة هندسية دقيقة بحيث تتحرك جميعا في وقت واحد » متى رفع 
الستار كن د البابين الذين نكل متهي امعد المؤمنين إلى المسجد عند صلاة 
الجمعة» و كانت المقصورة تبرز من جانب و يبرز المنبر من الجانب الثاني»وتلتف 
الجوانب في نفس الوقت حول مجلس أمير المؤمنين » كذلك نظم المنبر بحيث يفتح 
أده مك ضنعد المة: الخطيب وو يغلق من ثلقاء نفسة “مق أ خذ القطيي مكانة: ورقلك 
كان دون أن يسمع أثر لهذه المحركات ». كذلك نظمت أبواب المقصورة على هذا 
النمط ذاته . 
وقد بلغت هذه المقصورة حدا من الإتقان والدقة والغرابة عجز معه عدد من 
الشعراء عن وصفهاء يقول صاحب المعجب :(ولم يكن فيهم من تصدى لوصف 
الحال حتى قدم أبو بكر بن مجير فأنشد قصيدته التي أولها 

أعلمتني ألقي عصا التسيار فين بلذه بسك يقالن قزان: 

طورا تكون بمن حوته محيطة فكأنها سور من الأسوار 

وتكون حينا عنهم مخبوءة فكانها سر من الاسرار 

وكأنها علمت مقادير الورى فتصرفت لهم على مقدار 

فإذا أحست بالإمام يزورها في قومه قامت إلى الزوار 

يبدو فتبدو ثم تخفى بعد كتكون الهلالات للأقمار 
فطرب المنصور لسماعها وارتاح لاختراعها )' كما كان على باب جامع الكتبيين 
بمراكش (ساعات ارتفاعها في الهواء خمسون ذراعا تنزل فيها عند انقضاء كل 
ساعة صنجة وزنها مائة درهم » تتحرك بنزولها أجراس يسمع وقعها من بعد و 
تسمى عندهم الفحانة ذكرها العمري في مسالك الأبصار) '. 
و نموذج آخر يبين روعة الإتقان و ما بلغته العقلية الإسلامية إبان عصور الازدهار 
.إنه ثابوت مصسحف عثمان رضى الله عنه» فقد صنعت له أغشية بعضها من 
السندس و بعضها من الذهب و الفضة» و اتخذ للغشاء محمل بديع و اتخذ للمحمل 
كرسي ثم اتخذ للجميع ثابوت يصان فيه؛ و هذا وصف بقلم شاهد عيان أحد أصدقاء 
ابن رشد و هو أبو بكر بن طفيل يقول : (وله ثابوت المصحف في أحد غواربه 
باب ركبت عليه دفتان : قد أحكم ارتجاجهما » و يسر بعد الإبهام انفجارهما »و 
لانفتاح هذا الباب و خروج هذا الكرسي من تلقائه و تركب المحمل عليه ما دبرت 


' أحمد بن محمد المقري"نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"ص8 :7 ت إحسان عباس ج” دار صادر- 
وي 

' المعجب ج7/ص ١15‏ 

' محمد المنوني ص ١١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 0 ١9‏ 


الحركات الهندسية(...) و انتظمت العجائب المعنوية و الحسية(...) و ذلك أن 
بأسفل هاتين الدفتين فيصلا فيه موضع قد أعدله مفتاح لطيف يدخل فيه » فإذا أدخل 
المفتاح فيه » و أديرت به اليد انفتح الباب بانعطاف الدفتين إلى الداخل من تلقائهما و 
خرج الكرسي من ذاته بما عليه إلى أقصى غايته(...) فإذا كمل الكرسي بالخروج 
و كمل المحمل بالتقدم إليه» انغلق الباب برجوع الدفتين إلى موضعهما من تلقائهما . 
دوق أن اععهما أحة. .و تر ثيب هذه الدركات الأريع على خركة النففا -فقط حون 
تكلف أي شيء آخر(...) و صحة هذه الحركات اللطيفة على أسباب و مسببات 
غائبة عن الحس في باطن الكرسيء و هي ما يدق وصفها و يصعب ذكرها) . 

- الحياة العلميه : 

لا شك أن المظاهر السابقة ترتكز على بنية علمية متينة فى مختلف المجالات » 
سواء من حيث المناهجء أو التنوع أو التشجيع و انتشار المعاهد من جوامع و 
كتاتيب و مدارس و مجالس الخلفاء و الوزراء. 

وقد عرفت المدارس في عهد الموحدين تنوعا مهما فكان منها مثلا: المدرسة العامة 
لتخريج الموظفين و المدرسة الملكية لتعليم أمراء الموحدين و مدرسة تعليم الملاحة 
و عرفت انتشارا واسعا لا في المغرب فحسب بل و في إفريقية و الأندلس . 

ويذكر صاحب الحلل الموشية نموذجا لمنهاج المدرسة العامة لتخريج المونيق 
بمراكش قال فيه :( ووقف عبد المومن الحفاظ صغار الطلبة لحفظ "كتاب الموطأ" 
هو "كتاب أعز ما يطلب" وغير ذلك من تواليف المهدي . وكان يدخلهم كل يوم 
جمعة بعد الصلاة داخل القصرء فيجتمع الحفاظ فيه و هم نحو ثلاثة آلاف كأنهم 
أبناء ليلة من المصامدة و غيرهم.قصد بهم سرعة الحفظ و التربية على ما يريده » 
فيأخذهم يوما بتعليم الركوب و يوما بالرمي بالقوس » و يوما بالعوم في بحيرة 
صنعها خارج بستانه مربعة » طول تربيعها نحو ثلاثمائة باع » و يوما يأخذهم بان 
يحذقوا على قوارب و زوارق صنعها لهم في تلك البحيرة فتأدبوا بهذه الآداب تارة 
بالعطاء و تارة بالأدب . و كانت نفقتهم و سائر مئونتهم من عنده» و خيلهم و عددهم 
كذلك , و لما كمل له هذا المراد فيهم عزل بهم أشياخ المصامدة عن ولاية الأعمال 
و الرئاسة » و قال العلماء :أولى منكم فسلموا لهم) . 

وقد ذكر صاحب الإعلام أن عبد المومن أسس عدة مدارس بمراكش و استدعى 
ابن رشد الحفيد ليستعين به على تنظيمها . 

و عرفت المجامع العلمية ازدهارا كبيرا سواء منها مجامع الخلفاء أو الأمراء التي 
يعقدونها مع أشياخ علماء الموحدين و كبار العلماء من الواردين عليهم من مختلف 


١‏ نع اليب علطن ااا اه 

' محمد المنونىي ص ١7‏ 

" الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ص ١١١-١5٠:‏ دار الرشاد الحديثة -الدار البيضاء -١995-‏ 
4 لمؤلف أندلسي مجهول من القرن الثامن الهجري على ما ذكره المحققان:سهيل زكار و عبد القادر زمامة 
وذكر المنوني أنه لأبي عبد الله بن أبي المعلى بن السماك » وليس لابن الخطيب كما جاء في الطبعة التونسية 
إحضارة الموحدين ص: 5١7‏ ). 

نفسه ص ”٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولول 6.00 ؟ 


الجهات و التي كانت حافلة بالمذاكرة و المناظرة في أنواع العلوم : عربية » فقه 
أصدون بو0طت. » قلضفة اكوريا و "كان لكل قن مكلى ينسم مالقاء سيانة مزع لخ 
يلقيها الخليفة بنفسه أو بإذن بعض الحاضرين و كانت مطبوعة بالنظام و التزام الجد 
و المحافظة على الآداب» و تختم بالدعاء يدعو الخليفة و يؤمن الوزير . 

و كانت العادة أن لا ينتصب للتدريس في الجوامع إلا من انتهت إليه المهارة في 
العلمرو الديق في وقته +.و. يذكز: صاحب المعحت أنه كان في قرطبة وبخدها ثلانة 
آلاف مقلس و كان لا يتقلس عندهم في ذلك الزمان إلا من صلح للفتيا . و كان في 
حى .واخه من أجداء: قرطية 11/٠»‏ مز أه كلهن تيكتين' الميضاحف بالقط الكزفي”. 

و عموما فقد (قام في هذه الزاوية الممتازة من العالم تسامح لا تكاد الأزمنة الحديثة 
تعرض مثيلا له علينا » و ذلك أن النصارى و اليهود و المسلمين كانوا يتكلمون 
بلغة واحدة » و ينشدون عين الأشعار » و يشتركون في ذات المباحث الأدبية و 
العلمية و قد زالت جميع الحواجز التي تفصل بين الناس فقد كان الجميع متفقين على 
الكذ فى خكل: الحضا. : العشة كي تعدو امساح فرك 004 انين كان الظلذابوقيا 
يعدون بالألوف . مراكز فعالة للدراسات الفلسفية و العلمية...)*. و يروي ياقوت 
الحموي وهو يتحدث عن بعض جهات الأندلس بأنه قل أن ترى من لا يقول شعرا 
و لا يعاني أدبا و لو مررت بفلاح خلف فدانه و سألته عن الشعر قرض من ساعته 
ما:اقترخت عليه في أي معتى طلبت:يفة". /ذلك أن اللعة العربية كانت وحدها وسسيلة 
المعارف لجميع الأجناس و كان النصارى و اليهود يؤلفون بها و شبابهم يتباهى 
شعرفة الدريبة و ادايها و يكل على نا يولت بها يما فيها مولقات لفقا 

و(يكفي لنعرف المستوى الذي وصل إليه العلم و التعلم أن النساخ بقرطبة _ وصل 
بهم الأمر أن عجزوا بالوفاء بكفاية العلماء و الأطباء و الفلاسفة و استدعي النساخ 
من بغداد و من أنحاء العالم الإسلامي » كما ظلت مصانع الورق بشاطبة وطليطلة 
وكنا هلي قزلية كنا | هرت صناصة تحليد الكفف آر دهان كس" كيت كان 
الإقبال على اقتناءها سواء من الناس من يقرأ و من لا يقرأ”. فلا عجب بعد هذا أن 
تكون قرطبة في زمان الموحدين كما أورد صاحب نفح الطيب و(كانت بحق مركز 
الكرماء و معدن العلماء) 'و( منتهى الغاية ومركز الراية وأم القرى وقرارة أولي 
الفضل والتقى ووطن أولي العلم والنهى وقلب الإقليم وينبوعا متفجرا للعلوم وقبة 
الإسلام وحضرة الإمام ودار صوب العقول وبستان ثمر الخواطر وبحر درر 


! نفسه ص 99 
' المعجب ج١/|ص‏ ”1/7 
نفس المرجع والصفحة 
إرنست رينان ت1817م "ابن رشد والرشدية"ص 75 ت عادل زعيتر دار إحياء الكتب العربية» ط١‏ القاهرة 
/اه ١‏ مم 
ياقوت بن عبد الله الحموي ت577 "معجم البلدان"ج7/رص 58-7517" دار الفكر بيروت 
"الحضارة العربية "ص ١7١‏ 
" نفسه ص ١7٠١‏ 
نفح الطيب ج١/ص‏ 457 
" نفمكه ج١/‏ صل ١51‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 2 ١؟‏ 


والقرائح ومن أفقها طلعت نجوم الأرض وأعلام العصر وفرسان النظم والنثر وبها 

أنشئت التأليفات الرائقة وصنفت التصنيفات الفائقة )' 

و قد حاول الخلفاء الموحدون تعميم التعليم على نطاق واسع و قد بالغ عبد المومن 
في التعليم الإجباري فجعله حتما لازما على كل مكلف من الرجال و النساء و 

الأحرار و العبيد . و رخص لمن يفهم اللسان الأمازيغي دون العربي أن يقرأ 

بلسانهم عقيدة ابن تومرت بالأمازيغية و تعلم ما يتعلق بالصلاة و أكد على العوام 

حفط آم القرآن:و ها يشر من الفواق. وكذا محمتوع احاديية الجنلاة الذي كان 

يقري المتضدور ونلجة يقنتهة ركان يبحمل لمن كنيطن» الكل التجدي مدن الكيميا 

والأموال- 

امارض كناو هو ة]| در انه كو جه "الحو كد عن بكي اموت ما ل 

-ففي القرآن وقراءاته: اكلم نويه قماء لتحت دن الم هود 

الغافقي على قصيدة الحصري في القراءات. 

-وفي علم الحديث: صحيح البخاري » و صحيح مسلم و سنن أبي داود و سنن 

الترمذي و سنن النسائي و مسند البزار الكبير و موطأ مالك و موطأ ابن تومرت 

(أعز ما يطلب) و أحاديث الجهاد التي أمر يعقوب المنصور بجمعها » و شهاب 

الأخبار في الحكم و الأمثال و الآداب من الأحاديث النبوية للقضاعي. 

و في العقيدة :عقيدة ابن تومرت (بالعربية و الأمازيغية) والقواعد والإمامة له 

أيضاء و شعب الإيمان للقصري »والعقيدة البرهانية للسلالجي. 

-و في السيرة كتاب سيرة ابن إسحاق بتهذيب ابن هاشم . 

عو في الفقه: الأحاديث. الثى جمعها ابن توعرك في الطهارة و أحافية الضداذة الذي 

أمر يعقوب المنصور بجمعها و الأحكام الصغرى لعبد الحق »و النواذر لابن أبي 

زيد وكتاب ابن يونس و تهذيب البراذعي للمدونة و رسالة ابن أبي زيدء وتأليف 

عباد بن برجان في الفرائض. 

دوقي الأضول كاب درفنا لاوا الك ومين الوكين عسوي ا 

والإرشاد له.ءو المستصفى للغزالي ورجز ابن الكتاني . 

و في التصوف: رعاية المحاسبي و الإحياء للغزالي . 

و في النحو و اللغة و الأدب: حا سهري وو لل تيع ال كو لسر 

“وشرح أبيات الجمل لابن هشام اللخمي السبتي والنكت على شرح الأعلام لشواهد 

كتاب سيبويه له أيضا.و مقدمة الجزولي المسماة بالقانون »وشرح أبي ذر على 

غريب السير لابن إسحاق.والمذهبة في الحلي والشياب لابن اصبغ الأزدي»ورسالة 

القلم والدينار لابن ماكولاء.ومقصورة ابن دريد بشرح ابن هشام السبتي و مقامات 

الحريري و صفوة الاداب و نخبة ديوان كلام العرب للجراوي . 

وفي الحساب والجبر: لب اللباب في مسائل الحساب لأبي الحسن بن فرحون 

القيسي» ومنظومة ابن الياسمين في الجبر.." 


! نفسه ج١/ص 55١‏ 
' محمد المنوني ص 7-117 


'" نفسه ص 79- 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز | ؟ 


وقد عرقت الحركة العلمية 'امتذاذا لازذهارها إبان عهد ملزك الطؤائق و العضن 
المرابطي فاستمر العطاء والإنتاج في الغرب الإسلامي وتوالى التراكم المعرفي . 

فإذا “غوف احهد:ملوك الطوائفه قنز قاو طيعفا سيانييا فانه على المسنتو ف اعمس 
عرف بروز أسماء بارزة أثرت في ثقافة من بعدهمءو من بين هؤلاء: أبو محمد 
علي بن حزم ( ت 01455) المفكر والعالم والمؤرخ و الناقد للأديان و المدارس 
الفلسفية و الأدبية و الشاعر و الفقيه السياسي ٠»‏ وكذلك أبوالوليد الباجي ( ات 575ه) 
الذي اشتهر بردوده على ابن حزم و وصف بأنه من أئمة المسلمين و ناصر 
المذهب المالكي في الغرب الإسلامي. و ابن عبد البر(ات )055٠١0‏ شيخ علماء 
الأندلس و كبير محدثيهاءوالذي قال فيه الباجي : (لم يكن للأندلس مثل أبي عمر ابن 
عبد البر في الحديث وهو أحفظ أهل المغرب)'. 

وقد تحدث أحد المستشرقين و هو يصف هذه الفترة إن التضوج اللي الادزم 
لإخراج كتاب في تاريخ الأديان "إشارة إلى الملل و النحل لابن حزم" أو قاموس 
للفكر المتشابه "إشارة إلى قاموس ابن سيدة ( ت 458ه)على مثل هذا النمط الذي 
كتبت به هذه المصنفات الإسبانية الإسلامية لم تصل إليه أوروبا حتى القرن )١5‏ . 
وقد استمر هذا الوضع في عهد يوسف بن تاشفين الذي قال فيه ابن الأثير في 
الكامل :( وكان حسن السيرة خيرا عادلا يميل إلى أهل الدين والعلم ويكرمهم 
ويصدر عن رأيهم ولما ملك الأندلس (...) جمع الفقهاء وأحسن إليهم ) ' وقال عنه 
صاحب الحلل الموشية:(وكان يفضل الفقهاء و يعظم العلماء و يصرف الأمور إليهم 
و يأخذ فيها برأيهم و يقضي على نفسه و غيره بفتياهم )' 1 

و كذلك عظم شان الفقهاء في زمان علي بن يوسف فكان لا يقطع في أمر من 
الأمور صغيرا أو كبيرا إلا برأيهم فعلت مكانتهم » و اشتد نفوذهم .. و كان الفقهاء 
عندئذ يؤثرون علم الفروع بعنايتهم أي ما يتعلق بالعبادات و المعاملات و يهملون 
علم الأصول؛ يقول صاحب المعجب:( ولم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى 
غنده إإز مق علم تعلم الفرروح اعني فروع مدهي الك فتفضكة في ذلك الرمان كنت كتب 

المذهب وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواها ) ووه ذلك قدانخ عذد هين العلماء .فى 
مختلف التخصصات منهم: أبو علي الصدفي ( ت )5١5‏ انصرف إلى إقراء 
الحديث خاصة:؛ و أبو علي الغساني الجياني (/51 ه) رئيس المحدثين بقرطبة » 
وكان له بصر باللغة والأدب ومعرفة بالغريب والشعر والأنساب وأبو بكر محمد بن 
سليمان بن فتوح الأوربوالي ( ت 211) اعتنى بالحديث فألف كتاب التنبيه على 
أوهام أبي عمر » وذيل كتاب الصحابة لأبي عمر بن عبد البر. 

وكذلك أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد )570_45٠(‏ الذي انتهت إليه 
الرئاسة العلمية في أوانه في الفقه المالكي. و كذلك عبد الله بن الفراء (ت )5١5‏ 


المختار بن الطاهر التليلي"ابن رشد وكتابه المقدمات" ص 5" الدر العربية للكتاب-طرابلس/ليبيا-//59١‏ 
١‏ -لقينة يهامتن صءء 
"ان الأثير "الكامل في التاريخ" ج: 1 ص: 19 دار الكتب العلمية-بيروت-ط؟ ١115-١515:‏ تحقيق:أبي 
الفداء عبد الله القاضى 
؛ الحلل الموشية ص:7/ 
' المعجب ج: ١‏ ص: ١77‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولول «ام 


الذي عرض على يوسف بن تاشفين أن يقسم أمام الناس بأنه لم يبق في بيت المال 
شيء لما طالب بالمعونة المالية للمساهمة في أعمال الجهادءوكذلك القاضي عياض 
وه 5 )و ابن بشكوال(١51‏ _240ه0) صاحب الصلة» و ابن الآبار صاحب 
المعيكم؛ والضبي صاحب بغية الملتمس. وابن عطية )557_5/١(‏ صاحب الوجيز 
في التفسير» وأحمد بن خلف الأنصاري صاحب الإقناع في القراءات» و ابن المرابط 
(ت85ى؛) صاحب شرح البخاري.وأبو بكر بن العربي (0515_514) صاحب 
أحكام القرآن .و كذلك أبو بكر يحيى بن عبد الله الفهري ( ت507) الذي كان 
مذهبه النظر في الحديث و التفقه فيه . وابن القاسم الشعبي المالقي (.ت517) 
تصرف في الأقضية مذاهب الاجتهاد' 
وأما في زمن الموحدين فقد ازداد الاهتمام بالتفسير وبرز في عهدهم كثير من 
المفسرين منهم أبو الحسن علي بن أحمد الحرالي المراكشي ( ت1737) اقرأ الفاتحة 
في نحو ستة أشهرء و ابتدع علما جديدا لقواعد التفسير تتنزل في التفسير منزلة 
أصول الفقه من الأحكام.وعبد الجليل بن موسى الأنصاري ( ت8١50٠)‏ ألف تفسيرا 
يقع في ٠١‏ مجلدا . 

و كان لملوك الموحدين اعتناء بعلوم التجويد و القراءات و الرسم وأنشأوا للمحافظة 
على القرآن الكريم حزبا منه يقرأ يوميا بعد صلاة الصبح والمغرب وهي العادة 
الباقية إلى اليوم .و كذا ازدهر الحديث ازدهارا كبيرا وأعطى الخلفاء في ذلك القدوة 
للآمة فاشتهر عن أبي يعقوب يوسف بن عبد المومن أنه كان يحفظ أحد 
الصحيحينء» ونال طلاب الحديث المكانة الكبيرة ة في دولتهم وبخاصة أيام يعقوب 
المنصور حيث نال عنده طلبة الحديث ما لم ينالوا في أيام أبيه وجده » و كان أبو 
يوسف نفسه يملي جملة من الأحاديث التي جمعها العلماء من كتب السنة ويأخذهم 
بحفظها ويجعل لمن فعل الجعل السني من الكسا والأموال” » ويعقوب كان يحفظ 
متون الأحاديث و يتقنهاءوالمامون كان معدودا من حفاظ الأحاديث +.” 
وكان من أبرز الأعلام أيضا أبو الحسن علي بن عبد الملك الكتامي الحميري 
الفاسي يعرف بابن القطان من أبصر الناس بصناعة الحديث » و أحفظهم لأنتماء 
رجاله »وأشدهم عناية بالرواية' 
وقد ازدهر الفقه على هذا العهد ازدهارا كبيرا وخصوصا في المذهبين الظاهري و 
المالكي : وكانت فكرة نبذ الفروع و الاهتمام بالأصول أحد مميزات الفئة الحاكمة و 
بعض من شايعها في هذا الاتجاه و كانت هذه (الفكرة متأصلة من ابن تومرت 
ولكنها لم تظهر إلا على عهد يعقوب .أبرزها و نفذها بالفعل (...) حيث أمر برد 


' المختار بن الطاهر التليلي ص 554-55 
' محمد المنوني ص 554 

' المعجب ج ١‏ ص 7 

نفسه ج١‏ ص 7/0-719 

' محمد المنوني ص:7 5 

' نفسك ص:5:7 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولول 2 4؟ 


الناس إلى قراءة الحديث و كتب بذلك إلى طلبة المغرب و الأندلس و العدوة ..) . و 
ذكر صاحب المعجب أن كلا من يوسف و عبد المومن كانا يميلان إلى هذا الرأي » 
إلا أنهما لم يظهراه و أظهره يعقوب قال :( يشهد لذلك عندي ما أخبرني غير واحد 
ممن لقي الحافظ ابا بكر بن الجد أنه أخبرهم قال لما دخلت على أمير المؤمنين أبي 
يعقوب أول دخلة دخلتها عليه وجدت بين يديه كتاب ابن يونسء فقال لي: ياأبا 
مكروء آنا انكو :فى تقذة لازا المتضعية اندي هفك في حون الله | رأمكنها آنا بكر 
المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثر من هذا فأي هذه الأقوال هو الحق 
وأيها يجب أن يأخذ به المقلد. 

فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك فقال لي وقطع كلامي يا ابا بكر ليس إلا 
هذا وأشاز إلى المصبحف أو هذا وأشان إلى كتاب: سنن أبق:داود وكان عن يمينه» أو 
السيف. فظهر في أيام يعقوب هذا ما خفي في أيام أبيه وجده؛ ونال عنده طلبة العلم 
أعني علم الحديث مالم ينالوا في أيام أبيه وجده) ' كما انتعش المذهب الظاهري» 
وممن انتحل هذا المذهب من المغاربة: أبو الحسن علي بن محمد بن خيار البلنسي 
الأصل الفاسي (١54ه ٠5‏ و أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن هارون يعرف بابن 
الكماد (ات 172) وكذا أبوالخطاب بن دحية الكلبي السبتي 5١/(‏ ه _155) وقد ظهر 
ذلك عموما في الاهتمام بأحاديث الأحكام كاستدراك القاضي الصقلي على الأحكام 
الكترى لعيد الحق” 

رافك بدن الأنقاذ المذوقي :وبحطة لد هذا الأتحاد اف أكون لفو عدر طاهرية في الفقة 
انطلاقا من الأدلة التي توفرت لديه فعلق على رأيه الشيخ عبد الله كنون رحمه الله 
في المقدمة التي كتبها لكتاب المنوني "حضارة الموحدين "جاء فيها :(فإننا لا نخفي 
عدم قبُولنا لبعد الآراء التي ذهب إليها في بعطن المسبائل كت جيحه أن الموحدين 
كانوا ظاهرية في الفقه و أن دعوتهم لنبذ مذهب مالك لم تكن إلا للتمسك بمذهب 
داود و تأويله للنصوص التي تدل على أنهم كانوا أهل سنة و حديث و أن دعوتهم 
كانت للاجتهاد المطلق بما يؤيد نظره و يعضض ترجيحه..) . 

و الحقيقة أن الأستاذ المنوني لم يعمم الحكم في كتابه إنما حصر الأمر في الفئة 
الحاكفة ومن اتدائعها و أكد في موضيه آخر من ككانه أن اغلت الفقيناء يقرا على 
مناصرة المذهب المالكي حيث قال : (وبقدر ما كان خلفاء الموحدين محبين للمذهب 
الظاهري كان أكذو دياء عضدره من المخارعة ب غيرهم ساخطين على هذا 
و من أبرز شيوخ المالكية في الأنداس مثلا :يعانم شد لو اكد الكرفاط رربت 
1) ألف في الفقه كتاب المسائل المجموعة على التهذيب للبرادعي في تسعة 


' أبو العباس أحمد بن خالد الناصري (الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى)ج١‏ ص ١١50‏ تحقيق جعفر 
الناصري ومحمد الناصري عدار الكتاب-الدار البيضاء /ا ١1‏ طْ ١‏ 

' المعجب ج: ١‏ ص: 7179 

' محمد المنوني ص ؛ 5 

نفسه ص 
* نفسه:ص ده 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 0 ه؟ 


أسفارء وجعفر بن عبد الله الخزاعي الأندلسي ( ت 155) و عبد الله بن علي 
الأنصاري الأوسي الأندلسي (ات 6151) كان يدرس الأصول و مذهب مالك 
بإشبيلية و قرطبة . 

بل هناك من تصدى لهذا المذهب وجاهر بالرد على شيخ الظاهرية الثاني ابن حزم 
منهم : أبو عبد الله محمد بن محمد بن سعيد الأنصاري الإشبيلي المعروف بابن 
زرقون )17١_575(‏ ألف المعلى في الرد على المحلى لابن حزم » و كذا قاضي 
مراكش و إشبيلية أبو محمد عبد الحق بن عبد الله الأنصاري المهدوي الأصل (ات 
)٠0١‏ له كتاب في الرد على بن حزم '. 

و قد شهد ابن رشد الحفيد بأن المذهب الذي بقي سائدا زمن الموحدين و خصوصا 
في الأندلس هو المذهب المالكي حيث يقول :(و إن أنسأ الله في العمر فسنضع كتابا 
في الفروع على مذهب مالك بن أنس مرتبا ترتيبا صناعيا إذ كان المذهب المعمول 
به في هذه الجزيرة التي هي جزيرة الأندلس" 

و ردقه إلى النقكوى الفر انحن ى أكيو ل الفدف و اكور ل لكين بج فته حو اق تاق 
العلوم انتشارا واسعا و اهتماما كبيرا كاللغة و البيان و العروض كما أن التاريخ 
ازدهر بهذا العهد بما يتناسب و مقام الموحدين العلمي فألفت كتب في السير و 
الأنساب و التراجم و تاريخ الملوك و تاريخ البلدان و البرامج و الفهارس ». كما 
كانت للجغرافيا دولة أيما دولة في هذا العهد يما تؤافد فخ الساتكين بز الهفر افو ف 
بما اكتشف فيه من المجاهل » و يعتبر الشريف الإدريسي السبتي (5415ه_517) 
خير نموذج لذلك :ومن روائسةه الفائدة الفضئة أن الخويطةة (بار صكة و الخريظة 
الحائطية آلتي تعتبر بحق أقدم خريطة عالمية يعرفها التاريخ . و قد وضع كتابا 
يشرحها فيه اسمه "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" . كما كان لعلوم الفلسفة نفاق 
كبير في هذا العهد أيضا » وكان يوسف الموحدي نفسه على رأس المشتغلين بها »و 
نفضل هذا الاهتمام من يؤسيفه قام ابن رشد يتزحمة كنك "أرميظل " الطييدية* 
كما كان للعلوم العددية من حساب و جبر و معاملات و هندسة نهضة كبيرة و كذلك 
علوم الهيئة و الميقات و علوم المنطق و المناظرة و الجدل الذي (توافرت أسباب 
شيوعه في هذا العصر بما حمل عليه الموحدون الناس من القول بالمهدوية و 
العصمة و ما يتبع ذلك و بما ألزموهم من اعتناق المذهب الظاهري . 5 

كما كان للطب دولة و صولة و اهتم به الموحدون أيما اهتمام ظهر ذلك في اعتنائهم 
بالطب الخاص و العام و بإكرام أهله و احترامهم » و قد كان ابن رشد ممن ناله حظ 
من ذلك . كما عرفت الاداب نهضة كبيرة موسومة بالإجادة و التفنن و الإبداع 
فوجد شعراء عباقرة متفننون تناولوا أكثر أبواب الشعر و تنوعت الكتابة إلى ديوانية 
و اجتماعية و سياسية و أدبية و غيرها . 


أ نفسه :نص5ه 

' نفسه: ص 5ه 

' ابن رشد (بداية المجتهد) ج؟١‏ ص7" دار الفكر بيروت 
؟ المعجب ج١‏ ص ”47 ” 

' محمد المنوني ص ١١5‏ 

نفسه ص ١57”‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 






37 


1 
١ 






حياة ابن رشد 


4 
ؤ 
ؤ 
٠86‏ ٠ه‏ هرهوه ه) 1 


اك 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 0 /؟ 


هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد 'و سمي باسم جده 
كلت لف كر رد تدر عنم الميعام رفني كت « لطي اكه رخدي الواح 
الغربيين ب:8.081/085/ وولد ااهل :فيك فقه بق اخلد. و تعن أشوتةيفن: أكيز الأسر 
الأندلسية بل من مفاخر قرطبة» بحيث شغلت زمنا طويلا مركزا ممتازا في الفقه و 
القضاء و السياسة. كانت مويه اخادل: قر له الور كرون كد در لله الهو خديق على 
اختلافهما في النزعات و الميول. 

فرأت الأسرة في ابن رشد الحفيد امتدادا لمجدهاء فاهتمت بتكوينه تكوينا أصيلا 
غيره. وسمع الموطأ و حفظه. ثم سمع المدونة وأتقنها فهما » ودرس الفقه عن آئمة 
عصره » وعلم الكلام على شيوخ الأشاعرة . وأخذ الآصول عن المعتنين بهذا الفن» 
.زوف الهذيث: 5 حفظ منه: لكن يفيت" الدزاية أغلب علية من الزواية: 'حيث 
اتصل بشيوخ عصره في الطب و الحكمة حتى انتهت إليه الإمامة دون أهل عصره 
1 
الفقه. 

ا اللا ع وو م : 
فترة شبابه سقوط دولة و قيام أخرى و انشغل طوال الأحداث الجسيمة لتلك الفترة 
بتكوينه الذاتي منغمسا في العلم و البحث متجاوزا لدائرة الفقه و القضاء إلى دائرة 
الطب و الفلسفة و علوم الأوائل» فتفتحت أمامه أبواب الوجاهة؛ و ناسب الظرف 
الجديد كما ناسب أبواه من قبل ظرفهما » فنال الحظوة و الشهرة و إكرام الأمراء 
بالعطايا و الإنفاق و إسناد القضاء و التشجيع على التأليف.فاستدعاه عبد المومن بن 
علي سنة ٠551‏ و هو بعد في السابعة و العشرين من عمره ليستشيره و يستعين 
بآرائه في إصلاح التعليم و إنشاء المعاهد بمراكش . 

وشكان: عد اتوم مدن .كدي وه | رمز ٠ن‏ لعو حدين اروك الاو ل ان ا حيط 
و استنباط الأحكام منها و كتب بذلك إلى جميع طلبة العلم من بلاد الأندلس و العدوة 
) .و في سنة /55ه توفي عبد المومن ن فخلفه أبو يعقوب يوسف و كان يحب العلم و 
يكرم العلماء فاتصل به ابن رشد بمراكش بحضور ابن طفيل -الفيلسوف الشهير- 
وكان هذا اللقاء سببا في تصدي ابن رشد لتقريب عبارة فلاسفة اليونان والتأليف في 
ل ل عم اس 
تلاميذ ابن رشد قال: أخبرني تلميذه الفقيه الأستاذ أبو بكر بندود بن ب يحيئى القرطبي 


' أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي بن الآبار( التكملة لكتاب الصلة )ج"0ص74-77 تحقيق د. عبد السلام 
الهراس دار الفكر بيروت ١156‏ 
نفس المرجع والصفحة 
نفس المرجع والصفحة 
إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون ( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب)ص785 دار الكتب 
العلمية بيروت 
' الاستقصاج١‏ صه5؟١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 0 9؟ 


قال* سمعت الحكيم أبا الوليد يقول غير مرة لما دخلت على أمير المؤمنين أبي 
يعقوب وجدته هو وأبو بكر بن طفيل ليس معهما غيرهما فأخذ أبو بكر يثني علي 
ويذكر بيتي وسلفي ويضم بفضله إلى ذلك أشياء لا يبلغها قدري فكان أول ما 
فاتحني به أمير المؤمنين بعد أن سألني عن اسمي واسم أبي ونسبي أن قال لي: ما 
رأيهم في السماء؟ يعني الفلاسفة أقديمة هي أم حادثة؟ فأدركني الحياء والخوف. 
فأخذت أتعلل وأنكر اشتغالي بعلم الفلسفة ولم أكن أدري ما قرر معه ابن طفيل. 
ففهم أمير المؤمنين مني الروع والحياء فالتفت إلى ابن طفيل وجعل يتكلم على 
المسألة التي سألني عنها ويذكر ما قاله أرسطوطاليس وأفلاطون وجميع الفلاسفة 
وبورة مع لك اكتجاع اهل السلا علديم: و التامك از حيط ار اط فى 
مان كدي رن :ذلك فلم اتصدر تكن مر ذى لقال و جلعة ملكة ودر كب و لخدو ني لفيدة 
المتقدم الذكر عنه قال استدعاني أبو بكر بن طفيل يوما فقال لي سمعت اليوم أمير 
المؤمنين يتشكى من قلق عبارة أرسطوطاليس أو عبارة المترجمين عنه ويذكر 
غموض أغراضه. ويقول لو وقع لهذه الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها بعد أن 
بفيسها فهما حيذا لقرب مأخدها علن النائن. 

فإن كان فيك فضل قوة لذلك فافعل وإني لأرجو أن تفي به لما أعلمه من جودة 
ذهنلك وصفاء قريحتك وقوة نزوعك إلى الصناعة وما يمنعني من ذلك إلا ما تعلمه 
من كبر سني واشتغالي بالخدمة وصرف عنايتي إلى ما هو أهم عندي منه؛ قال أبو 
١‏ + يٍِ 


و في سنة 514 ه ولاه أبو يعقوب القضاء في إشبيلية و بها ابتدأ خطة القضاء و 
بقي عليها مدة" . وافي سنة 5575 ه عينه نفس الأمير قاضيا في قرطبة وامكدددي 
هذا المنصب مدة تزيد على عشر سنوات و في ٠517‏ استدعاه إلى مراكش و عينه 
طبيبه الخاص ثم أرجعه بعد ذلك إلى قرطبة و عينه قاضي القضاة 5 بها. 

و في سنة ٠‏ توفي أبو يعقوب يوسف و خلفه ولده يعقوب الملقب بالمنصور بالله 
فلقي في البداية ما ناله من والده من حظوة و إكرام و تقريب و احترام فكان من 
أطبائه المقربين "و في سنة 211 جاز المنصور إلى الأندلس و مر بقرطبة و هو 
متوجه إلى غزو الفرنج او اه ل ا كا نا كر 
الهنتاني ' مما أثار حفيظة حساده . فأقام المنصور بالأندلس إلى آخر عام 5317ه و 
في هذه السنة قبل رحيله إلى مراكش تغير على ابن رشد و هو شيخ فوق السبعين 


' المعجب ج١‏ ص 5147-7547 
' موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم المعروف بابن أصيبعة (ت158)(عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
]كن ١‏ 67 اكظليق نزار بر كناه دان مكتة الحياةعيروت 1001 

الاستقصا ج١اص87١‏ ط مصر7١7١ه‏ 
علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير(الكامل في التاريخ)ج19)ص١١7‏ تحقيق محمد إبراهيم ومحمد 
عاشور ومحمود عبد الوهاب-ط الاستقامة- مصر-١٠117ام‏ 1 
' عيون الأنباء ص 57١‏ والهنتاني هو صاحب عبد المومن وهو الثالث أو الرابع من العشرة وصهر المنصور 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل ...محمد يولوز 0 .لا 


فاعتقله وأهانه و نفاه إلى اليسانة ' و أبعد عنه أصحابه وعزلهم عن القضاء" ومنع 
اميد اراح و مز ١‏ لحار ينه بكر و كن كفي التعايم كل ذلك وقع بعد 
محاكمة علنية بجامع قرطبة بمحضر الفقهاء" وأعيان الدولة و بمشهد ملأ من 
المسلمين. 

أسباب المحنة : 

يشير بعض المؤرخين ؛ إلى أن السبب في المحنة التي أصابت ابن رشد هو ما 
رمي به من الزندقة و الكفر و ما زعم من تشكيكه في وجود قوم عاد رغم ذكر 
قصصهم في القرآن . وكذلك العثور على عبارة :(فقد ظهر أن الزهرة أحد الآلهة ) 
و هي أمور يصعب التسليم بها . إذ ما يؤخذ على الرواية الآولى أن صاحبها ادعى 
أن ابن رشدء قال ذلك وسط جمع من الطلبة» و هو أمر كفيل بالإدانة و الانتقام 
لشرف الدين »غير أن المحنة لم تحدث إلا بعد ذلك بمدة» الأمر الذي يحيط الحادث 
بجملة من الشكوك؛ و خصوصا في مثل وسط يعيش عزة الإسلام أنذاك مع وجود 
حساسية في البيئة اتجاه الاشتغال بالفلسفة عموما و بالأحرى النطق بما يخالف 
النصوص الصريحة. 

فهذا المقري يوصي أبناءه بما يلي:( وإياكم والعلوم القديمة والفنون المهجورة 
الذميمة فأكثرها لا يفيد إلا تشكيكا ورأيا ركيكا ولا يثمر في العاجلة إلا اقتحام 
العيون وتطريق الظنون وتطويق الاحتقار وسمة الصغار وخمول الأقدار والخسف 
من بعد الإبدار وجادة الشريعة أعرق في الاعتدال وأوفق من قطع العمر في الجدال 
هذا ابن رشد قاضي المصر ومفتيه وملتمس الرشد وموليه عادت عليه بالسخطة 
الشنيعة وهو إمام الشريعة) فسبيل الفلسفة (محجور وضرم مسجور وممقوت 
مهجور)' ويقول أيضا عنها(وهذا العلم ممقوت بالأندلس لا يستطيع صاحبه إظهاره 
٠‏ فلذلك تخفى تصانيفه )" و في موضع آخر ( و كل العلوم لها عند أهل الأندلس 
حظ و اعتناء إلا الفلسفة و التنجيم فإن لهما حظا عظيما عند خواصهم . و لا 
يتظاهر بهما خوف العامة » فإنه كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة و يشتغل بالتنجيم أطلقت 
العامة عليه اسم زنديق و قيدت عليه أنفاسه » فإن زل في شبهة رجموه بالحجارة أو 
حرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان » أو يقتله السلطان تقربا لقلوب العامة » و كثيرا 


' مدينة كان يسكنها اليهود تبعد بحوالي أربعين ميلا عن قرطبةانظر:كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 
ج؟ ص الاه 1 ١‏ 
' ابن الآبار(التكملة)ج؟ ص ١/٠ه‏ 
” يذكر من الفقهاء المتكلمين الذين كانوا سببا في محنته أبو زيد عبد الرحمن بن زكرياء بن محمد الرجراجي 
يكنى ت 505 ه قال عنه صاحب التكملة لكتاب الصلة:( وكان شيخا صالحا متحققا بعلم الكلام متعسفا شديدا في 
أحكامه ونوظر عليه بقرطبة وجرى بينه وبين القاضي أبي الوليد بن رشد ما جر نكبته المشهورة ونكبة 
أصحابه) جص "٠ه‏ 
المعجب ج١‏ ص05” وكذا (الذيل والتكملة ) لابن عبد الملك المراكشي ج*7ص" 7 تحقيق إحسان عباس ط 
١/7‏ 
0 نفح الطيب:ج/ا ص 5٠0١-5٠0٠‏ 

نفس المرجع والصفحة 
' نفسه: ج؟ ص ١594‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز | الا 


جولولا كيه ناهر قركقي ون الشناني) ".نز نميه الشهاةة ةق اللي نما روي 
ابن رشد من إنكار وجود قوم عاد. 
كما أن العبارة المذكورة في اتهام ابن رشد_ إذ وجدت حقا في بعض كتبه_ قد 
تكون بترت من سياقها أو قد يكون الغرض من إيرادها التحدث عن عقائد قوم 
سابقين و علوم الأوائل .ثم إن الرجل من خلال كتاباته يبدو قوي الإيمان بالله تعالى 
وبالتالي لا يمكن أن إواردة لجظة روتشير أرحى يه ان تعالى إلى خاتم النبيين أو 
ومن بعض كلام ابن رشد الذي يرد هذه المزاعم قوله "رمن اتدل جك شوو 
ازداد إيمانا بالله تعالى )" . ولعل اجتهاده في تعلم تلك العلوم و تعليمها و التعمق 
فيها لم يكن منه إلا سعيا وراء مزيد من اليقين و جمع نور العقل إلى نور الوحي 
ليزداد بصيرة و إيمانا . 
فهو يتحدث مثلا عن الدافع الذي حركه لتخليص كتاب جالينوس ( و أكثر ما 
حركني إليه ابناي أبو القاسم و أبو محمد , إذ كان لهما مشاركة في هذه الصناعة و 
في العلوم الحكمية التي لا يتم النظر في هذه الصناعة إلا بها »كما بين ذلك جالينوس 
في مقالاته أن الطبيب الفاضل هو فيلسوف بالضرورة , و معنى الفيلسوف المحب 
لحقت هذه التسمية في زماننا هذا من قبل قوم انتسبوا إلى علم الشرع , مما تعرفه 
و لا ينفك يذكر الله تعالى و هو في حديثه عن الفلسفة الموجهة للخاصة و ليست 
لعامة الجمهور * . وهذا أبو الحسن بن قطرال(557ه-١015)‏ يروي عنه أنه قال ( 
حانت صلاة العصر ء فثار لنا بعض سفلة العامة فأخرجونا منه)” . و هناك من 
يذكر أسبابا أخرى غير هذه » و لها علاقة بالوشاية و الدسائس المعهودة في بلاط 
الحكام من طرف المنافسين و الحساد فادعوا مسه بالأسس الفكرية للدعوة الموحدية 
التي يشكل فكر الغزالي أحد مكوناتها . و الذي كان أستاذا مبرزا لشيخهم المهدي 
ابن تومرت” ٍ ا 
و بكونه ايضا نال من المنصور فوصفه في بعض كتبه بأنه ملك البربرء و أزال 
التكلف مع الخليفة و ناداه بما لا يليق و أدبيات البلاط في جلساته الخاصة معه فكان 
يقول : اسمع يا أخي . كما أن البعض رد ذلك إلى ما يثير الريب في علاقة ابن رشد 


| نفسه: ج١‏ ص١”7”‏ 
' عيون الأنباء ص””ه 
" ابن رشد (تلخيص الميزاج)ص؛ 1 نقلا عن جمال الدين العلوي(المتن الرشدي)ص ١١7”‏ دار توبقال-البيضاء- 
ط١-985١‏ 

ابن رشد (المختصر في النفس)ص ٠وص١١١‏ وغيرها نقلا عن المرجع السابق ص”ه 5ه 

' الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ج7)ص5” 
' المعجب ج١ص؛187-الاستقصاج ١‏ ص7/4-شذرات الذهب”7/١7٠-معجم‏ البلدان53/7: -وفيات 
الأعيان 57/5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد يولوز ام 


مع والي قرطبة أبو ب يحيى أخو المنصور من حدوث صداقة كبيرة خشي المنصور 

عراف 7 5 م 

و على أي لا يبعد ان يستجيب المنصور و هو في مواجهة الأعداء و أحوج ما 

يكون إلى وخدة الضصف.و اسثمالة الجمهور و موالاتهمو همفي :العادة لا يميلون 

إلى الفلسفة و لا يحبون من يظهرها و يتعاطاها . 

لكن ما عرف عن الرجل من أخلاق و سجايا بحيث خدم الأندلسيين و لم يصرف 

جاهه في رفعة و استزادة ثروة » و ما عرف في خلقه من إباء و شمم و قوة نفس و 

تواضع وكذا موقع أسرته ذات الحسب الأصيل في العلم و السيادة و خدمة المسلمين 

حكاما و محكومين كل هذا جعل الرجل فوق الظنون و عاد إليه رضى الأمير و 

جانب من الجمهور(و من الناس من تعامى عن حاله و تأول مرتكبه في انتحاله) ' 

فأعامه الستصيون. إلى هر كن يعليها ناك عق حر الخري ف طبن ر يعض حو 

المشاحنات بقرطبة و شفع له جماعة » فقربه و أزال وحشته و أكرمه . غير أن 

جرح النكبة كان عميقا و خصوصا مع وهن العظم و اشتعال الرأس شيبا » فأصابه 

مرضعفلم يعمر طويلا بعد العفو عنه فتوفي رحمه الله بمراكش يوم الخميس سنة 

4 . ثم نقلت جثته إلى قرطبة تنفيذا لوصيته . 

-الحياة العلمية : 

ذكر صاحب الديباج أن ابن رشد عني بالعلم من صغره إلى كبره حتى ( حكي أنه 

لم يدع النظر و لا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه و ليلة بنائه أهله )' كما عرف 

بصحة النظر و جودة التأليف و البصر الدقيق بالأصول و الفروع . فهو فقيه ألف 

في الفقه »و طبيب ألف في الطب و أصولي ألف في الأصول و لغوي ألف في اللغة 

و حكيم ألف في الفلسفة . 

و كان من حسن حظه أن نبتت مواهبه في أسرة علمية عريقة و في بلدة قيل عنها 

أنها بغداد الغرب الإسلامي و التي قال فيها الشاعر” 

بأربع فاقت الأمصار قرطبة منهن قنطرة الوادي و جامعها 

هاتان اثنتان» والزهراء ثالثة و العلم أعظم شيء هو رابعها 

و يذكر المقري عنها قوله :(اعلم أنه لعظم أمر قرطبة كان عملها حجة بالمغرب 
حتى إنهم يقولون في الأحكام هذا مما جرى به عمل قرطبة )* فنبت بين قوم عمالقة 

في تخصصات عديدة . 


8 


شيوخه : 

أخذ ابن رشد الحفيد عن شيوخ كثيرين و خالط عددا كبيرا من العلماء ممن كانت 
تعج بهم قرطبة و إشبيلية وإسائن ياذه الإندلين فكان لهم حميعا مشاركة في تكريده 
و تخريجه و التأثير فيه و لكي د تتضح صورة متانة التكوين العلمي الذي حظي به 


' أبو الحسن علي بن عبد الله النباهي(ت :بعد077)(تاريخ قضاة قرطبة) ص١١١‏ نشره :ليفي بروفانسال- 
القاهرة-/5 5١م‏ 

' الديباج ص75 

” هو الفقيه الأديب الشاعر المفسر الإمام أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية ( ت:545ه) نفح الطيب 
بد ل 

' نفح الطيب ج”/رص١ه؟‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد يولوز ١‏ مام 


ابن رشد نذكر أجل هؤلاء الشيوخ و أوسعهم علما و شهرة:؛ ذلك أن معظم الذين 
درس عليهم ابن رشد الحفيد كانوا تلاميذ جده كما أن مؤلفات جده في علم الكلام و 
الفقه كانت مصدرا للحفيد ليس فقط في العلوم الإسلامية و إنما أيضا في كتاباته 
الفلسفية. يقول رينان عن الجد : ( كان جده فقيها مشهورا في المذهب المالكي » له 
مجموعة ضخمة من الفتاوى (...) و يتخيل إلى الناظر في صفحات هذا الكتاب 
الطريف أنه يلمس أصول فكر الشارح ) . 

_ابن رشد الجد : 

هو محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن رشد يكنى أبا الوليد 
ولد في شهر شوال من سنة ٠55٠‏ و اشتهر بابن رشد الجد تمييزا له عن الحفيد و 
بابن رشد الأكبر تمييزا له عن ابن رشد الأصغر و بابن رشد الفقيه تمييزا له عن 
ابن رشد الفيلسوف . و أطلق عليه الفقهاء في مذهب مالك "ابن رخداا5 عه 
أو رجحوا قوله أو ذكروا رأيه و أثبتوه فهم يعنونه و لا يقصدون غيره'.وقد قرب 
للناس المذهب المالكي كترم تقريب. قال صاحب نفح الطيب :(قرب الإمام ابن 
رشد مذهب مالك تقريبا لم يسبق إليه) ' 

كان أبوه أحمد بن أحمد بن محمد عالما جليلا معدودا فى الثقاة و محسوبا من 
العدول عاش مع ابنه ؟” سنة فكان معلمه الأول و لم يكن لابن رشد الجد رحلة 
خارج الأندلس بل اكتفى بقرطبة وكان في بيته ومدينته ما يغنيه »فحفظ القرآن 
الكريم و بعض كتب الحديث و تعلم العربية و الأدب و انتقل إلى الفقه و درس 
أصول الفقه و أصول الدين و أخذ التاريخ و الأخبار واطلع على مسائل الخلاف » و 
أسباب الاختلاف و عرف معاقد الإجماع و مواطن الاتفاق و قرأ التفسير و شرح 
الحديث و تعلم علم الفرائض. و بالجملة فقد أخذ العلوم الإسلامية و أتقن فروعها و 
تخرج على أيدي المهرة من شيوخها '. ْ 

ولقد تتلمذ لشيوخ عديدين» منهم: أحمد بن محمد بن رزق الآأموي (ات577ه) 
تلميذ ابن عبد البر ( ت ”0457) . حيث تأثر به ابن رشد الجد في الفقه و في التأليف 
و به تهيأ إلى الافتاء و الشورى و البصر بالمسائل و العلم بالنوازل . و ثاني شيوخه 
هو أحمد بن عمر بن أنس بن قطبة العزري ويعرف بابن الدلائي ( ت 47) طلب 
منةه الحم أن نكي و«موروياتة فا كاز دما روواه و :تقد ونه | ناته وبين ريصتل 
روايته لصحيح البخاري عن طريق أبي ذر الهروي » كما تتلمذ على يد آخرين من 
أمثال* ابن أبي العاقل الجوهري ( ت57"8) و عبد الملك بن سراج (ت 5851) و 
ابت الطلاح ,23102 ) الذي كانت لزه الوحلة فى زعادة بلدتماح الموطأو اللمدودة 
ثم الحسين بن محمد بن أحمد الفساني (0518) تلميذ ابن عبد البر و أبي الوليد 
الباجي و غيرهم كثير . 


' إرنست رينان (ابن رشد والرشدية ) ص”” 

' المختار بن الطاهر التليلي(ابن رشد وكتابه المقدمات)صه: ١‏ 
0 : 5 ص: 541 

(ابن رشد وكتابه المقدمات ) ص ١65٠‏ 

" نفسه: الصفحات: 6ه ١-ه ١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 0 4م 


أكابر أهل السنة و عالما من علماء الأشاعرة » و هو أول من تولى قضاء القضاة 
بقرطبة من أسرته فازداد به منزلة عند الأندلسيين و تقديرا د بين القرطبيين و صار 
مقدما عند أمير المسلمين و عظيم المنزلة معتمدا في العظائم أيام حياته كما أنه 
لقي القبول عند الناس في تدريسه» لتنوع علومه و أخذه عن جلة الشيوخ و تحليه 
بحميد الخصالء فقد كان حسن الدين كثير الحياء قليل الكلام نزيها متواضعاء وصفه 
تلميذه ابن بشكوال بقوله ( حسن الخلق » سهل اللقاء كثير النفع لخاصته و أصحابه 
جميل العشرة لهم» حافظا لعهدهم كثيرا لبرهم )'.و كان راعيا لمصالح أهل قرطبة 
حاقنا لدمائهم » يضاف إلى ذلك كثرة تصانيفه و جودتها وتخصصه في الفقه 
المالكي و انشغاله بمسائل الخلاف و مواطن الاتفاق مما هيأ له حظوظ الإشراف 
على المذهب و التفرد بالزعامة فيه في بلاد الأندلس و المغرب وماجاوره وقته '. 
5) و أبو عبد الله محمد أصبغ الأزدي قاضي قرطبة من طرف الجد ( ت 
71) و أبو القاسم التميمي ( ت )25٠‏ الذي يعرف بابن الورد و قد انتهت إليه 
جذاس مدني اناك يعد النبيكا ون كد ركد الى أحى نكن إن الخر عي وال 
دين الوزران رت 545) من اهن قرطية اشثير بالقدو الحصت : وهو الذي درل 
جمع أجوبة شيخه ابن رشد و فتاويه و قام بقراءتها عليه» ومنهم أبو الفضل عياض 
بن موسى بن عياض (ا ت 0555) و كذا ابنه أبو القاسم بن رشد ( ات 5517) ومنهم 
أبو القاسم محمد بن محمد ( ت 0577) الذي يعرف بابن الحاج و له معرفة بالفقه و 
مسائله و بالخلاف فيه » و أبو القاسم بن بشكوال (//51ه ). 

وقد توفي ابن رشد الجد رحمه الله ليلة ١١‏ ذي القعدة سنة ٠57٠‏ بعد ازدياد حفيده 
بشهر واحدء و دفن بمقبرة بني العباس بالروضة التي دفن فيها سلفه » وقد صور 
ابن الوزان حضور جنازته بما يلي: 1 

( وكان مشهده حفيلا » و التفجع عليه جليلا لم ير أحد من أهل زماننا مشهدا أكثر 
تولها و تفجعاء و يحق » فقد كان رحمه الله طود علم و إنسان فضل و حلم » و 
كوكب ذكاء و فهم وواحد جلالة و ديانة وفدر ورجاحة و أمانة ) . 

و من مؤلفاته : المقدمات لأوائل كتب المدونة» و كتاب البيان و التحصيل و الشرح 
و التوجيه و التعليل في مسائل العتبية . و اختصار الكتب المبسوطة ليحيى بن 
إسحاق بن يحيى و كتاب التهذيب لكتب الطحاوي في مشكل الاثار و كتاب الفتاوى 


نفسه: الصفحات:5/١1-/9١‏ 
"أبو القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال (ت 578 ) (كتاب الصلة في تاريخ ائمة الأندلس) 
ج"/ص57 هات عزت العطار- مصره 515١م‏ 
ابن رشد وكتابه المقدمات:نص 77 
لسان الدين بن الخطيب (الإحاطةفي أخبار غرناطة) ج١1٠ص١٠7١‏ ت محمد عبد الله عنان -مكتبة الخانجي- 
القاهرة_ط؟ ١91775-‏ 
' ابن رشد وكتابه المقدمات: ص٠5‏ 7- 551 
نفسه:ص 5.7 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 0 هلا 


كدان لشو النفك و خسن كقاني] لسو القت في لكا اسمن اتسين 
المشتهر بالحكيمي و كتاب حجب المواريث و مختصر الحجب ( و هو جزء من 
تأليفه على مذهب مالك مما روي عن زيد بن ثابت و كتاب الرد على المرادي ( و 
هو معاصر لابن رشد و كان عالما بالفقه و الكلام )'. 

-ابن رشد الأب : 

هو أحمد بن أبى الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
رشد كناه ابن بشكوال بأبي القاسم ' ولد سنة /5481ه . و ترعرع في كنف والده على 
الدين و الصلاح و الفضل و التواضع و رباه على حب العلم » و اكتفى بالرواية 
عمن لقيه بالأندلس» و ألم بالثقافة الإسلامية في أصولها و فروعها و برز في 
التفسير و الحديث و الفقه و العربية. و من شيوخه أبو علي الصفي المعروف بابن 
سكرة (0ات517 ) و أبو محمد عبد الله بن محمد بن عتاب (ت 078) و أبو 
الحسن يونس بن مغيث المعروف بابن الصفار ( ات ”57) و القاضي أبو بكر بن 
العربي ( ت ”257) و لازم أباه أبا الوليد الجد ( ت )57١‏ وقام على كتبه من بعده 
مثل ما أورد صاحب التكملة لكتاب الصلة في ترجمة عبد الرحيم بن عيسى بن 
يوسف المعروف بابن ملجوم(ت”0107) عندما قال : (وأجاز له جميعهم إلا ابن 
رشد فإنه أجاز له المقدمات وشرح العتبية من تأليف أبيه ) 'و له تفسير جمعه في 
أسفار» و شرح على سنن النسائي؛ و برنامج حافل جمع فيه شيوخه و مروياته . 
تولى القضاء بقرطبة سنة ٠577‏ . وولي قاضي القضاة سنة 0571 . ثم طلب من 
الأمير المرابطي أن يعفيه لما ثارت العامة و استطالت الأيدي. ثم تفرغ للتدريس 
طالبا السلامة من الناس مكتفيا بنشر العلم و تقبيده إلى أن توفي سنة 5ه بقرطبة 
يوم الجمعة ١‏ رمضان '(5). 

_ أبو بكر بن سليمان بن سمحون الأنصاري ( ت 557 ) كان من أهل قرطبة 
نشأة ووفاة اختص بإقراء القران و تعليم العربية و الحساب و كان موصوفا بحسن 
التعليم و جودة الفهم» وجد منه ابن رشد عناية سهلت عليه الاستيعاب و سلامة الفهم 
» وعده صاحب الديباج من شيوخه . 

أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال ( ت78ده ) 
تلميذ جد ابن رشد الحفيد . كان واسع الرواية و الدراية و كان حجة فيما يرويه و 
يسنده . ألف خمسين كتابا تشهد له بالحفظ و بتنوع العلوم التي يحملها » و عمر 
طويلاءوقد تفقه عليه ابن رشد ' . ولابن بشكوال شهرة بين جميع مصنفي السير » 
وهو حجة في الحديث و لم يكن له نظير في معرفة تاريخ الأندلس. وأهم كتبه 


! نفسه:الصفحات١17.-١اهمم‏ 
' ابن بشكوال (الصلة ):ج١1«ص5/‏ 

" التكملة لكتاب الصلة ج: 7 ص: 55 
ابن بشكوال (الصلة ) :ج١1اص5/‏ 
ابن فرحون: ج١1‏ ص 7/5 

نفسه:ج١‏ ص 7/4 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز اا 


كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» والمعحم تي جر علماء الأندلس و 
المعجم لابن الفرضي في السيرء وغيرها ' 

ابو جطنءين قارون الثوجالي من اعيان اهَل |كقنارة تكو :و في العلوم الفلسفية و 
حققها و اعتنى بكتب الحكماء المتقدمين و برع في صناعة الطب و أتقنها و خبر 
أصولها و فروعها فوفق في المعالجة و نجح في مداواة الناس و حمدت طريقة 
علاجه » و كان عالما بصناعة الكحل و اشتغل بالحديث على شيخه أبي بكر بن 
رشد الحفيد العلوم الطبية والفلسفية . 

أبو مروان عبد الملك بن محمد البلنسي المعروف بابن جريول سكن قرطبة و 
كان أحد الماهرين في صناعة الطب معترفا له بالسبق فيها و التقدم وهو من شيوخ 
ابن رشد في الطب . قال صاحب التكملة لكتاب الصلة : كان من أهل المعرفة 
بالطب والتقدم في صناعته وعنه أخذه القاضي أبو الوليد بن رشد". ش 
غيد الفلك بن مرة من أهل قورطية ومن مفاخدها و أعلامها أخد التوطا عه 
12 وس مار ود ان اليو 
رشد الحفيد و توفي سنة 0557 ". 
- أبو جعفر عبد العزيز بن حميد بن الغليبي ( ات 554/8) من أهل قرطبة و قاضي 
الجماعة بها سمع من أبيه و غيره وولي قضاء بلده سنة ٠574‏ ثم عزل وولي مكانه 
أبو القاسم ابن رشد ( والد الفيلسوف ) ولما أعفي أبو القاسم من القضاء أعيد أبو 
جعفر ثانية » و كان أبو الحسين بن سراج يقول في أسرة بني حميدين : ( لا تزال 
قرطبة دارعصمة و نعمة ما ملك أزمتها أحد بني حميدين ) و قد ذكره ابن عبد 
الملك من شيوخ ابن رشد في الفقه ' .. و تجدر الإشارة إلى أن والده أبو عبد الله ( 
ت 508) هو الذي تولى و تزعم الطعن على العز الى و الفتو يي ياجرات الإحياء 
زمن علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي سنة 5٠01‏ " 1 
-الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري (0077) كان قيما 
على مذهب الإمام مالك ٠»‏ إليه انتهت رئاسته في عهده في المهدية بإفريقية عموما و 
كان محققا في الفقه نظارا فيه بلغ رتبة الاجتهاد و كان طبيبا يفزع إلى فتواه في 


' أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت 0758) (سير أعلام النبلاء ) ج /”١‏ 
الصفحات:59١-57١‏ ت:شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي - مؤسسة الرسالة-بيروت-ط:*١51١-77‏ 
جزءا 

' عيون الأنباء : ص ١7ه‏ 

2 7 هن 11 

ابن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي ت١7ه‏ (الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ) ج"/رص؟” 
ت:إحسان عباس دار الثقافة-بيروت_-ط١-1911/7١‏ 

الصلة لابن بشكوال:١/7”591-758‏ -مطبعة مدريد-ط ١-1887ام‏ 

' الذيل والتكملة لابن عبد الملك الأنصاري:ج*”؛ص ؟” 

" التكملة لكتاب الصلة لأبي بكر القضاعي:ج١/ص 77٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يبولوز ‏ /الا 


الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه . ألف في الفقه و الأصول والحديث وعلم الكلام 
ل ا 9 . وقد انتشر ذكره و ذاع إنتاجه 
بالأندلس و بالمشرق و رحل إليه الناس » و تهافتت عليه المكاتبات من الأندلس 
تستجيزه فراسل أصحابها و منحهم الإجازات »زابيلة اين :ركد العفيد كما راسله 
من قبل القاضي أبو الفضل عياض و بعث إليه من قرطبة و هو لم يستوف العقد 
الثاني من عمره يستمنحه إجازة فكتب إليه من المهدية و أجازه . ْ 

- ابو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ ويعرف بابن باجه قال صاحب عيون الأنباء 
في طبقات الأطباء وكان من جملة تلاميذ ابن باجة أيضا القاضي أبو الوليد محمد 
بن رشدء وابن باجة هذا هو من باجة من الأندلس وكان في العلوم الحكمية علامة 
وقته وأوحد زمانه" 

- موسوعية التكوين و غزارة الإنتاج : 

اكد تصبافدرث كل العوافل الذائية و الدوكوزيعية و قايا حميكا إزادة اند تفال 
قدرته في تهيئ الجو المناسب لظهور مثل هذه الشخصية الفذة التي يعد أمثالها على 
رؤوس الأصابع في التاريخ الإنساني.فكانت له مشاركة فعالة في أغلب المجالات 
المعرفية المعروفة في عصره وامتازت ثقافته بالشمول و عطاؤه بالتنوع: شمل 
العقيدة وعلم الكلام واللغة العربية والفقه والأصول وعلم المنطق والطب 
والفيفة رن كانك المحنة الذي تعريكن لماانييدا في غالب الخن في بور حاقيار 
ضمور اخر . 

فبالإضافة إلى تأليفه في العربية؛ فإن تلخيصه لفن الشعر (الأرسطو يشهد بعلو كعبه 
الكناب استشهادا بعنترة وامرىء القيس والأعشى وأبي تمام والنابغة والمتنبي 
وكتابيا الأغاني. ..)' كما أن هناك من يرى أن نزعته إلى الفلسفة بدت أول ما بدت 
في الفقه» ذلك بأن (الذي يعتد برأيه وتفكيره ويحاول أن يدرس ويبحث بعقله لا أن 
يروي ويصدق مايرويه كله فحسبءويجتهد في تعرف علل الأحكام الشرعية على 
اختلافها باختلاف أئمة الفقهاء.ويوازن بين هذه الآراء بعقله ونظره .ذلك الذي يكون 
هذا حاله في الفقهءلا يكون بعيدا عن الفلسفة.بل قد يكون قد دخل فيها من بعض 
نواحيها ما دامت الفلسفة هي البحث عن العلل ومحاولة فهم العالم وقوانينه) “ولهذا 
ومنادااق الى اعيرفة يانه رمتوور الكل معان تقصول لكاو رخذ حي علم 
ووصفة انق الآدان كاه '(كاق يقر غ1 إلى فقوا فى للقت كملا يفرع إلى فتورا كايح الفة 
مع الحظ الوافر من الإعراب والآداب» حكى عنه أبو القاسم بن الطيلسان أنه كان 
يحفظ شعري حبيب والمتنبي ويكثر التمثل بهما في مجلسه ويورد ذلك أحسن إيراد 


' محمد المنوني ص ١17‏ ط ؟ دار الغرب 
ج:١1اص:ه١ه‏ 5١ه‏ 
' إرنست رينان (ابن رشد والرشدية) ص75 ترجمة عادل زعيتر دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - ١951‏ 


أ محمد يوسف موسى (ابن رشد الفيلسوف) ص8١‏ دار إحياء الكتب العربية - القاهرة- سلسلة أعلام الإسلام 
١‏ ابن أبي أصيبعة (عيون الأنباء في طبقات الأطباء ( ج١اص١٠٠5ه‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد يبولوز /م 


وله تصانيف جليلة الفائدة منها كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد فى الفقه أعطى 
فيه أسباب الخلاف وعلل ووجه فأفاد وأمتع به ولا يعلم في فنه أنفع منه ولا أحسن 
مساقا)' فقد كان فقيها »عالما حافظا للفقه.بصيرا بأقوال الفقهاء بارعا في علم 
الفرائض والأصولء وسنحاول إبراز هذا الجانب بما فيه الكفاية فيما يلي من مباحث 
بحول الله . 

كما كان متميزا في علم الطب (وهو جيد التصنيف حسن المعاني وله في الطب 
كتاب الكليات وقد أجاد في تأليفه وكان بينه وبين أبي مروان بن زهر مودة. ولما 
ألف كتابه هذا في الأمور الكلية قصد من ابن زهر أن يؤلف كتابا في الأمور 
الجزئية لتكون جملة كتابيهما ككتاب كامل في صناعة الطب (. ..) ومن كلام أبي 
الوليد ابن رشد في هذا المجال قوله :من اشتغل بعلم التشريح ازداد إيمانا بالله. 'والهذا 
لا غرابة بأن يصبح الطبيب الخاص للأمير أبي يعقوب يوسف الموحدي رغم أنه 
لم يستكمل الجانب التطبيقي من صناعة الطب ولم تكن له كبير ممارسة فهو يقول 
في كتابه الكليات:(وهذا الجزء من الطب هو الذي أرى بأنه يعوقنا عن الكمال في 
هذه الصناعة»وذلك أني لم أزاولها كبير مزاولة اللهم إلا في نفسي أو في أقرباء لنا 
أو أصدقاء...) . 

كما أنه كان على علم بعلم الفلك (ويوجد بين ملاحظاته ما يفوق أفق عصره 
بمراحل ). ورغم ما يبدو من مسحة الشمول على معارف ابن رشد فإن شهرته 
تعود أساسا إلى الفلسفة والتي كانت في بعض جوانبها سببا في ضمور شهرته في 
جوانب معرفية أخرى وخصوصا لدى المسلمين إلى عهد قريب (قال ابن 
الزبير:كان من أهل العلم والتفنن»وأخذ الناس عنه واعتمدوه إلى أن شاع عنه ما 
كان الغالب عليه في علومه من اختيار العلوم القديمة والركون إليها(. ..)وحاد عن 
ما عليه أهل السنة.فترك الناس الرواية عنه..)”. 

فلسفته وعقيدته: 

قسم بعض الدارسين فلسفته إلى قسمين رئيسيين: قسم تركيبي انتقائي لم يكن فيها 
بدعا من الفلاسفة المسلمين الذين سبقوه بحيث حرص مثلهم على التوفيق بين الدين 
والفلسفة» ويمثل هذا القسم كتبه الثلاثة:فصل المقال»والكشف عن مناهج الأدلة: 
ومقالة فيما يعتقده المشاءون وما يعتقده المتكلمون. 

وقسم تحليلي نقدي تمثله شروحه لكتب أرسطوء وفيها امتاز على غيره من الفلاسفة 
وجعله معدودا من كبارهم وأثبت له مدرسة متميزة دعاها الغربيون بالرشدية (ولم 
يكن مجرد شارح أو ناقل وإنما كان ممثلا للعبقرية الإسلامية التي تجلو 
الغوامض.وتضيف أكثر مما تأخذ»وكان أثناء شرحه يدخل فلسفته الأصلية فيما 
يشرحءوتبدو شخصيته قوية في شروحه فيحذف ما يرى حذفه»ويضيف ما تجب 


' ابن الآبار (التكملة لكتاب الصلة) ج7اص ١5‏ 

' عيون الأنباء :نص 071-517٠‏ 

" كتاب الكليات لابن رشد ص7١‏ من مخطوط غرناطة ورقة ظ من مخطوط مدريد نقلا عن المتن الرشدي 
وو : 
رينان (ابن رشد والرشدية) ص57 

' الأنصاري المراكشي (الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة) ج" ص50 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 0 وما 


إضافته وأحيانا يبقي على النص لا يغير فيه شيئا.وهكذا يصول صولة الخبير 
والعبقري الناقد ويجول جولة العالم العظيم) ' 

فانتهى أمره عند الغربيين بشرحه الأكبر إلى تكوين قطب ثبت في الفلسفة 
(فالطبيعة تدر بارسطو وارسيظو يفم :اين رشد)'ورغم هذا الإعجاب الظاهري 
من الغربيين يفلسفة ابن رشد وتباكيهم. على مصير الفلسفة في بلاد الممنلمين بعد ابن 
رشد وخصوصا منهم رينان صاحب كتاب "ابن رشد والرشدية" فإنهم لا يلبثون 
يلمحون بل ويصرحون بأن أكبر عقل في نظرهم للحضارة الإسلامية لا يعدو ان 
يفيع عن العلل التوداتي الكربي ويشترع لدان امقضاولاه ومن لم وك 80 كم [لوده 
كثير مناقضات للمعنى الحقيقي رغم تعامله مع ترجمات مبهمة غالبا . : 
فهي لاتعرض غير ترجمة لاتينية من ترجمة عبرية لشرح قام على ترجمة عربية 
من ترجمة سريانية من أصل يوناني ولهذا فهي شروح كما يقول رينان:(لا يمكن أن 
يكون لنا بها غير متعة تاريخية» وإن من الجهد الضائع أن نحاول استخراج نور 
منها لتفسير أرسطوءوذلك كما لو أريد الإطلاع على راسين بمطالعته في ترجمة 
تركية أو صينية) . 

ويشير العقاد إلى ضرورة التمييز في الفلسفة الرشدية بين فلسفته كما فهمها 
الأوروبيون في لغتها اللاتينية أو العبرية التي ذاعت إبان سلطان محاكم التفتيش 
حت سك الى از ردي كلها بسو اتدريم. لوقه امن لكا اردق رانين كلسيده 
كبا كتتها هو و اعتقدها وداه لبها أقر اله المحفوظة لديا :وهذاسا بوكده وتلقادوة 
غوميث نوغاليس أستاذ الفلسفة بالمعهد الإسباني العربي للثقافة بجامعة مدريد حيث 
يقل وفاين روكيد انر و الملكد العكلي كما صدوره ريداق #ولنس لقاو الارتتطي 
يتعمق في مدلولات الوحي القرآني من أجل طمأنة أهل دينه في المعضلات التي 
يمكن أن يطرحها العقل أو رجالات الديانات الأخرى)١‏ 

ولعل القسم الأول من فلسفته هو الذي يمكن الاطمئنان إلى أنه يشكل فكر الرجل 
وعقيدته ولعل(ابن رشد تنبه إلى هذا فكتب مناهج الأدلة في صورة إسلامية بينما 
كانت شروحه لكتب أرسطو (...)خروجا عن الفكر الإسلامي متابعة لروح يوناني 
لفظه الإسلام لفظا تاما)" ولئن جاءت فلسفة الكندي وابن سينا وابن طفيل وابن ماجة 
وغيرهم تعبيرا عن محاولة التوفيق بين العقل والنقل فإن فلسفة ابن رشد قد حققت 
هذه الغاية وخاصة أن محاولة السابقين عنه قد اعتراها بعض النقص والقصور 


' سعيد زائد :مقال ( ابن رشد وكتابه تهافت التهافت) مجلة تراث الإنسانية -المجلد السابع-العدد الثالث-مارس 
4 مصر 
' رينان (ابن رشد والرشدية)ص”7 
! نفسه:رص18 

تفسشة :ص16 

عباس محمود العقاد (ابن رشد ) ص "١-6‏ سلسلة نوابغ نم الفكر العربي دار المعارف مضق 

' محاضرات ومناقشات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي 0 1١5-١-‏ يونيوك/191١‏ المجلد الأول -عص18- 
منشورات وزارة الشؤون الدينية-الجزائر 
' علي سامي النشار (نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ) ج١‏ ص5 ٠١‏ دار المعارف:»مصرءط ١9171١-5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ا ا لاا محمد يولون ‏ 20 


فانطلق من مبد! أن العقل والدين يعبران في النهاية عن حقيقة واحدة. والحق لايضاد 
ا 

الا بك جر كه ا سات لك سد 1 
العناية الإلهية الذي يلتقفي مع استشهادات القران الكريم فهو برهان عقلي وديني 
أيضا وكذلك دليل الاختراع فكل شيء مسخر لابد أن يكون مخلوقا وإذا ثبت حدوثها 
كان ذلك دليلا على وجود الخالق وأجزاء العالم المخترعة لابد لها من مخترع وهو 
يوافق أدلة القرآن مثل قوله تعالى: (أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت) (الغاشية 
3 

فهو دائما يشفع براهينه العقلية بآيات من القرآن الكريم تزيد براهينه قوة وتؤكد 
تطابق العقل والنقل وكذلك الشأن في الوحدانية حيث يستدل بقوله تعالى:(لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) (الأنيياء 1)ويقول :(فكأنه قال:لو كان نيه اليه له 
الإله واحد)' .وهذا الوب الحللى في الررفدة يتنه ابن ر كك فى مجالحة كرد من 
المسائل العقائدية الأخرى مثل صفات الله واضعا في الاعتبار ضرورة التفريق 
بشكل حاسم بين عالم الغيب وعالم الشهادة وكذلك برهنته على صحة القضاء والقدر 
الحكمة والشزيعة. 

على كتب أرسطو_ الإعجاب الشديد بأرسطو إذ كان يراه الإنسان الأكمل والمفكر 
الأعظم الذي وصل إلى الحق الذي لا يشوبه باطل» وأنه حتى لو تم اكتشاف أشياء 
جديدة في الفلك والطبيعة لما غير ذلك من هذا الحكم شيئا. ويرى أن مذهبه لا 
يتعارض مع أسمى معرفة يستطيع أن يبلغها إنسان؛ ويرى أن الإنسانية عبر 
تاريخها بلغت في شخص أرسطو درجة عالية يستحيل أن يسطو عليها أحد. 

بل يعتبره أاسمى صورة تمثل فيها العقل الإنساني» ويميل إلى تسميته بالفيلسوف 
الإلهي .فهو يقول في تلخيص القياس:(فما أعجب شأن هذا الرجل وما أشد مباينة 
على وجود الكمال الأقصى في النوع الإنساني محسوسا ومشارا النقوييا هي إتتنات 
ولذلك كان القدماء يسمونه الإلهي) ' . ولهذا فإنه ليس (في أقاويل 0 
يحتاج إلى تتميم ) ' وأن (نظره فوق جميع الناس)* . وهو أقصى ما يمكن أن يبلغه 
الشطط في الإعجاب والتقدير. 


'. ابن رشد (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة) ص53-58 ضمن (فلسفة ابن رشد) دار الآ فاق الجديدة- 
بيروت-9/57١‏ 

'" المتن الرشدي ص؛ : ١‏ 

١7١ نفسه:ص‎ " 

١١65: نفسه‎ 1 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 4١‏ 


ولعل وقوعه رحمه الله في مثل هذه الأخطاء وغيرها قد جر عليه ردود فعل عدد 
من الفقهاء وصل بعضها إلى رميه بسوء المعتقدء فهذا ابن دقيق العيد(ت " 06 
يرد عليه في رفضه تكفير الفلاسفة بسبب إنكارهم لقضايا مجمع عليها في الاعتقاد 
(وقد قال ابن دقيق العيد : أما من قال ل ل 
مخالفه كسائر الظنيات » وأما من قال ١‏ إن دليله 5 قطعي ٠‏ فالحكم المخالف فيه إما أن 
يكون طريق إثباته قطعيا أو ظنيا . فإن كان ظَني ظنيا » فلا سبيل إلى التكفيى + وإن كان 
قطعيا » فقد اختلفوا فيه ولا يتوجه الخلاف فيما تواتر من ذلك عن صاحب الشرع 
بالنقل » فإنه يكون تكذيبا موجبا للكفر بالضرورة » وإنما يتوجه الخلاف فيما حصل 
فيه الإجماع بطريق قطعي ء أعني أنه ثبت وجود الإجماع به إذا لم ينقل أهل 
الإجماع الحكم بالتواتر عن صاحب الشرع »ء فتلخص أن الإجماع تارة يصحبه 
التواتر بالنقل عن صاحب الشرع وتارة لا . فالأول لا يختلف في تكفيره » والثاني 
قد يختلف فيه . 
فلا يشترط في النقل عن صاحب الشرع لفظ معين » بل قد يكون ذلك معلوما 
بالقطع بأمور خارجة عن الحصر » ؛» كوجوب الأركان الخمسة . فتنبه لهذا » فقد غلط 
فيه من يعتقد في نفسه » ويعتقد من المائلين إلى الفلسفة » حيث حكم بكفر الفلاسفة 
لإنكارهم علم البارئ عز وجل بالجزئيات » وحدوث العالم » وحشر الأجساد . 
فتوهم هذا الإنسان أن يخرج على الخلاف في مخالف الإجماع » وهو خطأ فاحش » 
لأن هذا من القسم الذي صحب التواتر فيه الإجماع تواترا قطعيا معلوما بأمور غير 
منحصرة . اه . وكأنه يريد ابن رشد » فإن له كتاب فصل المقال فيما بين الشريعة 
والحكمة من :اتضال: ".ورد على .الجز الى فى تكفين القاذييفة في ذلك )1 . 
ومن ذلك أيضا رد (شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري 
الشافعي ت 5175) صاحب فتاوى الرميلي ' في معرض سؤال عن إثبات جهة 
العلو لله تعالى كما رأى ذلك عدد من العلماء من بينهم ابن رشد الحفيد فقال بعد بيان 
رأي الأشاعرة :( أما قول ابن رشد الحفيد فمردود إذ هو كذب حمله عليه اعتقاده 
الفاسد وقد قال الإمام أبو علي عمر بن محمد بن خليل الإشبيلي السكوني الأشعري 
(١ت72١0"ه)‏ وليحترز من كلام ابن رشد الحفيد ؛ لأن كلامه في المعتقد فاسد اه 
ولا يخفى ما في هذا الكلام من شدة وغلظة وخصوصا ما يتعلق برفض تأويل 
ظاهر بعض صفات الله تعالى إذ هو المنهج المعتبر عند سلف الأمة قبل ظهور 
الخلاف والفرقة وهو الأسلم عند التحقيق إذا خلا الأمر من التشبيه والتجسيم. يقول 
ابن حجر عند حديثه عن اختلاف الأمة في النصوص التي يفيد ظاهرها الجهة 
والعلو والنزول: (ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال 
منزها الله تعالى عن الكيفيه والتشبيه وهم جمهور السلف ونقله البيهقي وغيره عن 


بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي (ت751ه) (البحر المحيط) ج 51 ص١ ٠»‏ الناشر: دار الكتبي 
' فتاوى الرميلي ج 5 ص 753-575 -عدد الجزاء:؛ -الناشر المكتبة الإسلامية 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 0 47 


الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم(...) قال البيهقفي 
وأسلمها الإيمان بلا كيف ) ' 

ومن أخطائه رحمه الله تعالى اعتقاده أن علوم الفلسفة مطلوبة لمعرفة حقيقة الشريعة 
وهو ما تصدى للرد عليه الإمام الشاطبي (ت ٠079)حيث‏ يقول: وزعم ابن رشد 
الحكيم في كتابه الذي سماه بفصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الإتصال أن 
علوم الفلسفة مطلوبة إذ لا يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بها ولو قال 
قائل إن الآمر بالضد مما قال لما بعد فى المعارضة وشاهد ما بين الخصمين شأن 
السلف الصالح في تلك العلوم هل كانوا آخذين فيها أم كانوا تاركين لها أو غافلين 
عنها مع القطع بتحققهم بفهم القرآن »يشهد لهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والجم 
الغفير فلينظر امرؤ أين يضع قدمه)' ومهما يكن»فيمكن أن نقول مع ابن تيمية إن 
ابن رشد أقرب من تفلسف من أهل الإسلام إلى الإسلام . 


' ابن حجر"فتح الباري "ج: ‏ ص: ”٠‏ دار المعرفة بيروت7194١‏ 


' أبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ت١71‏ (الموافقات في أصول الشريعة) ج: 
" ص: "072١‏ تحقيق عبد الله درا ز-دار المعرفة- بيروت 

' أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى) ج ١‏ /ص7150 جمع وترتيب:عبد الرحمن بن محمد العاصمي-أشرف على 
طبعه:الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 0 44 


التأثير الفقهي والأصولي: 

لا يذكر ابن رشد الحفيد عادة إلا ويقرن بتأثيره الفلسفي والفكري العام وخصوصا 
عند غير المسلمين.ويبدو الحديث عن الجوانب الفقهية والأصولية باهتا »و الحال أننا 
أمام مجالين مختلفين: مجال الفلسفة الذي يبقى محدودا في تأثيره على مستوى 
الأمة» ومحدودا في عدد المنشغلين به» حيث يسهل فيه التميز والبروز.بخلاف 
المجال الفقهي الذي يشكل السواد الأعظم من ثقافة الأمة ويشتغل فيه بحر زاخر من 
الأعلام. 

يضاف إلى هذا طبيعة شخصية ابن رشد الذي غلب على عطائه وإنتاجه الجانب 
الفلسفي فكانت شهرته فيه أكبر.ولا شك أن هذه الشهرة وما صاحبها من نكبة 
ومحنة قد تكون ألقت بظلال من النفرة في بعض الأوساط الفقهية فقللت من تأثيره 
فيهاءوكذا وجود جده-أحد الأعلام البارزين في الفقه المالكي في الغرب الإسلامي- 
والذي خطف منه الأضواء بحيث لا يذكر ابن رشد في الفقه إلا وينصرف الاهتمام 
إلى الجد » كما قال أستاذي الفاضل العلامة أحمد بن محمد البوشيخي حفظه الله في 
رسالته عن الفندلاوي (لم يكن للمالكية كبير عناية بكتب الخلافءولا بالنقل 
عنهاءلأنها بمقارنة المذهب بغيره »ونقل أقوال وأدلة غيره.مع أقواله وأدلته»تعتبر 
في نظرهم قد أساءت إلى إمام المذهب وحطت من قدره وقيمتهءيدلك على هذا أن 
كتاب "بداية المجتهد"وهو ما هوءوكان معلوما للعلماء منذ تأليفه»ومع ذلك فإنا نكاد 
ألا نقف على نقل عنه مصرح بهءلدى مالكية المغرب قبل هذا القرن العشرين 
تقريباءوحيثما ذكر ابن رشد في كتبهم فالمراد جدهم) ' 

وفي هذا الكلام أيضا إشارة إلى مبرر آخر في ضعف الاهتمام به»ويتعلق الأمر 
بطبيعة تأليف ابن رشد الذي نزع فيه نحو التأصيل وبسط أدلة وأسباب الاختلاف 
وعرض المذاهب المختلفة»وهي بضاعة عزيزة في سوق غلب عليه فقه الفروع 
الخاص بالمذهب المتبع. 

ثم إن الحديث عن التأثير في المجال الفقهي إذا استثنينا أئمة المذاهب والمجتهدين 
داخلها وأصحاب الوجوه والآراء المعتبرة فيهاء.يصعب تحديده بدقة أمام كثرة 
الشيوخ الذين يأخذ عنهم التلميذ والمؤلفات المبسوطة في هذا الشأن» فلا يبقى أمامنا 
سوى اعتماد بعض المؤشرات الظنية مثل مجرد التلمذة عليه» وأخذ من بعده من 
كتبه بنقل نص أو تلخيص رأي أو مناقشته في موقفء أو مجرد الإحالة عليه وذكر 
إسمه أو كتابه.وهذا مما يصعب استقصاؤه وتتبعه عبر القرون بعده .وقد حاولت 
القيام بشيء مما ذكرء وفيما يلي بعض ما تيسر من ذلك: 

قال الإمام بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي (ت07215) صاحب البحر المحيط :( 
وحكى صاحب " الكبريت الأحمر" عن ابن رشدءأن الحكم في الأفعال كالحكم في 
الأقوال) ' وذكر في موضع آخر أن كتاب "الكبريت الأحمر" لأبي الفضل 


' كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي (ت0:5كم) القسم 
الخاض بالدز ايع ١ض‏ 1 من منشورات وزارة الأوقاف المغربية-مطبعة فضالة -9١51١ه‏ -1938م 
بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي (ت751ه) (البحر المحيط) ج 5 ص؛ ؛ الناشر: دار الكتبي 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 0 ه45 


الخوارزميء والذي يبدو أنه: أبو الفضل محمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي 
الحنفي (ت 585 )صاحب جمع التفاريق في الفروع ' وإذا ما صح هذا يكون- من 
خلال ما وصل إلينا - من أوائل من نقلوا عن ابن رشد أي في حياته؛ ويقابله في 
الضروري في أصول الفقه لابن رشد قوله:(وإذا وردت أفعاله عليه السلام تفسيرا 
أو بيانا لعام»كان حكمهما حكم القولين إذا تعارضا)' ووجب التنبيه أن ابن رشد 
ألف الضروري في أصول الفقه حوالي 557 فيكون الإطلاع عليه أمرا ممكنا. 
وبعده الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 0584) لخص 
كلام ابن رشد في "البداية "في كتابه "الفروق" غير أنه سماه قواعد ابن رشد » قال 
القرافي:( تنبيه : قال ابن رشد في كتاب القواعد: الذين قصروا الربا على الستة إما 
منكرو القياس وهم الظاهرية أو منكرو قياس الشبه خاصة وأن القياس في هذا الباب 
شبه فلم يقولوا به وهو القاضي أبو بكر الباقلاني فلا جرم لم يلحق بما ذكر في 
الحديث إلا الزبيب فقط ؛ لأنه من باب لا فارق وهو قياس المعنى وهو غير قياس 
الشبه وقياس العلة ) ' . 

يقابله في "البداية": (إن الذين قصروا صنف الربا على هذه الأصناف الستة فهم أحد 
صنفين إما قوم نفوا القياس في الشرع أعني استنباط العلل من الألفاظ وهم الظاهرية 
وَإها قوم كفا قيابن الشيه ودلك ان جميغ من الحق النسكوت بعلن هنا بالمنطرق 
به فإنما ألحقه بقياس الشبه لا بقياس العلة إلا ما حكي عن ابن الماجشون أنه اعتبر 
في ذلك المالية وقال علة منع الربا إنما هي حياطة الأموال يريد منع العين وأما 
القاضي أبو بكر الباقلاني فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفا وكان قياس 0 غندة 
أقوى منه اعتبر في هذا الموضع قياس المعنى إذ لم يتأت له قياس علة فألحق 
الزبيب فقط بهذه الأصناف الأربعة لأنه زعم أنه في معنى التمر) * 

وكأني بالقرافي بوضعه لكتاب "الفروق" يستجيب لدعوة ابن رشدء فلطالما أكد على 
وضع قوانين للقول الفقهي تساعد على ضبط تفريعاته وعلى البث في المستجدات 
من غير مناقضة الأصول “من ذلك قوله:( أن الإنسان إذا سئل عن أشياء متشابهة 
في أوقات مختلفة مختلفة ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلا ما يعطيه بادىء 
النظر في الحال» جاوب فيها بجوابات مختلفة فإذا جاء من بعده أحد فرام أن يجري 
تلك الأجوبة على قانون واحد وأصل واحد عسر ذلك عليه وأنت تتبين ذلك من 


' كشف الظنون ج ١‏ ص5150 وذكر في موضع آخر: ج ١١ص ١١7‏ أنه توفي 05175 وأيده في ذلك صاحب 
طبقات الحنفية ج١١اص”377”)‏ »وتجدر الإشارة إلى أني رجحت أبي الفضل الخوارزمي هذا على آخر يحمل نفس 
الإسم لأنه ذكر له مؤلف في الفقه »بينما آخرات 5 ٠ه‏ لم يذكر له صاحب شذرات الذهب (ج؟ص١؟)‏ سوى 
سماعه من محدث أصفهان الشهير :زاهر الشحامي(ت5577)(شذرات الذهب ج١1‏ ص؟١٠)‏ ويبدو أننا أمام أسرة 
علمية تحمل نفس اللقب :الجد(أبي الفضل محمد أبي القاسم الخوارزمي البقالي الحنفي) الذي عرف بمؤلفاته في 
العربية والتفسير وعلوم القرآن ت557ه (كشف الظنون )54/١‏ وصاحبنا (أبي الفضل محمد بن أبي القاسم 
البقالي الخوارزمي الحنفي )الذي رجحنا أن يكون صاحب " الكبريت الأحمر " والحفيد(أبي الفضل محمد بن 
محمد الخوارزمي ت6035ه ) الذي يظهر أنه في عداد المحدثين. 

' أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد ( الضروري في أصول الفقه أو المستصفى) ص ١١4‏ تحقيق جمال الدين 
العلوي-دار الغرب الإسلامي-بيروت-155١‏ 

" أحمداين إدريسن القرافي (ت 0185) " أنوار البروق في أنواء الفروق"ج”“ص4 75 -عدد الأجزاء:؛- 
الناشر: عالم الكتب 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 1/8 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز 0 45 


كتبهم )' وفي نفس هذا السياق يقول الإمام القرافي في مقدمة كتابه "الفروق ق" 
الحديث عن أصول الفقه: : (والقسم الثاني(أي من أصول الشريعة) اه 
جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه » لكل قاعدة من 
الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه. 

وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل » وهذه 
القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه » ويشرف 
ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف , فيها تنافس العلماء 
وتفاضل الفضلاء » وبرز القارح على الجذع وحاز قصب السبق من فيها برع» 
ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه 
ارو واكلت رارك حرق يا ارامت راك الررده كروك 


مثاها ومن طقيط الفنه وذو اعد امتشفي صر حفظ أكدر الح كات مقر احيا شر 
الكليات .و اتحذ غندة ما تناقطن عنذ .غيره وتناسبه : 
وأجاب الشاسع البعيد وتقارب وحصل طلبته في أقرب الأزمان وانشرح صدره لما 
أشرق فيه من البيان فبين المقامين شأو بعيد وبين المنزلتين تفاوت شديد) , ويبين 
بعد ذلك شرف الاهتمام بالقواعد وبأنها تعدل شرف الأصول على الفروع ." 

ونجد نفس الإحساس يعبر عنه ابن دقيق العيد )07٠١7(‏ عندما كان بصدد الحديث 
عن البدع ومدى الصعوبات التي تواجه من يتصدى للتمييز بين المقبول والمردود 
منها في مجالات الحياة الدنيوية وقضايا الفروع وكذا بدع الاعتقاد.فقال:( فهذا ما 
أمكن ذكره في هذا الموضوع » مع كونه من المشكلات القوية » لعدم الضبط فيه 
بقوانين تقدم ذكرها للسابقين .)* ثم يوجه كلامه للنظار بضرورة التزام قوانين 
بعينها دفعا للتناقفض وهدم ما يكون بناه في موضع آخر .فالواجب: (أن يستمر على 
طريقة واحدة » ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر » فيتثعلب نظره؛ وأن 
يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا . فإنه قد يقع هذا الاختلاف في 
النظر في كلام كثير من المتناظرين) ١‏ 

وفيما يمكن أن يكون من أثر للمنهج المعتمد في "البداية " من ميل إلى تقديم الدليل 
على مجرد الانتساب إلى المذهب نجد نماذج في صفوف المالكية مثل أبي القاسم 
بن عبد الله بن محمد بن محمد الأنصاري المعروف بابن الشاط (ت *؟١7ه‏ ) يبدو 
ذلك من خلال ترجيحه مذهب الشافعي لما لاح له قوة دليله( قال العلامة ابن الشاط 
ما خلاصته ومذهب الشافعي أقوى من مذهبنا على الإطلاق لا في بادئ الرأي فقط 
كما زعم الشهاب )' 


' (بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 5 ١٠وانظر‏ في نفس المعنى:ج١!ص47 ١517-١‏ 
3 © الفروقج اص" 
نفس المرجع والصفحة 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) 2 ١‏ ص١٠١٠‏ مططبعة السنة المحمدية 
نفسه :ج١‏ ص75 
الفروق ج54 ص 47 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 0 41 


وهذا أبو حيان النحوي الأندلسي(ت5 4 اه) يصنف(مسلك الرشد في تجريد مسائل 
نهاية ابن رشد) غير أنه لم يكمله . 

و بخصوص ضبط القول الفقهي بأصول وقوانين أيضا وأمام تضارب آراء بعض 
فقهاء الحنابلة في تفسير قول الإمام أحمد (أكره كذا) يقول محمد بن مفلح بن محمد 
المقدسي (ت”10517ه) في كتابه الفروع :( ذكرنا أن الصواب الرجوع في ذلك إلى 
القوانين » فإن دلت على تحريم أو كراهة عمل به ) ' كما عبر الفقيه الحنفي محمد 
بن محمد بن محمود البابرتي (ت01285) عن الصعوبة في الحسم في بعض الفروع 
حيث قال:( ولو ثبت أن وجوب الكيلين عزيمة والاكتفاء بالكيل الواحد رخصة أو 
قياس أو استحسان لكان ذلك مدفعا جاريا على القوانين لكن لم أظفر بذلك)' 

ويقول بدر الدين الزركشي(44/ه) في مقدمة كتابه (المنثور في القواعد الفقهية): 
(فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى 
لضبطها (...) وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب ». وتطلعه من مأخذ الفقه 
على نهاية المطلب وتنظم عقده المنثور في سلك وتستخرج له ما يدخل تحت ملك 
أصلتها لتكون ل وفرعت عليها من الفروع ما يليق بتأصيلها على 
الخلاف والوفاق)*' 

وقد كانت آراء ابن رشد الأصولية معتبرة ومشهورة عند العلماء بشهادة صاحب 
البحر المحيط في مقدمة كتابه حيث ذكر مصادره وعد منها "المستصفى " للغزالي 
"وقال عنه:( وقد اعتنى به المالكية أيضا » فشرحه أبو عبد الله العبدري في كتابه 
المسمى بالمستوفى " » ونكت عليه ابن الحاج الإشبيلي وغيره؛. واختصره ابن رشد 
وابن شاس صاحب الجواهر " » وابن رشيق ) وهو يشير إلى الضروري في 
أصدر ل القفة [و موختحديز: المستضشن دين تيه 

وقد ضمن كتابه فقرات منه مثل قوله: قال ابن رشد في مختصره: فمثال النص: 7 
واسأل القرية 4 . فإنه يعلم قطعا أنه أراد أهل القرية . وكذا ( حرمت عليكم أمهاتكم 
!. فإن المفهوم منه قطعا تحريم النكاح . ومثال المحتمل : ( لا صيام ) » فإنه يحتمل 
نفي القبول أصلا » أو نفي الكمال . وقوله : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة ) فإنه متردد بين فضل الصلاة أو حكمها أو وقتها 

ويقاللة في لض كدرل افق ن جد في السدو ريق في الحدو انهه قاد رن 
اختلاف بسيط مرده تلخيص صاحب البحر لبعض العبارات.وأخذ عنه موقفه من 
الظاهرية بخصوص مفهوم الموافقة” يقابله ما ورد في المقدمة الأصولية للبداية ' 
باختلاف يسير . 


' محمد بن مفلح بن محمد المقدسي (ت0767) " الفروع "ج 5 ص572؟ الناشر :عالم الكتب 

' محمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت7/85م) (العناية شرح الهداية ج 5 ص»,21 الناشر:دار الفكر 
"بدر الدين الزركشي(: 725ه) (المنثور في القواعد الفقهية): ج١<ص©؟‏ الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية 
البحر المحيط ج١ص‏ ؟7١‏ 

١ 5-١7ص‎ ١ج نفسه:‎ ' 

' نفسه:جه ص ١7١‏ 

*" الضروري ص ١١9-1١١8‏ 

نفسه:ج0 ص ١١‏ 

' بداية المجتهد: ج١7ص:‏ ط دار المعرفة- لبنان 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز << 4/7 


وقريبا من مقالة الزركشي في القواعد ذكرها ابن رجب الحنبلي (0795) في مقدمة 
كتابه (القواعد)' »وناقش صاحب "طرح التثريب" الشيخ عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي الشافعي (ت086005) ما ذكره ابن رشد وجده في مسألة الكلب المصاب 
بذاء الكلب توقضية عسلة سيد قرات»حيت قال (واما مق لمرين تكابنة الكلي ‏ فان 
بعضهم تكلف وحمل هذا العدد على المعنى الطبي »؛ وأن العلة فيه ما يخاف من 
كون الكلب كلبا وذكر أن هذا العدد » وهو السبع قد جاء في مواضع من الشرع على 
جهة الطب . والتداوي كما قال صلى الله عليه وسلم:( من تصبح كل يوم بسبع 
تمرات من عجوة المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم ) وكقوله صلى الله عليه وسلم 
في مرضه [ اهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن ) ونحو هذا . وقد عزاه 
صاحب المفهم وغيره إلى أبي الوليد بن رشد من المالكية . 

وفي هذا من التعسف » والرجم بالظن ما لا يخفى , وقد رد هذا على قائله بجواب 
طبي أيضا » وهو أن الكلب الكلب لا يقرب الماء كما هو منصوص عليه في كتب 
الطب والله أعلم . وأجاب حفيده عن هذا أن امتناعه من الماء إنما هو في حالة تمكن 
الداء منه فأما في مبادئه فيقرب الماء وجعل بعضهم العلة في التسبيع كونه نهيا عن 
اتخاذه ولا معنى له وأي معنى مناسب بين كونه سبعا أو ثلاثا ؟ نعم يحتمل أن يكون 
النهي عن اقتنائه مقتضيا لزيادة العدد للتنفير عنه أما كونه سبعا فلا يظهر له وجه 
مناسبة .) " 

ونسن كلام ارقو رشقي التدافة كبن" طن ركنا الفاطسق و قن الشف عدف وحفية ال 
عليه في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب 
النجاسة بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا فيخاف منه 
السم قال ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله فإن هذا العدد قد استعمل في 
الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض وهذا الذي قاله رحمه 
الله هو وجه حسن على طريقة المالكية فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس فالأولى 
أن يعطي علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل وهذا طاهر بنفسه وقد 
اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال إن الكلب الكلب لا يقرب الماء في 
حين كلبه وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب لا في مباديها وفي 
أول حدوثها فلا معنى لاعتراضهم وأيضا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء وإنما 
فيه ذكر الإناء ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة أعني قبل أن يستحكم 
به الكلب ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع فيكون هذا من باب ما ورد في 
الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس وتعليل ذلك أن في أحد جناحيه داء وفي الاخر 
دواء وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو 
الكلب الحضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل إلا أن يقول قائل إن ذلك أعني النهي 


“هف الرحدن بن اخمد من رجت لتنا 00035 القواعد) صن © «الدادس: دار الكتب العلمية -بيروت 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي (ت0605) (طرح التثريب في شرح التقريب) ج ١‏ ص -١75‏ 
الناشر ذاو إحياء الكتب العربية 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 490 


من باب التحريج في اتخاذه » وأحال على ابن رشد في موضع آخر من "طرح 
التثر يب" في مسألة اشتراط النية في العبادات " 

وفي شأن القواعد زاد الإمام السيوطي (ت١051)‏ في "الأشباه والنظائر"مقاصدها 
توضيحا وبيانا يقربها من دعوة ابن رشد » حيث يقول في مقدمته:(ا علم أن فن 
الأشباه والنظائر فن عظيم » به يطلع على حقائق الفقه ومداركه » ومآخذه وأسراره 
»؛ ويتمهر في فهمه واستحضاره » ويقتدر على الإلحاق والتخريج » ومعرفة أحكام 
المسائل التي ليست بمسطورة » والحوادث والوقائع التي لا تنقتضي على ممر 
الزمان » ولهذا قال بعض أصحابنا : الفقه معرفة النظائر)' 

ونقل عن ابن رشد أيضا أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت54١051)‏ في 
كتابه "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إيفريقية والأندلس 
والمغرب"” حيث أحال على كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد في قضايا 
تهم بعض مباحث القياس” ْ ْ 

ونقل له صاحب "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" محمد بن 
أحمد بن محمد عليش ' أبياتا فقهية - في الأمور التي تثبت فيها الشهادة بالسماع - 
يتمم فيها قصيدة لجده من غير أن يبين مصدرها إلا ما أحاله على "تنوير المقالة 
بحل ألفاظ الرسالة" لمحمد بن إبراهيم التتائي(ت ”47 05) قال:(قال التتائي وثبت 
لابن رشد نظم عدد ذلك وهو قوله : 


ففي العزل والتجريح والكفر بعده وفي سفه أو ضد ذلك كله 

وفي البيع والأحباس والصدق والرضاع وخلع والنكاح وضده 

وفي قسمة أو نسبة وولاية وموت وحمل والمضر بأهله 
وزاد حفيده : 

ومنها ولادات ومنها حرابة ومنها إباق فليضم لشكله 

فدونكها عشرين من بعد سبعة تدل على حفظ الفقيه ونبله 

أبي نظم العشرين من بعد واحد فأتبعتها ستا تماما لفعله ا ه .) 


هذا وقد سلمنا بما نسبه التانائي لحفيد بن رشد رغم أن الناظم قال:(أبي نظم 
العشرين) بما قد يفيد أنه والد ابن رشد والمعروف أكثر بفقه الفروع وإن كان لا 
يبعد تسمية الجد أبا. 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:>”” 

" "طرح التثريب"ج ١ص ١١‏ يقابله في البداية ج: ١‏ ص: 5 

" أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١011)‏ "الأشباه والنظائر" ص" الناشر:دار الكتب العلمية- 
بيروت 

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت4 )01١‏ في كتابه "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل 
اتفريفينة والأنطش والمغرب" ع .ص55 - خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د محمد حجي -ط فضالة- 
١‏ سنشر وزارة الأوقاف المغربية ودار الغرب الإسلامي- - بيروت 

ْ ١7١-١75 الضروري:ص‎ ' 

' محمد بن أحمد بن محمد عليش (كتب كتابه:منح الجليل شرح مختصر خليل عام 11817ه)"فتح تح العلي المالك 
في الفتوى على مذهب الإمام مالك" ج7١‏ ص 7٠4‏ دار المعرفة -لبنان 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز .© 


وممن أخذ من كتبه محمد بن عبد الرحمن ن الحطاب أبو عبد الله المغربي (ت 4 15 
| شاك ابرا فت لطبل كي عر مخضت خاو حيث نقل الاتفاق على لزوم 
النذر من "البداية"' وأورد ملخصا للمناقشة السابقة التي أوردها الشيخ عبد الرحيم 
بن الحسين العراقي الشافعي (ت0605) في "طرح التثريب" في مسألة اي 
الكلب'. 
وجاء في الفتاوى الفقهية الكبرى لأحمد شهاب الدين بن حجر الهيثمي الشافعي 
(ت0417) قوله:(وقال الحفيد ابن رشد من متقدمي أئمتهم(أي المالكية) وأما تصرفه 
قل الههر قلا يحوذ له إتلاك تيع هن فالة عند مالك يغيو خوكن: إذا كاة ف لا 
يلزمه ومما لم تجر العادة بفعله ) "ويقابله في " بداية المجتهد" نفس العبارة 
باستثناء (لم تجر) عوض زلا تجري) كما في "البداية". 
وممن أخذ عنه من غير أن يصرح بذلك الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى 
اللاعى المعروف بالمغربى المولود سنة 47 ٠١‏ صاحب " البدر التمام شرح بلوغ 
المرام " يقول الشوكاني في" البدر الطالع" عندما تناول سيرته:( وهو شرح حافل 
نقل ما في التلخيص من الكلام على متون الأحاديث وأسانيدهاء ثم إذا كان الحديث 
فى البخارى نقل شرحه من فتح البارى» وإذا كان فى صحيح مسلم نقل شرحه من 
شرح النووى وتارة ينقل من شرح السنن لابن رسلان ولكنه لا ينسب هذه النقول 
الى أهلها غالبا مع كونه يسوقها باللفظ وينقل الخلافات من البحر الزخار للإمام 
المهدي أحمد بن يحيى وفى بعض الأحوال من نهاية ابن رشد ويترك التعرض 
للترجيح فى غالب الحالات وهو ثمرة الاجتهاد وعلى كل حال فهو شرح مفيد) " 
وكذلك أحال على ابن رشد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي 
المالكي (ت )0١١١١‏ في "شرح مختصر خليل" في مسألة القدر الذي يحصل به 
فضل الجماعة للمسبوق قال:(وقيد الحفيد أي :بأن يفوته اضطرارا خلاف ظاهر 
الروايات لكن له حظ من النظر)' ويقصد قوله في "البداية":( و مالك إنما يحمل هذا 
الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها ولذلك رأى أنه إذا 
فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها )" . 
وإلى نفس الإحالة أشار أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي (ت 5؟7١١0)‏ في 
"الفواكه الدواني" بقوله:( واختلف هل يحصل له فضل الجماعة أم لا ؟ قولان لابن 


' محمد بن عبد الرحمن الحطاب أبو عبد الله المغربي (ت 155 ) " مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" ج: 
“" ص: 57 و5707 7١18-‏ ط دار الفكر . يقابله من البداية :(بداية المجتهد ج: ١‏ ص: "١4‏ )(كتاب النذور 
الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم ) 

نقسه ج١1‏ صل ١1/9‏ 
' أحمد شهاب الدين بن حجر الهيثمي الشافعي (ت0117) "الفتاوى الفقهية الكبرى" ج٠١‏ ص 5-٠١5‏ أجزاء 
:الناشر المكتبة الإسلامية 
بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 7١5‏ 
3 رق علي الشوكاني"البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع" ج١1‏ ص 31١‏ .دار المعرفة-بيروت-_الكتاب 
في جزاين. 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي (ت )0١١١١‏ في "شرح مختصر خليل" ج7 ص ١8‏ 
- منشورات:دار الفكر 


' بداية المجتهد:ج١‏ ص 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز | ١ه‏ 


القاسم وأشهب . وأقول : الأظهر منهما الحصول كما يشهد له الحديث السابق » 
وظاهره أيضا حصول الفضل ؛ ولو فاتته بقية الصلاة مع الإمام اختيارا خلافا 
لتقييد حفيد بن رشد بما إذا فاته وباقي الصلاة اضطرارا)' 

كذلك نقل عنه محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ( ت51187) في "سبل 
السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام" في عدة مسائل منها: مسألة وقت 
ذبح الأضاحي ' » وفي موضع آخر قال:( قال ابن رشد : إنما صصاروا إلى الأخذ 
0 ؛ لأنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ل »مع تغيير طفيف في العبارة حيث جاء في البداية 
(وإنما صبار الجميع) :غوطن (إثما ضاروا)؛ 

وفي موضع آخر رد صاحب سبل السلام ادعاء ابن رشد الإجماع على عدم جواز 
اشتراك أكثر من سبعة في النسك قال:( ادعى ابن رشد الإجماع على أنه لا يجوز 

أن يشترك في النسك أكثر من سبعة قال : وإن كان روي من حديث رافع بن خديج 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل البعير بعشر شياه 4 أخرجه في الصحيحين 
ومن طريق ابن عباس وغيره ( البدنة عن عشرة ) قال الطحاوي : وإجماعهم دليل 
على أن الآثار في ذلك غير صحيحة | ه. ولا يخفى أنه لا إجماع مع خلاف من 
ذكرنا وكأنه لم يطلع عليم) " 

وأشار محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ي المالكي (ت 0١17٠‏ ) في " حاشية 
تقبيد ابن :رشح حصول قطيل الجماعة يما إذا 'فائنه الخبلاة اضيطر ازا والدي أووه 
قبله كل من الخرشي والنفراوي' و في موضع آخر أشار إلى ما نسب لابن رشد 
من عدم اشتراط النية في الذكاة من الكتابي »مبينا أن مذهب الحفيد أن النية المطلوبة 
نية التحليل '. 

ونقل تلميذ الدسوقي أبو العباس أحمد الصاوي في "حاشية الصاوي على الشرح 
الصضغير" نفس تقييد ابن رشد السابق * 


'! -أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي (ت )0١١755‏ "الفواكه الدواني" ج١‏ ص7١٠7‏ -منشورات: دار 
الفكر 
' -- محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ( ت187١١0)‏ "سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة 
الأحكام"(ج ١‏ ص 234) تقديم عبد القادر أحمد عطا دار الكتب العلمية-ط١-بيروت-988١2‏ يقابله : (ج: ١‏ 
ص: )3١٠١‏ من البداية. 
" - "سبل السلام": ج7١‏ صهة؛ ١‏ 
؟ -" بداية المجتهد" ج: ١‏ ص: ١5/8‏ 
2- سبل السلام: ج: ص ١78‏ 
' - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت 217720 ) " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "أي على 
إشوخ الدردين على محتصير كليل) ج 1 هن "3٠‏ منشورات : دار إحياء الكتب العربية. 
- نفسه: ج ؟ ص ٠١17‏ يقابله في البداية: بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ”7٠-197575‏ 
” - أبو العباس أحمد الصاوي (تلميذ الدسوقي) "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" ج١‏ ص 55؛ - دار 
المعارف. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يبولوز ا لاه 


ونقل عنه أيضا محمد بن علي الشوكاني (ت5905 ١ه‏ ) في "نيل الأوطار " 
رواية لمالك في بيوع الربا » »وأحال عليه في موضع آخر" الخطن كات انار سد 
في حكم التقاط الغنم ' وفي لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البر” ومن ذلك تبني 
صاحب نيل الأوطار لرأي ابن رشد في أن التخيير في آحاد الشيء لا يدل على عدم 
وجوبه قال: (التخيير في آحاد الشيء لا يدل على عدم وجوبه كما قال ابن رشد » 
وهو المتقرر في الأصول على أنه قد ذهب إلى الوجوب أهل الظاهر” يقابله في 
الضروري (كما لا يجوز إتيان الأمر بالجمع بين الضدين كذلك لا يجوز إتيان الأمر 
بالتخلي عنهماءإذا لم يكن بينهما وسط)' 

وفي موضع آخر رد دعوى ابن رشد الإجماع بأن الشاة لا تجزئ سوى عن واحد 
في الأضحية والذي ذكره النووي وغيره ' يقابله في البداية قوله: (وأجمعوا على أن 
الكبش لا يجزي إلا عن واحد ), .ونقل عنه أيضا إجماع العلماء على أمر من 
غرس شيئا في أرض غيره بقلعه . 

وتفل الشوكاني نفس النص في كتابه "السيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار"' 'وأحال عليه أيضا في نفس الكتاب في مسألة هل يعتبر اليمين بكل ما له 
حرمة أم ليس يجوز إلا بالله فقط؟'' وكذا الإحالة على قول جمهور العلماء باشتراط 
تعليم جوارح الصيد'' . . 

وكدا نقل عنه محمد بن أحمد بن محمد عليش في ( منح الجليل شرح مختصر 
خليل »كتب الكتاب عام 01787 )ءفقال:( وفي النهاية لحفيد ابن رشد وأما تراخي 
القبول عن الإيجاب في العقد من الطرفين فأجازه مالك " رضي الله عنه " إن كان 
يسيرا » ومنعه مطلقا الشافعي وأبو ثور رضي الله تعالى عنهما » وأجازه مطلقا أبو 
حنيفة " رضى الله عنه " . والتفرقة بين الأمد الطويل واليسير لمالك " رضى الله 
عنه " ااه)7 1 
ثم لخص محمد علي بن الحسين المكي المالكي ( عندما كتب شرحه:"تهذيب 
الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية" سنة )0١7554‏ "لأنوار البروق في 


' - محمد بن علي الشوكاني (ت7555١ه‏ ) "نيل الأوطار " ج ه ص ١84‏ و7017 الناشر: دار الحديث يقابله 
بداية المجتهدج: ؟' ص: ٠١8‏ 
- نفس المرجع والصفحة 
١‏ " "نيل الأوطار":جه ص 4٠١‏ نظيره في البداية ج: 0 أحيض 
- "نيل الأوطار":ج / ص57 7 نظيره في البداية ج: ١‏ ص: ١1١7‏ 
- (نيل الأوطار ج١‏ ص ؛ ؟؟) 
' - الضروري: ص 5ه 
*" - نيل الأوطار: جه ص "57 ١‏ 
3 - "البداية" ج: ١‏ ص: 117" 
'- نيل الأوطار:ج* ص7”87 نظيره في البداية : ج ١‏ ص:1١754-‏ 747 
'' - الشوكاني : (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار) ج: اصس: 57" تحقيق محمود إبراهيم زايد -ط 
١‏ دار الكتب العلمية- بيروت 
'' -نفسه: ج: 4 ص: 75 يقابله من البداية:ج: ١‏ ص: ٠٠١‏ 
'' - السيل الجرار:ج: ؛ ص: 58 يقابله ج: ١‏ ص: 7754 من البداية» 
'' - محمد بن أحمد بن محمد عليش ( منح الجليل شرح مختصر خليل الذي كتبه عام 01781) ج 7 ص 
منشورات: دار الفكر - يقابله من البداية: ج "١‏ ص" بتصرف يسير مع إضافة أبي ثور إلى الشافعي 
في رايه. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولول لاه 


أنواء الفروق" للقرافي (ت 0585) حيث قال في مقدمة شرحه: وأما الإجماع فلا 
يكون إلا مستندا لأحد هذه الطرق الأربع ؛ لأنه لو كان أصلا مستقلا لاقتضى إثبات 
شرع زائد بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واللازم باطل ا ه. ملخصا من بداية 
المجتهد لحفيد ابن رشد وعبد السلام والأمير على الجوهرة ورسالة الصبان البيانية 
والأنبابي عليها. ' 

وكذا نقل في ( الشرح ) رأي ابن رشد في (القول بأن دلالة نحو تحريم التأفيف في 
الآية على تحريم الضرب لفظية لا قياسية) فقال:( وقد اقتصرت في المقدمة تبعا 
لابن رشد الحفيد في بدايته على القول بأن دلالة نحو تحريم التأفيف في الآية على 
تحريم الضرب لفظية لا قياسية وهو الذي اعتمده ابن السبكي في جمع الجوامع)' 
وفي موضع آخر نقل عنه الإجماع في تحريم زوجات الآباء والأبناء" 

وكذلك لخص في الشرح ما يتعلق بسبب قصر البعض الربا في ستة أصناف الواردة 
في الحديث وكذا رأي الشافعية والمالكية والحنفية تلخيصا يشبه نقل النص الكامل 
بتصرف يسير أ» وكذلك فعل في مسألة عدم استحلال مال الغاصب يقول :( ففي 
بداية المجتهد لأبي الوليد محمد بن رشد ما لفظه: وأصول الشرع تقتضي أن لا 
يستحل مال الغاصب من أجل غصبه (. ..) أعني ماله المتعلق بالمغصوب .اه) 
وأيضا في حكم ما يضمن من المتلفات وأيضا في الأصناف الثمانية الذين يستحقون 
الزكاة ' وكذا في مسألة اعتبار الإبن من الأولياء في الزواج “»وكذا في مسألة إنزال 
المرضعة منزلة الأم في التحريم " وكذا في 3 تيم الخور ''وكذا في إجارة المؤذن 
ركنا في أولية الأب على ان في ولا الزداج , ' وكذا في حكم النظر واللمس 
في تحريم الأم أم المرأة أو بنتها '' وكذا في تولي المرأة عقد النكاح وكذا فى 
التطليق للضرر” أءوقي مشالة التمليك ''ء وفي كفارة الظهار "'ءوكذا في مسألة ما 


١‏ - محمدعلي بن الحسين المكي المالكي (كتب الكتاب عام )5١5415‏ (تهذيب الفروق والقواعد السنية في 
الأسرار الفقهية لأنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (ت 05) ج ١ص4‏ عدد الأجزاء:؛ - الناشر: عالم 
الكتب 
' - نفسه: ج7 ص ١7١١‏ 
' - نفسه: جا ص57 ١‏ يقابله في بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5 
' - نفسه: ج” ص 770 
5 الانسة عا ص 711 نظيو في اليداية ج. 5*دصس: 3532 
- نفسه* : (ج؟ ص 5 5 ١)ويقابله‏ في البداية (ج : 7 ص: )١٠5١‏ 

نفسه: (ج؟ ص١ )١‏ نظيره بالحرف في البداية (ج: ٠١‏ ص: ١‏ نه 
- نفسه* : (ج؟ ص ١١72‏ ) يقابله (ج؟ ص 5 5 )١‏ من البداية (ج: 5*دصس: 6( 
- نفسه* : (ج "ص ١57‏ ) يقابله من البداية (ج: 5*دصس: 1") 
- نفسه* : (ج١‏ ص )٠‏ نظيره في البداية (ج: 5*دصس: )١١1‏ 
- نفسه* : ج؟ ص " يقابله في البداية ج: ١‏ ص:١١56١‏ 
نفسه: (ج؟ ص )١58‏ يقابله في البداية (ج: 5دصس: 6( 
: (ج؟ ص 5 5 ١)ويقابله‏ في البداية (ج: 5*دصس: ده 
يي ا 5*دصس: )من البداية 
:)2 ) ينا 
) 


١ 


1 


بله (ج: ١‏ ص: 59) من البداية 
ج؟ صن 115) يقابلتاج: ١‏ ص: 24) من البداية 
- نفسه: ج ا ص17١7‏ يقابله ج: ١‏ ص: 87 من البداية 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 0 4ه 


يضمن وما لا يضمن '» ثم نقل عنه في مواطن أخرى كثيرة 'وهي نقول غالبا ما 
تكون في قضايا أصولية أو تهم تعليل الأحكام او تبين سبب الخلاف أو أوجه 
الترجيحءوالمثال التالي فيه إشارة إلى شرع من قبلنا قال صاحب الشرح: (قال حفيد 
ابن رشد في بدايته وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى أنا مخاطبون بشرع من 
قبلنا . ١‏ ه ) ١‏ 

وممن اهتم من المغاربة المتأخرين "بالبداية":الشيخ ماء العينين بن محمد فاضل بن 
مامين(ت0177) حيث نظم ما اتفق عليه فيها من الأحكام عام 17179١ه‏ ثم قام 
بشرحها في كتابه"دليل الرفاق على شمس الاتفاق"” . 

ولا تكاد تخلو كتب المعاصرين في المجال الفقهي والأصولي في مشارق الأرض 
ومغاربها من الأخذ من "البداية"مما يصعب استقصاؤه وتتبعه» ولو أخذنا مثلا لذلك 
"الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية" لوجدنا مواطن النقل والإحالة على 
"البداية" كثيرة * 


التأثير العلمي التجريبي والفلسفي: 

أشار الأستاذ هيرمان لاي 'في مقال له بعنوان' ابن رشد وتأثيره الففصل على تطور 
الغلوم الطبيعية من عضن النهضية وختئ كويرنيك"" إلى أن اين زاشد. كناف إلى 
تأليف ابن سينا في الطب معلومات طبية جديدة (وكان الطلبة في فيبنا يعتمدون هذه 
الكتب في دراساتهم إلى حد القرن الثامن عشر )*. 

كما أن ابن رشد أجرى (تجاربه الفلكية فبين كروية الأرضءوقدر مرور المريخ 
أمام الشمس(. ..)إذن فنقطة البداية في هذا التأثير هو ابن رشد ثم كيبلر /©|ام©2) ثم 
كليلي ثم نيوطون والدليل على ذلك أن الكتاب الذي ألفه كوبرنيك سنة ١547‏ م 
يذكر ابن رشد في أحد مراجعه)"' 

كما أن مجموعة من المفكرين اعتنقوا أفكاره في الحرية ومبدأ المساواة (فشرعت 
الجامعاة في فرهها و اوظاليا و ابساتيا وانكلتو| :و النكيا تعتكق هذا ادهب الواهدةه 
تلو الأخرى (...) واتخذت هذه الأفكار أشكالا عامية فانتشرت في سواد الشعب 


' - نفسه: (ج 5 ص )٠١‏ يقابله (؟١‏ ص: )١77‏ من البداية 

' - نفسه :مثل :ج54 ص 575-110-515-59-6 ١‏ وغيرها. 

' - نفسه: (ج15)ص7١١)‏ ويقابله في "بداية المجتهد" ج: ١‏ ص: 47 ؟ 

- ماء العينين بن فاضل بن مامين(777١ه)(دليل‏ الرفاق على شمس الاتفاق)ج١‏ ص "تحقيق البلعمشي احمد 
يكّن-طبع من طرف صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات -ط فضالة-المحمدية- 
١85‏ 

* - "الموسوعة الفقهية" وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-عدد الأجزاء:35-الناشر: وزارة الأوقاف 
الكويتية ج 7 ص :١‏ ج ؛ ص 7١9‏ ج1 ص ٠١‏ واج ١١‏ اص ١77”‏ واج ١5‏ ص ه” وج 75 ص١١7‏ - 
7١75-5-0‏ و ج١7‏ ص لاه-مه واج 75 ص ”755 واج 7١07‏ ص6 76 واج 795 ص58 واج.؟ 
ص 5٠8‏ و ج١7‏ اص (ه .ه6١‏ ١ه١‏ /ا1؟١‏ ج 52 ص 5515-١‏ وو ج54" ص ٠١5‏ 

. - أستاذ بجامعة هومبولدت ببرلين بألمانيا 

" - محاضرات ومناقشات الملتقى العاشر للفكر الإسلامى بعنابة ١1-٠١-‏ يونيو975١‏ -المجلد الأول- 
ص75١-185-منشورات‏ وزارة الشؤون الدينية-الجزائر 20 

- نفسه: ص7١‏ 

١٠7717ص:هسفن‎ - 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 0 هه 


) 'كما كان للمذهب الرشدي أثر في تقوية الحركة المحاربة للثالوثية وخصوصا بعد 
ترويج الآلات المطبعية لشروح ابن رشد.وكان من رجال العلم أمثال العالم 
الكيميائي بويلعالإ0 والفزيائي الرياضي نيوتن كلاهما كان يميل لتيار يسمى 
الموحدية 01113115176 وهو مذهب معارض لعقيدة التثليث عند النصارى'. 

كما تأثر العالم والفيلسوف الألماني سونير  506/‏ ات 8١5١م‏ بأفكار امن ون 
إلى حد بعيد وحاول تطبيقها على العلوم الطبيعية في الطب" . 

وأماعن 'ثانين ابن رش فى الفيداق الفلسيفى قن الطزروف الف احالف ياين شه 
الحفيد في نكبته والجو العام الذي تلا ذلك في بلاد المسلمين»جعل أثره يشع أكثر في 
بلاد الغرب؛ فيذكر أنه كان له بعض التلاميذ من النصارى واليهود ذكر منهم 
رينان بندود اليهودي وغيره من الذين فتنوا به حتى أنهم سموه روح أرسطو وعقله 
وكان أشدهم شغفا به وعناية موسى بن ميمون الذي صرح في كتابه "موري 
نبوخيم"(دلالة الحائرين) أنه تلميذ لابن رشد رغم أنه لم يلتق به . 

وكذلك لفي بن جرشون ويوسف بن يهودا والذين بواسطتهم تحدرت فلسفة ابن رشد 
إلى أوروبا المسيحية حيث تأثر بها كل من توما الاكويني وغيرهءوتبنتها كثير من 
العاف :و الجاع اق الرورو عير قا عن للك فز جر كية للفيقية اخبوى 
تسمى"الرشدية"استمد ديكارت واسبينوزا أهم آرائهما حول الدين والفلسفة.وكان 
أكبر الفلاسفة واللاهوتيين ينسبون أنفسهم إلى ابن رشدء خاصة منهم رواد النهضة 
الحديفة :الذين: كانوا الفاخرورم كذلك و يتسمون دالر فيدييرةم اللاقيق: 

فأعجيوا نيما كته كته من نظزنات::ونشا عتدهم ذلك التصور العقني للكون الذي 
يدعو إلى توحيد النظرة بين الإيمان والعلم والعقل باعتبار أن صانع الكون واحد 
وعنه صدر كل ما فيه فهو منزل الوحي وخالق العقل".وإن لم يكن - للأسف الشديد 
- هذا التصور الجديد سوى مرحلة انتقالية انتهت إلى نبذ الدين أو على الأقل تهميش 
اموا في: الحياة العامة .و تكن مرح العلمانية و السين سد تكو حككا 1 حانية كينة ندا 
الإيمان بالله. 

وقد ادعى إرنست رينان أن ( ابن رشد الذي كانت له سلسلة طويلة من التلاميذ لدى 
اليهود والنصارى مدة أربعة قرون وبرز اسمه مرات في معركة الذهن الإنساني لم 
تؤسس له مدرسة عند مواطنيه وأنه »وهو أشهر العرب في نظر اللاتين»قد جهل من 
قبل أبناء دينه تماما)”. ١‏ 

واستدرك عليه العقاد بقوله:(فقد رزق ابن شد أنصارا ومعجبين من أصحاب الأديان 
الثلائة لم يرزق مثلهم فيلسوف قبله ولا بعده.وهو الذي كان له مصادرون 


- نفسه:17//8١‏ 
- نفسه: ١/٠١‏ 
- نفسه: ١/26‏ 
- رينان (ابن رشد والرشدية):ص ده 
"5 -نفسه:ه96١‏ 
' - نفسه ١8/8:‏ 
* - حمادي العبيدي (ابن رشد الحفيد:حياته-علمه-فقهه ) الصفحات: 15-3١‏ الدار العربية للكتاب ط ١5/5‏ 
٠. 3 ٠. 4‏ 3 0 
- رينان (ابن رشد والرشدية ) ص ”"ه 


١ 
١ 
3 
0 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5ه 


ومضطهدون من أتباع كل دين وخدام كل سلطان.ولو أن المصادرون عملوا قصدا 
وعمدا على نشر آرائه وشروحه لفاتهم بعض النجاح وأخطأهم بعض التدبير )' 
وذكر من استمرار الاهتمام بابن رشد في العالم الإسلامي: برد الإمام ابن 
تيمية(5771ه77586اه )الذي ناقش فيه براهين مناهج الأدلة فوافقه في بعضها 
وقد أفرد الأستاذ عبد المجيد الصغير مقالة بعنوان"مواقف رشدية لتقي الدين ابن 
تيمية"' أشار فيه إلى إمكانية تأثر ابن تيمية بابن رشد وخصوصا في الشعار الذي 
تخذه لمنهجه النقدي الذي عنونه بأن"صريح المعقول موافق لصحيح 
اكه و ل 0 نور تس ١‏ اوس 
المتكلمون»وإغناته الكبير للنقد الرشدي للأشعرية والتوسع في نقد شخصية الغزالي 
وكذلك تعميقه لشعار "التوحيد" الذي أصبحت مهمته عنده القضاء على الفرقة 
وتوَحَيد الأمة أمام مخاطر الزحقف التدرئ المستمز” الأمر الذي يماثل تعميق ابن 
رشد لشعار "التوحيد" الذي حمله المهدي بن تومرت ومعه الدولة الموحدية في نقد 
العديد من الفرق الإسلامية بالمشرق ونقد بعض أثرها على الفكر المرابطي 
بالمغرب. 
كما انتقد ابن تيمية بدوره القياس الكلامي (قياس الغائب على الشاهد)»وأعاد النظر 
في الأدلة التي تساق في إثبات وجود الله تعالى فرفض أدلة المتكلمين ورجح دليل 
العناية الذي قال به ابن رشدء. نظرا لبساطته وخلوه من التعقيد وقربه من البداهة 
.كما أن ابن تيمية يربط بين مفهوم السببية وبين صريح العقل ويعتبر مفهوم"العادة" 
الأشعري على طرفي نقيض مع مفهوم "الحكمة" الواجب نسبتها إلى الفعل الإلهي 
بل اعتبر من ينكر الأسباب "مصاب في عقله". 
وكذلك صرح ابن رشد من قبل (من جحد كون الأسباب مؤثرة بإذن الله في 
مسبباتهاءأنه قد أبطل الحكمة وأبطل العلم وذلك أن العلم هو معرفة الأشياء بأسبابها 
والحكم هي المعرفة بالأسباب الغائبة »والقول بإنكار الأسباب جملة هو قول غريب 
جدا عن طباع الناس).كما يؤكد ابن تيمية امتناع تعارض الأدلة القطعية إذ لا يجوز 
تعارض دليلين قطعيين (سواء كانا عقليين أو سمعيين أو كان أحدهما عقليا والآخر 
سمعيا (... )انها متوافقة متناصرة متعاضدةءفالعقل يدل على صحة السمع والسمع 
يدل على صحة العقل»وإن من سلك أحدهما أفضى إلى الآخر)' 
وهذا تلميذه ابن القيم يتبنى رأي ابن رشد في خطورة أمر التأويل ودواعيه عند 
حديثه عن إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق المذاهب والأراء المسبقة يقول: 
قال ابو الوليد بن رش المالكي في كتابه المديمى بالكشف عن متاهج الأدلة " وقد 
ذكر التأويل وجنايته على الشريعة ٠‏ إلى أن قال : ( وأما الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه 4 هؤلاء أهل الجدل والكلام » وأشد ما عرض على الشريعة 


' - عباس محمود العقاد (ابن رشد ) صده 

' - دراسات مغربية في الفلسفة والتراث والفكر العربي الحديث مهداة إلى المفكر المغربي محمد عزبز 
الحبابي -الصفحات11-347١-ط:185١‏ دار التنوير للطباعة والنشر-بيروت 

" - نفس المرجع والصفحات 

- نفس المرجع الصفحات:53-9/8١٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ لاه 


من هذا الصنف أنهم تأولوا كثيرا مما ظنوه ليس على ظاهره (...) وأول من غير 
ثم جاء أبو حامد فطم الوادي على القرى » هذا كلامه بلفظه . ولو ذهبنا نستوعب ما 
جناه التأويل على الدنيا والدين وما نال الأمم قديما وحديثا بسببه من الفساد لاستدعى 
ذلك عدة أسفار » والله المستعان .)' 

وقد لمح ابن خلدون -الذي لخص كثيرا من كتب ابن رشد '- إلى انتقال أثر ابن 
رشد مباشرة بعد ضمور التفكير الفلسفي بالغرب الإسلامي إلى الديار الغربية حيث 
قال:( بلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الإفرنجة من أرض رومة وما 
إليها من العدوة الشمالية نافقة الأسواق وأن رسومها هناك متجددة ومجالس تعليمها 
متعددة ودويتها جامعة متوفرة وطلبتها متكثرة والله أعلم بما هنالك وهو يخلق ما 
شاء ويختار)" 

وقد ذكر العقاد استمرار الاهتمام بابن رشد إلى القرن التاسع للهجرة.حيث عهد 
السلطان محمد الفاتح العثماني إلى عالم زمانه خوجة زادة (آت837ه)بالموازنة بين 
كتاب "تهافت الفلاسفة"للغزالي وكتاب "تهافت التهافت" لابن رشد فوضع كتابا في 
ذلك. 

ومع بداية النهضة الحديثة في البلاد العربية والإسلامية عاودت هذه الفلسفة 
الظهور في المشرق العربي في أوائل القرن العشرين حيث دارت حولها مساجلة 
طويلة بين الأستاذ الإمام محمد عبده والأديب فرح أنطون مستلهما كتاب رينان 
)١1837-1879‏ "ابن رشد والرشدية" . 

تلامدة ابن رشد الحفيد: 

اشتهر ابن رشد الحفيد بين الطلبة »والشيوخ المعاصرين بتنوع العلوم فقصده طلاب 
العلوم الإسلامية كما أقبل عليه تلاميذ العلوم العقلية يتابعونه حيث وجد:في قرطبة 
وفي اشبيلية ومراكش ويأخذون عنه.ولا شك أن تلاميذته كثيرون غير أن المعروف 
منهم قليل » ومن المرجح أن تكون النكبة التي أصابته ولاحقت أتباعه وتلاميذه سببا 
في انصراف المؤرخين عن ذكر العديد منهم. 

وقد ذهب الذهبي عندما ذكر من تلامذة ابن رشد: الفقيه أبي الحسن سهل بن 
مالك(ت٠215)‏ إلى القول بأنه (لا ينبغي أن يروى عنه) " بل وذهب بعضهم إلى 
حد القول بأن:( أكثر تلامذته من اليهود والنصارىءوقل من كان يقرأ عليه من 
المسلمين لأنه كان يرمى بضعف المعتقد )' .ومن غير شك ففي هذه الأحكام كثير 
من المبالغة ففترة النكبة لم تتجاوز السنتين» وهؤلاء بعض من حفظت أسماؤهم من 
تلاميذه: 


' - إعلام الموقعين ج4:ص18١‏ 
' - الحجوي:الفكر السامي:ج ١‏ ص١5‏ 
" - المقدمة 5/8١١‏ 
- العقاد (ابن رشد) ص:5ه-/اه 
' - سير أعلام النبلاء ج: ١١‏ ص: 57٠١١‏ 
' - العباس بن إبراهيم (الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام) ج4:/ص: ١١4‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ /ه 


أبو عبد الله محمد بن سحنون الندرومي من مواليد هه وهو من تلاميذ 
ابن رشد المتأخرين.خدم الناصر الموحدي بالطب في آخر دولته وخدم ولده 
المستنصر أيضاء تميز في العربية والحديث والطب. وله من الكتب اختصار كتاب 
المستصفى للغزالي' ا 
- الفقيه الأستاذ أبو بكر بندود بن يحيى القرطبي تلميذ ابن رشد راوي قصة لقائه 
بالخليفة الموحدي ( قال سمعت الحكيم أبا الوليد يقول غير مرة لما دخلت على أمير 
المؤمنين أبي يعقوب وجدته هو وأبو بكر بن طفيل ليس معهما غيرهما فأخذ أبو 
بكر يثني علي ويذكر بيتي وسلفي ويضم بفضله إلى ذلك أشياء لا يبلغها قدري. ( 
إلى اكز فنا سكن . 
- يوسف ين أحمد بق ظاوين1 ٠م‏ من أهل جزيرة شقر أبو الحجاج النحوي 
صيكع ابن ونه وكان إماما في العربية والطب آخر الأطباء بشرق الأندلس» 
عارف بعلوم الأوائل عارف بكتاب سيبويه فاق أهل زمانة” 
مجمدربن محائد بن حون العطافر و( 101 من ١‏ هل نوكه ركلي انا بقن نم 
ببلده أبا القاسم بن حبيش وأبا عبد الله بن حميد ولقي أبا بكر بن الجد وأبا الوليد بن 
رشد وأبا موسى الجزولي فأخذ عنهم وسمع منهم وأقرأ العربية والاداب وكان له 
حظ من قرض الشعر .*' 

_محمد بن عامر بن فرقد بن خلف القرشي الفهري (0515710)من أهل مورو وسكن 
إشبيلية يكنى أبا القاسم روى عن جماعة كثيرة منهم أبو بكر بن الجد وأبو عبد الله 
بن زرقون وأبو الوليد بن رشد بع من ااي المطتطيية ان الفضل قاسم بن 
علي بن عبدون بعض كتاب الترمذي وكان عدلا فاضلا متواضعا موصوفا 
بالررحاكة كين الدؤواية * 

_محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن محارب القيسي (و؛ 55 ست 
)0١‏ من أهل الاسكندرية ودخل الأندلس وأصله من المغرب سمع أبا الطاهر بن 
عوف وأبا عبد الله بن الحضرمي ويروي عن ابن رشد .' 

_عبيد الله بن عاصم بن عيسى بن أحمد بن عيسى بن محمد الأسدي من أهل رندة 
وإمام جامعها والخطيب به يكنى أبا الحسن روى عن أبي بكر بن الجد وأبي عبد الله 
بن زرقون وأبي القاسم الحوفي وأبي جعفر بن مضاء وأبي الوليد بن رشد قال 
صاحب التكملة لكتاب الصلة (وكان من أهل العناية بالرواية حدث وأخذ عنه 
وأجاز لبعض أصحابنا في سنة( ©؟5ه )" 


و الأنباء في طبقات الأطباء١/الاه‏ 

' - علي بن يوسف بن أحمد البصروي ( تاريخ البصروي ) ج: ١‏ ص: 747 تحقيق أكرم حسن العلبي -ط١-‏ 
٠ .١‏ ودار المامون للتراث-دمشق 

- محمد بن يعقوب الفيروزبادي (ت7١05)‏ (البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة)ج: ١‏ صس: 515 تحقيق محمد 
المصري ط١ددارالنشر‏ جمعية إحياء التراث الإسلامي-الكويت /اءة١ه‏ 

- التكملة لكتاب الصلة ج: ؟ ص: ١75‏ 

- نفسه ج: "١‏ ص: ١‏ 

- نفسه ج: 5د ص:18١‏ 

- نفسه < ا 5د صس: 51١1-35١5‏ 


لك 


3 


١ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 0 وه 


_عبد الرحمن بن علي بن يحيى بن القاسم (ت / 2 من أهل الجزيرة الخضراء 
وأصله من العدوة ومن قبيلة أمازيغية يقال لها بطوية روى عن أبيه أبي الحسن 
وأبي بكر بن الجد وأبي إسحاق بن ملكون وأبي الوليد بن رشد وغيرهم وكان 
عالما متفننا متحققا بالفقه والقراءات والعربية حدث ببلده وأقرأ وأخذ عنه ١‏ 

_عبد الرحمن بن دحمان بن عبد الرحمن بن دحمان الأنصاري (ت 01717) من 
أهل مالقة يكنى أبا بكر أخذ القراءات عن عمه أبي محمد القاسم بن عبد الرحمن 
وسمع منه كثيرا ومن أبي عبد الله بن الفخار واختص بالقاضي أبي الوليد بن رشد 
وكان مق أهل المحدقة بالعويفة و القرناءاث حافظ] ليا حقرنا بها وكان :يلقت أرون 
النحو وكان له حظ وافر من الأدب ."' 

_عبد الكبير بن محمد بن عيسى بن محمد بن بقي الغافقي (ت 5١5‏ ه)من أهل 
مرسية سكن إشبيلية يكنى أبا محمد روى عن أبيه أبي بكر وأبي عبد الله بن سعادة 
وله رواية عن أبي الحسن الزهري وأبي بكر بن الجد وأبي الوليد بن رشد وكان 
فقيها حافظا حسن الهدي والسمت مشاركا في علم الحديث بصيرا بالشروط قائما 
على مذهب مالك متقدما في الفتيا مع التفنن في غير ذلك من الطب وسواه وله 
مختصر في الحديث وألف تفسيرا نحا فيه إلى الجمع بين تفسير ابن عطية 
والزمخشري وولي خطة القضاء برندة والنيابة في الأحكام عن أبي الوليد بن رشد 
بقرطبة وقد حدث وأخذ عنه" 

_علي بن محمد بن أبي تمام الطائي (ت )51١١‏ من أهل قرطبة يكنى أبا الحسن 
سمع من أبيه قرأ عليه الموطأ عن أبي عبد الله بن الطلاع وأبي الوليد بن رشد 
وسمع من أبي القاسم بن بشكوال كثيرا وأخذ القراءات و العربية عن أبي محمد بن 
دحمان وولي القضاء وكان يعقد الشروط حدث عنه ابن الطيلسان ووصفه بالورع 
والفضل ‏ * 

_سهل بن محمد بن سهل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم بن مالك الازدي 
(5150) من أهل غرناطة يكنى أبا الحسن سمع ببلده خاله أبا عبد الله بن عروس 
وأبا الحسن بن كوثر وبمالقة أبا القاسم السهيلي وأبا عبد الله بن الفخار وسمع أيضا 
أبا بكر بن الجد و أبا العباس بن مضاء و أبا الوليد بن رشد ولقي أبا عبد الله بن 
زرقون وأجاز له هو وأبو القاسم بن بشكوال وكان من جلة العلماء الأدباء والأئمة 
البلغاء الخطباء مع التفنن في العلوم والتصرف فيها. وقال عنه ابن فرحون : كان 
وأأدن النقهاء افر التحديب من الفقه و أعيو له وكانة يكال الاندلين وبالجفلة فخالة 
ووصفه في أقطار الغرب بل وفي غيرها من الشرق لا يجهله أحد فحدث عن البحر 
ولا حرج وله تعاليق جليلة على كتاب المستصفى في أصول الفقه وغير ذلك.' 


| -نفسه: ج:7 ص: 44 
' - نفسه : ج: 7 ص: /ا5 
' - نفسه : ج: "ا ص: ١55‏ 
'- نفسهء ج: ”ا ص: 7117 
' - نفسه : ج: : ص: ١55‏ 
- الديباج المذهب 2 ١اصس: ١١5١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد اما ا نل شحمه يولول نه 


_يحيى بن أحمد بن مسعود الأنصاري )51١54(‏ من أهل قرطبة يكنى أبا بكر سمع 
من أبي القاسم بن غالب وأخذ عنه القراءات ومن أبي القاسم بن بشكوال وأبي محمد 
بن مغيث وأبي الوليد بن رشد كثيرا ورحل حاجا فأدى الفريضة وسمع بمكة من 
أبي الحسن علي بن عبد الله بن حمود المكناسي إمام المالكية بها وقفل إلى بلده وولي 
خطة الشورى به .' 

_عبد الرحمن بن القاسم بن يوسف بن محمد المغيلي(ت 01191)من أهل فارس 
وبها نشأ ثم سكن غرناطة يكنى أبا القاسم ويعرف بابن السراج سمع أبا محمد بن 
عبيد الله فأكثر عنه وأبا عبد الله بن الفخار وأبا القاسم بن سمجون وأجاز له أبو بكر 
بن الجد وأبو القاسم بن حبيش وأبو عبد الله بن حميد وأبو محمد التادلي وأبو الوليد 
بن رشد وغيرهم وكان معنيا بلقاء الشيوخ وسماع العلم. " 

_الحكيم الفيلسوف أبو جعفر أحمد بن عتيق ابن جرج المعروف بابن الذهبي (ت 
؟٠)‏ كان من أعيان بلنسية مشاركا في الادب وعلوم الشريعة ولكن الغالب عليه 
علم الفلسفة وكان أيضا طبيبا ماهرا وكان من أصحاب ابن رشد فلما سخط 
المنصور على ابن رشد طلب أصحابه فاختفى ابن الذهبي إلى ان عفا عنه ." 
_علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم الجذامي القاضي(وه55.-ت0177) المتفنن 
الحافظ من أهل غرناطة يكنى أبا الحسن ويعرف بابن القفاص كان فاضلا جليلا 
ضابطا لما رواه فقيها حافظا حسن التقييد وله تآليف واختصر كتاب الاستذكار لأبي 
عمر بن عبد البر وغير ذلك روى عن أبي محمد عبد الحق بابن بونة والقاضي أبي 
عبد الله بن زرقون وأبي القاسم بن حبيش وأبي زيد السهيلي وأبي عبد الله بن الفخار 
وأبي الوليد بن رشد . 1 

_محمد بن ابراهيم المهري من أهل بجاية وهو من بني مرزقان (؟١١5‏ ه) من أهل 
إشبيلية رحل إلى المشرق ولقي جماعة وافرة من حملة الحديث كان علم وقته علما 
وكمالا وتفننا يتحقق بعلم الكلام وأصول الفقه حتى شهر بالأصولي واعتنى بإصلاح 
المستصفى لأبي حامد الغزالي وإزالة ما كان فيه من تصحيف وله عليه تقييد مفيد 
وامتحن بقرطبة سنة ثلاث وتسعين هو وأبو الوليد بن رشد محنتهما المشهورة من 
أجل نظرهما في علوم الأوائل فتحدث الناس بصبره في ذلك المقام وتجلده وثبات 
جأاشه وكف بصره بأخرة من عمره أخذ عنه أبو محمد بن حوط الله سمع عليه 
الإرشاد د المعالي الجويني." 

_يوسف بن محمد بن طملوس 0 ٠‏ من أهل جزيرة شقر صحب أبا الوليد بن 
رشد وأخذ عنه علمه وسمع من أبي عبد الله بن حميد وأبي القاسم بن وضاح وكان 
أحد العلماء والفضلاء وآاخر الأطباء بشرق الأندلس مع الدماثة والفضيلة ولين 


- التكملة لكتاب الصلة ج: ؛ ص: ١848‏ 
' - التكملة لكتاب الصلة ج: 7 ص: 4ه 
- علي بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي (ت 057) ( المغرب في حلى المغرب ) ج: ؟ ص: ١7؟‏ 
حصيو عرقي قلت ذا المجارف: اأقامرة عو وعجر 110057 
- الديباج المذهب ج: ١اصس:‏ 51 
' - التكملة لكتاب الصلة ج: ١‏ ص: ١517‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 0 51١‏ 


الجانب والتحقق بعلوم الأوائل وكان له حظ صالح من النظم وتصرف في الآداب 
والعربية وله فيها تأليف .' 
- القاضي أبو القاسم محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبي 
(ت١0550)من‏ أهل مرسية أخذ عن أبي الوليد الحفيد علمهء.وصحبه ولازمه بقرطبة 
واستقضاه في جهات متعددة من قرطبة.وفي جهات أخرى من الأندلس كالجزيرة 
الخضراء وشاطبة ثم صرف عن القضاء عند نكبة أبي الوليد وتتبع أصحابه ثم عفي 
عنه وولى قضاء دانية وتوفي بها وهو قاضيهاءكان عالما أديبا وشاعرا ناثرا نزيه 
النفس كريم الأخلاق ."22 
- أبو محمد عبد الله بن سليمان حوط الله (7١05)وهو‏ من تلاميذ ابن رشد والد 
الحدد اعد و كاك داكا فى هد 0 الوك ذتيد لحناعا فصر بها لموزرف 
- أبو بكر محمد بن محمد بن جهور الأسدي المرسي (ت 641)عده مخلوق 
تلميذا لوالد الحفيد* وعده ابن الآبار تلميذا للحفيد وأثبت أنه حدث عنه وسمع منه 
ولعله أخذ عنهما جميعا. 

- القاضي الشهيد أبو الربيع سليمان ابن موسى بن سالم الكلاعي المعروف 
بابن سالم الأندلسي (ت0175)جمع بين الفقه و الحديث والادب.أخذ عن خيرة 
الشيوخ من أهل المشرق والمغرب وتولى قضاء إشبيلية فسار في أحكامه بأجمل 
سير صنتفه 'تحدانيف كديانا فى الحويث و الفسيوة النبوية لله كنات "الأكتفاء" 
والاعلام بأخبار البخاري وله فهرست وغيرها. والكلاعي هذا شيخ ابن الابار أخذ 
عن أبى الوليد الحفيد وعد من تلاميذه النبهاء الفضلاء' . 

القاسم بن محمد بن أحمد الأوسي القرطبي المعروف بابن الطيلسان 
(ت0557)اعتنى بالفقه واهتم بالحديث وتفنن في العربية وعلم القراءات أخذ عن 
مائتي شيخ منهم أبو الوليد ابن رشد الحفيد وله كتب تعالج الانحراف وترغب في 
التزا م الكتاب والسنة وقد خرج من قرطبة سنة 1177ه حين تغلب العدو عليها 
وتوجه إلى مالقة فتولى إمامتها وخطبة قصبتها. 
- أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الأنصاري الخزرجي المغروف بابن 
البرذعي (ت 545ه)كان إماما في صناعة العربية وماهرا في الآداب»اجتمع لديه 
النثر والشعر لقي ابن رشد الحفيد وغيره وألف تآليف".وقد وهم د.الطاهر صاحب 
كتاب "ابن رشد وكتابه المقدمات" حيث أخطأ في العد واعتقد أن الفاصل بين ولادة 
ابن هشام الأنصاري ووفاة الحفيد ٠‏ سنوات »ورتب على ذلك استبعاد التلمذة بين 


"تفش الموجع اج :صن 177 
' - نفس المرجع :اج "ص ٠‏ .لاه ' 
" - برهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون (ت 6 ) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب) ص5 ١7‏ -مطبعة السعادة مصرط ١-1355ه‏ 
ا 11 
' - مخلوف:(الشجرة) ٠١‏ 
1# 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 2 51 


ابن هشام وابن رشد'؛ والحال أن الفاصل هو ٠١‏ سنة.فقد ولد ابن هشام سنة ه/اه 
وتوفي الحفيد سنة 5565ه. 

- صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبي 
(ت 0538) وسنه دون الاربعين على ما ذكر صاحب الإحاطة»وهو من أهل مرسية 
تتلمذ على أبي الوليد ابن رشد وأجاز له أبو القاسم بن بشكوال ' 

أبناء أبي الوليد الحفيد: 

- أبو القاسم احمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد ابن رشد (ت 
5 "ه)ممن شيوخه والده وجده أبو القاسم أحمد (ت 577ه)وأبو القاسم بن بشكوال 
تلميذ جده.وأبو القاسم بن رشد فقيه حافظ بصير بالأحكام.وولي القضاء ببعض 
جهات الأندلس فسلك فيه سيرة أسلافه وحمدت سيرته' . 

-أبو محمد عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد ابن رشد اشتغل 
بالطب واعتنى به كأبيه فكان في عداد العالمين بالصناعة الفاضلين فيها المشكورين 
في أفعالهاءكان موجودا في قرطبة حين امتحن أبوه.»وشاركه في تلك النكبة التي 
وقعت زمن يعقوب المنصورءوقد دخلا مسجدا بقرطبة لأداء صلاة العصر 
فأخرجهما العامة وأهانوهما.وقد تهيا له العمل في بلاط الناصر الموحدي محمد بن 
يعقوب (ت١٠1ه)وقد‏ صنف في صناعة الطب مقالة في حلية البرء . 

وذكر صاحب عيون الأنباء أن الحفيد خلف أولادا قد اشتغلوا بالفقه واستخدموا في 
قضاء الكور .لكنه لم يبحص رهم ولم يثبت أسماءهم” .والثابت ذكر ابن رشد لابنيه 
السابقين في مقدمة كناب تلخيص المزاج حيث قال: وأكثر ما حركني إليه (أي 
تلخيص كتاب المزاج لجالينوس ) ابناي أبو القاسم وأبو محمد إذ كان لهما مشاركة 
في هذه الصناعة وفي العلوم الحكمية التي لا يتم النظر في هذه الصناعة إلا بها/؟. 
وذكر بعض الباحثين قولا يفيد بأن بعض أولاد ابن رشدء لجأوا بعد وفاة والدهم إلى 
بلاط هوهنشاوفن (بألمانيا) وعاشوا هناك!" 

مؤلفاته: 

تعددت جوانب التأليف عند صاحبنا فهو فقيه ألف في الفقه» وهو طبيب ألف في 
الطب» وهو أصولي ألف في الأصولء وهو لغوي ألف في اللغة » وهو حكيم ألف 
في الفلسفة.فرغم تقلبه في أحضان المناصب وتنقله بين المغرب والأندلس كان دائم 
المطالعة والتأليف حتى حكي أنه لم يدع النظر والدراسة سوى ليلة وفاة والده وليلة 


' - الطاهر التليلي (ابن رشد وكتابه المقدمات ) ص ١١١‏ 

' - لسان الدين ابن الخطيب (الإحاطة في أخبار غرناطة ) ج”/ص49" تحقيق محمد عبد الله عنان-مكتبة 
الخانجى-القاهرة-ط١ ١9175-‏ 

" - نفسه : ص ١77-171‏ 

- عيون الأنباء ص ”2ه 

3 - نفسه ]نص 5ه 

' - المتن الرشدي:ص؟١١‏ 

" - الدكتور يوسف زيدان (أغلوطة ابن رشد) مقال على شبكة الانترنت: بموقع 2 603.007 21./لالثائلا 
غير أنه لم يذكر مصدر هذه المعلومة. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز > 


بنائه بأهلهء»وسود فيما صنف وقيد وألف عشرة آلاف ورقة » واختلف أصحاب 
الطبقات في عدد مؤلفاته.فذكر ابن الآبار منها أربعة 
كم "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"في الفقه وكتاب "الكلبنات في الطنت و 
مختصر المستصفى" في الأصول “والذي عذده صاحب نفح الطيب من الكتب 
ع (وأما أصول الدين وأصول الفقه فللإمام أبي بكر بن 
العربى الإشبيلي من ذلك ما منه كتاب العواضيم والقواصه المشهوز.بايدي الناس:وله 
تصانيف غير هذا و لأبي الوليد بن رشد في أصول الفقه ما منه مختصر 
المستصفى) ' وكتاب الضروري في العربية. 
وعد الصفدي سبعة وأربعين "وعد ابن أبي أصيبعة منها خمسين”* .وأثبت مخلوف 
أنها تنوف عن الستين .وأثبت رينان معتمدا على مخطوط محفوظ في خزانة 
الاسكوريان أنها 7 كتابا ورسالة'.ويعتبر كتاب "المتن الرشدي" لجمال الدين 
العلوي أوسع دراسة في مؤلفات ابن رشد. ويمكن الأعتماد عليهنا في التدريب 
عؤلفانة» وقد |أوهئلها وخار0 خضر ها فى <١‏ امولف ومفال وويغالة 'وتجدر 
الإشارة إلى أنه أهمل بعض المؤلفات التي أوردها رينان في كتابه من غير أن يبين 
موقفه منها بالرفض أو القبول؛ »على أن بعض الدارسين أشاروا إلى أن العنوان 
الوائكد قد ول فل ريسل متختلفة :أو يكور للرسالة الو احد عدار يون مختلفة ويتاكفي 
بالتعريف بكتب الفقه والأصول والعربية وعلم الكلام والعقيدة وما له علاقة قريبة 
بالعلوم الإسلامية : 
كتب العقيدة وعلم الكلام: 
١‏ شرح عقيدة الامام المهدي:كذا ورد ذكره في (برنامج الفقيه الإمام الأوحد أبي 
الوليد ابن رشد ) ولا توجد اليوم نسخة عربية معروفة لهذا الشرح»كما لا توجد 
إحالة في كتب ابن رشد عليه". 
3 مقالة في كيفية دخوله في الأمر العزيز وتعلمه فيه وما فضل من علم الامام 
المهدي: ذكرها صاحب"البرنامج" السابق وصاحب "الذيل والتكملة"» وهي تحكي 
كما هو واضح توحيد ابن رشد على الطريقة الموحدية في المراحل الأولى من تآليفه 
»كما أن مجرد نسبة هذه المقالة إلى ابن رشد فيه دلالة ما على مارسه المشروع 
الموحدي من تأثير أو توجيه أو إلهام ' 
"- كيف يدعى الأصم إلى الدخول في الإسلام؟ :انفرد بذكرها "الذيل" دون غيره من 
الفهارس قديمها وحديثها وقد جعل جمال الدين العلوي من هذا الانفراد مبررا للحكم 


' - التكملة ج ١/ص؛‏ ده 
' - نفج الطيب ج "/ ص ١15‏ 
- صلاح اين كليل بن أيبك (ت0765) (الوافي بالوفيات) ج7/ص؛ ١‏ ١-بيروت-157١‏ 
- عيون الأنباء ص ”7ه 
* - الشجرة: ص 57 ١‏ 
' - ابن رشد والرشدية:.ص79 
* - المتن الرشدي ص 55 
* - نفسه:ص.* 
أ -نفسه: ص 5٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 5420 


عليها بأنها (من النصوص المنحولة قطعاءرغم وثاقة قائمة الذيل)' وهو مبرر غير 
مقنع إذ أن الانفراد ليس خاصا بهذه الرسالة» كما أن الحكم بغرابتها عن روح المتن 
الرشدي لا يتآتى من مجرد استغراب العنوان إذ قد يكون من بعض التفاصيل التي 
نان في علم الكادم. ٠‏ 
مسألة في أن الله تبارك وتعالى يعلم الجزئيات:انفرد بذكرها "البرنامج" 
و"الذيل" والراجح أنها المشهورة اليوم بالضميمة في العلم الإلهي »وقد ألفت حوالي 
اه ه 
0 الجمع بين اعتقاد المشاثين والمتكلمين من علماء الإسلام في كيفية 
وجود العالم في القدم والحدوث:ذكرها ابن أبي أصيبعة والذهبي والمعروف أنها 
من بين النصوص المفقودة في لغتها الأصلية»ولكن هناك من بين آثارابن رشد ما قد 
يعوض فقدهاءكالكشف والتهافت" . 
"-فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة هن الإتصال دكرة معكلم من ترجيوا 
لابن رشد وهو مشهور و مطبوع. ألف حوالي 5ا5ه . 
/ا- مناهج الأدلة في الكشف عن عقائد الملة: ذكره معظم من ترجموا لابن رشد 
وهو مشهور و مطبوع. ألف حوالي ( 5/5 ه) . 1 
تهافت التهافت : ذكره معظم من ترجموا لابن رشد وهو مشهور و مطبوع. ألف 
مابين ( ثلاه لالاه ه)' , 
الفقه والأصول: 
١-بداية‏ المجتهد ونهاية المقتصد:أجمعت على ذكره الفهارس القديمة كلها.وكذا 
الفهارس الحديثة.رغم ما بينها من خلافات بسيطة في صياغة العنوان. وسوف نعود 
للحديث عن الكتاب إذ هو موضوع هذه الرسالة.وقد ألف عام:(0577) ما عدا كتاب 
الحج الذي أضيف إليه بعد حوالي عشرين سنة. 
١-كتاب‏ في الفقه على مذهب مالك: لم تذكره الفهارس ولكن ابن رشد أفصح عن 
عزمه على تأليفه في كتاب "البداية"حيث قال:( ونحن نروم إن شاء الله بعد فراغنا 
من هذا الكتاب أن نضع في مذهب مالك كتابا جامعا لأصول مذهبه ومسائله 
المشهورة التي تجري في مذهبه مجرى الأصول للتفريع عليها. ..) "ولا يعلم هل 
وفى ابن رشد بوعده أم لا» وإن كان يبدو من الراجح أنه لم يفعل إلا أن تثبت له 
نسبة كتاب" الدرس الكامل في الفقه" الذي نكر ريقان “اذ ل كان كذلك لقن علي 
الأقل في كتب التراجم وإن خفي أصله.فالدواعي متوفرة بحسب موضوعه البعيد 
ع المو إنخذات» وكذ| مايعر شديه اين ركد من حودة التأليقك وتميزه, 


1 '- بداية المجتهدج "رص 19١‏ 
* - ابن رشد والرشدية:ص 886 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد اما ا ل نل شحمه يولول 6١‏ 


وك كتاب الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى: وهو الكتاب الذي 
أحال إليه ابن رشد في "بداية المجتهد' حين قال( وقد تكلمناكي العمل وقونه في 
كتابنا في الكلام الفقهي وهو الذي يدعى بأصول الفقه ) ' وقد ألف عام:(5557) كما 
أثبت ذلك محقق الكتاب جمال الدين العلوي ضمن سلسلة المتن الرشدي”" ,وهو 
مطبوع. | 
:- شرح كتاب المقدمات لجده:انفرد بذكره الصفدي في الوافي بالوفيات والمؤكد أنه 
وهم وقع فيه صاحبناءوإن كان يختلف عن الوهم الذي وقع فيه ابن أبي أصيبعة ومن 
نقل عنه حين نسب إلى أبي الوليد ما ألفه ابن رشد الجد كالتحصيل والمقدمات..) . 

وقد ذكر رينان مؤلفات أخرى لم يجزم في نسبتها لابن ركت سح رجويا اين ر كلد 
آخر هو أبو عبد الله محمد بن عمر والذي عاش حوالي سنة ٠٠١‏ للهجرة وتوجد 
مؤلفاته أيضا في الأسكوريال .وهي: ْ 

(5) - الدعاوى: في ثلا ث مجلدات توجد بمكتبة الاسكوريال تحت رقم:١7١٠‏ 
ورقم: ١٠١7١‏ 

(17)- الدرس الكامل في الفقه : يوجد بمكتبة الاسكوريال تحت رقم:١7١٠‏ 
ورقم:١7١٠.وإن‏ صحت نسبته لابن رشد الحفيد فقد يكون هو الكتاب الذي وعد به 
في فروع الفقه المالكي. 

(9)- رسالة في الضحايا بالأسكوريال أيضا رقم:75١١‏ 

(8) - رسالة في الخراج بالاسكوريال رقم:75١١‏ 

(9) - مكاسب الملوك والرؤساء والمرابين المحرمة بالأسكوريال رقمه:17١١١‏ 

)٠١(‏ - التنبيه إلى الأخطاء في المتون في ثلاثة أجزاء »ذكره ليون الإفريقي. 


العربية والمنطق: 

)١(‏ - الضروري في النحو:انفرد الذيل بذكر هذا العنوان أما التكملة لابن الابار 
فتقول:وكتابه في العربية الذي وسمه بالضروري ولعله الذي يذكره الصفدي بهذا 
العنوان "كتاب في العربية" يقول جمال الدين العلوي: "وتكحن ١‏ اتعلم الانينا عن هنذا 
الكتاب وهو من النصوص المفقودة في في أصلها العربي" ".وقد خرج الكتاب إلى 
التداول وطبع بعد وفاة صاحب هذه العبارة تحت عنوان "الضروري في صناعة 
النحو".سنة57١٠١٠٠‏ بالقاهرة تحقيق ودراسة الدكتور منصور علي عبد السميع. 
 )١(‏ مقالة في الكلمة والاسم المشتق:كذا وردت في الذيل أما في البرنامج فقد 
وردت بصيغة أخرى (كلام له على الكلمة والاسم المشتق) وصاحب المتن الرشدي 


' - ابن رشد ( الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى ) ص: ١5‏ تحقيق جمال الدين العلوي-دار 
الغرب الإسلامى-بيروت -ط١-1954١‏ 

" - المتن الرشدي:ص”؟ 

؛ - ابن رشد والرشدية: ص 89-417 


- المتن لرشدي:ص:5” 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يبولوز 55 


يرجح أنها المقالة الموجودة ضمن مجموع من المقالات المنطقية والطبيعية التي قام 
بنشرها سنة ١2١9/5‏ 

(؟) - الضروري في المنطق:كذا ورد في البرنامج وفي الذيل وعيون الأنباء 
والذهبي [وضعه حوالي 557ه] . ١‏ 

5( - مسائل في مختلف أقسام المنطق التي تضاف عادة إلى الشروح.وتوجد 
ترجمة عبرية لاثنين منها كما ذكر رينان . 

- أما عن المؤلفات الطبية والفلسفية فهي كثيرة نذكر منها على سبيل المثال ما 


)١(‏ - المختصر في النفس وضع ما بين 557ه و555ه .وهو ضمن الجوامع 
الصغار والشروح الصغرى. 

)0( 5 الجوامع الطبيعية(وتحتوي:السماع الطبيعي»السماء والعالم»الكون والفساد ( 
ألف حوالى: 54 55ه 

(؟) - جوامع ما بعد الطبيعة ألف سنة: 55ده. 

(:) - كتاب الكليات في الطب ألف سنة: لاه هده , 

. ه‎ 55١ تلخيص المقولات ألف سنة:‎  )5( 

)5 تلخيص العبارة ألف سنة:١51ه‏ ه . 

(0) - تلخيص القياس ألف سنة: 557 ه. (وهو الجزء الثالث من أجزاء الاركانون 


0 تلخيص الجدل ألف سنة: 5507 ه. 

(9) - جوامع الحس والمحسوس ألف سنة: 5560 ه 

)١1١(‏ - تلخيص البرهان ألف سنة:5752ه 

)١1١(‏ - تلخيص السماع الطبيعي ألف سنة: © "هه 

(؟١١) ‏ تلخيص السماء والعالم ألف سنة: 5557ه. 

. تلخيص الكون والماء ألف سنة: /51ه ه‎ - )١5( 

(15) - مقالة في جهات النتائج في المقاييس المركبة وفي معنى المقول على الكل 
ألف سنة55”17ه, 

.55/ تلخيص الآثار العلوية ألف سنة:‎  )١15( 

.555 تلخيص السفسطة ألف سنة:‎  )10( 

(1) - تلخيص كتاب النفس ألف سنة: 559 .( وهو الجزء الأخير من طبيعيات 
أرسطو) . 

.هدا/١‎ هد٠7١ تلخيص الخطابة ألف سنة:‎ - )١9( 

هدال١ تلخيص الشعر ألف سنة:‎ - )٠١( 

)١١(‏ - شرح أرجوزة ابن سينا في الطب ألف سنة: هلاه 


١‏ - نفسه:ص717-/؟ 


' - نفسه:ص؛ ١‏ 
"دا اين :رشد والواشدية: ضن 9م 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 0 5 


. شرح البرهان ألف سنة: 511 ه‎ - )3١( 

(؟ )3‏ شرح السماء والعالم ألف سنة: 585 ه. 

 )١8(‏ شرح كتاب النفس ألف سنة: 5/85 ه. 

.ه591٠١‎ 58/7 شرح ما بعد الطبيعة ألف سنة:‎  )١5( 

 )١6(‏ تلخيص كتاب الاستقسات ألف سنة: 588 ه. 

(3) - تلخيص كتاب المزاج (الطب) ألف سنة: //5ه. 

. تلخيص كتاب القوى الطبيعية ألف سنة: 588 ه‎  )3١( 

. اختصار العلل والاعراض (الطب) ألف سنة: 58/8 ه‎ - )١4( 

(0) - تلخيص كتاب الحميات ألف سنة: 89ده (الطب) . 

)١(‏ - تلخيص كتاب الأدوية المفردة لجالينوس (الطب). 

(؟") - مقالة في معنى المقول من الكل ألف سنة: 51١‏ ه . 

(7") - مقالة على المقالة السابعة والثامنة من السماع الطبيعي لأرسطو ألف سنة: 
5ه ., 

(5”*) _ كتاب الضروري في السياسة وهو مختصر ابن رشد لكتاب السياسة 
المنسوب لأفلاطون ويبدو أن أصله العربي مفقودءوقد قام الدكتور أحمد شحلان 
بنقل نسخة عبرية منه إلى العربية طبعه مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت 
١1‏ 


الفصل الثاني 


التعريف 


بكتاب ” البدابة " 








تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز ٠.00‏ 


ما سمى به ابن رشد كتاب "البداية": 

اشتهر الكتاب باسم: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) عند أغلب أصحاب كتب 
التراجم ' وفي كل النسخ المطبوعة للكتاب لحد الآن أو بالأحرى المعروف منها 
»غير أن بعض النسخ المخطوطة ' كنسخة فاس ونسخة الرباط .تحملان اسم(بداية 
المجتهد وكفاية المقتصد)»وقد أورد صاحب الذيل والتكملة' الإسمين معا مما يدل 
على أن الكتاب معروف بهما منذ وقت مبكرء غير أن المتداول بكثرة هو لفظة 
نهاية" عوض "كفاية". 

ولعل التساهل الذي مصدره عدم الشعور بوجود فرق كبير بين اللفظين في المعنى)* 
هو الذي حذا بالبعض للتصحيف المخل؛ المغير للمعنى والمحرف للمقصود »فسماه 
بعضهم ' (البداية والنهاية ) وسماه آخر (النهاية لأبي الوليد ..)' وسماه ثالث وهو 
أشدها تحريفا (كتاب نهاية المجتهد في الفقه)" فأصبح ما وضعه المؤلف ليكون بداية 
انطلاق للمجتهد هو النهاية له . 

وهو لعمري تصرف لا يليق» وتحكم في وسم مولود لم يعان غير المؤلف 
مخاضه»وخصوصا بعد ما كفانا صاحب الأمر فسمى كتابه فى ثنايا الكتاب حيث 
قال:(بيد أن في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان كما قلنا رتبة الاجتهاد إذا تقدم 
»فعلم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك »ولذلك رأينا أن 
أخص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه كتاب (بداية المجتهد اوكفاية المقتصد)" 
وسماه في موضع آخر على سبيل الإختصار (كتاب المجتهد)' وفي بعض النسخ 
(كتاب بداية المجتهد)'' ولهذا أدعو من خلال هذه الرسالة إلى إعادة الأمور إلى 
نصابها وتسمية الكتاب بما سماه به صاحبه بغير زيادة ولا نقصان وفاء بالوصية 
وأداء للأمانة »فيسمى الكتاب :بداية المجتهد وكفاية المقتصد. 

تاريخ كتابة "البداية"وسبب تأخير كتاب الحج: 

لوك رفت درواي طاركا لاج جاتكل اموا نمز كيو ان رخاز ليزه في اخ كات 
الحج تكاد تحسم القول فيه إذ صرح بما يلي: 


- شجرة النور الزكية: ص ١554‏ -التكملة لكتاب الصلة:ج؟١‏ ص؛ /-كشف الظنون:ج؟ ص82750١‏ .وتجدر 
الإشارة إلى أني وقفت على من سمى كتابه أيضا "بداية المجتهد" غير أنه ليس في شهرة بداية ابن رشد»ويتعلق 
الأمر ب(بداية المجتهد)لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن شهبة ا لأسدي الفقيه الشافعي(ت81754ه)وهو في 
مجلدين شرح به:(منهاج الطالبين في مختصر المحرر في فروع الشافعية)للإمام النووي (كشف الظنون :ج” 
ص8175١)‏ 

' - المخطوطة رقم:١1١١‏ بخزانة القرويين يرجع تاريخ نسخها إلى ١١ه.‏ والمخطوطة رقم 5554١‏ 
بالخزانة الحسنية يرجع تاريخ نسخها الى سنة هم 
" - "الذيل والتكملة ".ج” ص 75-75. 

١9895:ةعبط.5١؟/؟ طه عبد الرءوف سعد موثق نصوص " البداية" طبعة دار الجيل ج‎ - " ١ 

- تاريخ قضةة الأندلس النبهاني (رت7١7)ترجمة‏ ابن رشد. 

1 - نفح الطيب:ج؟ ص١١‏ 

' - عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة (ت١577)5751:وكذلك‏ سير أعلام النبلاء: ج١7‏ ص086؟ 
* - بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55١‏ 

أ - نفسه:ج ١اص/77‏ 

'' - نفسه: طبعة دار الجيل ج١1اص558‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 0 ١‏ 


(وبتمام في هذا بحسب ترتيبنا تم القول في هذا الكتاب بحسب غرضنا.ولله الشكر 
والحمد كثيرا »على ما وفق وهدى ومن به من التمام والكمال.وكان الفراغ منه يوم 
الأربعاء»التاسع من جمادى الأولع الذي هو عام أربعة وثمانين وخمسمائة »وهو 
كع من كقاتب : المجتهد الذي وضعته منذ أزيد من عشرين عاما أو نحوها 
والحمد لله رب العالمين ) وعلق الناسخ بقوله:(كان رضي الله عنه عزم حين 
تأليف الكتاب أولا ألا يثبت كتاب الحج ثم بدا له بعد فأثبته) '. 

ومفهوم النص يفيد أن تأليف الكتاب كان حوالي سنة 557 أو 555ه على وجه 
التقريب .وبهذا يكون الكتاب قد ألف بعد (مختصر المستصفى) أو الضروري في 
علم أصول الفقه والذي صرح صاحب تقديم هذا الكتاب بأنه ألف سنة: 5557 . أي 
ألف الجانب التطبيقي ( الفقه) بعد الجانب النظري:الأصول بحوالي: عشر سنوات. 
ويدعم فكرة ما قاله في "البداية" نفسها: (وقد تكلمنا في العمل(عمل أهل المدينة) 
وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي وهو الذي يدعى بأصول الفقه) ' 

وكان من الممكن عدم الوقوف عند مسألة تاريخ تأليف "البداية" لوضوحها لولا أن 
صاحب رسالة "ابن رشد وعلوم الشريعة "ذهب يؤكد أن تاريخ تأليف البداية هو 
اللميلاد). وهو وهم وقع فيه عندما كان بصدد تصحيح ما اعتقد خطأه عند 
الفيلسوف الفرنسي رينان الذي ذكر في كتابه "ابن رشد والرشدية" كتاب "بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد" . ْ 

وذكر أنه يخيل إليه أنه.هز الككانب اللذى.غزي' إلى امن :شد ونكن يعنوان "كداب 
المعتقد”في قائمة الكتب التي ( يشتمل عليها مخطوطنا العربي) فرد عليه بقوله: 
(ولقد عثرت ببداية المجتهد على نص يتحدث فيه ابن رشد عن كتاب سابق ألفه 
وسماه"المجتهد " فبت على يقين من أن هذا الكتاب هو الذي وقع التصحيف في 
عنوانه فكتب "المعتقد" بدل "المجتهد"' ولم تذكر كتب التراجم ولا صرح ابن رشد 
في البداية بوجود هذا الكتاب غير نفس "بداية المجتهد" الذي أضاف إليه كتاب الحج 
بعد مرور حوالي عشرين عاما. . 

الى مراجعة جذرية لأنه يبدو له كما يقول (فرغ للتأليف في الفقه أثناء هذه 
الفترة»بعد أن أشبع نهمه من التأليف في الفلسفة وشروحها..)' وهو اعتقاد سوف 
يلقي بظلاله بدون شك على عمله في كتابه"ابن رشد وعلوم الشريعة" وما رتبه على 
ذلك من استنتاجات» في حين أن واقع الاشتغال المبكر بالفقه وأصوله فعل في ابن 


ش - بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: 717 
' - نفس المرجع والصفحة 
ٍ! - نفسه* ج: ١‏ ص: :7 
' - حمادي لعبيدي (ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية ) ص 78. 
- ابن رشد والرشدية رينان ص 58. 
' - ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية حمادي لعبيدي ص 78. 
* - نفسه:ص 58 -79, 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 2 ا 


رشد عكس ذلك تماما حيث وجه فلسفته نحو الاعتدال وجعله يعتقد (أن الحكمة هي 
صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة (...)المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالطبع 
بالجوهر والغريزة )' وجعله بذلك أقرب الفلاسفة إلى روح الإسلام وجوهره. 
ويرجع بنا تاريخ البداية إلى السنوات الأولى من حكم أبي يعقوب يوسف بن عبد 
المومن حيث ستعرف الدولة الموحدية مزيدا من الاستقرار والتمكن وسيصبح ابن 
رشد وجيها في بلاط الموحدين بعد معرفته الأولية به زمن عبد المومن ليشارك في 
وضع المناهج التعليمية للبلادءوسيستدعى أثناء تأليفه للبداية أو بعده بقليل 25515ه 
لتولي خطة القضاء بإشبيلية ثم قرطبة بعد ذلك. 

وهكذا سيتخلى ابن رشد عن نظرته التشاؤمية لواقعه والتي تزامنت مع الفترة 
الإنتقالية الصعبة ‏ سقوط دولة وقيام أخرى .والتي كان همه فيها تحصيل "الأمور 
الضرورية التي لا غنى للكمال الإنساني عنها)' فجاءت كتب المختصرات قبل 
"البداية"مثل المختصر ذف فى المنطق والمختصر ذف فبى النفس وتلخيص المقوللاات 
وتلخيص العبارة ومختصر المستصفى والضروري في النحو وغيرها.فكان الغرض 
مثلا من تجريد الأقاويل الضرورية من صناعة المنطق هو تحصيل ما هو 
ضروري منها لأن (طلب الأفضل في زماننا هذا يكاد أن يكون ممتنعا )" 

ونفس التعبير نجده في مختصر النفس حيث يقول (والقول في هذه الأشياء علس 
الإستقصاء يستدعي قولا أبسط من هذا بكثيرءلكن قولنا جرى في هذه الأشنناء 
بحسب الآ مر الضروري فقط.وإن فسح الله في العمر وجلى هذه الكرب »فسنتكلم في 
هذه الأشياء بقول أبين وأوضح وأشد استقصاء من هذا كله.لكن القدر الذي كتبناه في 
هذه الأشياء هو الضروري في الكمال الإنساني وبه تحصل أول مراتب الانسان 
.وهذا القدر لمن اتفق له الوقوف عليه بحسب زماننا هذا كثير...)”' 

وهكذا بالإضافة إلى هذا » وبعد أن كتب فى أصول الفقه ما يراه يحقق الحد الأدنى 
من الكمال الإنساني وانسجاما مع الوضع الجديد حيث زوال الكروب والفتن (وقد 
رفع الله كثيرا من هذه الشرور والجهالات والمسالك المضلات بهذا الأمر 
الغالب) .فوجب الانطلاق نحو البناء والإبداع ووضع خطة لتكوين المجتهدين 
لينسجموا مع الدولة الجديدة التي تهفو نحو التجديد والوحدة والعظمة.وما دمنا مع 
تاريخ "البداية" تحسن الإخدرة إلى ظاهرة مراجعة ابن رشد لأعماله السابقة في 
مرحلة معينة من عمره 'وتتزامن تقريبا مع التاريخ المسطر في آخر كتاب 
الحج"بالبداية"والملاحظ أن مراجعته ل"بداية المجتهد"لم تغير من الصياغة القديمة 
لأبوابه أو كتبه (وإنما أضافت إلى متن الكتاب كتابا آخر هو كتاب الحج وقد تمت 


' - ابن رشد (فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) ضمن مجموعح: فلسفة ابن رشد ص 
نم .منشورات دار الآفاق الجديدة-بيروت-ط١-؟9187١‏ 
5 المتن الرشدي: تنص ١ه.,‏ 
- نفسه:(ص 6١‏ 
- نفسه:)ص 537. 
* - فصل المقال:دص 58 (يشيرعلى الراجح بالأمر الغالب: استتباب الأمر للموحدين). 
' - المتن الرشدي: ص .١155‏ 


3 


3 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز ‏ «ا/ا 


فنده !ا وكلافة في مراكله الشروع كبا يرضح للك لحار الدى ديل يه اكات 
المضاف ) ' والسؤال المطروح لماذا أخر ابن رشد كتاب الحج مدة عشرين سنة. 
بل لماذا قرر عدم إثباته في الكتاب أولا ثم بدا له بعد فأثبته؟. 
لم يصرح ابن رشد لا في كتاب الحج ولا خارجه في عموم كتاب "البداية" عن 
ميد التأخير» أو عن نية عدم إدراجه أصلا في الكتاب .الأمر الذي لا يبقي 
غير افتراض بعض الاحتمالات.وأقواها تبلور موقف لديه يفيد غياب أحد أهم 
شروط هذه العبادة الذي هو الاستطاعة لأهل المغرب عموما وأهل الأندلس على 
وجه الخصوص بسبب عدم توفر الآمن ووجود مخاطر وأهوال في طريق من يعزم 
على أداء هذه الفريضة سواء في البر أو البحر. 
فداخليا الأمور بدأت تميل نحو الاستقرار أثناء كتابة "البداية" إذ تم التخلص من آخر 
أمراء المرابطين منذ أكثر من عشرين عاما من كتابة البداية أي سنة 5 التي 
ضرب فيها عنق إسحاق بن علي بن يوسف المرابطي؛ واستتب فيها الوضع 


وه ا ب او ار و 

وعلى ابنه يوسف وحالف الاسبان واستمر ذلك إلى عام 5517ه حيث استطاع أبو 
يوسف يعقوب الموحدي استكمال السيادة على جميع الأندلس. 

أما في الحجاز فلم تنقطع أخبار الفتن التي يتعرض لها الحجاج منذ فترة ليست 
بالقصيرة والتي يصل صداها إلى الأندلس كل موسم حج بواسطة من تيسرت لهم 
سبل النجاة منها.فقبل فتح الأندلس في سنة ”/اه كانت الحرب بين ابن الزبير 
(رض) والحجاج ببطن مكة ستة أشهر وسبع عشرة . ليله وفكل العكاج هيه اللدرين 
الزبير في الحرم واخذ بيعة أهل مكة لعبد الملك بن مروان " 1 

وفي سنة 19١ه‏ وقعت فتنة الأفطس وهو الحسن بن الحسين بن علي بن علي زين 
العابدين حين غلب مكة عمد إلى الكعبة فاخذ ما في خزائنها وقدر ب 7٠٠٠١‏ أقية 
ذهبية»وتصرف فيه وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذ " 

وفي سنة ٠155‏ وثبت طائفة من الأعراب على كسوة الكعبة فانتهبوها وسار 
بعضهم إلى صاحب الزنج وأصاب الحجيج منهم شدة وبلاء شديد وأمور كريهة” 
وبعد ذلك بثلاث سنوات قطع الأعراب على الحجيج الطريق وأخذوا منهم خمسة 
آلاف بعير بأحمالها . 

وفي أيام بني عبيد في سنة ١7‏ "ه بطل الحج وأخذ الحجر الأسود وذلك أن أبا 
طاهر سليدن ين لكين التريظي ذخلبمكة يوه التروينة ففتل. "الحجاء :فتلا دريها 


,١6ه انإ : ص‎ ١ 


' - أبو جعفرمحمد بن جرير الطبري (ت١١")‏ تاريخ الأمم والملوك ج: ا ص: 5778 دار الكتب العلمية 
بيروت ط١ ١5.17‏ 

" - مقدمة ابن خلدون ج: ١‏ ص: 57014-769 

- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت774)" البداية والنهاية "ج: ١١‏ ص: 79 مكتبة المعارف بيروت 


" - نفسه: ج: ١1ص"‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 2 74 


ورمى القتلى في زمزم وأخذ الحجر الأسود من الكعبة وقلع بابها وبقى الحجر 
عه ىم لحن بو عو ين نه لج كديرا( قم روويه لخضي كارن شن دي الععدة ند 

4 "5ه 

وفي سنة ٠505‏ ورد الخبر عن الحجاج بأنه هلك منهم بسبب العطش أربعة عشر 
ألفا وسلم ستة آلاف وأنهم شربوا بول الإبل من العطشء' وفي سنة 5174ه كانت 
فتنة عظيمة بين الأمير هاشم بن فليتة بن القاسم العلوي الحسيني أمير مكة وأمير 
الحج لذلك العام فنهب أصحاب هاشم الحجاج وهم في المسجد يطوفون ويصلون ولم 
يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة" . 

ويذكر صاحب "البداية والنهاية" في حوادث سنة 551ه أي قبل سنوات قليلة من 
تأليف "البداية"-غارة عبيد مكة على الحجاج حيث نهبوا أموالهم فتوقف السعي 
والطواف وامتنع الحج ورحل الحجاج إلى المدينة. 

ويتحدث ابن جبير في رحلته التي كانت عام 5ه عما في الحرم من ظاهرة 
(المتلصصين فيها على الحاج المتختلسين ما بأيديهم؛ والذين كانوا آفة الحرم 
الشريف لا يغفل أحد عن متاعه طرفة عين إلا اختلس من يديه أو من وسطه بحيل 
عجيبة ولطافة غريبة)” 

ويبلغ الأمر بالحجاج ترك بعض السنن خوفا من قطاع الطرقء يقول ابن جبير:( 
فلما كان يوم الخميس بكر الناس بالصعود إلى منى وتمادوا منها إلى عرفات وكانت 
السنة المبيت بها لكن ترك الناس ذلك اضطرارا بسبب خوف بني شعبة المغيرين 
على الحجاج في طريقهم إلى عرفات)”. 

وإذا كان أثر ما يحدث بالحرم مشتركا بين جميع المسلمين ولم يرتبوا على ذلك 
مواقف كما فعل بعض الأندلسيين من هذه الفريضة العظيمة؛ إلا أن مخاطر الطريق 
الطويلة والتعيدة بين الأبدلن وارصن:الكهار تعطى يجن العدر لتك التواقف 
»وتفسر تعامل ابن رشد مع كتاب الحج. ش 

ففى سنة 5517 حدثت اضطرابات فى الدولة الفاطمية بمصر وهى معبر من معابر 
الحجاج المغاربة والأندلسيين»واستغل عموري الأول ملك الصليبيين المتحكم ببيت 
المقدس اختلال أحوالها فحول حربه ومناوشاته الصليبية من الشام إلى مصرءتوج 
ذلك بوقعة البابين بين شاور الوزير الفاطمي المتحالف مع الصليبيين وجيش الشام 
بقيادة أسد الدين شيركوه الذي استقدمه الحاكم الفاطمي ضد وزيره عام 
وو صل الأمنن: باون عام 54فو الى أن" أمر حرق القتاهرة حيث اميتمر 
الحريق أربعة وخمسين يوما.ولم تستقر الأوضاع لشيركوه حتى وافته المنية فعين 
العاضد مكانه ابن أخي شيركوه. صلاح الدين وبعد عام من ذلك أفشل هذا الآأخير 


' - أبو عبد محمد بن علي بن حماد "أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم " 3 ١اصس: ١‏ تحقيق:د عبد الحليم 
عرسمه التهامي نقرة-دار الصحوة-القاهرة-١٠5‏ ١ه‏ 

' - البداية والنهاية ج: ١١‏ ص:” 

- محمدبن محمد بن عبد الواحد الشيباني(ت170ه) "الكامل في التاريخ" ج: 9 ص: 75" تحقيق:أبي الفدا 
عبد الله القاضي دار الكتب العلمية بيروت ط5965-7١‏ 

- رحلة ابن جبير ج: ١‏ ص: 938 (5) 

-نفسه: ج: ١‏ ص: ١58‏ 


3 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 0 ه/ا 


غزوا استهدف مصر قاده تحالف الصليبيين والبزنطيين في وقعة دمياط.وفي سنة 
7 أنهى صلاح الدين حكم الفاطميين بمصرءوبعد عام من ذلك وجه حملة إلى 
إفريقيا واستولى على طرابلس الغرب.وفي سنة١517ه‏ استولى على القيروان . 

وهذا ابن جبير يبن بافصح بيان ماكان يلاقيه الحجاج من أصناف الإهانات زمن 
الفاطميين والتي زال كثير منها بتولي صلاح الدين ويقول عن:( رسم المكس 
المضروب وظيفة على الحجاج مدة دولة العبيديين فكان الحجاج يلاقون من الضغط 
في استيدائها عنتا مجحفا ويسامون فيها خطة خسف باهظة وربما ورد منهم من لا 
فحيل لدية على تنفتة او لا ثفقة عنده فيلزم أذاء: الحدريية الفعلومة وكإنت سدحة 
دنايدر ونصيف دينان من الدنائير المضرية التى هي خمسة عش ر دينارا مَوْمَنِيْة على 
كل رأس ويعجز عن ذلك فيتناول بأليم العذاب بعيذان (...) وربما اخترع له من 
أنواع العذاب التعليق من الانثيين او غير ذلك من الامور الشنيعة نعوذ بالله من سوء 
ددره 

ا المناطق يقع استغلال الحجاج باسم الزكاة بما يشبه المكوس وإلزام 
الناس الأيمان» يقول ابن جبير (وببلاد هذا الصعيد المعترضة في الطريق للحجاج 
والمسافرين كأخميم وقوص ... من التعرض لمراكب المسافرين وتكشفها والبحث 
عَنها وإدخال الأيذي إلئ أوشساط التجار فحضا عما تأيطوه أو احتضتوه من دراهم :أو 
نذائير ما يفيخ سماعة وتستشيتع الأحدوكة عدة كل ذلك برسم الزكاة دون مواعاة 
لمحلهنا أو ما يدرك النصساب:منها حسيما ذكرناه في ذكر الاسكتدرية سن هذا 
المكتوب وربما الزموهم الأيمان على ما بأيديهم وهل عندهم غير ذلك ويحضرون 
كتاب الله العزيز» 5 يقع اليمين عليه فيقف الحجاج بين أيدي هؤلاء المتناولين لها 
مواقف خزى ومهانة تذكرهم أيام المكوس)." 

وعن مخاطر الطريق يقول أيضا:(والركوب من جدة إليها(عيذان) آفة للحجاج 
عظيمة إلا الآقل منهم ممن يسلمه الله عز وجل وذلك أن الرياح تلقيهم على الأكثر 
في مراس بصحارى تبعد منها مما يلي الجنوب فينزل إليهم البجاة وهم نوع من 
السودان ساكنون بالجبال فيكرون منهم الجمال ويسلكون بهم غير طريق الماء فربما 
ذهب أكثرهم عطشا وحصلوا على ما يتخلفه من نفقة أوسواها وربما كان من 
الجاع من يتعيف :كلك التجيلة تعلى قلمية فطل وبولك: عظها والدي يدا مني 
يصل إلى عيذان كأنه منشر من كفن» شاهدنا منهم مدة مقامنا أقواما قد وصلوا على 
هذه الصفة في مناظ رهم المستحيلة وهيئاتهم المتغيرة آية للمتوسمين وأكثر هلااك 
الشواح جهدة المراسي ومنهم من تساعده الريح الى أن يحط بمرسى عيذان وهو 
الأقل).' 

ومن وصل إلى هذا المرسى فلن يكون بخير حال إذ تعامل عيذان مع الحجاج تعامل 
تطبعه القسوة وسوء الاستغلال »وفي ذلك يقول ابن جبير في رحلته:( ولأهل عيذان 


- البداية والنهاية:أحداث سنوات(/1ه5ه-١/اهه)‏ 
- رحلة ابن جبير ج: ١اصس:‏ هده 
- نفسه: ج: ١٠ص:‏ 5ه 


١ 
0 
5 
١65 نفسه: ج: اصس:‎ - 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 0 5/ا 


في الحجاج أحكام الطواغيت وذلك انهم يشحنون بهم الجلاب حتى يجلس بعضهم 
على بعض وتعود بهم كأنهم اقفاص الدجاج المملوءة يحمل أهلها على ذلك الحرص 
والرغبة في الكراء حتى يستوفى صاحب الجلبة منهم ثمنها في طريق واحدة ولا 
يبالي بما يصنع البحر بها بعد ذلك ويقولون علينا بالألواح وعلى الحجاج بالأرواح 
هذا مثل متعارف بينهم ) . 

وستفر في الحديت كن كظ وو يمظن انيتا التي يمر بها الحجاج ويذكر أهوال 
البحر ووجود القرش الذي يبتلع الخلق ووجود قوم شبه عراة ليس لهم من الإسلام 
إلا النطق بالشهادتين يعيشون عيشة أقرب من عيشة الوحوش منها من عيشة بني 
الإنسان» إلى أن يقول عن بلدة عيذان (فالحلول بها من أعظم المكاره التي حف بها 
السبيل إلى البيت العتيق زاده الله تشريفا وتكريما وأعظم أجور الحجاج على ما 
يكابدون ولا سيما في تلك البلدة الملعونة)" 

ولشدة ما كابده في رحلته من أهوال وما عاينه من معاناة الحجاج برر رأي من 
يرى من فقهاء الأندلس سقوط فريضة الحج عن أهل تلك البلاد» يقول:( فمن يعتقد 
من فقهاء أهل الأندلس إسقاط هذه الفريضة عنهم فاعتقاده صحيح لهذا السبب وبما 
يصنع بالحاج مما لا يرتضيه الله عز وجل فراكب هذا السبيل راكب خطر ومعتسف 
غرر والله قد أوجد الرخصة فيه على غير هذه الحال) . 

وقد أورد الدسوقي في حاشيته ما يلي:( وفي تعليق المازري ما نصه قد علق الله 
الحج على الاستطاعة وبين العلماء أن الاستطاعة هي الوصول إلى البيت من غير 
مشقة مع الأمن على النفس والمال والتمكن من إقامة الفرائض وترك التفريط 
وارتكاب المناكير» وبسبب هذه الشروط فإن الشيخ أبا الوليد أفتى بسقوط الحج عن 
أهل الأندلس ». وأفتى الطرطوشي بأنه حرام على أهل المغرب فمن غر وحج سقط 
فرضه ولكنه آثم بما ارتكب من الغرر » وهذا قول أئمة المسلمين المقتدى بهم 
فاعلموه واعتقدوه » وفي مدخل ابن طلحة:؛ السبيل السابلة اسم لا يكاد يوجد له 
مسمى فلقد دخلت الطريق من الأندلس إلى إشبيلية ثم إلى بجاية وعبرت الزقاق » 
وتخيلت وجود السبيل ثم خرجت إلى المهدية فلقيت في بلاد المغرب ما اعتقدت أن 
الحج معه ساقط على أهل المغرب بل حرام ) . 

ثم قال الدسوقي في الأخير : ولكن الانصراف فيما بين الله وبين العبد أولى من 
تقحم هذه المخاطرات ولله الأمر من قبل ومن بعدء وما أصابكم من مصيية فبما 
ورد ابن العربي أيضا على هؤلاء فقال: العجب ممن يقول :الحج ساقط عن أهل 
المغرب وهو يسافر من قطر إلى قطر ويقطع المخاوف ويخرق البحار في مقاصد 
دينية ودنيوية » والحال واحد في الخوف والأمن والحلال والحرام وإنفاق المال 


16 ص-:‎ ١ 3-3 نفسه*‎ - ١ 


' - حاشية الدسوقي ج: ١‏ ص: 5 


0 
3 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ /ا/ا 


وإعطافة في.الطريق وعيرة لعن - برهي ي أنتّهسى . ما نقله التادلي ونقله ابن 
فرحون)' 5000 

فابن رشد وإن لم يساير الفقهاء القائلين بسقوط الحج عن أهل الأندلس من الناحية 
النظرية بحيث لم يصرح بذلك في كتاب الحجءإلا أنه عمليا كاد يأتي- بنيته حذف 
الحديث عن الحج-أمرا لم يعهد في عادة الفقهاء حتى أولئك الذين نقلت عنهم تلك 
المواقف من هذه الفريضة:؛ إذ المععروف من كتبهم إثبات كتاب الحج بجانب كتب 
العبادات الأخرى وعقد الفصول والأبواب الخاصة بفتاوى الحج. 

ولعل الدافع لإثباته بعد ذلك عندما كان بصدد مراجعة كتبه ومنها "البداية" بعد 
عشرين عاماءهو السير على عادة الفقهاء والتي كان يحرص على التزامها في 
كتابه' كما أن الأوضاع عرفت بعض التحسن ولو إلى حينءفقبيل هذه المراجعة أي 
سنة ٠58١‏ سيتمكن الموحدون من استرداد بجاية بالجزائر من بني غانية وهي في 
طريق الحج كما أن عرب إفريقيا من بني هلال وبني سليم سيدخلون تحت طاعتهم 
عام 64 ويستطيع صلاح الدين الايوبي بعد إسقاط حكم الفاطميين من توحيد 
الشام ومصر تحت إمرته عام ١ه‏ بل ويتمكن من دحر الصليبيين وتحرير القدس 
الشريف في السابع و العشرين من رجب عام587ه . 

فذهبت بسب حكمه كثير من الشرور مثل المكوس المسلط على الحجاج وغيره يقول 
ابن جبير:( فمحى هذا السلطان هذا الرسم اللعين ودفع عوضا منه ما يقوم مقامه من 
أطعمة وسواها وعين مجبي موضع معين بأسره لذلك وتكفل بتوصيل جميع ذلك 
إلى الحجاز لآن الرسم المذكور كان باسم ميرة مكة والمدينة عمرهما الله فعوض 
الاستطلاع وكفى الله المؤمنين على يدي هذا السلطان العادل حادثا عظيما وخطبا 
أليما فترتب الشكر له على كل من يعتقد من الناس أن حج البيت الحرام إحدى 
القواعد الخمس من الإسلام حتى يعم جميع الآفاق ويوجب الدعاء له في كل صقع 
من الأصقاع وبقعة من البقاع والله من وراء مجازاة المحسنين وهو جلت قدرته لا 
نسبة الكتاب إلى صاحبه: 

توفرت لكتاب "بداية المجتهد وكفاية المقتصد"دلائل وبراهين قوية داخل الكتاب 
نفسه وخارجه تؤكد جميعها نسبته لابن رشد الحفيد.ولولا شبهة أثارها بعض 


! - نفس المرجع والصفحة 

' - ذكر ذلك من مقدمة الكتاب حيث قال في آخرها: ولنبدا من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم 
(ج١‏ ص )وقال في كتاب الجنائز: والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت به 
عادة الفقهاء وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنائز(ج: ١اص:‏ 5 )وقوله ايضا في كتاب البيوع:( والرابعة في 
اختلاف المتبايعين وإن كان الأليق به كتاب الأقضية وكذلك أيضا من أبواب أحكام البيوع الاستحقاق وكذلك 
ا او اك الم د موس رم و رت " ص: 0 


تكزناه هنا على عاتهم) (. ج: “ا ص: 5254) 


' - رحلة ابن جبير ج: ١‏ ص: 5ه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز ‏ //ا 


"الثيل: و التكيلة"" بإواذة لوواية #نكو ها كول شعنية كناب"الكاكة دكن تنك وهو 
أمر لم يتابعه فيه فيما أحسب - أحد. 
والشبهة كما يلى كيت حاء في يلاق الكنيف عن أبن برك :او التي ا 
بقرطبة فنظر حينئذ في الفقه وصنف فيه كتابه المسمى"بداية المجتهد وكفاية 
المقتصد"ونقلت من خط التاريخي المقيد أبي العباس بن علي بن هارون ما نصه: 
أخبرني محمد بن أبي الحسين بن زرقون أن القاضي أبا الوليد بن رشد استعار منه 
كتابا ضمنه أسباب الخلاف الواقع بين أئمة الأمصار من وضع بعض فقهاء خرسان 
فلم يرده إليه وزاد فيه شيئا من كلام الإمامين أبي عمر بن عبد البر وأبي محمد ابن 
حزم ونسبه إلى نفسه.وهو الكتاب المسمى ببداية المجتهد ونهاية المقتصد .قال أبو 
العباس بن هارون:والرجل غير معروف بالفقه وإن كان مقدما في غير ذلك من 
المعارف..) . 
وهذا الأهر احن نة هبا حب هذا لهاع فده حكيلة أهرد: 
١‏ كن التتضيحت أن ابن ونه نظن في الفنه ححين . |مافصى بلاقتل ل التي جين زايا 
في ترجمة حياته بأنه ولد لأهل بيت فقه وعلم وحفظ الموطأ وسمع المدونة وأتقنها 
فهما ودرس الفقه عن أئمة عصره.كما سبق أن رأينا أن تاريخ "البداية" حوالي 
7ه في حين لم يتول قضاء إشبيلية إلا في سنة14 5ه .وإذا كان في هذا نوع 
من التزامن أو قريبا من ذلك فإنه قطعا قد ألف في أصول الفقه قبل تأليف "البداية" 
بعره كهى يدكر: في لداوا "البدايه' نا يلي (وقد تكلهزا في العقل وقوه في كداينا دي 
الكلام الفقهي وهو الذي يدعى بأصول الفقه)” 
وغل يمكن:أن يؤلها ذلك من هو غير معروت بالفقه كما يذكو امن نفل فت المتزجم 
هذا الادعاء؟ بل كيف يمكن عمليا في مثل زمان ابن رشد وفي مثل بيئة قرطبة التي 
كانت تعج بثلاثة آلاف من العلماء وطلبة العلم ' كلهم صالح للفتوىء أن يتولى 
القضاء من ليس معروفا بالفقه »وأكثر من هذا أن يتولى منصب قاضى القضاة فيما 
بعد حيث يرجع إليه في المعضلات وكبير المشكلات ت والإشوافت على القضناة؟. 
١‏ - لم يعين بالضبط مؤلف الكتاب الذي ادعى أنه (من وضع بعض فقهاء خرسان) 
فتبقى دعوى بلا دليل وخصوصا أن الكتاب ليس من النوع العادي بل هو من الكتب 
الفريدة في بابها ولم تشتهر أية نسخة أخرى من الكتاب المزعوم والذي من الطبيعي 
أن تكون نسخه عديدة» باعتبار مجيئه من خرسان» إذمن المحتمل جدا أن يترك 
بعض الآثار في مصر من الأمصار التي قطعها في طريقه إلى الأندلس . 
كما أن صاحب الدعوى ذكر أنه (زاد فيه شيئا من كلام الإمامين أبي عمر بن عبد 
البر وأبي محمد بن حزم ).وهي عبارة غير منضبطة لا تبين حجم الأخذ ولا 
كيفيته» ثم إن ابن رشد نفسه لا ينكر اعتماده في أمور على من سبقه كاعتماده 
المقسات :لحده و التق للناحي و الموظا والمندونة ومسائل الخلاف لاتق القصار: 


' - الذيل والتكملة :جح" ص 75-74. 
'- نفس المرجع والصفحة 

' - بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠5‏ 

؛ - المعجب ج١/رص؟/1؟‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 0 ولا 


والمحلى لابن حزمءولكن كما ذكر (أكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب 
إلى أربابها هو الاستذكار وأنا قد ابحث لمن وقع من ذلك على وهم لي أن 
يصلحه)'.والمراجع المذكورة في غالبيتها محلية تناسب بيئة ابن رشد أكثر من 
مناسبتها لبيئة الخرساني المزعوم . 

7 - لم تعبأ كتب التراجم الأخرزى ينقل هذه الزو اقق ايل كلينا توك عنسية العكات اللند 
فذكر العباس بن إبراهيم أن :له اتضدايف كليلة فنها كذاب بيذادة المجديد ونيا 
المقتصد في الفقه أعطى فيها أسباب الخلاف وعلل وووجه فأفاد وأمتع به..).' 
وكذلك الشأن عند صاحب شجرة النور الزكية 'وصاحب تاريخ قضاة الأندلس 
وكتاب نفح الطيب 'وعيون الأنبياء 'وسيرة ابن رشد للذهبي" وذكره رينان في 
دراسته "ابن رشد والرشدية" وقال عنه: (وقد ذكر هذا الكتاب ابن الابار ومحمد ابن 
علي الشاطبي وابن أبي أصيبعة كما ذكر في قائمة الاسكوربال )”. وعموما لم آأقف 
على تشكيك في نسبة الكتاب الى صاحبه عند المتقدمين غير الشبهة السابقة. 

3 كك أن نمق لذ عكر أن يكو حرطا ال نخصنية وير اننات الأقراقا فظروف 
ابن رشد والمكانة التي تبوأها عند أولي الأمر»ونزوعه نحو التجديد والاجتهاد 
ا ومتفديا از اد امور تدعو بسكل طبيعي الى أكثر من ذلك؛ 
وطول المجاورة مما دفع بعضهم إلى تصيد الهفوات (والسعي بالوشاية الماحية لأبي 
الوليد كثير من الحسنات )7 بتعبير المترجم الذي أورد الشبهة؛ «اككرا ها ررضت ابن 
رشد بعض آراء الفقهاء بقوله:(وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم )' ' أو بقوله ( 
وأقاويل هؤلاء شاذة ومردودة) '' . وأزال صفة الفقيه عمن يكتفي بحفظ الفروع 
(وبهذه الرتبة يسمى فقيها لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العد أقصى ما يمكن أن 
يحفظه إنسان كما نجد متفقهة زماننا..) ١"‏ 

بل ويكياهم يقلة الورع ( فكم من 'فقيه كان النقهمنيدا في قله تور عه وخويطيه في 
الخنيا بل أكثر الفقهاء و هكذا تهدهم ). ولا يتحرج من إلصاق صفة الجهل بهم لما 
الاسم يرفع عن السامع له المنصف الشناعة التي لحقت هذه التسمية في زماننا من 


' -" البداية" ج ١٠ص‏ 174. 
' - العباس بن إبراهيم" الاعلام" ١79/4‏ 
' - شجرة النور الزكية: ص55 .١‏ 
- النباهى: ص١١١.‏ 
* - نفح الطيب 180/7. 
' - ابن أبي أصيبعة: ص 575. 
' - الذهبى .459-55١‏ 
"ادوينان: سن 1 
- الذيل والتكملة:ج” ص5 5. 
'' - البداية:جاص7727. 
'' - نفسه:ج ١اص5355.‏ 
- نفسه:ج ك*صء72 5١‏ 
- فلسفة ابن رشد (فصل المقال) ص8١.‏ 


1 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز 7٠١‏ 


ككل كوم التسيوا الى غلم بالسوع ويم جر ون هنا معرقه العاف واالاء اعرد الصيوانيب 
بفضله ورحمته) فلا يبعد بعد هذا أن يكون عدم رد ابن رشد للكتاب إن كان قد 
استعاره فعلا لأسباب أخرىء فرتب عنه ذلك الفقيه استنتاجه الذي تعوزه الأدلة 
المقنعة .كما أن هذا السلوك يتنافى وما ذكر له من خصال حميدة وأخلاق فاضلة 
الواح وكيا اح حر حصي رد لاإ فاده لان ١‏ 

ه ‏ حضور البيئة القرطبية والأندلسية عموما في الكتاب سواء من حيث المراجع 
والمصادر التي اعتمدها كما سبق أن أشرناء أو من حيث ذكرها بالاسم. قال ابن 
رشد: (ولقد حدثني الأشياخ أنه كان العمل عليه بمسجد عندنا بقرطبة وأنه استمر 
إلى زماننا أو قريب من زماننا )" 
وفي موضع أخر في كتاب الاجارة(وإن اختلفا في الأمرين جميعا في المسافة 
والثمن مثل أن يقول رب الدابة بقرطبة :اكتريت منك إلى قرمونة بدينارين ويقول 
المكتزي:يل بدينار إلى إشبيلية (. ..)ويغرم من الثمن ما يجب له من قرطبة إلى 
قرمونة ) ' كما يحكي لنا مسألة وقعت لجده :( وقد كانت وقعت هذه المسألة بقرطبة 
حياة جدي رحمه الله فأفتى أهل زمانه بالرواية المشهورة وهو أن لا ينتظر الصغير 
»فأفتى هو رحمه الله بانتظاره على القياس فشنع أهل زمانه ذلك عليه لما كانوا 
عليه من شدة التقليد حتى اضطر أن يضع في ذلك قولا ينتصر فيه لهذا المذهب 
وهو موجود بأيدي الناس...) . , 00 
كنا بين إن المذهب السائد في الاندلس في زمانه هو المذهب المالكي (وإن أنسأ الله 

في العمر فسنضع كتابا في الفروع على مذهب مالك بن أنس مرتبا ترتيبا 
صناعياءإذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة التي هي جزيرة الأندلس حتى 
يكون القارىء به مجتهدا في مذهب مالك) . 
1 ركو شاه كتير فى القصيد والعبارء مع كطاي "البذاعة اومتهي لفاك ان 
رشد الأخرى مما يؤكد أن مؤلفها واحد .فإذا بدأنا بالنص الأخير الوارد فى الفقرة 
السابقة نجد عبارة (مرتبا ترتيبا صناعيا )وهو نفس التعبير تقريبا في كتاب تلخيص 
الجدل ص 1١‏ الذي كتبه في نفس السنة مع "البداية" 5ه (...وإن كان في 
ذلك مخالفة لتعليم أرسطو في ترتيبه فإن هذا يشبه أن يكون أكثر صناعيا وأعون 
على الحفظ والتحصيل) . 
وبصيغ أخرى يقول في أحد مؤلفاته : (فهذه هي حال المطالب التي ينبغي أن تطلب 
في هذا المعنى»وهي في كلام أرسطو موجودة إلا أن منها ما هي موجودة بالفعل 
ومنها ما هي موجودة بالقوة في أصوله التي أصل .فنبتدىء نحن بعون الله منها بما 


- تلخيص المزاج ص44 عن ( المتن الرشدي ص ).١١7‏ 
ل 0 

٠ البداية؟/45‎ - " 

- نفسه: 580/59 30 

" - نفسه: ؟7375/7, 

' - نفسه: 199/7. 

' - تلخيص الجدل م.م ص عن ( المتن الرشدي ص 11.) 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز  /١‏ 


هو موجود بالفعل في كلامه ثم بما هو موجود بالقوة في أصوله)'.فنجد هذا التعبير 
الفلسفي يتسرب إلى "البداية " مثل قوله: (فالنظر في هذا القسم منطو بالقوة في 
الجزء الأول ولكن النظر الصناعي الفقهي يقتضي أن يفرد بالتكلم فيه)'. 

وكذا عبارة (وإن أنسأً الله في العمر. .)الموجودة في آخر الفقرة السابقة»نجد ما 
يشبهها في التعبير في كتابه "شرح السماء والعالم"؛حيث يقول:(ولعلنا إن أنسأ الله 
في الأجل أن نبين هذا المعنى عند شرحنا كلام أرسطو..)" »كما استخدم في مؤلفاته 
كلمة (النكت)التي كثيرا ما يرددها في "البداية" يقول في كتابه "تلخيص المزاج":( 
أحد ما حملنا على تلخيص كتب-يقصد أرسطو-هو إيضاح ما فيها من هذه النكت..)' 
وأما من حيث القصد فنجد النزعة التأصيلية وعدم الاهتمام بالفروع مسألة مشتركة 
عند ابن رشد بين الفقه ومجالات معرفية أخرى فهو يقول في الطب مثلا: 
(...ولذلك ما كانت هذه الصناعة تحتاج بعض فصول الأمور الكلية التي فيها إلى 
تجربة تحصل منها مقدمات جزئية تستعمل في شخص شخصء وليس يمكن أن 
تكتب هذه المقدمة في كتاب إذ كانت غير متناهية...)” ويقابلها من "البداية"قوله : 
(وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية»والنتصوص والأفعسال 
والاقرارات متناهية ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى...)' 

فالغرض الأساس من تأليف كتابيه: الكليات في الطب و "البداية" في الفقه هو 
وضع دساتير وقوانين للقول الطبي والقول الفقهي» وهذا ما نلمسه من النصين 
التاليين حيث تشابه المثالان فيهما إلى حد كبير»فهو يقول في كتاب الكليات (فإن 
كتابنا هذا انما قصيدنا :فيه أن:تجعلة كالدسكور والقانون لمن أحب أن ستو فى أجراء 
الصناعة على هذا التقسيم والترتيب:وبالجملة فنسبته إلى هذه الصناعة يشبه أن 
تكو نشية أسطقيداف ' الصبفاعة اللى الميناعة فكميا أن البو وافيخ إنمها بمسسوة 
الصورة التي يقصدون تصويرها ثم يملؤون تلك الرسوم بالأصباغ والألوان حتى 
تحصل تلك الصورة على الكمال الأخير.كذلك حالنا نحن في هذا الكتاب )” 1 
في كتاب "البداية": ( ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء 
ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه 
فيما لم يجد فيه نصا عمن تقدمه أو فيما لم يقف على نص فيه لغيره...)'. 

وفي موضع آخر حيث المثال القريب من مثال الأسطقساتء وهو ينتقد متفقهة زمانه 
(وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف 
كثيرة لا يقدر على عملها »وهو بين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا 


- مقال في المنطق والعلم الطبيعي ص51١‏ عن (المتن الرشدي ص14.) 
- بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١7١١‏ 

-شرح السماء و العالم ورقة: 117 عن (المتن الرشدي ص:7١٠١)‏ 

- المتن الرشدي ص:4 ١١‏ 

- كتاب الكليات (مخطوط غرناطة ص17١‏ ) نقلا عن المتن الرشدي .5١0‏ 
' - البداية:ج ١١اص55.‏ 


١ 
١ 
3 
0 


' - الأصول والعناصر 
* - الكليات ( مخطوط غرناطة ص )١5‏ عن المتن الرشدي .١18١‏ 
' - البداية ؟/785, 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز  /١‏ 


يجد في خفافه ما يصلح لقدمهءفيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة وهو الذي يصنع 
للقدم خفا يوافقه...) . 

1 القاطو في "اليذايةة لمن هانينا مذن :ثقاقة اين كلذف فكينا واينا اث الحايت 
الفلسفي فيها.كذلك نشعر بابن رشد الطبيب وهو يصاحبنا في الكتاب »فهو يربط 
أحيانا بين صناعة الفقه وصناعة الطب إذ يقول : ( وإن دلت على أنه قصد 
الإضرار بورثته منع من ذلك كما في أشياء كثيرة من الصنائع يعرض فيها للصانع 
الشيء وضده مما اكتسبوا من قوة مهنتهم إذ لا يمكن أن يجد في ذلك حد مؤقت 
صناعي » وهذا كثيرا ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصنائع المختلفة)'. 
ويشير في معرض حديثه إلى الدم الذي توراه الحافل مببتعينا بتقافنة الطبية ويعلمه 
بأقوال أطباء اليونان (وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط 
وجالينوس وسائر الأطباء)" وفي موضع آخر(ومن فرق بينهما أوجب للعظام الحس 
) *.وقال في الذين يصيبهم انطباق العروق : (لقد قال الأطباء إن المسكوتين لا ينبغي 
أن يدفنوا إلا بعد ثلاث ) . 

كما تظهر شخصية القاضي بشكل واضح من خلال بعض المواقف في الكتاب» 
فمثلا في حكمه في إنكار البائع دعوى القائم يستعرض ما يراه بحكم التجربة دون 
أن يذكر آراء الفقهاء في ذلك (وأما إذا وجب الأرش فوجه الحكم في ذلك أن يقوم 
الشيء سليما ويقوم معيبا ويرد المشتري ما بين ذلك؛ فإن وجب الخيار قوم ثلاث 
وتم ملعتت الحناات حكن اشر قير :+ النافة بون الحم ووفك عاد شور ونا 
نض به القيمة المفيدة عن القيمة السليمة ...)1 . 

نسخه وطبعاته: 

عرف كتاب البداية انتشارا واسعا وطبع مرارا منذ أوائل هذا القرن الميلادي وأوائل 
القرن الهجري الماضي حيث ظهرت أول طبعة معروفة للكتاب سنة 75717١1ه‏ " 
بفاس وطبع باستانبول سنة 5١1١م*.وطبع‏ بمصر سنة 779١ه‏ في مجلدين» ثم 


- نفسه:ج ك*ص2 5١‏ 
- بداية المجتهد:ج 5:ص75. 
- نفسه :ج١اص75١.‏ 
- نفسه:ج١١اص”157١.‏ 
- نفسه: اص 786. 

- نفسه:ج اص 7517. 

" -كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ الامام الحافظ(. )أ الوليد محمد بن أحمد ابن الامام الشهيد 
حامل لواء لسرت ل قر م وك دلا اع ل 
المحمية سنة 171 ه والكتاب في مجلد واحد كبير رقمه بخزانة القرويين طل؛ 4 5١)‏ ءعدد صفحاته 
١‏ دصفحة . جاء في صفحته الأولى: لا ع اك 1 اليد ..)الامام 
المؤيد(...)عالم السلاطين وسلطان العلماء مولانا عبد الحفيظ حرس الله عنايته...) وفي آخره: (الحمد لله قد تم 
طبع هذا الكتاب المبارك بحمد الله على يد مصححهالعبد الفقير محمد الأمين بن أحمد الشنقيطي غفر الله له 
ولوالديه وللمسلمين ). 
* - ذكر ه محمد عاطف العراقي في كتابه النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد. 


3 
5 
3 
0 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز ‏ "1/ 


- طبعة دار الجيل لسنة ٠5‏ ل ذا امحددي بطل عي لزه وكا بتع بارا 
نصوصها وتحقق أصولها وتخريج أحاديثها »وتقع في مجلدين » الأول:4 81 صفحة 
والثادي: 5 صفحة.والمهم فيها ' أنه وضع (لكل مسألة عنوانا يوضح للقارىء 
أين هو ويسهل عليه إذا أراد الرجوع لمسألة بعينها تهمه أن يرجع إلى الفهرسة 
الخاصة بكل جزء )' بحيث يجد بغيته بكل سهولة ويسر. وصرح المحقق في 
المقدمة بأنه وقف على ١7‏ نسخة مطبوعة للبداية بالمكتبة الأزهرية ودار الكتب 
المصرية تختلف طبعاتها وسنوات طبعها .وعلى مخطوط للكتاب بدار الكتب 
المصرية. 
- طبعة "دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة"-القاهرة- لسنة 5١5١ه‏ - 
65م شرح وتحقيق وتخريج عبد الله العبادي»سمى عمله بهامش البداية (السبيل 
المرشد إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصد) وقد كتب مقدمته في 5١17/9/9‏ ١ه‏ 
الموافق 1197/5/7١م.‏ وتقع هذه الطبعة في أربع مجلداتء الأول:١/ا.صفحة‏ 
ركيت رضحو و الدالك 0 كؤكة الوا 2717 عمدكا رد كا عمل على 
تخريج الأحاديث وذكر مذهب الإمام أحمد حيث لم يذكره ابن رشد إلا نادراءوأشار 
الح لمعه فى الود هيه قط ريلد رن اليه وراد جد العدواء المحتيكيي كما دام 
ببعض الزيادات والتوضيحات وعلق على بعض ترجيحات ابن رشد.وذكر في 
مفشكة أنه |عنفل أريه شكنه مطيوحة: طبعة ذان:الفكر؛ طفعة ذان المغرفة للداعة 
والنشر»وطبعة الاستقامة بالقاهرة.»وطبعة دار الكتب الإسلامية. 
- طبعة "دار ابن حزم"-بيروت- لسنة 110-57١م‏ حققه وعلق عليه وخرج 
أحاديئه ماجد الحمويء وقد كتب مقدمته في ١/١١/517١ه‏ الموافق 
46 م.وتقع هذه الطبعة في أربع مجلدات.وقد قام المعلق بوضع عناوين 
للآبواب والمسائل وخص كل مسالة بفقرة مزيلا التداخل وشرح ما يحتاج من 
الكلمات إلى شرح»وضبط الأحاديث بالشكل وخرجها وبين رتبتها معتمدا في ذلك 
على كتاب (الهداية في تخريج أحاديث البداية) لأحمد بن الصديق وكذا (طريق الرشد 
إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد) لعبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف 
وغيرهماءوذكر المعتمد من الأقوال في المذهب بغض النظر عن صاحب المذهب 
نفسه»ونسب الأقوال إلى مذاهبها إذا لم تكن منسوبة وصحح ما ورد خطأ في 
نسبتهاءوزاد بعض المسائل والأحكام الناقصة في "البداية". 
اد الكتب العلمية"منشورات محمد علي بيضون-بيروت-لسنة١5‏ ١ه-‏ 
17م تحقيق وتعليق ودراسة كل من الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل 


' - انظر تاريخ آداب اللغة العربية جرجي زيدان الطبعة:؟ مطبعة الهلال 975١ج/7‏ ص .٠١5©‏ 

' - لم يضف جديدا في تحقيق أصول الكتاب »فعلى طول صفحات المجلدين لم يذكر شيئا يتعلق بهذا الأمر 

إلامرة واحدة ج/؟' ص 1١‏ (مابين قوسين لم يوجد في النسخة الفارسية [الفاسية بالأحرى]ولا المصرية وهو 

موجود بالنسخة الخطية تعليق أحمد بك تيموروالعبارة هي (وأما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس في 

ذلك شيء يعتمد عليه )ثم أنه حذف عبارات التصحيح والمقابلة الموجودة ة في النسخ السابقة عليه كما أن هذه 

الطبعة لا نخلو من أخطاء مطبعية هنا وهناك. 

وقد قام بتعليقات بسيطة وشرح بعض الكلمات والمصطلحات وقلما يشير إلى الاعلام أما تخريج الأحاديث فقد 
سبق إلى ذلك وبشكل أوسع.. 

" - مقدمة ظة عيه الى رو عن رص" . لكتاب البداية ط دار الجيل. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 0 4/ 


أحمد عبد الموجودءوتقع هذه الطبعة في ست مجلدات وقد اعتمدا في عملهما النسخة 
المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم١٠78‏ فقه تيمور»و على طبعة الحلبي»وعلى 
نسخة محمد علي صبيح التي قام بقراءتها محمد شاكر رحمه الله.رووضعا مقدمة 
أشبواية مطولة تقه في ١‏ "افك ركرا فيها على أسباب الاختلاف بشكل عام ولم 
يتقيدا بمقدمة ابن رشد الأصولية ولا انطلقا منها واعتمدا كتاب (الهداية في تخريج 
أحاديث البداية) لأحمد بن الصديق وعمل المحققين له في تخريج الأحاديث مع 
زيادات يسيرة. 

وقاما بتراجم الرجال الواردين في "البداية" والتعليق على بعض الألفاظ الغريبة 
وبعض المصطلحات والمسائل الفقهية ثم وضعا فهرسا لأطراف الأحاديث النبوية 
الشريفة مرتبة على حروف المعجم وفهرسا عاما لمسائل ومواضيع الكتاب مرتبة 
على حروف المعجم أيضا .ثم وضعا ملخصا للكتاب المحقق في مجلدين طبعته نفس 
الدار. 

- طبعة "المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية" وقد قام بتحقيقها العلامة 
الشيعي محمد علي بحر العلوم؛ تحت إشراف محمد باقر الحكيم رئيس المجلس 
الاعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية»وقد قام المحقق ببيان اراء فقهاء الإمامية في 
ذيل المسائل المطروحة في "البداية" ؛ لكي يكون حسب تعبير أصحاب المجمع ( 
كتابأ كاملا نافعاً شاملا وفقأ للمذاهب الخمسة )'. 

وأذكر فيما يلي د حدر الست البططوحة و المكتاويلكة لش الم فى سدم عه 
اروف سعد محتق طبعة دان الجيل: 

أولا :خزانة القرويين. 

لحك بكرف تر إلى ا ٠اهعرقمها‏ علق عليها صاحب فهرس 
مخطوطات خزانة القرويين" بقوله ( كتاب مشهور في الأوساط العلمية جزء ضخم 
بخط أندلسي جيد مرصع بعدة ألوان مختلفة متقن الكتابة مبتور أوله تم نسخة سنة 
١ه‏ يبتدىء الموجود منه بقوله:إما أن يكون من قبلها . ...من كتاب النكاح إلى 
أخو” كدادع: رطفي قال «الفحه انك( البمدن_ القانى مشكة اند وحيون عون حميل 
انجازه .. .وباكتماله كمل جميع هذا الديوان الملقب ببداية المجتهد وكفاية المقتصد 
على يد محمد بن محمد بن أحمد بن ب يتحيى القلدى يقظه الله من سنة غفلته ...وذلك 
في غرةاشهن تجمادى الأولى نينة إحدى وستعماكة. 

- نسخة مخطوطة بخزانة القرويين من بداية المجتهد رقمها ١575‏ وهو:سفر 
متوسط مبتور الطرفين بخط مغربي به تصحيف قليل وهي نسخة غير معرف بها 
ولم يذكر ناسخها ولا تاريخ النسخ. 

- نسخة مطبوعة من بداية المجتهد رقم 8٠١‏ ط ١57”‏ بخزانة القرويين»مجلد واحد 
في الحجم الصغير ويحتوي على جزأين صححها وقابلها على عدة نسخ مهمة نخبة 


9 موقعع: "المجمع العسالمي للتقرههيب بين المااهب الإحتحكلامية” 
3013/2011 |/31/6503131/1010/213112/000125 35 ال أ طق ١.00/21‏ نا ح]. لل الالالال // :ماما 


.3 
' - محمد العابد الفاسي ج الثالث ط.١ .١91/17.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز 6/ 


من العلماء الأجلاء.مطبعة الاستقامة القاهرة لا1ه7١-978١.وفى‏ آخره وضعت 
ترجمة المؤلف المنقولة من الديباج. ْ 

- نسخة من بداية المجتهد رقمها ط 4١8١ ٠‏ بخزانة القرويين طبع بالتصوير 
عن طبعة المرحوم محمد أمين الخانجي المأخوذة عن النسخة المولوية دار الفكر 
مكتبة الخاجي دون ذكر لتاريخ الطبعة.تقع في مجلد واحد مقسم إلى جزأين »في 
آخر الجزء الثاني تقريض للبداية من محمد عبد الله الجزار بمشيخة الاسكندرية. 
ثانيا- الخزانة الحسنية بالرباط: 

- نسخة مخطوطة من كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد للامام العلامة الحفيد بن 
رشد أثبت فيه مسائل الخلاف والوفاق ونبه فيه على نكت الخلاف فهو كتاب عظيم 
فضل مؤلفه جسيم ) رقمه 73١15١‏ بالخزانة الحسنية بالرباط عدد أوراقه ١79‏ ناسخة 
أحمد بن محمد بن المهدي المدغري عام ١7١ه.‏ 

ترجمة الكتاب إلى اللغات الأجنبية: 

أشار المستشرق برونشفيك في دراسته (ابن رشد الفقيه) ضمن كتابه "دراسات 
إسلامية"' إلى أن "البداية" ترجم ثلثها إلى اللغة الفرنسية حيث قام أحمد لعميش 
بترجمة تحتوي على ثلاثة أجزاء: 

- جزء خاص بالزواج يحتوي على 7١١‏ صفحة.طبع بالجزائر سنة975١.‏ 

- جزء يحتوي على أبواب من المعاملات عدد صفحاته 5 ١١.وهو‏ مطبوع. 

- جزء يحتوي كتاب بالصرف وكتب أخرى عدد صفحاته ١5١‏ طبع بالجزائر 
1 

كما قام أحد المستشرقين بترجمة بعض الصفحات من "البداية" في المجلة الجزائرية 
للقانون عدد: ماي - يونيو551١.وترجم‏ آخر كتاب الصيد في المجلة التونسية 
للقانون سنة ١155‏ وترجم أحد المستشرقين الألمان جزءا من "البداية" إلى اللغة 
الألمانية ظهر في كتاب له طبع ببون 48 .وقد أشار برونشفيك إلى ترجمة أخرى 
للمقدمة الأصولية للبداية ظهرت سنة 950١م‏ . 

كماوجدت في موقع ابن رخ علي الأشرنت ترجمة مقدمة "البداية"إلى اللغة 
الإنجليزية مع فهرس مفصل بنفس اللغة لمواضيع ومسائل الجزء الأول من الكتاب 
إلى حدود كتاب الاعتكاف. 


١ 


- .3 ]الع 403م 2 عتره1! "0532010016 5عل0بائع" وألاادصيورظ لمعطهم8 
8---100-1- 23!00556-1976ا أع علالاعمصمه5 وا وتوجد أيضا في: 
١9 76701‏ 3 د5ع06016 ©9/571 00111 دع لداع "رعاو أالاز 5غ م !رعرلمل" وألالاعةطنار8 .ا 
35-8 ,(1962 ,05 نط) ١‏ ,لوومعلاما-أ/ا6 ا 06 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


5 5 


الميحث الثاني 





١ 
" أهمية موضوع " البداية‎ | 
١ 


د 


اذى بيس ببح بج 4 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز // 


حدد ابن رشد في مطلع مقدمة كتابه موضوع "البداية" في إثبات (مسائل الأحكام 
كما ا او تحر لسر لور د لمر 
مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها 

في الشرع ٠‏ وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع أو تتعلق 
به تعلقا قريبا » وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها » أو اشتهر الخلاف فيها بين 
الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشا التقليد) 
ثم يقول في موضع آخر مفصلا أكثر موضوع كتابه:(أن نثبت المسائل المنطوق بها 
في الشرع المتفق عليها والمختلف فيها ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي شهر 
الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار)' 
فمادة كتاب "البداية" تشتمل على الأمور التالية: 
-١-‏ مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتهاءوهذه المسائل في الأغلب 
الأعم هي المسائل المنطوق بها في الشرع: | 000 
أ-مسائل الأحكام: فموضوع الكتاب كما يقول صاحبه هو (مسائل الأحكام) أي 
القضايا التي يطلب حكمها في الشرع ويسأل عنها أو عن أدلتهاء سواء كان منطوقا 
بها في الكتاب أو السنة أو مسكوتا عنها »وقد أحصى طه عبد الرؤوف سعد أكثر 
من 2٠٠١‏ مسألة في "البداية" » يقول متحدثا عن ابن رشد:(وفصل أصول الفقه 
ورتب عليها كثيرا من الفروع حتى أنه ذكر أكثر من ستة آلاف مسألة فوضعت لكل 
مسألة عنوانا يوضح للقارئ أين هوءويسهل عليه إذا أراد الرجوع لمسألة بعينها 
تهمه أن يرجع إلى الفهرسة الخاصة بكل جزء يجد بغيته بكل سهولة ويسر)" 
وبعد تتبعها وجدت حوالي ٠٠1؟7‏ مسألة وهو ما يؤكده الفهرس المفصل الذي 
وضعه طه عبد الرؤوف سعد نفسه لمسائل "البداية" في آخر الكتاب الذي حققه . 
والحال أن الأمر نسبى يختلف من حيث الإجمال أو التفصيلء إذ ما قد يعده البعض 
ماله و اكدة ف يعتدر د الكو اال مقيدد8 امتحضان لتر بعاتهنا ونا تمكن أن 
يندرج تحتها من مسائل أصغر منها.وقد وزع ابن رشد هذه المسائل على جزأين 
:الجزء الأول ويبتدئ بكتاب الطهارة وينتهي بكتاب الأطعمة والآشربة»والجزء 
الثاني ويبتدئ بكتاب النكاح وينتهي بكتاب الأقضية.ويشتمل هذان الجزآن على 77 
كتابا »وذلك إذا اعتبرنا حد شرب الخمر كتابا مستقلا رغم أن ابن رشد سماه (باب 
في شرب الخمر). ْ 
فيكون بذلك الكتاب قد غطى معظم الكتب المتداولة عند الفقهاء»وقلت معظم لأنه لم 
يتناول بعضها مثل الوقف.وإحياء الموات؛والاستصناع وغيرها من الكتب التي 
نجدها عند فقهاء آخرين:وإن كان ابن رشد قد يتناول جوانب منها عرضا في ثنايا 
اكب الخو مغر إن وتزدق حاب كص نال العر ريع إلذى لوا حادق 


عق واشية لم تحتف الكت نفد كار[ انا امد : وكير فى هدر 
قسماء»وعشرين جملة.»وعقد 4 فصلاءوذكر إحدى عشر جنساءوسمى ٠‏ قضنلية 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:7950- 5951 
' مقدمة بداية المجتهد ص 5 -طبعة دار الجيل-ط١-989١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 0 9/ 


فقهية بقوله "مسألة" وأطلق على 55 منها "القول في كذا" وطرح ١١١5‏ 
تساؤلاءوأحيانا يقول: أحكام أو أركان أو أصناف أو أنواع كذا أو النظر في كذا 
وغير ذلك مما يصعب حصره . 


مقارنة تقريبية بين "البداية"وعدد من المراجع الأخرى بخصوص عدد المسائل: 





الكتاب نوعه عَذَة النشائل 

المدونة للإمام مالك(ت175١ه)‏ فقه مالكي 32 

المحلى لابن حزم (557ه) فقه ظاهري 520 

المنتقى للباجي (575ه) فقه مالكي 4/1 

المبسوط للسرخسي(ت”05487ه) فقه حنفي ١٠١“‏ 

البداية لابن رشد (ت515م) فقه مقارن-مستقل 50 

المغني لابن قدامة(ت١57م)‏ فقه مقارن-يرجحم ٠079١‏ 
الحنبلى 

المجموع للنووي(ت0577) فقهمقارنءيرجح م|44504 
الشافعى 

أميجتتى المطالميجي: ‏ كز مسا ا فقة شافع 8 

الأنصاري(ت0175) ْ 

كشاف القناع لمنص ور |فقه حنبلي 001 

)م١٠١5١تايتوهبلا‎ 

شرح مختصر خلي ل |فقه مالكي 4 

)ه1١١١ت(يشرخلل‎ 

الموسوعة الفقهية(الكويتية-معاصرة) ١‏ فقه مقارن-من غير ١١.١‏ 
ترجيح 








فإذا اتخذنا (الموسوعة الفقهية ) معيارا باعتبارها الأوسع في عدد المسائل ضمن 
المراجع المبسوطة في الجدول أعلاه-رغم أنها لم تصل في تصنيفها الأبجدي إلا 
إلى حرف الكاف- فإننا نجد نسبة مسائل "المحلى" ' لابن حزم إلى الموسوعة تصل 
إلى 9017,57»ومسائل "البداية" تصل إلى 9075,15 من المسائل وتصل في 
"منتقى الباجي ""77,:7؟9 وفي "شرح مختصر خليل" "إلى 5١,9058.بينما‏ 

تصل النسبة في "أسنى المطالب"* وهو في الفقه الشافعي إلى 90517,5١‏ 0067 في 
"المدونة"” إلى حوالي 9057 من المسائل»؛ وتصل في "كشاف القناع"" في الفقه 


| أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الكاهريزت 55 ه( (المحلى بالآثار) 5" جزءادار الفكر. 
' أبو سليمان بن خلف الباجي الأندلسي(ت0474) (المنتقى شرح الموطأ) -/أجزاء دار الكتاب الإسلامي. 
” محمد بن عبد الله الخرشي (ت ١١١1١01)(شرح‏ مختصر خليل)-8أجزاء دار الغكر. 
أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري (ت175ه) (أسنى المطالب شرح روضة الطالب) -؛أجزاء- 
دار الكتاب الإسلامى 
* مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي(الإمام)(ت75١2)‏ (المدونة) -؛أجزاءدار الكتب العلمية. 
' منصور بن يونس البهوتي (ت١5١٠ه‏ ) (كشاف القناع عن متن الإقناع ) -5 أجزاء دار الكتب العلمية. 









































تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز 4.200 


الحنبلي إلى 9075,07»وتبلغ ذروتها مع "مبسوط السرخسي" في فروع الحنفية إلى 
3:'”»> ا ييا رح حصا ما يا الكمل الك في ٠‏ 'مجموع 
النووي""7٠90727,80.وفي‏ "مغني ابن قدامة"” 959,55 . 

فإذا استثنينا "محلى" ابن حزم وجدنا "البداية" أقل الكتب المذكور ة في الجدول من 
حيث عدد المسائل سواء تعلق الأمر بكتب المالكية أو عموم المذاهب أو كتب الفقه 
المقارن المرجحة غالبا مذاهب مؤلفيها. الأمر الذي يؤكد أن "البداية" موضوعة في 
الأصول (قال القاضي فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي 
ظننا أنها تجري مجرى الأصول وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ذلك. أعني أن 
أكثرها يتعلق بالمنطوق به إما تعلقا قريبا أو قريبا من القريب)* أي ليس الكتاب 
موضبوعا للتفريخات:البعيدة بل اراذه أن يكون في الأصول أو قريباً:منها. 

وهذا ما يفسر رفضه الدخول في تفاصيل عدد من المسائلء مثل: قوله في باب 
النية:(وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع. رأينا تركها إذ كان 
غرضنا على القصد الأول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من 
الشرع) . 0 

ولعل منطق التأصيل والقرب جدا من المنطوق به يقلل من عرض المسائل البعيدة 
والنادرة والافتراضية وما يغلب عليه الرأي المجردءوهو المنطق نفسه الذي نجده 
عند ابن حزم في مقدمة "المحلى" يقول:( نقتصر فيه على قواعد البراهين بغير 
إكثار » ليكون مأخذه سهلا على الطالب والمبتدئ » ودرجا له إلى التبحر في 
الحجاج ومعرفة الاختلاف وتصحيح الدلائل المؤدية إلى معرفة الحق مما تنازع 
الناس فيه» والإشراف على أحكام القرآن والوقوف على جمهرة السنن الثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييزها مما لم يصح ٠‏ (...) وليعلم من قرأ كتابنا 
هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند ولا خالفنا إلا خبرا ضعيفا 
فيينا ضعفه + أو منسوخا فأ و ضحتا نسخه الع سمس 
مباشرة إلى مدارسة نصوص الأحكام في القرآن أو الحديث .حيث نجد في "أحكا 
ابن عربي"5791 ١‏ مسألة فقهية أي فقط بنسبة 000 نس داقر 
"أحكام الجبصاص" رغم ما يعرف به الأحناف من كثرة التفريع إلى 9600.55 
لاحتوائه على ١١77‏ مسألة فقهية.وقريب من هذا نجده فيمن تصدى لشرح أحاديث 
الحكام,)فنجد في "نيل الأوطار" للشوكاني /11؟١‏ مسألة فقهية أي بنسبة 
ودفي "سبل السلام" للصنعاني ١١75‏ مسألة فقهية أي بنسبة 01,51؟. 
ب-مسائل الأحكام المتفق عليها: 


' أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (”87؛ ه )( المبسوط ) -70 جزءادار المعرفة. 
' يحيى بن شرف النووي (ت 576 ه ) (المجموع شرح المهذب ) -١١جزءا‏ -مطبعة المنيرية. 
" موفق الدين عبد الله بن أحمد (بن قدامة) (ت 570 ه) ( المغني ) - ٠١‏ أجزاء دار إحياء التراث العربي. 


بداية المجتهد: 1 اصس: 565 
' نفسه: ج: ا ص: “ام 


”١ص‎ ١ج"ىلحملا"‎ ' 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 2 41١‏ 


وقد التزم ابن رشد في كتابه أن يورد ويبدأ بالمسائل المتفق عليهاءوبعد تتبعها 
وجدت أن مجمل القضايا المجمع عليها يصل إلى ٠ ٠.5‏ مسألة.ويبقى هذا الإحصاء 
نسبيا لاحتمال الاختلاف فيه من جهة الإجمال أو التفصيل أو الأخذ بعين الاعتبار 
بعض الشذود الواقع في المسألة أو عدم الأخذ به»فمثلا يمكن أن يعتبر الإجماع في 
العيوب المؤثرة ذ في الزواج من عور أو عمى أو قطع يد أو رجل أو غير ذلك 
إجماعا واحدا كما يمكن أن يحصى الإجماع حول كل عيب بأعتبازه.عسالة مسنلة. 
كما أن ما أجمعوا على إبطال إجارته يمكن أن يرد مجملا أو يذكر مفصلا كتحريم 
إجارة كل منفعة كانت لشيء محرم العين»وتحريم إجارة كل منفعة محرمة 
بالشرع»وتحريم إجارة كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع.وكذلك 
قوله(واتفقوا على إجارة الدور والدواب والناس على الأفعال المباحة) أيمكن أن 
يعتبر إجماعا واحدا أو ثلاث إجماعات:وقد نحوت التفصيل في الغالب ولم ألتفت 
أحيانا إلى بعض الشذوذ الواقع عن الإجماع. 

ومهما يكن فنحن بهذا الرقم في قضايا الإجماع نبقى بعيدين جدا عن ما قرره أَبُو 
إِسْحّاق الإسفراييني حين أوصلها إلى عشرين ألف مسألةءيقول صاحب البحر 
المحيط:( وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في " شر ح الترتيب " : نحن نعلم أن 
مجنل جد كرون شرا الم مسلة 1 ناور ددن السلحلقة و هذا الدين 
كدان جلف 00 لو كان دا لما اختلفوا قياي» فقول ل 
في صارء عن سال الإجماع لقي هي أصول ار من مقة لت سقة) 


مقارنة تقريبية بين "البداية"وعدد من المراجع الأخرى بخصوص عدد 
الإجماعات الواردة فيها: 











الكتاب نوعه تكد 
الإجماعات 

المدونة للإمام مالك(ت721١0ه)‏ فقه مالكي 33 

المحلى لابن حزم (555ه) فقه ظاهري ١٠١55‏ 

المنتقى للباجي (0575ه) فقه مالكعي و20 

المبسوط للسرخسي(ت05875) فقه حنفي هه ١‏ 


! نفسه: ج: ! ص: ١55‏ 
' "البحر المحيط" ج5 ص84/؟ 























تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز | 7و 





البداية لابن رشد (ت05515) فقه مقارن-مستقل ٠١‏ 

المغني لابن قدامة(ت١٠57ه)‏ فقه مقارن-يرجح م88:١‏ 
الحنبلى 

المجموع للنووي(ت0577) فقهمقارنءيرجح م| ١79١‏ 
الشافعى 

انسجمن المطاليست: ( كرسصضاء ١‏ فقه فافع 2 

الأنصاري(ت0175) ْ 

كشاف القناع لمنص ور | فقه حنبلي 37 

البهوتي(ت ا١ه.‏ ١م‏ 

شرح مختصر خلي ل فقه مالكي 0 

)ه1١١١ت(يشرخلل‎ 

الموسوعة الفقهية(الكويتية-معاصرة) ١‏ فقه مقارن-من غير |1 ٠١515‏ 
ترجيح 

الإجماع لابن المنذر (ت )05١8‏ الإجماع دك“ 

مراتب الإجماع لابن حزم الإجماع لم 








فالجدول يعطينا ترتيب الكتب بحسب ما ورد فيها من إجماعات كما يلي:الموسوعة 
الفقهية»المجموعءالمغني؛مراتب الإجماع'»المحلى ءالبداية»الإجماع"»كشاف 
ف"البداية" تحتل المرتبة الخامسة إذا اعتبرنا كتابي ابن حزم شيئا واحدا إذ لا 
يفصل بين مراتب الإجماع والمحلى سوى إثنى عشر إجماعا. 

وأما عن نسبة الإجماعات إلى عدد المسائل إذا استثنينا الكتابين الأخيرين في 
الجدول باعتبارهما خاصين بموضوع الإجماع وليس عموم المسائل فإننا نجد 
النتيجة مرتبة كالآتي: المحلى ”55,57 90»المجموع 9,655,1١5‏ » البداية 90١١,5١‏ 
؛المغني ان ا الموسوعة الفقهية 00١41‏ »المنتقى 20١1117‏ »شرح 
مختصر خليل 967,77 »أسنى المطالب 05,57؟9. المبسوط 9١,55‏ »؛ المدونة 
9/١‏ 

ف" البداية" تحتل المزتية الثالثة فى سبة الاجماعات: إلى .عدد السنائل الوازدة فئ 
الكتاب بحيث تقارب الثلث.كما نلاحظ أن عدد الإجماعات التى أوردها ابن رشد 
قريبة جدا من العدد الذي أورده ابن حزم في كتابيه وبعيدة بحوالي الثلث عن العدد 
الذي أورده ابن المنذر. 

ج-مسائل الأحكام المختلف فيها: 

من خلال إحصاء مادة: اختلف واختلفوا 3 وجدت حوالى .ه١١‏ مسألة مختلف فيها 
»ويشكل الجزء الأول من الكتاب أي من كتاب الطهارة إلى كتاب الأطعمة والأشربة 


١‏ لم أحص في ذلك ما جاء في باب الاعتقادات 
' ابن حزم (مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
' أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ( ت 5١8‏ 2) ( الإجماع ) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 



































تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولول "و 


حوالي /905 من القضايا الخلافية »والمعاملات المالية حوالي 977 :والأحوال 
الشخصية حوالي 7١90:وأحكام‏ الحدود والجنايات والقضاء حوالي 905. 
غير أن استعراض مادة الكتاب تجعلنا نقف على ما يفوق هذا العدد باعتبار أن ابن 
رشد في مواضع عديدة يكتفي بذكر المذاهب في المسألة بقوله ذهب فلان إلى كذا 
وذهب آخر إلى كذا بغير أن يقول اختلف أو اختلفوا »مما رجح عندي أنها تصل 
حوالي 7٠١11‏ وذلك بخصم عدد المسائل المجمع عليها (5؟5١٠)‏ من عدد المسائل 
الإجمالية( ٠٠1؟)‏ انطلاقا من أن المسألة غير المجمع عليها تكون تلقائيا مختلف 
فيها يبهد ا الاعتدان تقورق» المبائل لفالف فيا لني نطلل "البداية؟: 

مقارنة تقريبية بين "البداية"وعدد من المراجع الأخرى بخصوص عدد 
القضايا الخلافية الواردة فيها: 











الكتاب نوعه عم المختلف 
فيها 

المدونة للإمام مالك(ت0175) فقه مالكي 1 

المحلى لابن حزم (555ه) فقه ظاهري ١١١‏ 

المنتقى للباجي (575ه) فقه مالكي 8 

المبسوط للسرخسي(ت”0587) فقه حنفي ١6‏ 

البداية لابن رشد (ت515م) فقه مقارن-مستقل ١66‏ 

المغني لابن قدامة(ت١٠17م)‏ فقه مقارن-يرجح م|١ه"‏ 
الكل 

المجموع للنووي(ت0577) فقه مقارنءيرجح م | 7١5‏ 
الشافعى 

ايش المطالبيتت ‏ ك سيان افقه شانعن 5 ١‏ 

الأنصاري(ت0175) ْ 

كشاف القناع لمنص ور | فقه حنبلي 1 

م١‎ ٠5١ت(يتوهبلا‎ 

مرح مختص_ن خي سل ١‏ فقه مالكي 0 

)01١1١١ت(يشرخلل‎ 

الموسوعة الفقهية(الكويتية-معاصرة) | فقه مقارن-من غير ٠١55|‏ 
ترجيح 


لالسذول وخطيف] ارمع لكشي سنس هن وك الشا اجن فتن حاوف كنا 
القحنايا الخلافية إلى عدن الفبدائل فى كل كقان نات 'الموسيوعة الفقيية فى الرشة 
الأولى بنسبة 057,85إءيليها المحلى بنسبة 05,١905»ثم‏ المغني بنسبة 
45 ,عم المجموع بنسبة ١5‏ ,5 905ءثم البداية بنسبة ١١‏ و0055 ١‏ ثم المنتقى 









































تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 0 44 


بسبة 0,17١9/07,»شم‏ مختصر خليل بسبة 904,55؛ثم أسنى المطالب بنسبة 
ممم كشاف القناع بسبة 900,19ءثم المدونة بنسبة .90٠0,1١‏ 

ف"البداية" هنا تحتل المرتبة الخامسة.و أما إذا أخذنا بالرقم الذي رجحته فستصل 
النسبة إلى 9011.5 . 

ولا تخفى أهمية معرفة مسائل الأحكام المختلف فيهاء فقد جاء في حديث ابن مسعود 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يا عبد الله ابن مسعود .قلت لبيك يا رسول الله 
قال أتدري أي الناس أعلم؟قلت الله ورسوله أعلم »قال أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا 
اختلف الناس وان كان مقصبزا في العمل ...) ثم عقب الشاطبي بعد إيراده للحديث 
بقوله: (فهذا تنبيه على المعرفة بمواقع الخلاف »ولذلك جعل الناس العلم معرفة 
الاختلاف؛ فعن قتادة :من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه ) . 

ولا تفوتنا الإشارة هنا على أننا بصدد الاختلاف المشروع في دين اللهءأي الاختلاف 
المستدل عليه في فروع الفقهءيقول الإمام الخطابي:!( والاختلاف في الدين: ثلاثة 
أقسام؛ أحدها: في إثبات الصانع ووحدانيته» وإنكار ذلك كفر. والثاني: في صفاته 
ومشيئته» وإنكارها بدعة. والثالث: في أحكام الفروع المحتملة وجوهاء فهذا جعله 
الله تعالى رحمة وكرامة للعلماءء وهو المراد بحديث اختلاف أمتي رحمة.) ' 

وكتب الخلاف صنففان * :صنف يجمع الأقوال المتعددة والآراء العلمية المختلفة في 
المسألة الواحدة فيعرضها تارة بأدلتها وتارة مجردة عن الدليل »وصنف يعرض لها 
من حيث نشأتها وأسبابها »وهذا النوع الأخير قد تأخر التصنيف فيه عن الأول »كما 
أنه يمتاز بقلة المؤلفات فيه وقد ذكر منها الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني يي أربع 
مؤلفات قبل قرننا هذا حيث سيزدهر التأليف فيه أكثر وهي: ( كتاب الانصاف في 
التنبيه على أسباب الخلاف لأبي محمد عبد الله البطليوسي ( ت )57١‏ وكتاب "بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد" وكتاب"رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية 
وكتاب"الإنصاف في بيان أسباب الخلاف " لشاه ولي الله الدهلوي ت 175١1ه‏ 
وهذه أشهرها” 

د. التنبيه على نكت' الخلاف: 

لم يكتف ابن رشد بذكر الخلاف الوارد في المسائل كما هو الشأن في معظم كتب 
الخلاف.وإنما تأتي أهمية الكتاب من هذه الناحية حيث فصل في ذكر أدلة المختلفين 


' محمدبن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري(ت5 ٠‏ 5) المستدرك على الصحيحين باب تفسير سورة الحديد 
ج"اص577 تحقيق مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية-بيروت-ط١-110١‏ وفي مجمع الزوائد ج: ١‏ 
ص-: : ١6‏ :أورده ضمن حديث طويل وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عقيل بن الجعد قال 
البخاري منكر الحديث وفي ج: /ا ص: 7٠١‏ قال: 
راواه الطبزائي جإستانين ورجال أخدههما ررجال بكين بن معروف وثقه [خنه وبغيرة وفية صبعف 
" الموافقات م؟ ج4 ص١١‏ 
” شرح النووي على صحيح مسلم ج: 1١‏ ص:”14 
دراسات في الاختلافات الفقهية د. محمد أبو الفتح البيانوني ١7‏ إلى ١٠١‏ 

نفس المريمع والصيفحات السابقة 
' قال النووي في شرحه على صحيح مسلم:(قال ابن دريد وغيره:كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت)ج:؟ 
ص:7/١١وجاء‏ في كتاب "التعاريف' ل للح رو 3 نكت رمحه 
وضوء اثر فيها وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثر الخواطر في استنباطها) جح ص: 7٠١‏ 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد كحم بولوز 0 هم 


والوقوف على الأسباب الكامنة وراء تعدد الآراء والمذاهب.ذلك أن مجرد سرد 
الأحكام النهائية لكل فريق لا يقدح زناد ملكة الاجتهاد ولا يحقق المقصود من 
الكتاب. 
ومن ضمن حوالى 7١5175‏ مسألة مختلف فيها وردت فى "البداية" ذكر ابن رشد 
حوالي١٠٠,7‏ سببا من أسباب الاختلاف.و أما عن التباين الواقع بين عدد المسائل 
المختلف فيها وعدد أسباب الاختلاف فراجع إلى ذكره أحيانا لأكثر من سبب واحد 
فخ :أشياف الاختلاف: للمسالة الواحدة: 

جدول يبين على وجه التقريب أسباب الاختلاف في "البداية" وحجم كل سبب 


منها: 

أسباب الاختلاف العدد النسبة المئوية 
القياس 3 202 
المعنى والتعليل 5314 043ظ”5 
اللغة ل 210013 
الظاهر 0 20682 
العام 0 2079 
عمل الصحابي ١1١‏ 5 1 آؤآ 
حجة الكية 0 0/001 
امورو المتطوق 0 0002 
الخاص ١١5‏ 90004 
مقاصد 720 9 0[ آ 
النص/الرأي “7 19 01[آؤ3 
الاحتمال 1 025ذؤ5 
الوجوب والندب إن 9*2 
الاسم و المويوخ 5 2006 
اختلاف ألفاظ الحديث / 9018 
النص 32 901161 
التأويل 5: 9161 
النهي 3 2007 
ع كوه الكل 5 901١4‏ 
التردد بين شيئين 5 9014 
دليل الخطاب ون 929 
العرف/العادة عقا 205 
الأمر 0 00118 
المطلق والمقيد 5 9001107 
أفعال النبي ص 5 07 591 
مد الارائه 7 20000 




























































































تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


عمل أهل المدينة 

المجمل والمفسر 

اختلاف مبنى على اختلاف 
0 : 

الاستحسان 

المصلحة 

ارطاحة 

الاستصحاب 

معارضة الأصول 

التخريع والكر ابه 

خاصن بخير النهي: رضن ) 
القراءات 

عدم الاطلاع على الحديث 
خاص به ص 

لمن يوجه الخطاب 

عموم البلوى 

شرع من قبلنا 

حماء الحية الث ”عدر هيا 
النشريع 

فحوى الخطاب 

عمل امصار اخرى غير المدينة 
الحقيقة والمجاز 

عمل الراوي بخلاف ما روى 
مفهوم الخطاب 

لحن الخطاب 

المبهم والمعين 


من خلال الجدول يشكل القياس أعلى نسبة في سبب الاختلاف حيث يصل إلى ربع 





10/ 
"5 
"5 


هت" 
55 
١/‏ 
١5‏ 
١‏ 
١‏ 
١7‏ 
١١‏ 
١١‏ 


> أن ام أكم أإكس 


0 0 0 احم اج اا احص 


06ا2200"1 
2013 


200003 
09ا2]00"1 
2]00"15 
200161 
00"17]آ2 
00"10]آ2 
00"10]آ2 
2000003 
9ا00"1]آ2 
6ا2]200"1 
200165 
2/0021 
2]00621آ2 
20021 


2]0021آ2 
00"18|آ2 
200018 
20018 
0011014آ2 
0611آ2 
212001014 
2001014 





المسائل أي 7 وءوإذا قسمنا هذه الأسباب حسب المجالات فسنجد أعلى نسبة 


تستأثر بها دلالات الألفاظ ب 9071/5361 متبوعة بالأصول المختلف فيها بما فيها 
القياس أخذا بعين الاعتبار من لا يقول به كالظاهرية وذلك بنسبة 907593,85 متبوعة 
بأسباب عامة مثل الموقف من تعليل الأحكام والتردد بين شيئين أو أكثر وخفاء 
الجهة التي صدر عنها التشريع والاختلاف المبني على اختلاف قبله وغيرها بنسبة 
ثم الأسباب الراجعة إلى الأصول المجمع عليها من حيث المبدأ(الكتاب 


والسنة) بنسبة70171١90‏ واخيرا ما يتعلق بالأحكام التكليفية بنسبة .907,7١‏ 













































































تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ او 


تلاففي ال بداي 3 حسمب ال مجالات 


الول ال مختف ف بط 89 

أسد بابيةت تعق بال كت ابوالس نه 2 
دلالاتلال لقظامح 

أحكام تكليذ به ل] 





ه.المسائل المنطوق بها في الشرع: ش | 
وهي ليست غير آيات وأحاديث الأحكام؛ والتي تعتبر من الأصول الأساسية التي 
يتفرع عنها غيرها من الأصول التابعة لها أو تفاصيل الفروع»ويعتبر كتاب 
"البداية"من هذه الناحية مصدرا غنيا جامعا لكثير مما يحتاجه الفقيه والمجتهد في 
مجال الأحكام. ْ 
-ايات الأحكام: 
تشتمل"البداية" على 7٠١5‏ آية بين ما أورده صريحا أو ألمح إليه أو كرره:فالصريح 
من غير تكرار "١5‏ آية وبالتكرار وصل إلى 55١‏ آية ومجموع 
التلميحات؛ ١7آية.وقد‏ احتلت سورة البقرة في الصريح منها النصيب الأوفر ب 
اية أي 075,85 » تلتها سورة المائدة ب ١١١‏ آية أي :90١/8,1/8‏ تلتها 
سورة النساء ب 84 آية أي 5,:05١90؛ءثم‏ سورة النور ب0” آية أي 17١,905؛ثم‏ 
التوبة ب ١/7‏ آية أي 0 ثم الأنفال ب /ا١‏ أية ثم سورة الطلاق ب ١5‏ أية ثم 
الأنعام ب ١7‏ آية ثم الحج ب ١١‏ آية ثم المجادلة ب 1آيات ثم كل من آل عمران 
والأحزاب ب "آيات ثم كل من الأعراف و النحل ب 5آيات ثم كل من سور الفاتحة 
و مريم والواقعة ب © آيات ثم باقي السور بأقل من ذلك والتي يصل عددها مع ما 
سبق 54 سورة.ويظهر من خلال هذه النسب أن السور الأربعة الأولى تحتوي على 
ما يقارب ثلثي آيات الأحكام. 

مقارنة تقريبية بين "البداية"وعدد من المراجع الأخرى بخصوص عدد آيات 
الأحكام الواردة فيها: 














الكتاب نوعه ع الأحكام 
فيها 
المدونة للإمام مالك(ت0175) فقه مالكي ١‏ 
المحلى لابن حزم (555ه) فقه ظاهري 1 
المنتقى للباجي (575ه) فقه مالكي 2 
المبسوط للسرخسي(ت0587) فقه حنفي 6 
البداية لابن رشد (إت515م) فقه مقارن-مستقل ه.م 
المغني لابن قدامة(ت١17ه)‏ فقه مقارن-يرجح م ١١٠١١”‏ 
الحنبلي 


























تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 0 /4 


المجموع للنووي(ت1721ه) فقه مقارنءيرجح م ١لاه‏ 
الشافعي 
أحكام القرآن' للشافعي(ت )07١5‏ | آيات الأحكام- شافعي | 7٠١‏ 

أحكام القرآن' للجصاص (ت )2"7١‏ | آيات الأحكام- حنفي _ | ١5517‏ 
أحكام القرآن” لابن عربي (ت”0057) | آيات الأحكام- مالكي  ١91771‏ 
الموسوعة الفقهية(الكويتية-معاصرة) | فقه مقارن-من غير | 7717٠١‏ 
ترجيح 











فالجدول يعطينا ترتيب الكتب بحسب ما ورد فيها من آيات الأحكام كما 
يلي: الموسوعة الفقهية ثم أحكام القرآن لابن عربي ثم أحكام القرآن للجصاص ثم 
المحلى لابن حزم ثم المغني لابن قدامة ثم المبسوط للسرخسي ثم بداية المجتهد ثم 
المنتقى للباجي ثم المجموع للنووي ثم أحكام القرآن للشافعي ثم مدونة الإمام 
مالك.وإذا أخذنا أحكام القرآن لابن عربي معيارا باعتبار تخصصه في المجال 
وأسبقيته التاريخية عن ابن رشد وكونه الأوسع والأكبر بعد الموسوعة الفقهية ضمن 
كتب الجدولء.فإننا نجد النسبة في الكتب التي أوردت المذاهب كما يلي:المحلى ب 
كةو والمغفى 58 51 المنسوط ف 5045503 والبدانة فى ال 4ه 
والمجموع ب 9078,415.والحصيلة أن مادة آيات الأحكام في "البداية" نسبة معتبرة 
وتفسوصنا اذا استهحين ذا كتير الترظهت و الامشفان: 

-أحاديث الأحكام: 

أوصل المحققون * لكتاب "الهداية في تخريج أحاديث البداية" للشيخ الحافظ أبي 
الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري ترقيم المادة الحديثية لكتاب "البداية"إلى 
4 بين ما أورده ابن رشد بشكل صريح أو ألمح إليه أو كرره أو أورده كاملا 
أو أورد جزءا منه.» ولاحظت أن صاحب "الهداية" يورد بعض الأحاديث الموقوفة 
رغم التزامه في المقدمة بالاكتفاء بالحديث المرفوع حيث قال في مقدمة الكتاب:( 
واقتصرت فيه على الأحاديث المرفوعة»ولم أتعرض لتخريج الآثار الموقوفة). 

ومن ذلك إيراده-ضمن ما خرجه- لقول ابن رشد:( ونحو هذا حديث عمر الذي رواه 
مالك في موطته وهو قوله: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد 
علينا)”.ومثال التلميح الذي أدرج في الترقيم والإحصاء:( واتفقوا في هذا الباب على 


' محمد بن إدريس الشافعي(ت: )0٠١‏ (أحكام القرآن) جمعه الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
النيسابوري(ت0558) من مؤلفات الشافعي ومؤلفات تلاميذه ورتبه بحسب المسائل-تحقيق عبد الغني ع الخالق- 
جزأين-ط. دار الكتب العلمية-بيروت ٠‏ 5آاه. 

' أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور بالجصاص (ت )07372١‏ (أحكام القرآن) تحقيق محمد الصادق 
قمحاوي. 5 أجزاء. ط.دار إحياء التراث العربي -بيروت - 5٠5١ه-‏ 

' أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي المالكي المعروف بابن عربي(ت ”055) (أحكام القرآن) طبعة دار الكتب 
العلمية-بيروت لبنان. 

يوسف عبد الرحمن المرعشلي » عدنان علي شلاق:علي نايف بقاعي »علي حسن الطويل »محمد سليم إبراهيم 
سمارة . 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:١"”‏ 























تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 0 و49 


انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار في ذلك) ' 
وكذلك قوله:( اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية والأكثر 
على أنها غير صحيحة) ' وقوله أيضا :( للآثار التي وردت في المسح)'  .‏ . 
وقة أحصنيت 'أحاديت "البذاية"'من »غير تكوان فوحدتها تضل إلنة ولم أعتبر 
من التكرار اختلاف الرواية مثل قوله :( وفي بعض رواياته (فليغسلها ثلاثا/؛ 
فأعتبر الأصل وهذه الرواية حديثين أو قوله في موضع آخر:( وفي بعض طرقه 
:أولهن بالتراب) وقوله:(وفي بعضها وعفروا الثامنة في التراب) 'فأعتبر الأصل 
وهذين الطريقين ثلاثة أحاديث وكذا اختلاف الرواة مثل قوله: (وحديث واثلة بن 
الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة أموال عتيقها ولقيطها 
وولدها الذي لاعنت عليه» وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك 
خرج جميع ذلك أبو داود وغيره)" فأعتبرهما حديثين مختلفين حديث واثلة وحديث 
مكحول .وكذلك في قوله في حديث ( إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ):( وهو أشهر 
الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكر خرجه مالك في الموطأ 
وصححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وضعفه أهل الكوفة وقد روي أيضا معناه 
من طريق أم حبيبة» وكان أحمد بن حنبل يصححه. وقد روي أيضا معناه من طريق 
أبي هريرة وكان ابن السكن أيضا يصححه ولم يخرجه البخاري ولا مسلم)” 
اعتبرتها ثلاثة أحاديث:حديث بسرة وحديث أم حبيبة وحديث أبي هريرة رضي الله 
عنهم » ولم أعتبر ما كرره كاملا أو أورد جزءا منه إذا جرده من السند.وتبلغ مع 
0 
وقد وصل المحققان لكتاب "البداية" طبعة دار الكتب العلمية لسنة ١9557‏ علي 
محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود في ترقيم أحاديث يث"البداية"إلى ١١75‏ من 
غير تكرار.ورغم أنهما خصصا الأحاديث بترقيم متسلسل خاص يتميز عن باقي 
الهوامكن :الآ أن" الاخصباء ل تيدى مقصدو ذا ليما حقد حت أحياذا يعطيان و قما و اهدا 
لعدد من الأحاديث مثل فعليهما عند قول ابن رشد:( وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة 
أحاديث)! ولم يعملا على إيرادها في فهرس أطراف الحديث.كما أنه لم يحصيا 
بعض طرق الحديث مثل قوله في المثال الذي سبق ذكره أي (وفي بعض 
رواياته:فليغسلها ثلاثا) . 


' بداية المجتهد ج: ٠1١‏ صس: 5" يقابله في "الهداية في تخريج أحاديث البداية" للإمام الحافظ المحدث أبي الفيض 
أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني ج:١‏ ص 5١8‏ تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي وعدنان علي 
ا 0 -/141ام 

' بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ : 6 يقابله في "الهداية" ج:١‏ ص: ١١١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١‏ يقبله في "الهداية "ج:١‏ ص:174١‏ 

بداية المجتهد ج: اص: "١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ”١‏ 

' نفسه 

عد لوخي اضل 251 

"يداد المجتهد ج: فنا 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولوز ٠١١‏ 


ويحدث أحيانا اختلاف في الاعتبارات فمثلا:اعتبرت في إحصائي قول ابن 
رشد:(صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضاأ 
ثلاثا ثلاثا) إحالة على الأقل على ثلاث أحاديث,ءبينما اعتبراه في الإحصاء 
واحدا.وقريبا مما وجدته انتهى إليه ترقيم عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف 
صاحب (طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد) حيث حيث وصل إلى ١١١7‏ 
غير غير أني وجدت فيه بعض التكرار مثل قوله عند رقم 5 :(حديث عائشة وحديث أم 
سلمة رضي الله عنهما تقدما قريبا رقم ٠1و11‏ وكلاهما في حديث فاطمة بنت أبي 
وكذلك قوله عند رقم 7١١:(حديث‏ حمنة بنت جحش تقدم سياقه بطوله وذكر 
مخرجيه رقم 18)' كما يورد أحيانا أحاديث موقوفة على الصحابة مثل ما (روى 
عن عائشة أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من 
دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)” 
ولاحظت أن صاحب "الهداية" أورده بدوره رغم رده على الشوكاني في رفعه إلى 
النبي صلى الله عيه وسلم بقوله:(وهو وهم إنما هو قول عائشة) وكأنه بدوره يراه 
في حكم المرفوع.ومثاله ايضا ما أورده عند رقم5١”‏ حيث قال:( أثر ابن عمر 
لإ ا ساد امسا لاست مره 
يكتب علينا السجود إلا أن نشاء)” 

مقارنة تقريبية بين "البداية"وعدد من المراجع الأخرى بخصوص عدد 
أحاديث الأحكام الواردة فيها: 











الكتاب نوعه ع أحد الأح 
المدونة للإمام مالكؤت01775) أفقه مالكي رق 
المحلى لابن حزم (455ه) فقه ظاهري ١6٠‏ 
المنتقى للباجي (0575) فقه مالكي 27 
المبسوط للسرخسي(ت05875) فقه حنفي ١517‏ 
البداية لابن رشد زته555ك) فقه مقارن-مستقل ىما( 
المغني لابن قدامة(رت١٠17م)‏ فقهمقارن-يرجحم :5337 
الكتبيج 
المجموع للنووي(ت17271م) فقه مقاررنعءيرجح م 506 
الشافعي 


' "طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد"عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف ص:47-مطابع 
الجامعة الإسلامية-ط١-المدينة‏ المنورة 

١‏ نفسه:ص:: ه 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 


"طريق الرشد" ص:7؟١‏ 
' نفسه: ١51١‏ 


























تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز ١١١‏ 


مشك الآثرر للطحاوي | أحاديث الأحكام-حنفي 6< 
(وت١7م)!‏ 

بلوغ المرام لابن حجر | أحاديث الأحكام-شافعي  ١5٠١|‏ 
(ت؟0866)" 

نيدل اسمس سحيااء | الكاللييت الأخكباد د د 10 
للصنعاني(ات857١١0ه)‏ مستقل 

نيل الأوطار للشوكاني(ت | أحاديث الأحكام-زيدي 55١4‏ 
5 م) مستقل 

الموسوعة الفقهية(الكويتية- | فقه مقارن-من غير ترجيح 41717١‏ 
معاصرة) 











فالجدول يعطينا ترتيب الكتب بحسب ما ورد فيها من أحاديث الأحكام كما 
يلي:الموسوعة الفقهية ثم المغني لابن قدامة ثم نيل الأوطار ثم سبل السلام ثم 
المجموع للنووي ثم المنتقى للباجي ثم بداية المجتهد ثم المبسوط للسرخسي ثم بلوغ 
المرام ثم المحلى لابن حزم ثم مشكل الآثار للطحاوي ثم مدونة الإمام مالك.وإذا 
اتخذنا الموسوعة الفقهية معيارا رغم التكرار الكثير فيها فإن "البداية" تحتوي 
على”57 ,54 907 من أحاديث الأحكام يفوق بذلك كلا من "المبسوط للسرخسي" الذي 
يصل إلى97/77717 و"بلوغ المرام"الذي يصل إلى 977,5١‏ رغم تخصصه في 
المجال»وكذا "المحلى" الذي يصلٌ 0 "مشكل الآثار"ب57,١١001‏ 
و المذو ةلا و0 انكر تأتي البداية قريبا جدا من "منتقى الباجي"الذي 
تخصص في شرح موطأ مالك والذي بلغ 9075754,549 ويتفوق على البداية كل من 
"المجموع" ب 7,737 005 و "سبل السلام"شارح بلوغ المرام ب 90557,8٠١‏ و"نيل 
الأوطار" شارح منتقفى الأخبار" ب 065/83 و"المغني"ب 0/0 

3 قول ابن رشد في موضوع الكتاب:(. .أو تتعلق بالمنطوق تعلقا قريبا » وهي 
المسائل التي وقع الاتفاق عليها » أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين 
من لدن الصحابة رضى يي أللّه عنهم إلى أن فشا التقليد): 


' الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري (ت١057)‏ "مشكل 
الآثار" -؛ أجزاء- دار الكتب العلمية -بيروت 

' الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت0657)" بلوغ المرام من أدلة الأحكام"-دار المعرفة- 
2 البيضاء-/995١‏ 

' يقول فيه ابن بدران في مدخله:( وأما كتب الأحكام فأجلها وأوسعها وأنفعها كتاب منتقى الأحكام للإمام 
مجدالدين عبد السلام ابن تيمية فإنه جمع فيه الأحاديث التي يعتمد عليها علماء الإسلام في الأحكام انتقاها من 
الكتب السبعة صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن أبي 
داود وسنن ابن ماجه وتارة يذكر أحاديث من سنن الدارقطني وغيره) ج: ١اصس:‏ 5 تحقيق عبد الله بن عبد 
المحسن التركي-مؤسسة الرسالة-بيروت-ط” -١٠ة١‏ وقال فيه الشوكاني في مقدمة نيل الأوطار:(وبعدءفإنه لما 
كان الكتاب الموسوم بالمنتقى من الأخبار في الأحكام؛مما لم ينسج على بديع منواله ولا حرر على شكله ومثاله 
عا لا د ل دي دسج واس للم كم 


طوال الأعمار..) 























تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١١١‏ 


ويناسبه في الأصول ما هو قريب من النصوص من مجالات الاجتهاد سواء كان 
جماعيا كالإجماع وقول عموم فقهاء الأمصار وقول الجمهور أو كان فرديا كالقياس 
والاستحسان والقول بالمصالح وغيرهاء شريطة أن يدور في فلك النصوص وأن لا 
يبعد في التفريع الذي هو أليق بكتب الفروع كما يكرر صاحب "البداية" مرارا »كما 
يناسبه من جهة أخرى أقوال الصحابة وأفعالهم لأنهم (أقعد بفهم الأوامر الشرعية)' 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب تعبير ابن رشد » بل قول الصحابي لأمر 
بأنه (سنة) يجعل قوله في حكم المسندءوأحيانا يجري فعله مجرى التوقيف 
وخصوصا إذا لم يكن للقياس مدخل في ذلك الفعل. 

أعلام ومذاهب "البداية": 

أالصحابة: 

صرح ابن رشد في ذكره لمشهورات المسائل في كتابه بأنه يورد ما كان مستندا 
لصحابي أو سماعءيقول في شأن الاختلاف في تكبيرات العيد:( إنا نذكر من ذلك 
المشهور الذي يستند إلى صحابي أو سماع)" ولهذا جاءت "البداية" غنية بأقوال 
الصحابة وخصوصا أقوال الكبار منهم »فقد جاء ذكرهم إجمالا (أي قوله:الصحابة 
أو الصحابي) حوالي؟١‏ مرة وأما ببعض التفصيل فقد ورد في البداية 5١7‏ من 
الصحابة أي ما يشكل حوالي ثلث الأعلام الواردة في الكتاب والتي أحصيت فيها 
5١‏ علما.فكان من رجالهم ١١”‏ ومن نسائهم 57 وقد توزع هذا العدد بين رواة 
ومتحدث عنهم ومن له رأيءففي الرواة 18 من الصحابة و5١‏ من الصحابيات 
والذين تم الحديث عنهم من خلال الأحاديث أو غيرها 55 :5:5 صحابيا و١‏ 
صحابية وأما من نقل لهم فقه ورأي فبلغ عددهم :ثلاثين من الصحابة وأربع 
حهابياظه , 

وأما الضنحابة» فالخلفاء الراشدون أبو بكر.رضب الله عندات؟ ١ه‏ ذكر هه مرة و 
عمر رطس الد عنه ت 87 ذكر 71/5 مرة وعثمان رخس الله غندات هلاه ذكر 
٠‏ مرة وعلي رضي الله عنه ت٠4ه‏ ذكر /ا١٠‏ مرة , 2 

ثم باقي الصحابة رضي الله عنهم أذكرهم بحسب ما ذكروا في البداية:عبد الله بن 
عباس ات18ه ذكر 57 مرة وعبد الله بن عمر ت4لاه ذكر ١55‏ مرة وأبو هريرة 
عبد الرحمن بن صخر ت 55. ذكر ١58‏ مرة وعبد الله بن مسعود ت757ه. ذكر 
٠‏ مرة وجابر بن عبد الله ت7لاه ذكر ٠١8‏ مرة ثم أنس بن مالك ت17ه ذكر 
١'مرة‏ وأبو سعيد الخدري ت7/4ه ذكر ”7دمرة »وزيد بن ثابت ا ت5:5ه ذكر 75 
مرة ورافع بن خديج ت5/اه ذكر 75مرة ومعاذ بن جبل ت18١ه‏ ذكر 5١مرة‏ 
والمغيرة بن شعبة ت ٠.5٠‏ ذكر /ا١مرة‏ ومعاوية بن ابى سفيان ت0١٠ه‏ ذكر 5 ١مرة‏ 
وأبو موسى الأشعري ت 44 وعبد الله بن الزبير ت 8/ه ذكرا 4 ١مرة‏ وعمران 
بن الحصين ت ”5ه ذكر ”7 ١مرة‏ . 

وحذيفة بن اليمان ت ”7ه وعمرو بن العاص ت7:ه ذكرا 14مرات وسعد بن أبى 
وقاص ذكر 8 مرات والحسن بن علي ت44 ذكر ” مرات وأبي بن كعب ت؛ "ه 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد للم 0ل محمد بولوز  ١١1‏ 


ذكر 5 مرات ومحمد بن مسلمة ت 57ه ذكرةمرات و أبى الدرداء عويمر بن زيد 
ت١"ه‏ وأبي ذر جندب بن جنادة الغفاري الحجازي ت”5ه و الزبير بن العوام ت 
”""ه وعبد الله بن عمرو بن العاص ت77ه ذكروا ثلاث مرات وأبو محذورة سمرة 
بن مِعين ت ٠51‏ والعلاء بن زياد ذكرا مرتين؛ أبو زيد عقيل بن طالب بن عبد 
المطلب ت»60 ذكر مرة واحدة. 

وأما الصحابيات فهن: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ا ت517ه وذكرت في 
الكتاب 75١مرةءوأم‏ المؤمنين أم سلمة هند بنت أمية بن المغيرة المخزومية ت 
4 وذكرت في الكتاب 5”مرة: وأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن 
الهلالية ت٠‏ 5ه ذكرت 9 امرةءو أم عطية نسيبة بنت كعب ذكرت ١‏ امرة.). 

و تجدر الإشارة إلى أن من سجل له رأي في البداية لم أعتبره في الرواية أو 
الحديث عنه كما أن من جاء راويا لم أعتبره في المتحدث عنه. 


وهذا رسم توضيحي لحجم ذكر آراء الصحابة في "البداية": 


عمر ا 


ابن عباس لها 


ابن عمر ل] 
أبو هريرة ا 


ابن مسعود 2 











فعمر رضي الله عنه جاء ذكره في البداية 9015 مقارنة مع باقي الصحابةوابن 
عباس 90١54‏ وعائشة جاءت في المرتبة الثالثة وكذا ابن عمر ب 965 ثم أبو هريرة 
ب908 ثم كل من عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب ب905 
وعثمان ب9054 وكل من أنس بن مالك وأبو بكر الصديق وأبو سعيد الخدري 

ب907 ثم كلا من زيد بن ثابت وأم سلمة ب907ثم كل من رافع بن خديج ومعاذ بن 
جبل وميمونة بنت الحارث ب١90..‏ 

ب-التابعون: 

وذكر ابن رشد أقوال من جاء من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم وجمهور فقهاء 
الأمصار من باب الأقرب من القريب وإيراد المذاهب والآراء وليس دائما من باب 
الاستدلال (قال القاضي فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي 








تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولوزن ١١84‏ 


ظننا أنها تجري مجرى الأصول وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ذلك أعني أن 
أكثرها يتعلق بالمنطوق به إما تعلقا قريبا أو قريبا من القريب)! 

فم شمن 5 من التابعين ورد ذكرهم في البداية نجد 5٠‏ منهم له قول أو رأي 
و18 من الرواة من ضمنهم امرأة هي: فاطمة بنت المنذر وستة متحدث عنهم »فذكر 
ابن رشد أقوال وآراء:الحسن بن أبي الحسن البصري ت١١٠١‏ ه ذكره 
16مرةءوعطاء بن أبي رباح ت54١١‏ ه ذكره 57مرة» وسعيد بن المسيب ت5 5ه 
ذكره ؟؛مرة؛ وابن شهاب الزهري ت ٠١75‏ ذكره 1 

وعمر بن عبد العزيز ت١١٠ه‏ ذكره "١‏ مرة ء وإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 
ت55ه ذكره ؟ "مرة»ومحمد بن سيرين ت١١٠ه‏ ونافع مولى ابن عمر ا ت١١١ه‏ 
ذكرهما ١"مرة‏ »ومجاهد بن جبر ت5 ٠٠١‏ ذكره 1١امرة‏ »وشريح القاضي تل 
ذكره ١6‏ مرةء أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان ت5١٠ه‏ ذكره ١‏ مرة» 
عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبى ت”7١٠ه‏ و قتادة بن دعامة السدوسى ته ١١ه‏ 
أبو عبد الرحمن ربيعة بن فروخ المدني الملقب بربيعة الرأي ت ١7١ه‏ ذكروا 
5'مرة ء سالم بن عبد الله بن عمرات ٠٠١5‏ ذكر ١5١‏ مرةء أبو عبد الله سعيد بن 
جبير بن هشام ت 15 ذكر ١١‏ مرةء عكرمة مولى ابن عباس ت ٠٠١5‏ ذكر 
؟ ١مرة‏ »وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ت1١٠١‏ 
ذكر١٠١مرات.وأبو‏ سلمة بن عبد الرحمن ت55 ذكر ثمانى مراتء:وابو قلابة عبد 
الله بن زيد الجرمي البصري ت7١٠ه‏ ذكر سبع مرات؛»وعمرو بن دينار ت1775١ه‏ 
ومكحول الدمشقى ت7١١ه‏ ذكرا ست مراتءوأبو بكر بن عبد الرحمن ت 55ه. 
وأبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي المدني ت 75١ه‏ ومسروق بن الأجدع ت17ه 
ذكروا أربع مرات »وأبو عبد الرحمن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي ت 8لاه و 
القاسم بن محمد ت ٠٠١5‏ و سويد بن غفلة ت0١٠6ه‏ و مالك بن دينار ت/1١١ه‏ 
ومطرف بن عبد الله بن الشخير ت15ه ذكروا ثلاث مراتء وأبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم ت١٠17١ه‏ وأبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري الخزرجي 
ت"”5: ١ه‏ وأبى نضرة العوفى المنذر بن مالك ت95١٠ه.‏ 

وجابر بن زيد ت ١1ه‏ و حماد بن أبي سليمان ت١7٠ه‏ وعروة بن الزبير ت17ه 
وقبيصة بن ذؤيب ت 55ه وأبي جعفر محمد بن علي الباقرا ت5١١ه‏ ذكروا مرتين 
» وأبو بكر بن عبد الله المزيني ت6١٠ه‏ وإياس بن معاوية ت77١ه‏ و ابن أبي مليكة 
ت7١١ه‏ وعبيدة السلماني ت17ه و أبو مجلز لاحق بن حميد ت١١١ه‏ ونافع بن 
الحارث (قاضي عمر بن الخطاب على مكة) ذكروا مرة واحدة. 

وفيما يلي رسم توضيحي لحجم ذكر آراء التابعين: 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ه6١١‏ 


: 1 5 الحسن الب ا 
حجم ذكر التابعين في"البداية" لحسن لبصري 

عطاء 2 

بن المسيب [] 

عمر بن ع العزيز [ل] 











من خلال تحديد نسب ذكر التابعين نجد الحسن البصري في الصدارة ب5 90١‏ ثم 
عطاء بن أبي رباح ب1١9‏ ثم سعيد بن المسيب ب901 ثم عمر بن عبد العزيز 
ب901 ثم كل من إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين ونافع مولى بن عمر ومجاهد 
بن جبر وشريح القاضي ب954 وكل من طاوس والشعبي وقتادة وربيعة الرأي 
وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير ب907 ثم كل من عكرمة وسليمان بن يسار وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن ب95,؟ ثم كل من أبي قلابة وعمرو بن دينار ومسروق بن 
الاجدع ب١7...‏ 

ج- أتباع التابعين والفقهاء المستقلون: 

وأما من بعدهم من أتباع التابعين والفقهاء وأئمة المذاهب فأذكرهم حسب تاريخ 
وفاتهم: 

عثمان بن سليمان البتى ت”: ١ذكر»‏ ١مرة»‏ عبد الله بن شبرمة الضبى القاضى 
المعروف بابن شيرمة ت 44 ذه كر لااهرة محعداين عية الرهمن ين اب ايلئن 
ت8: ١ه‏ ذكره 575مرة» عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ت44 ١‏ ذكرثماني 
مرات » أبو حنيفة النعمان ت٠5١ه‏ » أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي 
ت:5٠١ه‏ ذكر /ا١مرةء‏ وسوار بن عبد الله القاضى ت55١ه‏ ذكر مرتين» » أبو 
عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ت1517١ه‏ ذكره/١٠مرة»‏ سفيان الثوري 
كرانة أو نكر 2 ؟ كمرةة اللبيشاين سعد 155و تكرن مر ه حيد العز وز ين 
عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ت55١ه‏ ذكره أربع مرات. 

عبيد الله بن الحسن العنبري ت58١ه‏ ذكره مرة واحدة؛ أبو عبد الله الحسن بن 
صالح بن حيي الكوفي ت59٠ه‏ ذكره تسع مرات؛ شريك بن عبد الله النخعي ت 
77 ذكر أربع مراتء مالك بن أنس ت174١0,‏ عبد الله بن المبارك ت١18١ه‏ ذكره 
سبع مراتء أبو البشر إسماعيل بن إبراهيم بن علية الأسدي ت17١ه‏ ذكره ست 
مرات» سفيان بن عيينة ت ٠١3/8‏ ذكره ثلاث مرات» محمد بن إدريس الشافعى 
ت5 0٠١‏ عيسى بن دينار الأندلسي ت 7١١ه‏ ذكره مرة واحدة؛ عبد الله بن داود بن 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز  ١١5‏ 


عامر بن الربيع الهمداني الخريبي ت١١‏ ١ه‏ ذكره مرة واحدة» وجنادة بن محمد بن 
أبي يحيى المري الدمشقي ت75١ه‏ ذكره مرة واحدة. 

أبو توق يك 4 اواذكرة تامو 4 احم ين حنيل ات 1 1ق ادو سهان امد 
علي بن داود الظاهري ت١72١ه‏ ذكره60 ١مرةء‏ ابن جرير الطبري ت١٠١5ه‏ ذكره 
/ا١‏ مرة أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ت8/١؟ه‏ ذكره ١""مرةء‏ الحسن بن 
مكب القيمئ صناكي كتاه الانصيافت ذكزه مره راكد وسعيك ون مالك كفقة ذكرة 
2 

د-أتباع المذاهب: 

وأما من جاء بعد هؤلاء من أتباع المذاهب بعد أن فشا التقليد.فيمكن الوقوف عليهم 
من خلال استعراض المذاهب الواردة في البداية: 

١-المذهب‏ المالكي:وهو أكثرها حظا في الكتاب حيث وردت مادة مالك/مالكية 
23 مدزاةةوإذًا أضيهنا ذكر ففيناء: المذهنة فيان العده يصل إخمالة إلى 314 ا 
مرة.وأما بالتفصيل فسأذكرهم بحسب حجم التكرار: أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
القاسم صاحب المدونة ت ١1١ه‏ ذكر /1١مرة:؛‏ أشهب بن عبد العزيز بن داود 
المصري ت؛5 «٠١‏ ذكر 5١مرة:‏ أبو عمر بن عبد البررت 57"ه ذكر ”الامرة. عبد 
الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون ت7١١ه‏ ذكره ١"مرةء‏ 
عبد الله بن وهب ٠١17‏ ذكر 05 عند الملك مث خسن ين اسليماة ين 
هارون الأندلسى صاحب الواضحة ت ٠١558‏ ذكر 74 مرة»سحنون بن سعيد ت 
١ه‏ وأدو مشمد عبة الوهات القاكي :5517 ذكر] 4 امرةمحمة ين عبد دين 
عبد الحكم ت 58١ه‏ ذكره ١5‏ مرة. ١‏ 

أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف ت١17١ه‏ ذكر 7١مرة»‏ أصبغ بن الفرج 
ت 575765ه ذكر 5 مرة»محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام المالكي المديني ت 
5 ويك بن الفوازت:28 "ع والمقير ة المكروبى من أصبحاتب مالك ذكووا 
تسع مرات .عبد الله بن نافع الصائغ ت 1 ٠‏ ذكره ثماني مرات.أبو عمر عثمان 
بن عيسى بن كنانة المدني ت ٠١86‏ ذكره سبع مراتء علي أبو الحسن بن محمد 
الربعى المعروف باللخمى ت ٠538‏ وأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد 
ني مو ذكر اتسيف دوكر 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم القاضي ت185ه ذكر 
خمس مراتء أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير الليثي البربري المصمودي 
الأندلسي تة ١؟(اه‏ وأبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري نه ه 5ه ذكرا 
أربع مراتء» محمد العتبي بن أحمد بن عبد العزيز ت ٠١155‏ وأبو الحسن بن 
القصار ت797ه ومحمد بن يحيى بن عمر بن لبابة الأندلسى صاحب المنتخبة 
ت4١1ه‏ وأبو الوليد الباجي ت474ه ذكروا ثلاث مرات.ومحمد بن أحمد بن سهل 
البرمكي و يحيى بن عبد الله بن بكير المصري ت575ه ذكرا مرتين. 

أبو تمام المالكي ت55 ١ه‏ وأبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري ت5١7١ه‏ 
يحيى بن عبد الله بن بكير المصري ت١9"ه‏ وعبد الله بن الحسن بن سعدويه ت 
وأبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب صاحب الأبهري وصاحب التفريع 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز /ا١١‏ 


ومسائل الخلاف ت1726ه وأبو بكر بن رزق ت477ه ومحمد بن النوار وأبو الحسن 
طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطبي ت485ه وأبو بكر 
الطرطوشي ت ٠‏ وأبو عبد الله المازري ت 5 ذكروا مرة واحدة 
"-المذهب الشافعي :وردت في الكتاب مادة شافعي/ شافعية: ١:‏ مرةءوإذا أضفنا 
ذكر فقهاء المذهب فإن العدد يصل إجمالا إلى 8 مرة.وأما بالتفصيل فسأذكرهم 
بحسب حجم التكرار: ال ا ا ا 0 
١5‏ مرةء أبو حامد الغزالي ت505٠‏ ه ذكر ست مرات» أبو العباس أحمد بن عمر بن 
سريج القاضي ت5 ٠ه‏ وأبو المعالي الجويني ت578ه ذكرا ثلاث مرات» أبو 
سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي صاحب معالم السنن ت58/8ه و أبو بكر 
محمد بن محمد بن جعفر الدقاق ت 557ه و أبو بكر الباقلانى ت ٠7”‏ :٠ه‏ ذكروا مرة 
واحدة. , 

“-المذهب الحنفي:وردت في الكتاب مادة حنيفة/ حنفية/أحناف: ١١57‏ مرة:وإذا 
أضفنا ذكر فقهاء المذهب فإن العدد يصل إجمالا إلى 57١7‏ ١مرة.وأما‏ بالتفصيل 
فسأذكرهم بحسب حجم التكرار: محمد بن الحسن الشيباني ت189١ه‏ ذكر؟7 
مرة»القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ت ذكر 48 مرةءزفربن الهذيل 
العنبري ت5/8١ه‏ ذكر 7١‏ مرةء أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن 
سلمة الأزدي المصري ت ©”١‏ ذكر /ا١‏ مرةء أبو عبد الله الحسن بن صالح بن 
حيي الكوفي ت ٠١519‏ ذكر تسع مراتء أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى 
الدبوسى ت 2٠6‏ ذكر مرة واحدة. 

؛ -المذهب الظاهري:وردت في الكتاب مادة أهل الظاهر/الظاهرية:75١مرةءثم‏ ذكر 
إمام المذهب أبو سليمان داود بن علي بن داود الظاهري الذي توفي ١77ه‏ 
٠‏ امرةءو أبو محمد بن حزم ت455ه ذكر 765 مرة؛ أبو الحسن عبد الله بن أحمد 
بن محمد بن المغلس الظاهري ت 5"5ه ذكر مرة واحدة.فيصل العدد الإجمالي 
بذلك إلى 15 اموة: ١‏ 
ه-المذهب الحنبلي:وردت في الكتاب مادة أحمد بن حنبل/حنبلي/حنابلة: 251 
مرةءيضاف إلى ذلك ذكر أحد فقهاء المذهب مرتين وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن 
هانئ المعروف بالأثرم صاحب السنن ١772ه‏ ليصل العدد إجمالا إلى 253مرة. 
"-مذاهب الخوارج والشيعة: 

وأفا عن المدهب العارجى فل كرك الأقن :8 النذ قي :العناب يتتكل طبرو غين 
مرتين وبشكل إجمالي من غير ذكر لمن ذهب منهم إلى الرأي المذكورءالمرة 
الآأولى عند قول ابن رشد: (يمنع فعل الصوم لا قضاؤه وذلك لحديث عائشة الثابت 
أنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وإنما قال بوجوب 
القضاء عليها طائفة من الخوارج)' والمرة الثانية في حد السرقة حيث قال في 
اشتراط النصاب: 

( وذلك أن الجمهور على اشتراطه إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال القطع 
فيا فلن لمر رن وكتدر» العدوع قر لله اله لى . ,ل السساررق و الفيار قد فليو .| كينا 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١١/8‏ 


الآية وربما احتجوا بحديث أبي هريرة خرجه البخاري ومسلم عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 
فتقطع يده وبه قال الخوارج وطائفة من المتكلمين) ' كما ألمح إليهم ثالثة في معرض 
تعليقه على قول القائلين بقتل تارك الصلاة من غير جحود بقوله: (ولذلك صار هذا 
القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب) 'وفي موضع آخر قريب من هذا في حديثه 
عن اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب حيث قال:(لكن ليس هذا مذهب أهل السنة 
فلذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر)" 

لفلف يوار اقم لمر رحكر وا كور امار و واحدة علد كرات فق :العلر اك ر وخلفت الحيعة 
في ذلك فقالت لا ترث بنت الابن مع البنت شيئا كالحال في ابن الابن مع الابن) ' 
وإذا نظرنا إجمالا إلى ذكر فقهاء الأمصار والمذاهب التابعة لبعضهمءنجد المذهب 
المالكي يحتل الصدارة بنسبة 5" من مجمل الآراء المذكورة فى "البداية"واذا 
استثنينا الصحابة والتابعين فنجده يحتل١‏ 964 ويليه في الرتبة المذهب الشافعي الذي 


0 له 220010111 المد هي 0 
الحالتين رد ل 0 ويصل سفيان الثوري إلى 97 أيضا ويصل أبو ثور 
إلى 907 وكل من الأوزاعي والليث بن سعد وابن أبي ليلى 90١‏ وابن المنذر ١,547‏ 
والقاسم بن سلام 9/6٠,51‏ وابن شبرمة والطبري 9٠,775‏ وعثمان البتي 
١‏ وابن جريج 960.٠١‏ وابن المبارك 96٠0.01‏ وابن علية 96٠,08‏ 
وشريك ومذهب الخوارج 990,٠05‏ والشيعة ...95٠065١١‏ 


' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 770-7755 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص:556" 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١75:‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: كه" 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز  ١١9‏ 


تخطيط تقريبي للمذاهب في "البداية" 5 
الشافعية للا 
الحنفية ل] 
الظاهرية ل] 
الحنابلة للا 

سفيان الثوري 2] 
أبو ثور 9 
الأوزاعي [] 
الليث بن سعد ا 
الحسن البصري 128 
ابن أبي ليلى 3] 
عطاء بن أبي 2 


با 
رباح 











وهكذا نجد هؤلاء العلماء والفقهاء مثلوا مختلف الأمصار: 
فمن المدينة:أبو بكر »وعمرء.وعثمان»وزيد بن ثابت.وأبي بن كعب.وأم المومنين 
عائشة»وجابر بن عبد اللهء»وعبد الله بن عمرء سليمان بن يسارءوابن شهاب 
الزهريءوربيعة الرأي» قبيصة بن ذؤيب.ويحيى بن سعيد الأنصاريءوعبد الله بن 
نافع الصائغءأبو بكر بن عبد الرحمن»عبد الاوز فقن عيه الله يخ سسلمة 
الماجشون:عروة بن الزبيرء أبي جعفر محمد بن علي الباقر» سعيد بن المسيب 
»القاسم بن محمدءسالم بن عبد الله بن عمرء أبي سلمة بن عبد الرحمنء نافع مولى 
ابن عمرءأبي سلمة بن عبد الرحمن »أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ الإمام 
مالك؛ أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم »و محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام 
المالكي المديني.. 
ومن مكة: عبد الله بن عباسء عبد الله بن الزبير» علاء بن ابي رباع ابو عن الرحين 
طاووس بن كيسان “مجاهد بن جبر» عمرو بن دينار» عبد الله بن أبي مليكةءنافع بن 
الحارث» عكرمة مولى ابن الباواتة و مو 1 0 
جريج» سفيان بن عبيينة»محمد بن إدريس الشافعي.:. 
ومن الشام: معاذ بن جبل ؛أمني الدرداء رين ست" أبو عمرو عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي » »جنادة بن محمد بن أبي يحيى المري الدمشقي.. 
ومن الكوفة: علي بن أبي طالب »عبد الله بن مسعودء المغيرة بن شعبة» عبد الله بن 
أبي أوفىء عبد الله بن شبرمة»سليمان بن مهران الأعمش »مسروق بن الأجدع: 
0 بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي»ابن مجلزء أبو عبد الله الحسن بن صالح بن 
حيي الكوفيءأبو عبد الرحمن الآسود بن يزيد النخعي الكوفي 
ومن البصرة: عمران بن الحصينءمعقل بن يسار الأقصى ا موسى الأشعري 
“جابر بن زيدء»سفيان الثوري » عبيد الله بن الحسن العنبري:أبو البشر إسماعيل بن 
إبراهيم بن علية الأسديء عبد الله بن داود بن عامر بن الربيع الهمداني الخريبي» أضي 








تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  ١١١‏ 


قلابة عبد الله بن زيد الجرمى البصري »الحسن د بن أبي الحسن البصري »محمد بن 
سيرين» مطرف بن عبد الله بن الشخيرءقتادة بن دعامة»إياس بن معاوية»سوار بن 
عبد الله القاضيء؛ محمد بن النوار.. 
ومن بغداد وباقي العراق:أحمد بن حنبلء أبو سليمان داود بن على بن داود 
الظاهري.أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد التميمي الأبهري البغدادي, وأبو 
القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب صاحب الأبهري » إسماعيل بن إسحاق بن 
إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم القاضي المالكي البغدادي» محمد بن أحمد بن 
سهل البرمكي »محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي »عبد الله بن الحسن بن 
سعدوية.. | 
ومن مصر: عمرو بن العاصء عبد الله بن عمرو بن العاصء عبد الله بن وهب 
».يحيى بن عبد الله بن بكير المصري »أشهب بن عبد العزيز بن داود المصري »أبو 
إبراهيم إسماعيل بن ب يحيى المزنئ المصريء أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان 
المصري؛ علي أبو الحسن بن محمد الربعي المعروف باللخمي؛ ؛ أبو جعفر الطحاوي 
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري.. 
ومن الأندلس والغرب الإسلامي عموما: عيسى بن دينار الأندلسي »محمد بن يحيى 
بن عمر بن لبابة الأندلسي .أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير الليثي البربري 
المصمودي الأندلسي» عبد المللك بن حبيب بن سليمان بن هارون الأندلسي »أبو عمر 
بن عبد البر» أبو محمد بن حزم أبو الوليد الباجي »أبو بكر بن رزق »أبو 6 
طاهر بن مفوزءأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد .أبو عبد الله المازري »أبو 
بكر الطرطوشي (الأندلسي ولادة المصري إقامة ووفاة)؛ أبو بكر بن صفور.. 
أهل الحديث في"البداية": 
كثير ممن سبق ذكرهم من أهل الآراء والمذاهب هم من أهل الحديث أيضا 
وخصوصا المتقدمين منهم» حيث كان يمزج قسم مهم من الصحابة والتابعين بين 
حفع اسم ع سرس د اكه سم 1 
كذ في اهل الكديت و الرزواية . 
بلغ مجموع الرواة والمحدثين في "البداية" حل »بلغ منهم من رواة الصحابة ١١5‏ 
“ستة عشر من النساء و18 من الرجالء.وأكتفي هنا بذكر من ذكر في الكتاب أكثر 
من تعدو عراذا واه عدو بر تحرو 1ك 5 مرة»ء وعبادة بن الصامت 
ت 55ه ذكر 4مرة وسمرة بن جندب الفزاري ذكر ١مرة:؛‏ وفاطمة بنت حبيش 
ذكرت : ١مرة»وعمار‏ بن ياسر ت/ا"ه ذكر ١7‏ مرة »وأبو عبد الله ثوبان ت؛ ده 
»وأبو قتادة الأنصاري ت؛ هده “وعقبة بن عامر ات ٠58‏ ذكروا 7١مرة‏ »وعمرو بن 
حزم ت١5ه‏ وأم المؤمنين حفصة بنت عمر ت١:ه‏ ذكرا عشر مرات.. 
وأما عن باقي النساء فأم حبيبة بنت جحش ذكرت تسع مراتءوفاطمة بنت قيس 
ذكرت ثماني مرات:وآم هانئ ذكرت ست مراتءوأسماء بنت أبي بكرا ت "لاه 
ذكرت ثلاث مرات»وبسرة بنت صفوان»وضباعة بنت الزبير»وزينب بنت جحش ت 
ءوأم المومنين جويرية بنت الحارث:وأم الفضل بنت الحارثءوأم كرز 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١١١‏ 


الكعبية.والربيع بنت معوذ»وخولة بنت مالك بن ثعلبة»ءوليلى بنت قائف 
الثقفية»وميمونة بنت سعد ذكرن مرة واحدة.وتجدر الإشارة إلى أن الأربعة 
المذكورات في أصحاب الآراء أغزر رواية: أي عائشة»وأم سلمة »وميمونة بنت 
الحارث:وأم عطية نسيبة»وخصوصا منهن الأولى والثانية. 

وأما عن المحدثين وأهل الجرح والتعديل فجاءت أحوالهم في "البداية" كما يلي: 
مسلم ت١1١>7‏ ٠ه‏ ذكر "امرة والبخاري ت155١ه‏ ذكر 77 ١مرة‏ وقد اعتبرت في 
هنذا الاحهباء ما نكوة :اين رشفيين الأحاديك المنقق كليها #ومتة الموكة أن 
الأحاديث الواردة في "البداية" والموجودة في صحيحيهما أكثر من ذلك بكثير 
باعتبار قول ابن رشد:( ومتى قلت ثابت فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو مسلم 
أو ما اجتمعا عليه )' وقد أحصيت ما قال فيه ثابت وثبت فوجدت 7/8 امرة غير أنه 
لا يمكن حسم نصيب كل منهما إلا بتحقيق جميع الأحاديث وهو الأمر الذي 
كخصيظطدة :فيه يعظن التصنائيفت” ثم بعدهما أبو داود ت 70726ه ذكر 1١٠مرةثم‏ 
مالك ت75١ه‏ ذكر بصفته محدثا 15مرة. 

ثم الترمذي ت 641 ذكره /"مرةءثم ابن شهاب الزهري ت55١ه‏ ذكر بصفة 
التحديث 5” مرة .أبو عمر بن عبد البررت”557١ه‏ ذكر بصفة التحديث ١١‏ مرة,أحمد 
بن حنبل ت١:5‏ ١ه‏ ذكر محدثا ١١مرة:النسائى‏ ت”7١٠5ه‏ ذكر عشر مراتء؛ عبد 
الرزاق بن همام الصنعاني ت١١١ه‏ ذكر تسع مراتءالشافعي ت4 ٠٠١‏ ذكر محدثا 
ثماني مراتء أبو بكر بن أبي شيبة ت75١ه‏ ذكر خمس مراتء.سفيان الثوري 
اع جر وكات حم ررك أبو محمد بن حزم455ه ذكر محدثا أربع مرات» 


زهير بن محمد بن قمير قمير المروذي58 ١ه‏ و شعبة بن الحجاج ٠ه‏ و يحيى بن معين 
ت5؟١٠‏ 1 تكو تلذقك مواف :كاك كن يرز عرب كد و ادر حعور الطكازي 
ت١951١آه.,‏ 


و سليمان بن مهران الأعمش ت57 ١ه‏ ذكروا مرتين» أبو حنيفة محدثا ت٠5١ه‏ 
وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي الزناد ت754١ه‏ ووكيع بن الجراح الكلابي ت917١ه‏ 
أبو بكر بن صفور والدارقطني ت85"ه وأبو الحسن طاهر بن مفوز ت ٠5855‏ وأبو 
بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر محدثا ت6١"ه‏ و أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي محدثا 51١ه‏ والليث بن سعد محدثا ت515١ه‏ وأبو علي سعيد بن عثمان 
بن سعيد بن السكن ت”557ه الطبري ت١١5ه‏ وسفيان بن عيينة ت18١‏ ٠ه‏ ذكروا 
جميعا مرة واحدة. 

وبهذه الجولة فى مادة "البداية" يظهر بحق أنها جوهرة العقد فى الكتب التى اهتمت 
بالخلاف الواقع بين المذاهب الفقهية حيث جمع فيه ابن رشد إلى ذكر أسباب 
اختلاف الفقهاء عرض الخلاف من لدن الصحابة إلى أن فشا التقليد مع ذكر الأدلة 
المتفق عليها والمختلف فيها » فجاء الكتاب غنيا في موضوعه بآيات الأحكام 


بداية المجتهد 2 ١‏ ص-: 5 
مثل مثل:* "الهداية في تخريج أحاديث البداية" للإمام الحافظ المحدث أبئ الفيض أحمد بن محمد بن الصديق 


الغماري الحسنيءوكذا "طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد"عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١١17‏ 


وأحاديث الأحكام ومواضع الإجماع ومختلف أنواع الأقيسة الرائجة بين الفقهاء 
ودلاللاات الألفاظ والمصادر الأصولية الأخرى. 
ومزج فيه ابن رشد الفقه والأصول بشكل لم يسبق إليه-فيما أحسب - مستعرضا 
مجمل الأبواب على عادة الفقهاء .فجاء الكتاب فريدا فى بابه نافعا فى مادته ممتعا 
في منهجه شغل به الناس الى الآن وخصوصا مع بداية هذا القرن الميلادي حيث 
نظر إليه كأحد أدوات التجديد ومظنة قدح زناد النظر والاجتهادءو لا يزال هو 
المرجع المعتمد في الخلاف العالي في كثير من الجامعات الإسلامية وبخاصة فروع 
التشريع والفقه المقارن والقانون .وهوامش مؤلفات المحدثين في مباحث الشريعة 
خير دليل على أهميته واعتماده والشغف به إذ لا يكاد يخلو منه كتاب. 
أقوال العلماء فيه: 
قال فيه أبو عبد الله محمد بن يوسف بن زمرك (ت117اه)بعد وفاة ابن رشد بما 
يقرب من مائتي عام: 
أمولاي قد أنجحت رايا وراية ولم تبق في سبق المكارم غاية 
فتهدي سجاياك ابن رشد نهاية وان كان هذا السعد منك بداية 

سيبقى على مر الزمان مخلدا' 
وقال عنه ابن الآبار :( ولا يعلم في فنه أنفع منه ولا أحسن مساق )' وذكره 
المقري وقال عنه : كتاب جليل معظم معتمد عليه عند المالكية ' وفي موضع آخر 
يذكر الكتب المعتمدة في زمانه:” 
(وأما الفقه فالكتاب المعتمد عليه الآن الذي ينطلق عليه اسم الكتاب عند المالكية 
حتى بالإسكندرية فكتاب التهذيب للبراذعي السرقسطي وكتاب النهاية لأبي الوليد بن 
رشد كتاب جليل معظم معتمد عليه عند المالكية وكذلك كتاب المنتقى للباجي 
)وقال مخلوف: (صاحبه أجاد فيه وأفاد)' وذكره ابن فرحون وقال:( أفاد وأمتع به 
ولا يعلم في وقته أنفع منه ولا أحسن سياقا)' 
وقال فيه العباس ابن ابراهيم : ( له تصانيف جليلة منها كتاب"بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد"في الفقه »أعطى فيها أسباب الخلاف وعلل ووجه فأفاد وأمتع به ولا يعلم 
في حينه أنفع منه ولا أحسن مساقا)" »وقال عنه ناسخه :أحمد بن محمد بن المهدي 
المدغري القاضي وقته بمكناسة الزيتون عام ٠7١١ه‏ (أثبت فيه مسائل الخلاف 
والوفاق ونسبه فيه على نكت الخلاف فهو كتاب عظيم فضل مؤلفه جسيم )" 
وقال عنه محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي (ت 115١ه)‏ عند ذكره لابن 
رشد في الفكر السامي : ( له بداية المجتهد المطبوعة المتداولة دالة على باع 


' المقري : أزهار الرياض 554/١‏ نقلا عن ابن رشد و كتابه المقدمات ص7١١.‏ و هو من البحر الطويل . 
' الذيل و التكملة ج" ص؛ 5ه 

' المقري نفح الطيب ج٠١‏ ص١٠8/١‏ 

نفسه ج: 7 ص: ١0‏ 

' مخلوف شجرة النور الزكية ص52 ١‏ 

' ابن فرحون الديباج ص75 

" العباس ابن إبراهيم الاعلام ج: ص9؟7١‏ 

” نسخة "البداية" بالخزانة الحسنية رقم 5715١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١١1‏ 


وكمال اطلاع على اختصارها وبدايته نهاية غيره)' ولا غرابة بعد ذلك أن يجعله 
من الكتب المعينة على الاجتهاد »قال: ( ومن الكتب التي تعين على الاجتهاد جدا 
أحكام ابن عربي..وأحكام الجصاص الحنفي... وكتاب بداية المجتهد لابن رشد..)" 
ولعلها من الكتب التي اقترحها لإصلاح القرويين عندما كان على راس وزارة 
العلوم والمعارف المغربية أيام المولى حفيظ.'. 
وقد ذكر لي مجموعة من العلماء المغاربة منهم : الأستاذ المنوني رحمه الله و 
الشيخ عبد الله بن الصديق رحمه الله و الأستاذ الغازي الحسيني و الشيخ المكي 
الناصري رحمهم الله أن كتاب البداية بقي مغمورا _نسبيا_ إلى أن تقرر تدريسه في 
القرويين حوالي ١1١‏ في إطار الإصلاح و تدريب الطلاب على الخلاف العالي؛ 
و ذكر الشيخ عبد الله بن الصديق أنه عندما التحق بالقرويين كان الشيخ بلعربي 
العلوي يدرس "البداية" بها . 

وقرضه الشيخ محمد أحمد عرفة بكلمة عند تمام طبعته الأولى بمصر سنة 11775ه 
مخاطبا مؤلفه :خلفت( آثارا جعلت لك مقعد صدق في كل نفس(...) وهذا كتابك قد 
خالط أجزاء النفس وهش إليه الحس(...)وأنشد يقول: 

كأن خلال أسطره بحارا تدفق بالمعرفة بعد رمسي. 

كتاب حاكه ابن رشد وأخرج آية في كل درس . 

ومزق من ظلام الشك ثوبا كما طرد الدجنة ضوء الشمس” 


وأوردها احد الشعراء في ثنايا مدح أحد ملوك بني مرين فقال: 
( أمولاي قد أنجحت رأيا وراية ولم تبق في سبق المكارم غاية فتهدي 
سجايا كابن رشد نهاية وإن كان هذا السعد منك بداية 

سيبقى على مر الزمان مخلدا) 
ويقول برونشفيك:وهو أحد المهتمين بالجانب الفقهي عند ابن رشد »عن "البداية" 
بأنها ( جديرة حقا بكل اهتمام إذ هي تمثل أكمل نموذج لتطبيق أصول الفقه تطبيقا 
منهجيا على كامل أبواب الفقه السني' يعتمدها الفقيه كالمعيار وكالمرجع للبيا 


الفكر السامي ج" ص71" 

نفسه ج1 ص44 

" حيث ذكر في الفكر السامي ج؟١‏ ص85/؟ : ( وافي سنة 1١275‏ ه باشرت تنظيم المجلس التحسيني لإصلاح 
التعليم بالقرويين و هو المجلس العلمي الموجود الآن و هي بذرة لا بد أن تنبت و لو بعد حين ) 

تفريط آخر طبعة "البداية" دار الفكر ج؟١‏ ص75 

نفح الطيب ج: /ا ص: ١94‏ 

' لا يرى محمد سعيد رمضان البوطي مبررا في تقسيم الفقه تبعا للفرق الكلامية و العقائدية التي ظهرت عند 
المسلمين أي : الفقه السني » الفقه الشيعي » الفقه الإباضي » لأن جل الفرق الأخرى التي اندثرت كالمرجنة و 
القدرية و المعتزلية لم تترك أثرا يذكر في علاقات المذاهب الفقهية بعضها ببعض . كما أن المصادر المعتمدة 
لاستنباط الأحكام الفقهية مستقلة كل الاستقلال عن الأدلة المعتمدة في آرائهم الاعتقادية . و إنما نشأ هذا التمييز 
نتيجة افات منها : 

- تسليط قدر كبير من آثار الاختلاف بين الفرق الاعتقادية و السياسية على المذاهب الفقهية . 

- إخضاع ضوابط الرواية و علم الجرح و التعديل لتيار بعض المذاهب الاعتقادية و السياسية . 

- تعصب أتباع المذهب لمذاهبهم . ( ص١١‏ و ما بعدها من بحث أعده للمنظمة الاسلامية للتربية و العلوم و 
الثقافة بعنوان : أهمية المذاهب الفقهية في رعاية الوحدة الإسلامية و خطورة الآفات المحدقة بها ) . 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز  ١١4‏ 


والتأويل)' ويعتبر أن عمل ابن رشد في البداية يناسب إلى حد بعيد ما تسعى إليه 
بعض الدول الإسلامية من استنباط الأحكام بمقارنة المذاهب المختلفة »وأنه قدم نقدا 
تاريخيا متجاوزا لعصره لنسق فقهي قد اكتمل بنيانه واستقر أمره." 

وإذا كان غير مسلم ما يقال بان المؤلف الوحيد الذي أنتجه المغاربة في الفقه 
المقارن هو "البداية "ولا مشاركة لهم بغيرهءفاني أميل - مع افتراض صحة هذا 
الادعاء-إلى اعتباره كافيا في بابه وأزعم أنه يشبه في علم الخلاف كتاب"الرسالة" 
للشافعي في علم الأصول .وكتاب "الموافقات"في علم المقاصد .وليس الشبه هنا من 
حيث النشأة والاختراع وإنما من جهة الأهمية والتنظيم والإبداع والقصد إلى مفاتيح 
الاجتهاد . 

فهو كتاب ( عز نظيره فلم يؤلف أحد على منواله على الإطلاق »فهو الكتاب الوحيد 
الذي جمع أصول الفقه واستشهد عليه بفروعه»ءفهو كتاب فقه وأصول في نفس 
الوقت معروض بطريقة ميسرة مفصلة »من أراد الاجتهاد فعليه بدراسة هذا الكتاب 
ومن أراد الاقتصار على كتاب واحد يغنيه عن عشرات الكتب في الأصول والفقه 
فعليه أيضا بهذا الكتاب(...)فللكتاب من اسمه الحظ الأوفى والنصيب الوافر)” 

وقال فيه صاحب البدر الطالع وهو ينظم شعرا في الإمام الصنعاني:* 


وحين لقيته بادى بداء بوقت مثل إبهام القطاء 

لقيت به الأئمة فى فنون بفرد الشخص متحد الرواء 
ففى علم الكلام أبا على وفى علم اللغات أبا العلاء 
وفي التصريف عثمان بن جنى وفي النحو المبرد والكسائى 
وجار الله في علم المعانى وإبزرازالنكات من الخفاء 

وابن كثير الشيخ المعالى من التفسير خافقة اللواء 

وزين الدين في التحديث حفظا لإسناد ومتن ذا وكاء 
ويحيى في الرجال بنقد قول جرى فيه بصفو أو جفاء 
وفي التاريخ والأخبار جماعها الذهبى فهاق الاناء 
وفي الفقه ابن رشد من تحلت نهايته بحسن الابتناء. 


' ندوة ابن رشد ص57 ١مقال‏ لعبد المجيد تركي . 

' برونشفيك (ابن رشد الفقيه ) ص93١‏ 

" طه عبد الرؤوف سعد في مقدمة لطبعة البداية التي حققها . ص4 
البدر الطالع ج: ١‏ ص: 55؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 





م 


مصادر البداية 


ذه 


عي ع عد اننا 


هم د د رم 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /ا١١‏ 


إذا قمنا بتفكيك مادة "البداية" سنقف على عناصر مختلفة من أصول متعددة ترجع 
إلى كتاب الله عز وجل و كتب الحديث والسنن و كتب الفقه والخلاف و كتب أصول 
الفقه بالإضافة إلى مصادر يصعب ضبطها مثل الثقافة الشخصية لابن رشد وتكوينه 
العلمي والفلسفي ورصيده اللغوي والأدبي وتأثير البيئة المحيطة به اجتماعيا 
وسياسيا وغيرها من العوامل المشتبكة. 

"الاستذكار"أم مصادر"البداية"وأصل مادتها: 

قبل تفصيل الكلام في مصادر "البداية" » لا بد من الوقوف على ما صرح به ابن 
رشد بخصوص مصادره في هذا المجال» فقد قال رحمه الله في آخر كتاب الطهارة 
وقبل أن يشرع في الصلاة:( فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل 
التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ذلك أعني 
أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به إما تعلقا قريبا أو قريبا من القريب وإن تذكرنا لشيء 
من هذا الجنس أثبتناه فى هذا الباب وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب 
إلى أربابها هو كتاب الاستذكار وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن 
يصلحه والله المعين)' 

فهو بهذا التصريح يفرض على الباحث في مصادر ماده كذادة؛الرجرج يداي إلى 
"الاستذكار" قبل الحكم برجوعه إل أي مصدر من المصادرالأخرى »وفى فى الوقت 
نفسه يجعل الحسم صعبا في بعض المواطن التي يتشابه فيها النقل بين ابن عبد 
البرات0557) وابن رشدء فيما يرجح أن تكون مصادر مشتركة»غير أن تقدم الأول 
والنقل الكثير للثشاني عنه يغلب رجحان مصدرية "الاستذكار"على الاستقلال 
بالإطلاع على المذاهب والأقوال إلا ما تأكد مجيئه بعد ابن عبد البر. 

ويستحسن ذكر بعض المصادر التي صرح بها ابن عبد البر في "الاستذكار" 
باعتبارها مصادر بشكل ما لابن رشد ومنابع غير مباشرة للبداية.فابن عبد البر 
يحيل لمن أراد التوشع و التفصول وار جوع الى كه فدكر ينها المييد.: لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيدٌ والذي قال فيه ابن حزم هو كتاب في الفقه والحديث 
ولا أعلم نظيره" “وهو أَضَئل مادة "الاستذكار"الذي يعتبر مختصرا له وكتاب 
الإنصاف فيما بين العلماء في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف» وكتاب 
جامع بيان العلم وفضله . وكتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب' » وكتاب 
ل م لد ع 1 2 سنوي 
اختلاف أقوال مالك وأصحابه”» وكتاب الكافي في فقه أهل المدينة 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 
' الاستذكار ج:١‏ ص:ه ١‏ 
" كشف الظنون ج: ١‏ صس ١9.7‏ 
الاستذكار ج:١‏ ص:1 3 
' الاستذكار ج:١‏ ص:”7” 
١‏ ل ج:١‏ ص:5”91 
' الاستذكار ج: هه ص:ه7؟ 
| الاستذكار ج: 5ه ص: ؛ ٠‏ 6 
' الاستذكار ج:1 ص:5 537 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١١/7‏ 


وكتاب بهجة المجالس وأنس المجالس'» كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من 
كتاب البخاري'»وكتاب واضح السنن'»وكتاب له في الأصول'»؛ وكتاب البيان عن 
تلاوة القرآن”و كتاب الكنى'ءو كتابه الدرر في اختصار المغازي والسير":وأما 
المؤلفات الأخرى التي ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار لغيره من المؤلفين :فأحكام 
القرآن للشافعي” وأحكام القرآن لإسماعيل القاضي المالكي* وأحكام القرآن 
للطحاوي'' وأحكام القرآن لأبي يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي 
الشافعي' ' وذكر من الأعلام أيضا(يحيى بن سلام الإمام صاحب التفسير)'' . 

ويظهر من كلام ابن عبد البر بل ومن تكوينه ومؤلفاته أنه اطلع على كتب الصحيح 
كلها حيث يقول في حديث:( وخرجه أهل الصحيح كلهم ) '' ومنها صحيح البخاري 

وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وكذا كتب السنن ومنها سنن الترمذي 

و كذ اكفاب الخلل له : وممدن اس داوة "و المحقيي للشيات "#السشن' الكسرف 
للدا قطي" " وكتافة الغلل ليه" .و المؤقلف و الميقتلف 1ك أيكنا '' وااعتمنة ماخريهةه 
أهل التصنيف في ( المسند )*' مثل قوله:( وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في 
المسند)”" وكذا مسند بن أبي شيبة' ' ومسند أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 


1 الاستذكار ج:”" ص: 7711١‏ 
١‏ الاستذكار ج15 صن 5" 
" الاستذكار ج:7 ص١7‏ 
الاستذكار ج:7 ص:17؟ 
9 الاستذكار ج:" ص: 575 
' الاستذكار ج:7' ص:77ه 
" الاستذكار ج:5 ص :”7 

5 الاستذكار ج:72 ص: ١‏ ١ه‏ 
' الاستذكار ج:١‏ ص:70١‏ 
- الاستذكار ج:8/ ص:" 
الاستذكار جا ص-: 1 
الاستذكار ج:١‏ ص:5 5 5 


1١١ 


1١ 


الاستذكار ج:١‏ ص:57917 

الاستذكار ج:١‏ ص: 7١١‏ 

الاستذكار ج:١‏ ص:817/١‏ 

الاستذكار ج:1 ص:١‏ 5ه 

الاستذكار 1 ص:١٠١‏ 

“ الاستذكار ج:١‏ ص:57١‏ رجعت إلى السنن للترمذي فلم أجده ووجدته في العلل له :( علل الترمذي القاضي 
أبو طالب ج١‏ ص 5١‏ صبحي السامرائيء أبو المعاطي النوري» محمود محمد الصعيدي- عالم الكتب مكتبة 
النهضة العربية بيروت ط١ ١5١095-‏ 

'' الاستذكار ج:١‏ ص:١/7‏ 

0 الاستذكار ج23 ص:١مه‏ 

0 الاستذكار ج:8 ص: ٠‏ 8 

'' الاستذكار ج:5 ص:7/7 

'' الاستذكار ج:١‏ ص:١7ه‏ 
؛' الاستذكار ج:5ه ص:75ه 
*' الاستذكار ج: ص:5 7١‏ 
3 الاستذكار ج:" ص:5/7 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  ١١9‏ 


البصري البزار' ومسند الحميدي' ومسند الطيالسي' ومسند ابن الجعد وكذا 
المصنفات مثل مصنف هذا الأخير. 

ومححت عند لرر إن ' وقال عن الترمذي أيضا وقد ذكر أبو عيسى الترمذي في 
المصنف)" و(جامع) سفيان الشوري” و تهذيب الآثار للطبري' ور م 
الجارود” وكتاب ( غريب الحديث) لأبي عبيد القاسم بن سلام'' وما ذكره بن أبي 
الدنيا"'' وذكر كتبا لكل من : أحمدبن شعيب و أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي 
'' وابن قتيبة”' وابن المنذر”' وابن السكن, ووكيع بن الجراح"' »وما رواه سنيد 
في (كتابه الكبير)” ' وكتاب أحمد بن زهير ال ل عر نه ري 
حدثه به: أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي '' و اخلف بن قاسم '' و أبو زكريا 
يحيى بن محمد بن يوسف الأشعري"" و محمد بن إبراهيم*' ومحمد بن المثنى”' 
و محمد بن عبد الله بن حكيم'' و أبو عثمان سعيد بن نصر وإبراهيم بن شاكر"" 
و عبد الوارث بن سفيان”' و أحمد بن فتح"'' و عبد الرحمن بن يحيئ' ' و أبو 
محنة ضيف اتسين وتحية تر قية الفميه " ى هيد اللو متحمية نر أسة و ألخمد ين 


2٠٠١:ص‎ 1 الاستذكار‎ ١ 
١8٠١:ص‎ ١:ج الاستذكار‎ ' 
١١١:ص الاستذكار ج:؟‎ ' 
١١١:ص الاستذكار ج:‎ 
ا الاستذكار ج:" ص:/ة‎ 
” الاستذكار ج:١ ص:48‎ ' 
الاستذكار ج:/ ص:/57‎ * 
١55:ص‎ ١:ج الاستذكار‎ * 
51١7:ص الاستذكار ج:4‎ ' 


'' الاستذكار ج:7” ص:١7ا؟‏ 


'' الاستذكار ج:/ا ص:١51١‏ 


الاستذكار 3-3 ١‏ ص:1 6 
الاستذكار ج:١‏ ص:57 7 
الاستذكار ج١1‏ ص "١ ٠١‏ 
الاستذكار ع1 ص :372 5 
الاستذكار ج:١‏ ص:87/ 


1١ 


الاستذكار ج:١‏ ص: 575 
الاستذكار ج:8 ص:78: 
3 الاسستدكان ج:لا ص:91/8” 
'' الاستذكار 3 51 ص-: :١لمه ١‏ 
'' الاستذكار ج:" ص:١4١‏ 
'' الاستذكار ج 1 ص: ١ ٠‏ 
'' الاستذكار ج:: ص:17١”‏ 
1 الاستذكار ج:5: ص:”57١‏ 
'' الاستذكار ج:١‏ ص:50 
'' الاستذكار ج:١‏ ص:5/17 
54 الاستذكار ج:١‏ ص:١7ه‏ 
'' الاستذكار ج:8 ص: 7/7 
'” الاستذكار ج:8/ ص:508 
'" الاستذكار ج:7 ص:7171 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز ١١.0‏ 


قاسم بن عبد الرحمن التاهوتي”" وَمكْمد ين “عيد الملك' : أو عمن أحمد يي محمد 
بن أحمد و خلف بن سعيد” و عبد الله بن محمد بن يوسف”' و وعبد الرحمن بن عبد 
الله بن خالد” و يحيى بن يوسف” خ' 5 
و أحمد بن عمر و أحمد بن قاسم بن عيسى و علي بن إبراهيم بن حمويه و 
محمد بن خليفة'' و أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد"' ومن نماذج مروياته قوله:( 
أخبرنا سهيل بن إبراهيم إجازة ' وقوله أيضا:( أخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد 
قراءة مني عليه سنة تسعين وثلاثمائة في ربيع الأول قال أملت علينا فاطمة بنت 
حدثنا...)”' وغير هؤلاء كثير.وأورد رواية وحيدة لأبي الدنيا قال:( وذكر بن أبي 
الدنيا قال حدثنا خالد بن خداش قال سمعت مالك بن أنس يقول بلغني أن أرواح 
المؤمنين مرسلة تذهب حيث شاءت '١)‏ ورجع إلى كتاب الضعفاء للبخاري"' 
والضعفاء للنسائي*! واعتمد تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)" ' والتاريخ 
الكبير للخطيب البغدادي' ' و تاريخ البخاري'' وتاريخ خليفة بن خياط' ' وما ذكره 
الواقدي"' وما ذكر طاوس أن ذلك عنده في كتاب النبي*' وما ذكره ابن سعد*”" 
وكذا الفاكهي في كتابه أخبار مكة' ' ْ 

وأما في أصول الفقه فالإضافة إلى إشارته لكتابه في الموضوع الذي أوردناه سابقا 
ذكر أحد من أكثر النقل عنهم بواسطة بقوله :( وقد أفرد لها -يقصد بعض آثار 


١‏ الاستذكار ج:١‏ ص:71 

' الاستذكار ج:7” ص:77١‏ 
" الاستذكار ج:7 ص:777 
الاستذكار ج:8/ ص:7١”‏ 
' الاستذكار ج:”؟ ص:١7١‏ 
' الاستذكار ج:7 ص:؛ ه 

' الاستذكار ج:؟ ص:8١ه‏ 
* الاستذكار ج:7"' ص:5١ه‏ 
' الاستذكار ج:؟ ص:4؟؟ 


© 7: الاستذكار ج:8/ ص‎ ١ 


'' الاستذكار ج:4/ ص:17؟ 


الاستذكار ج:4 ص:7١”7‏ 
الاستذكار ج:8 ص:1 7١‏ 
الاستذكار ع ص:/17م/ ١‏ 
الاستذكار ع ص:ش ١/8‏ 
الاستذكار ج:؟ ص:١1‏ 

الاستذكار ج:” ص:8/١71‏ 
الاستذكار ج:5 ص:717ه 
الاستذكار ج:5 ص:1 5١‏ 
0 الاستذكار ج:" ص:57/4 
'' الاستذكار ج:١‏ ص١7‏ 
'' الاستذكار ج:١‏ ص:7١7‏ 
0 الاستذكار ج:72 ص: 725و 
1 الاستذكار ج:8 ص:7ة 

ص الاستذكار ج:4 ص: 515 
'' الاستذكار ج:/ ص:17 77 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  ١١١‏ 


التابعين وغيرهم من السلف-أحمد بن خالد - رحمه الله - وكان أعلم رجل بالأندلس 
جمع علم الأصول والفروع كتابا جمع فيه ما انتهى من ذلك إليه )' ويهمنا هنا نعته 
بأنه جمع علم الأصول والفروع. 

وفي اللغة:((الغريب ) المصنف عن الأموي)' و ( الجمهرة) و( العين ) ' وكتاب 
(الخليل)* وفي موضع قال ابن عبد البر:وقال أهل اللغة منهم النضر بن شميل حكى 
ذلك عنه إسحاق بن منصور الكوسج وقال أيضا:( وأما العقيقة في اللغة فذكر أبو 
عبيد عن الأصمعي)' وفي موضع آخر:( وقال الأخفش )' و(قال أبو بكر بن 
الأنباري الضئلاة ة تنقسم في لسان العرب) , .وأورد أبياتا من الشعر لكل من: امرئ 
القيس ' و الأعشي | و النابغة' و لبيدا' وزهير '" و القطامي” و إبراهيم بن 
هرمة القرشي"' وأبو دلف العجلي' ' وتوبة بن الحمير"' وصالح بن عبد 
القدوس" والقاسم بن أمية بن أبي الصلت الثقفي"'' و النميري'' و أبو العتاهية '... 
وبخصوص المذاهب ,.أورد المصادر التى اعتمدها ففى المذهب المالكى :أكثر من 
ذكرموطأ مالك"” موضوع الشرح في"الاستذكار" وأحال على رواته'' ومن فسره 


' الاستذكار ج:4 ص:508 
' الاستذكار ج١:ص 54١‏ 
" الاستذكار ج:١‏ ص:0 5 ” 
الاستذكار ج:ه ص:١7”‏ 
ا الاستذكار ج:5 ص: 5 7١‏ 
' الاستذكار ج:5 ص:17؟ 
1 الاستذكار ج:1 صْ]:لمه ” 

* الاستذكار ج: 5 ص-: 501 

' الاستذكار ج:١‏ ص:8؟١‏ 


'' الاستذكار ج:” ص:ه: ١‏ 


'' الاستذكار ج:١‏ ص:78١‏ 


الاستذكار 1 ص:١5١‏ 
الاستذكار ج:" ص:7/5 
الاستذكار ج:" ص: 515 


1١ 


الاستذكار ج:؛ ص:79171 
الاستذكار ج:لا ص:7” 
'' الاستذكار ج:/ ص:17 77 

'' الاستذكار ج:8 ص:٠ل/اه‏ 

'' الاستذكار 3 ١‏ ص: ْو 
ان روايات: ابن القاسم» يحيى بن يحيى» ابن وهبءابن وضاح»عبيد الله القعنبي» ابن بكير» عبد الله بن يوسف 
التنيسي»إسماعيل ب بن أبي أويسءيحيى القطان»زيد بن الحبابءابن أبي ذئبء.الوليد بن مسلم موسى بن طارقءأبو 
قرة»الشافعيءقتيبة بن سعد»مطرف.معن بن عيسى» عبد الرزاق»إسحاق بن عيسى الشعبي»سعيد بن عفير» عبد 
العزيز بن يحي ؛روع بن عبادة 3 القدامي» أبو مصعب الزبيري »محمد بن المبارك الصوريءمكي ب بن إبراهيم» 
»ابن أبي حازمءابن عثمة»بشر بن عمرءالربيع:أبوعاصم النبيل» عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشونء»يحيى بن 
إبراهيم بن داود بن أبي قتيلة»أبو يوسفءسيد بن داود الزنبري»سعد بن أبي مريم؛يحيى بن شهاب -إحالاتهم 
مرتبة بترتيب أسمائهم:ج ١اص:7‏ 7107-7 4-١5--١ه-1١11١5:52155-155-15-1-ه5:-ه1:5-ه1-5755.ه‏ 
المع اسل 1 4 اما ا 40 4غ قي 1 صل ةالولا ال اه لاع :4 سو 11427 
/ات-75-ج:5 ص:7 5-7 41 -ج:/ا ص:80-580-56-76-570-57809/ 7174-7 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١١”‏ 


وشرحه كابن حبيب' ثم المدونة له" .و الأسدية لابن القاسم 'والمستخرجة” 
والعتبية” كتاب (المبسوط) لإسماعيل بن إسحاق القاضي' وكتابه أيضا في الرد 
على محمد بن الحسن” وكتاب أبي بكر الأبهري” وما ذكره أبو مصعب في 
مختصره عن مالك* وذكر بن عبد الحكم في المختصر الصغير عن مالك'' 
ذكره ابن شعبان في كتابه'! . 

وما حكاه محمد بن خويز منداد البصري المالكي في كتابه في ( الخلاف ) ١")‏ 
وما ذكره المغامي في كتابه ( فضائل مالك )' وكتاب الدولابي في (فضائل 
مالك) أيضاء ' ورجع إلى سماع أبي قرة موسى بن طارق من مالك”' وما ذكره أبو 
الفرج' ' وما ذكره ابن حبيب عن بن الماجشون"' وما ذكر بن عبدوس في 
المجموعة لعلي بن زياد عن مالك* وما رواه ابن وهب" ' وما ذكره أبو بكر بن 
الجهمي في المذهب'' وما ذكره علي بن عبد العزيز عن القعنبي أحد رواة 


العويظا؟ وما رواه محمد بن الحسن عن مالك' ' وما حكاه بن المواز"' وما تكراه ين 
نافع عن مالك”* " وذما فكره حفن ون سح ؟ ' وما ذكره عبد الملك بن عبد العزيز 
الماجشون'' :وما ذكزه داود عن مالك" وما ذكره عيسى :ين .ديناد *7 


١‏ الاستذكار ج:4 ص:17 

١‏ الاستذكار ج:١‏ ص:77 

" الاستذكار ج:١‏ ص:53/8 

الاستذكار ج:” ص:/7ه 

' ذكر ابن عبد البر: العتبية من رواية سحنون ج: ٠‏ ص:١١‏ والعتبية لأشهب ج:١‏ ص:17” والعتبية لابن 
القاسم ج:1 ص:١أاه:‏ والعتبية ليحيى بن تحيى ج:5 ص:١/17؟‏ 

الاستذكار ج:١‏ ص:4 55 

1 ' الاستذكار ج: ١‏ ص:44: 

* الاستذكار ج:5 ص:7/8/8 

١7 7:١ص‎ “: 1 الاستذكار‎ ' 

'' الاستذكار ج:/ا ص:9١5‏ 
الاستذكار ج:5 ص:75917 
الاستذكار ج:١‏ ص:1” 
الاستذكار ج06 ص ١ ٠/١:‏ 
الاستذكار ج:8 ص: 57911١‏ 
الاستذكار ج:١‏ ص:86/ 
الاستذكار ج:١‏ ص:18 
الاستذكار ج:١‏ ص: ١7١‏ 
الاستذكار ج:١‏ ص: 4 77 


1١١ 


1١ 


الاستذكار ج:١‏ ص:7”07 
'' الاستذكار ج:7 ص:١7”‏ 
'' الاستذكار ج:؟ ص:؟١7‏ 
'' الاستذكار ج:١‏ ص:53 
'' الاستذكار ج:١‏ ص:ه5؟ 
1 الاستذكار ج:1 صةزاه 
5 الاستذكار 0 7! 
'' الاستذكار ج: 3 ص: 5-089 
“" الاستذكار ج: ص:5 ٠١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز  ١7‏ 


وفي المذهب الحنفي ذكر كتب الطحاوي مثل: (الخلاف) و (المختصر) ' وما ذكره 
ابن سماعة عن محمد ين الحسن " وما ذكره محمد بن الحسن عن أبي يوسف' وما 
ذكره محمد بن الحسن في ( الإملاء)”* وما ذكر أصحاب ( الإملاء ) فخ أصئ 
يوسف .. 

وفي المذهب الشافعي:(الأم) و(المبسوط) و(الرد على مالك) و (اختلاف ابن أبي 
ليلى وأبي حنيفة) و (اختلاف الحديث للشافعي) و(كتابه القديم العراقي)و(كتابه 
الجديد المصري) للشافعي»وفي موضع قال ابن عبد البر (وقال الشافعي في, ( 
الإملاء ) )'»وكتاب (الإملاء على محمد بن الحسن)و(الإملاء على كتاب مالك)" و 
(اختلاف الأوزاعي وأبي حنيفة) للمزني ٠‏ وما رواه عنه: الزعفراني” ومارواهبن 
خواز منداد' وما ذكره عنه ابن المنذر'' وما ذكره عنه البويطي'' وما ذكره عنه 
الربيع'' . | 
وفي المذهب الحنبلي ما ذكره أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل'' وما رواه أحمد 
بن سعيد عنه أيضاء' وما ذكر الخرقي عن المذهب”' وما ذكره إسحاق بن منصور 
عن أحمد بن حنبل ' .. 

وفي اراء الأوزاعي:رجع إلى خويز منداد حيث قال:( وقال بن خويز منداد الغسل 
يجزئه الوضوء وهو قول إبراهيم )"' وفي موضع آخر يبين أن هذا الكتاب مرجع 
في آراء الأئمة الآخرين كالثوري والليث بن سعد وغيرهم يقول:( وقال بن خويز 
اوس اي ل ود لحري عي 
اختلاف عنهه)1! 


١‏ الاستذكار ج:١‏ ص:750 و الاستذكار ج:© ص:7717 
' الاستذكار ج:ه ص:717” 
' الاستذكار ج:5 ص:7717 
١‏ الاستذكار ج:/ا ص:”57 

' الاستذكار ج:/ا ص:5/١‏ 
1 الاستذكار ج:1 ص:"7: 
" الاستذكار ج:/ا ص:؟77: 
5 الاستذكار ج:١‏ ص :/اه ” 
' الاستذكار ج:١‏ ص:”/1؟ 
'' الاستذكار ج:: ص:74” 
'' الاستذكار ج:7 ص:05.ه 
'' الاستذكار ج:١‏ ص:ده: 
7 الاستذكار ج:١‏ ص:؟ه١‏ 
الاستذكار ج:١‏ ص:08٠5‏ 
ف الاستذكار ع ص:١‏ الك 
'' الاستذكار ج:/ا ص:0٠9؟‏ 
5 الاستذكار ج:؛؟ ص:ه 

16 الاستذكار ج:١‏ ص:١77‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  ١١4‏ 


ل ا ا لي ل ل 
والطبري)" وكذا ل ال ب وي 
عن الأوزاعي . 1 ٍ 

وفي المذهب الحدا زو اة كتاب أبي عبد الله أحمد بن محمد الداودي البغدادي المترجم 
ابجامع يدهت ابى يمان دار بن على بن خلف الاسنيهاتي) ‏ وكتاب ( الموضح 
وفك ووفك كفا "الاستذكار" ار عنوانه الكافل؛ (الجامع لمذاهب فقهاء 
الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك 
كله بالإيجاز والاختصار) وعرف ابن رشد بحق ما يختارءفأحال على مليء»؛ وإذا 
أحيل أحد على مليء فليحل عليه كما يقول الفقهاء» وأحسن الإسناد»ومن أسند لك 
فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك كما يقول المحدثون. 

وأعجب من قول صاحب كتاب "ابن رشد وعلوم الشريعة"كيف تسرع في 
القول:(وإذا كان ار ويد 0ك عمد ده الاستذكار-فإنما اعتمده من حيث أنه 
مادة للفقه المالكي لا غير)" ذلك أنه كما يقول ( وبالبحث عن الاستذكار وجدت أنه 
شرح لكتاب-الموطأ-وهو مختصر لشرح آخر مطول سمه التمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد»ومن ثمة تبينت أن هذا الكتاب ليس في فقه الخلاف.وإنما هو 
في الحديث وفقه مالك )” ويبدو أن صاحبنا بحث عن الكتاب ولم يبحث فيه واكتفى 
بظاهر عبارة حاجي خليفة في كشف الظنون بل وربما بما قاله في الصفحة التي 
أحال عليها في الهامش' ولو انتقل إلى صفحة أخرى منه'' لأغراه عنوانه الكامل 
بالدخول فيه وتغيير حكمه بمجرد تصفح شيء منه. 

ورغم أن ابن رشد ذكر في "البداية" أن أكثر ما عول عليه فيما نقله من نسبة 
المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار لابن عبد البر''ءإلا أن المتتبع للكتاب 


' الاستذكار ج:١‏ ص:55 7 

' الاستذكار ج:5 ص:8١5‏ 

" الاستذكار ج:١‏ ص:55” 

الاستذكار ج:”؟ ص:5١١‏ 

الاستذكار ج:١‏ ص:١٠6‏ 

' الاستذكار ج:١‏ ص: 66 

*' حمادي العبيدي (ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية) ص:5ه دار الفكر العربي-ط١ ١191-‏ -بيروت 

* نفس الكتاب والصفحة 

كشف الظنون ج: ؟ ص:7١1١‏ وعبارته: (وصنف الحافظ أبو عمر بن عبد البر يوسف بن عبد الله القرطبي 
كتابا سماه التفضي بحديث الموطأ وتوفي سنة 575 ثلاث وستين وأربعمانة وله كتاب التمهيد لما في الموطا من 
المعاني والاسانيد قال بن حزم هو كتاب في الفقه والحديث ولا اعلم ذ نظيره واختصره وسماه الاستذكار) 


'' كشف الظنون ج: ١‏ ص: 785 وعبارته:(الاستذكار لمذاهب أئمة الأمصار وفيما تضمنه الموطأ من المعاني 
والآثار للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة ثلاث وستين 
وأربعمائة) ْ 

'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ‏ ه١١‏ 


يصادف ذكر كتب أخرى وأقوال كثير من العلماء ممن يحتمل إطلاعه على 
مؤلفاتهم»ومن ذلك: 

كتب الحديث والسنن: 
فقد أحال ابن رشد على صحيح البخاري حوالي ١١‏ مرة بشكل مباشر أو غير 
مباشر حيث ذكر اسم البخاري ١‏ مرة مثل قوله: ( والحجة للقول الأول ما في 
كتاب البخاري أظنه في بعض رواياته قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر )' وأورد في 
موضع آخر ما خرجه البخاري' ( أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال أجنبت 
فلم أجد الماء فقال لا تصل فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في 
سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما ثم 
تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار فقال إن شئت لم أحدث به) " 
وقوله أيضا: (وفي حديث: أنس أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 
العشاء إلى نصف الليل خرجه البخاري)" ويكتفي أحيانا بالإحالة عليه مثل قوله 
ثابت حيث قال:( ومتى قلت ثابت فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو مسلم أو ما 
اجتمعا عليه )' وقوله" : (وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء) * 


' أورده البخاري في صحيحه باب الأذان بعد الفجر ج: ١‏ ص: 777 وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا 
يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولفظه: عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ج: ١‏ ص: 
'"5ءوفي باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التآأذين وغيره. 3 5*دصس: 48 .روفي 
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام ج: طن 
7 ( محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي(95١‏ كه اه ه) الجامع الصحيح تحقيق مصطفى ديب 
البعادان ابن كتين العامة د ” فيورك ١1481/- ١ ١‏ ) 

' أورده البخاري في باب المتيمم هل ينفخ فيهما ج: ١‏ ص: ١59‏ بلفظ:حدثنا آد م قال حدثنا شعبة حدثنا الحكم 
عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال ثم جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم 
أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما 
أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك 
هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ج: ١‏ ص: 
8 

" بداية المجتهد ج: (قص: 7 

أورده البخاري في باب وقت العشاء إلى نصف الليل ولفظه: حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة 
عن حميد الطويل عن أنس قال ثم أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم 
قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها ج: ١‏ ص: ٠١5‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5؟ 

' بداية المجتهد ج: ١ا(ص:(اه‏ 

* أورده البخاري في كتاب التيمم ولفظه: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم ح قال وحدثني سعيد بن النضر 
قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو بن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال ثم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي 
وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ج: ١‏ ص: ١78‏ وأورده أيضا في 
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ج: اص: ١1‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 0 ١١5‏ 


ولكثرة نقل ابن رشد في كتابه عن "الاستذكار".بحثت عن دفع احتمال أخذ مرويات 
البخاري عن ابن عبد البر فوجدت الذكر المباشر للبخاري في الاستذكار لا يتعدى 
1 مرة بينما هو في "البداية" يصل كما أسلفنا إلى 7١‏ مرة»وتتبعت عشرين حديثا 
عن البخاري في "الاستذكار" فوجدت ثمانية منها غير موجودة في "بداية" ابن رشد 
كما وقفت على عدد منها في "البداية" غير موجودة في "الاستذكار" فتأكد لي 
رجوعه المباشر إلى صحيح البخاري. 

واعتمد ابن رشد صحيح مسلمءفقد أحال عليه حوالي ١١‏ مرة وذكره بشكل مباشر 
مرة بينما لم يذكر كذلك في "الاستذكار' 'سوى65 مرة»ومن ضمن ثماني 
أحاديث لمسلم في "الاستذكار" لم أجد سوى حديث واحد موجود فيهما معاءوقد جاء 
في "الاستذكار" ضمن الفقرة التالية: (وفي اليمين مع الشاهد ( آثار ) مرفوعة 
حسان أصحها حديث ابن عباس رواته كلهم ثقات أثبات رواه سيف بن سليمان 
المكي عن قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله 
كلاه قضى باليمين مع الشاهد. وقد ذكرناه من طرق عن سيف بن سليمان في ( 
التمهيد ) وقال يحيى القطان سيف بن سليمان ثبت ما رأيت احفظ منه وقال أحمد بن 
يا ا ين لي ال ين 
وخرجه مسلم ولم يذكره البخاري) ١‏ 

وأما نصه في البداية فهو كما يلي : (حديث ابن عباس ولفظه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد أخرجه مسلم ولم يخرجه البخار ي)' وأحيانا 
يرجع ابن رشد إلى صحيح مسلم كي يزيد ما أورده ابن عبد البر توضيحا مثل قوله 
': ( قال أبو عمر بن عبد البر: وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس 
فذكروا فيه الأنف والجبهة.قال القاضي أبو الوليد: وذكر بعضهم الجبهة فقط »وكلا 
الروايتين في كتاب مسلم) . 1 

واعتمد ابن رشد سنن الترمذي حيث ذكره في "البداية" 7" مرةولم أجده مذكورا 
في الاستذكار سوى ١١‏ مرة»وليس هناك من حديث مشترك بينهما سوى حديث 
واحدءهو حديث ثوبان ونصه في "البداية"”: (حديث أبي الدرداء أ ورهسو كك الام 
صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال معدان فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له إن 


' الاستذكار ج:7 ص:١١11-1١‏ 

' بداية المجتهد - ج: ” ص: "6١0‏ 

' بداية المجتهد ج: ١اصس: ١00‏ 

أورده مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة » باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس 
في الصلاة الرواية الأولى: عن بن عباس قال ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهى أن 
يكف شعره وثيابه هذا حديث يحيى وقال أبو الربيع على سبعة أعظم ونهى أن يكف شعره وثيابه الكفين 
والركبتين والقدمين والجبهة ج١/54".‏ والرواية الثانية 

عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر 
ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
951-955 1:2 صن:66؟ تحقيق محمد فزاد.غيد الباقي دان إحياء الثراث العرربي بيروث) 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١١1‏ 


أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال صدق أنا 
صببت له وضوءه. وحديث ثوبان هذا صححه الترمذي)' 

وعلق صاحب الهداية بقوله (إنما قال:هو أصح شيء في هذا الباب وبين العبارتين 
فرق )' وفيه دلالة على رجوعه إليه.وقال ابن رشد عن حديث جابر عن النمي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليس في الحلي زكاة ) وعن حديث بعده لعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: والأثران ضعيفان وبخاصة حديث جابر) "قال صناحتب 
الهداية : ( ضعفه الترمذي وقال:قد رواه المثنى بن الصباح عن عمر ونحو 
هذاءوالمثنى وابن لهيعة يضعفان في الحديث .ولا يصح في هذا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم شيء. وكان كلامه هو عمدة ابن رشد حيث قال: إنه أثر ضعيف) . 
واعتمد سنن أبى داود حيث جاء ذكره فى الكتاب حوالى ٠١5‏ مرة وقد وجدت عددا 
منها غير مذكور في "الاستذكار" مما يفيد رجوعه إليه »من ذلك قوله: (حديث” أبي 
بن عمارة أنه قال يا رسول الله أأمسح على الخف قال نعم قال وثلاثة قال نعم حتى : 
بلغ سبعا ثم قال امسح ما بدا لك خرجه أبو داود) له (والحديث الثاني" ما ما 
خرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت استحيضت فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيضة أسود يعرف فإذا كان ذلك فامكثي 


' قال ابن عبد البر في الاستذكار:وحجة هؤلاء حديث الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال 
حدثني معدان فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله كل قاء فأفطر قال 
صدق وأنا صببت له وضوءه ( ... ) قال أبو عمر زعم محمد بن عيسى الترمذي وغيره أن حديث أبي الدرداء 
أصح من حديث أبي هريرة المرفوع في هذا الباب ج:؟ ص:537” . 

وجاء في سنن الترمذي: قال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى 
بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان 
بن أبي طلحة عن أبي الدرداء ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد 
دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له عقال أبو عيسى وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة قال 
أبو عيسى وابن أبي طلحة أصح قال أبو عيسى وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. 
وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعي وقد جود حسين المعلم هذا 
الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه 
فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان 
وإنما هو معدان بن أبي طلحة (أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (7179-704) ج: ١‏ ص: 21537 - 
65 تُطيق احمد :محم تباكزبواخزون ذار إحياء الثرات الغوبي بيروت) 

اويا 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١8”‏ 

الهداية ج77/5 

' أورده أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين ولفظه: حدثنا يحيى بن معين ثنا 
عمرو بن الربيع بن طارق أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن 
قطن عن أبي بن عمارة قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين أنه قال 
يا رسول الله أأمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال يوما قال ويومين قال ويومين قال وثلاثة قال نعم وما 
شئت (أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (07١7725-7)ج: ١‏ ص: 4٠‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد دار الفكر) 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ 

" أورده أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ولفظه: حدثنا محمد بن 
المثنى ثنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني بن عمرو قال حدثني بن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة 
بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود 
يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق ج: ١‏ ص: 7٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١7/7‏ 


عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق)'.وفي مسألة متى 
قال ابن رشد: (وخرج أبو داود عن أبي بصرة الغفاري)' ثم أورد الحديث .فعلق 
عليه صاحب الهداية بما يفيد رجوع ابن رشد إليه رغم ما وقع له من الوهم قال: 
(قلت: جعفر ليس هو راوي الحديث عن أبي بصرة بل هو أحد شيخي أبي داود في 
الحديث وإنما كرر أبو داود ذكره في الإسناد لحكاية لفظه فظن ابن رشد أنه راوي 


الحديث عن أبي بصرة) ‏ . 

وقد اعتبر صاحب الهداية سنن أبي داود من (| لكتب ١‏ لمشهورة التي ينقل منها ابن 
رشد بكثرة) . 

واعتمد أيضا سنن الإمام النسائي »فقد أحال عليه عشر مرات لم أجد في 
"الاستذكار" واحدة منهاءوقد ذكره في ست منها مع غيره من أصحاب اليتفاح 
والسنن وذكره منفردا في أربع وهي قوله:( حديث طلحة بن عبيد الله ذكره النسائي 
أن عبد الرحمن التميمي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون فأهدي له 
ظبي وهو راقد فأكل بعضنا فاستيقظ طلحة فوافق على أكله وقال أكلناه مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم)' وقال أيضا:( فذكر النسائي" عن أبي بردة أنه قال يا 
رسول الله أكره النقص يكون في القرن والأذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما 
والثالث:( ما رواه يحيى بن كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر وبقدر ما رق منه دية عبد خرجه 


النسائي') وقال في الرابعة:( وعمدة الكوفيين حديث عبد الرحمن بن عوف أن 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١1‏ 

' الهداية في تخريج أحاديث البداية ج7/17_705/5 

الهداية ج17/5؟ 

' أورده النسائي في باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ولفظه: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن 
سعيد قال حدثنا بن جريج قال حدثني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال ثم كنا مع 
طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون فأهدي له طير وهو راقد فأكل بعضنا وتورع بعضنا فاستيقظ طلحة فوفق 
فارع ال م ام ا ا ل و ل عا 66 
ج: ه ص: ١87‏ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة-مكتبة المطبوعات الإسلامية-حلب_-ط5:05-7 ١99-1١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: "14١‏ 

" أورده النسائي في كتاب الضحايا -باب العرجاء - ولفظه: أكرنا معيد در بقار كال حدظا مسد د عطر 
وأبو داود ويحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا أنبأنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن 
قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب ثم حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الأضاحي قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء 
البين ظلعها والكسيرة التى لا تنقى قال فإنى أكره أن يكون نقص فى القرن والأذن قال فما كرهت منه فدعه 
ولا تحرمه على أحد ج: لااص: 7١١‏ 1 ' 

* بداية المجتهد ج: 1١‏ ص: 5١١‏ 

"ردي للستي لي سهد رالمسجتي قايد ايه العافت عكاكا بحل :اننا عل درن اكو لكين لاق بذكن يلي عه 
الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن بن عباس قال ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المكاتب يودي بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقى دية العبد ج: 4 ص: "5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١١9‏ 


مضعف عند أهل الحديث قال أبو عمر لأنه عندهم مقطوع قال وقد وصله بعضهم 
وخرجه النسائي )' ْ ٍ' 
وقد رجعت إلى الاستذكار فلم أجد عبارة (وخرجه النسائي) فثبت أنها لابن رشد 
»ولما عدت إلى سنن النسائي لم أجد هذا الحديث عنده »وقد أشار صاحب 
"الهداية"إلى هذا الإشكال بقوله: ( هو كذلك ولكن النسائي خر جه في "الكبر لا 
في الصغرى الذي هو أحد الكتب الستة وهو المراد عند الإطلاق ) فابن رشد رجع 
أيضا إلى السنن الكبرى للنسائي غير أنه أطلق العبارة من غير تمييز بين السنن 
الستفرعع و الكبرى) و السال أنها كتها قطاق يقصدييا السترى وز اعتدر هباحي 
"الهداية" لابن رشد بقوله :( إلا أن ابن رشد كان قبل وجود هذا الاصطلاح الذي 
حدث في زمانه ولم يشتهر إلا بعده)" 
ورجع ابن رشد إلى سنن الدارقطني (ت0785) حيث أحال عليه مرة واحدة في 
"البداية" وهي قوله: (والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي 
عدل وولي مرشد ولا مخالف له من الصحابة وكثير من الناس رأى هذا داخلا في 
باب الاجماع وهو ضعيف وهذا الحديث قد روي مرفوعا ذكره الدارقطني وذكر أن 
في سنده مجاهيل). وأورد صاحب الاستذكار نفس الحديث بغير ذكر لمن خرجه لا 
الدارقطني ولا غيره . 
ومخصوص مكسدد انان اف تله 80 اذل فكة | حال حصي خنع رشنن مسن ران 
غير أن المتتبع لإحالاته يجدها جميعا في الاستذكار لابن عبد البر الأمر الذي يرجح 
عدم رجوعه إليه' ومثاله: (والحجة للجمهور ما خرجه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من 
العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نساء لهن أزواج وكأن ناس من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثموا من غشيانهن من اجل أزواجهن 
فأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)" 


بداية المجتهد ج: 5ت ص: 555 
الهداية ج41/8" 
نفس المرجع والصفحة 
؛ بداية المجتهد ج: ؟ ص: ١‏ وجاء في سنن الدارقطني: نا يعقوب بن إبراهيم البزار وإسماعيل بن العباس 
ل 
أيضبا مق "فاررى. اق هدرد ورضائشنة ر على بق عم أبو'العددق الذار قطني (السنن) ج : #اص: 5 دار المعرفة 
- بيروت-58١9575-1١‏ 
' قال ابن عبد البر: وروي عن بن عباس أنه قال لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ولا مخالف له من 
الصحابة علمته الاستذكار ج52 ص: 37١‏ 
' الإحالات كالتالي:البداية ١57/١‏ يقابلها 51/7 من الاستذكار 
البداية 385/١‏ يقابلها 5/8/5 من الاستذكار 
البداية 51٠0/١‏ يقابلها 5١/5‏ من الاستذكار 
البداية 51/7 يقابلها 515/5 من الاستذكار 
البداية ؟"//١"‏ يقابلها 8/7" من الاستذكار 
' بداية المجتهد ج: ؟" ص: "١‏ يقابله في الاستذكار: وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري سندا ذكره بن أبي شيبة 
قال حدثني عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن أبا علقمة الهاشمي حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن رسول الله 
ُفمْبعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا لهم نساء لهن 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل.ل محمد يولوز ١18.‏ 


وكذلك الشأن في مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني(ت١١05)!‏ توجد جميع 
إحالاته التسعة في الاستذكار:ومثاله:( أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا 
هريرة كانوا يصلون على الجناتز بالمدينة الرجال والنساء معا فيجعلون الرجال مما 
يلي الإمام ويجعلون النساء مما يلي القبلة وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع 
عن ابن عمر أنه صلى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد 
الخدري وأبو قتادة والإمام يومئذ سعيد بن العاص فسألهم عن ذلك أو أمر من سألهم 
فقالوا هي السنة وهذا يدخل في المسند عندهم)' ٍ 
كما أنه اعتمد معالم السنن لأبي سليمان البستي حمد بن محمد الخطابي (ت88؟) 
وهو في شرح سنن أبي داود 3ك | ويككاه الحطاكي فى مدال لعن وهر مياد 
ولكن دليله قوي لقوله تعالى والأنثى بالأنثى)' وفي موضع آخر قال:( وخرج أبو 
داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 
أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون 
وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر قال أبو سليمان الخطابي هذا الحديث لا أعرف 
أحذا من" الققهاء المشتهور وف قال يدو إتما :فال أكذر الغلمناكء إن كيّة الخطا الكمادن وان 
كانوا اختلفوا في الأصناف ) . 
وأما عن بعض المحدثين الواردة أسماؤهم في "البداية" مثل: سليمان بن مهران 
الأعمش (ت )0١57‏ فلم أجده مذكورا سوى مرتين وهما في "الاستذكار"” »و شعبة 


أزواج وكان أناس من أصحاب النبي كتفت تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن فأنزل الله تعالى 
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وجاء في مصنف أبي شيبة: في قوله والمحصنات من النساء حدثنا 
عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدثنا أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن النبي 
بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا لهم نساء لهن أزواج 
فكان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن فأنزل الله 
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم (مصنف بن أبي شيبة ج: 7" ص: 5 تحقيق كمال يوسف الحوت 
مك الرشد-الرياض-ط١-5٠5١.,‏ 

' صاحب المصنفات والتفسير أخذ عنه الطبري في تفسيره أكثر من ألف مرة. 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7”‏ ويقابله في الاستذكار: مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا 
هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي 
القبلة (. ..)قال أبو عمر على ما ذكره مالك عن عثمان وبن عمر وأبي هريرة أكثر العلماء في موضع الرجال 
يلون النساء والنساء أمامهم روي ذلك عن عثمان وأبي هريرة وبن عمر من وجوه وروي ذلك أيضا عن أبي 
قنادة الأنصاري وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وواثلة بن الأسقع والحسن والحسين وعن الشعبي وإبراهيم 
النخعي وسعيد بن المسيب والزهري واختلف في ذلك عن عطاء كل ذلك من كتاب عبد الرزاق وأبي بكر بن 
أبي شيبة من طرق شتى حسان كلها. 

وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع أن ابن عمر صلى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو 
سعيد الخدري وأبو قتادة والأمير يومئذ سعيد بن العاص فسألهم عن ذلك أو أمر من سألهم فقالوا هي السنة 
الاستذكار ج:؟ ص:58 »وجاء في مصنف عبد الرزاق ما يلي : عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت نافعا 
يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلون القبلة فصفهن صفا 
ووضعت جنازة أم كلثوم ابنة علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضعا جميعا والإمام يومئذ 
سعيد ابن العاص:وفي الناس:ابن عباس وأبو:هريرة وأبو سعيد وَأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الامام قال:رجل 
فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا فقالوا هي هي السنة لمصنف 

عبد الرزاق ع 5اصس: 5165 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي-المكتب الإسلامي-ط 7-بيروت-” 66) 

" بداية المجتهد ج: تت صس: 56٠١‏ 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠1‏ 

” بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7٠١8‏ يقابله الاستذكار ج:7 ص :717/17 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  ١1١‏ 


بن الحجاج (ت0١٠١‏ ه) ذكره ثلاثا ولم أجد غير اثنتين' في "الاستذكار" وأما 
الأخرى' فأخذها ابن رشد - على الراجح -عن مسلم'. وأبو محمد عبد الرحمن بن 
أبي الزناد (ت 0175) أورده مرة ولم يأخذها من "الاستذكار". ووكيع بن الجراح 
(ت01917) أورده مرة واحدة أيضا وهي موجودة في كتاب ابن عبد البر . 
وسفيان بن عبينة زت /1 ١م‏ وكيم الإحالات الثلاث الموجودة في 
"البداية"موجودة أيضنا في "الا . وايحيى بن معين(ت”5 ١‏ ”5 م( ذكره ثلاثا 
جميعها في"الاستذكار" . 

وإسحاق بن راهوية (ت555) تتبعت تسع إحالات عليه في "البداية" وجدت سبعة 
منها في "الاستذكار"ولم أجد إحالتين» ووجدت واحدة منها أخذها ابن رشد عن 
مسلم” وفي نفس الموضع من صحيحه وجدت أصل الإشارة إلى تلميذ إسحاق: 
زهير بن محمد (ت58١0)‏ والتي وردت في "البداية"” ولم ترد في "الاستذكار". 
وغير هؤلاء ممن تغلب عليهم صفة الفقه فأدرجهم مع الفقهاءءإلا أني لن أتعدى 
نزولا تاريخ وفاة أبي حنيفة رحمه الله لصعوبة تتبع ذلك وكثرتهم. 

وأما عن أئمة الفقه الذين وردت لهم بعض الروايات في "البداية" فبعد تتبعها وجدتها 
جميعا في "استذكار" ابن عبد البرءفأما مالك الذي بلغت مروياته في "البداية" حوالي 
فمن البدهي أن تكون في الكتاب السالف الذكر باعتبارها المتن الذي يدور حوله 
شرح ابن عبد البر.وأما أبو حنيفة فقد وقفت على رواية واحدة له هي قوله:( ما 
روي عن أبي حنيفة أنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع 
وشرط)'' وأما الشافعي فوجدت له ثلاث رواياتء الأولى قوله:( وروى الشافعي 


بداية المجتهد 2 ١‏ ص: 775 يقابله الاستذكار ج:؛ ص:؛ 5 7" 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 88 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:5١5‏ 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١١‏ يقابله الاستذكار ج:” ص:771 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:5/8 

' صحيح مسلم:كتاب الصلاة: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت لشدة الحر حديث 5١١‏ ج:١اص:”77:‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص:ه7١‏ 

* بداية المجتهد: 1 ؟ ص:”7١٠3‏ يقابله الاستذكار: ج:1 ص:١51‏ 

' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص:2550 يقابله الاستذكار: ج:5 ص:8١٠‏ 

بداية المجتهد: م ١‏ ص: 5865 يقابله الاستذكار: ج: 5 ص: 58 

بداية المجتهد: ج:21 ص: 73175 يقابله الاستذكار: ج: 5ه ص: 75/8 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١8‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:ه 4 ” 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55" يقابله الاستذكار ج:4 ص:1١‏ مع اختلاف في العبارة 

يداية المجديد ح. 5د صس: 7" يقابله الاستذكار ج:/ا ص:117 

' صحيح مسلم:كتاب الصلاة : باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت لشدة الحر حديث ١١١‏ ج: ١٠ص:532ة‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:586" 

'' بداية المجتهد - ج: “ا ص: ٠‏ يقابله في الاستذكار قوله:( وقد ذكرنا في ( التمهيد ) خبر عبد الوارث بن 
ا ا ا ل ل 
رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع باطل والشرط باطل ثم اتيت بن ابي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط 
داطل اك انبكا بن ترم فبرالت انان البيع جاتر و الشراط جاتر فقلك وا بطيحاق: اند ثلاكة دن فقواء العراق الختفر | 
النبي كلتتنهى عن بيع وشرط البيع باطل ثم اتيت بن ابي ليلى فأخبرته فقال لا ادري ما قالا حدثني هشام بن 
عروة عن ابيه عن عائشة قالت ( امرني رسول الله تان اشتري بريرة فأعتقها وان اشترط اهلها الولاء 
فانما الولاء لمن اعتق ) البيع جائز والشرط باطل ثم اتيت بن شبرمة فأخبرته فقال لا ادري ما قالا لك حدثني 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١11‏ 


عن مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة 
ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وروى أنه الذي كان 
يفتي به ابن عمر)' والثانية قوله:( ومما احتجت به الشافعية حديث جبير بن مطعم 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف أو يا بني عبد المطلب إن وليتم 
من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي فيه أي ساعة شاء من 


ليل أو نهار رواه الشافعي وغيره عن عن ابن عيينة بسنده إلى جبير بن مطعم). 
زالااله فرتدر مسي من رجن مار رف نارهول التضلى اس علي وبلق كان 
يسعى ويقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي روى هذا الحديث الشافعي عن عبد 
شين المومل)" 

ووحيكا ادق حفن ارو تاولكفة إريدقا فى قه وماو ةاعد 0 
عمر رضي الله عنه أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده)” ووقفت للإمام سفيان الثوري 
على أربع روايات:روايتين منها عن عمر رضي الله عنهءورواية عن علي رضي 
الله عنهءورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميعها في الاستذكار .ووقفت 
للأوزاعي على ما يشبه الرواية بقوله: (وزعم الأوزاعي أن رسول الله صلى الله 


المدينة ) البيع جائز والشرط جائز) ج:/ا ص:705 
''بداية المجتهد ج: *دصس: 1: يقابله في الاستذكار: وروى الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج 
أنهم أرسلوا إلى نافع ليسأله هل حسبت التطليقة على عهد رسول الله ككللثيفقال نعم 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 560١‏ يقابله في الاستذكار: ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله حديث سفيان بن عيينة 
الإ لطس ا ا مرك ا و ات و اي 
هار رواء الشاعي وغيره عن بن عي ج:؟ ص ١:‏ ا 
ا ل ل اا ا 
صفية بنت شيبة قالت أخبرتني بنت أبي تجراة قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل بن أبي حسين ننظر إلى 
0 الله كلق رهو يسعى بين الصفا والمزوة قزايته يمبعي وإن 0 ليدور من شدة السعي حتى أني لأقول 
بداكة الفحكهد ج: ا 8 يقابله في الاستذكار:( وقال إسحاق بن منصور سمعت أحمد بن حنبل يقول 
يروى عن بن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده) ج:١‏ ص:5١5‏ .ويبدو أن ابن رشد أو من تولى الكتابة 
والنسخ قد وهم فقلب ابن عمر عمراءوما ذكره ابن عبد البر أصح انظر:(أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي 
الكافي في فقه ابن حنبل ج١:ص:775‏ تحقيق زهير الشاويش- المكتب الإسلامي - بيروت-5:08١-388١1-ط‏ 
6 
' جاء في بداية المجتهد ج: ١‏ ص: (:١78‏ ما ورد في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رواه 
الثوري وجماعة وخرجه أبو داود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة وطائفة 
ل 
0 ل 5 ال لت كر يك الوك لاله 
أبيه قال صلى رسول الله كتيوّصلاة الخوف بطائفة وطائفة مستقبلوا العدو صلى بالذين وراءه ركعة وسجدتين 
وانصرفوا ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم فصلى بهم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء 
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي القبلة ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم 
ركعة ثم سلموا).واما روايات الصحابة فجاءت في البداية على التوالي:١/55/7-704-١77‏ يقابله:7178/7- 
ما ا/ 7 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  ١1"‏ 


عليه وسلم أسهم للنساء بخيبر)' ورواية لليث ابن سعد .قال ابن رشد:( رواه الليث 
عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه من ذي 
الحليفة) . 

وبخصوص أصول مادة الجرح والتعديل والحكم على الأحاديث نجد حكم يحيى بن 
معين في قوله:( فمن أشهر الآثار التي تمسك بها أهل الحجاز ما رواه مالك عن ابن 
شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن البتع وعن نبيذ العسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام خرجه 
البخاري وقال يحيى بن معين هذا أصح حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام 
في تحريم المسكر) ٠‏ 

وذكر للطبري تصحيحه بعض الاثار مثل قوله:( اتفق الجمهور على منع قراءة 
القران في الركوع والسجود لحديث علي في ذلك قال نهاني جبريل صلى الله عليه 
وسلم أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا قال الطبري وهو حديث صحيح)* 

ورجع إلى أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي (ت ١؟١5)‏ في الحكم على 
بعض الأحاديث مثل ما روى مالك عن سعد بن أبي وقاص أنه قال:( سمعت رسول 
عليه وسلم :أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا :نعم»فنهى عن ذلك ) قال فيه 
الطحاوي:( خولف فيه عبد الله»فرواه يحيى بن كثير عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة )| ., 

وقال: إن الذي يروي عنه هذا الحديث عن سعد بن ابي وقاص هو مجهول) وفي 
موضع آخر قال ابن رشد ' (وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر 
هن إسيعة وار كان فنا رواى يمن تفلت براقع بن تخد وقرطريى اا غدانن واعير» 
(البدنة عن عشرة )وقال الطحاوي' : وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في 
النسك أكثر من سبعة دليل على أن الاثار في ذلك غير صحيحة). 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 387 يقابلها في الاستذكار ج:ه ص:5١١‏ (وقال الأوزاعي يسهم لها وزعم أن 
رسول الله 255 أسهم للنساء بخيبر قال الأوزاعي وأخذ بذلك المسلمون عندنا) 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 ١‏ يقابله الاستذكار ج:؛ ص:51 (واحتج القائلون بذلك بحديث الليث عن عقيل 
عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر قال تمتع رسول الله كتفي حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وساق الهدي 
معه من ذي الحليفة وبدأ رسول الله ةفهل بالعمرة ثم أهل بالحج يتمتع الناس مع رسول الله ك2 بالعمرة 
إلى الحج) ٠‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 555 يقابله الاستذكار ج:4/ ص:5١‏ :(مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن عائشة زوج النبي أنها قالت سئل رسول الله عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام قال يحيي 
بن معين هذا حديث روي عن النبي في تحريم المسكر) وحكم على حديثين آخرين انظر: بداية المجتهد ج: ١‏ 
ص: 38 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:5: ”؟ و بداية المجتهد ج: ؟' ص: 35 ١يقابله‏ الاستذكار ج:7ا ص:717 

بداية المجتهد ج: ١‏ (ص: ”1 

' بداية المجتهد ج: ؟" ص: ٠١5‏ يقابله: الطحاوي (شرح معاني الآثار) 5/54 كتاب البيوع باب بيع الرطب 
بالتمر 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /1١؟‏ 

*" عقب عليه صاحب الهداية بقوله : ( وهذا باطل والطحاوي كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه فالأحاديث 
صحيحة:وحكاية الاجماع باطلة »فحديث رافع بن خديج خرجه الأئمة الستة كلهم (...)فأين الاجماع الذي في 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  ١4‏ 


ومن أهل هذا الشأن أيضا أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن (ت7؟ه"م)' 
أورده مرة في "البداية"عند قوله:( وسبب اختلافهم في ذلك أن فيه حديثين 
متغان حمسن احدهما الحدية لاود عن طوريق شمر ة انها مشهت راس ل اهيلي اند 
عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً وهو أشهر الأحاديث الواردة في 
إيجاب الوضوء من مس الذكر خرجه مالك في الموطأ وصححه يحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل وضعفه أهل الكوفة وقد روي أيضا معناه من طريق أم حبيبة وكان 
أحمد بن حنبل يصححه وقد روي أيضا معناه من طريق أبي هريرة وكان ابن 
السكن أيضا يصححه ولم يخرجه البخاري ولا مسلم)' 

كما رجع في تصحيح بعض الأحاديث إلى تلميذ أبي عمر بن عبد البر الحافظ طاهر 
بن مفوز (ت0484)' حيث قال:(وأحاديث عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب 
العمل بها لأنها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام).وذكر تصحيح ابن حزم لحديث 
ضفوان يمنال في. المسخ على الخفين وحديث: القلثين: ف الماع الذي لا يتنجين 
وحديث إنما هو عرق فى الاستحاضة وحديث أسماء بنت عميس فى الاستحاضة 
أيضا ولم يرض حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه وقال في "المحلى" عن رواته (ابن أبي 
ليلى سيء الحفظ وعطية هالك) 

وقال في أبي الزبير راوي حديث الجذعة في الأضحية (مدلس عند المحدثين) ' ثم 
أورد ابن رشد قول أحد الحفاظ يدعى أبا بكر بن صفور” يرد على ابن حزم في 
طعنه على هذا الحديث الأخير يقول:( وقد صحح هذا الحديث أبو بكر بن صفور 
وخطأ أبا محمد بن حزم فيما نسب إلى أبي الزبير في غالب ظني في قول له رد فيه 
على ابن حزم )' 

 "“‏ كتب الفقه والخلاف: 


زعم الطحاوي علبى ضعف الآثار الواردة في الباب مع أن حديث رافع مجمع على صحته..)الهداية 
6ت تكدلا 

البغدادي نزيل مصر له كتاب"الصحيح المنتقى"و"كتاب السنن"و"الصحابة" يصنف في المتساهلين في الجرح 
والتعديل مع الترمذي وابن جرير الطبريءفي الوقت الذي يصنف فيه أمثال :أحمد وأبو داود وأبو الحسن 
الدارقطني و وسفيان الثوري ضمن المعتدلين مع بعض التساهل ويصنف أمثال البخاري ومسلم ويحيى بن معين 
ومالك والنسائي وشعبة بن الحجاج ضمن المعتدلين مع بعض التشدد. 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 78 يقابله في الاستذكار قوله: (وقد صحح بن السكن في هذا الباب أيضا حديث أبي 
هريرة دثنا خلف بن قاسم قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق السراج قال حدثنا 
علي بن محمد بن سليمان البزاز قال حدثنا أحمدبن سعيد الهمداني قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد 
الرحمن بن القاسم قال حدثني نافع ب بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك بن المغيرة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي 
هريرة أن رسول الله كك قال ( من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه حجاب فقد وجب عليه الوضوء ) قال 
بن السكن هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب لرواية بن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم وأما 
يزيد مضعيكة واللد أعلم) الاستذكار ج:١‏ ص:7: 7" 

الذهبي تذكرة الحفاظ ج777/5١‏ 

' وهذه هي الإحالات على التوالي متقابلة بالترتيب: بداية المجتهد:ج:١‏ ص:5١-8/١-1-775-55-50١"‏ بقابلها 
"المحلى": ج:١‏ ص:517-777 518-7881 -ج:7ص:5 1١17-1‏ 

" كنا فى اصل لكات وام راج فيما تيبو لى من كنب لدر اجويطةا انس وماك لرزرنا كتوفي الف اي 
زكرياء يحيى بن محمد بن يحيى بن أبي بكر بن عصفور قال عنه صاحب!( التكملة لكتاب الصلة) 3 5*دصس: 
5 (وكتب إلي شيخنا أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر بن عصفور بخطه أنه توفي( محمد بن يوسف بن مفرج 
بن سعادة من أهل إشبيلية) عفا الله عنه سنة ستمائة. 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 511 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لعل محمد بولوز 0 ه8١‏ 


وسأبدأ بذكر الكتب التي ذكرها ابن رشد في "البداية"ثم أتناول أصحاب المذاهب 
والآراء المجتهدين منهم والمقلدين على السواء بداية من ١5١‏ هجرية»ءوقد احتل ذكر 
كتب الفقه المالكى النصيب الأوفرءومن المناسب جدا أن تحتل مصادره مكانة 
خاضية ف الكنات :و : ذلك إن البيكة المحلفة والأميورة الرشسية من المتداضين الديتة 
للمذهت: وليذا وردت إهالات عديدة على موطأ الإمام مالك تصل ثلاثا وأربعين 
إحالة مثل قوله: (فإن مالكا قال ة في الموطا)' 

و(هذا القول رواه مالك في الموطأ)' و(أما مالك ففي الموطأ عنه مثل قول 
الشافعي) ' وقال في آخر كتاب القسامة (وأما القضاء الذي يعم أكثر من جنس واحد 
من أجناس الأشياء التي يقع فيها القضاء فيذكر في كتاب الأقضية وقد تجدهم يفعلون 
الأمرين جميعا كما فعل مالك في الموطأ فإنه ساق فيه الأقضية من كل كتاب)” 
وغير هافن الأحالات: 

وذكر "المدونة"إحدى عشر مرة؛ مثل قوله: (وفي المدونة عنه-أي مالك- أن 
الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض رأت ذلك مع الدم أو 
لم تره) ونقله بتصرف يسير” وقال في موضع آخر:( وقد قيل في المذهب يجوز بيع 
الغائب من غير صفة على شرط الخيار خيار الرؤية وقع ذلك في المدونة) ونصه 
فيها: (وقال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم : لا ينعقد بيع إلا على أحد أمرين إما 
على صفة توصف له أو على رؤية قد عرفها أو اشترط في عقدة البيع أنه بالخيار 
إذا رأى السلع بأعيانها فكل بيع ينعقد في سلع بأعيانها على غير ما وصفنا فالبيع 
منتقض لا يجوز )" وقد تتبعت إحالاته فلم أجده تابع ابن عبد البر سوى في ثلاث 
منها” وينقل عادة بتصرف وتلخيص للمعنى وتظهر خبرته بالمدونة وحسن إطلاعه 


0 6 00 5005 الاستذكار ج:١‏ ص:: 77" ونصه: ففي ( ( المدونة ) 
) لابن القاسم عنه أنه قال في المرأة ترى الصفرة والكدرة في أيام حيضتها وفي غير أيام حيضتها قال مالك ذلك 
حيض وإن لم تر مع ذلك دما) يقابلها في المدونة:ج١‏ ص-: ه6١‏ كتاب الوضوء-الحائض والمستحاضة- (وقال 
مالك في المرأة وترى الصفرة ة أو الكدرة في أيام حيضتها أو في غير أيام حيضتها فذلك حيض وإن لم تر ذلك 
دما ) فنص ابن عبد البر أقرب للتطابق مع الأصل من ابن رشد. 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١1‏ 
" مالك بن أنس الأصبحي (المدونة) كتاب الغرر-اشتراء سلعة غائبة قد رآها او وصفت له..ج:'ص:ه75 - 
أريكة اجزاء دار الكتب العلمية-بيروت. 

“ بداية المجتهد: ج: ١‏ ص:3”58> يقابله الاستذكار: ج:١‏ ص:5"” يقابله في المدونة ج:١1)ص:؟5١‏ 

بداية المجتهد: ج: ١‏ ص:51> يقابله الاستذكار: ج: ١‏ ص:: 7" يقابله في المدونة ج:١١ص:٠ ١‏ 

بداية المجتهد: ج: "١‏ ص: ١١١‏ يقابله الاستذكار: ج: 1" ص:57” يقابله في المدونة ج:7)ص:5١7؟‏ 
وأما عن بقية الإحالات: 
بداية المجتهد: 1 ١‏ ص:58 يقابله المدونة :كتاب الوضوء ج:١1‏ ص:8؟١‏ 
بداية المجتهد: 1 ١‏ ص:3272>١5‏ يقابله المدونة : كتاب الصيد ج:١‏ ص:"اه 
بداية المجتهد: 1 ص:7١١-‏ يقابله المدونة : ج: " ص: هه ” 
بداية المجتهد: 5 ص: ١51‏ يقابله المدونة: كتاب التدليس بالعيوب-ما جاء في بيع براءة: ج:7ص :75137 
بداية المجتهد: ج: "١‏ ص: ١٠١‏ يقابله المدونة: كتاب البيعين بالخيار ج:؟" ص:7١”7‏ 
بداية المجتهد: 2 ؟ ص:”77١231‏ يقابله المدونة :كتاب الجعل والإجارة ج:” ص: 5 5١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ١50‏ 


عليهاء حتى إنه وعد أن يكتب كتابا بعد الفراغ من كتاب "البداية" في مذهب مالك 
على منهج ابن القاسم في ضبطه لأصول مالك واستنباطه الأحكام للمستجدات على 
منوالهاءيريده كما يقول:( كتابا جامعا لأصول مذهبه ومسائله المشهورة التي تجري 


في مذهبه مجرى الأصول للتفريع عليها وهذا هو الذي عمله ابن القاسم في 
المدونة) . 

وقد ذكر أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم (ت191 ه) 198 مرة تتبعت اثنا عشر 
منها فوجدت سبعة منها في "الاستذكار"" واثنتين في "المدونة"” وواحدة ذكرها ابن 
لبابة في المنتخب” وأما سحنون بن سعيد (إت240 م فذكر19 مرة تتبعت سبعة 
منها فلم أجد سوى اثنتين في "الاستذكار"” 

وعما شط تذكر "المذونة" أحند ان رشيذ مدن"الواطيتعة؟ و"العتنية" ف ككايه 


فقال:(وأما قدر ما يترك للمفلس من ماله فقيل في المذهب :يترك له ما يعيش به هو 
وأهله وولده الصغار الأيامء.وقال في "الواضحة" و"العتبية":الشهر ونحوه ويترك له 
مكل 003 ونين موسج اكز رفاك ادق انيه في :الحدية رن عو ليل لخ 
يجزه) أوقوله أيضا:(المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم وهو 
لزوم الشروط وهو ظاهر ما وقع في العتبية وإن كان المشهور خلاف ذلك)”.وجميع 
هذه الإحالات ليس يوجد واحد منها في الاستذكار.و"الواضحة" كتاب في الفقه 
والسنن لعبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي (ت /557) الذي انتهت إليه رئاسة 
المذهب المالكى وال تداسن يعد تح بن يحي 


أما "العتيبة" فتتناول مسائل من المشكلات ت في فقه المالكية وهي لأبي عبد الله محمد 
العتيبي القرطبي (ت0554)'' وقد ذكر ابن رشد كتابه هذا ثلاث مرات'' وتسمى 
أيضا المستخرجة وهي كتاب جمع فيه العتبي الأسمعة:سماع ابن القاسم عن مالك 


بداية المجتهد: ج:١5‏ ص: 751١‏ يقابله المدونة : كتاب السرقة ج:5 ص:”5547 ولم أجد في كتاب اللقطة ما 
أشار إليه ابن رشد في آخر نقله ونسبه لابن القاسم. 
' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 55١‏ 
' بداية المجتهد ج:١‏ ص: ٠١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:١؟‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:11 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:72 5٠١‏ 
بداية المجتهد 1 ص :> ١٠١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ا ص:”/اء 
بداية المجتهد ج:١‏ ص: ١١١‏ يقابله الاستذكار ج:”" ص: ١77‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:٠ ١١‏ يقابله الاستذكار ج:" ص:14ه 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:55١‏ يقابله الاستذكار ج:؟" ص:5 ٠١‏ 
بداية المجتهد ج:1 ص: ١١١‏ يقابله الاستذكار ج:؟" ص:5 71 
' المدونة: ج:١‏ ص:5١١‏ مرتين مستنبطا 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:© ١‏ 
' بداية المجتهد ج:١‏ ص:١٠١77‏ يقابله الاستذكار ج:7 ص:5 79 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:١٠78‏ يقابله الاستذكار ج:؟ ص:١711‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١9‏ 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55٠‏ 
بداية المجتهد ج: 5١‏ ص: ه: 

' ابن فرحون الديباج ص ١57”‏ 

'' ابن فرحون الديباج ص 777 
'' بداية المجتهد:ج:١‏ ص:١*”7‏ ج١7‏ ص:ه 571١51-54‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /ا"1١‏ 


وسماع أشهب وابن نافع عن مالك» وسماع عيسى بن دينار وغيره من ابن القاسم 
ليحيى بن يحيى وسحنون »وموسى بن معاوية وزونان ومحمد بن خالد وأصبغ وأبي 
زيد وغيرهم جمع كل سماع في دفاتر وأجزاء على حدة. 

ثم جعل لكل دفتر ترجمة يعرف بها.وفي كل دفتر من هذه الدفاتر مسائل مختلطة 
من أبواب الفقه.وقد قام جد ابن رشد بترتيبها على أبواب الفقه نهو ذكر: فى كل كنات 
تلك السماعات فسماه "كثتاب البينان والتحصميل لما في'المستخرجة من التوينيه 
والتعليل ". 

وقد أشار ابن رشد في "البداية" إلى اعتماد كتب جده هذا وخصوصا كتاب 
"المقدمات" الذي يدخل بدوره ضمن الكتب الدئ اهتمت بالتمهيدات والتعليقات 
والتفييدات والزيادات على المدونة والذي يظهر من اسمه "المقدمات الممهدات لبيان 
ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات 
مسائلها المشكلات"والذي تناول فيه ابن رشد الجد كتب المدونة ورسومها بما كان 
بحي انلف الكت رودقم برو ودتي كل كداير 

ونون فسا فصر هروط «انحا قال كي كن لد مذ عر ةا وي اد 
ضلى اله هليه ويل (إذا وله الكلب قي إداء.| حذك لير قو لبخييله سييع هرات ): 
(وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب "المقدمات"" إلى أن هذا الحديث 
معلل يعوو ل المعنى لمدن من سيت التحابية جل كن شيك هنا يتر ف أنتيقوق الكل 
الذي ولغ في الإناء كلبا»فيخاف من ذلك السمءقال:ولذلك جاء هذا العدد الذي هو 
السبع في غسله؛ فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج 
والمداواة من الأمراض:وهذا الذي قاله رحمه الله هو وجه حسن على طريقة 
المالكية)'. 

وفي اشتراط الاجتهاد فيمن يتولى القضاء قال ابن رشد (فقال الشافعي يجب أن 
يكون هق :كل الأحكياد زداله شك ١‏ عد الو مايه عن الفذهف و قال ابو حديفة يط 
حكم العامي قال القاضي وهو ظاهر ما حكاه جدي رحمة الله عليه في المقدمات عن 
المذهب لأنه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستحبة )* 

وذكر جده فى ثلاث مواطن أخرى غير هذه.الأولى عندما أورده فى أصحاب مالك 
المتأخرين كأبي الوليد الباجي والمازري فيمن لهم تفصيلات متقاربة في بيع 
الشروطءوممن يفضلون الجمع بين الأحاديث ويقدمون إعمالها على الترجيح بينها 
ما وجدوا إلى ذلك سبيلا .الموطن الثاني وذكره فيمن لهم خيارات في المذهب 
كاختياره في القراض الفاسد لأحد أوجه قول ابن القاسم . 


' ابن رشد وكتابه المقدمات ص:76 5 

' ابن ر شد الجد ( المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة)-كتاب الطهارة- باب القول في 
المياهء»فصل الماء المتنجس ج:١1‏ ص:١1‏ 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١‏ 

بداية المجتهد ج: *اص: 555 

' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١7١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١85‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١1/7‏ 


والثالث ذكر فيه بفتوى لجده خالف فيها أهل زمانه والتي تتعلق بانتظار الصغار 
فيؤخر قتل الجاني إذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار وكان الصغار يحجبون 
الكبار حتى يكون لهم الخيار بين الدية و القصاص أو العفو".هذه المواطن الخمسة 
التي ذكر فيها جده -رغم قلتها- تحمل دلالات مهمة»فجده من أعمدة الفقه المالكي 
المتأخرين» له تفصيلات في المذهب وترجيحات واختيارات. 

وهوممن يبحثون في النصوص عن التعليل والمعنى المعقول.وممن يرون الاجتهاد 
مستحبا في القضاة الأمر الذي يعني عنده من باب أولى وجوبه في حق الفقهاء 
والمفتين»ولهذا يذكر حفيده بجرأته وشجاعته عندما واجه أهل زمانه بما لم يألفوه 
من الاراءافقابل تتنيعهع توضيع قرول (ينتصو فيه لهذا المذهب وهو موجود بأيدي 
الناس)" 

ولم يختر السلامة والانسحابءوهذه المواقف أحد مصادر القوة العلمية والنفسية التي 
سيقتحم بها الحفيد -ليس فقط دائرة الترجيح والاختيار داخل المذهب_وإنما دائرة 
المذاهب الفقهية لأهل السنة والجماعة»وصيحته في الناس :أن هلموا لتربية ملكة 
الاجتهاد لنجتهد لزماننا كما اجتهد الأسلاف لزمانهم. 

ورجع إلى بعض شروح المدونة أيضا مثل كتاب "المنتخب" لمحمد بن يحيى بن 
لبابة بن عبد الله الملقب بالبربري (ت5251م) ابن أخ وتلميذ الشيخ محمد أبو عبد الله 
كن غير من لجاع ركه 111 الذي قال فيه أبو الوليد الجاحي (ابن لبابة فقيه 
الأندلس)' وقال فيه الصدفي (كان محمد بن لبابة من أهل الحفظ للفقه والفهم (. ( 
وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك )' وقد ورث محمد بن يحيدعمه في الفقه والفهم 
(أخذ حل سفاعة:فنه وكان مخ أحفظ اهل زمافة المذهب عالما يعقد الشو ومقصيرا 
بعللها وله اختيارات في الفتوى والفقه خارجة عن المذهب و"المنتخب" له أو 
"المنتخبة" على مقاصد الشرح لمسائل المدونة. 

قال فيه ابن حازم الفارسي: ليس لأصحابنا مثله” .وممايدل على رجوع ابن رشد 
إليه قوله:(وأما شرط المسح على الخفين»فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر 
المعو او لفتحي موي عد | ادا جباذا ركه روي عر ابن القاضيم ,عو هايك 
ذكره ابن لبابة في "المنتخب" )' وفي موضع آخر قال:( وأجمع الكل على أن من 
شرط الاعتكاف المسجد إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير المسجد وأن 
مباشرة النساء إنما حرمت على المعتكف إذا اعتكف في المسجد)".والنقل في 
الموضعين غير موجود في "الاستذكار". 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠0١‏ 

' بداية المجتهد ج: 5ت صس: "68١‏ 

' الديباج المذهب ج: ١‏ ص: 45 

الديباج المذهب ج: ١‏ ص: ه45 ” 

: الديباج المذهب 1 ١‏ صس: ١ه"‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7194 وذكره أيضا من موضع قريب من هذا يحيل عليه أي في: بداية المجتهد ج: ١‏ 
ص: ”7١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  ١9‏ 


وممن ذكر لهم ابن رشد في "البداية"كتاباء أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان 
المصري شيخ المالكية صاحب كتاب (الزاهي في الفقه) (ت5555) قال فيه 
القاضي عياض:( كان ابن شعبان رأس المالكية بمصر وأحفظهم للمذهب) "قال 
عن كتبه صاحب الديباج:( وألف كتاب الزاهي الشعباني المشهور في الفقه وكتابا 
في أحكام القرآن وكتاب مختصر ما ليس في المختصر وكتابا في مناقب مالك 
وكتاب الرواة عن مالك وكتاب جماع النسوان وكتاب مواعظ ذي النون الأخميمي 
وكتاب النوادر وكتاب الأشراط وكتاب المناسك وكتاب السنن)" 

وقد أورده ابن رشد أربع مرات ليست في "الاستذكار" مما يرجح إطلاعه عليه : 
الأولى عند قوله:(ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر 
اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به .وكذلك فى مياه النبات المستخرجة منه إلا ما 
كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد)".والثانية في اشتراط دخول 
الوقت للتيمم قال:( ومنهم من لم يشترطه.؛ وبه قال أبو حنيفة وأهل الظاهر وابن 
شعبان من أصحاب مالك)” 

والثالثة عند حديثه عن التفضيل بين الضحايا (وذهب الشافعي إلى عكس ما ذهب 
إليه مالك في الضحايا الإبل ثم البقر ثم الكباش وبه قال أشهب وابن 
شعبان) "»والرابعة أحال على كتابه "مختصر ما ليس في المختصر" حيث قال:( 
وأما طلاق الصبي فإن المشهور عن مالك أنه لا يلزمه حتى يبلغ وقال في مختصر 
ما ليس في المختصر إنه يلزمه إذا ناهز الاحتلام)' 

ومن الكتب التي أكثر ابن رشد من ذك رصاحبها في "البداية" كتاب "الأموال" لأبي 
عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي (ت 1" 5م) وصفه الذهبي بالإمام الحافظ 
المجتهد ذو الفنون صاحب التصانيف التي سارت بها الركبان »وكان أعلم الناس 
بأيام الناس والنحو واللغة والفقه وكتابه في "الأموال"” من أحسن ما صنف في الفقه 
وأجوده 5 ذكره ابن رشد 0" ١‏ مرة ة في كتابه ومعظم الإحالات في "الاستذكار".فقد 


' القاضي عياض ترتيب المدارك ج797/7 

' الديباج المذهب ج: ١‏ ص:5:8" 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١91‏ 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 531 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه١”‏ 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١‏ 
" وهو مطبوع: من تحقيق محمد خليل هراس القاهرة دار الشباب للطباعة منشورات:مكتبة الكليات الأزهرية 
ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.ط" :( ١0٠5١ه_١158١م)‏ 
* سير أعلام النبلاء ج: ٠١‏ ص: 5354 

' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص:37> يقابله الاستذكار: ج:١1‏ ص:77١‏ 

بداية المجتهد: ج:1 ص:١١-‏ يقابله الاستذكار: ج:١‏ ص:؛ ١5‏ 

بداية المجتهد: ج:١‏ ص:8651 يقابله الاستذكار: ج:١‏ ص:55: استنبطه منه 
بداية المجتهد: ج:١‏ ص:11 يقابله الاستذكار: ج:١1‏ ص:08٠5‏ 

بداية المجتهد: 1 ص 3١91/8:‏ يقابله الاستذكار: ج:5 ص:9؟١‏ 

بداية المجتهد: 2 ص:91١”375>‏ يقابله الاستذكار: ج:7* ص:715 

بداية المجتهد: ج:1 ص:71؟”37>- يقابله الاستذكار: ج:؛: ص:8 ١١‏ 

بداية المجتهد: عل ص:7”5/8>- يقابله الاستذكار: ج:: ص:ا7 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١1٠.0‏ 


ومن بين الإحالات التي لم أجدءتلك التي ذكر فيها صراحة كتاب "الأموال" أو ألمح 
إليه».من ذلك قوله:(وحكى أبو عبيد في كتاب الأموال عن رجل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم لا أذكر اسمه الآن أنه قيل له:لم كنتم تأخذون العشر من 
مشركي العرب#فقال:لأنهم كانوا يأخذون منا العشر إذا دخلنا إليهم)' 

والثانية وهي التي أشار فيها-على الراجح- إليه وذلك عند قوله: (وحجتهم ما روى 
مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه شيئا فوجده 
بعينه فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء وهو حديث 
وإن أرسله مالك فقد أسنده عبد الرزاق وقد روي من طريق الزهري عن أبي 
هريرة فيه زيادة بيان وهو قوله فيه : ( فإن كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة 
الغرماء ) ذكره أبو عبيد في كتابه في الفقه وخرجه) . 

ومنهم أيضا أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف وهوابن أخت مالك ومن 
أصحابه له مختصر عن مالك (ت220 ه) ذكر؟١١‏ مرة تتبعتها فوجدت اثنتين فقط 
منها في "الاستذكار"” وستة في "المنتقى" »وقد ذكر كتابه المختصر فقال:( وقد 
ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه قال لا يؤم الناس أحد قاعدا فإن أمهم 
قاعدا فسدت صلاتهم وصلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن بعدي 
قاعدا)” ورغم وجودها في "الاستذكار" فيحتمل إطلاعه عليه»رغم أنه لم يبق من 
الإحالات سوى أربعة غير واردة في المصدرين السابقين. 

ثم أبو الوليد الباجي (ت474 ه) ذكر صراحة ثلاث مرات وذكر كتابه مرتين وأخذ 
عنه مرات عديدة من غير إشارة إلى ذلك وقد بينت في هذا المبحث بعض مواطن 
نقله. وبخصوص كتاب الباجي قال ابن رشد عند حديثه عن مذهب مالك في 


بداية المجتهد: 1 ص:7571> يقابله الاستذكار: ج:5 ص:5ة؛ 
بداية المجتهد: ج:١‏ ص:١٠٠2‏ يقابله الاستذكار: ج:5 ص:١8١‏ 
بداية المجتهد: ج:١‏ ص:١7‏ ذكره مرتين يقابله الاستذكار: ج:ه ص:55: استنبطه منه 
بداية المجتهد: ج:3 ص:7”272»> يقابله الاستذكار: ج:1 ص:511 
بداية المجتهد: ج:21 ص:1218- يقابله الاستذكار: ج:1 ص:38: ١531-١‏ 
بداية المجتهد: ج:١‏ ص:66/ يقابله الاستذكار: ج:51 ص:”ه 
بداية المجتهد: 1 ص:8/١٠23‏ يقابله الاستذكار: ج:1 ص:7 717 
بداية المجتهد: 1 ص:1؟75> يقابله الاستذكار: ج:/ا ص:8: ١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 551 
' بداية المجتهد ج: ' ص: 7١‏ وألمح إليه أيضا في: بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 777 وفي بداية المجتهد ج: ؟ 
ص: 5775 
' بداية المجتهد ج:١‏ ص:١١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:: 7١‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:١١١‏ يقابله الاستذكار ج:؟" ص: ١177‏ 
بداية المجتهد:ج:١‏ ص:75” بقابله المنتقى ج:؟" ص:79١‏ 
بداية المجتهد:ج:١‏ ص:217” بقابله المنتقى ج:؟ ص:7١١‏ 
بداية المجتهد:ج: ١‏ ص:31 بقابله المنتقى ج:؛ ص:57 ١‏ 
بداية المجتهد:ج: ١‏ ص:١8١‏ بقابله المنتقى ج:5 ص:8ه ١‏ 
بداية المجتهد:ج:" ص:١٠3‏ بقابله المنتقى ج:1 ص:5ه 
بداية المجتهد:ج: ١‏ ص:57 3" بقابله المنتقى ج:لا ص:5 ١١‏ 
1 بداية المجتهد:ج:١‏ ص:١١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١4١‏ 


الربويين اللذين دخلت الصنعة أحدهما ولم تدخل الآخر:( وتفصيل مذهبه في ذلك 
عسير الانفصال فاللحم المشوي والمطبوخ عنده من جنس واحد والحنطة المقلوة 
عنده وغير ير المقلوة جنسان وقد رام أصحابه التفصيل في ذلك والظاهر من مذهبه أن 
ليبن فى :دلك اقانون من 'اقولهاحتى تحص فيه أقواله فيها وقد واه خصدرها البناجي 
في المنتقى) ' 

وقوله أيضا:( وحكى القاضي أبو الوليد الباجي : في المنتقى عن الحسن البصري أنه 
لا يقتل الذكر بالأنثي) ' ثم ذكره ثالثة بغير ذكر لكتابه عند حديثه في بيوع الشروط 
والثنيا بقوله:( وللمتأخرين من أصحاب مالك في ذلك تفصيلات متقاربة وأحد من له 
ذلك جدي والمازري والباجي )' . ْ 

وممن ذكر كتابا له أبو المعالي الجويني (ت478 )٠‏ ذكره ثلاث مرات:الأولى عند 
قوله:( كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي كثيرة التكرار على المكلفين كان 
نقلها من طريق الاحاد من غير أن ينتشر قولا أو عملا فيه ضعف وذلك أنه يوجب 
ذلك أحد أمرين إما أنها منسوخة وإما أن النقل فيه اختلال وقد بين ذلك المتكلمون 
كأبي المعالي وغيره)'والثانية عند قوله:( أما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بأن الأصل 
هو حمل الأوامر على الوجوب أو الأخبار التي تنزل منزلة الأوامر وقد قال أبو 
المعالي إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له فإن 
إيجاب السجود مطلقا ليس يقد يقتضي وجوبه مقيدا وهو عند القراءة أعني قراءة آية 
الجحوة قال. ولو كاق لمن كما ز عم ادو بحنيفة لكانت الصبلةة نحت عند قرا 5 الادة 
التي فيها الأمر بالصلاة وإذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الاية التي 
فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود)" 


بداية المجتهد ج: ا ١6‏ 0 ع 0 فيا واجدا عن اللكام حروية جه اجنين الو احدد 


الأول فاك لحتس قارة يكورة حنسا مكف دا من الاضكل يقار ى غير واس الأحناس ينقسه كالقمن والعني #وكارة 
يكون جنسا بالصناعة كالخبز والخل الذي لا يفارق أصله(...)ووجه اعتبار الوزن أن المعنى المبيح لبيع 
المقتات بجنسه التماثل فإذا تعذر مقداره انتقل إلى غيره كالتمر بالتمر المكيل) المنتقى ج:© ص:”5-7 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠٠١‏ ويقابله المنتقى جا ص:١١١‏ ونصه:( وروي عن الحسن البصري لا يقتل 
الرجل بالمرأة) 

' بداية المجتهد:ج:١‏ ص:70١-١١١‏ بقابله المنتقى ج:5 ص:١١7‏ 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ ومما قاله الجويني في ذلك:( قد يتوقف(ويقصد الإمام مالك) في الأحاديث التي 
نقلها علماء المدينة ثم خالفوها لاعتقاده فيهم أنهم أخبر من غيرهم بمواضع الأخبار وتواريخها ) وقال أيضا:( 
والرأي الحق عندنا في ذلك يوضحه تقسيم فنقول إن تحققنا بلوغ الخبر طائفة من أئمة الصحابة وكان الخبر 
نصا لا يطرق إليه تأويل ثم ألفيناهم يقضون بخلاف مع ذكره والعلم به فلسنا نرى التعلق بالخبر(...)وليس ما 
ذكرنا تقديما لأقضيتهم على الخبر وإنما هو استمساك بالإجماع على وجوب حمل عملهم على وجه يمكن من 
الصواب فكأنا تعلقنا بالإجماع في معارضة الحديث وليس في تطريق إمكان النسخ إلى الخبر غض من قدره 
عليه السلام وحط(...) 

فأما إذا لم يبلغهم أو غلب على الظن أنه لم يبلغهم فالتعليق بالخبر(. ..)وإن غلب على الظن أن الخبر بلغهم 
وتحققنا أن عملهم مخالف له فهذا عندي مقام التوقف والبحث فإن لم نجد في الواقعة متعلقا سوى الخبر 
والأقضية فالوجه التعلق بالخبر وإن وجدنا مسلكا في الدليل سوى الخبر فالتمسك به أولى)البرهان في أصول 
الفقه ج:١‏ ص:531؛ ج: ١‏ ص: 77-751١‏ تحقيق عبد العظيم محمود ديب-مطبعة الوفاء-المنصورة -مصر ط 
١518-5‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١57‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


والثالثة عند قوله:( وبالجملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا 
بالبينة العادلة أو بالاعتراف ومن الواجب ألا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك 
فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله وقد اعترف أبو المعالي في 
كتابه البرهان بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة وهو شافعي)' 

؛ -ذكر بعض من لم يورد ابن رشد مؤلفاتهم من الفقهاء: 

واخترت أن أبدأ فقط من تاريخ وفاة أبي حنيفة إلى زمان ابن رشدء وكلما وقفت 
على إمام من الأئمة أذكر من يحسب على مذهبه من العلماء والفقهاء .فقد جاء ذكر 
أبي حنيفة (ت١15١ه)‏ مع مذهبه وعموم رجالاته: ا 
يصعب تتبع مصدر إحالاته وإن كنت أرجح أن يكون معظمها في "الاستذكار"” فقد 3 
تتبعت ثلاثة عشر منها ووجدت فيه عشرة. والقليل جدا منها من الطحاوي ومن 
غيره من المصادر التي أوردت الخلاف. ومن أصحاب أبي حنيفة: زفر بن الهذيل 


العنبري من أكبر تلاميذ أبي حنيفة (ت 158ه) ذكر21 مرة تتبعت عشرة منها 
فوجدتها جميعا في "الاستذكار" .أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (ت 182 ه) 
ذكر49 مرة تتبعت ثلاثة عشر منها فوجدت إحدى عشر في "الاستذكار" :محمد ين 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 61١‏ 


' بداية المجتهد ج:١‏ ص:5 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:777 
بداية المجتهد 1 ص 7/١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص: ١7١7‏ 
بداية المجتهد 1 ص١7‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص: 4 ١7‏ 
بداية المجتهد 1 ص:8 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:77١‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:” يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:١؟١١‏ مرتين وواحدة فيها زيادة تفصيل من ابن رشد 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:؟ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:١١7‏ 
بداية المجتهد 1 ص ١ ٠.‏ يقابله الاستذكار 1 ص:35/8١‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:؟١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:47 ١‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:"١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:77؟ 

' بداية المجتهد ج:١‏ ص:8؛ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:777 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:”7١7‏ يقابله الاستذكار ج:؟ ص: 7/5 
بداية المجتهد ج:١‏ ص: 7١١‏ يقابله الاستذكار ج:؟ ص:٠٠5‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:3: 7 يقابله الاستذكار ج:؛: ص:57 ١‏ 
بداية المجتهد 1 ص:7072 يقابله الاستذكار ج:؟ ص: 5 7١‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:١١؟‏ يقابله الاستذكار ج:5: ص:2 5 ١‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:١"‏ يقابله الاستذكار ج:5 ص:5١”‏ 
بداية المجتهد ج:٠‏ ص١"‏ يقابله الاستذكار ج:” ص:”97" 


بداية المجتهد 5 ص:8 ١٠١‏ يقابله الاستذكار ج: ص: 58/8 


' بداية المجتهد ج:١‏ ص:؛ ١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:١7”‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص: : ١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:7/7ا١‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:85” يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:57ه”؟ 
بداية المجتهد ج:1 ص:8” يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:4 77 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:172 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:5 7 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:172١١‏ يقابله الاستذكار ج:" ص:5 5٠‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:8١١‏ يقابله الاستذكار ج:” ص:5 5٠‏ 
بداية المجتهد ج:1 ص:2: ١‏ يقابله الاستذكار ج:”" ص: ١7١‏ 
بداية المجتهد ج:1 ص: : ١١‏ يقابله الاستذكار ج:" ص:”7١5‏ 
بداية المجتهد 1 ص :572 ١‏ يقابله الاستذكار ج:" ص:8 5:7 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  ١141‏ 


الحسن الشيباني (ت189 ه) ذكر73 تتبعت إحدى عشر منها فوجدت تسعة منها في 
"الاستذكار" 'مما يرجح أن يكون هذا الأخير مصدرا رئيسا له في نقل آراء وأقوال 
هذا الإمام. 

أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري (ت "”١‏ 
0 جر و سم لحا لس ترا 
ا ل ا ا ا 
أو الانتصار لرأي وهي أمور تخدم مجتمعة بعض ما قصده ابن رشد من 


بداية المجتهد ج:1 ص:١8١‏ يقابله الاستذكار ج:7 ص:77/8 

' بداية المجتهد ج:١‏ ص:213 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص: 7174 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:“3: ١‏ يقابله الاستذكار ج:" ص:51١‏ مستنبطا 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:: ١5‏ يقابله الاستذكار ج:" ص:”7١5‏ 

بداية المجتهد 1 ص:572 ١‏ يقابله الاستذكار ج:" ص:8/ 5:7 

بداية المجتهد 6 ص:١2١73‏ يقابله الاستذكار ج:؛ ص:751 

بداية المجتهد 1 ص:١١‏ يقابله الاستذكار ج:5 ص: 517 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:١83‏ يقابله الاستذكار ج:1 ص:8/ه 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:؛ ١٠١‏ يقابله الاستذكار ج:5 ص:١1١٠7‏ 

بداية المجتهد ج57 ص: : : ١‏ يقابله الاستذكار ج:1 ص:١٠58‏ 

بداية المجتهد: ج:1 ص:17١23‏ يقابله الاستذكار: ج:71 ص:05٠ه‏ 

بداية المجتهد: ج: ١‏ ص:65١23‏ يقابله الاستذكار: ج:7 ص:١7١‏ 

بداية المجتهد: ج:١"‏ ص:5 ٠١‏ يقابله الاستذكار: ج:51 ص:١7”‏ 

بداية المجتهد: 7 ص:57”- يقابله الاستذكار: ج:/ا ص:/7١”‏ 

بداية المجتهد: ج: ؟ ص: 511 يقابله الاستذكار: ج:5 ص:ه717 

بداية المجتهد: ج:7 ص:18 7 3 الاستذكار: ج:ل/ا ص:10١‏ 

وأما الإحالة الأولى بداية المجتهد: ج:١‏ ص:١١‏ في قوله: روالتني حتوك انوي تعنار» الله فاليا سول ال 
أأمسح على الخف قال نعم 1 تيفو د ممه عار عام 
الطحاوي) يقابله ما في :شرح معاني الآثار للطحاوي :كتاب في الطهارة باب المسح على الخفين ج12 
ص:4/-دار المعرفة قوله: دثنا ابن أبي داود قال : ثنا ابن أبي مريم » قال : أنا يحيى بن أيوب قال : حدثني 
عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد » عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمار ( وصلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمارة القبلتين أنه قال : يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ قال : نعم . قال : يوما 
يا رسول الله » قال : نعم » ويومين . قال : ويومين يا رسول الله » قال : نعم » وثلاثا . قال : وثلاثا يا رسول الله 
» قال : نعم » حتى بلغ سبعا ثم قال : امسح ما بدا لك ) 

ووجدت إحالة أخرى على شرح معاني الآثار وهي قوله في:بداية المجتهد ج:١‏ ص:51 5 '(حديث شريك عن 
سماك بن حرب بإسناده عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن 
الشراب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا خرجها الطحاو ي) يقابله شرح معاني الآثار ج:5 
ص:772١7‏ ونصه:( ما حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا أبو معمر ء عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج » قال : ثنا عبد 
الوارث قال حدثني علي بن يزيد قال : حدثني النابغة بن مخارق بن سليم » قال عقن ابي عن كني رن دن 
طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إني كنت نهيتكم عن الأوعية » فاشربوا في ما 
بدا لكم » وإياكم وكل مسكر ‏ وكذلك بداية المجتهد ج:١‏ ص:8١5”‏ يقابله شرح معاني الاثار:ج:؟ ص: ١/6‏ 
مستنبطا. وكذلك بداية المجتهد ج:1 ص:72١”‏ يقابله ج:31 ص: 87/وكذا؛ 8.وباقي الإحالات:بداية المجتهد 1 
ل 0 ادن 


26 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  ١44‏ 


"البداية"ويعين عليها أمثال هؤلاء الفحول' .أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى 
الدبوسي (ت430 ه) ذكر مرة واحدة »ورجح عندي من خلال السياق أنه الدبوسي 
رغم اكتفاء ابن رشد بقوله (أبو زيد) وهو من أكابر أصحاب الإمام أبي حنيفة وهو 
من أحسن من كتب الأصول على طريقة الحنفية من المتقدمين. 

وزعم صاحب "أبجد العلوم" أنه:( أول من أخرج علم الخلاف في الدنيا )' وله من 
الكتب تأسيس النظر في اختلاف الأئمة و الأسرار في الأصول والفروع و تقويم 
الأدلة', 

سوار بن عبد الله القاضي (ت156 )١‏ ذكر مرتين أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي ات 57 ه) ذكر 108مرة تتبعت إحدى عشر إحالة فوجدت منها ثمانية 
في "الاستذكار"'» سفيان الثوري (ت )0١15١‏ ذكر219 مرة تتبعت أربعة عشر منها 
فوجدتها جميعا في "الاستذكار" ».الليث بن سعدرت 4) ذكر 81 تتبعت إحدى 
عشر منها فوجدت عشرة في "الاستذكار"' عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 


١‏ له من الكتب أيضا:أحكام القرآن»المختصر في الفقه.مشكل الآثارءبيان السنة»الاختلاف بين الفقهاء»مغاني 
ع 3 فب حنيفة» ب ب»حناب إنقق 

الأخيار في أسماء الرجال ومعاني الآثار»ومناقب أبي كتاب الشفعة»كتاب المحاضر والسجلات(الزركلي 
الأعلام ج١‏ ص:5١٠)‏ 

' والراجح ليس الأمر كذلك وإلا أين "اختلاف الفقهاء"للطبري وما كتبه الشافعي قبله في اختلاف ابن أبي ليلى 
وأبي حنيفة والمزني في اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وغيرهم. 
" أبجد العلوم ج: "١‏ ص: 178- 778- ج: 7 ص: ٠١3‏ وكشف الظنون:ج:١‏ ص74 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:"؛ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:١7؟‏ 

بداية المجتهد ج ص:: يقابله الاستذكار ول ص:717” 


بداية المجتهد ج:١1‏ ص:862 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:17: 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:8656 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:1"ة 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:7١٠١‏ يقابله الاستذكار ج:؟" ص:5 ١5‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:7١ ١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:77 
بداية المجتهد ١‏ ص:3: ١‏ يقابله الاستذكار 1 ص-: 16 


0 بداية المجتهد 1 ص:1 يقابله الاستذكار 3 ص:717” 


0 المجتهد 1 ص: ١7‏ يقابله الاستذكار 1 ص:3 ١:‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:؟ ١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:١؟77‏ مرتين 

بداية المجتهد م0 ص:١ ١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص: 4 77 

ذاه المجتهد 1 ص:: ” قبل الاستدكار ج:١1‏ ص: اه ١‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:7" يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:71” 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:8/" يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:5 77 بتصرف في العبارة 
بداية المجتهد ج:١‏ ص: 5١‏ يقابله الاستذكار ج:؟ ص:١٠؟7‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص: ٠١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:751 


بداية المجتهد ج:1 ص:8١ ٠‏ يقابله الاستذكار ج:7 ص :717 
بداية المجتهد 1 ص:2” يقابله الاستذكار ج:5 ص: ١7/اع‏ 
بداية المجتهد 1 ص: 7372٠١‏ يقابله الاستذكار ج:لا ص: ١175‏ 
بداية المجتهد 2 ص:8١١‏ يقابله الاستذكار ج:؟" ص:؟ ٠١‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:"؛ ١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:50 
بداية المجتهد ج:1 ص:55١‏ يقابله الاستذكار ج:" ص:12 57 
بداية المجتهد 1 ص:572 ١‏ يقابله الاستذكار ج:" ص:8 5:7 
بداية المجتهد ج:15١‏ ص: يقابله الاستذكار ج:7 ص:7١‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص: ١١١1‏ يقابله الاستذكار ج:؟ ص:١٠5١‏ 
بداية المجتهد ج:1 ص:١8١‏ يقابله الاستذكار ج:” ص:١1١‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:١87١‏ يقابله الاستذكار ج:” ص: 1١/87‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١485‏ 


الماجشون(ت 0164) ذكرخمس مرات لم أجد منها في "الاستذكار" سوى واحدة'ء 
عبيد الله بن الحسن العنبري (ت168 ه) ذكر مرة واحدة وهي موجودة في 
اال 

أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حيي الكوفي (ت 0169) ذكر تسع مرات تتبعت 
أربعة ووجدتها في "الاستذكار" 'شريك بن عبد الله النخعي (ت 0177ه) ذكر مرتين 
وهي في "الاستذكار"” 

مالك/مالكية (ت 179 ه) ذكر2343 أبو عير عتما دن عسي دن كنابة السادي 
من أصحاب مالك (ت186 ه) ذكر سبع مرات لم أجده في "المنتقى" ولا في 
"الاستذكار" إلا إحالة واحدة” 4 


»عبد الله بن وهب صاحب مالك صنف الموطأ الكبير والصغير (ت197 ه) ذكر26 


مرة تتبعت ثلاثة عشر منها فوجدت سبعة منها في "الاستذكار" واثنتين في 
"المنتقى' "»أشهب بن عبد العزيز بن داود المصري (ت204 5 تكز 84 هزه تنيعت 
خمسة عشر منها فوجدت تسعة في "الاستذكار"” واثنتين في "المنتقى"" 


بداية المجتهد ج:١‏ ص:”7١3‏ يقابله الاستذكار ج:؟ ص:31١”‏ 
بداية المجتهد ج:1 ص: : ٠١‏ يقابله الاستذكار ج:7 ص:777 
بداية المجتهد 1 ص:72١7‏ يقابله الاستذكار ج:7” ص :71/8 
' بداية المجتهد ج:١‏ ص:787١‏ يقابله الاستذكار ج:/ا ص:؛ ١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ يقابله الاستذكار ج:5 ص:7١١‏ 
" بداية المجتهد ج:١‏ ص:8 :5 >" يقابله الاستذكار ج:: ص:7, 
بداية المجتهد ج:؟" ص:١""‏ يقابله الاستذكار ج:/ا ص:51 ١ه‏ 
بار المجتهد 2: ١‏ ص:١9١‏ يقابله الاستذكار ج:؟ ص:87١‏ مع شيء من الاختلاف يبدو أن المصيب فيه ابن 
رشد 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:703 يقابله الاستذكار ج:4 ص:١7١‏ 
بداية المجتهد 0 ص:5 5 " يقابله الاستذكار ج:4 ص:” 
بداية المجتهد 1 ص:278 يقابله الاستذكار ج:1 ص:5: ١‏ 
' بداية المجتهد ج:؟ ص: ١5١‏ يقابله الاستذكار ج:7” ص:7553 
' بداية المجتهد ج:١‏ ص:7١١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:١”‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص: 5 ١5‏ يقابله الاستذكار ج:؟ ص:5١5‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص: ١75‏ يقابله الاستذكار ج:7” ص:”77 
بداية المجتهد ج:١‏ ص: : 7١‏ يقابله الاستذكار ج:7” ص: 77١‏ 
بداية المجتهد ج:1 ص:7"” يقابله الاستذكار ج:5 ص:ه 5 7 
بداية المجتهد ج:؟" ص:؛ ١‏ يقابله الاستذكار ج:5 ص:5٠5‏ 
بداية المجتهد ج:؟" ص: 15 يقابله الاستذكار ج:4/ ص:8/١٠ه‏ 
' بداية المجتهد ج:١‏ ص:8١7‏ يقابله المنتقى ج:؟' ص:5/ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:1"” يقابله المنتقى ج:؟" ص:39١٠‏ 
بداية المجتهد ج١1‏ أضن ١١:‏ يقابلة الاستذكار ج١1‏ :715 ولف مستتبط 
بداية المجتهد ج:١‏ ص: ١١5‏ يقابله الاستذكار ج:؟ ص:١١”7‏ 


2 


بداية المجتهد ج15 ص:8١١‏ يقابله الاستذكار ج:”" ص:١٠5‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص: ١5١‏ يقابله الاستذكار ج:١"‏ ص:5١٠7‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:١١7١‏ يقابله الاستذكار ج:؟ ص:ه”؟ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:88١‏ يقابله الاستذكار ج:7 ص:؛ 54 ١‏ بتصرف 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:5 3١‏ يقابله الاستذكار ج:؟ ص:7715 
بداية المجتهد 1 ص:“72: 7 يقابله الاستذكار ج:؛ ص: 7 
١‏ 


بداية المجتهد 3 ص:55 7١‏ يقابله الاستذكار ج:؛ ص:13١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  ١145‏ 


ابن نوار يبدو أنه محمد بن النوار (روى عنه شعبة ت١6١.‏ 

والنضر بن الشميل ت ٠١5‏ ) ذكر مرة واحدة » عبد الله بن نافع الصائغ (ت206 
ه) ذكر ثماني مرات تتبعتها فوجدت أربعة منها في "الاستذكار"'؛ عبد الملك بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون (ت212 6) تكن ]6 مر نتيعت 
خمسة عشر منها فوجدت عشرة في "الاستذكار"" وواحدة في "المنتقى"” » عيسى بن 
دينار الأندلسي (إت212 ه) ذكر مرة وهي في "الاستذكار" »محمد بن مسلمة بن 
محمد بن هشام المالكي المديني (رت216 ه) ذكر مرة واحدة ولم أجدها في 
"الاستذكار" ولا في "المنتقى" 2 اصنيين اشر (-225 ه) ذكر 2مرة »تتبعت 
ثمانية منها فلم أجدها في "الاستذكار" ووجدت واحدة منها في "المنتقى"' يحيى بن 
يحيى بن بكير القرطبي (ت226 ه) ذكر مرتين» يحيى بن عبد الله بن بكير 
المصري سمع من مالك الموطأ ١١/‏ مرة (ت 02231) ذكر مرة واحدة وهو موجود 
عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون الاندلسي صاحب الواضحة (ت238 ه) 
ذكر24 مرة .محمد بن المواز (ت 0245) ذكر تسع مرات”.ءولم أجد شيئا منها في 
"الاستذكار"ولا في"المنتقى". المغيرة المخزومي من أصحاب مالك (لم أقف على 
وفاته) ذكر تسع مرات » علي بن محمد بن أحمد البصري من أصحاب الأبهري أبو 
تمام (ت256 ه) ذكر مرة واحدة” ولم أجده في "الاستذكار" قال فيه صاحب 


' بداية المجتهد ج:١‏ ص:5؟5 يقابله ج: ص:8/١٠‏ 
بداية المجتهد 0 ص:1 77 يقابله ا ص ٠/١:‏ 1 
' بداية المجتهد ج:١‏ ص:١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:5 7١‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:”57 7 يقابله الاستذكار ج:؛ ص: 4 77 
بداية المجتهد ج:؟" ص:15 يقابله الاستذكار ج:51 ص:١٠١7‏ 
بداية المجتهد ج:؟" ص:827١‏ يقابله الاستذكار ج:/ا ص:/ه 
بداية المجتهد 12 ص:1 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:١١١‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:81١‏ يقابله الاستذكار ج:” ص:١8١‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:17١‏ يقابله الاستذكار ج:؟ ص:517١‏ 
بداية المجتهد ج:١1‏ ص: 7١١‏ يقابله الاستذكار ج:7 ص:١/7‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:5 7١‏ يقابله الاستذكار ج:7 ص:7/1 
بداية المجتهد ج:١‏ ص: 7١١‏ يقابله الاستذكار ج:7” ص:5 579 
بداية المجتهد ج:١‏ ص: 5 ؟ يقابله الاستذكار ج:5 ص:117 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:١٠78‏ يقابله الاستذكار ج:" ص:١31‏ مرتين 
بداية المجتهد ج:١‏ ص: ١٠١‏ يقابله الاستذكار ج:© ص:557 استنبطه ابن رشد 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:5١١‏ يقابله ج:١‏ ص:917١‏ 
” بداية المجتهد 1 ص:8 : ١‏ يقابله الاستذكار ج:1 ص: 760 
الي لوو ا ل نا 
*" نصها في البداية ج:١‏ ص:5”: (وفرق ابن بكير بين الغنم والإبل فقال يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة 
بالنحر) يقابلها في المنتقى»ج:7 ص٠2‏ . ٠ :5-٠‏ كتاب الذبائح-باب بيان محل الذكاة-مسألة الذكاة حال الضرورة 
(وزاد في ذلك ابن بكير وجها ثالثا وهو أنه قال : يؤكل البعير إذا ذبح ولا تؤكل الشاة إذا نحرت) 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:ه:575-١55-‏ 5 7 ادج :”" صسص:١5١1-:55١-ه/ا "1/١‏ 
' بداية المجتهد ج:" ص:؛؟ 


2 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  ١40‏ 


الماح و كان حية النطر كين العلام :وله كناب مكتضير في عازف يفي نكت 
الأدلة وله كتاب آخر في الخلاف كبير وكتاب في أصول الفقه) . 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من أصحاب مالك (ت 268) ذكر16 مرة تتبعت 
أربعة فوجدت اثنتين منها في "الاستذكار"" وواحدة في "المنتقى"'.إسماعيل بن 
إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم اندي المالكي البغدادي (ت282 
) له المبسوط و الأحكام ذكر خمس مرات” لم أحيد :فى "الايحتدكار ١‏ غمن 
إحالتين »محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي له كتاب في مسائل الخلاف 
تفقه بإسماعيل القاضي (ت305 0) ذكر مرة واحدة ألم أجده دكار فكي 
بن أحمد بن سهل البركاني المالكي البغدادي (ت١١5م)‏ 000 أبو الفرج 
عمرو بن عمرو الليثي القاضي صاحب الحاوي في مذهب مالك (ت331 ه) ذكر 
مرة #واخد كه الله كن الكس ين سعدري المالكي الأبهري البغدادي (ت350 م( 
ذكر مرة واحدة" ولم أجد موضع ذكره ة في "الاستذكار". 

وأبو محمد عبد الوهاب القاضي شيخ المالكية في زمانه (ت362 م/ ذكر19 مرةا 
ليس فيها شيء في "الاستذكار"مما يرجح رجوعه إلى كتبه” ' وخصضواضا ما يتعلق 
بالخلاف حيث نقل عنه مرة رأيا للشافعية'' وكذا في تحقيق أقوال المذهب"'.مما 
يرجح اطلاعه على كتبه. 

أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد التميمي الأبهري البغدادي (ت375 ه) من 
أصحاب إسماعيل بن إسحاق القاضي ذكر مرتين” وهما غير موجودتين في 


1 الديباج المذهب ج: 1اص: ١19‏ 

' بداية المجتهد ج:١‏ ص:8 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:5؟7١‏ 

بداية المجتهد 1 ص:9١7‏ يقابله الاستذكار ج:7” ص:7/65 
" بداية المجتهد ج:١‏ ص:5١"‏ يقابله المنتفى: ج:' ص:8١٠‏ كتاب الذبائح-باب بيان محل الذكاة-مسألة الذبح 
في الحلق 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:713 ج:7 ص:77-53١مرتين-55 ١‏ 

' الاستذكار ج:7 ص:3737ة 

' بداية المجتهد ج:١‏ ص:5؟77 واج:7 ص:59 

" بداية المجتهد ج:١'‏ ص:77١-55 ١‏ يقابله في "الاستذكار"ج:7” ص:477 سماه في البداية أحمد بن سهل 
البرمكي وفي "الاستذكار" البركاني وهو الموجود في كتب التراجم يقول محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان 
بن زبر الربعي(ت1597-538) في (مولد العلماء ووفياتهم):( سنة عشر وثلاثمائة فيها توفي أبو عبد الله محمد 
بن أحمد البركاني القاضي بالبصرة عشي يوم الأحد سلخ ذي الحجة) ج: ١‏ ص: 559 تحقيق عبد الله أحمد 
سليمان الحمد-دار العاصمة-الرياض_ -ط ١5١١-١‏ 

” بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١57‏ :(وخالف سحنون في الوجه الأول فقال القول قول المسلم إليه وإن ادعى القبض 
في موضع العقد وخالف أبو الفرج في الموضع الثاني فقال:إذا لم يدع واحد منهما موضع العقد تحالفا وتفاسخا) 


' بداية المجتهد :ج:١‏ ص:١7-7:6-155-85-5‏ 1/717 ج: 7 ص:59-/117-41 1١05-1717-1711‏ 
مرفي 

'' قال صاحب:سير أعلام النبلاء ج: ١1/‏ ص: 470 (صنف في المذهب كتاب التلقين وهو من أجود 
المختصرات وله كتاب المعرفة في شرح الرسالة) 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 87:(وحكى عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي أنه لا يجوز نفي الحمل مطلقا) 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: :١١7‏ (وقد قيل في المذهب يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار 
خيان ارده وقع ذلك في المقوئة والكره كد الو هات وقال ذو مالف لأصبولنا ( 

'' بداية المجتهد:ج:١‏ ص:5١٠-ج:؟‏ ص:53١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١14/7‏ 


"الاستذكار" ولا في "المنتقى" ممايرجح رجوعهة إلى كتبه. قال عنه صاحب 
الديباج:( وله التصانيف في شرح مذهب مالك والإحتجاج له والرد على من خالفه 
وكان إمام أصحابه في وقته(...) وشرح المختصرين الكبير والصغير لابن عبد 
الحكم وانتشر عنه مذهب مالك في البلاد وكان القيم برأي مالك في العراق في وقته 
معظما عند سائر علماء وقته (...) 

ولم يعط أحد من العلم والرياسة فيه ما أعطى الأبهري في آلاف من الموافقين 
والمخالفين ولقد رأيت أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إذا اختلفوا في أقوال أئمتهم 
يسألونه فيرجعون إلى قوله.» وسمعته يقول: كتبت بخطي المبسوط والأحكام 
لإسماعيل واسمعة ابن القاسم وأشهب وابن وهب وموطأ مالك »وموطأ ابن وهبء. 
ومن كتب الفقه والحديث نحو ثلاثة آلاف جزء بخطي) . 

أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب صاحب الأبهري المالكي البغدادي له 
التفريع ومسائل الخلاف (ت3/78 ه) ذكر مرة واحدة ' والإحالة غير موجودة لا في 
"الاستتذكاز" ولا فني "المنثقى"» علي يتن أحمند البغدادي القاضي أبو الحسن 
المععروف بابن القصار (ت397 ه) ذكر ثلاث مرات” لم أجد شيئا منها في 
"الاستذكار" ولا في "المنتقى"مما برجح إطلاعه على كتبه ويقوي ذلك قوله./ 
والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه أهل مسائل الخلاف كابن القصار وغيره عنه 
) * »قال فيه صاحب الديباج:( تفقه بالأبهري (...) 

وله كتاب في مسائل الخلاف لا أعرف للمالكيين كتابا في الخلاف أكبر منه وكان 
أصوليا نظارا (...) وقال أبو ذر هو أفقه من رأيت من المالكيين) » أبو بكر 
الباقلاني (ت403 )١‏ ذكر مرة واحدة »وقد ذكره ابن رشد لموقفه من قياس الشبه ' 
وهي غير موجودة لا في "الاستذكار"و لا في "المنتقى" مما يرجح إطلاعه على 
كتبه وخصوصا ما يتعلق منها بالأصول . 

ذكره القاضي عياض في طبقات المالكية فقال هو الملقب بسيف السنة ولسان الأمة 
المتكلم على لسان أهل الحديثءوقال الذهبي:( سمعت علي بن محمد الحربي يقول 
جميع ما كان يذكر أبو بكر بن الباقلاني من الخلاف بين الناس صنفه من حفظه وما 
صنف أحد خلافا إلا احتاج أن يطالع كتب المخالفين سوى ابن الباقلاني)" وكان 


١ 0‏ ص: هه©-5 هه" 

0 00010 ج:١"‏ ص: 77-4 

الم هري 

' الديباج المذهب ج: ١‏ ص: ١95‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 18 ونصه:(وأما القاضي أبو بكر الباقلاني فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفا وكان 
قياس المعنى عنده أقوى منه اعتبر في هذا الموضع قياس المعنى إذ لم يتأت له قياس علة فألحق الزبيب فقط 
بهذه الأصناف الأربعة لأنه زعم أنه في معنى التمر) وقد زاد الجويني صاحب البرهان كلام الباقلاني عن قياس 
الشبه بيانا بقوله:( فأما من رده فمتعلقه أن الشبه ليس مناسبا للحكم ولا مشعرا به فشابه الطرد فإن الطرد إنما 
رد من جهة أنه لا يناسب الحكم وإن زعم القائل بالشبه أنه مناسب فليس من شرط الأصولي أن يتكلم في 
تفاصيل الفقه ولكنه يقول إن كان مناسبا على شرط الفقهاء فهو قياس المعنى ونحن لا ننكره وإنما ننكر قسما 
سميتموه الشبه وزعمتم أنه زائد على المعنى المخيل المناسب فهذا لباب كلام القاضي حيث يرد قياس الشبه) ثم 
رد عليه في آخر الكلام البرهان في أصول الفقه ج: "١‏ ص: 55ه 

" سير أعلام النبلاء ج: ١١/‏ ص: ١1١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  ١49‏ 


مدرسا للأصول وله كتاب التقريب وعند الأشعرية إذا أطلق القاضي في الأصول 
فهو أبو بكر الباقلاني' 
أبو بكر أحمد بن محمد بن رزق الأموي على ما سماه تلميذه ابن رشد الجد 
(ت477 ه) وكناه الذهبي وغيره بأبي جعفر ووصفه بالإمام:( شيخ المالكية(. 4 
روى عن محمد بن عتاب وأبي شاكر القبري وابن عبد البر تفقه به أبو الوليد بن 
رشد وقاسم بن الأصبغ وهشام بن إسحاق وكان من العلماء العاملين دينا صالحا 
حليما خاشعا يتوقد ذكاء قال أبو الحسن بن مغيث كان أذكى من رأيت في علم 
المسائل(...) قال ابن بشكوال كان مدار طلبة الفقه بقرطبة عليه في المناظرة 
والتفقه) ' وقد ذكر مرة واحدة. 
علي أبو الحسن بن محمد الربعي المعروف باللخمي (ت498 ه) ذكر ست مرات” 
وقال عنه صاحب الديباج :كان(فقيها فاضلا دينا متفننا ذا حظ من الأدب وبقي بعد 
أصحابه فحاز رياسة أفريقية جملة وتفقه به جماعة من أهل صفاقس أخذ عنه أبو 
عبد الله المازري وأبو الفضل النحوي وأبو علي الكلاعي وعبد الحميد الصفاقسي 
رغد لطبل إن جور د وله اتجاوي: كتير لصتي المدو ده تيضم اه التبخير وام كنيل لك 
ربما اختار فيه وخرج فخرجت اختياراته عن المذهب)” 
وقد نقل ابن رشد جملة من تلك الآراء » أبوبكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان 
بن أيوب الفهري الأندلسي الطرطوشي (ت520 ه) ذكر مرة واحدة" لازم القاضي 
أبا الوليد الباجي بسرقسطة وأخذ عنه مسائل الخلاف وسمع بالبصرة سنن أبي داود 
من أبي علي التستري وحكى بعض العلماء أن أبا بكر الطرطوشي أنجب عليه نحو 
من مئتي فقيه مفتي وله مؤلف في تحريم الغناء وكتاب في الزهد وتعليقة في 
قاد قو واي لنت قي الخد والتجو دك بوائر ار لاود وال وارعلي المهوك و لمك كي 
الأضول ورسالة في الرد على إشياع الغر رن" 
أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي(ت536 4 
إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر كما وصفه بذلك القاضي عياض 
وزاد :ولم يكن في عصره للمالكية في أقطار الآرض أفقه منه ولا أقوم بمذهبهم. 


صديق بن حسن القنوجي (ت01707) ) "أبجد العلوم" ج:؟' ص:718١‏ تحقيق عبد الجبار زكار-دار الكتب 
الميصررت ملاو ١‏ 

سير أعلام النبلاء ج: ك٠‏ ص: 17ه-:65اه 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /7717-759-ج:7 ص:77-1517-1117-77 

الديباج المذهب ج: ١اصس:‏ اام 

' من ذلك: منعه الحلف بصفات الله وبأفعاله»وقوله في الذكاة التي لم تتم إن أعاد يده بالفور أكلت.وقوله في 
الصداق يستحق ويوجد به عيب ترجع المرأة بالأقل من القيمة أو صداق المثل»وقوله في بيع السنين والمعاومة 
يجوز بيعها قبل الزهو بشرط التبقية»وقوله بجواز في المكيل والموزون.. 

' بداية المجتهد ج: ؟ ص: ١55‏ وأورده فب فيمن أسلم في شيء من الثمر فلما حل الأجل تعذر تسليمه حتى عدم 
ذلك المسلم فيه وخرج زمانه فقال: [والمعنيد علية في هده السضالة جار اح ابو حتيقة والكدافص اين القاشلم و هلو 
الذي اختاره أبو بكر الطرطوشي) 

" سير أعلام النبلاء ج: ١9‏ ص: ٠5-597-595؟514-59‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يبولوز  ١6.‏ 


وله من الكتب: كتاب المعلم بفوائد شرح مسلم ومصنف كتاب إيضاح المحصول 
في الأصول وله تواليف في الأدب وله شرح كتاب التلقين لعبد الوهاب المالكي في 
عشرة أسفار هو من أنفس الكتب و شرح البرهان لأبي المعالي الجويني وكتب الرد 
على الإحياء وتبيين ما فيه من الواهي والتفلسف وكان بصيرا بعلم الحديث' ذكر 
هوة واحدة؟ 

عبد الله بن المبارك مولى بني حنظلة (ت )0١18١‏ ذكر سبعة مرات خمس منها في 
"الاستذكار"”” أبو البشر إسماعيل بن إبراهيم بن علية الأسدي رئيس متفقهة البصرة 
في زمانه والمعروف بابن علية (ت193 ه) تتبعتها فوجدت أربعة في "الاستذكار"” 
ذكر ست مرات سفيان بن عيينة (ت198 ه) ذكر مرتين » عبد الله بن داود بن 
عامر بن الربيع الهمداني الخريبي فقيه البصرة (ت )٠213‏ ذكر مرة واحدة وهي 
موجودة في "الاستذكار" أبو ثور (ت240 ه) ذكر 176مرة تتبعت ثمانية منها 
فوجدتها في "الاستذكار" . 

وابن جريرالطبري (ت310 0) ذكر17 مرة وقد تتبعتها فوجدتها جميعا في 
"الاستذكار" سوى ثلاث إحالات:إحداهما في قول ابن جرير بالتخيير بين غسل 


! سير أعلام النبلاء ج: ٠١‏ ص: 5١١-86١١5-1١1-/ا١٠‏ 
' بداية المجتهد:ج:١‏ ص:١7١-١١١‏ وأورده عند حديثه عن بيوع الشروط و الثنيا فقال:( وللمتأخرين من 
أصحاب مالك في ذلك تفصيلات متقاربة وأحد من له ذلك جدي والمازري والباجي) 
2 بداية المجتهد 1 ص:20 يقابله الاستذكار ج:؟" ص:8؛ ١‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:85١‏ يقابله الاستذكار ج:7 ص:771 

بداية المجتهد ج:1 ص:73772 يقابله الاستذكار ج:؛؟ ص: 5٠‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص: : ”١1‏ يقابله الاستذكار ج:5 ص:5 757 

بداية المجتهد 1 ص:8١١‏ يقابله الاستذكار ج:1 ص: 5 57 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:8١7‏ يقابله الاستذكار ج:؟ ص:4 6 ؟ 

بداية المجتهد 1 ص:1 يقابله الاستذكار ج:5 ص: 5911 

بداية المجتهد ج:؟٠‏ ص:17 يقابله الاستذكار ج:” ص:54 79 

بداية المجتهد ج:؟" ص:١٠7"‏ يقابله الاستذكار ج:4 ص:/17١٠”‏ 
' بداية المجتهد ج:١‏ ص:15 يقابله الاستذكار ج:7" ص:15” 
' بداية المجتهد ج:١‏ ص:" يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:77١‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:؟ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:١١7‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص: "١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:١٠٠”٠‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:7” يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:777 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:772 عن آخر وقت الجمعة: (فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود هو أن يكون ظل كل 
شيء مثله )يقابله "الاستذكار" وكأن ابن رشد استخرج رأيه من وقت الظهرءإذ لم يورد صاحب الاستذكار رأي 
أي ثور في وقت الجمعة ٠‏ 

بداية المجتهد 1 ص:1/8 يقابله الاستذكار 1 ص:: ” أوره ملخصا. 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:11 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:77 

بداية المجتهد ج:١‏ ص: 7١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:ه”؟ 
" بداية المجتهد ج:١‏ ص:” يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:77١‏ 

بداية المجتهد ج:١1‏ ص ١ ١:‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص: 4 77 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:١2‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:5١١‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:15 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:١573‏ 

بداية المجتهد ج:1 ص:18 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:571 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:5١ ١‏ يقابله الاستذكار ج:؟ ص:/اه 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:”57 ١يقابله‏ الاستذكار ج:“7*ص:77ة 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١6١‏ 


الرجلين ومسحهما والثانية في إمامة المرأة والثالثة في تجويزه أن تكون المرأة 
حاكما على الإطلاق'.الحسن بن محمد التميمي يبدو انه صاحب كتاب الإنصاف (لم 
قف على وفاته) ذكر مرة واحدة . 

الشافعي (ت204 ٠ه)‏ ذكر ومعه المذهب الشافعي 1460 مرة تتبعت ثلاثة عشر 
منها ووجدتها جميعا في "الاستذكار"'»أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني 
المصري صاحب الشافعي (ت264 ه) ذكر7١‏ مرة تتبعتها جميعا فوجدتها في 
"الاستذكار"” غير ثلاثة منها' » أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي (ت 
6 ذكر ثلاث مرات' لم أجد منها في "الاستذكار" غير واحدة '. 


بداية المجتهد ج:1 ص:: ١١‏ يقابله الاستذكار ج:" ص:5 5١‏ 

بداية المجتهد 1 ص:8: 7 يقابله الاستذكار ج:؛ ص: 7 

بداية المجتهد 1 ص:١١751‏ يقابله الاستذكار ج:؛ ص:١/717‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:"53 يقابله الاستذكار ج:5 ص:5255 

بداية المجتهد ج:؟" ص:١7‏ يقابله الاستذكار ج:1 ص:١ه07-5ه‏ 

بداية المجتهد ج٠١‏ ص:5 75 يقابله الاستذكار ج:5 ص:٠5”51-75‏ 

بداية المجتهد ج:/77 ص: يقابله الاستذكار ج:/ا ص:4737-/45 
' وهي على التوالي:بداية المجتهد :ج:١‏ ص:١١-5 ١45-٠١‏ ووجدت قول الطبري بمسح الرجلين عند ابن حزم 
في المحلى ج:١‏ ص:١١7‏ ونصه:( وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف ». منهم علي بن أبي طالب 
وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم » وهو قول الطبري) 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 775 ونصه:(وقال قوم لا يجوز قتل الأسير وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه 
اجماع الصحابة) 
" بداية المجتهد ج:١‏ ص:5 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:777 

بداية المجتهد 1 ص:2 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:7؟١‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص١7‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص: ١7١‏ 

بداية المجتهد 1 ص١7‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص: 4 ١7‏ 

بداية المجتهد ج:1 ص 7/١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:1 ١7‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:8 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص: 4 ١7‏ 
بداية المجتهد 1 ص :8 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:77١‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:١١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:؛ ؛ ١‏ 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:١١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:7؟7 
بداية المجتهد ج:١‏ ص: : ١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص: 73١١‏ مرتين 
بداية المجتهد ج:١‏ ص: ١5‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:١77‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص: ١ ٠‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:777 
بداية المجتهد ج:١‏ ص:١١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:: 77 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:1١3‏ يقابله الاستذكار ج:؟ ص:١٠7‏ 

بداية المجتهد ج:؟" ص: ١٠ ١‏ يقابله الاستذكار ج:5: ص:5 57 

بداية المجتهد ج:3 ص: © 7١‏ يقابله الاستذكار ج:5 ص: 511١‏ 

بداية المجتهد ج:؟" ص:١17‏ يقابله الاستذكار ج:1 ص:5 7١‏ 

بداية المجتهد ج:؟" ص:55 يقابله الاستذكار ج:51 ص:5١”‏ 

بداية المجتهد ج:" ص:77 يقابله الاستذكار ج:1 ص:١5‏ 

بداية المجتهد 1 ص: ١8١‏ يقابله الاستذكار ج:لا ص:77 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:11١‏ يقابله الاستذكار ج: ص:7, 

بداية المجتهد 1 ص:8١ ٠‏ يقابله الاستذكار ج:لا ص: 5 ١7‏ 

بداية المجتهد 00 ص:١70‏ يقابله الاستذكار ج:لا ص:7711 

بداية المجتهد ج:3 ص:55 7 يقابله الاستذكار ج:5 ص:١5”‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:7١"‏ يقابله الاستذكار ج:4 ص:١٠8١‏ 

بداية المجتهد 1 ص :”7 يقابله الاستذكار ج:/ا ص:/ 5ه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز  ١61١‏ 


قال فيه صاحب طبقات الشافعية (حامل لواء الشافعية في زمانه وناشر مذهب 
الشافعي(...) شيخ الأصحاب وسالك سبيل الإنصاف وصاحب الأصول والفروع 
الحسان وناقض قوانين المعترضين على الشافعي ومعارض جوابات الخصوم وقال 
الشيخ أبو إسحاق كان من عظماء الشافعيين وعلماء المسلمين وكان يقول له الباز 
الأشهب) . 

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت8١05)‏ ذكره ابن رشد ؟” 
مرة"»وإن كان محسوبا في عداد فقهاء الشافعية فهو كما يقول النووي:( له من 
التحقيق في كتبه مالا يقاربه فيه أحد وهو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث 
وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه بل يدور مع ظهور الدليل)' وذكر 
الذهبي أنه من( حملة الحجة جار في مضمار ابن جرير وابن سريج وتلك الحلبة 
رحمهم الله) ' وقد نقل في هذه الإحالات عنه: الإجماع فهو صاحب الكتاب فيه 
والاختللاف فهو(ممن ذكر الخلاف)” 

وينقل عنه الروايات ويصححها ويرجح من المذاهب ويختار.»ويتصرف تصرف 
المشرف على الآراء والآثارءمثل قوله في المصلي: هل يرد السلام؟( ومن قال لا 
يرد ولا يشير فقد خالف السنة)”' وقد تتبعت ثلانة من إحالاته” ' فلم أجدها في 
"الاستذكار" مما يرجح أن تكون كتب ابن المنذر مصدرا من مصادر "البداية".أبو 
بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الأصولي الشافعي (ت392 «) ذكر مرة 
واحدة وغير موجودة لا في "الاستذكار"و لا في "المنتقى" كان فقيها أصوليا شرح 


بداية المجتهد ج: ١‏ ص:75-57ا١-ا91١‏ 

' وهي على التوالي:بداية المجتهد :ج:١‏ ص:7١7‏ ج:7 ص:750-175 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7٠١7‏ ونصها:( وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال 
بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم فإن له أن يعقد الصوم ويجزيه) 
يقابلها في الاستذكار ج:؟ ص:17 71 

(وقد حكى بن سريج عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة 
النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته ويجزئه ) وهو بالحرف تقريبا إلا من بعض 
الاختلافات اليسيرة. 

؛ أبو بكر بن احمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة (04651-1/1/9) (طبقات الشافعية) ج: ١‏ ص: 10-89 
تحقيق الحافظ عبد العليم خان -عالم الكتب-بيروت ط ١-ل/ا١‏ 5 ١ه.‏ 

* بداية المجتهد :ج:١‏ ص:57-1178-1517-1793-8 47-1 55-150-159-1١مرتين-57١مرتين-517١-‏ 
48 مرتين-١5١‏ ل -178-105-١٠7امرتين-707-788-778‏ ج:7 ص:77-11-47-199-975١1-‏ 
"5١‏ 

سير أعلام النبلاء ج: ١5‏ ص: 535١‏ 

' سير أعلام النبلاء ج: ١5‏ ص: 51١‏ وذكر له من التصانيف ما يظهر إمامته:تفسير ابن المنذر:قال عنه 
الذهبي(ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة عشر مجلدا يقضي له بالإمامة في علم التأويل )»الإشراف في 
اختتللاف العلماء(ولعله بسببه قال البيهقي في السنن الكبردج/ص”5: ١‏ بانه صاحب الخلافيات)»كتاب 
الإجماع»كتاب المبسوط:والفهرست لابن النديم ذكر له كتاب المسائل في الفقه وكتاب إثبات القياس»وذكر 
النووي في شرحه ج48 ص١١‏ بأنه صنف في حديث واحد(حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه 
وسلم) كتابا وخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين مسألة. 

* بداية المجتهد ج: 5ت صس: "6٠٠١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7١‏ 

'' بداية المجتهد :ج:١‏ ص:١٠793-8١‏ ج:7 ص:١٠؟‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١61‏ 


المختصر وله كتاب في الأصول على مذهب الشافعي' وذكره بسبب رأيه 
الأصولي" 
أبو حامد الغزالي (ت505 ه) ذكر ست مرات“,أما الأولى عند قوله في مسألة هل 
بسع الله الرخمن الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل:(.وأما أب و,حامد.فالتصر 
لهذا بأخ قال إنة أيضيا ل كانت فق غير القران لوكي على رسول الله حبك الله 
: عليه وسلك أن بدين ذلك) و الذافة عند قو ند زر حكى أبى يحافة. عن الشافعي أنه يحرم 
لحم الحيوان المنهي عن قتله قال كالخطاف والنحل فيكون هذا جنسا خامسا من 
المختلف فيه) 
والثالث عندما علق على رأيه السالف:( وأما ما حكاه أبو حامد عن الشافعي في 
تحريمه الحيوان المنهي عن قتله كالخطاف والنحل زعم فإني لست أدري أين وقعت 
الأثار الواردة في ذلك ولعلها في غير الكتب المشهورة)والرابع عند قوله:( 
والشافعي يقول لا تنعقد الشركة إلا على أثمان العروض وحكى أبو حامد أن ظاهر 
مذهب الشافعي يشير إلى أن الشركة مثل القراض لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير 
قال والقياس أن الإشاعة فيها تقوم مقام الخلط). 
والخامس عند قوله:(وعن الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبد صلاحه ويباع 
عنده عند حلول الدين على شرط القطع قال أبو حامد والأصح جوازه ) والسادس 
قوله:(واختلف عن الشافعي في جواز التقاط الكافر قال أبو حامد والأصح جواز ذلك 
في دار الإسلام قال وفي أهلية العبد والفاسق له قولان فوجه المنع عدم أهلية الولاية 
ووجه الجواز عموم أحاديث اللقطة) وتعمدت سرد هذه الإحالات الستة لإبداء بعض 
الملاحظات:من ذلك أنها كلها في الفروع الفقهية وبالضبط في الفقه الشافعي بينما 
كان ينتظر أن تكون الإحالة عليه أكثر في القضايا الأصولية كما فعل مع الباقلاني 
والدقاق والجويني وإلى حد ما مع ابن حزم وهو لا يقل شأنا عن هؤلاء الفحول في 


' طبقات الشافعية ج: ؟ ص: ١51‏ 

' يقول: (والنظر هل اسم اليوم أظهر في أحدهما من الثاني ويشبه أن يقال إنه أظهر في النهار منه في الليل لكن 
إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب 
وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم وهذا النوع من أنواع الخطاب هو من أضعفها حتى أنهم قالوا: ماقال 
به أحد من المتكلمين إلا الدقاق فقط)بداية المجتهد:ج:١‏ ص: ٠‏ ومن بين من علق على رأي الدقاق قبل ابن 
رشد ابن العربي في أحكام القرآن:( فأما قولهم : إنه قال : ( فلن يغفر الله لهم ) فهذا في السبعين » وليس ما 
وراء السبعين كالسبعين » لا من دليل الخطاب ولا من غيره ؛ أما من دليل الخطاب فإن دليل الخطاب لا يكون 
فى الأسماء ؛ وإنما يكون فى الصفات » حسبما بيناه فى أصول الفقه » ورددناه على الدقاق من أصحاب الشافعى 
الذي يجعله في الأسماء والصفات . 1 1 
وهو خطأ صراح)ج:؟ ص:554 وأورد صاحب البحر المحيط أن هذا الرأي لا ينفرد به الدقاق قال:( وزعم 
ابن الرفعة وغيره أنه لم يقل به من أصحابنا غيره » وليس كذلك » فقد قال سليم في " التقريب " : أشار إليه 
الدقاق وغيره من أصحابنا » ورأيت في كتاب ابن فورك حكايته عن بعض أصحابنا » ثم قال : وهو الأصح . 
وقال إلكيا الطبري في " التلويح " : إن أبا بكر بن فورك كان يميل إليه » ويقول : إنه الأظهر والأقيس (...) 
وقال إمام الحرمين في أوائل المفهوم في " البرهان " : ما صار إليه الدقاق صار إليه طوائف من أصحابنا » 
ونقله أبو الخطاب الحنبلي في " التمهيد " عن منصوص أحمد . قال : وبه قال مالك » وداود »ء وبعض الشافعية 
.اه . وقال المازري أشير إلى مالك القول به لاستدلاله في " المدونة " على عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت 
ليل بقوله تعالئ : ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ] قال : فذكر الأيام ولم يذكر الليالي » ونقل القول به عن 
و اع لا 3 5ه ص8 : ١535-١‏ 

” وهي على التوالي: بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7355-7519-35٠١‏ ج:7 ص:7731-75-190 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١64‏ 


مجال الأصول وخصوصا وقد خبر آراءه من خلال تلخيص المستصفى قبل أن يقدم 
على تأليف "البداية". 

ثم إن هذه النقول قصدت في عمومها أو كذلك يبدو إلى مواطن ضعيفة أي لا تظهر 
قوة آراء الغزالي »فانتصاره لرأي الشافعي في مسألة البسملة ختمه ابن رشد 
بقول:(وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم) وما حكاه عن تحريم الحيوان المنهي عن 
قتله كالخطاف والنحل قال ابن رشد بعده: ( فإني لست أدري أين وقعت الآثار 
الواردة في ذلك ولعلها في غير الكتب المشهورة ) والباقي في بعض الشروح 
والتويجيع نهل يكون لامر اتفانا اع نوكي يان في نفين اين وتبد اشديء من يقي 
والإمام أحمد (ت241 ه) ومذهب الحنابلة ذكر 245 مرة تتبعت عشرإحالات 
فوجدت تسعة' منها في "الاستذكار"غير أن واحدة وقع فيها خطأءومن أصحابه:أبو 
بكر أحمد بن محمد بن هانئ الحنبلي المعروف بالأثرم صاحب السنن (ت230 ه) 
5 500 0 إل 0 5" 

ذكر مرتين جميعها في الاستذكار 

أبو سليمان داود بن علي بن داود الظاهري البغدادي إمام الظاهرية (ت١7”‏ ه) 
ذكر160 مرة تتبعت عشر إحالات فوجدتها جميعا في "الاستذكار"" إلا واحدة منها 


' بداية المجتهد ج:١‏ ص:5 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:57١‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:؟ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:١١7‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص: ١١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:5 5 ١‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:5١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:4 77 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:7 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:19١‏ قال في "البداية":وقال قوم لا يجوز وإن شرعا 

ا مدع اح عل وف ال كدة :إذا خلت المرأة بالطهور فلا يتوضأ منه الرجلءإنما الذي رخص 

فيه أن يتوضآ جميعا.فيكون تصحيح عبارة "البداية"(إلا أن يشرعا معا).وموجود في "المنتقى" ما نقله ابن رشد. 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:88 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:1 5١‏ 

بداية المجتهد ع1 ص:78 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:1 5 7 

بداية المجتهد ع ص:75 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:/ا/ا١‏ 

بداية المجتهد ج:7” ص: يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:7717 

' بداية المجتهد ج:١‏ ص:77١‏ ونصه: (قال الأثرم :سئل أحمد كم ف في الحج من سجدة قال سجدتان)يقابله 

الاستذكار ج:” 0 ونصه:( وقال الأثرم سمعت أحمدبن حنبل يسأل كم في الحج من سجدة فقال سجدتان 

قيل له حدث عقبة بن عامر عن النبي ككيلات قال في الحج سجدتان قال نعم رواه بن لهيعة عن مشرح عن عقبة 
عن النبي 2 قال ذ في الحج سجدتان ومن لم يسجدهما ة فلا يقرأهما يريد فلا يقرأهما إلا وهو طاهر قال وهذا 

يؤكد قول عمر وبن عمر وبن عباس أنهم قالوا فضلت سورة الحج بسجدتين). الإحالة الثانية: بداية المجتهد 

ج:" ص:57 ونصها:(وحكى الأثرم عن أحمد أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يقولون الأقراء هي الحيض) يقابله بالحرف إلا من زيادة ابن رشد ل (هي) الاستذكار ج:” ص:8: ١‏ 

" بداية المجتهد ج:١‏ ص:5 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:777 

بداية المجتهد ج:١‏ ص: 7 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص: ١55‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص١7‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:77١‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص: ١١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:7: ١‏ 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:١١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:777 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:1 ١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص: 4 77 

بداية المجتهد ج:١‏ ص:1 ١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:777 

بداية المجتهد ج:١‏ ص: 7٠١‏ يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:57 ١‏ مستنبطا من موقفه من غمس اليد في الإناء عند 

الاستيقاظ قبل غسلها 

بداية المجتهد 1 ص78 يقابله الاستذكار ج:١‏ ص:8: ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز هه ١‏ 


ولم أجدها لآفئ "محلى" اين حزم ولا في "المنتقى". أبو الحسن عبد الله بن أحمد 
بن محمد بن المغلس الظاهري العراقي الذي يذكر أنه عنه انتشر مذهب داود 
بالعراق وهو صاحب الموضح في الفقه (ت 0324) ذكر مرة واحدة' ولم ينقله عن 
"الاستذكار" ولم أجده في "محلى" ابن حزم فرجح عندي رجوعه إليه.أبو محمد بن 
حزم (ت456 ه) ذكر ١‏ مرة إذا استثنينا ستا وردت له بخصوص الحديث وسبق 
الإحالة عليهاءوهذه بدورها جميعا' في "المحلى" سوى واحدة' لم أجدها فيه ولا في 
"الإحكام" له وأغلب الإحالات فقهية وتتخللها آراء أصولية. 

ولم يذكر في اللغويين غير خليل بن أحمد الفراهدي. حيث كذبه في زعم بقاء الشفق 
الأبيض إلى ثلث الليل بينما اكتفى ابن عبد البر بنقل زعمه »و أبي بكر بن الأنباري 
(ت0778)” ولم ينقله عن "الاستذكار". ْ ش 
وتجدر الإشارة في ختام مبحث مصددر "البداية" إلى أن مادة الكتاب يمكن 
الاطمئنان إليها إلى حد كبيرء فنصوص القرآن الكريم لا غبار عليها ومن السهل 
تحقيقها والتحقق منها ولم أجد في مطالعة الكتاب ما يستحق الذكر في ذلك؛ وأما 
الأحاديث الواردة في الكتاب» فممن تتبع أمرها الشيخ المحدث أحمد بن الصديق 
الغماري في كتابه:(الهداية في تخريج أحاديث البداية) فقد تتبع حالة ما يقارب ألفا 
وثمانمائة حديث واردة في "البداية".ولم يخطئ ابن رشد إلا في تسعين منهاءوهي 
نسبة على فرض التسليم بصحة كل ما قاله في ذلك, تبقى نسبة ضعيفة لا تتعدى 
5 من مجمل أحاديث "البداية". 


' بداية المجتهد :ج:١‏ ص:/ا٠‏ 
' بداية المجتهد:ج:١‏ ص:9" بقابله المحلى:ج:١‏ ص:5-7580-755-755 50 ج:4 ص:7١‏ 5 

بداية المجتهد:ج: ١‏ ص:٠:‏ بقابله المحلى:ج: ١‏ ص :”517 

بداية المجتهد:ج:١‏ ص: 57 بقابله المحلى:ج:١‏ ص:779 وفيها رأي أصولي يقضي بالمطلق على المقيد 

بداية المجتهد:ج:١‏ ص:554 بقابله المحلى:ج:١‏ ص:١1١‏ وفيها رأي أصولي (لا يرفع بالشك ما ثبت بالدليل 
الترحي) 

بداية المجتهد:ج:١‏ ص:78 بقابله المحلى:ج:" ص:51 ١‏ 

بداية المجتهد:ج:١‏ ص:١١١‏ بقابله المحلى:ج:؟ ص: ١١١‏ وفيها رأي أصولي(وليس يجب أن يترك 
المنصوص عليه لشيء لم ينص عليه 

بداية المجتهد:ج:١‏ ص:؟١١١‏ بقابله المحلى:ج: "١‏ ص:١٠‏ 

بداية المجتهد:ج:١‏ ص: ١85‏ بقابله المحلى:ج:؛: ص:8: ١‏ وفيها رأي أصولي يقضي بالمطلق على المقيد 

بداية المجتهد:ج: ١‏ ص:17 ١‏ بقابله المحلى:ج:؛ ص: ”7ه ١‏ 

بداية المجتهد:ج: ١‏ ص:1” بقابله المحلى:ج:© ص:/” 

بداية المجتهد:ج: "١‏ ص:3"؟ بقابله المحلى:ج:1 ص:١٠١ه‏ 

بداية المجتهد:ج: "١‏ ص:؛ ه بقابله المحلى:ج:1 ص:١75‏ 

بداية المجتهد:ج:" ص:١١‏ بقابله المحلى:ج:1 ص: 55١‏ 

بداية المجتهد:ج: ١‏ ص:٠866‏ بقابله المحلى:ج:1 ص:83/١‏ 

بداية المجتهد:ج: ١‏ ص:1١١‏ بقابله المحلى: ج١7‏ ص:١55١‏ 

بداية المجتهد:ج: ١‏ ص:7"” بقابله المحلى:ج: ١ ١‏ ص:55” 
" بداية المجتهد:ج:١‏ ص:17" 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: (:٠١‏ ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى إلى ثلث 
الليل كذب بالقياس والتجربة) يقابله في الاستذكار ج:١‏ ص:١”‏ :( وزعم الخليل أنه ارتقب البياض فلم يكد 
يغيب إلى طلوع الفجر). 1 
” بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 57:( قالوا إن هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهر وذلك أن القرء الذي هو 
الحيض يجمع على أقراء لا على قروء وحكوا ذلك عن ابن الأنباري) 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز  ١65‏ 


وقد خطأه في حوالي عشرين موضعا في ضبط رواة الأحاديث.وفي ثلاثة عشر 
موضعا بالقول بأنه لم يقف على الرواية التي أوردها ابن رشد.وفي اثنتتي عشر 
موضعا بخطئه في صيغة الحديث » وبمثل هذا العدد بالقول بأن الحديث لم يخرجه 
البخاري أو مسلم في الوقت الذي حكم فيه ابن رشد بأنه أخرجه أحدهماء وفي تسعة 
مواضع بأن الحديث لا أصل له»وفي خمسة أخرى قال ابن رشد بعدم صحة الحديث 
وهو صحيحءوفي مثلها حكم ابن رشد برفع الحديث وهو موقوفءوفي ثلاثة مواضع 
فلوسا اعد وى كاده و اسن كن لوو في وز كين حك الحتديت وهر 
ضعيف.وفي موضع آخر ذكر بأن الحديث ليس في الصحيحين وهو موجودء وفي 
موضع حكم بتواتر الحديث وهو ليس كذلك. ْ 

وأود التنبيه هنا إلى أن ابن رشد قد يتابع فيما أورد عليه ابن الصديق من 
ملاحظاتء من قبله من علماء هذا الشأن» فهو لم يدع لنفسه أنه من أهل صناعة 
الحديث .ولم يدعها له أحد. ومن ذلك ما أورده صاحب "الهداية" نفسه حيث ادعى 
ابن رشد أن المضمضة نقلت من فعله صلى الله عليه وسلم ولم تنقل من أمره فرد 
عليه الغماري بقوله:(بل نقلت من أمره أيضا كما نقلت من فعله) وذكر أنه ورد في 
ذلك حديث:(إذا توضأت فمضمض) وسنده صحيح (إلا أن هذه اللفظة لما لم يتفق 
عليها سائر الرواة»وذكرها أبو داود مفردة عن الحديث ءلم ينتبه لها أكثر الفقهاء 
فأنكروا وجود الأمر بها كما فعل ابن حزم وابن عبد البر وتبعه ابن رشد مع أن 
الامر قد ورد من وجوه أخرى) . 

وأما بخصوص المذاهب وآراء الفقهاء» فبالإضافة إلى تبرئة ابن رشد نفسه بتوضيح 
مصادر مادته وخصوصا إحالته على "الاستذكار" » فقد تتبع أحد المعاصرين أقوال 
المذاهب فيه وهو:د.عبد الله العبادي في عمله العلمي على هامش "بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد" والذي سماه:( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصد) 
حيث حبحح انسية الأقوال' إلى أصبحابها وبين الأخطاء الزاقغة فى ذلك حست رايه 
واجتهاده. 

وكانت ملاحظاته محدودة بالنظر الي كيه الكدانا والعدد الكبير من الأقوال والآراء 
فمثلا لم تتعد خمسة مواطن في مذهب مالك" وسبعة في مذهب أبي حنيفة' 
ولعشرة في مذهب الشافعي وموطن واحد في مذهب أحمد بن حنبل وحن 
سيرين ' والليث بن سعد" وابن المنذر * وأبي ثور* وسفيان القوري'' والنووي 


ا د ا د ار 

' هامش الداية: : ج١1‏ 000 10 00 88ج ص 7174-1558-15847رط 
بحن 

. هامش البداية ج١1‏ ص ١77”ط‏ س 

' هامش البداية : ج١‏ ص 5717 ط س 

هامش البداية ج؟" ص١57‏ ط س 

" هامش البداية ج؟ ص 784 ط س 

* هامش البداية ج١‏ ص 54 ؟ ط س 

' هامش البداية ج "١‏ ص 194/ط س 

'' هامش البداية ج ١‏ ص 75 ط س 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /اه١‏ 


وزفر ' وموطنان للحسن البصري" وفي مسألة الاتفاق . وليس الأمر كذلك . وستة 
مواطن في الإجماع” وأربعة حكى فيها الاختلاف' وليس الأمر كذلكء وثلاثة 
مواطن قال فيها قال قوم في حين لم يسند فيها الرأي لأحد' . وهي في مجموعها لا 
تتعدى سبعة وأربعين موطنا من بين حوالى خمسمائة وآلف مسألة مختلف فيها 
أوردها فى الكتاب أي بنسبة لا تتعدى 0 يه ' 
ول شان هده اليية 13 امتعكونا احملة ا" 

) -تسليمنا مبدئيا بعمل صاحب (السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ ١ 
رغم أن بعض صيغه في التعليق على ابن رشد ليست مقنعة علميا إذ أن عدم‎ 
الإطلاع على رأي ليس حجة في إبطال مذهب المثبت» وخصوصا في المجال‎ 
الفقهي حيث يصعب حصر المذاهب والإحاطة بالأقوال» يضاف إلى ذلك تعدد‎ 
الآراء في المسألة الواحدة للفقيه الواحدء وقد يكون له فيها القديم والجديد أو يكون‎ 
أحد الآراء اشتهر عنه دون الآخر . ولهذا يبقى قوله مثلا :( لم أر من نسب هذا‎ 
القول لزفر * أو لهما (الثقوري والحسن ) أوإلى مالك' والليث'' والشافعي'' أو (لم‎ 
. أطلع على هذا الاختلاف)'' مسألة نسبية قابلة للأخذ والرد والنقاش‎ 

؟-ذكر ابن رشد لأهم المصادر التي اعتمدها في نسبة المذاهب إلى أصحابها-كما 
رأينا في هذا المبحث يخفف من مسؤوليته إلى حد كبير في هذا المجال ويحيلها عمن 
0 

أ الذي توك علو لقو ال جك تاو ولق امار اق "البداية" يتأكد 
بأن تحقيق تلك الأقوال لم يكن صعبا عليه؛ وإنما اتجه اهتمامه أساسا إلى توضيح 
مناهج العلماء في استنباط الأحكام» وربط الفروع بالأصول والوقوف على أسباب 
الاختلاف ولم يكن قصده تحقيق الفروع الفقهية كما فعل ابن حزم في المحلي وابن 
قدامة في المغني والنووي في المجموع .. فكثيرا ما يؤكد ابن رشد (وليس كتابنا هذا 
كتاب فروع وإنما هو كتاب أصول"' 
وأقول إذا ساد الاطمئنان في شأن آيات وأحاديث الأحكام و آراء ومذاهب العلماء» لم 
يبق من مددة الكتاب في الغالب الأعم »سوى آراء ابن رشد وانتقاداته 
وترجيحاته.والحمد لله. 


' هامش البداية ج ١‏ ص 17/ط س 

' هامش البداية ج ١‏ ص 41731-857 ط س 

” هامش البداية ج ١‏ ص ١١17‏ ط س 
هامش البداية ج "١‏ ص 887-8554-857-851-584 ج؟ ص ١777‏ طاس 
' هامش البداية ج " ص 588١1-:591١15:0-1١لج؛‏ ص ١79‏ 7طا س 
' هامش البداية ج ١‏ ص 470-413-75/8ط س 
" هامش البداية ج ؟ ص 87١‏ ط س 
* هامش البداية ج ١‏ ص 81794 ط س 
1 ' هامش البداية ج ١‏ ص١‏ 75 ط س 

' هامش البداية ج ١‏ ص١57‏ ط س 

٠‏ هامش البداية ج ١‏ ص 587 ط س 

'' هامش البداية ج ؟ ص 8817 ط س 

'' البداية ج: ص44 7١‏ ط س 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 





طم 


: لمبحث الرابع 
| 
| 
| 
| 





منهجية ابن رشد وأسلوبه 


4 
| 
| 
| 
| 
1 فى عرض مادة " البداية " : 


د 


أولا- المنهجية المثلى عند ابن رشد 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل.ل محمد يولوز ١١٠١‏ 


أورد ابن رشد نموذجا مثاليا للطريقة التي ود لو سلكها في الكتاب كله لولا خوف 
الطول » وهي التي عرضها عندما كان بصدد المسألة الأولى' من الباب الثالث 
المتعلق بالمياهءحيث ذكر الاختالاف الوارد في الباب» و أصحاب كل رأي فيه,» و 
سبب الاختلاف الواقع بينهم» و عرض لمنهج العلماء في التعامل مع هذا السبب »و 
كنيف لسار مواقي الأخاضك وين ما مره كر اير اهامر 
و رجح الأولى و الأحسن طريقة بعد مناقشة مستفيضة بل أحدث رأيا جديدا 
ودحض الرأي المخالفء و لم يبال أن يكون هو الرأي الذي استقر عليه الفقهاء أو 
يعجب به كثير من المتأخرين. 

فقد بدأ حديثه في الباب الثالث في المياه بذكر أصل وجوب الطهارة و ما ورد من 
أيات في الموضوع و ذكر إجماع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في 
نفسها مطهرة لغيرها إلا ما كان من خلاف شاذ في الصدر الأول في التطهر بماء 
البحر » واعتبرأً صحابه محجوجون بتناول اسم الماء المطلق لماء البحر و بالأثر 
الذي خرجه مالك و هو قوله عليه الصلاة و السلام في البحر :(هو الطهور ماؤه 
و كذلك إجماعهم على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه 
الطهاردة و التطهيو كاذف شادا ءرد فيه ادق و ته على هيا في وي انفقو عت أن 
الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه؛ أو لونه أو ريحه أو أكثر من واحدة من هذه 
الأوصاف أنه لا يجوز به الوضنوء» :و أن الماع الكثير 'المستبيحر لا تظدره النجاسة 
التي لم تغير أحد أوصافه و أنه طاهر . و بعد ذكر الإجماع الوارد في الباب شرع 
في ذكر ما اختلف فيه من مسائل تجري مجرى القواعد و الأصول للباب . 

وأولى هذه المسائل اختلافهم في الماء إذا خالطته نجاسة و لم تغير أحد أوصافه . 

أ- الأقوال الواردة في الموضوع : 

١-قول‏ أهل الظاهر و رواية عن مالك :هو طاهر سواء أكان كثيرا أم قليلا 

؟"-قول أبي حنيفة و الشافعي : بالفرق بين القليل و الكثير .بحيث يكون نجسا إن 
كان قليلا و غير نجس إن كان كثيرا .و حد الكثرة عند أبي حنيفة إذا حركه آدمي 
من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه؛ و أما عند الشافعي فقلتان من 
قلال هجر و ذلك نحو خمسمائة رطل . 

"- رواية عن مالك : أن النجاسة تفسد قليل الماء و إن لم تغير أحد أوصافه » و لم 
يحد فى ذلك حدا. 

5-رواية أخرى عن مالك: القول بكراهة الماء اليسير تحل فيه النجاسة اليسيرة. 
ب-ذكر سبب الاختلاف: 

حدده ابن رشد في تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في الموضوع و اختلاف 
العلماء في طريق الجمع بينها. 

١-الأحاديث‏ الواردة في الموضوع: 


' بداية المجتهد:ج:١‏ ص:5١-9١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١5١‏ 


-حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:( إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء » فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده )' 
-حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم ثم يغتسل فيه). 
كما ورد مين النيسى بهن اعقيال لحنت فج الما الدانه: اقول قدجاء في ككات 
الطهارة من صحيح مسلم باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد من حديث أبي 
هريرة . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 
وهو جنب ) فقال رجل كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ فقال : يتناوله تناولا . و عند أبي 
داود كتاب الطهارة من السنن باب البول في الماء الراكد من وجه آخر عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم و لا 
يغتسل فيه من جنابة). 
و هي أحاديث يفهم من ظاهرها أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء . أما ما يفيد 
بظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء فهى الأحاديث التالية : 
-حديث أنس الثابت :( أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها » فصاح به 
الائن, فقال مول الله صلى الله تعلية وسلم: دعوم .فلما فرع أمن ستول الله خطلي 
الله عليه وسلم بذنوب ماء فصب على بوله ) إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من 
ذلك الذنوب. 
محديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضا أخرجه أبوءداؤد قال: معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقال له: ( إنه يستقى من بئر بضاعة » و هي بثئر يلقى فيها لحوم 
الكلاب و المحافطن بن عفزة النائن + فقال: النبي: صضلى الله عليه وسلم: + إن الماك نا 
-١‏ منهج العلماء في التعامل مع الأحاديث الواردة: 
-أهل الظاهر و رواية عن مالك : استندوا في قولهم بطهر الماء سواء أكان كثيرا أم 
قليلا » إلى ظاهر حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد . و أما عن حديثي أبي هريرة 
فعندهم غير معقولي المعنى » و امتثال ما تضمناه يكون عبادة» لا لأن ذلك الماء 
ينجس » حتى أن الظاهرية أفرطت في ذلكء فقالت : لو صب البول إنسان في ذلك 
الماء من قدح ؛. لما كره الغسل والوضوء به. 
- رواية الكراهة عن مالك: مستندها حمل حديثي أبي هريرة على الكراهة و حمل 
حديث الأعرابي و حديث أبي سعيد على ظاهرهما أي على الإجزاء. 
-و أما الشافعي و أبو حنيفة فعنعا بيو حديتن الى قز مرة وا بحديك أ ميعية 
الخدري بأن حملا حديثي أبي هريرة على الماء القليل » و حديث أبي سعيد الخدري 
على الماء الكثير.ثم بين ابن رشد مستند كل منهما في حد الكثرة عندهما. 
ولم يذكر مستند مالك في رواية أخرى عنه يرى فيها أن النجاسة تفسد قليل الماء و 
إن لم يتغير أحد أوصافه و لم يحد في ذلك حدا. 


' الحديث روي عن أبي هريرة بلفظ :(إذا استيقظ أحدكم من نومهعفلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري 
أين باتت يده) رواه الجماعة ولكن البخاري لم يذكر العدد(نيل الأوطارج١اص57١)‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١5”‏ 


ج- تعقيب و مناقشة : 

١-مذهب‏ الشافعي و الإمام أبي حنيفة يعارضه حديث الأعرابي و لا بد. 
"-الشافعية يتولون البحث عن مخرج لهذا التعارض بتفريقهم بين ورود الماء على 
التحائنة .وتو رو دها بعلن الخاعن فكالو! إن نوين علمها الماء كما في حذيك اكوا 
لم ينجس » و إن وردت النجاسة على الماء كما في حديث أبي هريرة نجس. - 
"الهو من الدفياء ووجوق هذا الررا ىهو بعتيو نه تحقنا: 
5-ابن رشد يتولى الدفاع عن رأي الشافعية بأن له إذا تؤمل وجه من النظرء 
باستناده إلى إجماعين: إجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا 
كان الغناء: الكثيرن بحيث يتورهم أن التجامنة لا شنبري فئ جميع أحز انهو أنه يستحيل 
عينها عن الماء الكثير. و يتفرع عن هذا الإجماع إجماع آخر على أن مقدار ما 
ينحنا به يسور فقذر: البول الو افخة فى الشف ار ادن 
و يزيد المسألة تفصيلا بقوله :( فلا يبعد أن قدرا ما من الماء لوحله قدرا ما من 
الححاسة لشواك فيه عن لكان فحسا . :كذا :وود نلك المناء؛ كلى النهابنة هذ ١‏ افجو ٠١‏ 
فمعلوم أنه تفنى عين تلك النجاسة و تذهب قبل فناء ذلك الماء.وعلى هذا فيكون آخر 
جزء ورد من ذلك الماء قد طهر المحل ) 

د-رد ابن رشد اعتراض الفقهاء المتأخرين على رأي الشافعية في نجاسة الماء 
القليل إذا وردت عليه النجاسة عندما قالوا:( لو كان قليل النجاسة ينجس قليل 
الماء لها كان «النتا عبطي هذا أنذا ل كان ححص هلي نهدا اويكوق: المتتمل دن 
الغا عن« الخني» النكسن المنهيوداتطيين» هذا فكضا) ففال ادن رشدكانه فول ل 
معنى له وإن كان يعجب به كثير من المتأخرين وبأنهم احتجوا بموضع الإجماع 
على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك.والموضعان في غاية التباين»وهو 
يشير إلى ما سبق أن ذكره من إجماع العلماء على أن مقدار ما يتوضأ به يطهر 
قطرة البول: الواقعة في الثوبءاو. البدن و الخظفو| إذا وفعت القطرة من البول: في ذلك 
القدر من الماء. 1 ١‏ 
د- رأي ابن رشد فى الموضوع: 
يقول في ذلك (وأولى المذاهب عندي وأحسنها طريقة في الجمع هو أن يحمل حديث 
أبي هريرة وما في معناه على الكراهية وحديث أبي سعيد وأنس على الجواز لأن 
هذا التأويل يبقي مفهوم الأحاديث على ظاهرها أعني حديثي أبي هريرة من أن 
المقصود بها تأثير النجاسة في الماء »وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترى 
أنهدنياء كيف و ذلك أن ما كاه لقان ختريه يصب أن بحسب تكله في الكرية 
إلى الله تعالى وأن يعاف وروده على ظاهر بدنه كما يعاف وروده على داخله)' ثم 
ختم المسألة بقوله:( ولوددنا لو أن سلكنا في كل مسألة هذا المسلك لكن رأينا أن هذا 
ل يقتضي طولا وربما عاق الزمان عنه وأن الأحوط هو أن نؤم الغرض الأول الذي 
تكيدداه فإ مسر الله تمالئ فننه وكتان لنذا الفنلا حاليتن العمار فشيت هذ الخريطن )” 


' بداية المجتهد ج: ١9 -١8:ص ١‏ 
' بداية | لمجتهد ج: ١اص: ١9‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١51‏ 


ولهذا ما لبث يذكر بأنه يورد غالبا من المسائل ما يجري مجرى القواعد والأصول 
وأمهات الأمور المتفق عليها والمختلف فيها. 

ويستحسن في هذا المجال عقد المقارنة بين ابن رشد وغيره؛ حتى يتضح الجديد 
عنده وما به يتميز»وسأعمد إلى هذه المسألة بعينها أي مخالطة النجاسة للماء بما لا 
يغير أحد أوصافه» وإن كان هذا بدوره لن يعطي الصورة كاملة. 

لأننا نأخذ من ابن رشد أقوى ما عنده ؤ كي الرفك الدى قد اكول رقو د يمن 
المؤلفين في غير هذه المسألة» إذ التأليف لا يكون عادة بنفس القوة في المواطن كلها 
فيفتح على المرء في مسألة ما لم يفتح له في أخرى ؛ولكن يبقى التسديد والتقريب 
مبلغ المنى.فنأخذ من المذهب المالكي "استذكار" ابن عبد البر و"منتقى" الباجي ومن 
المذهب الشافعي "المجموع" للنووي ومن المذهب الحنفي "مشكل الآثار"للطحاوي 
ومن المذهب الحنبلي"المغني" لابن قدامة ومن المذهب الظاهري"المحلى"لابن حزم 
-"استذكار" ابن عبد البر: 

أورد ابن عبد البرالمسألة في باب الطهورللوضوء من كتاب الطهارة وبدأه كعادته: 
١-بحديث‏ الموطأ والذي فيه ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) فتحدث بما تيسر عن 
إسناده ثم بعض الروايات الأخرى التي تعضد الحديث محيلاً على "التمهيد" له لمن 
أراد التوسع والاستزادة. ثم قال بعد ذلك:( وهذا إسناد وإن لم يخرجه أصحاب 
الصحاح فإن فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن ماء البحر 
طهور بل هو أصل عندهم في طهارة المياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لها 
وهذا يدلك على أنه حديث صحيح المعنى يتلقى بالقبول والعمل الذي هو أقوى من 
الإسناد المنفرد) ثم بين اختلاف رواة الموطأ في بعض الألفاظ ووجه ذلك. 

؟-ذكر آراء الصحابة بما فيها الشاذ الذي كره الوضوء بماء البحر كابن عمر 
معتبرا أن (ليس في أحد حجة مع خلاف السنة) وبين أن في المسألة وما يشبهها من 
“حكن مهد لللكةوز وها موصي الذول في الماء. و احتلافيها فيه العاماة)! 

-فالكوفيون تفسد النجاسة عندهم قليل الماء وكثيره إذا حلت فيه إلا الماء المستبحر 
الذي لا يقدر ادمي على تحريك جميعه وذكر دليلهم. 

- وواية المضرييْن :من أضمحاب مالك وو وا الرادين معا:عن مالك» والاأول مثل 
رأي الكوفيين والثاني أن الماء القليل يفسده قليل النجاسة وإن الماء الكثير لا يفسده 
إلا ما غلب عليه من النجاسة أو غيرها فغيره عن حاله في لونه وطعمه وريحه وهو 
ما استقروا عليه غير أنهم لم يحدوا في ذلك حدا لا لأقله ولا لأكثره . 

- الشافعي نحا منحى هذا القول الأخير غير أنه حد في ذلك حدا لحديث القلتين»فحكم 
بفساد أقل من القلتين تحل فيه النجاسة وبعدم فساد أكثر منها ما لم تتغير حاله.ثم بين 
ابق عند الزن ححته فى ذلك شير | على الحملة :إلى الردود المقاذلة ميق مك اخرى 
المذهبين الشافعي والمالكي في انتصار كل فريق لمذهبه. 

-مذهب أهل المدينة من أصحاب مالك وهو الذي تبناه إسماعيل القاضي وغيره من 
البغداديين من متأخريهم وهو أن الماء لا تفسده النجاسة التي تحل فيه قليلا كان أو 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولوزن ١54‏ 


كثيرا في بئر أو مستنقع أو إناء إلا أن تظهر فيه وتغيره.ثم بين من ذهب مذهبهم من 
السلف والخلف. 

:-الانتصار للمذهب الذي يراه راجحا وهو المذهب الأخير حيث قال:( وهو 
الصحيح عندنا في النظر وثابت الأثر وقد ذكرنا الآثار بذلك في التمهيد)' 
-"منتقى" الباجي: 

أوضح الباجي في مقدمة كتابه بعض معالم المنهج الذي اعتمده في الكتاب» وذكر أن 
"المنتقىم" مخصص لمن تعذر عليه جمع كتابه"الاستيفاء"وبعد عليه درسه وتحير 
فيه لكثرة مسائله ومعانيه وصعب عليه فهمه وحفظه؛. ورغب أن يقتصر فيه على 
الكلام في معاني ما يتضمنه "الاستيفاء' ' من الأحاديث والفقه وأصل ذلك من 
المسائل بما يتعلق بها في أصل كتاب الموطأ ليكون شرحا له وتنبيها على ما 
يستخرج من المسائل منه. 

ويشير إلى الاستدلال على تلك المسائل والمعاني ليصلح للمبتدئ سواء اكتفى به أو 
جعله مقدمة تؤهله للتعامل مع"الاستيفاء" فانتقى من الكتاب ما يفي بالمقصودء 
وأعرطن عن نكن الأسانية وإستيعاب المسائل و الدلالة وما الحتح به امالك ومتلك 
فيه السبيل الذي سلكه في كتاب "الاستيفاء" من إيراد الحديث والمسألة من الأصل 
وإتباع ذلك ما يليق به من الفرع وأثبته شيوخ المالكية المتقدمين من المسائل وعد 
من الوجوه والدلائل. 

وبين أن ما أورده من الشرح والتأويل والقياس والتنظير ليس طريقه القطع .وإنما 
هو مبلغ اجتهاده وما أداه إليه نظره؛ وما تبيينه لمنهج النظر والاستدلال والإرشاد 
إلا من الأجل الاعتبار به للنسج على منواله لمن كان من أهل هذا الشأن ومن (لم 
يكن نال هذه الدرجة فليجعل ما ضمنته كتابي هذا سلما إليها وعونا عليها)' 
وبخصوص وجه المقارنة فقد أورد الباجي المسألة في باب حكم الماء" من كتاب 
العمل في الوضوء فانطلق بدوره: 

١-من‏ حديث الموطأ في الباب وهو نفسه الذي انطلق منه ابن عبد البر فبدأ بشرح 
نص الحديث من أول ألفاظه (إنا نركب البحر..) وما في ذلك من احتمال عدم إمكان 
حمل أكثر من ذلك الماء لموضع الضرورة أو باعتبار ذلك مرخصا فيه.ثم عقد 
فصلا لقوله (هو الطهور) فشرحه.وذكر الإجماع على طهارة ماء البحر بقوله:( لا 
خلاف في جواز التطهير بماء البحر إلا ما يروى عن عبد الله بن عمر) مذكرا أن 
حديث الباب نص ذ في الحكم. 

ثم عقد بابا في حكم الماء الممنوع من استعماله.وقدم رأيه فيه الموافق لشيوخه 
العرز اقكن وا لمتتهوور من قرول مالك علبي يك تعسر:ه. و هو تكو از استتعماك الماء 
الممنوع إذا لم يوجد غيره.وذكر الآراء داخل المذهب ومن وافقها خارجه. 
والمخالفة لما ذهب إليه أي القول بالجمع بين الوضوء والتيمم.وقول بعضهم بالتيمم 
فقط فم نين :رجه كل قرول وما يمكن. أن يبيط مين فول" ابن القايلم في :فلك 


١51-1١ المسألة ملخصة من الاستذكار ج:١ ص:517‎ ١ 
المنتقى شرح الموطأ ج:١ ص:7-؟‎ ' 
15١-5هه:ص‎ ١:ج المنتقم شرح الموطأ ج‎ " 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز  ١١8‏ 


ب اليه 2ه مسار اد ال ا 
المقارنة: ال ب الي والقليل 0 

؟"-ذكر بالفرق بين هذا الماء الذي نحن بصدده وبين الكثير الذي لا يؤثر فيه إلا 
التغيير.فاورد ضابطين:قلته وكثرته من جهة وبقاؤه و تجدده من جهة أخرى و 
أقوال المذهب في ذلك.ثم عقد فصلا في مراعاة قلة النجاسة و تخفيف حكمها و ذكر 
ما فيه من تفصيلات » و حجج كل فريق من أصحاب مالك و علل مذهبهم فيه مثل 
عدم إمكان التحرز من الأمر أو لوجود الاختلاف فيه. و ما يستنبط من آرائهم من 
مواضيع أخرى و لها تعلق بمسألة الباب مثل رواية ابن القاسم عن مالك: الجب 
يوجد فيه الروث طافيا رطبا أو يابسا لا خير فيه قال الباجي :ولعله مبني على قوله 
بنجاسة أرواثها . 

ثم عاد إلى أصل التقسيم ليتحدث عن الماء المضاف وهو الذي تغير بمخالطة ما 
ليس بقرار له وينفك عنه الماء غالباء فذكر أن تغيره يكون من ثلاثة أوجه: لونه أو 
ما تغير بنجاسة خالطته فلا خلاف في نجاسته وما تغير بطاهر كالزعفران وغيره 
فإنه طاهر غير مطهر وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة هو طاهر مطهر .ثم ساق 
دليلا من القرآن والقياس. 

ثم فرع مسألة حول ما إذا وجد مريد الطهارة الماء متغيرا ولم يدر من أي شيء: 
فبين أنه ينظر إلى ظاهر أمره فيقضي عليه به وإن لم يكن له ظاهر يحمله على 
الطهارة؛ وأما إذا كان له ظاهر ينزف يومين وثلاثة فإن طابت و إلا لم يتوضأ منها 
»وذكر مالك في موضع أنه خاف أن تسقيه قناة مرحاض ولو علم أنه ليس منه لم ير 
به بأسا . وافي البئر يمتلئ من النيل إذا زاد ثم تقيم بعد زواله شهرا لا يستفي منها 
فتتغير رائحتها بغير شيء لا بأس بالوضوء منها . وقد روى أشهب عنه في العتبية 
قال لا يعجبني خوفا من تأثره بالمراحيض. 

عه يوه م رو سم اسرد بد رم 
كاك سافب اراح حون منءدفي الموضوع ثم عقدا فصلا في شرح (الحل ميتتم) 
ربادخط هذا خند الالحي الميل إلى التقين و ضيه الصنوايط وكترة التفريع والدوران 
غالبا في فلك المذهب حيث لم يرد في هذه المسألة إذا استثنينا بعض الصحابة سوى 
الإمام الثوري خارج المذهب. 

-"المجموع شرح المهذب"للنووين: ., 

ونختار "المجموع" للفقيه الشافعي الإمام ابي زكريا محي الدين بن شرف النووي 
(ت0577) الذي شرح فيه "المهذب"' لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 


الشيرازي (67ه). 


' يقول النووي عنه وعن "الوسيط" في مقدمة المجموع :( وهما كتابان عظيمان صنفهما إمامان جليلان : أبو 
إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي » وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنهما » وتقبل ذلك 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ١١5‏ 


وقد بين منهجيته العامة في مقدمة الكتاب' »فبخصوص المادة المعتمدة ذكر أن فى 
كتابه جملا من العلوم كالتفسير والأحاديث » والأشار الموقوفة » والفتداوى 
والأشعازة والأحكام .والأسماء» واللغات:, 

ويبين من الأحاديث : صحيحها » وحسنها » وضعيفها » مرفوعها » وموقوفها » 
متصلها » ومرسلها » ومنقطعها » ومعضلها » وموضوعها . مشهورها » وغريبها . 
وشاذها » ومنكرها » ومقلوبها » ومعللها » ومدرجها » وغير ذلك من أقسامها ويبين 
منهنآ أيكنا + لعاتها وضيط نقلقهنا “وزرواتها »«وإذا كان الحديث في صحيحي 
البخاري » ومسلم اقتصر على إضافته إليهماء إلا نادرا » لغرض في بعض 
المواطن ؟؛ وما ليس في واحد منهما فيضيفه إلى ما تيسر من كتب السنن » وغيرها 
أو إلى بعضها . فإذا كان في سنن أبي داود » والترمذي » والنسائي أو في بعضها 
اقتصر على إضافته إليها » وما خرج عنها يضيفه إلى ما تيسر مبينا صحته أو 
ضعفه ثم يذكر دليلا للمذهب من الحديث [ الصحيح ] إن وجده » وإلا فمن القياس 
وغيره . َ 7 2 

ويبين ما في الكتاب من ألفاظ اللغات » وأسماء الأصحاب » وغيرهم من العلماء » 
والنقلة » والرواة مبسوطا في وقت » ومختصرا في وقت بحسب المواطن » والحاجة 
> ونين فيه الاكتز زات »و الحدوائظ الكلياك . * 

وأما الأحكام التي هي مقصود الكتاب » فيوضحها » ويضم إلى الأصل الفروع » 
والتتمات » والزوائد المستجدة؛ والقواعد المحررة » والضوابط الممهدة حسب 
تعبيره. من ذلك ما يذكره في أثناء كلام المصنف » ومنها يذكره في آخر الفصول » 
والأبواب » ويبين ما ذكره الشيرازيء وقد اتفق أصحاب الشافعي عليه » وما وافقه 
عليه الجمهور » وما انفرد به أو خالفه فيه معظمهم» وهو قليل جدا كما ذكرء ويبين 
فيه ما أنكر على المصنف من الأحاديث ؛ والأسماء » واللغات ؛ والمسائل 
المشكلات » مع جوابه إن كان أهلا لذلك » وما أنكر على المزني في مختصره » و 
الأقوال » والأوجه » والطرق من المرجوح ( ولو كان من الأكابر) . 

وعن مصادره فقد تتبع كتب أصحاب الشافعي من المتقدمين » والمتاخرين إلى 
زمانه من مبسوط . ومختصر » وغريب . ومشهور . وكذلك نصوص الإمام 
الشافعي كالأم والمختصر والبويطي ء وما نقله المفتون المعتمدون من أصحابه؛ 
وتتبع فتاواهم »فما كان مشهورا يقتصر على ذكره من غير تعيين قائليه لكثرتهم . 
لان يعبط الى دك لخررض: مود «اويخيك ا الكروا بها بلقل عرييا بصيفة إل لابه 
في الغالب » وقد يذهل عنه في بعض المواطن .. 


» وسائر أعمالهما منهما . وقد وفر الله الكريم دواعي العلماء من أصحابنا رحمهم الله تعالى الاشتغال بهذين 
الكتابين » وما ذاك إلا لجلالتهما » وعظم فائدتهما » وحسن نية ذينك الإمامين » وفي هذين الكتابين دروس 
المدرسين » وبحث المحصلين المحققين » وحفظ الطلاب المعتنين فيما مضى » وفي هذه الأعصار » في جميع 
النواحي » والأمصار . فإذا كانا كما وصفنا » وجلالتهما عند العلماء كما ذكرنا » كان من أهم الأمور العناية 
بشرحهما إذ فيهما أعظم الفوائد » وأجزل العوائد) عضن" 

' المجموع شرح المهذب:ج:١‏ ص:5 ١-١‏ مطح لسري الحو شق جا 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /ا5١‏ 


ويذكر في الكتاب: مذاهب السلف من الصحابة » والتابعين » فمن بعدهم من فقهاء 
الأمصارء بأدلتها من الكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس » ويجيب عنها (مع 
الإنصاف إن شاء الله تعالى ) » ويبسط الكلام في الأدلة في بعضها » ويختصره في 
بعضها بحسب كثرة الحاجة إلى تلك المسألة » وقلتها » ويعرض عن الأدلة الواهية . 
وأكثر ما ينقله من مذاهب العلماء من ( كتاب الإشراف » والإجماع ) لابن المنذر » 
ومن كتب أصحاب أئمة المذاهب ». ولا أنقل من كتب أصحابنا من ذلك إلا القليل . 
وإذا مر باسم أحد من رجال المذهب؛ أصحاب الوجوه أو غيرهم أشار إلى بيان 
اسمه » وكنيته » ونسبه » وربما ذكر مولده » ووفاته » وربما ذكر طرفا من مناقبه 
» ويجتهد في تجنب التكرار بالإحالة على ما سبق ذكره؛ إلا ما قصد منه زيادة في 
الإيضاح بل و لا يترك الإيضاح » وإن أدى إلى التطويل بالتمثيل » ونبه مع ذلك 
إلى أن طريقته في الكتاب جاءت متوسطة بين المطولات و المختصرات المخلات » 
ثم ختم ذلك بقوله:( واعلم أن هذا الكتاب » وإن سميته ( شرح المهذب ) فهو شرح 
للمذهب كله بل لمذاهب العلماء كلهم » وللحديث » وجمل من اللغة » والتاريخ » 
والأسماء » وهو أصل عظيم في : معرفة صحيح الحديث » وحسنه » وضعيفه » 
وبيان علله » والجمع بين الأحاديث المتعارضات ؛ وتأويل الخفيات » واستنباط 
العهمات ت)' 
أما عن موضع المقارنة مع المسألة التي اخترناها من "البداية" فقد عقد في كتاب 
الطهارة بابين قبل الحديث عما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده '»الأول فيما 
يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز»والثانى ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا 
يفسده.فبدأ بقول المصنف ثم أعقبه بالشرح مبينا أن الماء المتغير بالنجاسة مجمع 
على نجاسته كما حكى ابن المنذر ثم ضعف آخر الحديث الذي أورده المصنف في 
الباب : ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه ) وحكم بأن شطره 
الأول صحيح أي (الماء طهور لا ينجسه شيء) ثم بقي الاحتجاج بالإجماع كما ذكر 
الشافعي. 
بعد ذلك عقد النووي فرعا بين فيه اختلاف أهل المذهب وهو وقوع جيفة في الماء 
الكثير تروح بها بالمجاورة ولم ينحل منها شيء.ثم تعقب قول المصنف (إن تغير 
بعضه دون بعض نجس الجميع) فقال النووي:( هذه معدودة من مشكلات المهذب 
وليست كذلك) وذكر فيه وجهين الأول :أنه ينجس الجميع سواء كان الذي لم يتغير 
قلتين أو أكثر » والثاني وهو الصحيح الجاري على القواعد إن كان الباقي قلتين 
فطاهر و إلا فنجس. ثم تعقب حديث القلتين بأنه حسن ثابت وشرح لفظة الخبث ثم 
بين حكم المسألة : وهي إذا وقع في الماء الراكد نجاسة ولم تغيره » فحكى ابن 
المنذن “وغيره فيها بشعة مذاهب العلماد: 

- (الأول) إن كان قلتين فأكثر لم ينجس » وإن كان دون قلتين نجس » قال 
الثووي: .وهذا مذهينا ثم ذكر من معه ومنهم. أحمد. 


' "المجموع شرح المهذب":ج:١‏ ص:١”‏ 
' "المجموع شرح المهذب" ج:١‏ ص:50١85-1١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١١/8‏ 


- ( الثاني ) : أنه إن بلغ أربعين قلة لم ينجسه شيء » حكوه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ومحمد بن المنكدر. 

- ( الثالث ) : إن كان كرا (أي يستوعب ما يقابل إثنا عشر وسقا) لم ينجسه 
شيء . وروي عن مسروق وابن سيرين 

- ( والرابع ) : إذا بلغ ذنوبين لم ينجس » روي عن ابن عباس 

- ( الخامس ) : إن كان أربعين دلوا لم ينجس روي عن أبي هريرة 

- ( السادس ) : إذا كان بحيث لو حرك جانبه » تحرك الجانب الآخر نجس »2 
وإلا فلا » وهو مذهب أبي حنيفة. 

- ( والسابع ) : لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير وهو مذهب مالك 
وآخرين و قال ابن المنذر : وبهذا المذهب أقول ». واختاره الغزالي و الروياني 
وكال: النووي :زو هذا السدهب أضكها بعد مد هنا) ثم :شترح فى حشه الأدلة لرد 
مذهب أبي حديفة وتضعيف ما استند إليه مذهبه.وبيان ما يفوي رأي الشافعية من 
الآثار مثل حديث أبي سعيد الخدري في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من بئر 
يطتاعة؛ وما تسعفة به اللعة كزده. على الول فى ديت الفلقيق» إنننا لم يبحمل ينا 
لضعفه عنه. وهذا يدل على نجاسته. 
يقول النووي:( الحمل ضربان حمل جسم وحمل معنى ؛ فإذا قيل في حمل الجسم : 
فلان لا يحمل الخشبة مثلا فمعناه : لا يطيق ذلك لثقله » وإذا قيل في حمل المعنى : 
فلان لا يحمل الضيم فمعناه : لا:يقبله ولا بلتزمنه ولا يصبر عليه ؟ قال الله تعالى : 7 
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ) 
معناه : لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموها » والماء من هذا الضرب ء لا يتشكك في هذا 
من له أدنى فهم ومعرفة) وكذا القواعد الأصولية كعدم الالتفات إلى القياس المخالف 
لليذة والحديث كفؤلة (: قال العلادا + أكسن فسن لغريبه الخففت أن يز شاجاء 
في رواية أخرى لذلك الحديث) لرد فهم لحديث القلتين رآه مرجوحا.وكذا تقوية 
الحجة من جهة الاعتبار والاستدلال بما أصله الشافعي والأصحاب فيتخير منها ما 
يراه الأحسن والأقوى. 
ثم انتقل إلى مالك وموافقيه وجاء بما احتجوا به وأورد ما رد به الشافعية» ثم عقد 
فرعا في رأي الظاهرية في التفريق بين بول الشخص في الماء الدائم من جهة؛ 
وبول غيره أو صبه في الماء أو بال في شط نهر , ثم جرى البول إلى النهر بل 
وحتى لو تغوط فيه» من جهة أخرى. وكيف منعوا الوضوء من الأول وأباحوه في 
الصور الآخرى.فقال النووي:( وهذا مذهب عجيب وفي غاية الفساد) ثم بين 
الكلات الوراقع. فى :مفدان الفلفين بين | صتكات التنافعي وررهح انيما كيييانة رطل 
بغدادية ثم بين بعد ذلك أن المقدرات المنصوصة لا يسوغ مخالفتها وما كان تقديره 
بالاجتهاد بسبب أنه لم يجئ نص صحيح فيه » فما قارب المقدر فهو في المعنى مثله 


ثم عقد فرعا فيما لو وقع في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا ؟ فغلب النووي 
اقول ناته داقر اما فين الفا :من (المااف ونع كا مق الر لباك فيتمين مادقا 
النجاسة » وإن بلغت قلالا » وذكر أنه لا خلاف لأحد من العلماء في ذلك بسبب أنه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز  ١١59‏ 


لا يشق حفظ المائع من النجاسة » وإن كثر بخلاف كثير الماء .ثم تعقب قول 
ال لاتماته لسكا رار ا م اله 
لقلتها ثم استمر في الشرح وتناول ما يتفرع عنها من حكم في الماء أو الثوب يصيبه 
ذلك على عادة أهل المذهب فذكر فيها سبع طرق كلها في المذهب ثم قال: والصحيح 
المختار من هذا كله : لا ينجس الماء ولا الثوب وبين من قال بذلك ودليله.ثم بين 
حكم النجاسة في الميتة التي لا نفس لها سائلة-أي لا دم لها يسيل- كالذياب. 

وصحح حديث الذباب الذي أيد به المصنف قول من لا يرى في ذلك نجاسة.وأورد 
عرضا قولا عجيبا للخطابي في الرد على من لا خلاق له ممن استغرب اشتمال 
جناحي الذبابة على الداء والدواء في نفس الآن.ثم قال بعد أن أورد مختلف أقوال 
المذهب: والصحيح منهما : أنه لا ينجس الماء » هكذا صححه الجمهور. وقال إذا 
كثر بحيث يغيره ينجس.ثم فرع فروعا أخرى يظهر أن الأنسب لها موضع الأطعمة 
وما يحل من الحيوان وما ليس كذلك.ثم انتقل إلى مسألة ما إذا أراد أحد تطهير الماء 
النجس. 

وعموما "فالمجموع"كما قال النووي ليس شرحا للمهذب فقط وإنما شرح مفصل 
للمذهب وجمع لشواردء وغوص في ؛ وموسوعة لعدد من العلوم الإسلامية» ولا 
تعرض المذاهب الأخرى إلا لتدعم الرأي المعتمد في المذهب أو ليتم تقويمها وفق 
ميزان المذهبء فالنووي يظهر حماسة خاصة لمناصرة المذهب وداعية كبير 
للاعتقاد في أولوية اتباع مذهب الشافعي. 

يقول في هذه المسألة بعينها:( . واعلم أنه حصل في هذه المسألة جملة من 
الأحاديث ذكرناها وبجميعها يقول الشافعي رحمه الله على حسب ما سبق » ولم يرد 
منها شيئا » وهذه عادته رحمه الله في تمسكه بالسنة وجمعه بين أطرافها ورده 
بعضها إلى بعض على أحسن الوجوه » وسترى إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب في 
نظائر :هذه من .مسائل الخلافت وغيرها »من ذلك .ما تق بد:عيدك ٠‏ ونزداد أعتقادا 
في الشافعي ومذهبه » فليس الخبر الجملي كالعيان التفصيلي) 

-شرح معاني الآثار"لطحاوي: 

ذكر جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي رحمة الله 
عليه:.مقصوده من الكتاب فقال:(سألني بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له 
كتابا أذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام التي 
يتوهم أهل الإلحاد والضعفة من أهل الإسلام أن بعضها ينقض بعضها لقلة علمهم 
بناضمكها عن مسو كي وهنا نكن ينه | عسل متها لما بقية كدو :الكنات القاظق 
والسنة المجتمع عليها وأجعل لذلك أبوابا أذكر في كل كتاب منها ما فيه من الناسخ 
والمنسوخ وتارول: العلماء واحتجاج بعضهم على بعض وإقامة الحجة لمن صح 
عندي قوله منهم بما يصح به مثله من كتاب أو سنة أو إجماع أو تواتر من أقاويل 
الصحابة أو تابعيهم . 

وإني نظرت في ذلك وبحثت عنه بحثا شديدا » فاستخرجت منه أبوابا على النحو 
الذي سأل » وجعلت ذلك كتبا » ذكرت في كل كتاب منها جنسا من تلك الأجناس)' 


' الطحاوي"شرح معاني الآثار"ج:١‏ ص: ١١"‏ -اربعة اجزاء-دار المعرفة-بيروت 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١17٠.0‏ 


فمقصوده أحاديث الأحكام وليس عموم الآثار كما كان شأنه في كتابه"مشكل الآثار" 
بإزالة ما يتوهم من تعارض وبيان ما يكون به العمل والسير في ذلك توخيا للتنظيم 
على أبواب الفقه.ودعم من صح عنده قوله بالأدلة والحجج المناسبة.وهو في الغالب 
أبوحنيفة النعمان »فهو كما قال النووي:( إمام أصحاب أبي حنيفة في الحديث والذاب 
عنهم)' ا 
بخصوص موضع المقارنة بين كتاب الطحاوي وبين "البداية" فأول ما بدأ به في 
كتاب الطهارة باب الماء يقع فيه النجاسة" 

١-افتتحه‏ بحديث من روايته إلى أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يتوضأ من بئر بضاعة فقيل يا رسول الله إنه يلقى فيه الجيف والمحائض 
فقال إن الماء لا ينجس ] ثم أورد روايتين عن أبي سعيد الخدري في نفس المعنى 
وأخرى عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أمه وخامسة عن أبي نضرة عن جابر 
أو أبي سعيد في ذ نفس المعنى بصيغ مختلفة. 

"-بين مذاهب العلماء في هذه الآثار فقال قوم بها وانتهوا إلى أن لا ينجس الماء 
شيء وقع فيه » إلا أن يغير لونه » أو طعمه » أو ريحه.وخالفهم آخرون فلم يروا 
فيها حجة. 

"-الاستدلال على ضعف المذهب الأول وقوة مذهب الأحناف.و من ذلك: 

-اعتبار البئر طريقا للماء إلى البساتين فيكون حكمها حكم الأنهار فلا تنجس حتى 
بتغير -ماودها 

-الإجماع بأن النجاسة إذا وقعت في البئر فغلبت على طعم مائها أو ريحه أو لونه ؛ 
أن ماءها قد فسد .وقدروا في الاحتمال أن بئر بضاعة وقع لها ذلك؛ فكان سؤال 
الناس بعد إزاحة النجاسة منه فسألوا هل يطهر الماء بذلك.فمعنى لا ينجس أي لا 
يبقى نجسا بعد إزالة النجاسة منه كحال الأرض والمسجد والمسلم وما يشبه ذلك مما 
وردت فيه آثار بأنه لا ينجس والمقصود فيه ما سبق. 

-ساق أحاديث النهي عن البول في الماء الدائم وذكر ثمانية منها كلها من طريق أبي 
هريرة رضي الله عنه وأخرى من طريق سفيان عن أبي الزناد ورواية عن جابر 
رضي الله عنه ثم قال الطحاوي:( فلما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء 
الراكد الذي لا يجري دون الماء الجاري » علمنا بذلك أنه إنما فصل ذلك لأن 
النجاسة تداخل الماء الذي لا يجري » ولا تداخل الماء الجاري ) 

فال إلى حديث لو الكلب في الإناء مستدلا بالأمر بغسله على نجاسة الماء 
والإناء رغم عدم تغير طعمه أو ريحه أو لونه. 

-أكد الطحاوي أن تغليب المعنى الذي صار إليه في حديث بئر بضاعة هو السبيل 
للجمع بينه وبين الأحاديث التي ساقها في الباب من غير تناقض ولا تضاد. 

-عرج بعد ذلك على من وقتوا في ذلك حدا فقالوا : إذا كان الماء مقدار قلتين لم 
يحمل الخبث محتجين بحديث القلتين الذي أورده من طريق ابن عمر مرتين ومن 
طريق ابن عمر عن أبيه مرتين ايضا ثم رواية خامسة موقوفة على ابن عمر.ومما 


ا ا ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١/١‏ 


رد به هذا الاحتجاج - عدم ورود مقدار القلة في هذه الاثارءفاحتملت قلال الحجاز 
وقامة الرجل بحيث يكون الماء لكثرته في حكم الأنهار فلا ينجس. 

-وأما عن القول بأن الخبر يؤخذ على ظاهره ؛ والقلال ليست غير قلال الحجاز 
المعروفة» فإنه ينبغى بمقةد بمقتضى الأخذ بالظاهر أ يكون الماء إذا بلغ ذلك المقدار لا 
تقر العامة رن خروك لرنة و عق إل ررحة افالدي صل الله رالم ل 
يبين ذلك في هذا الحديث - وأما عن القول بأنه صلى الله عليه وسلم ذكر مسألة 
التغير في غير حديث القلتين» »كما في حديث ( الماء لا ينجسه شيء » إلا ما غلب 
على لونه أو طعمه أو ريحه ) 

فقال الطحاوي: (هذا منقطع » وأنتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به فإن كنتم قد 
جعلتم قوله في القلتين على خاص من القلال جاز لغيركم أن يجعل الماء على خاص 
من المياه » فيكون ذلك عنده على ما يوافق معاني الاثار الآول ولا يخالفها ) 

-ختم بالهاجس الذي يشغله وهو درء ما يظهر من التعارض بين الاثار المروية في 
الباب »وذلك أن أحاديث النهي عن البول في الماء الراكد وحديث ولوغ الكلب عامة 
لم يذكر فيها مقدار الماء وإنما هي حكم كل ماء لا يجريء فثبت أن ما في حديث 
القلتين هو على الماء الذي يجري بغير نظر إلى المقدار. 

د-ثم قال:(وهذا المعنى الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار » هو قول أبي حنيفة ؛ 
وأبي يوسف ». ومحمد .) ثم ذكر بعض من تقدمهم ممن يوافق مذهبهم . كابن 
الزبير الذي نزح ماء زمزم لما مات فيها أدمي فجعل الماء لا ينقطع . ؛ فنظر فإذا 
عين تجري من قبل الحجر الاسود فقال ابن الزبير حسبكم . وما روي عن علي 
رضي الله عنه قال في بئر وقعت فيها فارة فماتت . قال ينزح ماؤها . وما روي 
عن أبي هريرة من أنه نهى عن البول في الغدير وأباح ذلك لمن شاء إن كان جاريا 
.وعن الشعبي في الطير والسنور ونحوهما . يقع في البئر . قال ( ينزح منها 
أربعون دلوا ) وعنه أيضا سبعون دلوا و(عن إبراهيم في البئر يقع فيه الجرذ أو 
السنور فيموت ؟ قال : يدلو منها أربعين دلوا » قال المغيرة حتى يتغير الماء) وعن 
إبراهيم أيضا في الفأرة تقع في البئر قال ينزح منها دلاء وعن حماد بن أبي سليمان 
في دجاجة ينزح منها قدر أربعين دلوا أو خمسين » ثم يتوضأ منها. 

مركتي عن الرعية جد ١‏ بطم لكر ار اكدره وض عدو ده الخرؤف لجان 
700 اختلاف ادر عق ارقاء في اليل إذ كم الماء:في الأول دأخلها وفى 
الثاني خارجه. ولما أجمعوا أن نزح طينها وحفرها غير واجب » كان غسل حيطانها 
أحرى أن لا يكون واجبا. 

وهكذا يستميت الطحاوي في المنافحة والدفاع عن مذهب أبي حنيفة بما وجد من 
الآثار وتقليب أوجه النظر لرد المعاني الموجودة فيما يخالف المذهب من أحاديث 


الخصوم ولو أن يحمل مقدار القلتين على الماء الجاري وأن يقول في الماء الموجود 
في إناء ولغ فيه الكلب بأنه غير محدد المقدار ! 


-"المغني" لابن قدامة (ت ١16م):‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١1/7‏ 


رتب الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة كتابه "المغني' "علئ 
شرح مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (ت0175) في الفقه 
متتبعا في ذلك مسائله وأبوابه » فيبدأ في كل مسألة بشرحها وتبيينها » وما دلت عليه 
بمنطوقها ومفهومها ومضمونها » ثم يتبع ذلك بما يشابهها مما ليس بمذكور في 
المختصر . فتجيء المسائل كتراجم لأبواب الكتاب وهو في كل ذلك يقصد شرح 
مذهب الإمام أحمد واختياره . 

ويبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه » ويذكر لكل إمام ما ذهب 
إليه +-ويشير إلى دليل بعضن: أفوالهم:على ( سبيل الاختصبان + والاقتصار من ذلك 
على المختار » وأعزو ما أمكنني عزوه من الأخبار » إلى كتب الأئمة من علماء 
الآثار » لتحصل الثقة بمدلولها » والتمييز بين صحيحها ومعلولها » فيعتمد على 
معروفها » ويعرض عن مجهولها )' 1 

وبخصوص المسألة التي نحن بصدد عرض مختلف أوجه تناولها عند ثلة من 
العلماء ممن تعرض لأقوال المذاهب فيهاءفقد بدأ صاحب "المغني" فيها في كتاب 
الطهارة, حدكاف ها تكون: نه الطيارة مرة :الفا عستسالة كان المناء: قلتين فو فعت:فة 
التحاسية” - يقول الخرقي في مختصره: ( وإذا كان الماء قلتين » وهو خمس قرب » 
فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة » فهو طاهر ) 

. فبدأ بشرح القلة محددا المقدار الذي لا ينجس وهو خمسمائة رطل بالعراقي‎ - ١ 
وبين أن هذا هو ظاهر المذهبء. وهو مذهب الشافعي . ثم ذكر ما يقوي رأيه من‎ 
الأثر والنظر.‎ 

؟ - ثم بين ما دلت عليه المسألة بصسريحها وهو أن ما بلغ القلتين فلم يتغير بما 
وقع فيه لا ينجس » ثم بمفهومها وهو أن ما تغير بالنجاسة نجس وإن كثر » وأن ما 
دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة » وإن لم يتغير. 

“" - ثم ذكر من قال بهذه الآراء ومن خالف فيها وأدلة ذلك » فنقل الإجماع في 
نجاسة ما تغير بالنجاسة»ولما ضعف حديث تغير الطعم وغيره قال بما أداه إليه 
النظر وهو أن الله تعالى حرم الميتة » فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو 
ريحه » فذلك طعم الميتة وريحها » فلا يحل له.يعني الوضوء والشرب. 

- وأما ما دون القلتين إذا لاقته النجاسة فلم يتغير بها » فالمشهور في المذهب أنه 
ينجس .وذكر من ذهب إليه من السلف كابن عمر وبه قال الشافعي . 

- وذكر لأحمد رواية أخرى » وهي أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليله وكثيره » و 
مثل ذلك روي عن حذيفة » وأبي هريرة » وابن عباس ومالك والأوزاعي وغيرهم 
وهو قول للشافعي ؛ لحديث بئر بضاعة وعدم تفريق النبي صلى الله عليه وسلم في 
الماء بين القليل والكثير عندما سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة والتي تردها 
السباع والكلاب والحمر. ْ ْ 

كم رجع إلى الزواية الأرائى المشتيدة اللكريها يهدية كمسل اليد قل ها في 
الإناء وغسل الإناء من ولوغ الكلب رغم أن ظاهريهما عدم تغيير الماءء ومن جهة 


' مقدمة "المغني" لابن قدامة 
' "المغني" ج:١‏ ص:0٠7-/؟‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١1/1‏ 


النظر القول بأن تحديد القلتين يدل على أن ما دونهما ينجس ؛ إذ لو استوى حكم 
القلتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيدا . وأما الأخبار التي يفيد ظاهرها خلاف هذا 
فخبر( أبي أمامة ضعيف » وخبر بئر بضاعة والخبر الآخر محمولان على الماء 
الكثير » بدليل أن ما تغير نجس » أو نخصهما بخبر القلتين » فإنه أخص منهما » 
والخاص يقدم على العام ) 1 

- وأما الزائد عن القلتين » إذا لم يتغير » ولم تكن النجاسة بولا أو عذرة » فلا يختلف 
المذهب في طهارته » ثم ذكر من يقول بذلك من السلف . وهو قول الشافعي. وذهب 
أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الكثير ينجس بالنجاسة » إلا أن يبلغ حدا يغلب على الظن 
أن النجاسة لا تصل إليه . وبين بعض اختلافهم في حده ودليلهم من جهة الأثر 
والنظر . 

ظ مجع إلى السك ع بل ارو اناتيقرو القتون مويو تناع براقا الكر انيت 
) وذكر أن بئر بضاعة لا يبلغ الحد الذي ذكروه . مستدلا بمشاهدة وتقدير أبي داود 
ثم قال: وحديثهم عام وحديثنا خاص » فيجب تقديمه . وبخصوص الحد الذي لا 
ينجس به الماء فلما كان الاتفاق على وجود حد لذلك فما حدده النبي صلى الله عليه 
وسلم أولى من التحديد بمجرد الرأي والتشهي . ولأن حليتهم خاص في البول فابن 
قدامة يقول:( ونحن نقول به على إحدى الروايتين » ونقصر الحكم على ما تناوله 
النص » وهو البول ؛ لأن له من التأكيد والانتشار في الماء ما ليس لغيره) ثم رد 
تقدير حمل الخيت يدفعه أن في يغضى- الفاظه ] لم يتح لت أنه لو أزاد أن هنا بلغ 
القلتين في القلة ينجس لكان ما فوقهما لا ينجس ثم ذكر ما يخالف ذلك من جهة اللغة 
وكأن النووي أخذه عنه. 

عتذكن اختاكهة ويكال عدت امد اق مقة رذ الفاقيق ابقل سيا كسسدفانة عل رهد 
التحذيد الدقيق أو غلى جهة التقزيت: وفائدة الخلاف أن من اغتبر التحديد » فنقص 
عن الحد شيئا يسيرا » لم يعف عنه . ونجس بورود النجاسة عليه » ومن قال 
بالتقريب عفي عن النقص اليسير عنده » وتعلق الحكم بما يقارب القلتين . 

-ثم فصل فروعا أخرى مثل الاختلاف في المذهب في الشك يقع في بلوغ الماء قدرا 
يدفع النجاسة أو لا يدفعهاءوكذا وقوع النجاسة في غير الماء من المائعات وحكم 
الماء المستعملءوكذا إذا كان الماء كثيرا » فوقع في جانب منه نجاسة » فتغير بها 
.وهل هناك فرق بين يسير النجاسة وكثيرها ؟ 

والغقيران إذا اتصل أحدهما بالأخن يساقية يينهها »هل بعتي ارماك و [هذا ».حك 
الماء في جانب النهر ماء واقف » مائل عن سنن الماء » متصل بالجاري » أو كان 
في أرض النهر وهدة » فيها ماء واقف وكان ذلك مع الجرية المقابلة له دون القلتين» 
والعفل لتطهيق الماء:التجدن زو تتقين: العجين وصفوه هل من سيل الى تطوير 10 
لأنه لا يمكن غسله » وكذلك الشأن ذ في الحبوب ونحوها تقع في الماء النجس » حتى 
انتفخ وابتل » ٠‏ هل تطهر أم لا؟ . 1 

فاين قدامة بين مقصوده في بسط مذهب الإمام أحمد مع ذكر غيره من الأئمة (تبركا 
بهم » وتعريفا لمذاهبهم ) ولذا نجده هادئا يرد الآراء المخالفة في غير شدة ولا 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  ١174‏ 


عنف؛ ويحرص أن يجد في كل مسألة يذهب فيها إمامه مذهبا من يوافقه وخصوصا 
مق :المد هين الشافجي والعالكي, 

-"المحلى" لابن حزم(ت”055): 

ذكر علي بن أحمد بن سعيد بن حزم في مقدمة كتابه "المحلى بالآثار" أنه بصدد 
شرح مختصر للمسائل التي جمعها في كتابه الموسوم " بالمحلى "يقتصر فيه (على 
قواعد البراهين بغير إكثار » ليكون ماخذه سهلا على الطالب والمبتدئ » ودرجا له 
إلى التبحر في الحجاج ومعرفة الاختلاف وتصحيح الدلائل المؤدية إلى معرفة الحق 
مما تنازع الناس فيه والإشراف على أحكام القرآن والوقوف على جمهرة السنن 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييزها مما لم يصح . والوقوف على 
الثقات من رواة الأخبار وتمييزهم من غيرهم والتنبيه على فساد القياس وتناقضه 
وتناقطن القائلين به ) مطمئنا فارنه إلى أنه لم يحتج في كتابه إلا بخبر صحيح من 
رواية الثقات مسند ولم يخالف إلا خبرا ضعيفا بين ضعفه » أو منسوخا أوضح 
وأما عن المسألة موضع المقارنة فقد أوردها بدوره في كتاب الطهارة-مسألة حكم 
المائع إذا وقعت فبه نجاسة' -وسار فيها على المنهج التالي: 

-١‏ بدأ بمختصره الذي يتولى شرحه فقال:( وكل شيء مائع عاهن ماع أو :زتت. أو 
ل ل ا 
إذا وقعت فيه نجاسة أو شيء حرام يجب اجتنابه أو ميتة » فإن غير ذلك لون ما وقع 
فيه أو طعمه أو ريحه فقد فسد كله وحرم أكله » ولم يجز استعماله ولا بيعه » فإن لم 
يغير شيئا من لون ما وقع فيه ولا من طعمه ولا من ريحه » فذلك المائع حلال أكله 
وشربه واستعماله - إن كان قبل ذلك كذلك - والوضوء حلال بذلك الماء » والتطهر 
به في الغسل أيضا كذلك » وبيع ما كان جائزا بيعه قبل ذلك حلال..) 

3 ثم قام باستثناء ثلاثة أمور من هذه القاعدة : 

-حرمة الوضوء والاغتسال على البائل في الماء الراكد الذي لا يجريءولا تشمل 
الحرمة غيره »ولا هو نفسه إذا أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول 
إلى الماء المقصود, كما أن الماء يبقى طاهرا حلالا شربه له ولغيرهءكل ذلك ما لم 
يتغير الماء فى شىء من أوصافه. 

-كما يحرم استعمال ما ولغ فيه الكلب فإنه يهرق ولا بد . 

-وكذا السمن الذائب يقع فيه الفأر ميتا أو يموت فيه أو يخرج منه حيا على أي حال 
يهرق كله - ولو أنه ألف ألف قنطار أو أقل أو أكثر - ولم يحل الانتفاع به جمد بعد 
ذلك أو لم يجمد وإن كان جامدا واتصل جموده » فإن الفأر يؤخذ منه وما حوله 
ويرمى » والباقي حلال أكله وبيعه والادهان به قل أو كثر , إلا الماء فلا يحل بيعه 
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . 

"-البرهنة على ما قدم بقوله:( برهان ذلك : ما ذكرنا قبل من أن كل ما أحل الله 
تعالى وحكم فيه بأنه طاهر فهو كذلك أبدا ما لم يأت نص آخر بتحريمه أو نجاسته . 
وكل ما حرم الله تعالى أو نجسه فهو كذلك أبدا ما لم يأت نص آخر بإباحته أو 


' "المحلى بالآثار" ج:١‏ ص:١5 ١53-1١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١/8‏ 


تطهيره » وما عدا هذا فهو تعد لحدود الله تعالى) مؤيدا ذلك بآيات من الذكر الحكيم 
ومن قواعد جزم فيها مثل: -صح بهذا يقينا أن الطاهر لا ينجس بملاقاة النجس » - 
وآن النجس لا يطهر بملاقاة الطاهر . 

-وأن الحلال لا يحرم بملاقاة الحرام -والحرام لا يحل بملاقاة الحلال بل الحلال 
حلال كما كان والحرام حرام كما كان » والطاهر طاهر كما كان والنجس نجس كما 
كان ؛( إلا أن يرد نص بإحالة حكم من ذلك فسمعا وطاعة . وإلا فلا) . 

الرد على المخالفية :بل الراد علس (الفاظين يتهدين الساء بدا لان هين 
الظاهرية على تطهير المخرج والدم في الفم والثوب والجسم. كما لا يحرم إلا ما 
ظهر فيه عين المنصوص على تحريمه فقط . ويذكر بأن تغير الحلال الطاهر 
بالنجس أو الحرام يستوجب الامتناع عن استعماله لأننا لا نقدر على استعمال 
الحلال إلا باستعماله لا أنه حرام أو تنجست عينه؛ 

النجاسة عندما تزال عن جرم طاهرعفالنجاسة في ذاتها لم تطهر والحرام لم يحل 
وإنما قدر كا علق استعفال' الظاهر" كنا كان ,وكذلك 13 استحالت صبفات عين ‏ التكين 
أو الحرام فصار شيئا آخر ذا حكم آخر. وكذلك الشأن في صفات عين الحلال 
الطاهرء كالعصير يصير خمرا ء أو الخمر يصير خلا . فالأحكام للأسماء والأسماء 
تابعة للصفات .ويرفض ابن حزم أي تفريق بين الماء الوارد وبين الذي ترده 
النجاسة ويحكم على قولهم بالتخليط والفساد. 

وأجاز ابن حزم بيع المائعات تقع فيها النجاسة والانتفاع بها والاستصباح بها » 
وذكر أنه بيع الجرم الحلال لا ما مازجه من الحرام » وبيع الحلال حلال كما كان 
قبل . ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل . ثم ذكر عددا ممن رأى ذلك من السلف 
والأئمة منهم أبو حنيفة ونفى أن يكون ذلك من الغش. ثم قال:( إنما الغش ما كان في 
الدين » والنصيحة كذلك ٠‏ لا في الظنون الكاذبة المخالفة لأمر الله تعالى ). وأضاف 
أن مثل ذلك يمكن أن يقال في البصاق »وفي السلف من ذهب إلى أنه نجس كسلمان 
الفارسي وإبراهيم النخعي إلا أن أحدا لم يمنع ما وقع فيه بصاق. 

5- بيان أوجه الأدلة التي ساقها فأورد في حكم البائل حديث أبي هريرة مرفوعا:( 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ) . وساق حديثين 
آخرين عنه أيضا في نفس الموضوع ثم قال:( لو أراد عليه السلام أن ينهى عن ذلك 
غير البائل لما سكت عن ذلك عجزا ولا نسيانا ولا تعنيتا لنا بأن يكلفنا علم ما لم يبده 
لنا من الغيب) 

-ثم أحال على كلامه في الكتاب عن ولوغ الكلب في الإناء. 

- وأورد الأحاديث الخاصة بوقوع الفأرة في السمن فرجح رواية (فألقوها وما حولها 
ل ل ل 
اذك ا سكن الوحت وار سانو رد سفت )حدر مها در ها فذر الكش ) 
لكونه جاء مرسلا عن كذاب.وضعف رواية أخرى لعبد الجبار بن عمر. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 5/ا١‏ 


”-بناء قاعدة على أساسها يفاصل ويحاكم بقية المذاهب: 

- فحديث الفأآرة مقصور على موضعه لا يتعداه وأي تفصيل أو إضافات أو قياس 
هو تشريع جديد لم يأذن فيه الله حسب مذهبه فهو يقول:( ولا يجوز أن يحكم لغير 
الفار في غير السمن , ولا للفار في غير السمن ولا لغير الفآرة في السمن بحكم 
الفآر في السمن ؛ لأنه لا نص في غير الفار في السمن » ومن المحال أن يريد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما في غير الفأر في غير السمن ثم يسكت عنه 
ولا يخبرنا به » ويكلنا إلى علم الغيب والقول بما لا نعلم على الله تعالى » وما يعجز 
عليه السلام قط عن أن يقول لو أراد : إذا وقع النجس أو الحرام في المائع فافعلوا 
كذا » حاشا لله من أن يدع عليه السلام بيان ما أمره ربه تعالى بتبليغه) وعلى هذا 
الأساى. نتيز فحن كل التفريطاة الكن :يذاه أضيحات' المذافيه فى هذه المنيالة 

- رفض تفريعات الأحناف: بخصوص الحكم بعدم استعمال الماء الراكد الذي وقعت 
فيه نجاسة أو محرم إلا أن يكون إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخرء وكذا المائع 
غير أنه يجوز الاستصباح به والانتفاع به وبيعه بغير أن يحد فيه حد كالماء» ومتى 
وقعت النجاسة أو الحرام في بئر فإن البئر تنجس» وطهورها أن يستقى منها في 
العصفور والفآر عشرين دلوا وفي الدجاجة أو السنور أربعين وفي الشاة أن تنزح 
البئر حتى يغلبه الماء حسب أبي حنيفة وأبي يوسف.وإخراج مائتي دلو حسب 
محمد بن الحسنءوتنزح في الكلب والحمار. 

وكذا لو بالت فيه شاة أو بعير.ولو وقع فيها بعرتان من بعر الإبل أو د بعر الغنم لم 
يضرها ذلك, وأضاف ابن حزم تفريعات عديدة يطول ذكرهاءثم علق عليهم بقول 
حاد فيه تجريح:( وهذه أقوال لو تتبع ما فيها من التخليط لقام في بيان ذلك سفر 
ضخم ؛ إذ كل فصل منها مصيبة في التحكم والفساد والتناقض ؛ وإنها أقوال لم يقلها 
قط أحد قبلهم » ولا لها حظ من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة » ولا من 
قياس يعقل » ولا من رأي سديد » ولا من باطل مطرد » ولكن من باطل متخاذل في 
غاية السخافة) 

ويقول أيضا في سخرية لاذعة:( ومن عجيب ما أوردنا عنهم قولهم في بعض 
أقوالهم : إن ماء وضوء المسلم الطاهر النظيف أنجس من الفأرة الميتة ولو أردنا 
التشنيع عليهم بالحق لألزمناهم ذلك في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما 
أن يتركوا قولهم » وإما أن يخرجوا عن الإسلام أو في وضوء أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم . وقولهم : إن حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر 
» فليت شعري هذه الحركة بماذا تكون أبإصبع طفل » أم بتبنة » أو بعود مغزل » أو 
بعوم عائم » أو بوقوع فيل » أو بحصاة صغيرة أو بحجر منجنيق » أو بانهدام جرف 
؟ نحمد الله على السلامة من هذه التخاليط ) إلى غير ذلك من الكلام الشديد. 

- ورفض تفريعات المالكية:مثل قولهم بنزح ماء البئر إذا ماتت فيه دجاجة وبنجاسة 
مائه فلا يؤكل طعام عجن به » ويغسل من الثياب ما غسل به » ويعيد كل من توضا 
يذلك. الماء أو ا غتسل: به ضكلاة صئلا ها ماكان فى القت 'قالوا وفى الور غة أو 
الفأرة يستقى منها حتى تطيب » ولو وقع خمر في ماء فإن من يتوضأ منه يعيد في 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /ا/ا١‏ 


يتغير » وإن بل في الماء خبز لم يجز الوضوء منه » ولو مات شيء من خشاش 
الأرض في ماء أو في طعام أو شراب أو غير ذلك لم يضره . 
ويؤكل كل ذلك ويشرب ٠‏ وقال ابن القاسم صاحبه : قليل الماء يفسده قليل النجاسة 
؛ ويتيمم من لم يجد سواه » فإن توضأ وصلى به لم يعد إلا في الوقت . ثم حكم على 
ابن القاسم بالتناقض كيف منع من أكل الطعام المعمول بذلك الماء ثم لم يأمر بإعادة 
الصلاة إلا في الوقت. 

ثم تعجب من تفريق أبي حنيفة ومالك بين ما لا دم له يموت في الماء وفي 
المائعات وبين ما له دم يموت فيها فيقول:(وهذا فرق لم يأت به قط قرآن ولا سنة 
صحيحة ولا سقيمة » ولا قول صاحب ولا قياس ولا معقول والعجب من تحديدهم 
ذلك بما له دم وبالعيان ندري أن البرغوت له ادم والثباب له.دم ) إلى غير ذلك من 
التفاصيل في إبطال تمييزهم بين الدم السائل وغير السائل»ويعيب عليهم في القياس 
كيف يأخذون به مرة ويدعونه مرة ولم لم يقيسوا على الذباب كل طائر أوكل ذي 
جناحين أو كل ذي روحء وعلى الدقش كل حيوان ذي أرجل » وعلى الدود كل 
منساب وعلى الفأر كل ذي ذنب طويل.فيدعوهم إلى الوقوف عند ما نطقت به 
النصوص أو السير بعيدا بالقياس وهو ما لم يفعلوه. | 
+ ور فض تنريعات التنافحية : مذل قولهم إذا كان الغاة ين حجان #اوكان افلينة 
خمسمائة رطل بالبغدادي » فإنه ينجسه كل نجس وقع فيه وكل ميتة » سواء ما له دم 
مدائل وهنا ليين. له جم سائل »كل ذلك مينة تجن رسد ما وفع فيه «افإن كان 
خمسمائة رطل لم ينجسه شيء مما وقع فيه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه فإن 
كان ذلك في مائع غير الماء نجس كله وحرم استعماله » كثيرا كان أو قليلا . وقال 
أبو ثور صاحبه : جميع المائعات بمنزلة الماء » واحتج أصحاب الشافعي لقولهم 
بحديث ولوغ الكلب في الإناء وحديث غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء للمستيقظ 

من النوم وحديث النهي عن البول في الماء الراكد وحديث القلتين وكلها قد دلت 
ندع أن العاء سل التداسة ها م ببلعيكذا ها ... 

ثم اختلفوا في تحديد القلتين قال ابن حزم:( وأظرف شيء تفريقهم بين الماء 
ريد الجاري فإن احتجوا في ذلك بأن الماء الجاري إذا خالطته النجاسة 
مضى وخلفه طاهر : فقد علموا يقينا أن الذي خالطته النجاسة إذا انحدر فإنما ينحدر 
كما هو ء وهم يبيحون لمن تناوله في انحداره فتطهر به أن يتوضأ منه ويغتسل 
ويشرب ء والنجاسة قد خالطته بلا شك » فوقعوا في نفس ما شنعوا وأنكروا) - 
ويقصد مذهب الظاهرية في التميز بين من بال في الماء الراكد وغيره حيث يحرم 
في حق الأول ولا يحرم على الثاني -واحتجوا بحديث الفأرة في السمن فيما ادعوه 
من قبول ما عدا الماء للنجاسة. 
- وقال أحمد بن حنبل بقول الشافعي في تحديد القدر الذي لا تلحقه النجاسة » ولم 
يحد في القلتين حدا أكثر من أنه قال مرة : القلتان أربع قرب » ومرة قال : : خمس 
م جو ا 


ا كه موده أ اك اس ره 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١17/7‏ 


الذي يخالف غيرهم ما فيها من أخبار»فالأحناف خالفوا حديث ولوغ الكلب في الإناء 
وقالوا بغسله مرة واحدة والحديث فيه سبع.والمالكية قالوا لا يهرق إلا أن يكون ماء 
والحديث عام في الماء وغيره»والشافعية خالفوه بالقول إذا كان ما في الإناء 
خمسمائة رطل لم يهرق ولم يغسل الإناء» وإن كان فيه غير الماء أهرق بالغا ما بلغ 
ثم ذكر أن هذا ليس في الحديث أصلا لا بنص ولا بدليل» وقالوا : إن ولغ في 
الإناء خنزير كان في حكمه حكم ما ولغ فيه الكلب : يغسل سبعا إحداهن بالتراب . 
ولم يقولوا في السبع مثل ذلك. فقاسوا الخنزير على الكلب . 

'ولم يقيسوا السباع على الكلب - وهو بعضها - وإنما حرم الكلب بعموم النهي عن 
أكل كل ذي ناب من السباع .ثم قال ابن حزم:( فقد ظهر خلاف أقوالهم لهذا الخبر 
وموافقتنا نحن لما فيه » فهو حجة لنا عليهم » والحمد لله رب العالمين كثيرا » وظهر 
فساد قياسهم وبطلانه » وأنه دعاوى لا دليل على شيء منها .) وقالوا جميعا بأن 
غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مندوب والحديث يفيد الوجوبء.وقالوا بزوال 
التخاسة بعسلة واحدة مخالفين الكلاث الوارذة فى حهديت _ الاستيقاظ و خالفو ا حديت 
البول في الماء فقال الأحناف يجوز له الوضوء إذا كان مما إذا حركه آدمي من أحد 
طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه وخالفه الشافعي بحد خمسمائة رطل 
وخالفه مالك كله بالقول إذا لم يتغير الماء ببوله فله أن يتوضا منه ويغتسل . 

ركلف يعكن قز اله ]دا كان كرا موخالفىا حميعا حنيث القارة فالوكن ةوالت 
والشافعي أباحوا الاستصباح به » وفي الحديث [ لا تقربوه ) وأباح أبو حنيفة 
بيعه.وخالف الحنفية حديث القلتين فالبئر عندهم وإن كان فيها قامتان أو ثلاث فإنها 
عندقع تتكن لارة عليهم حميعا في الدع علئ المذهب في تعليق الحكم. على 
البائل في الماء دون غيره »وأورد عليهم أمثلة عديدة مما هي في مختلف المذاهب 
مما يشبه ذلك أو يقاربه كالتفريق في مس الذكر بين باطن الكف وظاهره.والتفريق 
بين الشريفة والدنية في النكاح»وبين لسان الكلب وذنبه»وبين بول الشاة إذا شربت 
طاهرا أو نجساءوبين البول في مخرجه من الإحليل والبول إذا بلغ أعلى 
الحشفة.والتفريق بين بول ما يؤكل لحمه ورجيعه.إلى غير ذلك كثير حتى قال:( ولو 
تتبعنا سقطاتهم لقام منها ديوان). 

ثم ذكر أن لا سلف لهم فيما قالوا ذاكرا بعض سلفه فيما ذهب إليه »ورد على من 
أثار في وجه الظاهرية إشكالا في الخمر أو الدم أو البول يقع في الماء ولم يظهر 
لشيء من ذلك في الماء طعم ولا لون ولا ريح » هل صار الخمر والبول والدم ماء 
؟ أم بقي كل ذلك بحسبه ؟ فإن كان صار كل ذلك ماء فكيف هذا ؟ وإن كان بقي كل 
ذلك بحسبه فقد أباحوا الخمر والبول والدم » وهذا عظيم وخلاف للإسلام ؟ فأجاب 
بجواب فلسفي بأن العالم كله جوهرة واحدة تختلف أبعاضها بأعراضها وبصفاتها 
فقط . وبحسب اختلاف صفات كل جزء من العالم تختلف أسماء تلك الأجزاء التي 
عليها تقع أحكام الله عز وجل في الديانة . (.. 

فالعنب عنب وليس زبيبا (. عون لحب البق اع اك ١‏ ..) ففي الماء 
مثلا ما دام يسمى ماء وما دامت تلك الصفات في تلك العين فهي ماء وله حكم الماء 
. فإذا زالت تلك الصفات عن تلك العين لم تكن ماء ولم يكن لها حكم الماء »إلى غير 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  ١179‏ 


ذلك مما أطال فيه البيان إلى أن شرد في النحاس إذا اختلط بفضة وعن القدر التي 
طبخت بخمر أو شيء من النجاسة والحرام.ورد على من يقول بغلبة الظن في الحكم 
على الماء بالنجاسة من المتأخرين الذين أرادوا الانفكاك من تخبط السابقين حسب 
تعبيره وحكم بشدة فساد مذهبهم من الذي رغبوا عنه. 

-وأما عن الضابط الذي وضعه والرأي الذي انتصر له فهو:أن الماء لا ينجس 
أصلا » ولكنه طاهر بحسبه » لو أمكن تخليصه من جملة المحرم علينا لاستعملناه ‏ 
ولكذا نذا لم شخ يسع الوطيول إلى متعياله كما إمرنةا شفط عن حكنية رونيكة ا كن 
في الإناء » وكالماء الراكد للبائل » وكالسمن الذائب يقع فيه الفأر الميت » وإن الماء 
إذا بلغ قلتين لم ينجس ولم يقبل الخبث والقلنان ما وقع عليه في اللغة اسم قلتين ؛ 
صغرتا أو كبرتا » ولا خلاف في أن القلة التي تسع عشرة أرطال ماء تسمى عند 
العرب قلة . وليس في هذا الخبر ذكر لقلال هجر أصلا » ولا مزيد . 

والأحاطت الوازدة لا تكل.عنده علي فول الماء التحاسة إنكنا معنا هناهنا افتطناء 
لفظهاء وليس بعد ذلك سوى إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الشارع 
لدخول الجنة والنجاة من النار.وفي آخر جولاته ذكر من قال بمذهبه في الماء لا 
ينجسه شيء ثمانية من الصحابة وإحدى عشر من غيرهم ثم قال:( فإن كان التقليد 
جائزا » فتقليد من ذكرنا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أولى من تقليد أبي 
حنيفة ومالك والشافعي .) 

وماذا يقول مبتدئ في ابن حزم؟ أهو السيل الجارف الذي يجرف كل ذي جذور 
ضعيفة ويهدد ذوي الجذور العميقة ما لم يقفوا على أرض صلبة ؟ أم هو البحر في 
الآثر والنظر والجدال وإرهاق الخصوم مهما برعوا في سباحة الآفكار والمناظرة ؟ 
أم هو سيف الحجاج بلسانه لا يكاد ينجو منه إلا من رحم الله وقوي في الشرع 
استدلاله وبرهانه؟ ولعل من يطلع على هذه المسألة الفقهية التي نحن بصددها 
وأمثالها في كتبه» يدرك أن السابقين لم يبالغوا كثيرا فيما قالوه عن ابن 
حزم»وخصوصا وأننا صادفنا في هذه المسألة أمرا لا يكاد يذكر المذهب الظاهري 
إلا وتشنع عليه وهي التي تخص البول في الماء الراكدءولا يبعد أن يكون ابن حزم 
فلا غرابة أن يقول فيه بعض أهل البيان:لسان ابن حزم وسيف الحجاج 
شقيقان»ويقول ابن بشكوال:كان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد يسلم أحد 
من لسانه»ءويمدحه الذهبي بقوله:رأس في علوم الإسلام متبحر في النقل عديم النظير 
على يبس فيه وفرط ظاهرية في الفروع لا في الأصول وآخذه بأنه بسط لسانه ولم 
يتأدب مع الأئمة في الخطاب بل فجج العبارة وسب وجدع. 

ولا عجب أن يجتهد معاصروه من العلماء والحكام في إبعاد الناس عن كتبه وإبعاده 
عن الناس حتى لا تكون به (فتنة) ويهدد المذهب وما جرى به العمل»وقد هال 
علماء المذهب ما رأوه منه حتى حكى أبو بكر بن العربي أن ابن حزم ملآ المغرب 
بالقول بالظاهرءوكان بمثابة الطوفان والزلزال الذي هز أصحاب المسائل والفروع 
فهبوا للذوذ عن حياضهم بمزيد من التأصيل والتحصين فكان أن حرك الماء الراكد 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز  ١8٠‏ 


في المذهب فنبغ أمثال ابن رشد الجد والمازري والطرطوشي وابن رشد الحفيد 
والقناطبي والقرافي وبعير هم.فبذلوا مين الجهود ما يهنا أدجعوا التوازن وأضيغقوا 
الافتتان واستقر المذهب. 

ويبقى ابن حزم عملاقا يلقني بظلأله على من :بعده » يصعب على كل منصف 
تجاهله» من تتبع سيله ينتهي على مريع وخصب فيه خير كثير لا يضره الزبدءولا 
أحد في الدنيا يكمل إلا من عصمه الله من الأنبياء.وكما قال بعض العلماء في 
كتبه:(الدر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين فتارة يطربون ومرة يعجبون 
ومن تفرده يهزؤون) .200 | 

وقد جاء ابن رشد الحفيد بعد ان هدات زوبعة ابن حزم؛ فاستطاع أن يتعامل معه 
بتعقل ينتفع بعلمه ويستفيد ويعترف بإمامته في مجال الأثر فيذكر تصحيحه 
وتضعيفه لبعض الأخبار ويقر بقوته في بعض مواطن النظر ويضعفه في أخرى. 
وأما عن المسألة التي هي موضع المقارنة فابن حزم أوسعهم كلاماء فعلى مدار 
0 وعشرين صفحة بقي يصول ويجول ويبدئ ويعيد وأحيانا يزبد ويرعد في 
جرأة 5 يقتحم بها على وقار الأئمة.وتلمس في المسألة أيضا وفاءه للمنهج الذي اختاره 
في في القول بلفي القياس كله خفيه و.جليه والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث 
والقول بالبراءة الأصلية واستصحاب الحالءلا يخجل مما يراه حقا ولو خالفته الدنيا 
ا ا ل م ير ل ل ال 
وأتباع الأئمة»ورافع راية من ضمن الرايات المرفوعة لهذه الشريعة الخالدة. 
ويتبعه في التوسع "مجموع" النووي بثلاث وعشرين صفحة لأنه قصد بسط مذهب 
الشافعي وشرحه فجعل عمدته رجال المذهب وأظهر في كتابه ما يتقنه في صناعة 
الأثر وعلوم الحديث»ويعرض المذاهب بالتبع إما على سبيل المساندة أو المعارضة 
ويبالغ في احترام مالك وقد يحتد قليلا مع الأحناف ويستخف أحيانا بأهل الظاهر 
ويبقى الأدب والاحترام هو الغالبءويليه"المغني" في حجم ما أعطاه للمسالة بثماني 
صفحات. فاعتنى فيه أيضا بالأثر وكان هادئا في عرض المذاهب غير أن الأولوية 
في البسط والتقديم تبقى للمذهب الحنبليء.ثم بعده الطحاوي بسبع صفحات والذي بدا 
وكأنه مشغول بقضيتين: 

إحداهما تأصيل المذهب وإغناء آرائه بالمناسب من الآثار ودفع التهم في هذا المجال 
والثاني استمرار في الفروع بما قام به في مجمل الحديث بالبحث عن سبل الجمع 
بين الأحاديث التي يظهر من ظاهرها التعارض بعثا للطمانينة في نفوس المؤمنين 
وردا لكيد المشككين الضالين. 

ويأني بعدهم في سعة التناول: الباجي بست صفحات ثم ابن عبد البر بأربع صفحات 
وابن رشد بثلاث.فأما الباجي فظهر في المسألة وكأنه القيم على المذهب يهتم بتقنينه 
وقنيط ترزوعد ولا عرض الخلدف كارح المذحت, إلا يشير ا بلع ٠‏ في التفريع داخل 
المذهب.وجمعه مع ابن عبد البر أن كليهما بصدد شرح الموطأ فيوردان من المسائل 
ما يتحمله الحديث أو قريب من ذلك ولهذا قد تكون لهما تفاصيل مما أورده أصحاب 
الكتب موضع المقارنة في مواضع أخرى من كتابيهماءوتميز عنه ابن عبد البر في 


١ 


هذه الأقوال في هذا التعليق من سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمته لابن حزم ج:/١‏ ص: ١85‏ وما بعدها 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولوز ١8١‏ 


مادة الحديث وبسط المذاهب في أدب جم ويعتبر أضبل فاذة ا"داحنة" افر شدرو اما 
عن هذا الأخير فرغم أنه أقل حجما في الحيز الذي خصصه للمسألة فإنه امتاز 
تحيلة امور سن اهمها 

اختلاف أرضية الانطلاق والمقصد الذي يؤطر المسألة بل الكتاب كله.فالمسألة لم 
ينطلق فيها من نص مذهبي سواء في المسائل أو الحديث يشرحه كشأن جميع هذه 
الكتباءا دخرى الا ما كان مق المكاري غيل أن جا اندي نه التممن المدافجة عن 
مذهب أبي حنيفة يلحقه في بعض الوجوه بهم.فابن رشد كان أكثر تحررا من 
غيره:والأقدر على التسوية بين المذاهب وتوفير ظروف تكافؤ الفرص بينها في 
عرض أدلتها وبسط براهينهاءوالأقدر أيضا على الترجيح بينها من غير ضغط 
نفسية الانتساب لأحدهاءأو قيد شرح أحد متونها.ولهذا نجده في هذه المسألة وحده 
الذي ناصر مذهبا غير مذهبه الرسمي .ولهذا أمكننا القول: إذا كان أصحاب الكتب 
موضع المقارنة أئمة في مذاهبهم فابن رشد إمام في الفقه المقارن 

كما أنه من الناحية المنهجية كان تلخيصه كافيا لمقصوده »جمع فيه ما تشتت في 
غيره وصار على طريقة واضحة بدأ فيها بالأصول أي: الآيتين والحديث ومواطن 
الإجماع والاتفاق وأصول الباب ثم المسألة موضع الخلاف والأقوال الواردة فيها 
والأدلة المعتمدة ثم مناقشتها والترجيح بينها. 

كل ذلك في موضوعية تامة وأدب رفيع.فيصاح كتابه فعلا أن يكون في البدايات 
وسلما نحو اقتحام الاجتهاد والتعامل بتجرد مع أمهات المذاهب كالتي بسطناها في 
أله قز دنزلا أرى للك فى #مخدي أ حرم وهم أنه كر نهد النفصبد فى 
مقدمة كتابه وبأنه سيقتصر فيه (على قواعد البراهين بغير إكثار » ليكون مأخذه 
سهلا على الطالب والمبتدئ » ودرجا له إلى التبحر في الحجاج ومعرفة 
الاختلاف..) فابن حزم قد أكثر.ومأخذه ليس سهلا على الطالب والمبتدئ إلا أن 
يكون كبار علمائنا اليوم في منزلة طلابه يوم ذاك.كما أن كتابه هو البحر ذاته وليس 
درجا وسلما إليه. 


ثانيا- المنهج العام في تعامله مع المادة الفقهية: 

حكمت ابن رشد منذ البداية منهجية معينة في عرض المادة الفقهية فرضها عليه 
الهدف الذي سطره للكتاب»؛ إذ لم يكن همه فيه تحقيق الفروع الفقهية و لا تفصيل 
الآراء الجزئية للفقهاء» و إنما توضيح مناهج العلماء في استنباط الأحكام؛ و ربط 
الفروع بالأصولء وطرح القضايا التي يراها بمثابة قواعد تصلح للبناء عليها. 
إنه يستجيب لطموحه في أن تكون صناعة أصول الفقه تامة وكيلة وكافية. و تبعا 
لذلك وحتى تكون صناعة الفقه» ميدانا تطبيقيا وعمليا للإطار النظري: فهو يستجيب 
لما سبق أن طرحه في كتابه (الضروري في أصول الفقه) حيث يرى أن الأداة 
المستعملة في استنباط الأحكام ينبغي أن ترسم و يعدد الاختلاف الواقع فيها. و 
تعطى الأحوال و الموازين التي بها تستنبط الأحكام بحسب رأي رأي في تلك 
الأصول. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولوز ١/7١‏ 


و بالجملة كيف لزوم بعض تلك الآراء فيها عن بعض ومناسبتها للفروع. حتى يقال 
مثلا كيف يكون الاستنباط على رأي الظاهرية و على رأي القائلين بالقياس. و 
بحسب رأي رأي من الآراء المشهورة. وهذا الوجه هو الأنفع في هذه الصناعة» 
وبهذا النظر يكون هذا الجنس من المعارف صناعة تامة و كلية و كافية في نظر 
الجميع من أهل الاجتهاد' ١‏ 

و لهذا فهو في ميدان الفقه أيضا (ينقل بأمانة و موضوعية كل الآراء الصالحة حول 
القضايا التي تعتبر من الأصول والقواعد و يشفعها بأدلتها أو بالأحرى تلك التي 
تبدو له أبلغ من غيرها...و أحيانا لا يرضى كل الرضى عن كل ما قدمه الفقهاء 
من أدلة فيوحي بدليل من عنده يظهر له أحسن في القيام بالحجة المطلوبة (بل أحيانا 
يتردد) في قبول هذه أو تلك من الحلول المعروضة أو أدلتها و يدفعه إلى الإمساك 
عن الإدلاء برأي نهائى فى القضية. 

(كما نجد عنده) الحرص على تفهم سبب أو أسباب خلاف الفقهاء و شرحها و ذلك 
بعد عرض كل الآراء التي اتفقوا عليهاء فيرجع هذه الأسباب لا إلى اعتبارات 
اجتماعية أو اقتصادية أو جغرافية أو تاريخية بل يرجعها على طريقة الأصولي 
البارع إلى قضايا تتعلق بالمنهجية الفقهية كتأويل محتمل لنص قرآن أو حديث أو 
صحة حديث أو ترجيح قياس على حديث أو الاعتماد على اتفاق ما أو توقف إزاء 
طرق مختلفة و لكنها متساوية من شأنها أن تخلف تنازعا فقهيا) '. 

و بغض النظر عن المنهجية المثلى التي ود ابن رشد لو سلكها في الكتاب كله؛ فإنه 
مرة بعد أخرى يذكرنا بالحد الأدنى الذي لا يود النزول عنه في منهجية عرض 
القضايا الفقهية» إذ يقول في باب معرفة الذكاة المختصة بالصيد و شروطها (يجب 
أن يذكر منها ما اتفقوا منه عليه و ما اختلفوا فيه» و أسباب الخلاف في ذلك وما 
ا 1 

إذن فالآاصل عنده ا ل حوله. ثم ما اختلفوا فيه »و أسباب الخلاف؛ ثم 
يأتى 'ذوزية يحسب. ما يقتخبيه المقام: و إذا لم يكن في المسألة اتفاق» يورد أقوال 
الألحة و ديك 5ع و اكد ل يدكو نس الشاوف: ...“قار ة معز كن المسائل: المكتلت 
فيها بإجمال ثم يفصل القول في واحدة واحدة» ثم يذكر سبب الخلاف و أدلة كل 
فريق . و أحيانا أخرى يورد الخلاف و قول كل فريق بغير إشارة إلى الأدلة أو 
سيت الكاد ف . 

فأول ما يبدأ به عادة» ذكر الاتفاق و الإجماع إن كانت المسألة محل اتفاق أو 
إجماع»ويورد ذلك بصيغ متقاربة مثل: اتفق المسلمونء اتفق العلماء» اتفقواء اتفاقهم؛ 
اتفق الجميعء اتفق جميعهمء اتفق عامة الفقهاءء. اتفق عوام الفقهاء» اتفق أكثر 
العلماء» اتفق جمهور يا الأمصار بعد الصدر ارك لابرد باتفاق. 


' الضروري في أصول الفقه ص /ا؟ 

' عبد المجيد تركي مقدمة تحقيق كتاب أحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ص:77١.‏ 
" بداية المجتهد ج: 1١‏ ص: 775 

البداية */ ١585 _ ١6‏ (طر.س) 

البداية "' ١588 _١54/85/‏ (طرس) 

' البداية : / ١9174 _ ١917‏ (طرس) 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز ١/7‏ 


أجمعواء أجمع العلماء, وقع الإجماع. أجمعوا بالجملة» العلماء بالجملة مجتمعون. 
ولا خلاف بين العلماء؛ لا خلاف فيه لا أعلم خلافاء لا يعلم اختلافا» معلوم من 
الكتاب و السنة و الإجماع »و لا خلاف في ذلك.. 1 

أو يعبر بما يفيد الاتفاق و الإجماع مثل: ر كليم بكفانا القشدو لخر كو مق لضان 
كزمان محبب للاعتكاف..) . 

ثم يورد الخلاف بصيغ مختلفة في العبارة مثل قوله: و سبب اختلافهم» اختلف أهل 
الكلام الفقهي» اختلفواء سبب الخلافء الخلاف بينهم آيل إلى كذا... 

و له في ذكر الخلاف أحوال: الغالب فيها أن يذكر دليل كل فريق» و أحيانا يورد 
سبب الخلاف فقط”" أو يوره الخلات دون - ذكر سبيه" أو يذكر أنهم اختلفوا و لا 
ورك الأواء” 

ول بكر '(13 كاف شين اندب قورت عر تكففب كسا مقي الم لكل هه 
(وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه هو 
ل ل ل 
عرات كوج" وأحية لا كر مب الاحااف بتكل صبريي د انما بوره مد عل 
فريق “ ومرة أخرى لا يذكر باللفظ (اختلفوا في كذا) و إنما يطرح السؤال ثم يورد 
أوجه الخلاف فيه . 

و .امنا عر كوه بعد :شوش لشاف ومسط اذه يكين قن فيه الأراء 
المعروضة. و تأصيل الأقوال»والاجتهاد في إيجاد الأضبوك للفروعء؛ و البحث عن 
القواعد الجامعة ليخلص بعد ذلك: إما إلى ترجيح ما يراه قويا منهاء و انتقاد 
الضعيف فيها »أو الاستقلال برأي في الموضوع. أو إسقاط الآراء جميعا و رفض 
البحث في المسألة أصلاء و الاكتفاء بالعرضء و توجيه المسائل إلى أصولها فيما 
يشبه قبولها جميعها عندما تكون محتملة. و بيان ذلك من خلال النماذج التالية: 

_١‏ يشير ابن رشد مرارا إلى أنه سيهتم أكثر بالمسائل المنطوق بها في الشرع: أو 
المتسهور: التي لهك قسن نري هدلت فمثلا عندما صادف في مسألة التكبير في 
صلاة العيدين العديد من الأقوال و الآراء قال* (حكى في ذلك أبو بكر بن المنذر 
نحوا من من اثني عشر قولا إلا أنا نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي أو 
سعاع). 


' البداية ١‏ / 755 (ط,. س) 

' البداية : /١‏ 3لا 875 _35_3931- 581١‏ (طرس). 

" البداية ١‏ / 4+4 ههه 

؛ البداية ؟ / هلالا _ كلالا_ ١١١8/38‏ 515/7١_508هه١_‏ 1884/4. (طرس) 
* البداية  ٠١* / ١‏ ”/ د (ط س) 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١ه‏ 

117 ص:‎ ١ بداية المجتهد ج:‎ ١ 

* البداية ١‏ / لا/ا5 _ " / 788 (ط. س) 

' البداية ١‏ / 555 _ (ط. س) 

'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١51‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولوز ١785‏ 


؟"_ و عن ايجاد أصول للفروع؛ فهو مما يكرره دائماء ويذكر بأنه من مقاصده 
الكبرى في الكتاب» فليس قصده (في هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه 
القياس كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل » و 
ذلك إما من حيث هي مشهورة و أصل لغيرها و إما من حيث هي كثيرة الوقوع)' 
و مثال تأصيله و تقعيده قوله: (كل رجعة من طلاق كان لرفع ضرر. فإن صحة 
الرجعة معتبرة فيه بزوال ذلك الضرر . و أصله المفسر بالنفقة إذا طلق عليه ثم 
ارتجع فإن رجعته تعتبر صحتها بيساره)' و قوله: (و بالجملة فقاعدة الدماء مبناها 
في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف..)'. و قوله: عن 
الأصل في الأيمان عند مالك أن (اليمين يجب على أقوى المتداعيين شبهة). و لذلك 
يوجب اليمين في مواضع على المدعي و في أخرى على المدعى عليه. 

ولا يخفي ابن شد صعوبة مسألة التأصيل هذه إذ يجد نفسه أحيانا كثيرة » ينساق 
خلف التفريعات الفقهية. بل حتى التمييز أحيانا بين الفروع و الأصول ليس عملية 
شهلة أو مضمونة»وخصوصا في الأمور الاجتهادية الاستحسانية فإنه (يعسر فيها 
إعطاء أسباب تلك الفروق)" ولا عيب في ذلك فقد رام قبله أبو الوليد الباجي حصر 
الأقوال في الربويات في المذهب المالكي في المنتقى فصعب عليه . 

فكيف بمن يريد ذلك في أبواب الفقه كلها بمختلف مذاهبه. و قد شرح ابن رشد سبب 
صعوبة إيجاد الأصول لكثير من الفروع بقوله :(وسبب العسر أن الإنسان إذا سئل 
عن أشياء متشابهة في أوقات مختلفة ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلا 
ما يعطيه بادىء النظر في الحال جاوب فيها بجوابات مختلفة فإذا جاء من بعده أحد 
فرام أن يجري تلك الأجوبة على قانون واحد وأصل واحد عسر ذلك عليه وأنت 
تين كرس كين" ٠‏ 

وام رحد وب هو قف سلاف ايه لني اطع ةا 1 
التآأصيل يكون بين مرجح و منتقد و مستقل برأيه و متوقف أو مسقط للآراء جميعا 
معتبرا أن الخلاف لا معنى له.و له عبارات في الترجيح مثل: (والأسعد في هذه 
المسألة هو مالك)* (و هذا قوي كما ترى)' و(حسن جدا)'' و(مذهب حسن) عندما 
قال:( ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الأحاديث على الندب وحديث عمار على 
الوجوب فهو مذهب حسن إذ كان الجمع أولى من الترجيح عند أهل الكلام الفقهي)'' 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5١‏ 
بداية المجتهد ج: 5١‏ ص:لا 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 160 
بداية المجتهد ج: 5 ص: ه5:١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١/57‏ 
| بداية المجتهد ج: " ص: ٠١5‏ 
' بداية المجتهد ج: 5ت ص::١٠‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ؟ ١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١اص:‏ كه 
' بداية المجتهد ج: ١٠ص:‏ 0ه 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠ه‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١/86‏ 


أو(طريقة جيدة) يقول:(و هي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي)' أو 
(وهو الصواب والله أعلم) ' أو (و ما عليه الجمهور أظهر)' 
وأحيانا يقول:(و هو الأقيس ): أو (أبين) مثل قوله:(قول اس ثور على شذوذه هو 
أبين)" وكذلك: (و هذا فيه حجة لائحة للجمهور ) , .أو (وهوالأولى) أو(وهو كما 
قال)” وقوله:(و و .أحسن) ٠‏ (و هو ميدئ جيد) وقوله:( مالك في هذه المسألة 
أفقه من الجميع)'' أو (وهو أجود)' ' وأحيانا يقول فقط: والفقهءمثل:(والفقه أن 
ا يكون عمل الشريكين أفضل وأتم) ' ' وقوله:(وقياس مالك أقوى من قياس 
ه١1‏ 
الشافعي)' ' وقوله: (وما أحسن ما رأى أبو عمر بن عبد البر في هذه المسألة)”' ؛ 
(وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد)' ' وقوله:(وهو الأعدل) 
ومن أمثلة ترجيحاته ما قام به عند ميراث الجد.فأورد بداية إجماع العلماء على أن 
الأب يحجب الجدء وأنه يقوم مقام الأب عند عدمه مع البنين » وأنه عاصب مع ذوي 
الفرائضءثم ذكر اختلاف العلماء في حجب الإخوة الأشقاء أو الأب» وبين عمدة كل 
فريق وسبب الخلاف الواقع بينهم؛ ثم قال (فإن قيل:فأي القياسين أرجح بحسب 
النظر الشرعي؟ قلنا: قياس من ساوى بين الأب والجدء فإن الجد أب في المرتبة 
الثانية أو الثالثة» كما أن ابن الابن ابن في المرتبة الثانية أو الثالثة.وإذا لم يحجب 
الابن الجد وهو يحجب الإخوة فالجد يجب أن يحجب من يحجب الابن» والأخ ليس 
بأصل للميت ولا فرع؛ وإنما هو مشارك في الأصل . 
والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل ؛ والجد ليس أصلا للميت من قبل 
الأب بل هو أصل أصله .والأخ يرث من قبل أنه فرع لأصل الميت »فالذي هو 
أصل لأصله أولى من الذي هو فرع لأصلهءولذلك لا معنى لقول من قال إن الأخ 
يدلي بالبنوة »والجد دلي بالأبوة»فإن الأخ ليس ابنا للميت وإنما هو ابن أبيه »والجد 
أبو الميت »والبنوة إنما هي أقوى في الميرات من الأبوة» في الشخص الواحد بعينه 
أعني الموروث.وأما البنوة التي تكون لأب موروث ءفليس يلزم أن تكون في حق 
الموروث أقوئ من الأبوة التي تكون لأب الموروث . 


' بداية المجتهد ج: اصس: ١5‏ 

١ 0‏ ص::1 

*عذانة لمحتي - ١‏ ص: ١9.‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١5‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١17١‏ 
ا ١‏ ص: ”ه6١‏ 
١‏ 50 5دص: 14 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 ١‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5١‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١1١‏ 
؛' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١1‏ 
*' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 57 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 575/4 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ؟ه6؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


لأن الأبوة التي لأب الموروث هي أبوة ما للموروث,ء أعني بعيدة» وليس البنوة التي 
لأب:الموروات يقوة ما للمورت لا قريئة ولا بعيدة #فمن. قال :الأخ أحق من الجد 
ل الآ خ يدلي بالشيء الذي من قبله كان الميراث بالبنوة وهو الأب» و«العد يدلى 
رم غالط مخيل .لأن الجد أب ماء وليس الأخ ابنا ما .وبالجملة الأخ 
لاحق من لواحق الميت »وكأنه أمر عارض والجد سبب من أسبابه »والسبب أملك 
للشيء من لاحقه)' بهذه الحجة الدامغة والمنطق الراجح رد حجج المالكية والشافعية 
والحنابلة ورجح حجة أبي حنيفة وداود الظاهري وأبي ثور وغيرهم . 

؛ - ولاشك أن ابن رشد أثناء الترجيح يرد أدلة المخالفين» وقد ينتقدهم كما في 
المثال السابق عند قوله (هو قول غالط مخيل ) وله في ذلك أيضا عبارات مثل: 
قوله:(وهذا لا معنى له)' وقوله:(ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب)" وقوله:(وإنما 
يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم )* وقوله:(ولذلك ما 
ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجهده يبقى إلى ثلث الليل كذب 
بالقياس والتجربة) وقوله ((وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم )' . 

وكذلك:(وهذا فيه بعد )" وقوله:(وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب ودين الله يسر )" 
وقوله:(وهذا فيه ضعف) ' وكالك لرلا راي لطيو ' وقوله:(وذلك اضطراب جار 
على غير قياس )'' وكذلك:(وهو تشبيه فيه بعد )'' وقوله: (فلا وجه لقوله إلا وجه 
ضعيف) '' وقوله: (وأقاويل هؤلاء شاذة ومردودة بالسنن المشهورة )*' 
مخالف للنص )' ' ومنه قوله: (ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله )' ' وقوله: (وهذا 
قياس ليس بشيءع)"' أو (فليس له حظ من النظر)" أو (جمود كثير)"' 
عن القياس والسماع)'' 


' بداية المجتهد 6 ل 
' بداية المجتهد ج: 
" بداية المجتهد ج: 
بداية المجتهد ج: 

' بداية المجتهد ج: 

' بداية المجتهد ج: 

" بداية المجتهد ج: 

* بداية المجتهد ج: 

' بداية المجتهد ج: 


2 
5 


١ ب‎ 
١١5: 
١١07 


'' بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
*! بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
'' بداية المجتهد ج: 


يت خط .ايج “جين 


- 2 8 مه 


حا 
١‏ 
0 
: هم/١‏ 
"١6:‏ 
5 
55" 
يل 
553 
:5586 
57 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز ١/1‏ 


وأيضا وقد النظر في الشرع تغلغل في القياس وبعد عن الأصول المنطوق بها في 
الشرع) لوقوله :(القياس دي اعتمده القائلون بالتحديد ليس تسلم مقدماته)" 
وقوله:(فهو في غاية الضعف)" أو هوازغين سديد) وقوله او من قال بوقوع 
الطللاق وجير. على الرجعة فقد تناقض) أو هو (غير جيد)”' أو (وهذا لدوم 
مخالف للنص)" وعن أبي حنيفة في مسألة (وهو في هذه المسألة ظاهري محض)" 
وقال في موضع:(أجاب عن هدا يكرا لا تقوم به حجة)' وفي موضع آخر:(وهو 
استحسان مبني على غير أصول)' وقوله:(وهذا كله تخليط وإيطال للمعقول 
والمنقول)' ' أو:(وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه) ' 

ومن أمثلة انتقاداته: ما أورده في قراءة النسملة يف كا كن الاختلاف الواقع في 
قراءتها في افتتاح الصّلاة» وسبب الخللاف “وأدلة كل فريق» ثم قال :(ولكن من 
أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون : ربما اختلف فيه هل (بسم الله الرحمن 
الرحيم) آية من القرآن في غين سورة التمل؟ام نما هي :آية من القران في سورة 
النمل فقط؟ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت من القرآن في غير 
سورة النمل لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلمء لأن القرآن نقل تواترا. 


هذا'الذئ قله القاضّئ في الزد :على الكتافعي وكلن آنه قاط وام أب كام فانتصين 
لهذا كان قن 1ن رهد الى كانت من اخ فر ا دوف سنن وشر ل الت د 
عليه وسلم أن يبين ذلك ٠‏ وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم » فإنه كيف يجوز في 
الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها إنها من القرآن في موضع وإنها ليست من القرآن 
في موضع آخر ء بل يقال إن (بسم الله الرحمن الرحيم) قد ثبت أنها من القرآن 
حيثما ذكرت .وأنها آية من سورة النمل. وهل هي آية من سورة أم القرآن ومن كل 
سورة يستفتح بها ؟ مختلف فيه » والمسألة محتملة » وذلك أنها في سائر السور 
فاتحة » وهي جزء من سورة النملء فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم)'' 

فالذي أزعج ابن رشد هو : كيف يؤدي الخلاف في قراءة البسملة في الصلاة إلى 
تعريض قرآنيتها للشك ؟ ولهذا قال عن ذلك بأنه (تخبط وشيء غير مفهوم). 

وفي كتاب بيع العرية أورد ابن رشد اختلاف الفقهاء في تعريف العرية»ومعنى 
الرحضية الؤار دة فيهاء:وقيما تحور فيه العوكةه ومقداز قاء ثم أررد الهو اضبع التي 


' بداية المجتهد ج: ا صس: ”777 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ 
أناية اللجتهد -. "هن م١‏ 
بداية المجتهد ج 5 صس:37ة 
' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 53 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /ا؛ 
' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: /١‏ 
“ بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ىم 
' بداية المجتهد ج 5*دصس: ١‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١85‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5795 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 575 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١/8/8‏ 


ا و ال الا د تك 
الواهب في هبته على صفة مخصوصة .ء ثم أورد قولا فيه أن أباحنيفه غلب القياس 
على الحديث؛ وذكر المو اضع التي خالف فيها الأحاديث ؛ ثم انتقده ة قائلا : (والعجب 


لامتكا بد افرع :روصتن عليه | سكديا مما اسل ننه لسار ع هي 


المزابنة.والله أعلم)'. 
اجات(« رككي ادن ر نيد لاز بجع كين الا ار ادها “وإنما يدلي بدلوه 
ويستقل برأيه »على عادة الفقهاء الكبار بعد أن يقدم ما يقتضيه المقام من اعتذار 


لأئمة هذا الخاف» حيث يقرل مذلا : لو لا أنه لا مكو ر إحداك كول لل يتقدم اليك أحذ 
في المشهور » وإن كانت مسألة فيها خلاف لقيل : إن ما ينتن منها ويستقذر بخلاف 
مالا ينتن ولا يستقذر » وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة» لاتفاقهم على إباحة 
العنبر .وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر » وكذلك المسك » وهو 
فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه؛ فيما يذكر)' . 

ويرى أن للمرأة حق مباشرة العقد بنفسها وللآولياء حق الفسخ » فظاهر قوله تعالى 
: (فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم من معروف)(البقرة:/؟1١)‏ يفيد (أن تعقد 
النكاح وللآولياء الفسخ إذا لم يكن بالمعروف وهو الظاهر من الشرع؛ إلا أن هذا لم 
يقل به أحد )" 

ثم إنه يرى قياس أوقات الصلوات الخمس وغيرها على وقت الجمعة في النهي عن 
البيع على جهة الندب وإن لم يقف على مثل هذا الرأي لأحدء يقول : (وأما سائر 
الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعة على جهة الندب لمرتقب الوقت . فإذا فات فعلى 
جهة الحظرءوإن كان لم يقل به أحد في مبلغ علمي ) 

ما سر لك 0 على قاتله قيمته بالغة ما بلغت 
و زادت على دية الحرء و قال آخرون لا يتجاوز بقيمة العبد الدية» وقال غيرهم:فيه 
الدية غير أنه ينقص منها شيئا حتى لا تبلغ دية الحر .وبعد أن بسط أدلة كل طائفة 
قال: (ولو قيل فيه إنها تكون على النصف من دية الحر لكان قولا له وجه :أعني في 
دية الخطأ .لكن لم يقل به أحد ) . 

ومن أهم عباراته عندما يكون غالبا بصدد الاستقلال برأيه قوله: (والحق...)' كذا 
“وذكر هذه الصيغة ثلاثة عشر مرة»ومنها: (والذي عندي في هذا...)" وقوله:(و 
الأجود...)” وقوله:(فالأولى...)* وكذا:(والظاهر من الشرع..)' وقوله:و الفقه مثلما 


بداية المجتهد ج: ؟ ص: ١165‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /5-5ه 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: م8 

بداية المجتهد ج: “ا ص: ١١7‏ 

ال 75 ص: "١١‏ 

7177595-65: ست كاد 51-1 7دج:5‎ 1١5715-15-85 50/1١5 س١‎ 1 بداية المجتهد‎ ١ 
١:7 ص:‎ ١ بداية المجتهد ج:‎ 

" بداية المجتهد ج: ”ا ص: 5١7‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7/81 ج: ص:7/8١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز  ١85‏ 


قال في الخلع:( والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق 
فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت 
الرجل) ' وقوله :(وأولى المذاهب عندي و أحسنها طريقة في الجمغ : ( ' ويقول:(و 
الذي اعتقده...): أو:(لكن الحق في هذا أن يعتقد...)” ومرة:(و الذي أقوله أنه لو 
كان واجبا قصد العين لكان حرجا..)' وكذلك:(و الأشبه في المجتهد في هذا أن 
يسلك أحد أمرين...)" . 
فابن رشد في استقلاله إما يدلي برأي وسط أو يستنتج الحكم بعد مقابلة الأدلة» أو 
يحكم الطبع والذوق الفقهي والأصولي.فيلمس المتتبع لعرض المادة الفقهية وجود 
ل و ا 1 
فمثلا في فدية الأذى من مسائل الحج يقول: (و أما الوقت فالجمهور على أن هذه 
الكفارة لا تكون إلا بعد إماطة الأذى .ولا يبعد أن يدخله الخلاف قياسا على كفارة 
الأيمان)” 
وكذلك الشأن عند حديثه عن مسألة تسمية أهل الكتاب الله على ذبائحهم إذا(لم يعلم 
علي.ولست أذكر في هذا الوقت خلافا.ويتطرق إليه الاحتمال بأن يقال إن الأصل 
هو أن لا يؤكل من تذكيتهم إلا ما كان على شروط الإسلامءفإذا قيل على هذا إن 
التسمية من شرط التذكية وجب أن لا تؤكل ذبائحهم بالشك في ذلك. 0 
وكذلك تنبؤه بآراء الأئمة وتخريجها على أصولهم مثلما قال في شأن مالك:(والذي 
يجيء على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر إذ أقل الطهر عنده محدود وهو 
أكثر من اليوم واليومين )' ' واستنبط من رواية ابن القاسم عن مالك أنه أمر الحاقن 
بإعادة الصلاة في الوقت وبعد الوقت وأن صلاة الحاقن فاسدة' '. وفي جهة أخرى 
يقول : (والذي يجيء على أصل قول مالك فيه في المشهور عنه أن القول في الأجل 
قول الغارم قياسا على البيع ١")‏ 
وخرج من تفريق مالك بين المتزوج في مرض الموت وزوجته بأن نكاح المريض 
لا يجوز.'' وفي موضع آخر طرح إمكانية وجود رأي آخر لمالك في مسألة عتق 
أحاط الدين بماله قياسا على رأيه في الراهن إذا أحاط الدين بماله » يقول: ( وقد 


بداية المجتهد ج: 5١‏ ص- 8*4 
' بداية المجتهد > ج: “ا ص: ١ه‏ وكذا ج:١‏ ص:1 ج:7 ص:١11١‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١8‏ 
١‏ بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 717 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 777-54/8-/7141 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /٠١‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١77‏ وذكر(الأشبه)أيضا:_ج:١‏ ص:707-117-177-117-ج:7 ص:4 80-7 
0 كن اكير ورين 
* بداية المجتهد ج: 0 557 
' بداية نجه -. ١١‏ ص: 56" 
١‏ ' بداية المجتهد ج: ١1ص:‏ 0" 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7١‏ 
'' بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: 4 ” 
'' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ١9٠.20‏ 


يتخرج عن مالك في ذلك الجواز قياسا على ما روي عنه في الرهن » أنه يجوز 
وإن أحاط الدين بمال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم )' 

ونا ير أي ,ابن عدوم يض0طه أصبوله رن لم يكبب على ترلةافي الال هيت قال 
(هذا قياس قوله عندي وحجته وإن كنت لست أذكر في هذا الوقت احتجاجه في 
ذلك)" 

5-ولا يرى ابن رشد نفسه ملزما دائما بترجيح أو انتقاد أو استقلال برأيه أو استنباط 
واستخراج على أصول الأئمة»وإنما يكتفي أحيانا كثيرة بعرض الآراء »حيث يبدو 
منه قبولها جميعا. فيتوقف عند ذلك أو يوجه المسألة إلى الأصل فيها أو يعبر بأن 
طبيعة المسألة محتملة»وفي أمثالها يقال كل مجتهد مصيب . فمثال عرضه للاراء 
دون ترجيح بينهاء قوله بعد تفصيل الآراء فيمن أخرج الزكاة فضاعت: (فيتحصل 
في المسألة خمسة أقوال : قول إنه لا يضمن بإطلاق » وقول إنه يضمن بإطلاق؛ 
وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمنء وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط 
زكى ما بقيء والقول الخامس يكونان شريكين في الباقي ..)' ثم انتقل إلى المسألة 
التمكفة 0 ظ 

وفي موضع آخر في مسألة ما يثبت القذف به قال: (وأما بماذا يثبت فإنهم اتفقوا 
على أنه يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين» واختلف في مذهب مالك هل يثبت 
بشاهد ويمين؟ وبشهادة الفداءة وهل تلزم في الدعوى فيه يمين؟ وإن نكل فهل يحد 
بالنكول ويمين المدعي )”' تخد يدوا عير ريج ود فصعي (فهذه هي أصول 
هذا الباب التي تبنى عليه فروعه) ‏ 

أو أحيانا يوجه المسألة إلى الأصل فيها بذكر نكت الخلافء. وهو الأمر الغالب في 
الكتاب» أو بذكر الأصل الذي ينبغي أن يحسم فيه الكلام ليحسم بعد ذلك في فروعه 
ومستلزماته. مثال ذلك قوله بعد ذكر اختلاف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في 
إناء الوضوءء وبيان أدلة كل فريق بأن الأصل أن الحديث المستدل به (لم يقصد به 
حكم البدء في الوضوءء وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضاً به إذ كان الماء 
مشترطا فيه الطهارة)' 

فيكون الحكم بذلك وجوب طهارة الماء»لا وجوب غسل اليد إلا أن تكون أدلة أخرى 
فيصار اليها. وعند تكافؤ أدلة المختلفين يكتفي بعرض أنظار المختلفين مبينا أن 
المسألة في ذاتها محتملة» وفي أمثالها يقال :( فالمسألة لعمري اجتهادية )' و(كل 
مجتهد مصيب )" أو يترك فيها الأمر (لذوق المجتهد )* .فهو يقول في اختلافهم في 


| بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 7754 وقد ذكر يتخرج في مواطن أخرى:ج:١اص:1777-ج:7”‏ ص: 7-17 7-لاه-87١-‏ 
ع" 
بداية المجتهد ج: 5ت صس: 5١‏ 
' بداية المجتهد 1 ١٠ص ١8١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١177‏ 
* بداية المجتهد ِ ١‏ صس :05م 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١١‏ -انظر أيضا:؟5915-7 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: "5 -ينظر أيضا:8/١1١-5417؟‏ 
' بداية المجتهد ج ١‏ ص: 5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١9١‏ 


قراءة(بسم الله الرحمان الرحيم ) في الصلاة (فمن رأى أنها آية من أم الكتاب أوجب 
قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة ومن رأى أنها آية من أول كل 
سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة» وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها . 
والمسألة محتملة) . 
وفي مسألة وطء الحائض في طهرها قبل الاغتسال؛ ذكر اختلاف العلماء في ذلك» 
وسبب اختلافهم» وأدلة كل فريق: حيث استند الجمهور إلى قوله تعالى (فإذا تطهرن 
)» وهو أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهرء الذي هو انقطاع الدم. وقال 
ابن رشد عن دليلهم: (والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه ) 
واستند أبو حنيفة في تقوية مذهبه إلى قوله تعالى (حتى يطهرن ) وهو أظهر في 
الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء » ثم قال ابن رشد بعد ذلك 
0 

-'٠‏ وأحيانا يسقط الآراء جميعا أو يرفض البحث فيها أصلا أو يعتبر الخلاف لا 
معنى له» وخصوصا إذا كان في ذلك آثار مشهورة. ففي مسح الأذنين مثلا كان 
وكداشد كوه اقدهيوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه » وذهب آخرون إلى أن يمسح 
ا ل ا 
مسألة قليلة الغناء في الفقه » ا 0 
رهد اتفاتن الماع علج أنه إذا لسرم اسم شري لماد 
أحدهما ثم أسلم العبد أن الولاء يرتفع فإن أسلم المولى عاد إليه وذكر اختلافهم في 
الحربي يعتق عبده وهو على دينه ثم يخرجان إلينا مسلمين؟ وبعد عرض الاراء في 
ذلك قال :وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا تقع بعدء فإنه ليس من دين 
النصارى أن يسترق بعضهم بعضا ء ولا من دين اليهود فيما يعتقدونه في هذا 
وقال في اختلافهم في لبن الميتة (ولا لبن للميتة إن وجد لها إلا باشتراك الاسم 
»ويكاد أن تكون مسألة غير واقعة فلا يكون لها وجود إلا في القول ) . 
ثالثا- منهج تعامله مع مذاهب الفقهاء: 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 1١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ”4:7 -انظر أيضا من المسائل التي قال فيها محتملة:8/-/88-5١-7١7-ج:7‏ ص:- 
8 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١‏ 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: © 

© بداية المجتهد 107 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١9”‏ 


سبق تفصيل القول بخصوص الجانب الكمي من أعلام ومذاهب "بداية المجتهد 
وكفاية المقتصد" في مبحث موضوع "البداية" حيث ذكرنا من ورد فيها من الأعلام 
وله رأي» وأعرضنا عمن تحدث عنهم فقطء أو جاؤوا رواة »وذلك من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم والفقهاء المستقلين وأتباع المذاهب: المالكية»والشافعية 
والحنفية»والظاهرية.والحنبلية.وأوردنا النسبة الإحصائية لهذه المذاهب »فوجدنا 
التذهين الكالكن تعكل' الصبذازة تسية 0057 من شتحمل الأزاء المدكورة قن 
"البداية" ,00 ْ 
ويليه في الرتبة المذهب الشافعي الذي يصل 9١5‏ من مجمل الاراء »ثم يليه 
المذهب الحنفي بنسبة 5 9/0١‏ من مجمل الاراء » وبعده المذهب الظاهري بنسبة 
5 » ثم بعده المذهب الحنبلي بنسبة تصل إلى 90 ويصل سفيان الثوري إلى 
07 أيضا ويصل أبو ثور إلى 907 وكل من الأوزاعي والليث بن سعد وابن أبي 
ليلى 90١‏ وابن المنذر ٠.57‏ 90 والقاسم بن سلام 96٠:55‏ وابن شبرمة والطبري 
5 وعثمان البتي 96٠,7١‏ وابن جريج 960:٠١‏ وابن المبارك 9٠,١05‏ 
وابن علية 90٠0.04‏ وشريك ومذهب الخوارج 9٠0.05‏ والشيعة ..900,١0١‏ 
وما لجز الحانة فى تسامله مع ما حب الفقهاء : قو لظيو :وى سافن 
والتعامل معها وفق ما هو متاح “»وأقصد بالمساواة الناحية المبدئية: 0 عدم وجود 
نية مسبقة كما يظهر من الكتاب لإقصاء مذهب أو التقليل من شأنه» أو جعل مذهب 
معين أرضية انطلاق وميزان تحاكم بقية المذاهب على أساسه بذكر من يوافقه ومن 
يخالفه كما شاهدنا من حال الكتب موضع المقارنة مع "البداية". 
كما لا تعني المساواة: التطابق والتماثل وإنما الأخذ بعين الاعتبار وزن هذه المذاهب 
فى اليداهة. وهدف: القتدار ها و لهذا اتجدخصية الحمهور اكير خصو ها متها المذا هي 
الثلاث المالكية والشافعية والحنفية فمعظم الخلق من المسلمين يدينون الله عز وجل 
بإتباع أئمة هذه المذاهب. 
ورغم النسبة المرتفعة التي احتلها المذهب المالكي في "البداية"يبقى واحدا من 
الجذاهف المع ووعينة::فالكتان كمد يكوز “مواكيه لون موظيوها سيط المذافت 
المالكي . وإنما كما قال في مقدمة كتابه سيذكر المسائل التي اتفق حولها العلماء 
“والتي اشتهر الاختلاف فيها من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن خبت جذوة 
الاجتهاد وفشا التقليد . فاهتم بعرض الفقه عرضا مقارنا بين أشهر المذاهب 
والآراء السنية» بما فيه ذلك اهتمامه بالفقه الظاهري؛ معرضا عن ذكر مذاهب 
الطوائف الأخرى إلا ما كان من ذكر رأي الشيعة مرة في منع بنت الابن من 
الميراث إذا كانت مع البنت كالحال في ابن الابن مع الابن وكذا ذكر رأي الخوارج 
في القطع في قليل المسروق وكثيره والإشارة إلى تكفيرهم مرتكب الكبيرة 
وقد وهم المحققون لكتاب "الهداية في تخريج أحاديث البداية" لأبي الفيض احا 
محمد بن الصديق الغماري الحسني » حين قالوا عن كتاب البداية : ( إن كتتاب 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١97‏ 


"بداية المجتهد ونهاية المقتصد" هو كتاب في الفقه على مذهب إمام المدينة المنورة 
مالك بن أنس رحمه الله)' 

فالذي يتصفح البداية لا يجد كبير عناء في إثبات هوية الكتاب الذي يروم عرض 
أشهر المذاهب والآراء لاستخلاص أسباب الاختلاف » ووضع قواعد ضابطة للقول 
الفقهي بغض النظر عن المدرسة التي ينتسب إليها . بل إن صاحبه يصرح بذلك 
غير ما مرة . وأوضحها في ذلك قوله :( وإن أنسأ الله في العمر فسنضع كتابا في 
الفروع على مذهب مالك بن أنس مرتبا ترتيبا صناعيا » إذ كان المذهب المعمول به 
في هذه الجزيرة التي هي جزيرة الأندلس حتى يكون به القارئ مجتهدا في مذهب 
مالك » ٠‏ لأن إحصاء جميع الروايات عندي شيء ينقطع العمر دونه )" فقوله 
'"سنضع" يفيد أن الكتاب الذي هو بصدده ليس موضوعا لذلك العرض . 

الفقهية: سواء فى ترجيحاته أو انتقاداته» يبين موضوعيته وحرصه على المساواة 
يين المذاهب ودورانه مع الدليل حيث دارء فكما نال المذهب المالكي حظه من 
الدفاع وترجيح ما قوي دليله على باقي المذاهب الأخرىء فقد انتقده غير ما مرة: 
إما بتخلي فقهاء المالكية أحيانا عن أصولهم في بعض المسائل؛ أو مخالفة المذهب 
في بعض القواعد التي بني عليهاء أو إبداء ملاحظات حول أصل ( عمل أهل 
المدينة ) حتى ولو كان من أبرز الأصول المميزة لهم . بل يحدث أحيانا أن يورد 
خلافات المذاهب الأخرى دون ذكر للمذهب المالكي. 

كما فعل في مسألة: ( على من تجب صلاة العيد ) و في مسألة: ( وقت الصلاة على 
الجنازة ) وإن كان هذا نادرا غير أنه يفيد أن المذهب المالكي غير مقصود لذاته. 
وإنما قد يكون له بعض الامتيازات الشكلية: لكونه المذهب الذي ترعرع الكاتب في 
أحضانه ومذهب الأسرة التي ينتمي إليها » والمذهب الغالب على (جزيرة ) الأندلس 
والمهيمن على الحياة العلمية والاجتماعية والقضائية فيها . 

وهنا نلك الأمتيان ات اند يو ود الحلاف في يعطن الأحيان واكال الكة فده نقظ فون 
غيره أو يكتفي بذكر رأي المالكية" أو يجعله أحيانا أساس بعض الأبواب ثم يعرض 
يعرض المذاهب الأخرى على سبيل المقارنة دون أن تنال نفس التفريع الذي 
يحظى به المذهب المالكي” . 

ولا شك أن الطابع الغالب عند ابن رشد في عرضه للمذاهب وبسط آرائها هو 
اعتماد ما تيسر منها دون قصد إلى التمييز بينها فقد يحدث مرة أن يكتفي بعرض 
المذهبين المالكي والظاهري” أو الشافعي والمالكي' أو رأي الجمهور بمن فيهم 


' أحمد بن محمد بن الصديق الغماري "الهداية في تخريج أحاديث البداية" ج ١‏ ص 45) تحقيق يوسف 
المرعشلي وعدنان علي شلاق-عالم الكتب - ط١‏ - ١9/817‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١7‏ 


' البداية ج١‏ ص77١4707-7175-1517-1‏ ج7 ص 575- 51/8.(ط س) 
البداية ج؟' ص 755١١1ط‏ س 

:5 البداية جاص اح ٠طاس‏ 

البداية ج ٠ص‏ 579 ط س 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يبولوز ١94‏ 


المالكية والحنفية والشافعية . وأحيانا لا يفصل في ذكر أصحاب المذاهب إنما يكتفي 
يقوله : منهم من مذهبء وذهب قوم' وهكذا . 

ومن المسطلحات التي تهم عرض آراء المذاهب في "البداية" مصطلح (الجمهور ) 
الدى فل غنةااين رن رادا تلك الجمهور. الالفتياء الذاذذه بمعدوذون نيهم عي 


بان التفصصيل أو التاكيد مكل قرله في عسل الفرافق : (فذهب الجمهرر .ومالك 
والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها )" 

وذلك إن لم يكن من خطأ من النساخ بإضافة الواو. وقد يخرج بعض الأئمة الثلاثة 
من الجمهور مثل قوله :( فذهب مالك والشافعي والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز 
حتى تغتسل وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد 
الحيض )؛ أي وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال. فخرج هنا أبو حنيفة من 
الجمهور » ومرة يخرج الشافعي ومعه الكوفيون أيضا حيث يقول عن اختلاف 
الفقهاء (فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث ولا في غيره؛ مما يقطع 
الصلاة إلا في الرعاف فقط. ومنهم من رأى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في 
الرعاف وهو الشافعي وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها ) . 

ومرة يفهم خروج الجميع من لفظ (الجمهور ) سوى مالك»حيث يقول ( وأما نوع 
الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق . وبه قال مالك .وأبو حنيفة سوى بين الطلاق 
والفسخ . وقال الشافعي : هو فسخ » وبه قال أحمد وداود ومن الصحابة ابن عباس 
)' . وقد يستبدل أحيانا لفظ (الجمهور) بلفظ (الجماعة) كما هو الشأن في هبة 
المشاع غير المقسوم حيث قال: (مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : تصح وقال 
أبوحنيفة لا تصح » وعمدة الجماعة أن القبض فيها يصح كالقبض في البيع وعمدة 
أبي حنيفة أن القبض فيها لا يصح إلا مفردة كالرهن )". 

ومهما يكن فهذه الاستثتاءات فى استغمال اببق رشت للفظ الجمهون لا يلغ قاغيقه 
في هذا الاصطلاح. ْ ْ 

بعض المؤاخذات المنهجية على ابن رشد: 

وما يمكن أن يسجل على ابن رشد من ملاحظات.تبدو سلبية بالمقارنة مع منهجه 
مارطاك مرا ع لدم سه 0 


حا 025000 
ففي مسألة اشتراط دخول الوقت للتيمم ذكر في "البداية" سبب اختلاف الفقهاء وهو 


' البداية ج ١٠ص‏ 8ه١‏ ٠طاس‏ 

' بداية المجتهد ج: ١1اص:‏ ١ه‏ 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: م 

بداية المجتهد ج: 3 ص: ١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7٠١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7ه 
' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 417 ؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


: هل ظاهر آية الوضوء (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ..) يقتضي أن لا 
يجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت وبعد ذلك قال فالأولى : (أن يقال في 
هذا إن سبب الخلاف فيه هو قياس التيمم على الصلاة » لكن هذا يضعفء فإن قياسه 
على الوضوء أشبه ) . 

- وأحيانا يخرج عن منهجه فلا يكتفي بالمسائل المنصوص عليها والمنطوق بها أو 
القريبة من ذلك وإنما يسترسل مع آراء الفقهاء ويتابعهم في تفريعاتهم »مثل ما فعل 
في مسألة (غيبة الأب عن ابنته البكر ) ' وفي مسائل من الطلاق : مثل تعليق 
الطلاة ق بالشرط المجهول الوجود. ل اد مر لغير 


حان أجله قبل قيضية” . 

- وفي بعض الأبواب الفقهية الأخيرة من الكتاب يدخل مباشرة إلى الأحكام كما 
فعل في كتاب الوديعة »حيث قال مباشرة بعد عنوان الكتاب:( وجل المسائل 
المشهورة بين فقهاء الأمصار هي في أحكام الوديعة)” وفي كتاب الاستحقاق بدأ 
مباشرة بقوله:( وجل النظر في هذا الكتاب هو في أحكام الاستحقاق)! وغيرهاءكما 
يغلب في بعض الكتب الطابع القضائي على العرض الفقهي حيث يكثر من افتراض 
منازعات واختلاف المتعاقدين. 

والواقع أن هذه المسألة تتجاذب ابن رشد حيث عبر عنها بالقول:( والقول في 
القسامة هو داخل فيما تثبت به الدماء وهو في الحقيقة جزء من كتاب الأقضية ولكن 
ذكرناه هنا على عادتهم وذلك أنه إذا ورد قضاء خاص بجنس من أجناس الأمور 
الشرعية رأوا أن الأولى أن يذكر في ذلك الجنس وأما القضاء الذي يعم أكثر من 
جنس واحد من أجناس الأشياء التي يقع فيها القضاء فيذكر في كتاب الأقضية وقد 
تجدهم يفعلون الأمرين جميعا كما فعل مالك في الموطأ فإنه ساق فيه الأقضية من 
كل كتاب )2 وقد فعل بدوره الأمرين معا. وفي الباب الثالث من كتاب الحجر سرد 
الأقوال سرداء مركزا في الغالب على مذهب الإمام مالك من غير دليل ولا تعليل 
كالمتعب الذي يريد التخلصء وختم بقوله والفروع كثيرة . 

- ومرة يذكر أن الفقهاء اختلفوا في مسألة دون ذكر لآراء الذين اختلفوا حيث يمر 
مباشرة إلى سبب الاختلافء مثل قوله في آخر كتاب الاعتكاف ( واختلفوا هل 
يخرج من المسجد أم ليس يخرج » وكذلك اختلفوا إذا جن المعتكف أو أغمي عليه 


' بداية المجتهد ح 


' بداية المجتهد ج 
" بداية المجتهد 3 
بداية المجتهد ك5 


' بداية المجتهد ج: 


' بداية المجتهد 
1 بداية المجتهد ج: 
“ بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 


؟ ص:5ه5 5 
5ت صس: ٠١‏ 
5ت صس: ٠١‏ 


ج: “ا ص: 1٠١‏ 


5 ص: هه١‏ 
5 صس: ”577 


' بداية المجتهد ج: 5ت صس: 5١5‏ 
'' بداية المجتهد:ج: ١٠ص: 5١7-7١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ١950‏ 


هل يبني أو ليس يبني بل يستقبل والسبب في اختلافهم في هذا الباب أنه ليس في 
الشده لي متتر دين قل الس فرق تار و قن سوبي ما اير ا 
بما اختلفوا فيه) . 
- وأود في ختام هذه المؤاخذات أن أشير إلى ملاحظة عنت لي وأنا أطالع قليلا في 
"المتن الرشدي": كيف أن ابن رشد في "البداية" ولشدة حرصه على التأصيلء انتقد 
فيما يشبه اللوم الأئمة الذين أصلوا للمذاهب المتبعة»وما يحدث لهم أحيانا في بعض 
المسائل من القول فيها بأجوبة مختلفة:يخالف فيها القول اللاحق ما قالوه في السابق 
والمسالة الخد وره حلك إلى :( أن الإنسان إذا سئل عن أشياء متشابهة في أوقات 
مختلفة ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلا ما يعطيه بادىء النظر في 
الحال جاوب فيها بجوابات مختلفة فإذا جاء من بعده أحد فرا م أن يجري تلك 
الأجوية على قاو نر اجد و أضك :واخد عر ذلك عاره وابنك انين ذلك من كي ! 


وودت لو اعتذر لهم على الأقل بمثل ما اعتذر للفلاسفة في موقف مشابه.حيث 
طالب بعدم مؤاخذة العلماء إذا حدث أن سهوا أحيانا عن أصولهم.يقول في كتابه 
"تلخيص المزاج":(..وهذا كله على أصول جالنوسءلكن ليس بمنكر على الناظر أن 
يؤصل أصولا في علم؛ ثم يسهو عن تلك الأصول في موضع من المواضع.ولذلك 
لا ينبغي أن يتطرق إلى العلماء في أمثال هذه المواضعهوخاصة إذا كانوا هم الذين 
أفادونا الأصول التي بها وقفنا على سهوهم في هذه المواضع )" وقد يكون هذا مما 
سها فيه رحمه اللهءأو رأى أن الشرع لا يجوز فيه ما قد يجوز في غيره لأن الأمر 
دين. 

رابعا- اعتماد المنهجية العلمية 

الناظر.في:البداية يسهل عليه الكروج بالظباع خاد كوك الأخلافياك' العلمية الرفيعة 
التي يمتاز بها ابن رشد في كتابه » حيث يدور مع الدليل حيث دار»ويبحث عن 
الصواب بغض النظر عن قائله » و لا يتعصب لجهة بعينها و يحرص على 
الموضوعية و التثبت» و يتحلى بالصبر و التواضع و الإنصاف . و يرد بغير ما 
حرج كل ما يرفضه عقله؛ أو يخالف التجارب الإنسانية » و يععرض عن 
الافتراضات الخيالية . 

و من ذلك قوله:( وشذ بعضهم فأوجب حرمة للبن الرجل وهذا غير موجود فضلا 
عن أن يكون له حكم شرعي وإن وجد فليس لبنا إلا باشتراك الاسم )* و كذلك قوله 
في نفس السياق (ولا لبن للميتة إن وجد لها إلا باشتراك الاسم ويكاد أن تكون مسألة 
غير واقعة فلا يكون لها وجود إلا في القول) 

وقريب من ذلك رده اشتراط إصابة عين القبلة لمن كان لا يبصرهاء و ذلك لاتفاق 
المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة مما يدل على أن الغرض ليس هو 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:””77” 
بداية المجتهد ج: ؟ ص: ٠١5:‏ 
" المتن الرشدي:ص:5 ١١‏ 

بداية المجتهد ج: 5د ص: "٠6١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١‏ . 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١91‏ 


استقبال عينها. وكذا لما في قصد العين من الحرج (فإن إصابة العين شيء لا يدرك 
إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الارصاد في ذلك» فكيف بغير ذلك 
من طرق الاجتهاد ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على 
الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها)' هيو يمتفين وثقائقة الخلضية لتنين 
صعوبة الأمر على عموم الأفراد لما يقتضيه من شروط لا تتوفر إلا لخاصة 
لاف ةفتقد ناكس تمن نظي الحو فكنيت: . 

كما تطهن'طرريفكه الحقلائية فى الاي لال في مواطن كفنوة: منها حديثه في الباب 
الخامس من كتاب الذبائح (فيمن تجوز تذكيته و من لا تجوز ) حيث خاض الفقهاء 
في ذبائح أهل الكتاب و فيما هو محرم عليهم و ما حرموه على أنفسهم وحكم 
تسحومهم وا الدخول: في نياتهدرو'اعتقاداتهم:و تسميتهم اللدو غير لذلك , 

قال ابن رشد : (والحق أن ما حرم عليهم أو حرموا على أنفسهم هو في وقت 
شريعة الإسلام أمر باطل إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع فيجب أن لا يراعى 
اعتقادهم في ذلك ولا يشترط أيضا أن يكون اعتقادهم في تحليل الذبائح اعتقاد 
المسلمين ولا اعتقاد شريعتهم لأنه لو اشترط ذلك لما جاز أكل ذبائحهم بوجه من 
الوجوه. لكون اعتقاد شريعتهم في ذلك منسوخا واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم. 
وإنما هذا حكم خصهم الله تعالى به فذبائحهم والله أعلم؛ جائزة لنا على الإطلاق 
إلا ارتفع حكم آية التحليل جملة فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم )' 

و كذلك الشأن عند حديثه عن الواجب على من ترك الصلاة عمدا من غير جحود" 
فرغم مصير جمهور الفقهاء إلى الحكم بقتله كالحنابلة و المالكية و الشافعية بغعض 
النظر عن طبيعة القتل هل هو قتل كفر أو حد ؟ فقد ناقش المسألة بهدوء؛ حيث اتجه 
بذاية إلى تدفو المخطلع قائلا: رو على الحملة قاسم الكتر) إنها'يطاق بالحقيقة على 
التكذيب» و تارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقدا لتركها هكذا ) 
ثم بين أن (حمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه . لا يجب المصير إليه إلا 
بدليل ) ذلك أنه ليس معدودا في الثلاثة الذين نص الشرع على قتلهم في الحديث 
المتفق عليه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يحل دم 
امرئ صلم إلا باحدائ فلات + كفن يعد إيمان. . أو :وكا جعد إحضنان» أو فكل شين 
بغير نفس). 

كما أن: القول يله تحدا ( فضعيف نولا مستند لها الاافيائن شبه ضبعيف: إن أمكن» و 
قو ند يكة: الضلةة زالفتل : فى كين الصداذة رامن المامور اهدو التكل زر آمن المنييات 
) ثم انتهى ابن رشدء إلى أن الحكم عليه حكم الكافرين في جميع أحكامه مع أنه 
مؤمن . شيء مفارق لأصول أهل السنة و الجماعة ( و لذلك صار هذا القول 
مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب). 

وأما عن الموضوعية فتتجلى في صدقه و صراحته في البحث العلمي و نبذ 
التعصب و إفساح المجال للآراء لتجادل عن نفسها دون تحيزء إلا ما جذبه إليه 


ا ص 5 
" بداية المجتهد ج: ١1اصس:‏ 11-165 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١9/8‏ 


الصوابء أو ما يعتقده كذلك . فلا يتحرج من وصف الرأي المجانب للصواب 
بالاضطراب و لو كان المالكية أبرز القائلين بذلك الرأي المرجوح حيث يقول :( و 
أما المخالفون فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد العمل بهذا الحديث ) 
يشير إلى قوله صلى الله عليه وسام ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على 
صناحيه ما لم يقكرقا ‏ إر' لبهم الخكان ).و الذي كعتدن إنندافة حقد الحفيع من أوقق 
الأسانيد و أصحها . 
كما أنه لا يجد حرجا في قوله (لا أعلم) مثل قوله: (وأما من فرق بين ما تخرجه 
الأرض أو لا تخرجه وبين الخفي والظاهر فلا أعلم له مستندا في هذا الوقت)' و 
كذلك قوله في بيع الحنطة في تبنها بعد الدرس (فأما إذا كان مكيلا فجائز عند مالك 
ولا أعرف فيه قولا لغيره )' و يبالغ في الاحتياط في إطلاق الأحكام حيث تكثر 
عنده عبارات : ( فيما أحسب ) وذكرها حوالي أربعين مرة و (يشبه أن يكون) كذا.. 
ذكرها ثمانية وثلاثين مرة. 
وقوله( لعله) وقفت على أربعة عشر منها » ويكثر من العبارة المشهورة عند العلماء 
(والله أعلم )» و يتردد أحيانا في الرد و القبول مظهرا مواطن الضعف و القوة في 
الآراء» مثل قوله في مسألة صرف الصدقة إلى الأصناف الذين تجب لهم الزكاة 
مبينا أن ظاهر اللفظ في النص الشرعي (يقتضي القسمة بين جميعهم والمعنى 
يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذ كان المقصود به سد الخلة )*؛ 
و ختم بقوله (فالأول أظهر من جهة اللفظ وهذا أظهر من جهة المعنى )) و رغم 
تحريه الكبير في إتباع المنهج العلمي في البحث فإنه يشرك القارئ معه في مزيد 
من التدقيق و تدارك النقص و إصلاح الوهم و الخطأ فهو يقول: (وأنا قد أبحت لمن 
وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه )'. و في أمثلة كثيرة تظهر بجلاء براءة 
صاحب "البداية" من التعصب حيث يختار داخل المذهب المالكي أو خارجه بغير 
ا 0 1 0 
ففي مسالة الببع:والصرف يخار:زاي اهيب يمه أ نيوز الحاكنا (واجار أذنيت 
الصرف والبيع وهو أجود لأنه ليس في ذلك ما يؤدي لق :ناولا إلى عرو )" 
و في الاختلاف الواقع في مسألة هيئة الجلوس للتشهد يختار مذهب الطبري حيث 
قال : (وذهب الطبري مذهب التخيير وقال هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها 
لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول حسن )". ويرجح مرة أخرى 
رأي أبي حنيفة ففي مسألة إجبار الآب البالغ و الثيب غير البالغ على الزواج 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7‏ 
' بداية المجتهد ج: ١اص: ١7/8‏ 
' بداية المجتهد ج: 5١‏ ص: ه١١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: "١١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 
" بداية المجتهد ج: ؟" ص: ١6١‏ 
“ بداية المجتهد ج: ١اص:‏ 18 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  ١99‏ 


يعرض للاختلاف .و يبين سببهءو أدلة كل فريقءو يعقب بقوله:(والأصول أكثر 
شهادة لتعليل أبي حنيفة) ' 

كالذى«يظور من خلال تخاملة وعم مكتنفة المذافك أنه وروي الخلافات اللفيية مق 
الخلاف الطبيعي الذي لا ضرر فيه » بل فيه من اليسر الشيء الكثير و فيه دلالة 
واصبعة على مروفة .قراغ التتريعة الأمن الذي يكحن بالاطمتتان لكل المذاهيت 
المعتبرة حيث يبقى التنافس بينها فقط في قوة الدليل و مناسبة الأحوال . 

وفن تأضل مذهب الإنصاف:و عدم التعصدة عند صالحينا توليه أحيانا كثيرة الدقاغ 
حتى عن بعض نقط الضعف عند بعض المذاهب . فمثلا : في الشيء الذي تزال به 
النجاسة ذهب الشافعية إلى أن للماء مزيد خصوصية فيمنع غيره إلا في موضع 
الرخصة فقط و هو المخرجانء و لما طولبوا ببيان ماهية الخصوصية و مبررها 
لجأوا إلى القول بأنها عبادة ( إذ لم يقدروا أن يعطوا في ذلك سببا معقولا ) على 
عادة الفنواء حيث للحؤون إلى القول.:( عاذ ) إذا طناف عليهد المسيلك مع الخصد 


فيتطوع ابن رشد بمدهم بما يمكن أن يقنعوا به بغير اللجوء إلى ذلك القول حيث 
يقول : (ولو راموا الانفصال عنهم بأنا نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس 
وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان 
والثياب لكان قولا جيدا وغيره بعيد بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في 
كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء ولو كانوا قالوا هذا 
لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو أدخل في مذهب الفقه الجاري على المعاني )' و 
رغم علو شأن ابن رشد في الفقه عامة و قدرته على الاجتهاد » لا تفارقه شيمة 
التواضع سواء في أسلوبه حيث يكثر عنده تعبير (في غالب ظني )' (٠‏ فيما علمت 
) *» ( أحسب )'». (أنا الشاك) ... 

أو في اعتذاره أمام الأئمة الكبار بعد أن أورد اختلافهم في نجاسة ما سوى بول ابن 
آدم غير الرضيع و رجيعه حيث يقول : (ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه 
أحد في المشهور وإن كانت مسألة فيها خلافء لقيل إن ما ينتن منها ويستقذر 
بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذرء وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على 
إياحة العنبر وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر وكذلك المسك 
وهو فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر)" ولم يكن ابن رشد يرى 
مانعا من الاستفادة من التجارب الإنسانية و المعطيات العلمية” في فهم بعض 
القضايا الفقهية » و إبداء الرأي فيها . 


' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 0. 

أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١‏ 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /1-5ه 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /77 

* بداية المجتهد ج: ١اص:‏ ؟١‏ 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 51 

* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /5-5ه 

* بغض النظر عن مصداقيتها في ضوء العلم الحديث وإنما يهم المبدأ. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل .محمد يولول ٠.‏ .؟ 


و لهذا نجده يرد بعض أسباب الاختلاف إليها مثل اختلاف الفقهاء في الدم الذي تراه 
الحامل فاعتبر السبب في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة و اختلاط الأمرين 
(فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة 
والجنين صغيرا وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط 
وجالينوس وسائر الأطباء ) ' و كذلك قوله في اختلاف الفقهاء حول طهارة عظام 
الميتة (وفي حس العظام اختلاف والأمر مختلف فيه بين الأطباء )" 
و كذلك قوله في استحباب تعجيل دفن الموتى (إلا الغريق »فإنه يستحب في المذهب 
تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره ف تتبين حياته قال القاضي وإذا قيل هذا 
7 في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى مثل الذين يصيبهم انطباق العروق 
وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء حتى لقد قال الأطباء إن المسكوتين لا 
ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث)' كما أن ابن رشد يوظف في منهجه العلمي ثقافته 
الفلسفية و المنطقية و يظهر شغفه الكبير بالمبادئ العقلية منذ شروعه في مقدمة 
الكتاب حيث يقول في شأن القياس : ( وما سكت عنه الشارع فلا حكم له ودليل 
العفل يشهد بثبوته » وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية » 
والنصوص . والأفعال » والإقرارات متناهية » ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما 
يتناهى)* كما أنه يأتي أحيانا كثيرة بمناقشات رائعة تمتاز بالإنصاف و حسن 
العرض للآراء مهما كان موقفه منها » مجليا نكت الخلاف . 
ونأخذ على سبيل المثال نموذجين : الأول يتعلق باختلاف الفقهاء في القليل من 
الأنبذة الذي لا يسكر . فبعد أن الام اطع وي 
قوة حجة الحجازيين من طريق السمع و ظهور حجة العراقيين من طريق القياس » 
بين بداية جوهر الخلاف بين الفريقين» و الذي يرجع إلى اختلافهم في تغليب الآثر 
على القياس أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارضا . ثم تدخل ليثبت ما يراه حقا 
حيث يقول (لكن الحق أن الأثر إذا كان نصا ثابتا فالواجب أن يغلب على القياس 
واضا ذا كان اظاهر اللفظ مكتماد للداويل فين ودود النظر هل وجبع بينهما كان 
يتأول اللفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس؟ وذلك مختلف بحسب قوة لفظ 
من الألفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلهاءولا يدرك الفرق بينهما إلا 
بالذوق العقلي كما يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون ) . 
وايما أن«الأمر ينهي هنا إلى الدوق العقلى هقد يتتداوى:الذرقان فيكت الأخلاق في 
هذا النوع حتى يقال : كل مجتهد مصيب . و بعد أن مهد بكل هذه الحيثيات لم ير 
حرجا في إبداء ما يراه صوابا حيث وقف إلى جانب الجمهور و بين أن تعليق 
التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر في قوله صلى الله عليه و سلم ( 
كل مسكر حرام سدا للذريعة»ووجب إلحاق ما وجدت فيه علة الخمر بالخمر . 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:8” 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 05١-55‏ 
" بداية المجتهد ج: (اص: ١55‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص:١‏ 

7537 ص:‎ ١ بداية المجتهد ج:‎ ١ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ ١1.؟‏ 


و على من يزعم وجود الفرق إقامة الدليل. أما إذا تم التسليم بصحة قوله صلى الله 
عليه و سلم: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ' 

فلزمتهم الحجة لآنه (نص في موضع الخلاف ولا يصح أن تعارض النصوص 
بالمقاييس )'. و خصوصا و أن القياس هنا يقصد به الجمع بين انتفاء مضرة الخمر 
ووجود المنفعة لقوله تعالى: ( قل فيهما إثم كبير و منافع للناس ) في الوقت الذي 
نجد الشرع يغلب حكم المضترة على المنفعة؛فحرم القليل منها و الكثير فوجب (أن 
يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر إلا أن يثبت في ذلك فارق 
الرحي) . ٠‏ 

أما النموذج الثاني فيتعلق باشتراط الولاية في صحة النكاح فبعد أن بين اختلاف 
العلماء في هذه المسألة بين جاعلها من شروط صحة النكاح و بين من يرى جواز 
عقد المرأة نكاحها بغير ولي إذا كان كفوا » و من فرق بين البكر و الثيب فاشترط 
الولي في البكر ولم يشترطه في الثيب» و بين من يرى الولي من شروط التمام لا 
من شروط الصحة. حدد سبب الاختلاف حيث لم تأت آية و لا سنة هي ظاهرة في 
اشتراط الولاية في النكاح . 

و النصوص المستشهد بها محتملة و الأحاديث مختلف في صحتها . فأورد مشهور 
ما احتج به كل فريق ووجه الاحتمال فيه ووجه ضعف العمل بالأحاديث » و لم يفته 
اوسن لكيه السدري اق رجه [لاحجال قدي متهن إلى ها تو (|مكشد :ا منرن 
المينالة كيت يفول :( فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين إما أنه ليست الولاية شرطا في 
صحة النكاح وإنما للأولياء الحسبة في ذلك وإما إن كان شرطا فليس من صحتها 
تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي 
الأبعد مع وجود الأقرب )' 

رابعا-اعتماد الأسلوب التعليمي 

لما كان الغرض من بداية المجتهد وكفاية المقتصد كما سنبين أكثر فيما سيأتي : هو 
العناية بأمر التأصيل 2 وقصد إصلاح التعليم الفقهي» ؛ بالاهتمام بالاستدلال 2 
والتدرب على استنباط المسكوت عنه؛ من المنطوق به وتنظيم المعلومات» لتسهيل 
الضبط .والاستيعاب» ووضع قوانين» ودساتير للقول الفقهي وصولا إلى فهم 
رشد استحضر الحس التعليمي» وهو يعرض مادة كتابه» حيث اهتم بضرب الأمثلة 
وحسن التمثيل» وتلخيص المقصود. 

والاهتمام بالشرح والتفسيرء وحسن توظيف السؤالء وإشراك القارئ »والسير به 
وفق المعتاد من طريقة الفقهاء.فهو يعتمد توضيح ما يراه في حاجة إلى ذلك من 
الآراء الفقهية بضرب الأمثلة المناسبة: 

فهذا الشافعي لا يرى الدم سببا في تحريم الميتة » وحكم ابن رشد بقوة مذهبه في 
ذلك حيث أنه ( لو كان الدم. هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع. الحرمة 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص-: 5 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص-: لاع؟ 
" بداية المجتهد ج: 5*دصس: 8 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز ‏ 5 .؟ 


عن الحيوان بالذكاة » وتبقي حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكاة . وكانت 
الحلية إنما توجد بعد انفصال الدم عنه لأنه إذا ارتفع السبب ارتفع المسبب الذي 
يقتضيه ضرورة لأنه إن وجد السبب والمسبب غير موجود فليس هو سببا » ومثال 
ذلك أنه إذا ارتفع التحريم عن عصير العنب وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار إن 
كنا نعتقد أن الإسكار هو سبب التحريم )' 

وكما مثل هنا بمسألة الإسكار فإنه أتى بأمثلة تطبيقية في مسألة إيتيان المأموم ما 
فاثة فن: الضلاة إِذ يقول*» فمن أدرك روكعة من :صللاة المغرف على المذخت الأول 
أعني مذهب القضاء قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من 
غير أن يجلس بينهما » وعلى المذهب الثاني اعني على النناء كام إلى ركع وعدم 
يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويجلس .ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط 
وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة '. 

ويهتم أيضا بالشرح والتفسير لما يراه في حاجة إلى ذلك مثل قوله : (وينبغي أن 
تعلم أن السنة والرغيبة هي عندهم من باب الندبءوإنما تختلفان عندهم بالأقل 
والأكثر أعني في تأكيد الأمر بها وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة) . 
وكذلك عند ما يقول : ( والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون » أعني أن يتعلق 
الحق فيها بالذمة له بعين المال » أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال له بذمة 
الذي يده على المال كالأمناء وغيرهم ) . 

ولا ينسى ابن رشد أيضا اعتماد تقنية التلخيص التي تساعد المتعلم على حسن 
الاستيعاب وجمع شتات المتفرق من المعلومات ؛ فنجد عبارات مثل «(فيتحصل في 
المسألة بالجملة أربعة أقوال )” . وكذا (فيتحصل في الخلع خمسة أقوال ) 
وقوله:فيحصل في هذه المسألة الخلاف في ثلاثة مواضيع "7 :وكذا :فيتخصل فى 
الكنايات الظاهرة ثلاثة أقوال “. وفي مسألة ضياع الزكاة بعد إخراجها (فيتحصل 
في المسألة خمسة أقوال )" 

ويلحق بهذا أيضا اهتمامه بالمهم وكراهيته التعمق لغير حاجة وتجنب التكلف حيث 
يقول : (والاحتجاجات التي يحتج بها كل من الفريقين في ترجيح الحديث الذي 
رجحه كثيرة يطول ذكرها .وهي موجودة في كتبهم ولكن نكتة اختلافهم هو ما 
أشرنا إليه )' 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5ه 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١4١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١8١‏ 
” بداية المجتهد ج: 1 صس: ”5 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١ه‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: هه 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /اه 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١8١‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد يولول ١‏ 1 . ؟ 


وعن وجوب الصلاة يقول : (أما وجوبها فبين من الكتاب والسنة والاجتماع وشهرة 
ذلك تغني عن تكلف القول فيه ) . 

وتبعا لذلك فهو يكره التعمق الذي يصادفه في بعض المذاهب مثل قوله:(حتى لقد 
اختلف المتأخرون من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا وهل من شرطه 
أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب ودين الله يسر) ' 
ولهذا يستحسن الرفق بالمتعلمين والاكتفاء بالمشهورات مثل: ما فعل عند ختم 
الصوم المفروحن حيت فال :( فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من 
المسائل ) ' وفي موضوع آخر ( ونحن نذكر مشهور ما اتفقوا عليه من هذين 
الجنسين وما اختلفوا فيه )' 

ويحرص أن يكون الذي يذكره من المسائل (ما يجري مجرى القواعد والأصول ) 
لجميع ما في الباب الفقهي.» كما أنه يعتمد في التفهيم الربط» و التذكير بما سبق في 
الأبواب المتقدمة » فعندما كان مثلا بصدد بسط الاختلاف في كفارة المتمتع قال : ( 
و هذه المسألة نظير مسألة من طلع عليه الماء في الصلاة و هو متيمم ) و التي 
تلتقي معها في أصل واحد هو هل ما هو شرط في ابتداء العبادة هو شرط في 
استمرارها ؟ . وكذلك قوله : (وسبب الخلاف أن للحج تحللا يشبه السلام في الصلاة 
وهو التحلل الأكبر )" 

ويستخدم أسلوب الافتراض ويعلم طريق الاستنباط » ففي مسألة عدم العلم بأن أهل 
الكتاب سموا الله على الذبيحة » ذكر ابن رشد رأي الجمهور بأنها تؤكل رغم أنه لا 
يعلم من خالف ذلك فإنه احتمل أن يرد الخلاف فيه»يقول :( ولست أذكر فيه في هذا 
الوقت خلافا .ويتطرق إليه الاحتمال بأن يقال إن الأصل هو أن لا يؤكل من تذكيتهم 
إلا ما كان على شروط الإسلام . فإذا قيل على هذا إن التسمية من شرط التذكية 
وجب أن لا تؤكل ذبائحهم بالشك في ذلك ( ” وفي مسألة أفضل ما يضحى به بعد 
ذكر ما يراه سببا للخلاف قال :( ويمكن أن يكون لاختلافهم سبب آخر . وهوهل 
الذبح العظيم الذي فدي به إبراهيم سنة باقية إلى اليوم وأنها الأضحية ؟ .. )) . 

فهو يتحرى الوصول بالمتعلم إلى سبب الاختلاف ما أمكن» حيث يقلب المسألة من 
عدة وجوه ويفترض ما يراه مناسبا » ويتصور حلولا لمشكلات مفترضة بناء على 
أصول الفقهاء »ففي غيبة الأب عن ابنته البكر أورد ما اتفق عليه فقهاء المذهب 
المالكي» وما اختلفوا فيه ثم قال : (وليس يبعد بحسب النظر المصلحي الذي انبنى 
عليه هذا النظر أن يقال إن ضاق الوقت وخشي السلطان عليها الفساد زوجت وإن 


' بداية المجتهد ج: 2 5 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه5١"‏ 
. بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7515 
“اثنابة المجتيد ع ١‏ ين /11 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5795 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ”/١‏ 
“ بداية المجتهد ج: ا صس: 77١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١(ص:‏ ١ه١”‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 4 .؟ 


كان الموضع قريبا ..)' وفي بيع السمك في البركة قال ( أبو حنيفة يجوز » ومنعه 
مالك والشافعي فيما أحسب . وهو الذي تقتضي أصوله )" 
وتيسيرا على المتعلم أيضا يسير وفق الموتاددر يولك عدي قاد العياء» وإ كان 
يري أحيانا أن بعض المباحث خاصة بأبواب فقهية معينة دون التي توضع فيها " 
ويشرك القارئ أحيانا معه في عرض المسائل وتأملها مثل قوله :(وإنما يكون قولهم 
(أي القفهاء. ) خادف الآثار لو جعلوا صلاته (أي الوتر ) بعد الفجر من باب الاداء 
فتأمل هذا ) * إلى أن يقول أيضا ( فينبغي أن تتأمل صفغة النقل في ذلك عنهم )* 
وتجدر الإشارة إلى أن ابن رشد طلب التأمل من قارئه سبعا وعشرين مرة في 
كتابه. 
كما أنة ل ينكل بذكو فائدة الاختلاف :فى يعن المسائل لقوق خافة 1 عل معرفة 
سببه وتعلم موضع استخدامه مثل قوله في وقت وجوب زكاة الفطر بعد تحديد سبب 
الخلاف (وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب 
الشمس هل تجب عليه أم لا تجب )”' وقوله في ميقات زمان الحج بعد أن أورد 
الاختلاف فيه (وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر )" 
عدوم قح لحى سيت كات | ننه وعم أن سبحب الكتاى دكن فين قفا 
:( فإذا أريد أن يكون القول في هذه (مسائل الصلاة ) صناعيا وجاريا على نظام » 
فيجب أن يقال أولا فيما تشترك فيه هذه كلها . ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منها 
. أو يقال في واحدة واحدة منها . وهو الأسهل . 
وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرار ما ء وهو الدى ينك العقياء ونحن 
نتبعهم في ذلك . فنجعل هذه الجملة منقسمة إلى ستة أبواب 0 وكذلك :قوله في 
كتاب الفرائض ( والتعليم في هذا يمكن على وجوه كثيرة قد سلك أكثرها أهل 
القزا انكن . والسبيل الحاصرة في ذلك بأن يذكر حكم جنس جنس من أجناس الباقية 
من الوارثين )*» وبعد بسطه للمسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها والمسائل 
المنطوق بها في الشرع المتفق عليها والمختلف فيها بين أن تعلمها ومعرفتها يجري 
مجرى الأصول في النوازل والمسكون عنه ( ويشبه أن يكون من تدرب في هذه 
المسائل وفهم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول ما يجب في 
نازلة من النوازل ..)' ' سواء على مذهب من المذاهب وإن لم ينقل عن صاحب 
المذهب في ذلك قول أ و بحسب الحق الذي يؤديه إليه اجتهاده. 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١0‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١/8‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 75 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١57‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١41‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١5‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 77/7 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 17/ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 554 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولول ه8.؟ 


خامسا-أسلوب ابن رشد في بداية المجتهد: 

في أثناء تناولنا لمختلف المطالب المكونة لمبحث' اسدمخ ايدق وتيد في 
البداية".تعرضنا لكثير من الجوانب التي لها علاقة بالأسلوب» سواء تعلق الأمر 
بحرص ابن رشد على الموضوعية. وعدم إطلاق الأحكام,وطريقته في الترجيح 
والانتقاد» وسيادة الروح العلمية النقدية. والطابع المنطقي لتسلسل الأفكار, وأسلوبه 
التعليمي الذي يعتمد:التدرجءوالانتقال من الإجمال إلى التفصيلء ومن السهل إلى 
الصعبء ومن البسيط إلى المركبء ويعتمد أحيانا الشرح والتفسير. 

أما ألفاظه فدقيقة واضحة تناسب المجال الفقهى وإن 2 أحيانا تعلوها مسحة أدبية 
رفيعة» وتراكيبه رصينة متأنية تجيء مع الألفاظ على قدر المعاني؛ولا يشعر 
القارىء بأي تكلف بل يجد أسلوبا مرنا سهلا محكما خاليا من التعقيد» فصاحب 
"البداية" يتجنب الإطالة المملة»والاختصار المخل بالمعنى» وإذا أسهب أحيانا لانت 
ألفاظه وتراكيبه وتبقى شخصيته قوية وبارزة تصاحبك طول الكتاب لا يغمرها تعدد 
الأقوال وكثرة الآراء. 

يتأدب مع الأئمة وعامة الفقهاء فلا تجد في الكتاب سبا ولا شتما ولا حدة أو توتر 
0 يتحاشى التهجم على مخالفيه. ولا يغرق في الحجاج والمخاصمة .بل لا 
تشعر أبدا ابآن له خصما بعينه»يبالغ في التواضع ويحتاط في العبارة ويكثر من قوله 
"أحسب"""فيما علمت"" "فيما أذكر"”», " فيما أظن " وقال مرة"أنا الشاك في 
الكد "ة تأكيدا منه على الصدق والأمانة»وعندما لا يكون متأكدا من أمر يشعر 
القارىء بذلك مثل قوله:(فلعله إنما أوجب )' ومرة يشعرك وكأنه يملي من حفظه 
مثل قوله: (والحجة للقول الأول ما في كتاب البخاري أظنه في بعض رواياته» قال 
النبي صلى الله عليه وسلم:( وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه لا ينادي 
حتى يطلع الفجر)'وقوله : (وفروع هذا الباب كثيرة لكن الذي حضر منها الآن في 
الذكر هو ما ذكرناه )”. 

وإذا أحس بأن مقصده لم يتضح بما فيه الكفاية » زاد في التفصيل والبيان مثل 
قوله:( والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون »أعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة 
لا بعين المال )" .وقوله : ( وينبغي أن تعلم أن السنة والرغيبة هي عندهم من باب 
الندب وإنما تختلفان عندهم بالأقل والأكثر:أعني في تأكيد الأمر بهاءوذلك راجع إلى 
قرائن أحوال تلك العبادة)'' 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57/7 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 711 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 45 ” 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 517 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١١‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55٠‏ 

' بداية المجتهد ج: 1١‏ ص: ١8١‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 5.؟ 


ويقوم بعملية التشبيه مثل تشبيه صناعة الفقه بصناعة الطب حيث تتكون الملكة من 
كثرة الممارسة؛ يقول: (ووجه عمل الفاضل العالم في ذلك أن ينظر إلى شواهد 
أنه قصد الإضرار بورثته منع من ذلك كما في أشياء كثيرة من الصنائع يعرض 
فيها للصناع الشيء وضده مما اكتسبوا من قوة مهنتهم إذ لا يمكن أن يحد في ذلك 
مؤقت صناعي .وهذا كثيرا ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصنائع 
المختلفة) . 

ومرة أخرى ينتقل إلى تشبيه القدرة على الإجتهاد بامتلاك صناعة الخفاف عوض 
تكديسها في دكان والقيام على بيعها مثل حال كثير من متفقهة زمان ابن رشد الذين 
( عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا 
يقدر على عملها وهو بين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في 
خفافه ما يصلح لقدمه.فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة وهو الذي يصنع للقدم خف 
يوافقه) . 

ويهتم بشرح بعض المصطلحات مثل لفظ: الجمهورء كما سبق ذكره؛ وقوله في 
(ثبت)أو(ثابت):( ومتى قلت:ثابت - للحديث ‏ فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو 
مسلمءأو ما اجتمعا عليه) 'وقوله في مصطلح: مدلس (زعم محمد بن حزم أن أبا 
الزبير مدلس عند المحدثين »والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله 
مجرى المسند لتسامحه في ذلك)' 

وقوله في البراءة الأصلية: (وأعني بالبراءة الأصلية عدم الحكم)” ؛ وقوله في 
(اشتمال: الصماء):( وهو أن يجتبي الزجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منهاشيء 
وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء) وقوله في 
معنى"عبادة محضة": : (أعني غير معقولة المعنى) . 

ويستعير تعابير ذات منحى فلسفي” تحال عاق حر خط لبو فشي ا 1 
متبحرة في علوم شتى» تشرب عدة مفاهيم» وأحسن توظيفها بحسب ما يقتضيه 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه٠١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١51‏ 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5؟ 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 11 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:”" 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7/ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5 

* بالإضافة إلى العبارات التي سأذكرهاءهناك بعض المواطن صيغت صياغة ذات منحى فلسفي منها قوله في:( 
الفصل الثاني في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها وفي هذا الفصل نظران 
أحدهما في العيوب التي توجب الحكم والنظر الثاني في الشرط الموجب له-2 النظر الأول فأما العيوب 
التي توجب الحكم فمنها عيوب في النفس ومنها عيوب في البدن وهذه منها ما هي عيوب بأن تشترط أضدادها 
في المبيع وهي التي تسمى عيوبا من قبل الشرط ومنها ما هي عيوب توجب الحكم وإن لم يشترط وجود 
أضدادها في المبيع وهذه هي التي فقدها نقص في أصل الخلقة وأما العيوب الأخر فهي التي أضدادها كمالات 
وليس فقدها نقصا مثل الصنائع. 

وأكثر ما يوجد هذا الصنف في أحوال النفس وقد يوجد في أحوال الجسم والعوب العسمات منهنا حا اح في 
أجسام ذوات الأنفس ومنها ما هي ذوات الأنفس والعيوب التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن 
الخلقه الطبيعية أو عن الخلق التمرعي نقصانا له تار في ثدن المييم ولك يختلفق بحسب اخثلاف الأزمان 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز /ا.؟ 


المقام »فنجد عبارات مثل: (النظر الصناعي الفقهي) ' وهذه العبارة بهذه الصيغة لم 


أجد من استعملها غيره في المجال الفقهي والأصولي لا قبله ولا بعده" .وكذا عبارة 
(الكلام الفقهي) ' وهذه أيضا لم أجد أحدا قبله استخدمها بهذه الصيغة في المجال 
الفقهي والأصولي؛»ووجدت قريبا منها بعده عند جمال الدين عبد الله بن يوسف بن 
محمد الحنفي الزيلعي (ت 07267) في كتابه:(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)*؛ 
»وكذا عبارة: (المجتهد النظار) ' والتي لم أجدها بدورها بهذا التركيب بين المجتهد 
والنظار إلا عند ابن رشد »وقد استخدمها من بعده كاتب مقدمة "فتاوى الإمام 
السبكي" وهو يترجم له حيث وصفه "بالمجتهد النظار".أما كلمة "النظار" لوحدها 
فموجودة في كتب الفقه والأصول وقد أكثر منها الإمام الجويني في كتابه 
"البرهان". و(القانون)" و (الدستور)"و (وأريد أن يكون القول في هذه صناعيا 


والعوائد والأشخاص فربما كان النقص في الخلقة فضيلة في الشرع كالخفاض في الإماء والختان في العبيد 
ولتقارب هذه المعاني في شيء شيء مما يتعامل الناس به وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك ونحن نذكر من هذه 
المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي 
يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصا عمن تقدمه أو فيما لم يقف على نص فيه لغيره) بداية المجتهد ج: ' ص: ١7١‏ 
وكذا قوله :( 

فالكلام بالجملة في بيع الدزاءة عو فى جواره وفي شرط جوازه وفيما يجوز من العقود والمبيعات والعيوب 
ولمن يجوز بالشرط أو مطلقا وهذه كلها قد تقدمت بالقوة في قولنا فاعلمه) بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١759‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١70-91‏ 
” ووجدت فقط من استخدم عبارة (النظر الفقهي) التي استعملها ابن رشد أيضا (بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57) 
واستعملها من بعده كل من الشاطبي في الموافقات ج:١‏ ص:/75 ومحمد بن أحمد الفاسي (الشهير بميارة)(ت 
١١ه)"الإتقان‏ والإحكام في شرح تحفة الأحكام"حيث قال:( والذي يوجبه النظر الفقهي في النازلة أن ينظر 
إلى تواريخ العقود)ج:١‏ ص:784 و محمد أمين صاحب "حاشية رد المحتار على الدر المختار : شرح تنوير 
الأبصار"ج:7 ص:57- دار الفكر- بيروت-ط 1787-7ه وكذا أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 
الحنفي(ت )0177١‏ صاحب"حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح"ج:١‏ ص١15-‏ مكتبة البابي 
الحلبي- مصر-ط ١١١8-7‏ وغيرهم. 

' بداية المجتهد ج: ١اص:5.0ه50ه-:ة5‏ -75 وتعني عند ابن رشد أصول الفقه يقول:( وقد تكلمنا في العمل 
وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي وهو الذي يدعى بأصول الفقه 2 بداية المجتهد ج: ١‏ ص: :7 
' حيث يقول:( وهذا يقتضي أنه يقال حقيقة على الباطل لكن الذي يقتضيه كلام الفقه والأصول أنه يباينه فإنهم 
قالوا إن حكم الفاسد إفادة الملك بطريقه والباطل لا يفيد أصلا)ج:؛ ص:؛ 4 -طبعة دار الكتاب الإسلامي. 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ 
' علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي(ت 7/55ه)"فتاوى السبكي"ج:١‏ ص:”7-مطبعة دار 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ؟١”‏ وهي متداولة وتعني كما في التعاريف:( القانون: أمر كلي ينطبق على جميع 
جزئياته التي تتعرف أحكامها منه) محمد عبد الرؤوف المناوي (ت ٠١7١‏ )"التوقيف على مهمات التعاريف" 
ج: ١‏ ص: 0170 تحقيق د. محمد رضوان الداية - دار الفكر- بيروت-ط١-١٠5 ١‏ واستخدمها الجويني :( قياس 
التقابل في المعاوضات أن يخرج العوض عن ملك أحد المتعاقدين حسب دخول مقابله في ملكه وإذا حل أحد 
العوضين وتأجل الثاني كان ذلك خارجا عن هذا القانون) البرهان في أصول الفقه ج: ١‏ ص: 508 والغزالي 

في المستصفى ص: ١١‏ وما بعدها وفي الوسيط له ج:لا ص 5" ٠‏ وابن العربي في أحكام القرآن عند قوله 
تعالى:(وأنتم سكارى) حيث قال: (السكر : عبارة عن حبس العقل عن التصرف على القانون الذي خلق عليه في 
الأصل من النظام والاستقامة) ج:١‏ ص:757 

* بداية المجتهد ج: 5*دصس: ١‏ وأصل الكلمة كما جاء ذ في التعريفات:( الدستور الوزير الكبير الذي يرجع في 
أحوال الناس إلى ما يرسمه ) ج: ١‏ ص: 9 واستخدم هذا المصطلح الإمام الجويني حيث قال في شروط 
المفتي : (والمختار عندنا أن المفتي من يسهل عليه درك أحكام الشريعة وهذا لا بد فيه من معرفة اللغة والتفسير 
وأما الحديث فيكتفي فيه بالتقليد وتيسير الوصول إلى دركه بمراجعة الكتب المرتبة المهذبة ومعرفة الأصول لا 
بد منه وفقه النفس هو الدستور والفقه لا بد منه فهو المستند ولكن لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5.0/7 


وجاريا على نظام) و (الذوق العقلي) ' والتي لم أجد من استخدم هذه العبارة في الفقه 
والأصول غيره.و (المتأخرون من أهل النظر)' و (النظر المصلحي). وهو تركيب 
لم أجد من استعمله غيره. 

وكما سبقت الإشارة في مبحث إثبات نسبة الكتاب إليه»فإن أسلوبه في التعبير يتشابه 
بين "البداية" ومؤلفاته الأخرى. فنجد في كتاب تلخيص الجدل (.. .وإن كان في ذلك 
مخالفة لتعليم أرسطو في ترتيبه فإن هذا يشبه أن يكون أكثر صناعيا وأعون على 
الحفظ والتحصيل)” ويستخدم في مؤلفاته كلمة (النكت') التي كثيرا ما يرددها في 
"البداية" يقول في كتابه "تلخيص المزاج":( أحد ما حملنا على تلخيص كتبه-يقصد 
أرسيطة -هو إيضاح ما فيها من هذه النكت..)" 

وكذا عبارة (وإن أنسأ الله في العمر..) الموجودة في البداية عندما وعد بتاليف في 
الفروع الفقهية على مذهب مالكءنجد ما يشبهها في التعبير في كتابه "شرح السماء 
والعالم".حيث يقول:(ولعلنا إن أنسأ الله في الأجل أن نبين هذا المعنى عند شرحنا 
كلام أرسطو..)” 

وبخصوص كلمة (الدستور) و(القانون) يقول في كتاب الكليات (فإن كتابنا هذا إنما 
قصدنا فيه أن نجعله كالدستور والقانون لمن أحب أن يستوفى أجزاء الصناعة على 
هذا التقسيم والترتيب:وبالجملة فنسبته إلى هذه الصناعة يشبه أن تكون نسبة 
أسطقسات؛ الصناعة الى الصناعة فكما أن الزواقين إنما يرسمون الصورة التي 
يقصدون تصويرها ثم يملؤون تلك الرسوم بالأصباغ والألوان حتى تحصل تلك 
الصورة على الكمال الأخير.كذلك حالنا نحن في هذا الكتاب )'' 

ويجتهد ابن رشد أيضا في تجنب التكرار فيحيل القارىء على مواضع فصل فيها 
القول مثل قوله: (وإنما اختلفوا في وقت النية على ما تقدم» وأما الركن الثالث وهو 
الامساك عن المفطظرات فهو بعينه الامساك الوراعي فى الصوم المفروض 
والاختلاف الذي هنالك لاحق ههنا)'' أي في الصيام المندوب . 


في حالة واحدة ولكن إذا تمكن من دركه فهو كاف) البرهان في أصول الفقه ج: ١‏ ص: 487١‏ ووجدت أيضا 
كلمة (دستور) وجدتها في المحصول لابن العربي عند حديثه عن السابقة السادسة أي صيغة النفي وهي لا إذا 
اتصلت باسم وذلك في السوابق التي قدمها في بداية كتابه حيث قال:( (وسنستقصي ذلك في كتاب التأويل إن 
لا الل تعالي و نهنا حيطا هذا سدور في المبوا دق لخدي برد كل ما غيل جاه قن اللوااحق باشركة رار تعاني ) 
' بداية المجتهد ج: ١1صس:‏ '/ام 

' بداية المجتهد ج: 1 ص:107” 

لد ١‏ (ص:5:” 

بداية المجتهد ج: ك5تدص: ١١‏ 
.د تلخيصن الجدل.ميم رصن: +10 عن'( المقن الرشدي سن 11) 

' قال النووي في شرحه على صحيح مسلم:(قال ابن دريد وغيره:كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت)ج:؟ 
ماري باهم أو ل ل وه سر مر ا نكت رمحه 
وريه اثر فيها وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثر الخواطر في استنباطها) ج: ثكلار 

- المتن الرشدي ص:5 ١١‏ 

-شرح السماء و العالم ورقة: 7 عن (المتن الرشدي ص:7١٠)‏ 

- الأصول والعناصر 

'' - الكليات ( مخطوط غرناطة ص )١5‏ عن المتن الرشدي .١8١‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١17‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 9.؟ 


وأما عن المسحة الأدبية فمثل قوله : ( وأما حديث ابن عباس فهو لعمري ظاهر في 
الفرق بين الثيب والبكرءلأنه إذا كان كل واحد منهما يستأذن ويتولى العقد عليهما 
الولي فبماذا ليت شعري تكون الأيم أحق بنفسها من وليها؟) . : | 

وما يمكن قوله هو أن ابن رشد لم يكن مبدعا فقط على مستوى الاراء والأفكار 
والمنهج وطريقة وضع كتابه»وإنما كان أيضا مبدعا في أسلوبه وطريقة تعبيره 
واختيار ألفاظه ومصطلحاته ونحت تراكيب جديدة في المجال الفقهي والأصوليءأو 
المجيء بها إليه من مجالات أخرىءفتنساب فيه من غير أن تبدو غريبة عن مجاله. 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: / 





الفصل الأول 








0-5 


١‏ المبحث الأول 
| 
| 
| 
8 





حقيقة الاجتهاد وأنواعه 


سه 


١-حقيقة‏ الاجتهاد: 
الاجتهاد في اللغة: 


هم دا يم 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز  51١1‏ 


أصل "الاجتهاد"في اللغة من مادة (ج ه د) ومنه الجهد بفتح الجيم وضمها: الطاقة . 
والجهد بالفتح: المشقة» يقال جَهَدَ دابته و أَجِْهَدَهَا: ذا بحسل حانها فى السيزه قوف 
طاقتهاء و < جَهَدَ الرجل في كذا أي جد فيه وبالغ » وجاهَد في سبيل الله مُجَاهَدَةَ و 
جهاداً والاحْتهاذً و التَجَاهُدُ: : بذل الوسع و المجهود ' والجهاد: المبالغة واستفراغ 
ارطواني ابخرت ا اللسان أو ما أطاق من شيء. ' 

اله بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو على 0 فيه؛ 0 6 و 
اجتيلت راد وتفسي حتى للغكا معسوودي والجهاد 0 0 الضلد و 
ويقال: أَجْهَدَ لك الطريقٌ و يد لك الحق. أي برز وإظود ووضح. و حَهِدَتَ اللبن 
فهو مجهود أي أخرجت زبده كله" : 

الاجْتِهادُ:افْتِعَال من الجّهْد وهو: بَدْل الوسْع في طَلَّب الأمرء يقول ابن حزم:( 
وحقيقة معناها أنه استنفاد الجهد في طلب الشيء المرغوب إدراكه حيث يرجى 
وجوده فيه أو حيث يوقن بوجوده فيه هذا مالا خلاف بين أهل اللغة فيه)* 

فالأصول اللغوية لكلمة اجتهاد تحيل على معان عديدة» لبها: بذل الجهد والطاقة 
والوسع.والمبالغة في الجد لبلوغ غاية الأمرءوفيه معاني :البروز والظهور 
والوضوح والإخراج والاحتياط:وورد في الجهاد بفتح الجيم معنى الأرض 
الصلبة.وكأني بالمجتهد وعملية الاجتهاد برمتهاء في حاجة على هذه المعاني 
جميعا:فالاجتهاد بحاجة إلى الدليل القوي حتى يستند إلى أرض صلبة» ولا بد فيه من 
الاحتياط من مجانبة الصواب قدر الإمكان. 

والمجتهد يستخرج الحكم من الدليل»ولا يعمل في سرية أو خفاء إنما أمره واضح 
وبارز وظاهر للعيان يعلم بقوله العلماء بل وأحيانا عموم الناس »وهو في كل هذا 
بحاجة لبذل الوسع والطاقة والجهد حتى يفوز بالأجرين.ولأمر ما اجتمع الاجتهاد 
والجهاد في أصول مشتركة؛ غير أن الأول أظهر في الفكر والثاني أظهر في 
العمل.وهما سبيلان للفوز والنجاح. 

الإجتهاد في الاصطلاح: 

واماامن هيه الإسظا د قم يزة فى "البداية" تعرروف منااءره الاجتياد فى مان 
وأدوانه وهاء» في الخو الرابع من كتابه في الأصول. 5 
المجتهد وسعه في الطلب بالالات التي تشترط فيه) 'فالأحتيهاد عنده استقياط 
واستخراج للمفقود واتخاذ موقف إيجابي اتجاه ما يطرأ من مسائل جديدة»وليس 
ترديدا للموجود.وبه يستحق العالم لقب الفقيه . يقول ابن رشد في "البداية": : (رأينا أفَُ 


' مختار الصحاح ج: ١اص:‏ 28 

' لسان العرب ج :7اص:ه؟١‏ 

" لسان العرب:ج: 7 ص: ١760-1175-1117‏ 
يناي عب الكيدا ١‏ ص:١””‏ 
'الإحكام لابن حزم ج: 4 ص: 17/ه 

' الضروري في أصول الفقه:ص:17١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز  5١14‏ 


نذكر في هذا الكتاب (كتاب الصرف) سبع مسائل مشهورة تجري مجرى الأصول 
لما يطرأ على المجتهد من مسائل هذا الباب فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به 
المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد (. ..) وبهذه الرتبة يسمى فقيها لا بحفظ 
مسائل الفقه)' وهو أيضا: موازنة بين الظواهرء وتركيب وترجيح.ء ومقايسة؛ 
ومراعاة الأصول والمتغير من الأحكام؛ واعتماد الظن المعتبر في الشرع والراجح 
إذا تعذر القطع واليقين. 

فهو يقول في مسألة الخلاف الواقع في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال:( 
وكذلك فرض المجتهد هاهنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين 
الظاهرين فما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه)'. 

وقوله في الخلاف الواقع في القليل من النبيذ الذي لا يسكر(فيرجع الخلاف إلى 
اختلافهم في تغليب الأثر على القياس أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارضا وهي 
مسألة مختلف فيها لكن الحق أن الأثر إذا كان نصا ثابتا فالواجب أن يغلب على 
العا واف 17 كان وظافز الف كفا الاو ل يدا و8 اللطار عل وح يا 
بأن يتأول اللفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس وذلك مختلف بحسب قوة 
لفظ من الألفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها ولا يدرك الفرق بينهما 
إلا بالذدوق العقلي كما يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون). 

وما ذكره أيضا في مسألة الإنصات يوم الجمعة والإمام ب يخطب .وهل يجوز فيها 
التشميت ورد السلام؟ وعد استغر اطق آدلة المكتانين»قالن عن الأوامن إذا اختلفت: 
( حدثت من ذلك تراكيب مختلفة ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة 
الأوامر)* 

وفي موضع آخر عند حديثه عن اختلاف الفقهاء في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا 
أقام فيه في بلد أن يقصرعبين حقيقة الاجتهاد عند سكوت الشرع واضطراب 
النقل»بمراعاة الأضصل والمتغير في الأحكامءوكذا وجوب التمسك بالأضل عند حدوث 
الاحتمال »مثل اعتبار الأصل في الصلاة الإتمام وعدم مغادرة هذا الأصل إلا 
بدليل»يقول:( والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين إما أن يجعل الحكم 
لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه مقصرا ويجعل ذلك 
حدا من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل أو 
يقول إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع)” 

وأما عن الظن الذي يتحدث عنه في الاجتهاد,فكونه حدد الطلب من المجتهد 
وبالآالات التي تشترط فيه»دل ذلك على نوع الظن الحاصلءوبأنه ليس أي ظن. يقول 
في "البداية" في مسألة استقبال القبلة بالغائط والبول واستدبارها:( فإن الظنون التي 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١:7‏ 
' بداية المجتهد ج: ١اص:‏ 55 
" بداية المجتهد ج ١‏ صس: 27" 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص:8١١‏ 
” بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ ه8١؟‏ 


تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع أعني التي توجب رفعها أو إيجابها وليست هي 
أي ظن اتفق)' ش 
وقد استعمل ابن رشد كلمة الاجتهاد في معان أخرى غير ما سلف.فقصد به مرة 
:المعنى الذي يبنى عليه الحكم مثل قوله عند مسألة هل يزوج الولي غير الأب 
الصغير:( فمن رأى أن الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للب به أن يزوج الصغير 
من ولده لا يوجد في غير الأب لم يجز ذلك ومن رأى أنه يوجد فيه أجاز ذلك) ' 
وجاء في مواضع عديدة بمعنى اجتهاد التنزيل والتطبيق أي تحقيق المناط مثل 
حديثه عن: الاجتهاد فى القبلة'ءوفى مقدار ما يعطى للمسكين »وحد الغنى”»؛ واجتهاد 
الإمام في إعطاء سلب المقتول للقاتل'»واجتهاده في التخير بين العقوبات المقررة في 
حق المحاربين . 
والاجتهاد عنده أعم من القياسءيقول في الجراحات :( فحكى مالك عن سعيد بن 
المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء أي عضو كان ثلث 
دية ذلك العضو وحكى ابن شهاب أنه كان لا يرى ذلك وهو الذي اختاره مالك لأن 
القياس عنده في هذا لا يسوغ وإنما سنده في ذلك الاجتهاد من غير توقيف)* فذكره 
القياس بجانب الاجتهاد يفيد أن الأخير أعم . 
فالاجتهاد عند ابن رشد كما عند العلماء ليس مجرد رأي في الدين وإنما له ضوابطه 
وفوا اغداه: ': 
-جاء في "المدونة":(قلنا لمالك أيحكم بالنظير في الجزاء من النعم بما قد مضى 
وجاءت به الآثار » أم يستأنف الحكم فيه ؟ قال : بل يستأنف الحكم فيه » قلت لابن 
القاسم : فإنما فيه الاجتهاد عند مالك إذا حكم عليه في الجزاء » قال : نعم » قال مالك 
: ولا أرى أن يخرج مما جاء فيه الاجتهاد عن آثار من مضى)" 
فالاجتهاد في هذه المسألة حسب الإمام مالك -وإن كان يقصد به هنا اجتهاد التنزيل 
ل احقهاة النظن .والاستاط- يننهئن اخ تكوزة وفيا لآكان فق سلف من الضنحابة 
والتابعين»وفي موضع آخر يستفاد ضابط من ضوابط الاجتهاد بحيث يكون بعيدا 
عن الهوى والأغراضءجاء في المدونة:(فإن كان الورثة كلهم صغارا ؟ قال : 
فالوصي ولي النظر لهم على الاجتهاد بلا محاباة في الرد والإجازة)' ١‏ ويطلب فده 
أيضا الحرص على العدل:( قلت : أرأيت إن كان رجل من أهل الذمة أسلم » أو 
رجل لا تعرف عصبته قتل عمدا » فمات مكانه وترك بنات فأردن أن يقتلن ؟ قال ٠‏ 
ذلك لهن عند مالك . قلت : فإن قال بعض البنات : نحن نقتل . وقال بعضهم : نحن 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 717 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5 

" بداية المجتهد:ج:١‏ ص:١7/‏ 
بداية المجتهد:ج:١‏ ص:7١”‏ 
* بداية المجتهد:ج:١‏ ص:7١”‏ 
' بداية المجتهد:ج:١‏ ص:0٠5”‏ 
* بداية المجتهد:ج:١‏ ص:١51؟‏ 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١60‏ 
'- المدونة:ج:١‏ ص:؛ 4 5 

0 -المدونة:ج:؟ ص:١١”‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز  5١5‏ 


نعفو ؟ قال : فأرى للسلطان أن ينظر في ذلك » يرى في ذلك رأيه . إن رأى أن 
يقتل قتل إذا كان عدلا ؛ لأن السلطان هو الناظر للمسلمين وهذا ولاته المسلمون . 
فإنه كان الوالي عدلا » كان نظره مع أي الفريقين كان إذا كان ذلك على وجه 
الاجتهاد .)' 

-ويقول الإمام الشافعي في الرسالة:( كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم؛ أو على 
سبيل الحق فيه دلالة موجودة؛ وعليه- إذا كان فيه بعينه حكم-: اتباعه؛ وإذا لم يكن 
فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد: القياس) 'فالاجتهاد 
عنده:طلب حكم النازلة مما فيه دلالة على ذلك.فإذا عدم النص والحكم المباشرءما 
على المجتهد إلا أن يبذل وسعه في استخراج ما يدل على الحكم مما هو موجود في 
الشرع.يقول في الأم:( ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فيما 
يريد القضاء فيه كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه فأما وشيء من ذلك موجود 
فلا)” 

ويقول في جماع العلم:( فإذا اجتهد من له أن يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة 
عليه بأن يكون في معنى كتاب أو سنة أو إجماع)* فالأصول من الكتاب والسنة هي 
العين التي ينبغي للمجتهد إصابتها أو يسدد ويقارب جهتهاء ويعجب الشافعي كثيرا 
مثال القبلة الذي كرره كثيرا في كتبه لتوضيح حقيقة الاجتهادءيقول في "الرسالة":( 
والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه كما البيت يتأخاه من 
غاب عنه ليصيبه أو قصده بالقياس وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد ) 
وهو المعنى الذي يكرره في "الأم" أيضا حيث شبه الاجتهاد ب:(القبلة التي من شهد 
مكة في موضع يمكنه رؤية البيت بالمعاينة لم يجز إلا معاينتها ومن غاب عنها 
توجه إليها باجتهاده) وفي نفس الصفحة:(مثل الكعبة من رآها صلى إليها ومن غاب 
عنها توجه إليها بالدلائل عليها)' ومثله أيضا بالنعم التي يقاس عليها الصيد المقتول 
من طرف المحرم »يقول:( ومثل قول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم والمثل 
للمقتول وقد يكون غائبا فإنما يجتهد على أصل الصيد المقتول فينظر إلى أقرب 
الأشياء به شبها فيهديه وفي هذا دليل على أن الله عز وجل لم يبح الاجتهاد إلا على 
الأصول ) . 

ولعظم شأن القياس في الاجتهاد عرفه به»وقد جاء في نفس الصفحة من 
"الرسالة"موضع تعريف الاجتهاد عند الشافعي الذي بدأنا به:( قال:فما القياس؟ أهو 
الاجتهاد أم هما متفرقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد) والذي يظهر أن هذا 
عنده:من باب إطلاق الجزء المهم في الشيء على ذلك الشيء كقول النبي صلى الله 


' -المدونة:ج:؛ ص:559 
' الرسالة ج: ١اص:‏ "االاء 
' الأم ج: 5 ص: ٠٠١‏ 
جماع العلم ج: ١‏ ص: 5/7 
' الرسالة ج: ١‏ ص:07.٠ه‏ 
' الأم ج: 5 ص: ٠١١‏ 
" الأم ج: 5" ص: ٠١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /1١؟‏ 


عليه وسلم :(الحج: عرفة).وإلا فالمتتبع لاجتهادات الشافعي يجد فيها أصولا غير 
القياس. 

-وقال ابن حزم في الاجتهاد:(والاجتهاد إنما معناه بلوغ الجهد في طلب دين الله عز 
وجل الذي أوجبه على عباده)' ويفهم منه طلب إصابة عين الحكم لا مجرد 
الظن.وقال في "الإحكام":( فالاجتهاد في الشريعة هو استنفاد الطاقة في طلب حكم 
النازلة حيث يوجد ذلك الحكم ما لا خلاف بين أحد من أهل العلم بالديانة 
فيه) '»وكأنه رجع إلى ضبط تعريفه بما يناسب قول الجمهور. 

نك لوال دن لهاجتو سار فى عر لسو * ميض بطل فطقي 
وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة . والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب 
بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب)" 

-وأما ابن العربي فذكر حقيقة الاجتهاد في المحصول بقوله:(بذل الجهد للوصول إلى 
ظن بحكم شرعي) ش 

فم كتاذل الصبوائط القن ههه الأصيو انون لالحنا عق ا كسان ما محصدا من 
الاجتهادات مع التقصيرء وما يبذل من الوسع في تحصيل أحكام لغوية أو عقلية أو 
حسية أو اعتقادية أو ما ينال من النصوص ظاهرا .أو حفظ المسائل أو أخذها من 
المفتين أو الكشف عنها في كتب العلم . 

وأما القائم به فلا بد أن يكون متهيئا للفقه ممارسا له متقنا لمبادئه قادرا على 
استخراج الأحكام لا مجرد حفظ الفروع.فليس كل مشتغل بالدراسات الإسلامية في 
علم الكلام أو التصوف أو السيرة أو التاريخ ...أو يمارس الوعظ و الخطابة 
بتتتطيع أن يفحد فيه فى ميدان الاحكهاف والإفتاء ( كما أخ مدرد حفظ فروع النقاه 
ومسائله فى مذهب أو أكثر لا يجعل من صاحبه فقيها قادرا على الاجتهاد 
والاستنباط)” . 

إذ لا بد للاجتهاد من أصولءحتى لا ينقلب التجديد إلى تبديد »والاجتهاد بالمقياس 
الصحيحء قادر على مسايرة التطور ولكن بمرونة غير سيالة بل إنها (سماحة 
ومرونة مقيدة بالجريان على أصول الشريعة منضبطة بمقاصدها التي تتجه جملة 
بتكاليف الشريعة إلى تحقيقها)” فهو اجتهاد يتأتى به القدرة على الاستجابة 
للتحديات التي يفرضها الواقع والتاريخ في زمان ومكان معينين» في المجتمع 
الإسلامي. استجابة تحفظ مصالح الإسلام والمسلمين في إطار من الشرع 5 
كما يحلو للبعض أن يتصور الاجتهاد على أنه إسباغ بردة الدين على أنماط 
المتوكياة الخولية التهس ذف أن ومفلة الكل ف الزلتر امات الشوعفة ار يقصية 


' المحلى ج: ١اصس:‏ 004 

' الإحكام لابن حزم ج: 46 ص: /ال/ه 

' المستصفى : : :47" 

؛ يوسف القرضاوي : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية).)ص"7١.‏ 
* فتحي الدريني:مناهج الاجتهاد .مجلة الاجتهاد ع919/8١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5١/‏ 


به مجرد التخفيف من الأحكام الشرعية فسحا لدائرة الرخص وتضبيعا لدائرة 
العزائم' . 

خاصة وأن هناك دعاوى في الساحة تدعو إلى تمييع حقيقة الاجتهاد عندما تصر 
على تجاوز الأصول. إذ لا ترى للاجتهاد معنى كبيرا إذا ظل منضبطا بالكتاب 
والسنة'»وهي نغمة يروج لها أصحاب :"مجلة الاجتهاد " فقد جاء فيها تعليق على 
الالتزام بالكتاب والسنة : (لقد انتهى العقل الكلامي الأشعري إلى الحكم على نفسه 
) وبعد رحلته 3 الطرق العقلية يرجع (إلى النقل مصدرا والسمع طريقا)ويصفه 
بأنه "مغناطيس" 

«السقوف كدت القن كان "الشتتصيفة الات الفررظيها ركم يه لخر 

ويصف أحدهم منهج القدماء في الاجتهاد بأنه عقيم يفرغ "الاجتهاد"من مغزاه 
العميق:و أن الالتزام بالقواعد الأصولية»والعمل بها يقود إلى إنتاج نفس تلك الشروط 
.ويصف المنظومة الفكرية الأصولية بأن مصطلحاتها تقادمت ولم تعد قادرة على 
استيعاب مستجدات العصور اللاحقة .ويطرح التساؤل في الأخير:هل المطلوب هو 
التجديد بمقتضى شروط الاجتهاد .أم المطلوب تجديد شروط الاجتهاد نفسه؟* 

وهي نفس الخلاصة التي يؤكدها مسؤول في المجلة. ولأهميتها عندهم تم وضعها 
على غلافها حيث جاء فيها :( هناك نوعان من الاستسلام »أولهما الاستسلام تجاه 
الآخر القابع في الخارج :وثانيهما الاستسلام أمام المعطى التاريخي الساكن فينا 
»والثاني أدهى من الأول.بل يقود إلى الأول ويسببه. ومن أهم أشكال الاستسلام 
للمعطى التاريخي هو التقيد بأصول الفكر والاجتهاد المتبعة خلال حقبات الماضي؛ 
لأننا إذا تمسكنا بأصول وبقواعد الفكر المتبعة في الموروث من الكتب فإننا سوف 
نصل إلى نفس الاستنتاجات والأحكام )* هكذا بإطلاق بغير تمييز بين الأصول 
المجمع عليها والمختلف فيها . ولا أدري أي تجديد يكونءبغير التزام أصول 
ضابطة» وحد أدنى يجمع المجتهدين حتى يوحد موضوعهم الذي هو الاجتهاد 
الإسلامي .و إلا فهو اجتهاد في غير رحاب الإسلام »لا بد من محور جاذبية 
النصوص حتى لا يقع الانفلات بعيدا في فضاء الأهواء والظنون.وليس في العودة 
أبدا إلى الأصول المقررة المعتبرة»نكوصا أو تحجيرا وإنما (العودة إلى الأصول 
تعني في الواقع إعادة الحياة إلى القيم والمعاني السليمة» أو الأولى التي تعيد الإسلام 
إلى ما كان عليه وقت نزوله »أي إلى حقيقته)' 


' طارق البشري:ملاحظ ات منهجية حول موضوع التجديد في الفقه الاسلامي مجلة 
الاجتهاد.ع:140_9١.ويشير‏ إلى أنه يمكن أن يكون من الاجتهاد المناسب مثلا :منع التجنس والتقلل وضبط 
الاستهلاك. 

' رضوان السيد "الشافعي والرسالة"مجلة الاجتهاد»ع:0_/8٠119١.‏ 

' مجلة الاجتهاد-مقال: الاجتهاد والتعليل- ص. ؛ ٠‏ م لكلا 

خالد زيادة "هل الاجتهاد أمر ممكن؟(مجلة الاجتهاد) ص ١78(ع١1_١99:0)1١‏ 

' الفضل علي شلق :الاجتهاد في زمن الاقتصاد الريعي عص:١١_18.ع١١_١1: ,.١991‏ 

' برهان غليون :فلسفة التجديد الاسلامي:ص”77".مجلة الاجتهاد ع١٠-1911-11١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز  5١9‏ 


والاجتهاد خارج الأصول وبدونهاءاجتهاد مردود وغير معتبر لا يقيم له عموم 
المسلمين وزنا -متى علموا بذلك-فضلا عن علمائهم. يقول الإمام الشاطبي:( 
الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان:أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعا وهو الصادر 
عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد (. ..)والثاني: غير معتبر 
وو الصادر عمن ليس بعارف »بما يفتقر الاجتهاد إليه »لأن حقيقته أنه رأي بمجرد 
التشهي والأغراض) لكل هذه الاعتبارات 9 العلماء ضوابط للاجتهادء 
وشروطا لازمة في حق من يتصدى له؛ وحددوا مجالات الاجتهاد المقبول» ومراتبه 
وأنواعه وحكم الشرع فيه. 
؟- أنواع الاجتهاد وحكمه: 
"_١_انتواعه:‏ 
يمكن تقسيم الاجتهاد إلى أنواع كثيرة انطلاقا من اعتبارات مختلفة: 
؟ ١‏ ١_إذا‏ استحضرنا ما ذكره الشاطبي في النص السابق يمكن تقسيمه 
إلى ١‏ حنياة متقيون هرو وين 3 ف المقيول :ما كان متصسيطا يسكور اط الامقياذ 
وتشرؤاظة يما كان كاما بحسن مجه الففية والعهق عن المزيدءوالمردود ما كان اجتهادا 
ناقصا معه تقصير في البحث والتحري أو من قبيل الرأي المذموم' مثل تعمد مخالفة 
النصوص والكلام في الدين بالخرص والظن أو عموما( الغير المستند إلى شيء من 
الحجج الشرعية ) '. 
والذي تحركه الأغراض والأهواء ( روي عن إسماعيل القاضي قال:دخلت على 
المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه وقد جمع الرخص من زلل العلماء وما احتج به 
كل منهم»فقلت مصنف هذا: زنديق فقال:لم تصح هذه الأحاديث؟قلت: الأحاديث على 
ما رويت ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة .ومن أباح المتعة لم يبح المسكرء وما 
من عالم إلا وله زلة.ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه.فأمر المعتضد 
بإحراق ذلك الكتاب) . 
١؟_١-7_تقسيم‏ الاجتهاد باعتبار محله إلى: 
_ اجتهاد عام :وهو ما يتناول جميع الأدلة في كل أبواب الفقه. . 

اجتهاد خاص: وهو ما كان خاصا بباب معين مثل الميراث أو دليل معين مثل 
القياس . 
"١_١‏ _تقسيم الاجتهاد باعتبار القائم به إلى : 
_ اجتهاد مطلق:وهو ما كان فيه المجتهد غير ملتزم بأصول إمام أو فروعه. 
_ اجتهاد مقيد:وهو ما كان فيه المجتهد ملتزما بإمام معين أو بفروعه. 
_ اجتهاد فردي:ما انفرد به المجتهد كما هو الحال الغالب خصوصا بعد عصر 
الصحابة 


| الموافقات: ج5/٠‏ الا 

*' ابن القيم »أعلام الموقعين ج/اا_ 4ك 1656 

حبيب أحمد الكيرواني "قواعد في علوم الفقه" ص١77.‏ 
- الزركشي .البحر المحيط ج181/8. 


3 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد عل محمد يولوز ٠.20‏ ؟7؟ 


اجتهاد جماعي :هو الذي يتولاه أولو العلم والرأي والاستنباط كما كان يقع زمن 
الصحابة رضوان الله عليهم.وكما هو ممكن في زماننا إذا تم تنظيمه وتوفير شروطه 
مثل: 
- اختيار مجتهدين من أهل الذكر والعلم والصلاح. 
- أن يكون بجانبهم مستشارون وخبراء في كل علوم الحياة وفنونها للرجوع إليهم 
في اختصاصاتهم. 
- يؤخذ عند اختلاف آراء المجتهدين برأي الأكثرية فإنه أقرب إلى الصواب. 
- أن يأمر أولياء الأمور بتنفيذ هذا الرأي» في المسائل الاجتماعية العامة باعتبار: 
حكم الحاكم يرفع الخلاف. ' 

"١‏ _١_5_يمكن‏ تقسيم الاجتهاد أيضا إلى: 

اجتهاد استنباط واجتهاد تطبيق ويستخلص ذلك من قول الإمام الشاطبي : 

(الاجتهاد على ضربين أحدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف وذلك 
عند قيام الساعة»و الثاني:يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا .فأما الأول فهو الاجتهاد 
المتعلق بتحقيق المناط (...) وأما الضرب الثاني:وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع 
»فثلاثة أنواع "أحدها العقمي يتقيى المكام ار )الاي المسمى بتخريج المناط 
...والثالث هو نوع من تحقيق المناط ) . 

ثم فصل القول فيه مبينا أن النوع الأول يقصد به تحقيق الجزئيات بالمعنى العام 
الذي يستوي فيها المكلفون»وينظر إليهم بنظر واحد وهذا لا يجوز انقطاعه وهو 
مجرد تطبيق الكلي على جزئياته.حيث يكون الحكم الشرعي ثابتا ويبقى النظر في 
تعيين محله مثل: ثبوت معنى العدالة الشرعية في عملية الإشهاد حيث لا يبقى على 
الحاكم إلا الاجتهاد في تعيين من حصلت فيه هذه الصفة. 
ويبين الشاطبي أن هذا النوع من الاجتهاد الذي هو تحقيق المناط» واجب كل ناظر 
وحاكم ومفت بل واجب كل مكلف في نفسه فالعامي مثلا:( إذا سمع في الفقه أن 
الزيادة الفعلية في الصلاة سهوا من غير جنس أفعال الصلاة أو من جنسها »إن 
كانت يسيرة فمغتفرة وإن كانت كثيرة فلا.فوقعت له فى صلاته زيادة »فلا بد من 
النظر فيها حتى يردها إلى أحد القسمين ولا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر فإذا تعين 
له قسمهاء تحقق له مناط الحكم فأجراه عليه وكذلك سائر تكليفاته...) '. 
وفي"بداية"ابن رشد وغيرها من كتب الفقه.الكثير من هذا النوع»حيث ترد كلمة 
الاجتهاد بهذا المعنى: من ذلك قول ابن رشد في الخلاف الواقع ة فى التوجه نحو 
القبلة أنه على ضربين:( أحدهما هل الفرض هو العين أو الجهة؟ والثاني هل فرضه 
الإصابة أو الاجتهاد أعني إصابة الجهة أو العين عند من أوجب العين). وفي حد 


' د.زكريا البري"الا جتهاد في الشريعة الاسلامية"ص”757 من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الاسلامي 
,الرياض 97١١ه‏ طبعة ١118١م.‏ 
الموافقات: ج59_54/4. 


2 اصس: ١م‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز  5١١‏ 


الغنى الذي يمنع من الصدقة قوله:(وقال مالك ليس في ذلك حد إنما هو راجع إلى 
الاجتهاد)' . 
وفي مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة قال:( فلم يحد مالك في ذلك حدا 
وصرفه إلى الاجتهاد) ' وفي الجهاد هل يستحق القاتل سلب المقتول؟ ذكر قول مالك 
أيضا بأنه:( لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن ينفله له الإمام على جهة 
الاجتهاد)" ومما يدخل أيضا في اجتهاد الحكام والقضاة طبيعة الحكم على البغاة 
المحاربين يقول ابن رشد:( وأما إذا أخاف السبيل فقط فالإمام عنده مخير في قتله أو 
صلبه أو قطعه أو نفيه ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد 
الإمام )* 
ورغم أن هذا النوع من الاجتهاد لا يرقى إلى المعنى الاصطلاحي ,إلا أنه لا يقل 
عنه أهمية إذ يعتبره البعض قسيم اجتهاد الاستنباط.يقول فتحي الدريني:( فقسيم 
الاجتهاد بالرأي في الاستنباط والتأصيل والتفريع هو الاجتهاد بالرأي في التطبيق 
»وذلك لتعلق اجتناء ثمرات التشريع واقعا وعملا به.إذ ما جدوى التكلم بحق لا نفاذ 
له )” ويؤكد ضرورة اقتران هذا الاجتهاد-.وخصوصا على المستوى الاجتماعي- 
بالتبصر الواعي بمالات التطبيق.ونتائجه المتوقعة وتقديم تلك النتائج بميزان 
المصالح المعتبرة شرعا . 
وأما النوع الثاني فيدخل في دائرة الاستنباط الذي يقصد به إخراج الحكم من دليل 
شوعي على وجه يكون فيه دقة وخفاء »وهو قد يكون بطريق القياس وقد يكون 
بغيره' . وهو ما سماه بتخريج المناطء أو يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورا 
مع غيره في النصء فينقح بالاجتهاد حتى يميز ما هو معتبر مما هو ملغي'وذكر مع 
ا ا ل ال 
يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص:كتعيين نوع المثل في جزاء الصيدءوما يرجع 
أيضا إلى الحكمة في تنزيل الأحكام وهي:النظر فيما يصلح بكل مكلف في 
تقنية تت و نك كون رواقك ووكاله فون كال نز تشتخصن دون تحصن فى ااحتيناد 
00 الناس وحسن سياستهم. 

١‏ _ حكم الاجتهاد ومشروعيته: 
90 :( فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه ما تعبدهم به »لما مضى من 
حكيه كل كتامه من هوه فمتهااما أكانه تكلفه نهنا مثل مجمل فرائضه في أن 
عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما.وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن(...) 
ومن:ما سن رسول الله عليه الصلاة والسلام مما ليس لله فيه نص حكم(...) ومنه ما 
فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه؛ وابتلى طاعتهم في الاجتهاد .كما ابتلى 


' بداية المجتهد 2 2 55" 
بداية المجتهد 3 اه ”5 
" بداية المجتهد 3 ١اصس:‏ 535 
؛ بداية المجتهد ج: 5*دصس: 5 
فتحي الدريني"مناهج الاجتهاد "ص ١٠”»مجلة‏ الاجتهاد عددا سنة١٠195١,‏ 
ّ حبيب أحمد الكيرانوي"قواعد في علوم الفقه"!ص56١3.‏ 
' الموافقات ج:4: ص: 18. 
* الموافقات ج:؛: ص: 70-71. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 571 


طاعتهم في غيرز هما فرطن غلدوم) (., 

قيهن للها نوصية الأحقياك فى الأساد و اشاح التتطاق اعناذه قم كل يضف 
وسعه كما ابتلاهم بسائر فرائضه؛ وأن تكليف العقل بالفكر والاجتهاد للقادر عليه 
والمؤهل له يساوي تكليف الجسم بالعبادة. 


وإذا كان الإمام الشافعي يتحدث عن وجوب الاجتهادءفإن كثيرا من العلماء بعده كان 
همهم تأكيد جوازه ومشروعيته ودفع شبه المقلدة.وقد اغتنم مفسرو آيات الأحكام 
مناسبة كل إشارة في القرآن الكريم لتأكيد هذا المعنى حتى اجتمع من ذلك ما يشبه 
ومما قاله الجبصاص في أحكامه عند آية القبلة:( وهذا أحد الأصول الدالة على 
تجويز الاجتهاد في أحكام الحوادث » وأن كل واحد من المجتهدين فإنما كلف ما 
يؤديه إليه اجتهاده ويستولي على ظنه . ويدل أيضا على أن للمشتبه من الحوادث 
حقيقة مطلوبة كما أن القبلة حقيقة مطلوبة بالاجتهاد والتحري » ولذلك صح تكليف 
الاجتهاد في طلبها كما صح تكليف طلب القبلة بالاجتهاد ؛ لأن لها حقيقة » ولو لم 
يكن هناك قبلة رأسا لما صح تكليفنا طلبها.)" 

وكذا دلالة قوله : ( لا فارض ولا بكرعوان بين ذلك ) على جوازالاجتهاد واستعمال 
غالب الظن في الأحكام ؛ إذ لا يعلم أنها ب بيخ البكن :و الشادكن الأ مين :طرمةق 
الاجتهاد.) " وفي قوله تعالى:( ( قل إصلاح لهم خير ) وفيه الدلالة على جواز 
الاجتهاد في أحكام الحوادث ؛ لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية إنما يعلم من طريق 
الاجتهاد وغالب الظن ) و في قوله تعالى :( ( إن ظنا أن يقيما حدود الله 4 يدل على 
جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث ؛ لأنه علق الإباحة بالظن)” وقوله تعالى : ( فإن 
أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ) يدل على جواز الاجتهاد في أحكام 
الحوادث لإباحة الله تعالى للوالدين التشاور فيما يؤدي إلى صلاح أمر الصغير » 
وذلك موقوف على غالب ظنهما لا من جهة اليقين والحقيقة .)' 

وفي قوله تعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا 
بالمعروف ] قال:(وإثبات المقدار على اعتبار حاله في الإعسار واليسار طريقه 
الاجتهاد وغالب الظن (. ..) فإذا كان كذلك وكان المعروف منهما موقوفا على 
غتاداك الناس يها والحاداك:قد تختلفه واتنتعين #.وكب ذلك مراغاة العادات فى 
الأزمان وذلك أصضل في جواز الاعقياد في احقاء الحوادث 4 إذ كان ذلك حكيا 
مؤديا إلى اجتهاد رأينا .)" 

وفي آية الإشهاد:( وقد أمرالله فيها بقبول شهادة الشهود الذين لا نعلم مغيب أمورهم 
وإنما نحكم بشهاداتهم بغالب الظن وظاهر أحوالهم مع تجويز الكذب والخطإ والزلل 


' - الرسالة :بص١؟‏ ؟3. 
' الجبصاص"أحكام القرآن" ج:١‏ ص78١-73١‏ 
1 الجصاص"أحكام القرآن" ج:١‏ ص٠5‏ 
ا الجصاص"أحكام القرآن" ج:١‏ ص5:55 
* الجصاص"أحكام القرآن" ج:١‏ ص١4‏ ه 
' الجصاص"أحكام القرآن" ج:١‏ ص57”7ه 
*" الجبصاص"أحكام القرآن" ج:١‏ ص١5ه‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 1؟؟ 


والسهو عليهم ؛ فثبت بذلك تجويز الاجتهاد واستعمال غلبة الرأي فيما لا نص فيه 
من أحكام الحوادث ولا اتفاق)' وقوله في قوله تعالى : ( لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم ): فإن الاستنباط هو الاستخراج » ومنه استنباط المياه والعيون ؛ فهو اسم لكل 
ما استخرج حتى تقع عليه رؤية العيون أو معرفة القلوب ؛ والاستنباط في الشرع 
نظير الاستدلال والاستعلام . 

وفي هذه الآية دلالة على وجوب القول بالقياس واجتهاد الرأي في أحكام 
الحوادث(...) وألزمهم رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ليستنبطوا حكمه 
بالاستدلال عليه بنظائره من المنصوص)' وقوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولي 
الأبصار ) (فيه أمر بالاعتبار والقياس في أحكام الحوادث ضرب من الاعتبار » 
فوجب استعماله بظاهر الآية .)" 

ويسير ابن العربي في أحكام القران على نفس منوال الجصاص -وإن بشكل أقل- 
كلما وجد تلميحا أو إشارة فهو يقول في:( قوله تعالى : ( فإن أرادا فصالا عن 
تراض منهما ): هذا يدل على جواز الاجتهاد في أحكام الشريعة ؛ لأن الله تعالى 
جعل للوالدين التشاور والتراضي في الفطام فيعملان على موجب اجتهادهما فيه . 


وفي قوله تعالى  :‏ ممن ترضون من الشهداء ): ( قال علماؤنا : هذا دليل على 
جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على ما خفي من المعاني والأحكام 
.) وفي قوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة..) قال:( وكان عمر يطلب من 
النبي صلى الله عليه وسلم النص القاطع للعذر » وهو عليه السلام يحمله على البيان 
اراقع ضع الإطلاق الدى وكلفينة إلى الاحكيداد بالأكد بين اللعة مقاط القول 
ومرابط البيان ومفاصله عدص في جوار الاجتهاد ونص في التكلم بالرأي 
المستفاد عند النظر الصائب)* وفي قوله تعالى: ( ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما 
وعَلما ):(: قال الحسن * لولا هذه الآية لرآيت القضاة قد هلكوا » ولكده تعالى أثتى 
على سليمان بصوابه » وعذر داود باجتهاده .)" 

ال لاض و سيد اط سن و اال ل 


شرك عن كتيت إلى ذل ١‏ هه كه ١:‏ تضاف لك لد ذا تحبا : 
فلما قال : ( إلا قليلا 4 وكان مجملا لا يدرك إلا بالاجتهاد دل ذلك على أن القياس 
أصل من أصول الشريعة » وركن من أركان أدلة التكليف)” 


١‏ الجصاص"أحكام القرآن" ج:١‏ ص؛ 5ه 
' الجمصاص"أحكام القرآن" ج:؟١‏ ص5.؟ 
' الجصاص' 'أحكام القرآن" ج:5 ص 55١‏ 
ابن العربي "أحكام القرآن" ج:١‏ ص١71717‏ 
' ابن العربي "أحكام القرآن" ج:١‏ ص:7”7” 
١‏ ابن العربي "أحكام القرآن' 'ج:١‏ ص:0.ه4-١ه؛‏ 
ابن العربي "أحكام القرآن" ج:؟ ص:١77‏ 
“ ابن العربي "أحكام القرآن" ج:5 ص:7/87 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز  5١14‏ 


وأرى من جهتي أن كل آية تأمر بالعلم والتعلم وترفع شأنه» وتأمر بالفكر والتفكرء 
والتدبر والتفقه »وما في هذا المعنى يصاح كله في الاستدلال على مشروعية 
الاجتهاد وجوازه؛ بل وأحيانا على وجوبه إن لم يكن على الأعيان فهو على الكفاية 
؛ يقول تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُومِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةَ فلولا نَقَرَ مِنْ كُلَ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ 
لِيتَفَّهُوا في الدّينِ وَلِينِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَْهِمْ لَعلّهُمْ يَحْدرُونَ) (التوبة:١١1)‏ 
قال الإمام التسبفي في تفسيرهاز فامروا أن ينفر من كل فرّقة منهم:طائفة إلى 'الحهاد 
ويبقى سائرهم يتفقهون حتى لا ينقطعوا عن التفقه الذى هو الجهاد الأكبر إذ الجهاد 
بالحجاج أعظم أثرا من الجهاد بالنضال)'ولا شك أن التفرغ لتحصيل ملكة الاجتهاد 
داخل في ذلكءإذ المجتهدون مرجع لا يستغني عنه المتفقهون.وليس أشرف في التعلم 
والتفكر والتدبر والتفقه من كتاب الله وسنة رسولي# والنظر في أحوال الناس حتى 
لا يند شيء عن حكم الشرع. 

-ويخضو سن الأكانيك: الحى. يتتكدية بين العلفداء هك بتفوو هن الالمتهادا ما واد 
الإمام الشافعي قال:( أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن 
إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن 
العاص أنه سمع رسول الله يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)" واستنتج الشافعي من منح الأجر للمخطئ”" تكليف 
المكنهة ا لاجدياد ونين عرد" الأباحه و الكواق: يفول زوفي هد تتليل, على اما فلك 
أنه إنما كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر دون المغيب والله أعلم)* وقال النووي 
في هذا الحديث:( وهذا دليل على أنه وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء جعل 
لهم الأجر على الإجتهاد)" 

ويستشهد العلماء أيضا بما رواه الترمذي في سننه عن:( وكيع عن شعبة عن أبي 
عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال كيف تقضي فقال أقضي بما في كتاب الله 
قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم 
يكن في سنة رسول الله ضلى الله غلية وسلم قال اجتهة رأيئ قال الحمد نل الذي:وفق 
رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم )' 


,أبو البركات عبد الله ابن أحمد بن محمود النسفي "تفسير النسفي" ج: "” ص: ١١5‏ 

' وجاء ذ في "الرسالة"ص:515 لل را ب ل د عر وكوك خررى ران وى لفيا 
موضع مطالبة قلت نحن وأنت ممن يثبتها قال نعم) 
" قال الخطابي:( إنما يؤجر المخطىء على اجتهاده في طلب الحق لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل 
يوضع عنه الإثم فقط وهذا فيمن كان جامعا لآلة الاجتهاد عارفا بالأصول عالما بوجوه القياس فأما من لم يكن 
محلا للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه الوزر ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام القضاة 
ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار وهذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التي هي 
أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويل فإن من أخطأ فيها معذور في 
الخطأ وكان حكمه في ذلك مردودا) عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو 
الطيب ج: 18 ص: 555 - دار الكتب العلمية- بيروت- ١5١5‏ الثانية 

الرسالة ج: ١‏ ص:551-5935-5935 

لكرج النووي جلى صتحيح ميلم ج: 1 هن 537 

سنن الترمذي ج:؟ ص:؛ 5-باب ما جاء في القاضي كيف يقضي- - قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من 

هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل وَقَالَ الْحَافِظْ ابْنُ اقيم في اغلام الْمُوَفَِينَ : بَعْدَ ذِكُْرٍ حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيّ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ ه98؟ 


ويستدل بالحديث الوارد في صحيح البخاري:(عن بن عمر قال: قال النبي صلى الله 
عليه وس لنا : لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 
فأدراك ؛ بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم 
فلك لي الع زر هك ذلك فذكر لللترن صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم)' 
ففهم العلماء منه جواز ومشروعية الاجتهاد. 
قال صاحب فتح الباري:( قال السهيلي وغيره في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب 
على من أخذ بظاهر حديث أو آية ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه 
وفيه أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب) '.وكأن فيهم رضي الله عنهم 
سلف لأهل الظاهر وسلف لأهل المعاني والمقاصد والقياس. 
ومثله ما رواه أبو داود في سننه:( عن أبى سعيد الخدرى » قال : خرج رجلان في 
سفر » فحضرت الصلاة وليس معهما ماء » فتيمما صعيدا طيبا » ؛ فصليا » ثم وجدا 
الماء في الوقت » فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ٠‏ ولم يعد الآخر »ء ثم أتيا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له » فقال للذى لم يعد : " أصبت السنة وأجزأتك 
صلاتك " وقال للذى توضأ وأعاد : " لك الأجر مرتين ")' فتصويبهما من النبي 45 
دليل مشروعية الاجتهاد. 
وقال ابن عبد البر في حديث "وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض":( وفيه جواز الاجتهاد للحاكم فيما لم يكن فيه نص)' 
وقال النووي في حديث جماعة أبي عبيدة ويه الذين فتح الله عليهم بالعثور على 
حوت العنبر الميت فأكلوا منه حتى سمنوا وأكل منه رسول الله ية:( وفيه جواز 
الاجتهاد فى الأحكام فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم كما يجوز بعده)” 


الَّهُ عَنْهُ هَذَا مَا لَفْظّهُ : فهذا حديث وإن كان بعض الرواة غير مسمين فهم أصحاب معاذ ذلك لأنه يدل على 
شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم وهذا أبلغ في 
الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي كيف وشهرة أصحاب معاذ والفضل والصدق بالمحل الذي لا 
يخفى ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح. 

بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث 
وقد قال بعض أئمة الحديث إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به قال أبو بكر الخطيب وقد قيل إن 
عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل 
العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا وصية لوارث وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. 

ولراك خا حتاف الجا عا فى التعز و ا ئمة تحا ل ا ا و 


فم ملظا 05 ب ع طن لا ؟ اوقا عياض تكفة 
الأحوذي :قْلْتُ الْأمْرُ كَمَا قَالَ ابْنُ الَْيّم كن ما قَالَ في تصّحيح حَدِيثِ الْبَاب ففِيه عِنْدِي كَلَامٌ .(ج:؛: ص:477) 
' صحيح البخاري- كتاب أبواب صلآة الخوف- (باب صلاة آلطالب والمطلوب راكبا وإيماء) ج: ١‏ ص: ١7١‏ 
فتح الباري ج: لاص: 5:5 

سنن أبي داود :- باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى ة في الوقت- ج ١‏ ص:86 -85 وقال أبو داود: 
وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبى ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى 
الله عليه وسلم » قال أبو داود : وذكر أبى سعيد الخدرى في هذا الحديث ليس بمحفوظ » وهو مرسل 
؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت577ه)" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" ج: 
لحلا ص: 57١‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير البكري- وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية- المغرب- ١7717‏ -عدد الأجزاء ٠‏ 554 
' شرح النووي على صحيح مسلم ج: ١7‏ ص: كم 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 5؟7؟ 


وقال ابن حجر في حديث ذي اليدين المتعلق بسجدتي السهو في الصلاة:( وفيه العلم 
بالاستضيهات لآأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام فسأل مع كون أفعال النبي صلى 
الله عليه وسلم للتشريع؛ والأصل عدم السهو والوقت قابل للنسخ؛ وبقية الصحابة 
ترددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتواء والسرعان هم الذين بنوا على 
النسخ» فجزموا بأن الصلاة قصرتء فيؤخذ منه جواز الاجتهاد في الأحكام)' 
وما قلناه في الايات الداعية إلى العلم والتفكر والتدبر والتفقه يصدق بخصوص 
الأحاديث النبوية في جواز ومشروعية ووجوب الاجتهادءوهي بحمد الله كثيرة 
يصعب حصرها ويطول ذكرها. 
-وقد فصل بعض العلماء حكم الاجتهاد التكليفي إلى: 

وجوب عيني:وذلك عندما يسأل مجتهد لا يوجد غيره »أو نزلت به نازلة لا 
يدري حكم الله فيهاء ويكون هذا الوجوب على الفورء إذا خيف الفوات أو التراخي 
إذا كان غير ذلك. 

وجوب كفائى :وذلك عند تعدد المجتهدين وليس هناك خوف على فوت الحادثة. 
فإذا أفتى واحد منهم؛ برئت ذمتهم و إلا أثموا جميعا. 
_ الاجتهاد المندوب:ويكون في حوادث لم تحصل بعد أو أن احتمال وقوعها 
فريب. 
_ الاجتهاد المكروه :وهو ما كان في المسائل الافتراضية التي لم تجر العادة 
بوقوعها وما كان من قبيل الألغاز والأحاجي.وقد سبق أن رأينا نفور ابن رشد من 
هذا النوع من الاجتهاد . 
_ الاجتهاد المحرم :وهو ما كان في مقابلة الأدلة القطعية في الثبوت والدلالة .أو 
الخروج بحكم لا تحتمله هذه الأدلة أو مخالفة الإجماع .فلا اجتهاد مع نص قطعي 
الثبوت والدلالة» أو إجماع" 
0 الاجتهاد بين الاستمرارية والانقطاع: 

١‏ لا دليل على سد باب الاجتهاد وليس في مقدور أحد أن يغلق بابا 
فتحه الله تعالى لعباده»ودعوى سده إنما هي (دعوى فارغة وحجة واهنة أوهن من 
بيت العنكبوت لأنها غير مستندة إلى دليل شرعي أو عقلي سوى التوارث)' وإذا 
حسن الظن بهذا الادعاء يمكن اعتباره نوعا من الاجتهاد» يعالج شأنا خاصا وظرفا 
موؤلتاو ا فيه أصحابه غياب شروط الاجتهاد»وفساد الرمانة ودخول غير الأكفاء 


فتح ناب الاجتهاد بالإلغاء .. 


أو يمكن أن نقول بأن (مسألة انقطاع الاجتهاد مبني على الا مقر ام والتتبعءوليس 
بمسألة شرعية ثابتة من الكتاب والسنة لا نفيا ولا إتباتا)”' أي أن أصحاب هذا 


فتح الباري ج: ص: ١١5-١١١‏ 

' كالحديث في تحريم لبن الرجل والميتة ( بداية المجتهد ج: 5١‏ ص: )٠١‏ 

” وهبة الزحيلي :أصول الفقه الاسلامي ج55/7١٠.وكذلك‏ حسن أحمد مرعى "الاجتهاد في الشريعة الاسلامية 
"صق1 من البحوث المقذمة لموكمز الفقه:الاسلامي الرياطن: :6ه طبعة ,١981‏ 

أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ج١‏ ص:85٠‏ 006 

“ خديب أحية الكير انزي "قواعد في علوم الفقه” طن 3٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /1؟؟ 


الرأي يقررون واقعا توقف فيه الناس عن الإنتاج والإبداع بسبب الانحطاط العام 
وليسوا بصدد إصدار الحكم الشرعي في الاجتهاد. 

؟_١_‏ إغلاق باب الاجتهاد إعلان لوفاة العقل ومحاصرة لخلود الشريعة 
وامتدادها »وخروج من الواقع وانسحاب من مشكلاته وغياب عن الحاضر 
والمستقبل» »ومصيبة تجعل العلماء يسيرون خلف المجتمع»يدفنون موتاه بدل أن 
يسيروا أمامه ويقودوه إلى الخير ويقوموا سلوك أحيائه؛ إنه التحول من الدوران في 
فلك نصوص الوحيء إلى تقديس الأشخاص والتوقف عند اجتهاداتهم وآرائهم 
والدوران في فلكها شرحا واختصارا »أو شرح الشرح واختصار الاختصار. 
فتوقيف الاجتهاد باسم فساد العصر يؤدي إلى فساد كبير واتهام ضمني للشريعة» 
ومنزلها بالقصور وعدم تقدير الأمور»ويحول الأمة من التفكير والإبداع إلى التلقين 
والتقليد ويعود بها إلى أدنى وظائف العقل» إلى مراحل العقل الطفولي .القادر على 
الحفظ وشحن الذاكرة منه على التفكير والتحليل والنظر والاجتهاد' - 
كما أن إغلاق باب الاجتهاد يؤدي بالناس إلى الشعور بتقادم معاني الشريعة 
وأفكارها وقيمها بالمقارنة مع قيم العصرء ويحسون بأنها لا تفيدهم كثيرا في فهم 
نووز مفيريه وسيل السيطر” ة عليه» ولا في مساعدتهم على التماهي معه 
والاندماج فيه" مما يجعلهم مستعدين لقبول الوافد ومرحبين بالغزو الفكري والثقافي 
والحضاري بشكل عام. 

7 5 إذا كانت دعوى إغلاق الاجتهاد غير حقيقية »ولا يستطيع 
أصحابها تحديد السلطة التي أغلقت الباب ولا الزمان ولا المكان اللذين تم فيهما 
ذلكءفمما لا شك فيه أن توقفه أو بالأحرى انحساره قد وقع في الأمة في العصور 
المتأخرة.»وأن أصوات الاجتهاد بقيت محدودة في عددها وتأثيرهاء غريبة في 
وسطها شاذة عن القاعدة العامة التي أصبح عليها الناس »ولعله من المفيد الوقوف 
على بعض أسباب هذا الانحسار لتكون عونا لتلمس العلاج. 
فالذي يبدو من خلال تتبع بعض الأسباب أن الأزمة أعمق من أن تكون مسألة باب 
الاجتهاد تغلقه أو تفتحه جهة ما .إنما وقع التراجع بسبب تراجع الحياة أيضاء إذ 
الاجتهاد يحيى بحياة المجتمع ويموت بموته عفالفقه آل إلى الجمود بأثر انحطاط 
واقع الحياة . 
فهي إذن أزمة حضارية شاملة» يصعب معها تحميل المسؤولية لأحد العوامل بعينها 
ذلك أن (الاجتهاد جهد معرفي يمارسه المجتمع بمقدار ما يكون قادرا على بذل 
الجهد في المجالات الأخرى من النشاط الإنساني من السياسة إلى الاقتصاد إلى 
الجهاد العسكري (. ..) وعندما يفقد المجتمع حيويته في هذه المجالات فإنه يكون من 
الطبيعي أن يفقد حيويته في المجال الفكري)" 


' عمر عبيد حسنة :مقدمة كتاب الأمة"التوحيد والوساطة فى التربية الدعوية "الجزء الثانى :عدد 47 
ص١١١ ١71١5 1١‏ 1 1 
برهان غليون:"فلسفة التجدد الاسلامى"ص 5”".مجلة الاجتهاد عدد١٠١ ١١‏ السنة991١.‏ 

" الفضل شلق"الاجتهاد وأزمة الحضارة العربية"ص 5١‏ .مجلة الاجتهاد العددة. ,١99٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 57/7 


ولهذا ارتبط الاجتهاد في أغلب مراحله بمرحلة الاقتحام والإقدام حيث كان للأمة 
مشروع كونيء تريد تبليغه للعالمين. فتحركت الفتوحات العسكرية والعلمية »وقوي 
العمل والإنتاج» في شتى نواحي الحياة.فالاجتهاد لا يعمل في فراغ إنما يستجيب 
لهموم ومشكلات وأوضاع. 

توقف الاجتهاد أو كاد لجنوح (الحياة الدينية عامة نحو الانحطاط وفتور الدوافع التي 
تولد الفقه والعمل في واقع المسلمين )' وشيوع جوانب نفسية واجتماعية وسياسية 
وثقافية علمية.. غير مشجعة؛ إذ سادت حالة نفسية في المجتمع يغلب عليها الخوف 
»الخوف من الأخطار الخارجية والخوف من الفتنة والخوف من بأس السلطان 
والخوف من الحرية والرأي. 

وصار الهم هو الحفاظ على النفس والحفاظ على ما هو قائم .وتمكن الحذر من 
اغتيال حرية الاجتهاد »وأصبح الناس وكأن في آذانهم هاتف يقول:( احفظوا ما بقي 
من دينكم وتورعوا من الشرور المخوفة »حاذروا من كل جديد فإنه لن يأتي إلا 
ببدعة» فالسلامة وراءكم والخطر أمامكم )' وعليكم بالأسلم والأحوط . وصعب 
التجديد والإقدام والاقتحام حتى من القادرين عليه» لأن (من حاول تجاوز الحوض 
المعرفي حرم من دفء المجموة ورمي بالابتداع فيحس بالاغتراب لكونه جسما 
غريبا في هذا النسيج العام ) 

ا 0 
ضعف الاجتهاد »وخصوصا فى القضايا العامة والسياسة الشرعية والواجبات 
الكفائية في الحكم والاقتصاد والعلاقات الخارجية وغيرهاء بسبب من انفصال 
السياسة عن توجيه العلماء» وانتشار استبداد» وقمع الآراء التي فيها مساس بشؤون 
الحكم. مما أدى إلى ضعف صلة العلماء بالواقع وما نشأ عن ذلك من زهد فيه من 
حيث الانخراط ومن حيث دراسته وتحليله. 

فتضخم الفقه الذي يهم الأفراد إلى حد من التخمة؛» قبل أن يعرف بدوره التوقف إلا 
ما كان من استمرار الفتوى التي يغلب عليها تنزيل الأحكام على أعيان الأفراد . 
يضاف إلى ذلك الجو الثقافي العام الذي انتقل من التنوع والاختلاف. إلى الحرص 
على التوحد والضبط والدمج وجمع الناس على رأي واحدء ولو في مجال لا يضر 
فيه التنوع والتعدد »مما أدى إلى نوع من السكون فالنزعة التجديدية الاجتهادية غالبا 
ما تظهر في البيئة التي تعرف تنوعا ثقافيا »كما أن المقلدة بالغوا في تعقيد شروط 
الاجتهاد ومواصفات المجتهد وتبرير الإحجام ونزعة التقليد . 

فقد عمل كثير منهم على :( ابتكار شروط وقيود انكتهاد سمكفيلة الركزة والتحقق, 
والحجر على فضل الله وقدرته في أن يمنح الأمة في كل زمان ومكان القادرين على 
النظر لمشكلاتها في ضوء الكتاب والسنة. ( بل إن بعضهم يرى أن وجود 
الاجتهاد بسبب الاختلاف وكأنه يشعر بأن السلامة من ذلك في التقليد »يقول الشيخ 


' حسن الترابى:"تجديد أصول الفقه"ص؟7١.‏ 
' حسن الترابي:"تجديد أصول الفقه"ص59. 
" عبد الوهاب روا 'بنية النظلام المعري عل جام . مجلة الاجتهاد عدد١١ ١١‏ سنة ,١119٠١٠‏ 
عمر عبيد حسنة.مقدمة كتاب الأمة ع.48"التوحيد والوساطة في التربية الدعوية"ص17١.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 5590 


حبيب الكيرانوي :(إنما نشأ الاختلاف من كثرة الاجتهادات واختلاف الآراء فمهما 
كثر الاجتهاد كثر الاختلاف ١)‏ فهو يرى أن فتح باب الاجتهاد موهني لكشرة 
الاختلاف دون قلته والموجب لقلته هو التقليد فقط) . 

كما أله.لا يرى للمقك. فكاكا ماهو فيه؛ وان :ظهر قوق اله وريتولة لي الله لق 
وسلم على خلاف ما ذهب إليه إمامه يقول : ( إنما نقلد من نقلد لأننا نعلم أنه يعلمنا 
أحكام الله ورسوله ويهدينا سبيل الرشاد لا لأنه متبوع بنفسه .فإن قلت:إن كان الأمر 
كما قلتم فكيف لا تتركون قوله بعد ظهور قول الله والرسول على خلافه ؟ قلنا: 
ظهور قول الله ورسوله. على خلاف قول الإمام موقوف على أمرين :أحدهما أن 
يعلم أن ذلك قول الله والرسول . 

والثاني :أن يعلم أنه مخالف لقول الإمام .ولا علم عند المقلد بأحد من هذين الأمرين 
) ' وليته قيل هذا الكلام في العوام الأميين» ولكنه ينسحب على جميع المقلدة لأئمة 
المذاهب وفيهم علماء كبار.ولا أدري كيف يكون حكم الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم ظاهر المخالفة لقول الإمام» ومع ذلك يصر على التقليدءولا يخطر بباله أن 
يكون الإمام غفل عن النص لبعض الأسبابء إلا أن يفترض فيه الكمال والعصمة 
ويصبح المذهب هو الحاكم على الوحي كما نقل عن الإمام الكرخي (ت٠74)‏ قوله: 
(كل حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ)'. 

وتبلغ أدبياتهم حد تيئيس الناس من ولوج باب الاجتهاد أو مجرد التفكير في طرقه 
فصاحب "قواعد في علوم الفقه"يقول:( الفهم قد يكون في الرجل كاملاء يقدر به 
على الاجتهاد» ولكن لا يتيسر له الاجتهاد»لعدم وجود الآلات عنده كما ينبغي فهو 
مجتهد بالقوة لا بالفعل»وقد يتيسر له الاجتهاد لوجود الآلات فهو مجتهد بالفعل.وقد 
يكون هذا الفهم ناقصا لا يقدر به على الاجتهاد »فقد يتيسر له آلات الاجتهاد فيغتر 
بنفسه حتى يظنه مجتهدا أويغتر فيه الناس فيظنونه مجتهدا مع أنه ليس كذلك...وقد 
لا يتيسر له الآلات أيضا ومع ذلك يظن نفسه مجتهدا...وهؤلاء يجب عليهم تقليد 
المجتهد »فإن اجتهدوا ضلوا وأضلوا .هؤلاء هم أهل الرأي الذين ذمهم الصحابة 
والتابعون ) فأي نفس يشيعه مثل هذا النص ؟وأي ظلال يلقي بها بين يدي من يفكر 
في اقتحام عقبة الاجتهاد ؟ 

فرغم المبالغة في ضبط آليات الاجتهاد. وتقديمها في صورة مثالية .يطرح هذا 
الفقيه أمر الفهم وهو يند عن الانضباط وتحكمه النسبية .وإذا تجاوز ذلك وجد أمامه 
عنصر الشك في نفسه وشك الناس فيه لأنهم حذرون معه من الاغترار»وإن تجرأ 
رغم ذلك فسيف الذم والتضليل له بالمرصاد حتى يفر إلى أمان الإتباع 
والتقليد.ويركن إلى الخمول والترديد. 


قواعد في علوم الفقه نص١557_5.‏ 

قواعد في علوم الفقه نص١ه557_5.‏ 

قواعد في علوم الفقه :ص55 . 

محمد بن الحسن الحجوي.الفكر السامي.ج:" ص: ل 
حبيب أحمد الكرانوي قواعد في علوم الفقه ص :517. 


١ 
١ 
3 
5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولول .م 


اق الزن للحي يجيا ملاذه الكل راركوره كران وقد وق االحفط ورا لحرن 
والجمع والتلخيص والشرح دون التفكير في الإضافة والإبداع وركوب محاولة 
يقول ابن قتيبة الدينوري:( وكان ظالب العلم فيما مضى:يسمع ليعلم ويعلم ليعمل 
»ويتفقه في دين الله لينتفع وينفع »فقد صار طالب العلم الان يسمع ليجمع ويجمع 
ليذكر ويحفظ ليغالب ويفخرءوكان المتناظرون في الفقه يتناظرون في الجليل من 
صار أكثر التناظر فيما دق وخفي وفيما لا ينفع...)وصار الغرض فيه إخراج 
لطيفة وغوصا على غريبة وردا على متقدم ) . 

*" 4 _ ضرورة الاجتهاد والاستمرار في إعماله وتشجيع القادرين عليه: 
فبالاجتهاد تكون حياة التشريع لأنه يمنح لها الحيوية والمرونة والفعالية والحركة 
.ويكون خير برهان على الصلاحية الدائمة لشريعة الله عز وجل للإنسان والزمان 
والمكان»جاء في المعيار: (عن الشيخ أبي مدين:إن للقرآن نزولا وتنزيلا .أما النزول 
فقد تم بموته عليه السلام؛ وأما التنزيل على الوقائع واستنباط الأحكام فلم يزل إلى 
آخر الدهر ) . 

فالوحي الإلهي يحمل من كنوز المعاني ما لا يستنفذه فهم جيل واحد من المسلمين 
(بل يمكن أن يكتشف فيه كل جيل ما لم يكتشفه الذي قبله وذلك وجه من وجوه 
إعجازه) ' ومن فوائد الاجتهاد بسط رداء التدين على الحلول المشروعة الواقعية 
لتنقلب من عادة إلى عبادة »لأن دائرته تتجاوز النصوص الظنية في الثبوت والدلالة 
إلاما لا نص فيه . 

ومن المشجعات على اقتحامه بعد إتيان شروطه أنه لا يطلب فيه غير بذل 
الوسع والطاقة» للحصول على غلبة الظن إن تعذر القطع. وأسقط عن المجتهد الإثم 
بل وعد في الشرع بالأجر ولو مع الخطأ . 


ولا شك أن القيام بأعباء الاجتهاد في زمن الركود يحتاج إلى (جرأة ف في الرأي» وقوة 
في الصبر على ضغوط المحافظين لا سيما أن التجديد لن يكون محدودا بل 
ل ..)والخطاب المناسب لمجتمع نائم خامد قرونا طويلة أن نبادره بالمنبهات 
ودواعي الحركة الحرة وأن نصيح فيه: أن تيقظإجاهد! اجتهد (...) فالمطلوب أن 
تلفي البووء هن عنصي الكاام كل منذهة متعلنة منتطة وان تشيع من الدين هنا يتانيتت 
المقام وما يقتضي الحال كالتدبير والاجتهاد (...) والتذكير بالرجاء والندب إلى 
الفشدالكات والمئاد نالك :ومين :الشئن الحميده ؛ 
وعن الخوف من حرية الاجتهاد وما يمكن أن تجره من جرأة على الدين وخروج 


' محمد بن مسلم بن قتيبة الدنيوري "الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة" تحقيق كاظم حطيط 
الشركة العالميالاكدات: عن غلاف مجلة الاجتهاد عددة3, ,١195٠‏ 

' الفكر السامي ج:١‏ ص:75. 

"” عبد المجيد النجار في فقه التدين فهما وتنزيلا ص١5.‏ كتاب الأمة»عدد؟؟: ,١94889‏ 

تجديد أصول الفقه.د.حسن الترابي ص94”؟_١‏ 5. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ ١1"1؟‏ 


الانفلات بهذه الحرية والنهضة فالحس الإسلامي في تاريخه القديم استقام في وجه 
كل الأكدلا عاك و الست المكر ينه الى :كاذه اند يتحانة وتان يننا تحاصير ها 
وتجاوزها بل تجده من تلقاء النفس يراعي التحفظات اللازمة)' 

وأما عن إنكار المحافظين فيعتبر ظاهرة طبيعية تتحرك في وجه كل اجتهاد جديد 
وتنشط بقدر اتساع دائرة التجديد. بل في ذلك خير كثير للمجتمع الإسلامي. يقول 
صاحب تجديد أصول الفقه أيضا:( ومهما يكن فإنكار الجديد هو سنة اجتماعية 
معروفة وعن طريقه يعمل المجتمع عملية التوازن بين عناصر الثبات وعناصر 
الحركة لثلا يجمد المجتمع فيموت ولا يعربد فينحرف) '. 


' تجديد أصول الفقه.د.حسن الترابي ص٠‏ ؛.ولعل ما جوبه به الدكتور الترابي نفسه من موجة انتقادات واسعة 
في الآونة الأخيرة سواء من مجمع الفقه الإسلامي أو علماء الأزهر أو غير هم بخصوص شذوذه الذي تجاوز به 
إجماع الأمة وما تبناه جمهورها في قضايا زواج المسلمة بالكتابي وستر المرأة وإمامتها وغيرهاءخير دليل على 
محاصرة كل شذوذ وصد كل ابتلاء فكري وانحراف منهجي.نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة. 

' تجديد أصول الفقه.د.حسن الترابي ص 8". 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 7118 


من المعلوم من الدين _بالضرورة_ ومن المسلمات التي لا يختلف حولها أهل 
الحق» أن جميع وجوه نشاط المسلم الفكرية والقلبية والسلوكية يجب أن تكون 
محكومة بأحكام الإسلام»وآن تغطي جميع أوضاعه الفردية والجماعية» وجميع 
علاقاته مع نفسه وربه ومع الكون والناس ومع دنياه وآخرته.ومعلوم أيضا أن 
الوحي جاء شاملا للحياة كلها (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين) (النحل:51). 
ففيه كل ما يحتاجه الإنسان قال تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء ) 
(الأنعام:9١)‏ قال القرطبي:!( أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في 
القرآن »إما دلالة مبينة مشروحة »وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة 
والسلام»أو من الإجماعءأو من القياس (...) فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب 
من شيء إلا ذكره إما تفصيلا وإما تأصيلا)' وبواسطة الاجتهاد يتم بسط رداء 
التدين علق مجالاات الحياة وفق هذا التأصيل لتندرج الحوادث غير المتناهية تحت 
النصوص المتناهية. 
١‏ مالا يجوز فيه الاجتهاد: 
قال ابن رشد في مسألة المجتهد فيه "الضروري في أصول الفقه":(وأما المجتهد فيه 
فهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي)' ثم تصدى للحديث عن مسألة يغلب فيها 
جانب النظرء جانب الحاجة العملية في الاجتهاد».وهي المتعلقة بالحكم المطلوب وهل 
هو متعين في نفسه وبالتالي يكلف المجتهد إصابته»أم أن مناط التكليف في طلبه 
غلبة الظنء فيكون كل مجتهد مصيبا وإن اختلفت آراء المجتهدين في الأمر 
الواحد.ورد في ذلك على الغزالي» وضمنا من وراءه مثل الشافعي ممن يرون كل 
والذي يهم من الناحية العملية »وهو محل اتفاق بين الجميع: أن المجتهد مأجور على 
خطأه' إذا كان مستكملا لشروط الاجتهاد.كما أنه من الناحية الواقعية والتاريخية 


' القرطبي" الجامع لأحكام القرآن" :ج5/١57.‏ 

' الضروري: ص78١‏ 

" للإما م الشافعي تفصيل دقيق في معنى الخطأءحيث قد يكون الاجتهاد عنده صوابا حسب الظاهر وإن كان في 
تحتفه جنا فى القيب عن المجتين يجا : في في "الرسالة":(ولكن ما معنى صواب خطأ ؟قلت له: مثل معنى استقبال 
الكعبة يصيبها من رآها بإحاطة ويتحراها من غابت عنه بعد أو قرب منها فيصيبها بعض ويخطتها بعض. 
فنفس التوجه يحتمل صوابا وخطأ (...) فقال: هذا هكذاء أفرايت الاجتهاد أيقال له صواب هذا المعنى؟ قلت: 
نعم» على أنه إنما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كلف وهو صواب عنده على 
الظاهرء ولا يعلم الباطن إلا الله » ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة وإن أصابا بالاجتهاد إذا اختلفا يريدان عيناء 
لم يكونا مصيبين للعين أبداء ومصيبان في الاجتهاد. 

وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرهم. قال: أفتوجدني مثل هذا ؟ قلت ما أحسب هذا يوضح بأقوى من هذا. قال: 
فاذكر غيره . قلت: أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرم الأمهات والبنات 
والأخوات» قال: نعمءقلت: فلو أن رجلا اشترى جارية فاستبرأها أيحل له إصابتها ؟ قال: نعم » قلت: فأصابها 
فولدت له دهرا ثم علم أنها أخته كيف القول فيه ؟ قال: كان ذلك حلالا حتى علم بها فلم يحل له أن يعود إليهاء 
قلت: فيقال لك في امرأة واحدة حلالا له حرام عليه بغير إحداث شيء أحدثه هو ولا أحدثته . قال أما في 
المغيب» فلم تزل أخته أولا وآخرا. وأما في الظاهر فكانت له حلالا ما لم يعلم وعليه حرام حين علم . وقال إن 
غيرنا ليقول لم يزل آثما بإصابتها ولكنه مأثم مرفوع عنه . فقلت: الله اعلم»وأيهما كان فقد فرقوا فيه بين حكم 
الظاخر ‏ الناطن و الغول الماتم عن المجتهد على الظاهرء وإن أخطأ عندهم ولم يلغوه عن العامد) الرسالة ج: ١‏ 
ص: 5919-5938-: 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 0 1714؟ 


ثبت قبول الرسول للاجتهادات المختلفة في الشيء الواحدءوكذلك الصحابة وعموم 
الأمة سواء من الخلفاء الراشدين وغيرهم. 

وابن رشد نفسه لما خرج من النظر في "الضروري"إلى الجانب العملي والتنزيلي 
في"البداية"تراجع عن تصلبه وتشدده إلى حد الاستعاذة والاتهام بارتكاب الكبيرة' 
»إلى الفحول بل وإلى تصعويت هذا المذهب وترجيح القول بالتخيير في بعض 
المسائل . 


كرد دور كدق كوو للنكنية ةنده و ند ندانة سذازة أن عه لعز ال 
وخصوصا في شقها الأول »حيث يقول: المحديه فيه كل بككه شر هئ ليدرع فيه خليل 
قطعي (...) وإنما نعني بالمجتهد فيه ما لأ يكون المخطىء فيه آثما)" 

يقهم منه عدم حنواق الاحتهاد فئ الأحكاء المعلوضة من" القين بالحيزورة والنذاجة 
والذى فكت يديل قطعي القدوت قطعى الؤلالة+ .مكل وجوت السلو اث الحمين 
والصيام والزكاة والحج والشهادتين وتحريم جرائم الزنا والسرقة وشرب الخمر 
والقتل وعقوباتها المقدرة لها »مما هو معروف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه ومللح الفولية! أو الععليةة ومظلها الكقارات المقدرة وكل اما جد فيه كليل: قاطع 
من الأحكام ( فإنه إذا ظفر فيه بالدليل حرم الرجوع إلى الظن)* ومن هنا يأثم 


' قال تعليقا على ما نقله من قول الغزالي بان الترجح في الآراء إنما هو بحسب ما طبع عليه شخص شخص من 
الميل في حكم حكم؛ونازلة نازلة:(والقول بمثل هذا كبيرة ة ومصير إلى التحكم في الشرع بالأهواء 
والإرادات»نعوذ بالله من ذلك)(الضروري: )وهو أسلوب غريب عن ما عهدناه في "البداية" وقد يكون 
بسبب حماس الشباب أو من مخلفات الخلاف الفلسفي والكلامي بينه وبين ين الغزالي.وإلا فحديث الغزالي لا يعني 
أي تتكضن ,تتتطن وإنما الححفية لذ فصل يخ رطه فى "المسسفىن" رتنس أن مدل مكل رإنسا خلية إلظن أو 
ما يشبه الذوق الذي سيتحدث عنه ابن رشد في "البداية". 

' من ذلك قوله: في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال: (وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه 
الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال كل مجتهد مصيب) بداية المجتهد ج: ١‏ 
ص: 573-47 

وقوله في اختلاف الفقهاء في رد السلام وتشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة: ( وهذا كله إذا تساوت الأوامر 
فيها في مفهوم التأكيد فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة 
الأوامر ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل إن كل مجتهد مصيب أو أقل ذلك غير مأثوم) بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 
18 

وقوله في الخلاف الواقع في القليل من الأنبذة الذي لا يسكر: ( وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملا للتأويل فهنا 
يتردد النظر هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس وذلك مختلف بحسب 
قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي كما 
يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون وربما كان الذوقان على التساوي ولذلك كثر الاختلاف في هذا 
النوع حتى قال كثير من الناس كل مجتهد مصيب) . بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7141 

وقوله في اختلاف قول مالك في إجازة السلف والشركة :( فمن قويت عنده علة المنع في مسألة منها منعها ومن 
لم تقو عنده أجازها وذلك راجع إلى ذوق المجتهد لأن هذه المواد يتجاذب القول فيها إلى الضدين على السواء 
عند النظر فيها ولعل فى أمثال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صوابا ولهذا ذهب بعض العلماء فى 
أمثال هذه المسائل إلى التخيير ) بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١75‏ 1 
وأما عن أخذه أحيانا بمبدأ التخيير فقوله : (وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالأذان 
والتكبير على الجنائز وفي العيدين وفي غير ذلك مما تواتر نقله وهو الصواب والله أعلم) بداية المجتهد ج: ١‏ 
ص: :15 

" المستصفى: ج؟5"554/7. 

الامام الزركشيءالبحر المحيط ج575/8. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولوز 8م 


المخالف لما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع لأنها ليست محل اجتهادءشأنها شأن 
ما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين» يقول الشاطبي: 

( والقطعي ليس محلا للاجتهاد لأنه قسم الواضحات)' . 

وقد ألمح ابن رشد في "البداية" إلى أن أمور الآخرة ليست مجالا للاجتهاد بمعناه 
الأصولي وليس بمعنى العملءيقول في مسألة من تجب عليه الطهارة:( واختلف 
الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه لأنها 
راجعة إلى الحكم الأخروي)' ويلحق بذلك عنده ما كان على سبيل التعبد» أي غير 
معقول المعنى: حيث لا يصلح فيه الاجتهاد لغياب ظهور المعنى الذي يعتبر في 
الاجتهاد.فالاجتهاد يصلح ويكون أنسب ما كان جاريا من الفقه على المعاني. 

يقول في مسألة اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين:( ولو 
راموا الانفصال عنهم بأنا نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من 
الثياب والأبدان ليست لغيره ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب لكان 
قولا جيدا وغيره بعيدء بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع 
غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التى فى الماء ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا 
في ذلك قولا هو أدخل في مذهب الفقه الجاري على المعاني وإنما يلجأ الفقيه إلى أن 
يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم)" 

"١‏ همايجوز فيه الاجتهاد: 

١ ١‏ الاجتهاد في "نطاق النص" 


فالاجتهاد في نصوص الكتاب والسنة يكون بحسب طبيعتها: 
أ_ إذا كان النص [ظني الثبوت] فلا خلاف في ضرورة الاجتهاد في "ثبوت" هذا 
النصء بالبحث في سنده وطريق وصوله إلينا »ودرجة رواته من العدالة 
والضبط.إذ(ليس كل خبر يجب العمل به)* كما قال ابن رشد. 


ب _ إذا كان النص [ ظني الدلالة] فلا خلاف في ضرورة الاجتهاد في "دلالة"هذا 
الفض »ايحت فع “معوقة: السفني» المفق اذمق القضسن وو قر :فلا لقم يهان لمعت يقر يها 
يكون النص عاما وقد يكون مطلقا »وربما يرد بصيغة الأمر أو النهي..فالاجتهاد فيه 
يكون باستهلاك طاقاته في كافة دلالته عل معانيه»ءولا سيما في دلالته العقلية »التي 
هي من لوازم عباراته مثل : (دلالة الإشارة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء ودلالة 
مفهوم المخالفة...) يقول ابن رشد:(واللفظ ينقسم إلى ما يدل على الحكم 


' الموافقات ج54/؟١١.‏ 

' بداية المجتهد ج: ٠١‏ صس: 5 أقول:وإن كنت أستغرب اعتبار ابن رشد مسألة شرط الإسلام في الوضوء وغيره 
من أمور الآخرة:»والحال أن التكاليف الشرعية منوطة بظاهر إسلام الناس»وهو أمر دنيوي يستوي فيه 

الصادقون والمنافقون» ويقع به التمييز بين هؤلاء جميعا وأهل الذمة في الأحكام.فلو قال مثل ذلك في الإيمان 

لكان له وحداغين .أن الفقهاء لا يذكرونه باككازة أمرا ياطنا يركل إلى كن اموه وقد يكرق لتعتر كن ابن 

رشد وجه إذا اعتبر المسألة من باب هل يخاطب الكفار بالفروع»فهي كما قال: قليلة الغناء في الفقه وخصوصا 

فى بعض أبوابه المتعلقة بالعبادات. 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١‏ 

الضروري:ص:77 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5م 


بصيغته؛و إلى ما يدل بمفهومه ومعقوله)' ومن المعلوم أصوليا كذلك (أن الدال على 
الملزوم دال على اللازم »وهو حجة فيه )'» ويلجأ للقواعد اللغوية ومقاصد الشريعة 
لترجيح وجهة عما عداها. 
ج _ إذا كان النص "ظني الدلالة والثبوت" فلا خلاف في ضرورة الاجتهاد في 
"دلالته وثبوته" كليهما. 
د _ إذا كان النص "قطعي الدلالة والثبوت"فهذا يوجب الاعتقاد والعمل.وهو الذي 
يقال فيه لا مساغ للاجتهاد في مورد التعن ".و هذامن تحيث الميدا »والمعنى العام 
للاجتهاد. أما إذا قصد بالاجتهاد المعنى الأدنى الذي ينصرف: إلى الفهم والاستنباط 
منه وتفريعه والنظر في تنزيله» أي "الاجتهاد التطبيقي"فهذا وارد وقائم .وخصوصا 
إذا ارتبط حكم ذلك النص بعلة تغيرت» أو بعادة تبدلت أو بعرف تطورء أو بشروط 
لازمة لإعماله لم تتوفر »فيكون الاجتهاد هنا هو الاجتهاد في مدى توافر الشروط 
اللازمة »لإعمال الحكم المستنبط من هذا النص (فالنص قائم أبدا »والحكم متراوح 
بين "التنفيذ"و"وقف التنفيذ"دون تجاوز دائم أو إلغاء)* 
7 كان الشأن في نصيب "المؤلفة قلوبهم"من الصدقات .حيث أوقفه عمر عندما 
انعذمت: العلة الغائية ,فلم يعد كبعف المساميق والذى يدعو هم إلى كالف لوب 
المشركين والمنافقين قائما »ولو وجد حاكم مسلم بعده أن مصلحة الأمة تقتضي تألف 
قلوب الأعداء بسهم من الصدقات؛ فسيكون اجتهادا يعيد حكم هذا النص إلى الإعمال 
.وكذلك الشأن في موقفه من تعليق العمل بحد السرقة في عام الرمادة» عندما تخلفت 
الشروط الاجتماعية العامة بسبب المجاعة” ثم عاد تطبيقه بعد زوال المحنة. 
وهذا باب عظيم لا ينبغي أن يسلكه إلا العظماء من أمثال عمر من ذوي التقوى 
والورعءالذين يعتقدون ويقولون مطمئنين :حيثما وجد شرع الله فثم المصلحة 
الحقيقية ولا (يوقفون التنفيذ) إلا كما يلجأ المؤمن التفي إلى لحم الخنزير في انتظار 
عودة الطيب الحلال . ولا يجوز أبدا أن يلجه الضعفاء من أهل الأهواء ممن يلبسون 
على الناس بشعار "حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله"لينتهوا إلى إلغاء الشريعة 
وإبطال دين الله. 
فالاجتهاد في "نطاق النص" يكون لإثباته» أو لمعرفة المراد منه » أو رفع التعارض 
بين النصوص التي يوهم ظاهرها بذلك: بالجمع بينها أو الترجيح»أو استنباط 
الجزئيات والفروع منهأو القيام بالمقارنة والموازنة بين النص ونظائره الواردة في 
موضوعه الموافقة أو المخالفة »ومعرفة مسألة النسخ وأسباب النزول أو 0 
...وغير ذلك من ألوان الاجتهاد التي تتسع وتكون أرحب أفقا مع النصوص التي 
تتضمن قبول المتغيرات؛ حيث يتجه الاجتهاد إلى استنباط الحكم الملائم للواقعة 
وإلى الاجتهاد في التطبيق .ويضيق المجال في النصوص التي تتضمن الثوابت 


الضروري:ص: 1 
محمد فتحي الدريني "مناهج الاجتهاد والتجديد"ص:١٠٠""مجلة‏ الاجتهاد "عدد/سنة٠11١.‏ 
وهبة ة الزحيلي"أصول الفقه الإسلامي" ج55/7١٠.‏ 
منحفد عمارة معالم المنهج الاسلامي ص" 1١ ٠‏ وما بعدها. 
' محمد عمارة معالم المنهج الاسلامي ص”7١٠‏ وما بعدها. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 711 


فيكون الاجتهاد في "التطبيق"على الوقائع بظروفها وملابساتها والتي يكون لها أثر 
بالغ يرعاه المجتهد.. 

والنصوص الشرعية تتمتع بخصائص مساعدة على الاجتهادء من ذلك: سعة 
المفاهيم التي جاءت بها »وهي معللة في معظم أحكامها »معجزة في صياغتهاء 
بحيث تحفظ ديمومة الحكم»كما أنها عالمية في أحكامها :خوطب بها الإنسان من 
حيث هو إنسان:وإنسانية في قيمها تمتاز بالسمو والشمول والمرونة والثبات. ' 
".الإجتهاد "فيما لا نص فيه" 

جاء في "جماع العلم" عن الشافعي في مشروعية الاجتهاد"فيما لا نص فيه":( فما 
الوجه الذي دلك على أن ما ليس فيه نص حكم وسع فيه الاختلاف؟ فقلت له: فرض 
الله على الناس التوجه في القبلة إلى المسجد الحرام فقال ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام (...) أفرأيت إذا سافرنا واختلفنا في القبلة فكان الأغلب 
علي أنها في جهة والأغلب على غيري في جهة ما؟ فإن قلت الكعبة فهي وإن كانت 
ظاهرة في موضعها فهي مغيبة عن من نأى عنها فعليهم أن يطلبوا التوجه لها غاية 
جهدهم على ما أمكنهم وغلب. بالدلالات في قلوبهم فإذا فعلوا وسعهم الاختلاف ركان 
كل مؤديا للفرض عليه بالاجتهاد في طلب الحق المغيب عنه)" ومعنى وسع فيه 
الاختلاف من خلال السياق وسع فيه الاجتهاد. 

ويرى ابن رشد من أسباب الاختلاف الاجتهاد الحاصل فيما لا نص فيه.من ذلك 
اختلاف الفقهاء هل للمعتكف أن يدخل بيتا غير بيت مسجده حيث قال:( وسبب 
اختلافهم أنه ليس في ذلك حد منصوص عليه إلا الاجتهاد)' وقوله فيما يسلب عن 
المقيم اسم المسافر: (ولهم في ذلك ثلاثة أقوال أحدها: مذهب مالك والشافعي أنه إذا 
أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم. والثاني: مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري 
أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم. والثالث: مذهب أحمد وداود أنه إذا 
أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم وسبب الخلاف أنه أمر مسكوت عنه في 
الشرع) . فبسبب سكوت الشرع اجتهد العلماء في التقدير بناء على ما يراه كل واحد 
من قرائن. 

قال الإمام السيوطي :( قال (ابن برهان) :الباري سبعانه وتعالى قادر على 
التتصيص على حكم الحوادث والوقائع ولم يفعل .ولكن نص على أصول »ورد 
معرفة الحكم في الفروع إلى النظر والاجتهاد )” فجعل تعالى النصوص كنوزا 
للمعاني» تعطي لكل زمان ما يناسبه بشكل مباشر ة فى الثوابت »وبشكل غير مباشر 
في المتغيرات »يتولى الاجتهاد استخراج الحلول الشرعية من أصول الوحي ليعالج 
صور الحياة الواقعية» فيجعل الحياة بشكل دائم تتحقق على سمت ديني مع تغاير 
أنفاطها و ملايباتها قباليظ و الاحتيادى مضل الميسيد التحقائق الفووعة في النضن: 


أ محمد فتحي الدريني "منهج الاجتهاد والتجديد "ص؛ ١3.مجلة‏ الاجتهاد عدد:6. 
جماع العلم ج: ١‏ ص:14 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 777 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١77‏ 
' الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الإجتهاد في كل عصر فرض:ص١7١.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ /7؟ 


تدفعه إليها حاجة الظروف المستجدة» وتهديه إليها معارفه المكتسبة» فينبلج الحق له 
ولغيره من المجتهدين شيئا فشيئا انبلاج أضواء الفجر على حسب مبالغ الفهوم 
وتطورات العلوم' 
فبالاجتهاد يتم سبر أغوار النص» والغوص في أعماقه للظفر بجوهره والمراد 
الحقيقي للشارع منهءوتعميم الحكم معنويا وعقليا فيما لا نص فيه »ويحول ذلك دون 
أن يبقى الحكم مقصورا على محله الذي ورد النص فيه ويتم الإرتقاء بحكم النص 
من أرضية لغويته إلى الأفق الرحب الذي يغطي فيه جزئيات عديدة. 
والاجتهاد "فيما لا نص فيه"يتخذ صورا مختلفة» وأشكالا عديدة» منها: 
أ اعتماد ما يعتبر متضمنا للدليل من إجماع وأقوال الصحابة بالاجتهاد فيها 
وترجيح بعضها على بعض . 
5 الح و مسكرت املظ رصن :كاده لجلا جا رش يديا ولق خياد الفدانين: 
ج تطبيق القواعد الكلية على الجزئيات التي تندرج تحتها مع مراعاة مقاصد 
الشريعة ومصالح الخلق التي عهد من الشارع المحافظة عليها. 
د _ استقراء الجزئيات التي اختلفت موضوعاتها لاستنباط "مفاهيم كبرى" تندرج 
تحتها فروع عديدة »بحيث تأخذ حكما واحداء لوحدة الهدف والغاية المتصلة بمفهوم 
العدل » وهذا هو شأن "النظريات العامة"وهي من أرقى ما وصل إليه العقل البشري 
في الاجتهاد التشريعي ) . 

ه _ الاجتهاد القائم على تقدير "المصالح"وما يعتمد في "السياسة الشرعية"والتي 
تستلزمها الظروف المستجدة العامة ولاسيما الاستثنائية منها » إذ التشريع العام 
الكامل يملك تدبير شؤون الأمة فى الظروف العادية والاستثنائية وذلك بالاستناد إلى 
أصول مثل تحقيق العدل »ومقاصد الشريعة :والأمن العام. 

ومرد التقدير في ذلك للعقل العلمي المتخصص.ء المستنير المنضبط بالشورى 
والجاري على أصول الشريعة المترسم لمقاصدها »إذ العقل ليس له استقلال تام في 
إدراك تلك المصالح» لوجود منازع تفسد عليه النظر المتوازن الصحيح, مثل:التأثر 
بمنافع عاجلة موقوتة أو بالهوى والعصبية والعنصرية والحب والبغض والغرور 
والفيمتة و الطغيات. . ولذا فتلك المصالح مشروطة بأن تكون على نحو يقيم الدنيا بما 
لا يتناقض مع جعلها سبيلا إلى الآخرة.' 
ز_ النظر في أعراف البلاد الصحيحة التي لم تخالف نصا شرعيا ولا قاعدة 
أساسية قال ابن عابدين في أرجوزته : 
والعرف في الشرع له اعتبار**** لذا عليه الحكم قد يدار” 

ح _ اعتماد الاستصحاب: استصحاب افد عسو عستي ارعتكفينة 
شرعي مثل: استصحاب البراءة الأصلية »واستصحاب النص حتى يرد النسخ 


عبد المجيد النجار "فى فقه التدين فهما وتنزيلا"ص 5 ٠١‏ .كتاب الأمة الجزء الأول عدد 71 . 
محمد فتحي الدريني نفس المرجع السابق ص١١7.‏ 
محمد فتحي الدريني نفس المرجع السابق له ص١ ١٠‏ 5 
وهبة الزحيلي أصول الفقه الإسلامي: ج87//7. 
' الشريف التلمساني"مفتاح الوصول في علم الأصول"صه55١.‏ 


5 
5 
3 
5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 590 


»واستصحاب العموم حتى يرد التخصيصء.واستصحاب حكم عند أمر قرنه الشرع 
به لتكرر ذلك الأمرءواستصحاب الإجماع... . 
فمجال الاجتهاد "فيما لا نص فيه"عموما هو البحث عن حكمه بأدلة القياس أو 
الاستحسان أو المصالح المرسلة أو العرف أو الاستصحاب وغيرها من الأدلة 
المختلف فيهاءإذ الاجتهاد في الأصول سابق على الفروع »فموضوعه ابتداء هو 
الأدلة الشرعية الكبرى »التي تضمنت الأدلة التفصيلية على الأحكام الشرعية 
الفرعية . 
ولا ينجو من الجدل غير أصلي الكتاب والسنة و( يتضح أن للاجتهاد في أصول 
الففه مجالا رحباءهو مجال التمحيص والتحرير والترجيح فيما تنازع فيه 
الأصوليون من قضايا جمة(...)فالباب لا يزال مفتوحا لمن وهبه الله المؤهلات 
لولوجه»ولكل مجتهد نصيب , وقد يتهيأ للمفضول ما لا يتهيأ للفاضل ) '. 
؟"_ مجال الإجتهاد المعاصر: 

يقول حسن الترابي:( إن القضايا التي تجابهنا في مجتمع المسلمين اليوم إنما 
هي قضايا سياسية شرعية عامة أكثر منها قضايا خاصة:» ذلك أننا نريد أن نستدرك 
ما ضيعنا في جوانب الدين»والذي عطل من الدين أكذزع يتضيل بالقحبايا العامة 
والواجبات الكفائية (...) أما قضايا الفقه التي : تعني الفرد المسلم في شعائره وأسرته 
ونحو ذلك فهي مما كان فقهنا التقليدي قد عكف عليها وأوسعها بحثا وتنقيبا)" ؛ ولهذا 
لا يرى في هذه الأخيرة مجالا واسعا للتجديد لأنها بالإضافة إلى توسع السابقين فيها 
» فإنها تمس في أغلبها الجوانب الثابتة من حياة الإنسان ولا ( تحتاج منا إلا إلى 
جهد محدود جدا ف التجديد استكمالا لما حدث من مشكلات وطرافة في وسائل 
الشرح والعرض )* 
مثل صدور كتب فقهية جديدة تقدم الصلاة وتشرحها بوجه يناسب أوضاع الحياة 
ويخاطب العقل المسلم المعاصرءوالحاجة إلى نظرة جديدة في أحكام الطلاق 
والزواج نستفيد فيها من العلوم الاجتماعية المعاصرة (وننظر في الكتاب والسنة 
مزودين بكل حاجات عصرنا من وعلومه وبكل التجارب الفقهية الإسلامية 
والمقارنة لعلنا نجد هديا جديدا لما يقتضي شرع الله في سياق واقعنا المعين)”. 
أما قضايا الحكم والاقتصاد وقضايا العلاقات الخارجية وغيرها من جوانب الحياة 
العامة فتعتاج إلى اكتهان اسع جبدا وويتكن :يوسفه الترصاوي مجاليج فنق دين 
مجالات عدة حدث فيهما تغير ضخم.قلب ما كان مألوفا ومقررا من قبل ظهرا على 
والمالي:والمجاك العلمئ والطبي :حيث خفل المخال الاقتضادي يأشكال وأعمال 
ومو سات >القبو كات الحنيكة يصوزرها المتعددة نثل :قير كاك السداهمة والتوصنية 


' الضروري:ص:15 

يوسف القرضاوي"الاجتهاد في الشريعة الإسلامية"ص١7.‏ 
حسن الترابى "تجديد أصول الفقه"ص5١.‏ 

حسن الترابى "تجديد أصول الفقه"ص١7.‏ 

حسن الترابي "تجديد أصول الفقه"ص١7.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 514.20 


وأنواع التأمين »والبنوك بأنواعها: العقاري والصناعي والزراعي والتجاري 
والاستثماري .وأعمالها الكثيرة من حساب جار »وودائع وقروض وتحويل وصرف 
أو يحرم. ' 

في جنس الجنين» واستئجار الرحم ومسألة تحقق الموت »أبموت القلب وتوقفه عن 
النبض أم بموت جذع الدماغ ؟ وما يترتب عن ذلك من آثار..' ومسألة الاستنساخ 
وما الحدود المقبولة فيه والمرفوضة.وتغيير الجنس وغيرها .وقضايا أاخرى كبيرة 
تتعلق بالسياسة الدستورية والقضائية والتنفيذية والاجتماعية والإدارية والأمن 
الاجتماعي والنظام العام والآداب .. 

ومسألة الديموقراطية والتعددية الحزبية ومسألة الوحدة والتنمية ,وقضايا الجهاد في 
ظل تطور الأسلحة الفتاكة والحروب النووية المدمرة التي ينبغي تجديد النظر في 
كيفية تنزيل ما يتعلق بآداب الجهاد واحترام البيئة وحماية غير المحاربين.. إلى غير 
ذلك من المشكلات العالمية والمستجدات مثل البحث في التوازن بين النمو السريع 
وتوزيع الثروة والظلم العالمي الذي يمارس من خلال الهيئات الدولية... 








1 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد زدزد 001 


الميبحث الثالث 


شروط المجتهد 


_١‏ تعريف المجتهد: 

قال ابن رشد:( وأما حد المجتهد فهو أن يكون عارفا بالأصول التي يستنبط 
عنهاءوأن تكون عنده القوانين والأحوال التي بها يستنبط) فاكتفى بالشق الأول مما 
ذكره الغزالي في المستصفى؛ ؛ أي كونه (محيطا بمدارك الشرع) 'وهي المعرفة 
بالأصول و (متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيهاء وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما 


' الضروري في أصول الفقه ص717١.‏ 
' المستصفى ج١/560.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 1217؟ 


يجب تأخيره ) 'ولا يكون التمكن إلا بالات الاجتهاد .وأعرض عن مسألة (كونه 
عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة )' ما دامت حسب تعبير الغزالي ليست 
شرطا في صحة الا جتهاد وإنما تشترط في قبول الفتوى منه . 

وأما ضَياحت "البحن المحيط" فعرفه بقوله:( هو البالغ العاقل ذو ملكة يقتدر بها على 
استنتاج الأحكام من مآخذها)' وقال السيوطي فيه (هو المستقل بأحكام الشرع نصا 
واستنباطا ع»وأشرنا بالنص إلى الكتاب والسنة .وبالاستنباط إلى الأقيسة 
والمعاني)* .وقال في معرض حديثه عن المجتهد وكأنه يتدارك قيد الزركشي (لابد 

من العقل والبلوغ ؛إذ الصبي لا يقبل قوله ولا روايته والرق لا يقدح وكذا الأنوثة) . 
فالتعاريف مجمعة على التمكن من الأضول» و القدرة علي الامشساظ باخبار ها 
أركانا للإجتهاد.وكأن السيوطي لا يعتر ف بغير المستقل مجتهدا على الحقيقة: إما 
في الأصول كشأن أئمة المذاهبء أو مستقلا بالنظر في الفروع بعد التسليم بأصول 
الامام. 
؟"_مراتب المجتهدين: 

3 المجتهد المطلق المستقل: وهو الذي تكونت عنده ملكة الاجتهاد بحيث 
يستطيع الاستنباط بغير التزام إمام معين»وله أصوله التي أصلها وقواعده التي 
قعدها. فهو ينظر إلى الأدلة التفصيلية ويضم بعضها الى بعضء ويقوم باستقرائها 
والحكم عليها بقاعدة كلية.ويقوم باستنباط الأحكام الشرعية العملية منها بمراعاة ما 
أصله وقعده .واجتهاده غير منحصر في باب من أبواب ل 
الأصول ويختار ويرجح ويتكلم في المسائل التي لم يسبق بالجواب فيها 
ويدخل في هذا القسم فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين وأئمة الجاسي :أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والطبري وداود بن 
علي وغيرهم ..قال السيوطي : (وهذا شيء فقد من دهرءبل لو أراده الإنسان اليوم 
لامتنع عليه ولم يجز له».نص عليه غير واحد )'وذكر قولا يبين أن هذا الموقف من 
العلماء اجتهاد» الأمر الذي يعني عدم إلزام الأمة به»ولا يجوز الحجر على فضل الله 
على عباده الذي حكم بوجود الخير في أول الأمة وآخرها. 

ب _المجتهد المطلق المنتسب: 
وهو الذي ينسب إلى إمام لأنه سلك طريقه في الاجتهاد ءلا يقلده في مذهب ولا في 
دليل»بل إنه اجتهد فوجد طريقه أسد الطرق .وهو مستيقن بالأحكام من قبل أدلتها 
»قادر على استنباط المسائل منها »فهو ليس له في الاستنباط منهاج خاص به إنما 
التزم بمنهاج مجتهد آخر على سبيل الاتفاق والمصادفة» أو أداه إليه اجتهاده 
.وللمجتهد المنتسب اجتهاداته واستنباطاته» في عامة الفقه. 


' المستصفى ج؟7/٠‏ 5 

' المستصفى ج500/7. 

" الامام الزركشي "البحر المحيط"ج: ص:9١7.‏ 
الرد على من أخلد الى الأرض.ص75١.‏ 

* الرد على من أخلد الى الأرض.ص75١.‏ 
الرد على من أخلد الى الأرض:ص”7١١.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 1 2؟ 


يوافق الامام ويخالفه مثل أصحاب أبي حنيفة :أبي يوسف ومحمد وزفر. . ومثل 
أستحات مالك :ابن الماجشون. وأشهب :واب القاسم ومكل أصبحات الششافعي: أبنو 
يعقوب البويطي وأبو إبراهيم المزني »وقد ادعى الامام السيوطي أنه من هذه الفئة : 
(والذي ادعيناه هو الاجتهاد المطلق لا الاستقلال »بل نحن تابعون للامام الشافعي 
رضي الله عنه »وسالكون طريقه في الاجتهاد )' ومثل أصحاب أحمد: الخلال وابن 
تيمية .. وفتوى هؤلاء (كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الاجماع 
والخلاف) 'ويسقط بوجوده فرض الكفاية عن المسلمين . 

5 المجتهد في المذهب: 

وهو المقلد لإمامه فيما ظهر فيه نصه»:ولكنه يعرف قواعد إمامه وما بنى عليه »فإذا 
وقعت حادثة لم يعرف لإمامه فيها نصا »اجتهد على مذهبه وخرجها من أقواله 
وعلى منواله »فهو لا يتجاوز أصول إمامه ويستقل بتقرير مذهبه بالدليل .فهو ينزل 
عن السابق لكونه يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها »كفعل المستقل بنتصوص 
الشرع »وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل 
في النصوص . 

وهم أصحاب الوجوه والطرق في المذاهب كالحسن بن زياد والكرخي والطحاوي 
من الكفية 6و اوري ر ابن هه مين" المالكية ووادي اسسهان: اشير اذ ور لمر ري 
من الشافعية..ونحوهم من أصحاب التخريج على منصوص الإمام ولا يتأدى بهم.( 
فرض الكفايةءقال ابن الصلاح ويظهر إتأدي الفرض به في الفتوى وإن لم يتأد في 
إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى)". 

وتجدر الإشارة إلى أن الخ عور دعن وفك لعن ومن لمن ليسا از عليه 
حيث يقول:( والفرق بين هؤلاء وبين العوام »أنهم يحفظون الآر اء التي للمجتهدين 
فيخبرون عنها العوام »من غير أن تكون عندهم شروط الاجتهاد .فكان مرتبتهم في 
ذلك مرتبة الناقلين عن المجتهدين »ولو وقفوا في هذا لكان الآمر اشبه لكن يتعدون 
»فيجعلون أصلا ما ليس بأصل ويصيرون أقاويل المجتهدين أصولا 
لاجتهادهم»وكفى بهذا ضلالا وبدعة)* وكأن ابن رشد لا يعترف بهذا التقسيم الذي 
يصنف إليه العلماء المجتهدين»وليس عنده سوى مجتهد مطلق أو ناقل عن لفقي 
المطلق .أما من يجعل أصلا ما ليس بأصلء فلا يرى مشروعية في وجوده؛ء كما 
المتكلم ليس له من عمل بين العامي والفيلسوف.ولموضع الضرورة وحاجة العوام 
إلى من يبلغهم الأحكام ويفقههم في الدين جاءت مشروعية عمل الناقلين عن 
د _ مجتهد الترجيح والفتيا: 


' الرد على من أخلد الى الأرض:ص5١١.‏ 
' الرد على من أخلد الى الأرض:ص7١١.‏ 
" الرد على من أخلد الى الأرض:ص:5١١.‏ 
الضروري في أصول الفقه ص .١55_١١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7 1414؟ 


وهو المتبحر في مذهب إمامه »المتمكن من ترجيح قول على آخر»ووجه من وجوه 
الأصحاب على آخر.وهو وإن لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه فهو(فقيه النفس حافظ 
لمذهب إمامه »وعارف بأدلته قائم بتقريرها .يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف 
ويرجح) بين ما قاله الإمام وما قاله تلا ميذه أو غيره من الأئمة . 

فشأنه تفضيل بعض الروايات على بعض مثل القدوري والمرغيناني صاحب الهداية 
من الحنفية ومثل :أبي الحسن اللخمي (ت578 ه)وأبي الوليد ابن رشد 
الجد( ٠5ه)وأبي‏ عبد الله المازري(ت 055 )و غير هم من المالكية. . وبواسطة 
هؤلاء المجتهدين( أمكن ضبط الأحكام الفقهية الكثيرة المنقولة عن أئمة المذاهب 
مسرن ١‏ رمك ص اماس اموس مرك 
عنهم »ومعرفة الأقوال التي يصح الاعتماد عليها .والتي لا تصح :وبواسطتهم أيضا 
أمكن: الوفاء ادبناً يحداء. إلمد الداى في العضتون المختلفة من أعكام). 

؟” _شروط المجتهد: 

جاء في "الرسالة"للإمام الشافعي تفصيل لشروط الا جتهاد" .فهو لا يكون إلا لمن 
جمع الآلة وهي: العلم بأحكام كتاب الله؛ فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه 
وخاصه وإرشاده »ويستعين على فهم مراد الله تعالى فيما احتمل التأويل :بسنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن لم يجد فبإجماع المسلمين» وإن لم يجد فبالقياس 
.ثم يبين أن المقبل على القياسء لابد له من العلم بما مضى قبله من السنن» وأقاويل 
السلف؛ وإجماع الناسء» واختلافهم »ولسان العرب؛ ويكون صحيح العقل حتى 
(يفرق بين المشتبه »ولا يعجل بالقول به دون التثبيت ). 

ويحسن الاستماع للمخالف.ويجتهد في بلوغ غاية جهده والالنصاف من نفسه حتى 
(يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك ) ويحث على معرفة ما يقيس عليه إذ 
(لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه).أي معرفة الواقعة 
موضع الاجتهاد»وطبيعة الواقع الذي تتنزل عليه أحكام النتصوص »“ويطالب المجتهد 
بحقيقة المعرفة بما سبق لا مجرد الحفظ (لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني). 
وخاتصية قول الإماء التعافقي فى لسروط [لاعدياد هر معزكه كاب اتا 
واستنباطا ومن ادرك ذلك مع الاستقامة استحق الامامة في الدين . 

ويمكن تصنيف شروط المجتهد الى صنفين كبيرين:قسم يتعلق بالشروط الشخصية 
وقسم يتعلق بالشروط العلمية وتقسيم هذه الأخيرة إلى شروط الانطلاق وشروط 
للفهم والاستنباط. 


' وهبة الزحيلي .أصول الفقه الاسلامي ج5/١81١٠.‏ 

,0١١ 5٠١ 5٠.95ص:ةلاسرلا‎ ' 

" يقول رحمه الله:( . فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض 
دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه فإنه لا يدرك 
خير إلا بعونه فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز 
بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة) 
الرسالة ج: ١‏ ص: ١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ ه548 


وشروط الانطلاق هو ما يسميه الغزالي' الإحاطة (بمدارك الشرع) المثمرة للأحكام 
ويسميها ابن رشد'( الأصول التي يستنبط عنها) وشروط الفهم والاستنباط هي ما 
يطلق عليها الغزالي التمكن (من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه 
وتأخير ما يجب تأخيره )أي (كيفية الاستثمار) ويطلق عليها ابن رشد (القوانين 
والأحوال التي بها يستنبط ) . 
ران الشووط تسمه رحن لق دهن دبع أن ركان عدر فكتنها اميس 
القادحة في العدالة (. ..) فمن ليس عدلا فلا تقبل فتواه) يقول الزركشي (العدالة ركن 
في الاجتهاد » فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد) ' غير أنه يمكن أن يجتهد لنفسه 
لا لغيره العارف بحالهءفالعدالة شرط القبول للفتوى لا شرط صحة الاجتهاد 
فيتحصل المطلوب من المجتهد في أصول هي بمثابة الأسس وهي :الكتاب والسنة 
والاجماع ووسائل وآلات للفهم والاستنباط من تلك الأصول وهي اللغة العربية 
»وأصول الفقه ومقاصد الشريعة ومعرفة الناس والحياة» ثم شروط شخصية ليقبل 
منه الاجتهاد ويعتد به مثل العدالة والتقوى. 
>“ ١:الشروط‏ العلمية: 
١ *‏ ١:الأصول‏ الكبرى: 
أ العلم بالقرآن الكريم: 
يقول ابن رشد:(أما ما يكفيه من معرفة الكتاب فمعرفة الآيات المتضمنة 
للأحكام»ومعرفة الناسخ والمنسوخءوهي نحو خمس مئة آية.»هذا على وجه 
التخفيف.والأفضل له معرفة الكتاب كله.وقد رخص له فى حفظ الآيات المتضمنة 
للأحكام إذا كانت مواضعها معلومة عنده بحيث إذا وردت مسألة في أمر ما علم أين 
يطلبها)' 

فمن الطبيعي أن يتصدر هذا الشرط جميع الشروط الأخرىءقال تعالى: (ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين)(الدحل 5 »فكتاب الله ( 
كلية الشريعة »وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار 
والبصائر) "»فعلى المجتهد أن يكون له اطلاع عام على معاني القرآن كله مع توجيه 
عناية خاصة الى الآيات التي لها صلة وثيقة بالأحكام والتي تعرف بذكر الحكم فيها 
صراحة مثل قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم)(البقرة:77١‏ )»أو ورود الأمر 
والنهي أو يؤخذ منها الحكم بطريق الاستنباط سواء من آية مستقلة مثل استنباط 
الإمام الشافعي صحة أنكحة الكفارمن قوله تعالى: (وامرأة فرعون )(التحريم )ءأو 
بضم آية أخرى إليها مثل: استنباط ابن عباس أقل مدة الحمل ستة أشهرء من الآيتين 
حدر كاله حر قير امك نوراه تخلى لضا في كاين 1 
قمان :5 .)١‏ 


' المستصفى ج1/ ١0‏ 0 
' الضروري في أصول الفقهغنص77١.,‏ 
" البحر المحيط ج 5 ص77؛ 
الضروري:ص:717١‏ 

* الشاطبي "الموافقات"م؟ ج751/9. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 145؟ 


_ والمطلوب الاطلاع على علوم القرآن الكريم عموما لمعرفة كتاب الله تعالى: 
بالنص القرآني» وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.كما أن معرفة 
مقتضيات أحوال المخاطبين يساعد على معرفة إعجاز نظم القرآن الكريم»والجهل 
بهذه الأسباب يوقع في الشبه والاشكالات . 

وا ل ل 
0 

والمطاريف العطنا سحورفة ماقي :لاا لغة بمعرفة معاني المفردات والمركبات 
وخواصها في إفادة المعنى بواسطة علوم الصرف والنحو والمعاني والبيان وسائر 
فنون البلاغة »ومعرفة العلل والمعاني المؤثرة في الأحكام »وأوجه دلالة اللفظ على 
المعنى من عبارة واشارة ودلالة واقتضاءءأو من منطوق ومفهوم ومعرفة أقسام 
اللفظ من عام وخاص ومشترك ومجمل ومفسر وغيرها . 

والأفضل حفظ الكتاب كله وإلا فحفظ آيات الأحكامءوإذا فترت الهمم فالتلاوة 
الدائمة» والاستعانة بالفهارس الموضوعة والبرامج المعلوماتية للقرآن الكريم التي 
تعين على استحضار ما يريد ال 0 

ب -العلم با لسنة:. 

ا ا ا ع را را ا 
ا كه المتضمنة للآحكام يرجع إليهوقت الحاجة إلى 
الفتوىءوالأفضل له أن يحفظها)* 
فالسنة لا تقل شأنا عن كتاب الله بل به تعرف كثير من أحكامهءقال تعالى :(وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )(النحل:؛ ؛)»فالواجب على المجتهد أن يكون 
واسع ال طلاع على السنة كلها »وأن يوجه مزيد اهتمام إلى أحاديث الأحكام: 
فيعرفها لغة ومعنى ءولا يلزم حفظهاء وإنما يكون متمكنا من الرجوع إليها عند 
الاستنباط: بأن يعرف مواقعها بواسطة فهارسها أوالبرامج المعلوماتية في ذلك: 
وهى ميضرة الدوم وتتكلفة يديره لاانكاد تذكر» وإن كان فظاها فى الا تطاعة 
أفضل: وأكمك . 
ولا بد من العلم بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن كالامهات 
الست (صحيح البخاري ومسلم» وموطأ مالك» وسنن ن أبي داود والتر مذي والنسائي 
وابن ماجة) وما يلحق بها كسنن البيهقي والدار قطني والدارمي) مشرفا على ما 


الشاطبي الموافقات 3 ج"//ه 1 ,١659-‏ 

' يوسف القرضاوي"الا جتهاد في الشريعة الأسلامية"صض؟3. 
" وهبة الزحيلي"أصول الفقه الإسلامي"ج44/7١٠_55١٠.‏ 
الضروري:ص:717١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 1217؟ 


صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان »وصحيح الحاكم النيسابوري) حتى لا يلجأ 
المجتهد الى القول بالرأي أو القياس مع وجودالنص»وبخصوص السند وجب معر 
لبد الس بك هن فو انر قد 1413 4 أن عاد 
رمت تكد الرواة من جرح وتعديل احرف شبح الهدة من ضعيفهاءويرى ابن 
(ولا سيا ما تباعد الزمان» والتخفيف عنه في ذلك أن يكتفي بتعديل الإمام في ذلك 
إن علم مذهبه في التجريح والتعديل وكان ذلك موافقا لمذهبه) 'وأقول بأن هذا 
الجانب المتعلق بسند الحديث والحكم عليه بالصحة أو الضعفءليس للمتأخرين من 
المجتهدين على العموم سوى تقليد من سبقهم من أهل الاختصاص في صناعة 
الحديث»وخصوصا إذا أجمعوا في حكمهم على حديث . 
أما إذا اختلفوا فليس أمامه إلا خوض غمار الترجيح والنظر في أحكامهم على رجال 
السندءوهو أمر إن تهيبه من قبلنا وإلى عهد قريبء.فهو ميسر بحمد لله بما فتح الله به 
على بني الإنسان في زماننا: بهذا التطور الهائل الذي لم يسبق له مثيل فيما نعلم.في 
مجال المعلوميات»سواء في الكم الهائل من المادة المعرفية التي يمكن جمعهاءأو 
سرعة البحت :والتقيب والإبحار :فى يطوق الكتنه و المصادن في مخكلف الوخانات : 
ومنها مجال الحديث بمتنه وسنده ورجاله.فلا أرى من عذر لمجتهد اليوم في 
التقفاعس عن تحقيق نصوص استشهاده وأصول استدلاله» بما يصل به إلى حد 
الاكمتتان حلسى يها يستذريكه مدان أحكاء و خصرضنا ١‏ كان الاختياد ينعلق 
بقضايا محدودة»مستجدة أو مسبوق فيها ويرى دواعي إعادة النظر فيها. 
ولهذا لا بد للمجتهد من العلم أيضا بأصول الحديث وعلومه والاطلاع على علم 
الركال و فتووظ الفيون و مساب "زد للحديت ومر رقب الحرت و التعديل و غيروها مهنا 
لحت ص0 ع اجون نك لي سل ع بن الحدرك مرت 
سويد فةانقلف الحديك؟ دن الأحاديف النتى رامية."|أظو اشر وكيك يتعفل يعي 
ويفقه معانيها :و ذلك يحجع الأحاديك الوارردة والثابتة في موضوع بعينه وتدبر 
العداقه برنهنا ريسن خامها تخاصيها و يحل مطلفهنا حلي مفريدها ووو ضع مجنل 
بمفصلها ومبهمها بمفسرها كما يربطها بالقرآن الكريم' .ومن المهم جدا معرفة 
أمناجة:روؤة. الحديث لأن 'النفة كثير انما تان لعادج قصدايا خاصبة و اوناع محف 
يتغير الحكم بتغيرها... 
ج- العلم بمواضع الإجماع: 
بأن يعرف جميع المسائل المجمع عليها “حتى لا يفتي بخلافهاءوكل مسألة يفتي فيها 
ينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع” ويتحقق من ذلك (إما بأن يعلم أنه 
مواند :هد هنا هن هذا هت العلجاء انهم كان او, حلم أن هذهبو اقهنة ميقو لذ فى العقدر لد 


' الضروري في أصول الفقه ص717١.‏ 


' يوسف القرضاوي "الاجتهاد في الشريعة الاسلامية "ص8 7. 
0 الضروري:ص:7/8١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ /1؟ 


يكن لأهل الإجماع فيها خوض)' وقد جمعت مواضع الإجماع في بعض الكتب 
مثل"مراتب الاجماع"لابن حزم و"الاجماع"لابن المنذرءمع العلم أن كثيرا مما ادعي 
فيه الإجماع من مسائل الفقه قد ثبت فيه الخلاف. .فمثلا عند المالكية أثبت 
الحطاب(ت: 15ه) في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل"أن بعض المتأخرين 
من علماء المذهب (حذورا من إجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن ر شد وخلافيات 
الباجي)' 
كما أن هناك من يرى أن من الإجماع ما يقبل المراجعة بإجماع جديدء وخصوصا 
إذا بني على عرف تبدل أو مصلحة تغيرت ».وكذلك من أضاف العلم بمواضع الخلا 
ت#الماليا هن اعنيدة في تكوين لكة :الفقيه وا لا:طادع على عدار كه و مسنالك 
الاستنباط فيه . 
"_١_5_شروط‏ الفهم وا لاستنباط. 

أ- العلم بالعربية: 
يقول ابن رشد في "البداية" بأنه وضع كتابه لبلوغ مرتبة الاجتهاد» لمن حصل 
شروطا من ضمنها(ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو 
واللغة)؛ وأشار إلى ذلك أيضا في كتابه "الضروري في أصول الفقه" عند حديثه 
عن شروط الاجتهاد حيث قال:(فينبغي أن يكون عنده من علم اللغة واللسان ما يفهم 
به كتاب الله تعالى وسنة نبيه يه ولا يلحن) " 
فلا بد للمجتهد من علوم العربية: من بلاغة ونحو وصرف ومعان وبيان وأساليب» 
بالقدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال. إلى حد يميز فيه: بين 
صر يح الكلا م وظاهر ه. ومجمله و حقيقته ومجازه» وعامه وخاصه؛ ومحكمه 
وو 0 مر ...ذلك أن القرآ ن الكريم 
قد نزل بلسان عر بي مبين والسنة قد نطق بها رسول عربي أوتي جوامع الكلمءولا 
يمكن استنباط الأحكام منهما إلا بفهم كلام العرب إفرادا و تركيبا ومعرفة معاني 
اللغة العربية وبخواض تراكيها ., .ومعرفة دلالات الجمل ما كان منها على سبيل 
الحقيقة وما كان على سبيل المجاز والكناية ودلالات التقديم والتأخير والحذف 
والحصر .. 7 ءِ 7 
و(ولا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد »وآن يعرف جميع اللغة وآان يتعمق في 
النحوءبل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي به على مواقع الخطاب »ودرك 
حقائق المقاصد منه )' بحيث تثبت له ملكة يستحضر بها كل ما يحتاج اليه عند 
وروده عليه ويتمكن من تفسير ما ور د في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه 
“ومعرفة كيفية الاستفادة من مؤلفات الآئمة المشتغلين بذلك واستخراج ما يقصد إليه 


| المستصفج61/7. 
-"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" ج ١‏ صس““”'5هط” -537١هدار‏ الفكر-بيروت 
"يوست القرضاوي "ا لاجتهاد في الشريعة الاسلاسي”ص م 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57 ١‏ 
1 الضروري:ص:7/8١‏ 


.7 557/١ المستصفدج‎ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 51490 


؛ حتى ينظر في الأدلة نظرا صحيحاء ويستخرج منها الأحكام استخراجا 
قوياءويرجع في أحكام الألفاظ ومعانيها إلى رواية الثقة وما يقوله الأئمة . 
وإذا وقع نزاع في معنى توقف عليه فهم نص شرعيء تعين عليه حينئذ بذل الوسع 
في معرفة الحق في ذلك الا ختلافءولا يسوغ له أن يعمل على أحد المذاهب 
النحوية أو البيانية في تقرير حكم إلا أن يستبين له رجحانه بدليل ..والمهم (أن يحس 
المجتهد من نفسه أنه أصبح قادرا على تذوق كلام العرب وفهمه والغوص في 
الناس ويفسد اللسان والذوق)' 
فالشريعة عربية لا يفهمها حق الفهم الا من فهم العربية وإذا (فرضنا مبتدنا في فهم 
الشريعة(: ..)فان انتهى الى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة) 'ويخفف 
من هذه الصرامة ما سبق أن ذكرته في شرط العلم بالحديث ورجالهءفي الاستفادة 
من وسائل العلم الحديثة في البحث.فلا يعذر المجتهد في ضبط ألفاظ ما عليه سيبني 
الأحكام. 

ب العلم بأصول الفقه: 
ار ابن رشد ضمن شروط المجتهد ذ فى"البداية" تحصيله(صناعة 10-6 
الفقه) 'غير أنه في الح ور يان كر اق راح لبلين الشررط لقره ة في 
المجتهد.وإنما ألمح إليه بقوله:( أن يكون عارفا بالأصول التي يستنبط عنهاءوأن 
د خرص مط د لك هدر مك 
لوبو ار ا كي 
الصحابة لم يكن لهم من حاجة إلى هذا العلم بشكله الاصطلاحي المدرسي كما عرفه 
من بعدهم وإنما يمارسونه بالقوة كحال الأعراب الفصحاء من غيرما حاجة(إلى 
قوانين تحوطهم في كلامهم ولا في أوزانهم) ' 
كما أنه من ناحية أخرى لا يكاد يعترف بمصطلح"أصول الفقه" علما على جميع 
محتوياته»فقد أقصى منه صراحة مباحث علم المنطقء.ولم يجار العزالي الذي (أداه 
إلى القول في ذلك نظر المتكلمين في هذه الصناعة)' واعتبر إطلاق "أصول الفقه" 
على النظر في الأحكام»وفي أصول الأحكامءوفي الاجتهادوالتقليد. إنما هو تجوز في 
العدازة بحيكر لقنو هذه الصناعة باسم بعض ما جعلوه جزءا لهاءفدعوها بأصول 
الفقه)" فأصول الفقه على الحقيقة عند ابن رشد هو ما تناوله في الجزء الثالث في 
كتابه أ القول في النص والمجمل» والظاهر والمؤول.والألفاظ الخاصة.ودلالات 


' يوسف القرضاوي "الا جتهاد في الشريعة الاسلامية"ص5". 
' الشاطبي الموافقات م7/ج85/4. 
" بداية المجتهد ج: ؟" ص: 57 ١‏ 
الضروري:ص:78١‏ 
الضروري:ص:5” 
' الضروري: ص:717 
* الضروري:ص:5” 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ٠.0‏ ه؟ 


الألفاظ بمفهومهاء والأوامر والنواهي؛:والقول في القياس وفي الإقرار وفي 
الفعل.فهذه المباحث(وهذا الجزء هو الذي النظر فيه أخص بهذا العلم)'. 
وربما يكون قد استعاض عن ذلك كله بما ذكره في مقدمة الكتاب عن أهمية علم 
أصول الفقه حيث اعتبره سبارا وقانونا بمثابة البركار الذي يعصم المجتهد من الغلط 
وهو يتعامل مع العلوم الكلية كالأصول أو الفروع الفقهية.يقول في هذا الصدد بأن 
معرفة هذا العلم:( تعطي القوانين والأحوال التي بها يتسدد الذهن نحو الصواب في 
هاتين المعرفتين » كالعلم بالدلائل وأقسامها » وبأي أحوال تكون دلائل وبأيها لا 
.وفي أي المواضع تستعمل النقلة من الشاهد إلى الغائب وفي أيها لا.وهذه فلنسمها 
سبارا وقانوناء فإن نسبتها إلى الذهن كنسبة البركار والمسطرة إلى الحس في مالا 
يؤمن أن يغلط فيه)" 
وقد ذكر الامام الجويني قبله ما أجمع عليه العلماء من أوصاف تخص المجتهد .منها 
علمه بأصول الفقه.فقال :( أن يكون عالما بطرق الأدلة ووجوهها التي منها تدل 
»والفرق بين عقليها وسمعيها ويكون عالما بقضايا الخطاب ما يحتمل منه وما لا 
يحتمل» وجوه كمال" و الككدر سن و العوره و المكدل والفسين والسعرع 
والفحوى.. والجملة الجامعة (. .)أن يكون عالما بأصول الفقه)" 
فبعلم الأصول يستبين مراتب الأدلة والحجج.فهو سراج ينير الطريق للفقيه»ومنهاج 
يدرك من خلاله مغزى الأحكام المستنبطة .وأداة لإصدارها من جديدء فهو عماد 
الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركانه »فعلم المجتهد بما عرض له الأصوليون من 
أكان ذلك له سليقة كما كان الشأن في الصحابة الذين عرفوا هذه الأمور بنور 
البصيرة والفطرة أو كان بطريق الممارسة والمران» بما قد نما ونظم وقنن(فوجب 
أن نتعلمه حتى نصل الى ما كانوا عليه بطريق منظم .وكما لا يستغنى اليوم عن 
. 33 ّ 3 
علم النحو لا يستغنى عن علم الآصول) . 
فالبحوث الموسعة عن الادلة المتفق عليها من الكتاب والسنة والإجماع . والمختلف 
فيها تجعله يقف على أمور مثل معرفة القياس: صحيحه وفاسده»ومسالك العلة 
وقوادحهاءإذ (القياس قاعدة الاجتهاد والموصل الى الاحكام التي لا حصر لها)كما 
عبر عن ذلك الإ مام الأسنوي) »وقال عنه صاحب "البرهان"بأنه أحق الأصول 
ارك ومن أحاكا يه رد حدر ىقلي كات التكد )كنا أن اعراك ١‏ متكدن 
أنظار العلماء فيهاء.ويبحث وجهات انطو فيها لنضدق حذلك الو حكة خاصن بهءفإما 
أن يعتبر حجية هذه الأدلة فيبني الأحكام عليهاء وإما أن يلغيها فلا يعتبرها حجة عفلا 


' الضروري:ص:١١٠‏ 
الصروري هن 76 
" الإمام الجويني "كتاب الا جتهاد" ص5؟١١»تحقيق‏ د.عبد الحميد أبو زيد. 
' يوسف القرضاوي"الا جتهاد في الشريعة الاسلامية"ص”47. 
: يوسف القرضاوي"الا جتهاد في الشريعة الاسلامية"ص» 5. 
” الا مام الجويني البرهان ج47/7/. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ ١ه؟‏ 


بد إذن من إدراك هذه الأصول بنفسه والنظر في كل مسألة نظرا مستقلا .يصل 
فيها الى ما هو الحق فيها. ا 
ومن أتقن قواعد هذا العلم ومسائله وكان جامعا لوسائل الا جتهاد الأخرى فإنه 
يتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها مباشرة:ومن أتقنه من غير توفر باقي 
الشروطهء أمكنه مقارنة المذاهب في المسألة الواحدة »وتعلم طرق استدلال أصحابها 
على مذاهبهم. فيحصل على ملكة الترجيح لأقوى الآراء دليلا وأوضحها نظراء 
ويخرج من زمرة المقلدين الى اتباع الدليل»ومن تمر س بهذا العلم طويلا (مع 
الاتقان تتكون لديه القدرة على الحصول على أحكام بعض الوقائع بطريق التخريج 
على قواعد هذا العلم) . 

ج- العلم بمقاصد الشريعة: 
لم يذكر ابن رشد هذا الشرط بشكل صريح لا في "البداية" ولا في"الضروري"وإنما 
يمكن أن يفهم ويستنبط من بعض إشاراته وتلميحاته ومنها قوله في "البداية":( 
فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون 
بالحكم بها وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع 
تطرقا إلى الظلم)' فالكلا م من خلال السياق موجه أساسا للحكام والقضاة »وهو أمر 
لا يستغني عنه المجتهدون وخصوصا وأن هناك من اشترط رتبة الاجتهاد فيهم كما 
ذكر ابن رشد.ثم إذا طلب هذا الأمر فيمن يحكم في قضايا جزئية تهم أعيان 
الأفراد»كان طلبه فيمن يحكم في قضايا الأمة ومستجداتها أشد. 
وهذا شر ط في -رأي من قال به -لصحة الاجتهاد واستقامته » ويقصد بالمقاصد 
هنا: : المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها »أو هي 
الغاية من الشريعة .والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها . 
ومعرفتها أمر ضروري للمجتهد عند استنباط الأحكام»وفهم النتصوص. قال الإمام 
الشاطبي .(إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين ؛أحدهما فهم مقاصد 
الشريعة على كمالهاء والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها) 'وعلق 
الاستاذ عبدالله دراز على هذا الشرط في الهامش بأنه:(لم نر من الأصوليين من ذكر 
هذا الشرط الذي جعله الأول بل جعله السبب )أي كالخادم الأول لأن الأول هو 
المقصود والثاني وسيلة. 
فإذا أراد المجتهد معرفة حكم واقعة من الوقائع احتاج إلى فهم النصوص لتطبيقها 
على الوقائع .وإذا أراد التوفيق بين الأدلة المتعارضة؛ استعان بمقاصد التشريع؛وإن 
دعته الحاجة إلى بيان حكم الله في مسألة مستجدة عن طريق القياس والاستصلاح أو 
الإستحسان ونحوهاء تحرى بكل دقة أهداف الشريعة فالعلم (بمقاصد الشريعة في 
غاية الأهمية حتى لا يغلط فيها الغالطون ويجروا وراء الأحكام الجزئية مهملين 
المقاصد الكلية فيخلطون ويخبطون) . 


١‏ طه جابر فياض العلواني "الاجتهاد والتقليد في الا سلا م ص 7١٠"مجلة‏ أضواء الشريعة"ع1. 
' بداية المجتهد ى3 3 ص-: :ه56" 
' الشاطبي .الموافقات م7'اج: ص/76. 
يوسف القرضاوي "الاجنهاد في الشريعة الاسلامية"ص/؟ 4. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز ه؟ 


وأقول:ليس هناك ما يمنع من إضافة بعض الشروط ظاهراءإذا فهم غياب ذلك 
الشرط أو ضعفه في أهل ذلك الزمان»وكان موجودا ولو بالقوة فيمن سلف من 
مجتهدي الأمة »قياسا على اشتراط العلم بالعربية واللسان فيمن ضعفت فيهم هذه 
الملكة مع مرور الزمن» وكذا اشتراط أصول الفقه كما سبق ذكره. فإضافة العلم 
بمقاصد الشرع و استحضارها أثناء عملية الاجتهادءيناسب استقواء المذهب 
الظاهري بأمثال ابن حزم الذي ضخ دماء جديدة في هذا التيار» ويناسب إغراق 
المتأخرين في التفريع والجزئيات وخفوت الانتغال بالكليات.وكذا استفحال آفة 
الحيل الفقهية والثلااعب بالفاظه. 

د-معرفة الناس والحياة: 

وهذا الشرط يشبه الذي قبله»فلم يذكره ابن رشد كغيره في الأغلب الأعمء.وإنما يفهم 
من بعض تلميحاته وإشاراته “مثل رفضه للآراء التي لا تستحضر المعطيات 
الواقعية وتبقى مفروضة في القول لا تقع بعد أو لاتكاد»مثل الحديث في حرمة لبن 
الرجل ولبن الميتة' وغيرها. 

وهذا الشرط مطلوب أيضاء ليكون الاجتهاد صحيحا واقعا في محله »فلا يكفي في 
الاجتهاد الوصول الى معرفة الحكم الشرعي عام ا ا 
وبالضوابط الأصولية السابقة. لأن (لعملية الفهم علاقة بكسب العقل البشري من 
العلوم والمعارف التي يكتسبها من خارج دائرة النص؛ وعلاقة بذات الواقع الزمني 
في أحداثه وتفاعلاته ) ' فالمجتهد لا يجتهد في فراغ؛ بل في وقائع تنزل بالأفراد 
والمجتمعات من حوله »وهؤلاء تؤثر في أفكارهم وسلوكهم تيارات وعوامل مختلفة: 
نفسية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية »فمن لوازم الاجتهاد الاستيعاب 
ل إن ممم 


ع او يي ا ري وت يه 
التررايط الجم ين وطبيعة التطيمك علد 6 توعد وتياك البنية ما 
اقافي يطلع على أنماط تير الني رخيرها أي ينتهجها اس في تصرير أماليم 
والأفكار التي لها نفوذ في المجتمع. 

فيتحتم عليه معرفة قدر من علوم النفس والتربية والتاريخ والقوانين .. وقدرا من 
العلوم الكونية والمعارف "العلمية" الني تشكل أرضية ثقافية لازمة في زمانه إذ 
كيف يفتي في أمور يجهلهاء فالحكم على الشيء فرع عن تصوره .ولا يخفى أن 
الحد الأدنى في ذلك هو ضبط المجال الذي له صلة باجتهاده إن كانت في الطب 
سال عنيا أ هل" الاختصياض كد :يطمتن الى إيحكاء؟ حر انيهدا وكذلك: الشسان :في 
الاقتصاد وغيره. 


' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ٠١‏ 
" عبد المجيد النجار "في فقه التدين فهما وتنزيلا”ص١68.كتاب‏ الأمةعدد:؟7محرم /١51١ه‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ "اه؟ 


ثم لابد في جانب آخر من معايشة الناس والتعامل معهم والوقوف على مشاكلهم 
والمساهمة الواقعية في مناشطهم »واستخدام أدوات الرصد والتحليل الممكنة 
والمتاحة في زمانه مثل الاستعانة بعلم الإحصاءء إذ من لا يعرفه لا يستطيع مثلا:( 
ترجيح رأي في الطلاق على رأي آخر باستقراء مدى النتائج التي تؤدي اليها فتواه 
وخطورتها وأثرها على سلامة الأمة واستقرارها وعلى سائر مصالح 
المجتمع)'»كما أنه بغير علم الاقتصاد (لا يتمكن الناظر من تقرير رأيه في الحاجة 
للنفقات في قوانين الأحوال الشخصية : أو في مداها فضلا عن الافتاء في الأوضاع 
والأحكام المالية في الدولةالاسلامية)" 

وبسبب من تبحر في الااختصاصات وتوسع في العلوم وتعقد في تركيب المجتمعات 
وتشابك في العلاقات لابد من التقدم باتجاه إقامة مؤسسات ومراكز للبحوث 
والدراسات تشمل أهل الاختصاص الأمناء من كل فن» إلى جانب المجتهدين علبناء 
العقل الجماعي المؤسسي الذي يمتلك نوافذ الرؤية من الجهات كلها وفي العلوم 
كلهاء ووجود فقهاء المجتمعات وفقهاء التربية وفقهاء التخطيط وفقهاء استشراف 
أفاق المستقيل وفقهاء الحضارة عامة”" »من أجل تيسير سبل اجتهاد راشد فعال . 
فوجود حفاظ للكتاب والسنة ومواضع الاجماع والعربية وأصول الفقه ومقاصد 
الشريعة» بغير علم بواقع الحياة ومعرفة بأحوال الناس مثل وجود صيادلة بغير 
أطباء .إذ قد لا يفيد (كثيرا كثرة الصيادلة ومعامل الدواء »إذا انعدم وجود الأطباءء 
لآن ذلك قد يؤدي إلى وضع الدواء في غير محله فيهلك المريض من حيث يراد له 
الشفاء والنجاة) . 

ومن هنا يستغرب سكوت الأصوليين عن هذا الشرط إلا من إشارات عابرة في غير 
موضع الحديث عن شروط الاجتهاد. في حين أن الشافعي رحمه الله الذي يعتبر 
رائد هذا الميدان» لم يفته التأكيد على هذا الأمر »غير أن إشاراته لم تلق نفس العناية 
التى حظيت بها باقى الشروط التى درست وأنضجت حتىكادت تحترق وأدخلت 
أحيانا فى ,طون استكالة التحدق . “- 

فهو يقول في "الرسالة"بالإضافة إلى ما صدرنا به حديثنا عن الشروط:(لا يحل لفقيه 
عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه)(") فإذا كان هذا في قيمة درهم 
فكيف في مصير ثروات الأمة وأعراضها ومصالحها الكبرى .بل إن الشافعي 
زيفمية الله يشتردطل الستابعة الذائمة للتكورزانت وقطور انك اموي إذ ل يقدل :من الققيه 
الذي غاب عن معرفة أحوال السوق سنة واحدة »أن يفتي» فكيف بمن يغيب عن 
هموم الأمة دهرا ثم يطلع عليها بفتوى من بطون الكتب بغير أن يكون له أدنى إلمام 
بالواقعة التي يريد الحكم فيها 

يقول الامام الشافعي: (لا يجوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان ثم خفيت عنه سنةءأن 
يقال له:قوم عبدا من صفته كذا وكذا لأن السوق تختلفءولا لرجل أبصر بعض 


حسن الترابي»"تجديد أصول الفقه"ص”". 
' حسن الترابي»"تجديد أصول الفقه"ءص؟". 
" عبد المجيد النجار"فقه التدين" ص86١-5١.‏ 
. عبد المجيد النجار"فقه التدين" ص8١-9١.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 4ه؟ 


صنف من التجارات »وجهل غير صنفه.والغير الذي جهل لا دلالة له عليه ببعض 
علم الذي علم :قوم كذا »كما لا يقال لبناء :انظر قيمة الخياطة ! ولا لخياط انظر 
قيمة البناء )'.فهو لم يورد هذا في معرض حديثه عن فروع فقهية» وإنما في 
معرض الحديث عن شروط الاجتهاد لكي تراعى في تنزيل الأحكام. 

وكذلك الشأن كان يوم ازدهار سوق الاجتهاد» حيث كانت اجتهادات الصحابة 
رضوان الله عليهم في خضم بنائهم لواقعهم الذي بلورته الفتوح, والاستفادة مما عند 
غيرهم من الأمم من فنون الادارة وغيرها من المستجدات. وكان أبو حتيفة يعيش 
حياة السوق في العراق» ويجادل الفرق في البصرة »وجعل مالك من واقع الناس في 
المدينة أصلا تشريعيا »وكان للشافعي مذهبان لم يكن دواعي اختلافهما في الأغلب 
الأعم سوى اختلاف الواقع بين العراق ومصر .وكان الامام أحمد مشاركا في 
الصراع الفكري الدائر حول "مسألة خلق القرآن"حيث سجل موقفا بطوليا في وقوفه 
في وجه تلك البدعة .. 

وفي هذا السياق 9 إدراج بعض الأصوليين لعلمي المنطق والكلام» ضمن شروط 
الإجتهاد باعتبارهما من بعض الوجوه من المكونات الفكرية والثقافية في الحضارة 
الاسلامية لمدة طويلة من الزمن ..وكانوا يرون في المنطق آلة قانونية تعصم الذهن 
من الخطأ في الفكر.ولا أحد يرى الآن ضرورة ذلك بل هناك من يدعو إلى تعويضه 
ب(مناهج البحث العلمي) ".كما نفهم أيضا من بعض الوجوه اشتراط الإمام الشاطبي 
معرفة "علم المقاصد" استجابة لواقع اشتغل فيه الأصوليون بالمباحث اللفظية 
واشتغل الفقهاء بالأحكام الجزئية وغفلوا عن المقاصد وظهرت الحيل الفقهية 
..فالذي يظهر أن بعض شروط الاجتهاد قد تكون متحركة تجب في زمان دون 
غيره واخرى ثابتة منها مقاصد الشريعة التي بقيت على الدوام من لوازم الاجتهاد 
ولو بشكل ضمني بديهي. 

ه شروط مكملة في الفهم والاستنباط. 

يذكر العلماء بعض الشروط المفيدة في الفهم والاستنباطءولعل مراعاة الشرطين 
الأخيرين: (المقاصد وأحوال الناس) »يحقق شيئا من ذلك. فهم يشترطون أن يكون 
المجتهدء جيد الفهم, نير البصيرة. سليم التفدير »؛ ذا عقلية متهيئة لعلم استنباط 
الأحكام من الأدلة: أي على نصيب من الفطنة والذكاء وتوقد الذهن وجودة 
الملاحظة ورصانة الفكر وحضور البديهة » وعموما ما يسميه البعض ب"فقه 
النفس" والذي (لا يتأتى كسبه. فإن جبل على ذلك فهو المرادء وإلا فلا يتأتى 
تحصيله بحفظ الكتب)'.ومن المكملات التي ذكرها بعض الأصوليين: معرفة 
الفروع الفقهية» باعتبار أن منصب الاجتهاد يحصل ‏ كما يقول الغزالي - في زماننا 
بممارسته »فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان ..) . 


' الإمام الشافعي"الأم" ج:7 ص:7١”‏ -ط: الثانية - ١7947‏ -دار المعرفة- بيروت 


من بينهم الدكتور يوسف القرضاوي المرجع السابق.عص/57. 
" الإمام الجويني "البرهان"ج”/ص ٠‏ 001 
المستصفى ج"”/ص 57 .١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ا مه؟ 


"-”7-الشروط الشخصية ٠:‏ 

أولا:البلوغ والعقل باعتبارهما مناطا للتكليف ومن لا يستقل بالنظر في مصالحه 

ثانيا: الاسلام فلا يعقل اجتهاد الكافر للمسلمين. 

قالخا الحذالة و التفررى وحمي لترظ لدبو كع احقيان اللحقية فكو ااغنة التاف اذا 

كانت العدالة مطلوبة فيمن يشهد على الناس في معاملات دنيوية جزئية »فكيف 

بالذي يشهد على الله عز وجل أنه أحل أو حرم أو أوجب أورخص أو صحح أو 

أبطل .فالمطلوب من المجتهد تجنب جميع المعاصي القادحة في العدالة» وأن يتحرى 

الاخلاص وسلامة المسلك والعفة والورع وقول الحق والجرأة فيه. 

نقل ابن القيم عن الامام أحمد أنه قال : (لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى 

يكون فيه خمس خصال:أولها أن يكون له نية »فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور 

ولا على كلامه نور والثانية:أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة والثالثة أن يكون 

قويا على ما هو فيه وعلى معرفته والرابعة :الكفاية (أي من العيش)وإلا مضغه 

الناس »والخامسة :معرفة الناس)' وأما أهل الفسق والعصيان فقلما يوفقون إلى 

صواب لأن الوحي (لا ينال معانيه ويفهمه كما ينبغي إلا القلوب الطاهرة) . 

؟:-المجتهد بين المثالية والواقعية. 

5 -١:المجتهد‏ ومسألة الخطأ والصواب: 

وقع خلاف عريض في التصويب والتخطئة في الاجتهاد في المسائل الفرعية بين 

المصوبة الذين يقولون بأن كل مجتهد مصيب في اجتهاده» والمخطئة الذين يقولون 

إن المصيب في اجتهاده واحد من المجتهدين وغيره مخطىء. لأن الحق لا يتعدد 

ب أحففوا على إن العصبيب لها حوان والمخط عله اخودم اعد اتكرية الصدوات 

وطلبه إياه شرط توفره على الشروط وبذله الوسع. ‏ . 

وفصل البعض القول فذكر أن الوقائع الشرعية خمسة أقسام: 

- ما فيه نص صريح فالمصيب فيه واحد. 

- مالا نص فيه ولكن يدل النص عليه ومهما تعين المطلوب كان مصيبه 
واحد. 

جد ان تمرك ريسن لل الشرر كوو و الكل فته تمراكة والتصي با عاق امكل 
للعباد. 

- ما ليس للشرع فيه حكم معين والاراء فيه متكافئة ومتساوية في الصلاح فكل 
معني عنصت مل كاذك سوه الخطاءرر 3 أ سكن فل 

- إذا كانت المسألة تدور بين نصين متعارضين فحكم الله فيه الأصلح إن كان 
معقول المعنىء أو الأخذ بالأشبه إذا لم يكن معقول المعنى؛وإذا تساويا فكل 
واحد من القولين صواب.( فان المباحات كلها إنما سوى الشرع بين فعلها 
وتركهنا لياو يهف عنذه فى صلاخ الخلق :وكذلك: ساك [ككاح. السياعطات 


' إعلام الموقعين ج139/54١.‏ 
نفس المرجع السابق ج١/1١1.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 5ه؟ 


وجميع مسائل تقابل الأصلين يكاد يكون من هذا الجنس إذ قلما يكون فيها 
١ 7‏ 
- وفائدة الخلاف بين المصوبة والمخطئة هو أن هذا الخلاف على المستوى 
النظريء يمكن أن يتحول على المستوى العملي والفعلي إلى تضافر الجهود 
لترشيد الاجتهاد في الفهم فيؤدي رأي المخطئة إلى المزيد من أسباب الحيطة 
وإفراغ الوسع في النظر لعدم السقوط في الاثم, ويؤدي رأي المصوبة الى 
رفع التهيب من الاجتهاد في الفهم والاستنباط ..وربما يكون هذا الموقف 
الأخير أجدى من الناحية العملية في تطوير مجال الاجتهاد. والملاحظ أن 
فكرة التصويب كانت أكثر رواجا عند الأقدم زمنا وفكرة التخطئة راجت عند 
المتأخرين ( لأنها أكثر تلاؤما في طبيعتها مع التقليد) . 


0 المجتهد ومسألة تجزيء الاجتهاد: 
قال ابن رشد بعد ذكرالشروط الواجبة في حق المجتهد (وهذه الشرائط بالجملة إنما 
هي في حق المجتهد بإطلاق الذي تمكنه الفتوى في كل نازلة »وأما من لم تكن عنده 
كل هذه التزاقط وؤكان غندة بعضيها #وكانت المسالة المنظون فيها يكفى فييا فنا 
عنةة شن :تلك التمرائظ يهاز لق الكككياد :فنها أن كشيتة إلى هذه الفسالة ضيه 
المجتهد بإطلاق لجميع المسائل)'.يستفاد من النص أن ابن رشد من القائلين بأن 
الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام. ْ 
اذ يمكن أن يكون المجتهد مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره »ويمكن أن 
يكون مجتهدا في باب من أبواب الفقه كالفرائض مثلا أو البيوع مقلدا في غيرها 
وهو مذهب جمهور الأصوليين بخلاف قلة منهم ذهبوا الى عدم جواز ذلك لأن 
(المسألة في نوع من الفقه ربما كان أصلها في نوع آخر منه)*.والراجح قول 
الجمهورمع الاحتياط للأمر بتوفرالقدرالضروري من شروط الاجتهاد أو بالأحرى 
ما يكفي في المسألة موضع :البحث بحيث يتم استفراغ الوسع في.دراسة المسألة 
دراسة مستوعبة بحيث يحيط بها من جميع جوانبها ومعرفة متعلقاتها في الأبواب 
الأخرى. 
تق المخاييفت قبن ملق لع ظلر وفقا الساكور وتحونة فتون |الهمه واشتعى:العاررميول نو 
النافذة التي استطاع بها العلماء تخفيف غلواء ادعاء الكثيرين من المقلدة سد باب 
الاجتهاد »نزولا تحت عامل الضرورة أو الحاجة التي تصادف العلماء في كل زمان 
للإفتاء في حكم الحوادث المستجدة.. كما أن تجزؤ الاجتهاد يشبه ما عرفه عصرنا 
من أنواع التخصص الدقيق الذي تتقدم به العلوم فنجد في القانون مختصين في 
الجانت المدتي.والهنائي والاذاري أو الدولي:.. 


' الزركشي البحر المحيط.ج ' اللركر ان 
١‏ عبد المجيد النجار في "فقه التدين"ج١//5.‏ 
الضروري في أصول الفقه ص/57/8١.‏ 

وهبة ة الزحيلي "أصول الفقه الاسلامي"ج؟75/7١.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /اه؟ 


فمما يناسب واقعية الاسلام أمام ندرة المجددين الكبار الجامعين لشروط الاجتهاد 
المطلق وقبول ثمرات الاجتهاد الجزئي القائم على أسس علمية ومنهجية سليمة.ولعل 
في بعض أطروحات الدراسات الجامعية العلياء لونا من هذا الاجتهاد الجزئي 
.بحيث يقصد فيها دراسة موضوع أو قضية معينة »واستيعابها من كل جوانبها 
وبيان الحكم فيها (وكثيرا ما تؤدي إلى نتائج علمية لها قيمتها عند أهل الذكر) ' 
والاقتصادية المتمكنين ذو حذةاون كظلة 1 اص يص يم فى لك الإسلامي ال 
الإسلامية - دراسة مستوعبة - والخروج باجتهادات في تلك المجالات ..ولا يمكن 
النجاح بشكل أكبر إلا بإزالة هذه الثنائية بين كليات الشريعة والدراسات ل 
هده العلوى رتور كه الفوده نامي الي تخصصات 3 لتر في الحا اشر ضر 
8 اا اراي ترك كات ارك م رك 
آليات فهم الواقع ولكن يجهل دينه وشريعة ربه »ومنهم من لا يومن بالخطاب الإلهي 
أصلا أو لا يرى له دخلا فيما هو فيه جاهلا بشموليته لكافة نواحي الحياة.. 

:-" المجتهد المعاصر ومسأله تيسير الاجتهاد. 

قال ابن عبد السلام (في كتابه شرح "مختصر ابن الحاجب":إن رتبة الاجتهاد مقدور 
على تحصيلها (...) ومواد الاجتهاد في زماننا أيسر منها في زمان المتقدمين لو 
أراد الله بنا الهداية)'.وكذلك قال العلماء بعده فهذا محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسي بعده بقرون يقول :(واعلم أن مواد الاجتهاد اليوم في القرن الرابع عشر 
أيسر مما كان في زمن الآبي وابن عرفة ومن قبلهما بسبب أهل الفضل الذين اعتنوا 
بالمطابع »وطبعوا الكتب المعينة على الاجتهاد(...) فقد وجدت كتبا كانت أعز من 
بيض الأنوق ..)' 

وأقول :قد أصبحت طرق الاجتهاد أيسر بعد وفاة الحجوي رحمه الله سنة 
1759ه) ونحن في عام 571 ١ه‏ حيث ظهر كثير مما كان خافيا من كتب 
والفقه المقارن والأصول وغيرها »وتطورت أكثر أدوات مساعدة مثل أجهزة النسخ 
جمع العلوم الإسلامية من حديث وفقه وغيره وتصنيفها تصنيفها وتسهيل عملية استحضارها 
كان ضور لمرعة الور الح سد والتطون 


' يوسف القرضاوي "الاجتهاد في الشريعة الاسلامية"ص؟57. 


' السيوطي:الرد على من أخلد الى الأرض..ص١1.‏ 

" الفكر السامي ج7/ص١‏ 5 51-5 54. 

' مثل:أقراص مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي؛منها:قرص:-مكتبة التفسير وعلوم القرآن- يحتوي إصداره 
١‏ على أكثر من ثمانين كتابا في التفسير وعلوم القرآن»قرص: - المكتبة الألفية للسنة النبوية-يحتوي إصدار 
6 -114١-على‏ أكثر من ١٠7١مجلد‏ يتوزعها 7 "كتابا في المتون الصحاح والسنن والمصنفات والآثار 
والمستاية كنب الدراح والرجال مظاك الحديظا'والفلن رالحقم على التحديت وكقب التخريج والسيز الات 
وكتب غريب الحديث والمعاجم وغيرها. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /6؟ 


الهائل في الشبكة العنكبوتية المعلوماتية (الإنترنت) فلو أخذنا برنامج بحث واحد فيه 
مثل:كوكل (©00001 ) فإنه يبحث في ثوان معدودة في أكثر من أربعة ملايير 
صفحة.والتطور آخذ في ازدياد مستمر في هذا المجال. 

فالعلوم التي يحتاجها المجتهد متوفرة» والمعارف الضرورية يمكن الحصول عليها 
في أقل زمن وبأيسر جهد .كما أن القواعد الأصولية نوقشت بما يبعث على 
الاطمئنان» ومعظم المسائل تحدث فيها السابقون وأفتى فيها العلماء ولم يبق في 
الغالب للمجتهد إلا اختيار ما يناسب الزمان. 

كما ان الضروري من العلوم الحديثة لفهم الواقع ميسر التناول؛ وترجيح القول 
بتجزؤ الاجتهاد وشيوع مبدأ التخصص يسهل الآمر أكثر. فمن عكف على فقه 
الأسرة أو الأحوال الشخصية وتفرغ له وأتقنه ونفذ الى أعماق مسائله وجمع ما 
يتعلق به رواية ودراية وفتاوى وأقوال» سهل عليه أمره من غير شك وكذلك الشأن 
في المعاملات المالية والجوانب الاقتصادية والجنائية وغيرها'.كما يمكن بسهولة 


وقرص:- الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه-الإصدار الأول:1531١وهي:‏ موسوعة التخريج 
الألج لبه ددن 8 فحن مسندةو موسو عة قز اجم تعدو بعلي أكثن ون 5 كوي 18 ترحسة للرواة لحني 
.وتربط الأحاديث بكتب الشروح .وفيها الحكم على أكثر من 2٠٠٠٠٠١‏ حديثا »وقرص:- مكتبة الأجزاء الحديثية- 
وتحتوي على الأجزاء الحديثية وتشتمل على أكثر من ٠١‏ مجلد.قرص:- موسوعة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة-الإصدار الأول ١13/8‏ -ويحتوي البرنامج على أكثر من 7٠١‏ ألف حديث حكم عليه العلماء قديما 
وحديثا بالضعف أو الوضع 

قرص: -مكنية الفقه و اط لعو يري إصدار 8ق ١-111١-على٠٠1مجلدء‏ تشتمل على 7١7‏ كتابا في قفه آيات 
وأحاديث الأحكام وفقه المذاهب المالكية والحنفية والشافعية والحنبيلية والظاهرية واصول الفقه وقواعده وتراجم 
الفقهاء وغيرها.قرص:- مكتبة النحو و الصرف-ويحتوي الإصدار الول-199١‏ على ثلاثين كتابا.وكذا أقراص 
أخرى عديدة في الأدب والشعر والتاريخ والسيرة وغيرها. 

قرص:جامع الفقه الإسلامي -إصدار ٠”‏ و١-شركة‏ حرف لتقنية المعلومات )3٠٠١-١131/(‏ ويحتوي على 
٠‏ مرجع موزعة بين المذاهب:المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية والظاهرية والزيدية والإباضية والإمامية 
بالإضافة على كتب آيات وأحاديث الأحكام واصول الفقه والقواعد الفقهية ولغة الفقه وغيرهاءويعتبر الأجود من 
غيره من حيث الخدمات وتيسير البحث وقلة الأخطاء.ولنفس الشركة قرص جيد حول القرآن الكريم مذيل بثلاث 
تفاسيرءوكذا قرص الكتب التسعة مذيلة بشروحها. 

-المعجم الفقهي في قرصين: أصدره:مركز المعجم الفقهي بالحوزة العلمية بقم بإيران»ويحتوي الإصدار الثالث 
منه(١57١-١١٠٠)‏ على "٠٠١‏ مجلد وجزء فيما اعتبروه اهم المصادر في الثقافة الإسلامية لاثني عشر 
علماءوفيه 175 مابين مجلد وجزء في فقه الشيعة الإمامية.و١١‏ في المذهب الزيديءو؟ في المذهب 
الشافعيءو51 في المذهب المالكيءو/اه في المذهب الحنفيءو ؛ ؟ في المذهب الحنبليءو ١١‏ في المذهب 
الظاهري.و؟73 مستقلة ومن بينها بداية المجتهد لابن رشدءو77 في المسطلحات والمفردات الفقهية.و/7ه في 
مصادر الحديث عند الشيعةءو8/٠٠‏ في مصادر الحديث عند السنةءو81 في كتب التفسير عند الشيعةءو؟١١‏ في 
التفسير السني.ءو١1‏ في اصول الفقه الشيعيءو*" في اصول الفقه السني.ءو865 في مصددر الرجال عند 
الشيعة.)و ه٠5‏ في مصادر الرجال عند السنةءو53 في دليل المؤلفات.و7١‏ في الأنساب وبعض المعاجمءو14ه 
في مصادر التاريخءو ١١"‏ في مصادر السيرة والأئمة ومعظمها من كتب الشيعة»ءو 4 في علوم اللغة العربية. 


ومن مميزات هذا العمل إمكانية تنصيبه كاملا في القرص الصلب للحاسوب فلا يحتاج باستمرار إلى استخدام 
الأقراص.كما أنه لا يحتوي فقط على الكتب التراثية للشيعة وإنما أيضا على كتب مجتهديهم المعاصرين فتجد 
فيه نظرتهم إلى كثير من المستجدات والقضايا الطارئة وما يتعلق بمؤسسات الدولة الحديثة والعلاقات الدولية. 
-المكتبة الشاملة في قرص واحد من نوع (01/1] وهوأضخم عمل مجموع وقفت عليه» يحتوي على ١8٠١‏ 
مرجع وكتاب بغض النظر عن أجزائها ومجلداتها وتغطي مختلف جوانب الثقافة الإسلامية من تفسير وحديث 
وفقه وسيرة وأدب وغيره. 

' يوسف القرضاوي الاجتهاد في الشريعة الاسلامية١١١-7١١.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 0 وه؟ 


الاطلاع في أي تخصص على جزء مهم من الإنتاج البشري لغير المسلمين في 
المجال لأخذ ما هنالك من حكمة. 
والقيام بمقارنات والوقوف على أوجه الباطل وما تفعله الأهواء بالناس حتى يتجنب 
ذلك ويظهر بإزائه روعة التشريع الربانيءفقد تيسر أمر الترجمة التقريبية في عدد 
من المواقع الاليكترونية حيث تعطيها نصا مهما بلغ حجمه في اللغة الإنجليزية مثلا 
فتعطيك في زمن لا يكاد يذكر ترجمته الأولية إلى اللغة العربية.. 
وسيزداد الأمر سهولة إذا تصدى أولياء الأمور لتقنين (نهضة العلم والفكر بتنظيم 
وتيسير التأهيل والاجتهاد, وتأسيس معاهد للبحث» بدلا من أن يترك كل متعلم 
يحاول التحصيل» لا سيما أن مدى ما ينبغي الإحاطة به من علوم التراث والعصر 
أصبح معجزا للفذ .من العلماء )'وكذلك الشأن إذا نظم الاجتهاد الجماعي بضابط 
الشورى والسلطان 'المنبثق عن الأمة بالحق والاختيار.وللجامعات ما تستطيع فعله 
بأيسر جهد: وذلك بتوجيه الطلاب عموما وطلاب الإجازة على وجه الخصوص 
بإشراف الأساتذة»إلى إنجاز أعمال تفيد الباحثين وعموم الأمة:مثل المعالجة 
المعلوماتية للبحوث المتوفرة في مختلف الكليات»وكذا ماتيسر من مختلف أنواع 
الكتب القديمة والحديثة. وذلك لتيسير سبل البحث وحدوث تراكم معرفي وتجنب 
تكرار الجهودء فيسهل على الراغب في اختيار موضوع البحث الإطلاع على 
الموجود أولا وتسير الاستفادة منه بعد ذلك.كما أن الجامعات يمكنها من الآن» أن 
تطالبا جميع الداحتين بتقنيم | عمالهم : فى أقراص مدمجة إلى جانب ما يضعونه من 
نسخ مطبوعة.وذلك لإغناء بنك معلوماتها وخزانتها الإلكترونية وموقعها العلمي 
على شبكتلالإنترنت). 
فليس أمام المعاصرين الا تمزيق الران الذي خيم على العقول والقلوب من رواسب 
الماضي وآفات الخمول والظن بعدم إمكان الوصول الى ما وصل اليه الأولون مع 
عدم نسيان فضلهم والتواضع أمامهم واخلاص الدعاء لهم . 
ذلك أن عمل المتقدمين -وكما يقول محمد بن إبراهيم بن علي الوزير(ت٠85ه)‏ في 
كتابه(القواعد في الا جتهاد)- هو:(بمنزلة من استخرج العيون العظيمة 
واحتفروها.وشقوا مساقيها وأمروها في مجاريها.والمتأخر بمنزلة من نظر في أيها 
أعذب مذاقا وألذ شرابا وأبرد في الصدور وأهنى وأخف في الطبع وأمرأ.فلا يعجب 
من تيسر الاجتهاد وسهولته عليه» ويظن أن ذلك لفرط ذكائه وعلو همته .وليعرف 
أنه بسبب سعي غيره» قرب منه البعيد وسهل عليه الشديد.فليكثروا لهم الدعاء)" 


حسن الترابي تجديد أصول الفقه ص/؟"؟. 
حسن الترابي تجديد أصول الفقه ص/9؟. 
" مجلة الاجتهاد ع:١٠-١١‏ ص:1 7 


0 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 55 


الفصل الثاني 


مستويات وشروط 


تربية ملكة الاجتهاد 














0ك 


لاجتهاد: 
١‏ مستويات تربية ملكة الا< 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 537؟ 


-التربية في أبسط معانيها تعني (إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام ) . 

-أما الملكة في اللغة :فاصلها من ملك الشيء يملك ملكا:حازه وانفرد بالتصرف 
فيه»يقال ملك العجين يملكه ملكا وأملكه: عجنه فأنعم عجنه وأجاد '»والملك:» احتواء 
الشيء والقدرة على التصرف فيه والاستبداد به» ويملك نفسه: أي يقدر على حبسها 
عما لا ينبغي» وكل من يملك فهو مالك:ومالك الدار:صاحبها وربهاء ومالك الناس 
:ربهم والمتصرف بالأمر والنهي فيهم.ومالك يوم الدين: الله يل يملك إقامة يوم 
الحساب.وهو الملك يوم الدين. 

فالجانب اللغوي يفيد التملك والإجادة والإحتواء على الشيء والقدرة على التصرف 
ديه 

-وأمافي اصطلاح العلماء: فالمعنى غير بعيد عن الأصول اللغوية» يقول 
الجرجاني:(الملكة صفة راسخة في النفس)' فقوة التملك للعلم والصنعة ورسوخها 
في أعماق القلب والنفس والعقل؛ جعلها وكأنها صفة لازمة» وقريب من هذا 
التعريف » يقول صاحب كشف الظنون: (والملكة كيفية راسخة في النفس لا تزول 
بسرعة)؛ 

-فالملكة شيء زائد على مجرد < جمع العلوم والمعارف.وإن كان جمعها وتحصيلها 
من لوازمها وشرومهم داسجا اك الملكة كما يقول صاحب أبجد العلوم:( 
ل ل ب آلاتها ولا يمكنه أن يحكم 
الصناعة كلية) . 

-والملكة أكثر من مجرد فهم العلم »يقول مصطفى بن عبد الله القسطنطيني:(واعلم 
أن الحذاقة والتفنن في العلم والاستيلاء عليه إنما هو بحصوله الملكة في الإحاطة 
بسادنه وفواغدة والوقوف على مسائلوإبشياط فرو ع هرمن اصيوله وق البلكة هي 
غير الفهم)' 

-فالملكة مستوى متقدم في مراتب العلم؛ والعلم يطلق على مجموع: المسائل 
والمبادئ التصورية والمبادئ التصديقية والموضوعات .فهو يطلق (كما يقال: فلان 
يعلم النحوء وتارة على التصديقات بتلك المسائل » وتارة على الملكة الحاصلة من 
تكرار تلك التصديقات؛ أي:ملكة استحضارها وقد يطلق الملكة على التهيؤ التام وهو 
أن يكون عنده ما يكفيه لاستعلام ما يراد)" فلا يحصل العالم على الملكة بمجرد 
استحضار ما تعلمه وتكرار ما قيل قبله .»كما الشاعر لا يسمى كذلك ولا الأديب» 
بمجرد حفظ الأشعار والنصوص مهما بلغت في الكثرة ما لم ينتقل إلى مرحلة 





' الراغب الأصفهاني مفردات ألفاظ القرآن ص/1835١.‏ 

لسان العرب:ج ٠:‏ ص:ه5: 

أضي مدن ل لم كوك 65ه) "التعريفات" ج: ١‏ ص:5551 تحقيق: إبراهيم الأبياريط: 
الأولى ٠ ٠١6-‏ ددار الكتاب العربي- - بيروت 

كشف الظنون ج: ١‏ ص: ”7 

' صديق حسن القنوجي (ت ١١١7‏ ه) "أبجد العلوم" ج: ١‏ ص: ١5١‏ 

5١ ص:‎ ١ كشف الظنون ج:‎ ١ 

كشف الظنون ج: ١‏ ص: 5" 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 51؟ 


الإنتاج والتصرف المبدع في مجاله»ومواجهة الحالات الطارئة والجديدة بما 
يناسبها. ولا يعتبر ذا شأن في مجاله حتى يحصل:( ملكة نفسانية يقتدر بها صاحبها 
على النظر في الأحوال العارضة لموضوع ما من جهة ما بحيث يؤدي الى 
ا 

الغرض) . 

فكما هو مشاهد ومعلومءفالعلماء ليسوا على مرتبة واحدة في نفس العلم؛» وإن عدوا 
من رجاله»فمنهم:( من له في العلم ملكة تامة ودربة كافية وتجارب وثيقة وحدس 
صائب وفهم ثاقب؛ فتصانيفهم عن قوة تبصرة ونفاذ فكر وسداد رأي) 'ومنهم دون 
ذلك 

-والملكة عقل مزيد وثمرة للتعمق في العلم » يقول صاحب كشف الظنون:( فثبت أن 
كل نوع من العلوم والنظر يفيدها عقلا مزيدا وكذا الملكات الصناعية تفيد عقلا 
والكتابة من بين الصنائع أكثر افادة لذلك (...) فهو ينتقل من دليل الى دليل وتتعود 
النفس ذلك دائما فتحصل لها ملكة الانتقال من الأدلة إلى المدلول وهو معنى النظر 
العتي الدى يدينه العلوم المكيولة فتحضل تذلك ريادة عن وير يد قطنة وجدا 
هو ثمرة التعلم في الدنيا) وهي (تعين الشخص على سرعة البديهة في فهم 
والموانع» والجمع بينها بالعلل والأشباه والنظائر وغير ذلك.) . 

-كيف السبيل إلى الملكة؟ 

قال الجرجاني مباشرة عقب تعريفه السابق للملكة:(وتحقيقه: أنه تحصل للنفس هيئة 
»بسبب فعل من الأفعال. ويقال: لتلك الهيئة: كيفية نفسانية وتسمئ: خالة» ما دامت 
وصارت بطيئة الزوال» فتصير ملكة. وبالقياس إلى ذلك الفعل عادة وخلقا)” 

وقد أفاد طريقة تكونها وتمكنها في النفس بحيث لا تحدث فجأة»وإنما تحصل بالتدرج 
والممارسة والتكرار حتى تصبح راسخة وكأنها جزء من النفس بحيث تكون لها 
عادة وخلقا لا تتكلفها كما الأمر عند البدايات. 

لصي الم مك حت لكر سن اح ل بعل وو ارما مع لمكا 
حتى يصير(ملكة يصدر بها عن النفس أفعال بسهولة من غير فكر وروية)' 

- فالملكة قد يجتمع فيها ما هو طبيعي جبلي والآخر عادي يكتسب عفالأول يكون بها 
الشخص في (أصل الفطرة مستعد لكيفية خاصة كامنة بحيث يتكيف بها بأدنى 
سبب(...) وأما العادية فهي أن يزاول في الابتداء فعلا باختياره» وبتكرره والتمرن 
عليه تصير ملكة حتى يصدر عنه الفعل بسهولة من غير روية )" 


' كشف الظنون ج: ١‏ ص: 57 

' كشف الظنون ج: 00 0 

' كشف الظنون ج: ١ا(ص:"”ه‏ 

محمد عثمان شبير "تكوين الملكة الفقهية"-كتاب الأمة- العدد )/١(‏ رجب ١57١‏ هه السنة التاسعة عشرة 
'"التعريفات" ج: ١‏ ص: 515 

' كشف الظنون ج: ١‏ ص: ١6‏ 

*" كشف الظنون ج: ١‏ ص:ه7”0- 5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 5547 


- السعي لتحصيل الملكة موقوف على الأخذ والتعلم والتمرن والتدرب والممارسة 
والمخالطة الشديدة للعلم »سثئل ابن القيم رحمه الله» هل يمكن معرفة الحديث 
الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ فقال:( هذا سؤال عظيم القدرء وإنما 
يعرف ذلك: من تضلع في معرفة السنن الصحيحة؛ واختلطت بدمه ولحمه؛» وصار 
له فيها ملكة واختصاص ثشديدء بمعرفة السنن والاثار »ومعرفة سيرة رسول الله َل 
»وهديه :فيما يأمر به وينهى عنه؛» ويخبر عنه ويدعو إليه» ويحبه ويكرهه »ويشرعه 
للأمة. بحيث كأنه مخالط للرسول يَِ كواحد من أصحابه الكرام؛ فمثل هذا يعرف 
من أحوال الرسول يه وهديه وكلامه وأقواله وأفعاله» وما يجوز أن يخبر عنه وما 
لا يجوزء» مالا يعرف غيره وهذا شأن كل متبع مع متبوعه فإن للأخص به 
الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه 
وما لا يصح؛ ما ليس لمن لا يكون كذلك وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم يعرفون من 
أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم وأساليبهم ومشاربهم ما لا يعرفه غيرهم) 

ومن المخالطة الشديدة للعلم والتعمق فيه؛ اعتماد المصنفات الأصيلة التي تعتمد 
التوسع في الفن المطلوب وتقصد استيعابه وذلك (لكثرة ما فيها من التكرار والاطالة 
المفيدين لحصول الملكة التامة )" 

-الملكة تحصل بكثرة الشيوخ والمباشرة والتلقين والرحلة في طلب العلمءجاء في 
كشف الظنون:(إن الرحلة في الطلب مفيدة وسبب ذلك أن البشر يأخذون معارفهم 
وأخلاقهم وما ينتحلونه من المذاهب: تارة علما وتعليما وإلقاء » وتارة محاكاة وتلقينا 
بالمباشرة. إلا أن حصول الملكات على المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى 
رسوخا فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكة ورسوخها) . 

-ومجرد الحفظ وتكرار العلم من غير عمق في الفهم لا يعطي ملكة فيه لا بد من 
المناقشة والمطارحة وتبادل الرأي فيما يتم تحصيله مع أهل الفن»لأن (مطارحة 
ساعة خير من تكرار شهر)'.يقول صاحب كشف الظنون:( من كان عنايته بالحفظ 
أكثر من عنايته الى تحصيل الملكة لا يحصل على طائل من ملكة التصرف في 
العلم ولذلك ترى من حصل الحفظ لا يحسن شيئا من الفن وتجد ملكته قاصرة في 
كلنه إن ارهن إن ناو تون كلق أنه التقصيود فين الملكة العلفية "ققد أخدا وانيها 
المقصود هو ملكة الاستخراج والاستنباط وسرعة الانتقال من الدوال أو المدلولات 
ومن اللازم الى الملزوم وبالعكس فان انضم إليها ملكة الاستحضار فنعم 
المطلوب) . 

- ويعتقد بعض العلماء أن الملكة بحسب ما يحصل أولاء أي أن فراغ النفس يساعد 
على تمكن ورسوخ ما سبق إليها من ملكات ويمثلون لذلك باللغة (فإذا تقدمت في 


' محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله رت ١70ه)"نقد‏ المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول" 
3 ١اصس:‏ ؟" تحقيق:حسن السماعي سويدان- دار القادري- بيروت- -١331٠ - ١١‏ الطبعة :الأولى 


' كشف الظنون ج: ١‏ ص: 55 
كشف الظنون ج: ١‏ صخ5-47: 
؛ أبجد العلوم ج: ١‏ ص: 47 ؟ 
كشف الظنون ج: ١‏ ص: 54 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد مححمد بولوز ‏ 5568 


اللسان ملكة العجمة صار مقصرا في اللغة العربية لان الملكة إذا تقدمت في صناعة 
قل أن يجيد صاحبها ملكة في صناعة أخرى)'. 

-الملكة فضل من الله يِد:وما يهم الراغب في تحصيل الملكة»هو الجد وبذل الوسع 
واالطاقة وإتكان أسبقاك الملكة مو عير فلن ميناءاءاشفو ازتيو انما هو تعلق يشالق 
الأسباب» حتى يجود بكرمه وتوفيقه وسداده.ويتأكد هذا في الملكات التي لها تعلق 
بالدين وسوق الآخرة( فالعالم قد يجمع جميع العلوم وتحصل له تلك الكيفية التي هي 
الملكة» ولا يمكنه العمل بتلك الملكة؛ أو يمكنه العمل في بعض ولا يمكنه العمل 
الكامل(...) فهي عطايا وحظوظء وقد عثر المتأخر على أدلة قد عجز عنها الأوائل 
وصنع في التصانيف مالا يقدر عليه الأمائل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)' 
-عوائق تحصيل الملكة: 

وهي نفنسها عرائق تحصميل الغله ايحداف اليا اضيادننا نلق تكو سن الطرق 
الموصلة إلى الملكة.فكما يقول صاحب كشف الظنون:( واعلم أنه على كل خير 
مانع وعلى العلم موانع: منها الوثوق بالمستقبل» والوثوق بالذكاء.والانتقال من علم 
الى علم قبل ان يحصل منه قدر يعتد به» أو من كتاب الى كتاب قبل ختمهءومنها 
طلت المال أو الضاده أن الزتكون إلى اللذات النميمية: ومنهنا صوق السال و عدم 
المعونة على الاشتغال» ومنها إقبال الدنياء وتقليد الأعمال» ومنها كثرة التآليف في 
العلوم» وكثرة الاختصارات فإنها مخلة عائقة)” . 
ويقصد بالوثوق في المستقبل طول الأملء وعدم العناية بمرور الزمن وتأجيل 
الأعمال حتى تنقطع عليه بالمرض أو الهرم أو غيرها من العوارض والموانع.وأما 
الوثوق بالذكاء: فيعني الغرور المانع من الاستزادة والتواضع في الطلب حتى 
يحصل المقصودءكما أن الانقطاع عن العلم وعدم إتمام كتبه ومبادئه وأصولهإذا 
كان يحرم صاحبه من مستويات دنيا منه »فمن باب أولى أن لا يشم رائحة الملكة 
فيه.ولا يهم بعد ذلك بأي سبب كان الانقطاع من مال أو منصب أو غيره.ثم ذكر من 
العوائق كثرة التصانيف وتشعب العلوم مما يبعث هيبة في النفوس»وضعف الأمل 
في الإحاطة بجوانب العلم مما يغري بالانصراف عنه.وأما المختصرات فلكونها 
تحرم الطالب- إذا هو وقف عندها-من بسط المعرفة وتكرارها وكثرة الأمثلة والبيان 
المويهت إلى الفلكة اشام 

-ملكة الاجتهاد: 

وهي صفة راسخة في النفس وقوة ذهنية يقتدر بها على طلب حكم شرعي في 
النازلة حيت يوجد :ذلك الحكم.. 

أي القدرة على تحصيل الدليل أو الحجة لحكم شرعيء والتي لا يمكن أن تحصل إلا 
من معرفة علوم معينة» وعبر مراحل ومستويات مختلفة» وبالتعمق فيها على نحو 
يكون لواجدها رأي غير صادر عن تقليد.يقول صاحب أبجد العلوم عن تحصيل 


' كشف الظنون ج: ١‏ ص: 55 ويقول بعد ذلك أيضا:( فإذا سبقت الى محله ملكة أخرى قصرت عن تمام تلك 
الملكة اللاحقة لان قبول الملكات وحصولها على الفطرة الأولى أسهل وإذا تقدمتها ملكات أخرى كانت منازعة 
لها قرعت المداقاة واحيتر التدام :في البلكة ويفا مويدرة في الملكاك الصنا عر كلها على الإطادق) 

' أبجد العلوم ج: ١اصس: ١5١”‏ 

" كشف الظنون ج: ١‏ ص: ”5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 555 


الملكة الفقهية بأنها لا تتم إلا:( بمخالطة الفقه وتنظيرالمسائل وتفريعها وتخريج 
الفروع على الأصول)' 

فملكة الاجتهاد منحة إلهية وفتح رباني» جعلها الله تعالى قدر من حصلت فيه شروط 
ذاتية وأخرى موضوعية »وثمرة لأمور غير مكتسبة (كالعقل والبلوغ)وأخرى 
مكتسبة للجهد فيها حظ وافر. 

-معنى ملكة الاجتهاد عند ابن رشد: 

لم يستكدم ابن وكة مصطك "بلكة الافىي"البذاية"ولا في #الصبروري"ووجدت 
عنده حديثا عن الملكة في شرحه لرسالة النفس لأرسطو حيث يقول:( والعقل الذي 
بالملكة هو المعةو الاك الحاصلة بالتعل فمه: [3ا صنادت: يحيت بتصيو نر بها الأتسسان 
نتن شناءة كالحال في المطلم' |3 لم يعل وهو إنما'فحصل بالففل على تنامة الآخر: 
وبهذه الحال تحصل العلوم النظرية ) وهو معنى عام يرتبط بالجانب الاصطلاحي 
في عرف المستعملين له من العلماء وغير مرتبط بشكل مباشر بالاجتهاد. 

والشيء القريب -حسب ما أرى-من مصطلح الملكة عند ابن رشد هو استخدامه 
اكمدواة جيك عل وام اك ظاور للد كاد الذارر لفيا كوو النضى 
هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس وذلك 
مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها ولا 
يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي كما يدرك الموزون من الكلام من غير 
الموزون وربما كان الذوقان علي التساواي ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع حتى 
قال كثير من الناس كل مجتهد مصيب)' 

ذكئلة ابطنا فق مو ضع اخر :( واختلت فول مالك في إجاذه اسلف الشركة فيوة 
أجاز ذلك ومرة منعه وهذه كلها اختلف العلماء فيها لاختلافهم بالأقل والأكثر في 
وجود علل المنع فيها المنصوص عليها فمن قويت عنده علة المنع في مسألة منها 
منعها ومن لم تقو عنده أجازها وذلك راجع إلى ذوق المجتهد لأن هذه المواد 
يتجاذب القول فيها إلى الضدين على السواء عند النظر فيها ولعل في أمثال هذه 
المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صوابا)" 

فالذوق في المجال المعنوي لا يحصل عادة بغير وجود الملكة: وكأنها درجة عليا 
فيهاءيقول صاحب أبجد العلوم:(اعلم أن لفظة الذوق يتداولها المعتنون بفنون البيان 
ومعناها حصول ملكة البلاغة للسان)* فإذا انتقلنا في مجالنا الذي نحن فيه مع ابن 
رشدهتقول عن :الذوق بآنه حصنول تلكة الاجتيناد للعاك بالكتات:والسبنة واحوال 
الكافى: 

تحصيل ملكة الاجتهاد: 


' أبجد العلوم ج: اصس: :05” 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١51‏ 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١75‏ 


' صديق بن حسن القنوجي (أبجد العلوم) ج١‏ ص:7117 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /ا5؟ 


إذااكاك الأجقياك جدلا للوشع والقلاقة لنين لحك الدرهي #فالؤهتون لبه ودين 
مرتبته لا يكون إلا لمن بذل وسعه وطاقته. ويختلف الناس في مستوياته حسب ما 
يبذلون» ويقبل منهم عند الله وعند الناس حسب تحريهم للإخلاص والصواب. 
فملكة الاجتهاد حصيلة صيرورة متنامية» تنشأ حالا فحالا إلى حد التمام والكمال 
المقدر لها »ويمكن أن تبدأ إرهاصاتها وبوادرها من الصبا المبكر' »كما يمكن وضع 
حقام على المدي البعيد: للضي[ إلبهنا :تتكاليا خمظ قصدير: تسل كل مزحلة إلى 
التي تليها .. فهذا الإمام الشاطبي يرى أن طالب العلم إذا استمر في طلبه مرت عليه 
فلانة أحوال: 
أولها:أن يتنبه عقله إلى النظر فيما حفظ ويبحث عن أسبابه» وذلك بشعوره بسر 
وحكفة ما حضل :ويكوة ذلك بضفة إحمالية .. 
ويوجه المعلم إلى إعانة هذا الطالب بما يليق به في هذه الرتبة :بأن يرفع عنه 
الأوهام والإشكالات التي تعرض له في طريقه »ويهديه إلى مواقع إزالتها في السير 
على حسب مستواه مثبتا قدمه ورافعا وحشته ومؤدبا له حتى يتسنى له النظر 
والبحث عن صراط مستقيم .فهذا الطالب حين بقائه هنا ينازع المواد الشرعية 
وتنازعه ويغالبها وتغالبه طمعا في إدراك أصولها والاتصال بحكمها ومقاصدها 
ولهذا يرى الشاطبي بان من كان هذا حاله لا يصح منه الاجتهاد في ما هو ناظر 
فيه» لأنه لم يتخلص له مستند الاجتهاد ولا هو منه على بينة بحيث ينشرح صدره 
ثانيها: أن ينتهي بالنظر إلى تحقيق معنى ما حصل على حسب ما أداه اليه البرهان 
الشرعيء» بحيث يحصل له اليقين ولا يعارضه الشك بل إنه يتعجب من المتشكك في 
عضن 
ويزيد عبد الله دراز في الهامش في تفصيل هذا المستوى من التحصيل المفضي إلى 
درجة الاجتهاد-إذا استمر صاحبه في الطلب حيث يترقى هذا الطالب في 
إدراك مقاصد الشريعة وأصولهاء حتى يصير تعلقه بتلك الكليات وكأن محفوظاته 
من النصوص الجزئية والقواعد الشرعية» غابت عن حافظته:وإن كانت في الواقع 
لأشرال حقده الا ان كه مهدر فة إلى الككويل على كايات الفقاضية و اول 
الشريعة؛ حتى إنه لا يبالى في استنباطه الحكم :أنص على دليله الخاص أم لا ؟ بل 
لوراتصن على ذليك خلاقه لكان حكدنه علوه ونتكيى الكليات و لوخالفك النصن الأنةال 
يصل بعد إلى ملاحظة الخصوصيات مع الكليات. 
وقد تردد الشاطبي فيمن هذا حاله؛ باعتبار أن الكليات الشرعية لم تنتظم له الا من 
التفقه في الجزئيات والخصوصياتء فثبت من جهة أن صاحب هذه المرتبة متمكن 
جدا من الاستنباط والاجتهاد »غير أن هناك من منع بحجة (أن اعتبار الكلي مع 


' فهذا الهيثم ابن جميل يقول في الامام أحمد ابن حنبل وقد رآه صبيا (ان عاش هذا الفتى فسيكون حجة أهل 
زمانه :عن حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيات ارت هاج :1 ص:107١-‏ 
دار الكتاب العربي- - بيروت- ه5٠ ٠‏ طء: الرابعة. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 557 


اطراح الجزئي خطأ كما في العكس ) كما أن لكل باب ما يليق به فمثلا:النكاح لا 
يسوغ أن يجري مجرى المعاوضات من كل وجه. كما أنه لا يسوغ أن يجرى 
مجرى الهبات والنحل من كل وجه ..وكذلك الشأن في استحضار خصوصيات 
المكلفين. ولهذا فالراجح أن من كان هذا حاله أن لا(يترقى إلى درجة الاجتهاد حتى 
يكمل ما يحتاج إلى تكميله). 

ثالثها: أن يخوض فيما خاض فيه المجتهدون من أهل الرأي والحديث » ويتحقق 
بالمعاني الشرعية منزلة على الخصوصيات الفرعية.فهو يتبحر في الاستبصار 
بطرف دون أن يصده عن التبحر في الاستبصار بالطرف الآخرء فلا هو يجري 
على عموم واحد منهما دون أن يعرضه على الآخرءثم يلتفت مع ذلك إلى تنزل ما 
تلخصن له على ما يليق. فى أفعالن المكلفين (فلذ يكو نوق بعندة شواء يل كل وها يليق 
به ) مع استحضار المقصود الشرعي في كل الجزئيات . 

وهذا الذي عنده إلماء:بالنصيوصض والمقاصد وأحوال المكلفين لا خلاف في صبحة 
الاجتهاد منه ويسمى ( ضاحب هذه المرتبة الرباني والحكيم والراشخ :في العلم 
والعالم والفقيه والعاقل لأنه يربي بصغار العلم قبل كباره ويوفي كل أحد حقه حسب 
ما يليق به وقد تحقق بالعلم وصار له كالوصف المجبول عليه »وفهم عن الله 
مراده) ' فهو يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص.ه إن كان له في 
المسألة حكم خاص. كما أنه ينظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات . 

ولا شك أننا مع الشاطبى- هنا نعيش: مع ملكة الاجتهاذ وكيف: تكثمل وتتبلور من حفط 
النصوص إلى محاولة فهمها إلى استحضار المقاصد الشرعية إلى معرفة أحوال 
المكلفين وفقه تنزيل الأحكام الشرعية وهي مراتب يخدم بعضها بعضا ويفيد بعضها 
وهذا ابن خلدون وهو يستعرض وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته يبين 
أن الملكة 1 تحضيل دفعة و اهدة وانما تقو قل اكتمالها يتاذك مر الكل : 

الأولى: ملكة جزئية وضعيفة غايتها فهم الفن وتحصيل مسائله: وهي تحصل 
العدز شح داار حي تلن درل الاسمال مر هذا (المسترق ١‏ عقلرج بو سكليد إداية المشفل . 
الثانية: ملكة متوسطة تجود وتتحسن:بالرجوع إلى الفن ثانية» وتناوله بمستوى 
أعمق من الأول باستيفاء الشرح والبيان والخروج عن الإجمال وذكر أوجه الخلاف 
إلى آخر أبواب الفن . 

الخالخة_؛. ملكة قامة واتتحصنق تالوجو ع ارم الفق اللهةةالقالفةز قل ركرك عويمينا 
ولا مبهما ولا مغلقا إلا وضحه وفتح له مقفله فيخلص من الفن وقد استولى على 
ملكفد)' 

فعلى رأي ابن خلدون إذا تدرجنا مع المتعلم في الفنون التي اشترطها العلماء في 
المجتهد. فإننا نصل به إلى امتلاك ملكة الاجتهاد .وهذا الرأي هو الذي حاول الإمام 
الشوكاني تطبيقه في خطته التربوية لتكوين المجتهدين ووضع برنامج للمتعلمين 


' الشاطبي "الموافقات"ج5/ص:من”7 ١‏ إلى ١53‏ 
' المقدمة ص /584. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد مححمد بولوز 7 559 


.فإذا استثنينا طبقة المختصين في ميدان الشعر والأدب والفلسفة والطب والهندسة 
وغيرها واستثنينا عموم العوام الذين ينتقل إليهم المعلمون الصالحون: يأمرونهم 
بالمواظبة على الصلاة في أوقاتهاء ويعلمونهم سائر الفرائنض 
التي أوجبها الله عليهم»فإننا نجد الإمام الشوكاني يقسم طلبة العلوم الشرعية إلى 
ثللاث طبقات: 
طبقة دنيا: تطلب العلم إلى مستوى معين مع الاستعانة بسؤال أهل العلم عند الحاجة. 
الهدف: إصلاح ألسنتهم وتقويم أفهامهم؛ بحيث يتمكنون من فهم ما يحتاجون اليه من 
أمور الشرع. ويشبهها بما كان عليه جل الصحابة رضي الله عنهم» حيث كانوا 
يسألون أهل العلم منهم عن حكم ما يعرض لهم مما يحتاجون إليه من غير تقليد 
واحد بعينه . 
طبقة متوسطة :تطلب العلم بأمور الشريعة على وجه يستقل أصحابها فيه بأنفسهمء 
ولا يحتاجون إلى السؤال عن أمور دينهم؛ ولكنهم لا يبلغون إفادة غيرهم. 
الهدف:يصير أصحابها مستقلين ومستغنين عن غيرهم»حيث تكمل فيهم ملكة التعلم 
الذاتي »ويقدرون على البحث فيما يعرض لهم من قضايا ومشكلات. غير أنهم 
يصعب عليهم النظر في المستجدات التي لم يسبق النظر فيها من غيرهم. 
وهؤلاء يمنعون من العمل بغير دليل وعليهم البحث في كل حادثة يحتاجون إلى 
حكمها عن أقوال أهل العلم وكيفية استدلالهم في تلك الحادثة وما قالوه وما رد عليهم 
به فإنهم ينتفعون بذلك انتفاعا كاملا . 
طبقة عليا: : تطلب العلم بهمة عالية» ورغبة قوية في تحصيله؛ ولا تقنع 
بالدون.وتقتحم مشكلات العلم وتفاصيله وأوجه الخلاف فيه وأدلته وأصوله ما يمكنها 
من النظر فيه كما نظر السابقون من أهل الرأي والاجتهاد. 
هدفها: أن يكون أصحابها عند تحصيلهم للعلم مرجعا يستفيد منهم العباد والبلاد 
.وهذه أرفع الطبقات مكانة وهم علماء الغد ورجال المستقبل في مسائل الشريعة 
والطبقة المجتهدة والتي تعتبر في المنزلة الأولى عند الشوكاني' . 
وهكذا يبني الشوكاني هرما اجتهاديا: قاعدته عوام يحسنون التطبيق والامتثال» ثم 
مذ ادر بطيقة لجس القيد والسسر نه ليها سب لخدي سطس لحك سني 
وتعرف أوجه الدليل وقاصرة عن الافتاء والحكم في أمور غيرها من الأفراد 
والمجتمع »ثم يتربع على قمة الهرم أهل الاجتهاد والاستنباط والحكم في أفعال 
المكلفين بمنهج الله (وهم غرس الله الذين لا يزال يغرسهم في دينه ) ' 
وَإذا عجان لنا نظريا تفتيث ملكة الاجنهاد أو الحديث عن أطوازها ومقوكانينا قب 
الاكتمال »فيمكن أن نتصور تربيتها في كل مرحلة بما يناسبها حسب الوسع 
والطاقة. ونطلق تجاوزا كلمة الاجتهاد على جزء منه من باب إطلاق العام على 
الخاص مفترضين الانطلاق منه لبلوغ غايته . 


!مدب على الشوكائى :زاح الظلف صن 19ةته1 قدب 1)اعن "كناب *حنة بو علي الشوكاتس وجينوده التزيونة 
صالح محمد صغير مقبل صسإرهدام ١‏ لاا ا لاا 
إعلام الموقعين ج117/4. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز 0 ./ا؟ 


فنتحدث مثلا عن تربية ملكة اجتهاد التطبيق؛ وتربية ملكة اجتهاد الفهم والسؤال؛ 
وتربية ملكة الاجتهاد للاستقلال بالنفسء» ثم تربية ملكة الاجتهاد بمعناه المطلق.تماما 
كما يتحدث أهل "دراسة الإبداع"' وتربيته»عن مستويات لتنميته وتربيته.فيطلقون 
إبداعا على ما ليس في الحقيقة كذلك.لأن الإبداع عند الطفل مثلا يختلف عنه لدى 
الناضجين فهو وإن كان ما ينتجه ليس جديدا في ذاتهءولكنه يسمى إبداعا بالنظر إلى 
سنه أو رفاقه أو طبيعة الامكانات المتوفرة وشروط الإنتاج وغير ذلك.بل وحتى إذا 
كان جديدا عليه وحققه بطريق مستقل. 

فنجدهم يتحدثون مثلا عن الإبداع التعبيري الذي ينطوي على شيء من التعبير 
المستقل.مثل الرسوم التلقائية وغيرها.ويعتبرون منح الطفل فرص الإنتاج العفوي 
وتراعة الالال فينة سكن أن تجسن ذلك ونه ويهجوة انذيانا مدعا فيا 
بعد.ويعتبرون أي فعل من قبل التلاميذ والطلاب تم بطريقة استكشافية»أو أعيد بناؤه 
بناء جديداءوحضور الجهد الشخصي شيئا ما في الإنتاج»يعد كل ذلك فعلا إبداعيا. 
كما يعتبرون ظهور مؤشرات :الاستقلالية وحب الاطلاع والحيوية وسعة الخيال 
وخصوبه ة التصور والاتجاه نحو النشاط والبحث» والرغبة الملحة في النجاح والتميز 
كلها خصائص أولية لأي فعل إبداعي أصيل. 

فالطالب مثلا: في الدرس الأصولي إذا استخرج علة أو عرف أصلا لفرع؛ أو قسم 
أوصاف العلة »واستخرج المناسب منها بطريقة تختلف عما هو موجود في المادة 
الدر:اسيةة "أن عم يقدفته الأستان» فيمكقن' اعشار "هذا العمل احتهادا وإيداعا واخ كا 
غير جديد على العلم والعلماء . 

فظهور مثل هذا (الاجتهاد) يكون منبئا ومؤشرا لاجتهاد لاحق حقيقيء فالاهتمام 
بالدرس الأصولي وإعادة التمرس على ما هو موجود من الحلول والأحكام 
والاجتهادات يمكن اعتباره من بين أحسن الطرق في تربية ملكة الاجتهاد. 

ولهذا نتتصور إمكانية الحديث عن تربية ملكة الاجتهاد في مدارسنا ومؤسساتنا من 
وقت مبكرء وقدرة المناهج الدراسية -إذا أحسن اختيارها على أساس هذا الهدف- 
على جذب وإثارة وفتح القنوات لتطوير النزعة الاجتهادية لدى التلاميذ 
والطلاب»بوضع 5 التفكير المستقل والمبدع لديهم ومساعدتهم على تطوير 
فدراتهم الاجتهادية؛ و نكوي روه اللبحتك لديهم مت: تسيم القلوم الشريعية القداب ة 
لذلك كمادة أصول الفقه عن طريق حل المشكلات وعبر إنجاز مشاريع وحقائب 
البحث..عوض الطرق التلقينية المباشرة التي تعتمد إعطاء المعلومات الجاهزة إلا ما 


' الكسندرو روشكا "الابداع العام والخاص"ص/81١‏ وما بعدها »سلسلة عالم المعرفة ع:454 ١‏ دجنبر سنة 
28101 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ ١1ا؟‏ 


كان ضروريا من ذلك.والاجتهاد في تجاوز حالة الشكوى' من مناهجنا التربوية 
والتعليمية البعيدة في أغلبها الأعم عن تنمية ملكة الاجتهاد. 

فجعل الطالب يقوم برؤية المشكلة من وجهات نظر مختلفة » فيفسرها ويبحث 
باستقلالية عن حل لها .ويعد الافتراض الممكن ويختبره »ويعمل كما لو أنه يكتشف 
بنفسه تلك المعارف التي كانت مكتشفة من قبل في كتب الفقه و الأصول ومباحث 
القياس وغيرها من باقي العلوم التي تعتبر شرطا في الاجتهاد. 

وجعل الاهتمام ينصب في المراحل المتوسطة -مثل التعليم الثانوي والسنوات 
الجامعية الأولى - على تكوين الاتجاه نحو البحث واعتياده »ثم الاعتماد بعد ذلك 
على تكوين الاستعدادات للقيام ببحوث فعلية» ذلك أنه و( لفترة طويلة كان يعتقد أن 
المرحلة الثانوية أو بالأحرى الجامعية أيضا يمكن أن يتم فيها نقل المعارفء بينما 
يتم تحقيق التحضير العلمي وبداية الإبداع الأصيل في التعليم ما بعد الجامعي(...) 
أما اليوم فيتحقق على أن الاستعداد للبحث يمكن أن يتشكل في سياق التعليم الجامعي 
بل إنه يمكن التوصل في هذه المرحلة إلى بحوث أصيلة ولكن ينبغي أن تتشكل مثل 
هذه الاستعدادات حتى في المرحلة الثانوية(...) وبقدر ما يقوم التعليم 


فل العم لكاب والعافضي على كاك السكقاني بهك على لفكت بر لسن 
ينتظر أن تظهر نتائج إبداعية في سن مبكرة وعلى مسارات طويلة)' 

ولهذا لا يمكن أن نتحدث عن تربية ملكة الاجتهاد الا بالمعنى الخاصء الذي سيكون 
بلا شكء لبنة لتكوين المجتهد “وأيضا لا ينبغي حصر هذا المعدئ فى المجنهد 
المطلق الذي قلما يجود به الزمان والذي يرى البعض استحالة تكوينه الآن" أمام 
تشغك العلوم واعتيار "المجامع العلمية" فيلا لد 


' يقول عمر عبيدة حسنة في مقدمة كتاب الأمة (الملكة الفقهية) ع :؟7/ا رجب ٠‏ وهو يشكو من نتائج 
تعليمنا الجامعي من حيث طبيعة البحوث الشرعية المقدمة مما يفيد ان الشكوى مما هو قبل هذه المرحلة أشد:( 
فالناظر إلى الكثير من رسائل وبحوث الماجستير والدكتوراة في الجامعات الشرعية الإسلامية بشكل عام» يجد 
أطنانًا من الورق» يعظم كمها ويتضاءل كيفهاء لم تحرك ساكنّاء ولم تحقق رؤية تغير من واقع الأمة» وإن كانت 
ترتقي بالمواقع المادية وأحيانا الاجتماعية لأصحابهاء الذين أصبحوا حملة الألقاب العلمية! هذا إن لم تكن في 
بعض الأحيان وسيلة توبيخ مستمرة لحملتها. . ويكفي استعراض الكثير من العناوين والمضامين لهذه الرسائل 
التي قد تبلغ عشرات الألوف للدلالة على عقل الأمة وحالها.. فإذا كنا لا نستطيع تجاوز المثال بعدء ولا 
نمتلك إمكانية التقويم الثقافي والفقهي؛ فكيف تبني مؤسساتنا ومناهجنا ملكات فقهية ؟!) 

' الكسندرو روشكا "الابداع العام والخاص"ص/841١وما‏ بعدها »سلسلة عالم المعرفة ع:55١‏ دجنبر سنة 
١1‏ 

” طه جابر العلواني »نظرات في تطور أصول الفقه ص/4؛ ١‏ »مجلة أضواء الشريعة ع:7١سنة507١.وفي‏ 
نفس السياق يقول عمر عبيدة حسنة في مقدمة كتاب الأمة (الملكة الفقهية) ع :"لا رجب ١575١:إإن‏ (التشعب 
المعرفي حتى في المجال والموضوع الواحدء وشيوع الاختصاص الذي أصبح سمة العصرء لم يعد يسمح» ولا 
يمكن معه لأي إنسان بالعًا من الذكاء ما بلغ» بالعّا من العمر ما بلغ» أن يدعي الإحاطة بكل شيءء والإجابة عن 
كل شيء»؛ والاجتهاد في كل شيء.. والذي يدعي معرفة كل شيء والإجابة عن كل شيء نخشى أن نقول: (لا 
يعرف شيئًا)! 

والذي لم يؤدبه الإسلام فلتؤدبه المعرفة وأخلاقهاء حتى لا يقفو ما ليس له به علم. لذلك فإن قضية المجتهد 
المطلق والرجل الملحمة ولى عهدهماء وبالتالي لا بد من إعادة النظر بالشروط العامة» والتحول إلى الشروط 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 1/17؟ 


ذلك أن المجتهدين بالمعنى المطلق ابتداء من عصر الأئمة معدودون على رؤوس 
الأصابع في تاريخ الأمة كلها .فهذا أبو حنيفة - مثلا - في عصر الاجتهاد يوم كانت 
ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء ومنهم ستة يصلحون للفتوى ومنهم اثنان 
يصلحان يؤدبان القضاة وأصحاب الفتوى وأشار إلى أبي يوسف وزفر) » 
وتظافرت جهود تسعمائة شيخ ليخرجوا لنا مثل مالك رحمه الله . 

فالذي نميل اليه ونحن نتحدث عن تربية ملكة الاجتهاد. استحضار المعنى الواسع 
للإجتهاد الذي قال فيه الشاطبي بأنه لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف 
والذي (لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت بل بالنسبة إلى كل مكلف في 
نفسه)” . 

فتدخل جميع أنواع الاجتهاد :فهما وتطبيقا وصياغة وتلفيقا أوتحقيقا وترجيحا 


العاسه نتن عي فكر يرن قاعؤة لجا اطلفسا علييةير ١‏ لمرهرا لاحتيدادي ) التذى بعالت 
جمهور من المتعلمين يحسن الفهم والسؤال والتطبيق والامتثال وحسن الاختيار 
بحيك يكون له ( علم يحاص عدر ما يمكنة عن تعر يها اهز معر ون في حرق العلم 
)ٌ يساهم في إفراز قيادته الفكرية والاجتهادية في مستوياتها المختلفة ويكون بيئة 
يتنفس فيها الاجتهاد وينمو ويتطور..بل ويمكن أن يصل إلى درجة الحكم والتمييز 
بين المجتهدين أيهم اعلم وأقوم..حين تسود فيه معايير في درجات العلم الأتم؛ 
ودرجات السيرة الاقوم. 

فيقوم هذا الجمهور قادته المجتهدين فيمنح ثقة مناسبة لمن وجد عنده علما مناسبا ( 
ومن رأوا عنده علما كثيرا وصدقا في الالتزام» أولوه ثقة كبيرة واتخذوه إماما مقدم 
الرأي. ومن لاحظوا زهادة علمه أو قلة أخلاقه سمعوا قوله واستخفوه أو أهملوه) . 
ومن حسن تدبير الله تعالى لأمر هذه الأمة أن جعل أئمتها المعتبرين» من إفراز 
القاعدة المؤمنة» وليس من تعيين السلطة الزمنية وفرض الحكام المستبدين. وليس 
في ديننا طبقة كهنوتية تتوارث الأسرار المحرمة على الجمهورء ولا كنيسة أو 
سلطة رسمية ( تحتكر الفتوى أو تعتبر صاحبة الرأي الفصل» فالأمة التي لا تجتمع 
ا ار ا ل ا 1 لحي 1 


العلم)' 


الخاصة والمطلوبة لكل شعبة من شعب العلوم والمعارف. إضافة إلى أن إمكانية النظر الفردي تبقى' قاصرة 
وغير محيطة؛ حيث لا بد من الاجتهاد الجماعي الذي يجتمع له الخبراء المتخصصون والفقهاء المتمرسون 
بمبغرفة الونني) 
' أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت 457 ه) "تاريخ بغداد" ج: ١4‏ ص: 758-7547 دار الكتب 
العيك بيروت 

' المهدي الوافي"الامام مالك وكتابه الموطأ "ص/6١7الجزء7من‏ ندوة الامام مالك فاس أبريل .١18٠١‏ 

" الشاطبي الموافقات ج؛؟؛ص/15 لاا 

الترابي" تجديد أصول الفقه الاسلامي"ص/77. 

* الترابي" تجديد أصول الفقه الاسلامي"ص/١5.‏ 

' الترابي" تجديد أصول الفقه الاسلامي"ص/57-77. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 1/1؟ 


وفوق كل ذي علم عليم؛ حيث تترقى درجات الناس بما يبذلون من وسع في تسلق 
هرم الاجتهاد. وتتوالى طبقات المفكرين والمجتهدين الذين ينبغي أن يعمر بهم 
المجتمع المسلم.ويفتح الله على من يكون حجة أهل زمانه. 

وأر فى يفنا يكون الطموت اليه فى المستر اك الكنيا من الاحتياكها هو وطفول يون 
المتعلمين للعلوم الشرعية إلى مستوى يقارب عموم الصحابة من الناحية 
العلميةهو ذلك الحيل القراني القريد: الذين: أحسنوا الفهم عن الله و أحمنتوا العمل. فقد 
(كانوا يسألون أهل العلم منهم عن حكم ما يعرض لهم مما يحتاجون اليه في معاشهم 
ومعادهم؛ فيروون لهم ما جاء عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. 
يعملول بروايتهم لا برأيهم من دون تقليد ولا التزام رأي؛ كما يعرف ذلك من 
يعرفه) 'لهم صلاح لسان واستقامة في الأفهام وعلى بينة مما يحتاجون اليه.. 


ونخلص إلى أن المقصود بالمستويات تربية ملكة الاجتهاد» من جهة أولى: التدرج 
مع أنواع الاجتهاد الممكنةء من مستوياتها الدنيا إلى مستوياتها العليا مع الاجتهاد 
المطلق.ومن جهة ثانية: التدرج داخل النوع الواحد عبر ملكات جزئية مثل: ملكة 
الفهم والسؤال والتحليل والمقارنة وغيرها - 

فمااهى إذن قثر وط نكاح كززيدة جلكة الاحقياة قن سويت اللتحتلقة ؟ ويا هي ها 
العوامل الذاتية والموضوعية للنجاح في ذلك؟ 


أرالكتوكاق "أدب #الطشب "مح 5 أنقاد عن بح على الشوكات وجهوة التريروة سباك كد 
صغير مقبل ص/8١3.‏ 


سم 


المبحث الثاني 





الشروط الضرورية لتربية ملكة 


الاجتهاد 
0 


1 
١ 


اك لكت كك ل ا ا 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ ه8/ا؟ 


١-بعض‏ الشروط الضرورية لتربية ملكة الاجتهاد: 

سبق أن رأينا في حديثنا عن "الاجتهاد بين الاستمرارية والانقطاع" أن الاجتهاد 
يحيى بحياة المجتمع» ويموت بموته وأن الفقه يجمد بجمود الحياة. وأن توقف 
الاختهاة كاخ سيت أزمة حضتارية تساملة :اذ أن ازدهاره كان في مرحلة الإقدام 
“وإحجامه وقع عندما جنحت الحياة الدينية نحو الفتور حيث شاعت أجواء نفسية 
واجتماعية وسياسية وثقافية وعلمية غير مشجعة.وزاد الخوف وطلب السلامة 
والموضوعية المتعلقة بطبيعة البيئة والتربية والإعداد والمران. 

وليس من حل سوى الإيمان من جديد بإمكان تربية الإبداع في الأمة» إذا تم تطوير 
الطرق والمناهج وإعداد المربين الأكفاء »وما يقال في الإبداع عموما يمكن أن يقال 
في الاجتهاد باعتباره لونا من ألوان الابداع . 

يقول الشيخ أبو زهرة بعد استعراضه لحياة الامام مالك رحمه الله (هذا الهدى وذلك 
العلم ينبعث من صفات الشخص ومن شيوخه بالتوجيه ومن عصره بالجو الفكري 
الذي يتغذى منه؛ ثم بجهوده .والصفات الذاتية أصل وغيرها فروع )' فشجرة 
الاجتهاد تترعرع وتزهر وتثمر أطيب الثمارء بوجود فسيلة قابلة للغرس والنمو 
والتطورء في تربة طيبة صالحة» وبرعاية فائقة من ايدي كفاأة وأمينة »تجلب الماء 
الطيب وغيره من المنافع »وتدفع الآأذى والضرر بالتهذيب والتشذيب »وتهتم 
باستقامة العود وإزالة ما يعوق الارتفاع والعلو في الفضاء الحر. 

فلابد إذن من بيئة صالحة ومربين أكفاء ومناهج وطرق رفيعة ومن طلبة علم من 
ذوي الهمم العالية.. 

؟-١-‏ البيئة الصالحة والمربون الأكفاء: 

إن البيئة الاسلامية لن تكون بطبيعتها الإيمانية» إلا بيئة صالحة للاجتهادء إذا كان 
أهلها مؤمنون حقاء واعون بمقتضيات الإيمان »فمن توابع التوحيدوالتسليم لرب 
العالمين» احتواء كافة الأنشطة الإنسانية النظرية والتطبيقية لجعلها تتحقق في دائرة 
القناعات الايمانية »وتتشكل:وفق مطاليبها وتصدوواتها الشاملة» يحية: لا يند منها 
شيء عن الحكم الشرعي والدخول تحت دائرة الواجب أو المندوب أو الحرام أو 
المكروه أو المباح . 

يلاحقها باعتباره ضرورة عقدية. كما أن الدين الذي بدأ نزول كتابه الكريم 
بكلمة"اقرأ" لا يمكن أن يكون إلا دينا اجتهادياء يفتح صدره للنشاط الاجتهادي 
والبحث الفكري.حيث يتربى الطفل منذ نعومة أظفاره: مع اقرأء تفكر »تفقه »انظرء 
اعلم» تبصرء وكن من الذين يعقلون..ولا شك أنها كلمات توتي أكلها كل حين بإذن 


' تاريخ المذاهب الفقهية ص .١97‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 5/ا؟ 


ربها: في صورة اجتهادات تمتد بالنص القرآني والحديث النبوي لتنزيلهما على 
شكلات كل عصر بحسب ظروفه وإمكاناته تحقيقا لخلود الشرع . 

بل إنها بيئة تفرض الاجتهاد» إذ لم يشرع الله تعالى لعباده من الأحكام ما ينظم ابتداء 
كل تفاصيل شؤونهم؛بل جاءت في أغلبها قواعد عامة تصلح للتفصيل بما يناسب 
الؤسا و المكان ومختلقه الأحوال .فين سيداته وثدالى على 'عباةه يفر طن الاحكياذ: 
ليكون عبادة تؤديها عقولهم » وزكاة لنعمة التفكيرء ؛ كما فرض الجهاد ليتخذ من 
صالحي عباده شهداء .يقول تعالى:( وَمَا كَانَ المُومِنُونَ لِيَنَفِرُوا كَافَةَ فَلَوْلا نَقَرَ مِنْ 
كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِقَةٌ لِيتََفَمُوا في الدّين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلّهُمْ 
يَحْذْرُونَ) (التوبة:77١)‏ 

فإذا فضل المجاهدون بما بذلوا من دماء» فإن فضل المجتهدين يكون بما يبذلونه من 
جهد في الاستنباط لتعلو كلمة الله ولتحكم تصرفات الناس كلها شريعته؛ فالاجتهاد 
فرض (وإن قصر منه أهل عصرعصوا بتركه وأشرفوا على خطر عظيم) . 

وهذا كتاب الله فيه آيات لقوم يتفكرون؛ يأمر الناس بالاعتبار (فَاعْتَبِرُوا يا أولِي 
الَْنِصَارٍ)(الحشر: من الآية؟) فإن كان لم يأمر بالتفقه كافتهم كما في الآية فإنه لم 
يسقط الاجتهاد عن جميعهم. وفرض وجود مراجع في الأمة» يرجع إليهم عند 
الحاجة ( وَلَّوْ رَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى أولِي الْآمْرٍ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَْبِطُونَهُ 
مِنْهُم) (النساء: من الآية؟86)) 


وهذه السنة النبوية الشريفة تزف بشرى الأجر لمن بذل وسعه وطاقته في الاجتهاد 
سواء أصاب في ذلك أم أخطأ. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه:أنه سمع 
رسول الله يقول:(إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر)” 

ورعد هد لكلف العقدية ليده الانياقية سيف الاتقتلات ينبا عل الززمنان 
والمكاخ» يحنت شاغل النادن مع هذه المعاني فيما توتفيذا ,قرحم أن الحقيدة هي 
العقيدة» والنصوص هي النصوص ولكن الناس ليسوا هم الناس .ولم يكن من العبث 
فضل من سلف من أهل القرون المشهود لها بالخيرية على من بعدهم من الخلف 
حيث كانت فيهم ملكة الاجتهاد أقوى وأعمق .يقول ابن حجر الهيثمي وهو يميز بين 
مصطالح المتقدمين والمتأخرينءأن المتقدمين :( هم من قبل الأربع مائة ومن عداهم 
يسمون بالمتأخرين ولا يسمون بالمتقدمين (...) ويوجه هذا الاصطلاح بأن بقية أهل 
الحزون الخلقة يكن حفانيي السك المقوود له على لعانة سينك ترط وله انيد 
خير القرون فلما عدوا من السلف وقربوا من عصر المجتهدين وكانت ملكة 
الاجتهاد فيهم أقوى من غيرهم خصوا تمييزا لهم على من بعدهم باسم المتقدمين)' 


' الزركشي البحر المحيط ج 578/8. 
' أورده الامام الشافعي في "رسالته" بسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم :ص/4345.وقال عنه وهبة 
الزحيلي في هامش صفحة 7”94١٠من‏ كتابه أصول الفقه الاسلامي "ج١7‏ حديث متواتر المعنى أخرجه البخاري 
ومسلم وأحمد وأصحاب السئن . 
" أحمد بن حجر الهيتمي (ت 175ه) "الفتاوى الفقهية الكبرى "ج 54 ص54 -الناشر: المكتبة الإسلامية. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 1/ا؟ 


فنجد (أكثرالصحابة الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقهاء مجتهدين(...) 
ولا يطمع في عد آحاد المجتهدين من الصحابة والتابعين لكثرتهم وعدم حصرهم)' 
وكان المجتهدون في المائة الثانية أكثر وأوفرء وكانوا أجل وأعظم بالنسبة لمن 
بعدهم. كما كانت (المائة الثالثة مزدانة بالأئمة الكبار على قلتهم بالنسبة للمائة قبلها 
بخلاف الرابعة التي فشا فيها التقليد» وصار العلماء للجدال في أي المذاهب أفضل 
وأيها يرجح(...)كل ذلك 0 لقوله صلى الله عليه وسلم :(خير القرون قرني ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ))" 

فبعد عجزنا عن عد المجتهدين صرنا إلى كثرة يمكن عدها ثم إلى قلة ثم بدأنا نبحث 
في كل قرن من الزمان عن الثلاثة والإثنين والواحد أو لا نكادء إلا أن ندخل 
المجتهدين المنتسبين وأصحاب الوجوه والترجيح والفتوى والتلفيق..ثم صرنا 
لمناقشة خلو العصر من المجتهد.. 

وهكذا منذ أن تحول أمر الأمة من رابطة الشورى الحقيقية والخلافة الراشدة إلى 
قاعدة العصبية والملك والاستيداد وهي في نقصان. 0 الكل يعلم (أن الاستبداد ماح 
للاجتهاد موجب للتقليد) 'وعسى أن يكون في عودة الاعتبار إلى الشورى في الأمة 
شيئا فشيئا » حتى تتوج بالخلافة على منهاج النبوة» عودة إلى أمر الاجتهاد كما بدأ . 
وتجدر الإشارة إلى أن الأمة الإسلامية رسخ فيها منذ عهد الرسول يه ثم عهد 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» أخذ العلم عن أفواه الرجالء؛ ولم تكن الكتابة إلا أمرا 
تابعا للاحتياط ضد عوامل النسيان» وزيادة في الضبط والتوثيق»فكانوا يجمعون إلى 
أخذ العلم أخذ العمل والسلوك مما يكون له أبلغ الأثر في التربية والتكوين والفهم 
السليم.ولهذا (كان يقال لا تحملوا العلم عن صحفي ولا تأخذوا القرآن عن مصحفي 
)* إنما هي الرحلة لملاقاة الشيوخ» ففي التلقي عنهم وقوف على احوال من يؤخذ 
عنه الدين وفيه تقوية للملكة كما سبق بيانه. 

وإذا نظرنا إلى البيئة التي نشأ فيها الأئمة المجتهدون الكبار نجدها مشجعة وملائمة 
لما صاروا إليهعفهذا الامام أبو حنيفة رحمه الله نشأ في الكوفة حيث توفرت له بيئة 
علمية عاش فيها واستنشق عبيرها وجالس علماءهاء والتقى بكل أنواع الاتجاهات 
الفكرية في عصره.؛ ومارس التجارة وخبر معاملات الناس ولزم شيوخا بصروه 
بالدقائق ونبهوه إلى ما خفي»حتى سار في أمره على نورءفقد لزم حماد بن ابي 
سليمان ثمانية عشر سنة؛ واطلع من خلال أساتذته على فقه عمر المبني على 
المصلحة؛ وفقه علي المبني على الاستنباط والغوص في طلب حقائق الشرع: وعلى 
علم عبد الله بن مسعود المبني على التخريج» وعلى علم ابن عباس ترجمان 


' السيوطي "الرد علق من اخلد إل الأرطق 4/2115 1. 
' الحجوي الفكر الاسلامي م7 ج"/3ة. 
نفس المرجع السابق م ج ١ ٠/1‏ لاا 
١‏ أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري (ت 7كه) "أخبار المصحفين" تحقيق صبحي البدري السامرائي 5 
الم الكنب يروت 214:5 الطبعة : الأولن. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /107؟ 


القرآن. .يقول أبو حنيفة ١:‏ كنت في معدن العلم والفقه»فجالست أهله ولزمت فقيها من 
فقهائهم) . ٠‏ 

والامام مالك رحمه الله نشأ في بيئة المدينة التي ورثت علم النبوة معايشة وليس فقط 
رواية وأثر الصديق ثم أثرعمر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم 
كثير وأثمرت حلقات الدراسة في المسجد النبوي مدرسة ظهر منها جماعة من 
الفقهاء مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد 
الرحمن وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وعبيد بن عبد الله وغيرهم .. . ., 
ونشأ مالك في بيت متجه لاكتساب العلم واقتنائه وتعلمه وتعليمه؛ ٠‏ فوالدته الأزدية 
ترشده : (اذهب إلى ربيعة الرأي فتعلم من أدبه قبل علمه ) وأبوه في البيت يلقي 
عليهم المسائل (قال مالك:كان لي أخ في سن ابن شهاب فألقى أبي يوما علينا مسألة 
فأصاب أخي وأخطأت» فقال لي أبي ألهتك الحمام )" 

وكان ذلك حافزا له على مزيد من الطلب »وهذه ابنته تحفظ الموطأ (قال الزبير:كان 
لمالك ابنة تحفظ علمه يعني الموطأء وكانت تقف خلف الباب فإذا غلط القارىء 
نقرت الباب فيفطن مالك فيرد عليه)' كما أن مالكا انقطع إلى ابن هرمز سبع سنين 
لم يخلطه بغيره» و(ذكر النووي أن شيوخ مالك بلغوا التسعمائة؛ منهم ثلاثمائة من 
التابعين وستمائة من تابعيهم )* 

و(قال ابن حبان في الثقات :كان مالك أول من انتقى الرجال بالمدينة وأعرض عمن 
والدين والفضل والنسك) وكان رحمه الله يتفاعل مع مشاكل عصره؛ حيث كان 
الناين تحملوق البدمشداكل أقالم عريقاة في التكدارة: كثيفة: السكان سعفدة ا لحناة مل 
فارس ومصر ..مما خصب فكره ووسع آفاقه. 

وهذا الامام الشافعي ينتقل بين بيئة مكة وبواديها يتعلم كلامهاء ويأخذ طبعها 
ويتفصح في العربية» ثم يطلب الفقه والحديث من الفقهاء والمحدثين بمكة؛ ثم ينتقل 
إلى بيئة المدينة ويلازم شيوخهاء ويصاحب مالكا حوالي تسع سنين. ثم ينتقل إلى 
البيئة العراقية ليلازم محمد بن الحسن الشيباني. فاجتمع له فقه الحجاز وفقه العراق» 
وتصرف في ذلك حتى أصل الأصولء وقعد القواعد ووازن بين المنهجين وعكف 
على ذلك ببصر نافذ» وتأمل مدركء انتهى به إلى الخروج بمذهب خاص به. كما 
أنه خرج للناس ببيان قواعد الاستنباط في كتاب "الرسالة" العظيم .فكان عصره 
فصب الندوين ورباز دهان العلوم و عضب جد ووناطر اك ( ولدلك كان تقار مهاد 
يعرف كيف يبطل الباطل ويحق الحق في جدله ومناقشة )' فلقب بناصر السنة. 


' أبو زهرة تاريخ الذاهب الإسلامية ج: :" اصه ١١‏ 

' القاضي عياض ترتيب المدارك ج١/ص؟ ٠‏ 00 

' القاضي عياض ترتيب المدارك ج١/ص؟ ٠‏ 0 

؛ المهدي الوافي "الامام مالك وكتابه الموطأ"ص 7١5‏ ندوة الامام مالك الجزء ؟ 

"محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (ت؛ 5 ١ه)"الثقاة"‏ 31 3 ص :6 مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية.بحيدر آباد الدكن الهندسط:١-؟9١‏ ه-الناشر:مؤسسة الكتب الثقافية 

' أبو زهرة تاريخ المذاهب الفقهية ج؟/(ص5؛ ؟. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 0 9ا؟ 


والإمام أحمد نشأ يتيما» وقامت على تربيته أمه ببغداد التي كانت تعج بمختلف أنواع 
المعارف والفنون» ويكثر فيها القراء والفقهاء والمحدثون والمتصوفة وعلماء اللغة 
والفلاسفة والحكماء: فكاك رز على أقر: اناه يحفيكك البندة النيوينة و الذى عنينا: 
تصدى لبدعة القول"بخلق القرآن " وكان علي بن المديني يقول:( إن الله أعز هذا 
الدين برجلين ليس لهما ثالث أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم 
المحنة)' 

بدأ بطلب الحديث واستفاد من فقه الرأي الذي كان يمثله فقه أبي يوسفء. وتلقى عن 
الإمام الشافعي» وطلب فقه الصحابة »وخصص لكل صحابي مسندا قائما بذاته. 
ومعلوم أن دراسة فقههم ( يرهف عقل الراوي المستيقظ ويعطيه ملكة فقهية عميقة 
وإذا أضيف إلى ذلك أنه التقى بضابط علم الاستنباط الامام الشافعي فإنه بلا ريب 
يكون فقيها عريقا في فقه السنة» لا يمكن في آرائه أن يخرج عن سمت الشريعة) ". 
وهذا ابن حزم الذي نشأ في قرطبة حاضرة الاسلام يومذاك”؛ والتي كانت تضم في 
ثناياها: العلم والمعرفة والعمران والحضارة ونشأفي بيت له سلطان وكان ابن حزم 
يعتز بأنه طلب العلم لا يبغي به جاها ولا مالا .ومهدت له أسرته طريق العلم فتذوقه 
صغيرا وحلا مذاقه في نفسه كبيرا فانصرف إليه. وعرفت عنه حدة: فسرت في 
بعض جوانبها بعوامل أسرية حيث تغيرت حالها لظروف سياسية وحلت بها شدة 
بدلت نعيمها بؤساء وأخرى نفسية تولدت نتيجة مرض وعلة» وكذا عامل الإثارة من 
الوسط والمحيط.. 

يقول ابن حزم: (ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة» وهي أنه توقد طبعي 
واحتدم خاطري وحمى فكري وتهيج نشاطي »فكان ذلك سببا إلى تواليف عظيمة 
النفع»ولولا استثارتهم ساكني .واقتداحهم كامنيء ما انبعثت لتلك التواليف)؛ ولعله 
يقصد فقهاء المالكية وجو المناظرات والجدل الذي خاض غماره؛ وكان صوتا 
نشازا فى وسط قد استقر فيه المذهبء فاجتهد فى نبذ التقليد وسلك مسلك الاستقلال 
بالرأي الباحث عن الدليل. فتميز بشخصية متحمسة مندفعة وكان مناظرا عنيدا لا 
يرحم خصمه »ملك ناصية فن الجدل سواء في الكلام أو في الشريعة. ونشأ على 
التعلق بالسنة .وما يؤخذ عليه أنه رجل عصاميء لم يلازم الشيوخ» ويرى الكثيرون 
أن من أعظم البلية تشييخ الصحيفة .ولهذا فرح الناس بانتصار الباجي عليه وافحامه 
واصلاح ما أحدثه من بدع '.ومهما يكن اختلافنا مع بعض اجتهاداته فلا يمكن أن 
ينكر منصف جهاده لاستمرار خط الاجتهاد ونبذ التقليد.. 


' الخطيب البغدادي "تاريخ بغداد" - ج 5 ص ١85‏ : 

' أبو زهرة تاريخ المذاهب الفقهية ج؟//7/10. 

مر بي القطار سريعا من محطتها صيف 05٠5١ه ١91/65‏ م فحملت معي حجرا من أرضهاء »ولم أملك غير 
الدموع مما رأيت أثناء ا ا ا ل انار ا وو ل د 
بالأمل: متى يعود الإسلام لرحابها؟ 

أبو زهرة "تاريخ المذاهب الفقهية"ج؟551//1. 

صالح محمد صغير مقبل "محمد بن علي الشوكاني وجهوده التربوية"ص/7727. 

" عبد المجيد تركي "مناظرات في أصول الشريعة بين ابن .حزم والبالجي"ص/55-55. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 5/٠‏ 


هذا الجهاد الذي سيصعب بعده ويشتد على طالب الاجتهاد كلما رسخ التقليد وشنع 
المقلدة على كل من يريد الخروج على القاعدة والبيئة المألوفة »فلا غرابة أن ينتاب 
الخوف الكثيرين فيحجمون عن إعلانهم الاجتهاد .يقول الشيخ عز الدين بن جماعة 
: (إحالة أهل زماننا وجود المجتهد يصدر عن جبن ما ءوإلا فكثيرا ما يكون القائلون 
لذلك من المجتهدين)' إنه -من غير شك -إرهاب البيئة عندما تكون في غير صالح 
الاجتهاد. 

ورغم أهمية جميع عوامل: البيئة والأسرة والمؤسسات والمرافق السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وقوة التفاعل بينها »فإن البيئة العلمية يبقى لها 
التأثير المباشر في تكوين ملكة الاجتهاد بحسب ما يسودها من تنوع وتفتح وحرية 
وحوارء وبحسب القائمين عليها وما يتوفر فيهم من صفات علمية ومنهجية 
وعلاقات دافئة وقبول للخلاف والرأي الآخر. 

؟ - القدوة الحسنة ودورها الإيجابي في العلاقة التربوية: 

جميعاء وصغار الصحابة تربوا في أحضان كبار الصحابة من أمثال الخلفاء 
الراشدين وغيرهم والتابعون تربوا بدورهم في أحضان أولئك العظام وقاموا بتربية 
أتباع التابعين والامام مالك تربى في أحضان فقهاء المدينة وكان أستاذا للشافعي مع 
جلة من شيوخ مكة والعراق؛ أبرزهم محمد بن الحسن الشيباني الذي تربى بدوره 
في أحضان أبي حنيفة والذي تربى على فقهاء الكوفة. 

واأدعم احفد الذي ارين على يدبجلة من الشيو ‏ الرار هم محفدرن الكين التي 
الحسن بن علي الفاسي (وقال عنه ما رأيت مثله علما وعملا ودينا وورعا)" 
»وكذلك الشأن في غيرهم من العلماء ممن لم نذكر مثل: الإمام ابن تيمية الذي نشأ 
في توشق كان الخلم و الحى كاتك ليينا مدارسس الحديت و القده الخسافعي و العف 
دقيق العيد الذين كانوا يدرسون الفقه والحديث دراسة فاحصة فيقارنون في الفقه بين 
ا 

ا ان وأساتذتهم» والدفء الذي كان يسودها »فقد كانت علاقة 
أبي حنيفة رحمه الله مع تلامذته مثل علاقة الأب بأولاده يواسيهم بماله ويزوج غير 
القادر منهم؛ قال فيه بعض معاصريه ركان جلي مز ولس وينفق عليه و عجن 
عياله.فإذا تعلم قال له :( لقد وصلت إلى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال والحرام)* 


' السبيوطي "الرد على من أخلد إلى الأرض ..ص/57١.‏ 
' أبو زهرة المذاهب الفقهية ج7/ص؛ 5"5. 
" أبو زهرة المذاهب الفقهية ج؟”/ص١١5.‏ 
أبو زهرة المذاهب الفقهية ج7”/ص١5١.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5/1١‏ 


ونصح أبو حنيفة بعض تلامذته فقال: ( واعط كل من يختلف إليك نوعا من العلم 
»وأمنهم ومازحهم أحيانا وحادثهم فإن المودة تسثديم مواظبة العلم وأطعمهم أحيانا 
“واقض حوائجهم واعرف مقدارهم وتغافل عن زلاتهم ... وكن كواحد منهم)' 
فكان أبو حنيفة رحمه الله أمة وحده خرج بهذا المسلك ما تعجز عنه أعرق 
فبالإضافة إلى الجم الغفير الذي استفاد من علمه في زمانه وملايين الخلق بعد زمانه 
إلى الآن »فقد لازمه ست وثلاثون طالبا كانوا من خاصته. اطمأن إلى مسلكه فيهم 
واجتهاده عليهم فقال: (هؤلاء ستة وثلاثون رجلا منهم ثمانية وعشرون يصلحون 
للقضاء ومنهم ستة يصلحون للفتوى ومنهم اثنان يصلحان يؤدبان القضاة وأصحاب 
الفتوى وأشار إلى أبي يوسف وزفر) 'وكذلك الشأن في الأئمة رحمهم الله تخرج 
على أيديهم علماء عظام . 5-5 0 0 

؟-صياغة مناهج تعليمية هادفة إلى تربية ملكة الاجتهاد: 

يقول روث011/- :( ينبغي على المدرسة أن تكون المكان الذي يتم فيه تطوير 
المواهب وتحريتتهاء أن علاقة المواهب بالتعليم أكذر أهمية من ارتباطها بالنضج 
والنموذجية) . 

وقد كان لسلفنا حظ وافر من اهتمامهم بجودة المناهج والطرق» والوصول إلى 
الإشراف التربوي والتعليم السليم من خلال تكوين طلبتهم؛ وبناء مرجعياتهم وحسن 
توجيههم .وإثارة تفكيرهم وبناء ملكة الاجتهاد وتمرينهم عليه لتأهيلهم لحمل الأمانة 
بعدهمءوإذا استثنينا المضامين التي تجمع بين عناصر ثابتة وأخرى متغيرة فإن 
المناهج والطرق في أصلها متغيرة تخضع للتجربة والتطورء ويكون المهم دائما 
كيف نحقق الأهداف وكيف نوفر الشروط لذلك .الأمر الذي يفيد أن الباب مفتوح 
للاستفادة في هذا المجال من التجربة البشرية مهما كان مصدرها »غير أن الواقع 
يؤكد أن التاريخ خ التعليمي للمسلمين لا يزال يشكل سبقا في بعض جوانبه إلى اليوم . 
أ-جانب الكفابات” والأهداف والمحتويات : 


' أبو زهرة المذاهب الفقهية ج"/ص”53١.‏ 
«أحمدنق علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت رحد ه) "تاريخ بغداد" ج: 5" ص: 58-7537" دار الكتب 


العلمية- بيروت 
" الكسندو روشكا "الابداع العام والخاص"ص/98١.عالم‏ المعرفة ع:554١‏ دجنبر984 ١م‏ . 


عمر عبيد حسنه مقدمة كتاب الأمة "النظم التعليمية عند المحدثين "ص/ ٠‏ "كتاب الأمة ع.4:"ارجب .١511‏ 

' يقصد بها القدرة على الآستخدام الناجع لمجموعة مندمجة من المعارف والمهارات والسلوكات لمواجهة 
وضعية جديدة أوغيرمألوفة وللتكيف معها ولحل المشكلات وانجاز مشروع.ويهدف بحسب منظريه إلى إرساء 
تعلّم تدريجي اندماجي يطوّر باستمرار قدرة التلميذ على توظيف معارف ومهارات لحل قضايا ومشكلات ذات 
الدلالة بالنسبة للمتعلّم . وتؤكّد المقاربة بالكفايات على مبد! الإدماج » وترفض النمط التعليمي التراكمي الذي 
نمارسه حاليا والذي يقوم على تعاقب الدروس ذات الأهداف المستقلة» حيث نتناول المضامين منفصلة عن 
بعضها البعض دون أن نفكّر في إنجاز أنشطة إدماجية. 

فالتقييم المعياري في المقاربة بالكفايات هو الركيزة الجوهرية المعتمدة ة لتحسين نتائج المتعلمين باعتباره أداة 
دقيقة تقيس الأداء المنتظر وترصد الصعوبات التي تستوجب التدخل كما تمكن المربي من الوقوف على جوانب 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 5/5 


وهنا من الضروري أن تحدد الكفايات والأهداف في كل مستوياتهاء وبشكل أكثر 
اتساقا لتربية ملكة الاجتهاد. فإذا كانت الكفاية الأساس المطلوبة منا هي : تخريج 
علماء أكفاء تتوفر فيهم ملكة الاجتهاد. 

فالأهداف الجزئية أو القدرات المطلوب تحققها لهذه الكفاية عبر مستويات مختلفة 
ومراحل متتابعة هي: 

١-ضبط‏ نصوص الوحي قرآنا وسنة صحيحة بالحفظ أو الإطلاع و معرفة مظانها 
عند الحاجة وإتقان البحث فيها. 

١-فهم‏ هذه النصوص أو ما يقف عليه منهاء بالآليات المعتدمة في ذلك من لغة 
وأصول ومعرفة ظروف تنزيلها أو ورودها وغيرهاءوالتمييز فيها بين القطعي 
"-ضبط القواعد الكلية للشريعة»وتشرب مقاصدهاءوالتفقه في الترجيح بين الأدلة 
عندما يكون ظاهرها التعارض. 

؛ -ضبط مجال الاجتهاد ومعرفة المسكوت عنهه؛ والتفقه في الواقعة أو النازلة 
موضع الاجتهاد والاستعانة بالخبراء في ذلك لتنزيل الدواء في موضع الداء وليس 
خارجا عنه.ومعرفة ما يتعلق بذلك من ملابسات ومصالح للناس في ذلك أو أضرار 
واقعة أو متوقعة. 

د-تطبيق القواعد الكلية على ما يندرج تحتها من جزئيات.وإلحاق المسكوت عنه 
بالمنصوص عليه إذا وجد المعنى الجامع وانتفت الموانع. 

أما المضامين والمحتويات والمعارف المطلوبة لتحقيق هذه القدرات والأهداف هي 
نفسها شروط الاجتهاد التي سبق تفصيل الحديث فيها. 

فوظوو :مين هنذا ار ملقة الأحنياة تتكوى من هذه :القد ل اك أو «الملكاك الجغوى 
مجتمعة بشكل وظيفي وليس تراكمي كمي.فلا يعتبر من حاز واحدا منها أو الأربعة 
الأولى حائزا على ملكة الاجتهاد ما لم ينتقل إلى النقطة الخامسة أي التطبيق وإنجاز 
اجتهاده. 


النقص فيتداركها او جوانب التميز فيقوم بتدعيمها.ويكون من الخصائص المنتظرة لمنتوج المتعلمين: استثمار 
الموارد المتعلقة بالوضعية من جهة المعارف؛: وفهم الوضعيات وتوظيفها لحل المشكلات من ناحية 
المهارات:واتخاذ المواقف الإيجابية تجاه المشاكل المطروحة. 

فمثلا عرض أن نسأل المتعلم عن درس الإيمان بالله واليوم الآخرءودرس الصلاة:وأدب المعاملة»نطرح المسألة 
في صورة اندماجية كتكليفه بإنجاز موضوع نصه:(تعرفت على سائح أجنبي يقضي عطلة بمدينتك» فعرضت 
علد التخوك في الأسادم فير الله أن استجابءفعلمته الصلاة»وحدث مرة إثر خروجكما من المسجد أن لاحظتما 
تدافع بعض المصلين وتزاحمهم على أحد الباعة» مما أدى إلى اشتداد الخصام بينهم؛ فساءكما هذا السلوك 
المخالف لحقيقة الإيمان وروح الصلاة ودار بينكما حديث يعالج الاير .)فناجحنا مع المتعلم لا يكون 
ا ل اام ا ل 00000 
بالأفداف من صعوبة تقييم مختلف جوانب المعرفة: حيث عادة ما ترد الاختبارات في شكل مجموعة من 
الأسئلة المستمدة من كل الدروس دون ربط بينها.مما يوقع المعلم في حيرة لانتقاء أسئلة الاختبارات الشفوية أو 
الكتابية وأو لبناء مسائل رياضية.ممًا يؤدي بالمتعلم إلى الحفظ الآلي والنسيان السريع مباشرة بعد الاختبارات 
مباشرة. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يبولوز ‏ 5/1 


فإذا بقي تعليمنا الشرعي في أعلى مقاصده منحصرا في تكوين المفسر والمحدث 
والأصولي والفروعي وحتى المقاصدي؛وأصر على الفصل بين هذه المجالات 
ووضع الخطوط الوهمية بين هذه التخصصاتء فضلا عن استقلال الكليات الحديثة 
ار ا دي م0 
خرجت من مشكاة و احدة؟ 

ب-المهارات وطرق التدريس والعرض والبحث: 

وهذه جميعا ينبغي الاهتمام بها في مسارنا لتكوين ملكة الاجتهاد» فمادة اشتغالنا ليس 
يوجد أرفع منها في الدنيا كلها “فهي كلام الله عز وجل »وكلام خاتم الانبياء» 
البشرية.ولكن قد نؤتى من جهة منهج التعامل وطرق التفاعل وأسلوب التلقي 
وغيرها مما يدخل في الوسائل والطرق والمناهج »نلمس بعضا من ذلك في إشارة 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الوحي هو الوحي غير أن مستوى الانتفاع منه 
تختلف من جيل لآخر بل وحتى في الزمن الواحد من شخص لاخر ومن فئة لآأخرى 


فعن 3 الزن لني الانسدازق وهن لد عفان :( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو يحدث أصحابه وهو يقول قد ذهب أوان العلم قلت بأبي وأمي وكيف يذهب 
أوان العلم ونحن نقرأ القرآن ونعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم إلى أن تقوم 
ا ا ا 
والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منهما بشيء هذا)' 

وفي صحيح البخاري عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( مثل ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت 
الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك 
ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت بم" 

فأهم المهارات التي ينبغي الاهتمام بها والاجتهاد في تحسين أدائها من طرف المعلم 
والمتعلم» وإعادة النظر في أسلوب تعاملنا فيها هي: البيان والتبيين والإسماع 
والتفهيم والإفصاح و المطالعة والقراءة والتلاوة والاستماع والإنصات وإدارة 
الحوار والسؤال و الحفظ والفهم والموازنة والمقارنة والترجيح والاستدلال 
والاستقراء والاستنباط وغيرها من أساليب التواصل والتبليغ والمعرفة 


' أخرجه محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري(ت 5٠5ه)‏ في "المستدرك على الصحيحين"وقال: 
و ا ل ل الي -0١‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا -دار الكتب 
العلمية- بيروت- ١190 - ١5١١‏ الطبعة :: الأولى 


1 محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي(ات55؟ه) ْ" الجامع الصحيح المختصر" جح ١اصس:‏ ؟؛ كتاب 
العلم-باب فضل من علم وعلم-تحقيق: مصطفى ديب البغا- دار ابن كثير » اليمامة- بيروت- /ا٠ 5٠‏ -/ا8م5١-‏ 
الطبعة :: الثالثة 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد يولوز 5/14 


والبحث..وفي حديثنا عن بعضها تنبيه للمجهود الذي ين ينبغى أن يبذل فى 
كي ولو لسر و ال 0 
خيرا في اجتهاد النظر والعمل. 

فعن المظالعة و الها ع وكثرة التحصيل (قال ابن أبي زنبر سمعت مالكا يقول كتبت 
بيدي مائة ألف حديث) وقال الإمام الشافعي (حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير 
ليس عليه إلا سماعي منه )' 

ولااشك أن.هذا من الخظوات الأرل 'الحدوؤووية على درت الاجكياد والذي يعتيز 
بدوره خطوة سابقة عن الحفظ وغيره. 

أ-الحفظ خاصية إسلامية لا يجوز التفريط فيها: 

وقد كان ملازما للمجتهدين منذ الصحابة رضي الله عنهم» فعن أنس بن مالك رضي 
اله عنه قال: (كنا نقعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن يكون ستين رجلا 
يعني فيحدثنا بالحديث ثم يدخل لحاجته فنتراجعه بيئنا هذا ثم هذا فنقوم وكأنما زرع 
في قلوبنا ) ".فكان من البديهيات عند المسلمين حفظ القرآن كاملا قبل الجلوس إلى 
العلم, وسيرة العلماء والمجتهدين تبين ذلك؛ بل الواقع التاريخي إلى عهد قريب يثبت 
هذه الحقيقة . وكان جملة من العلماء لا يقبلون الأطفال في حلقاتهم حتى يسألونهم 
عن كتاب الله عز وجل .فهذا حفص بن غياث يقول:( أتيت الأعمش فقلت حدثني 
قال أتحفظ القرآن قلت: لاء قال: إذهب فاحفظ القرآن ثم هلم أحدثك قال فذهبت 
0 ع اا “فكان المجتهدون في عمومهم 
حفاظاءفقد أورد صاحب "ترتيب المدارك" أمورا كثيرة في شأن حفظ مالك رحمه 
الله “من ذلك ما كان له مع الإمام الزهري حيث لقنه نيفا وأربعين حديثا في جلسة 
واحدة ثم أتاه من الغد يريد الاستزادة فسأل الزهري عن مآل ما ألقاه إليهم بالأمس 
قال مالك:( فحدثته بأربعين حديثا منها فقال الزهري: ما كنت أظن أنه بقي أحد 
يحفظ هذا غيري. اها لسلس الج سياد 
: مالك حافظمتنبت: من أثيت الدائن في:الحديث» .وقال ابن معيق* كان مالك 
حافظل. * 

و حفظ الإمام الشافعي القرآان وهو دون العاشرة» وحفظ الأشعار وحفظ الموطأ في 
وقت وجيز أي في ليال معدودة» وكان صاحب ذاكرة واعية حافظة. وكذلك الشأن 
فى الإماء أحمد وكجز :فين الأنسة: وأملى ادق ذاو تلاقو التق ديت من 
حفظه. .وأعاد ابن حزم كتابة جملة من كتبه التي أحرقت وفي ذلك قال: 


' القاضي عياض"ترتيب المدارك"ج:١‏ ص:١7١‏ 

' أبو زهرة"تاريخ المذاهب الفقهية"ج:؟" ص:5 77 

أرواه أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر (ت 558ه) "المدخل إلى السنن الكبرى" ج: ١اص: 591١0‏ 
تحقيق: اخ . محمد ضياء االرحمن الأعظمي دار النشر : دار الخلفاء للكتاب الإسلامي- الكويت- ؟٠‏ 4 ورواه 
أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي (ت ؛ “في مسنةمتع رصي ١‏ -تحقيق: حسين 

دم ابحد دار المأمون للتراث- دمشق- -١185 - ١5٠5‏ الطبعة :: الأولى 

الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي(ت 5ه) "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي "ص/7١٠٠‏ 
تحقيق:محمد عجاج الخطيب- دار الفكر- بيروت- -١ 5١٠5‏ الطبعة :: الثالثة 

' القاضي عياض ترتيب المدارك ج77/1١,‏ 

1 ابراهيم بن الصديق "مالك المحدث"ص/15” ج71 من "ندوة الامام مالك". 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 5/68 


فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي 
تضمنه القرطاسءبل هو في صدري. 
يسير محي حيث استقلت ركائبي 
وينزل إن أنزل »ويدفن في قبري 
دعوني من إحراق رق وكاغر ْ 
وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري 

فالحافظ عندنا في الدين حجة على من قصرءيقول ابن رشد في مسألة عدد مرات 
الإقرار الذي يلزم بها حد الزنا :(وعمدة الكرفيان يا ورد من حديث بعد بن بير 

عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رد ماعزا حتى أقر أربع مرات 
ثم أمر برجمه وفي غيره من الأحاديث قالوا وما ورد في بعض الروايات أنه أقر 
مرة ومرتين وثلاثا تقصيرء ومن قصر فليس بحجة على من حفظ) أوسوء الحفظ 
مما يضعف الرواية » يقول في موضع آخر:(وروى ابن المبارك عن ابن أبي ليلى 
قال+ قال وسول اننه .على الله عليه وسَله: ذكاة الحنين ذكاة أمنه أشتعن :أو لم يشعر إلا 
أن ابن أبي ليلى سيىء الحفظ)" 
فالحافظة القوية أساس للنبوغ في أي علمء لأنها تمد العالم بغذاء لعقله يكون أقنانيا 
لفكره:»فالعلم كما قال من سلف ما ثبت فى الشواطظر لإ ما اودخ في" الدفاتن»وما 
حوته الصدور لا ما سود في السطور. ( وإن علم النفس في حاضره وماضيه يقرر 
أن مقياس الذكاء يكون بالحافظة وحضور البديهة التي تثير المعلومات في الوقت 
المناسب )* ْ ْ 
وقد حورب هذا الأسلوب محاربة شديدة من قبل كثير من رجال التربية المحدثين؛ 
وأثاروا ضجة كبرى حوله؛ واعتبروه أسلوبا غير فعال لأنه يسلب الإنسان شخصيته 
وغفلوا عن الحقائق التالية: 
-قد يصدق عن الحفظ بعض ما يقولون لو كان المسلمون يكتفون بعتبته دون الفهم. 
ولا أحد من علماء: التربية المسلمين يقول بذلك. 
-التجربة التاريخية والواقعية إلى عهد قريب تكذب هذا الإدعاء فجميع الفحول 
وأعلام اللغة والدين والأدب وغيره من العلوم في تاريخ المسلمين كان الفضل 
الأكبر لنبوغهم فيها هو أسلوب الحفظ الذي يبدأ بالقرآن في الكتاتيب ثم الفهم »فهو 
سمة من سمات التعليم الاسلامي على مر العصور وقد أنتج علماء كبار في مختلف 
الفنون. 7 5 : 
-ليس مستبعدا أن يكون هذا الأسلوب هدفا لحملات أعداء الإسلام والمسلمين لإبعاد 
الناس عن حفظ القرآن الكريم» فتم بذلك توظيف الدراسات النفسية والتربوية في هذا 
المجال. 


' المكي اقلانية "النظم التعليمية عند المحدثين.."ص”27 "كتاب الأمة "ع 75 رجب 5171 اه. 
' بداية المجتهد ج: 5*دصس: مدن 

" بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ ردن 

أبو زهرة تاريخ المذاهب الفقية ج7”/رص١١5.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 5/5 


-الحفظ ليس أسلوبا متخلفا كما يدعي البعضءيقول أحد الباحثين ل( إن دراسات حديثة 
أثبتت فعالية هذا السلوب وآثاره الإجابية في العملية التربوية) ١‏ ويقول'يأن تلميذ 
الأمس كان يهتم بالحفظ أولا ثم الفهم في مرحلة تالية أما تلاميذ اليوم فهم يبدؤون 
تعليمهم بالفهم فأصبحت النتيجة عدم الفهم والحفظ وإذا فات المتعلم الحفظ في 
صغره فلا يقدر عليه وقت الكبر)'. 

ولهذا لا بد من حد أدنى من الحفاظ على هذه الملكة في الأمة»وإن كنا لا نرى قدرة 
أهل زماننا على مجاراة المتقدمين في هذا المجالءفإذا كان الإمام الحافظ الذهبي 
وهو من هو وأمثاله في زمانه يقول في ترجمة الحافظ أبي بكر احمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني امام أهل جرجان الشافعي المتوفى سنة إحدى 
وسبعين وثلاثمائة :( ابتهرت بحفظه وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن 
يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة)"' فما عسانا نحن نقول؛ غير أن الله عز وجل 
تغمدنا برحمته وستر هذه العورة فيناء بما تيسر لنا من الوسائل الحديثة . 

ولا ينبغي في الحد الأدنى أن يقل طموح الصاديقين في الانتماء للأمة من وضع 
خطة في برامجنا التربوية يتمكن من خلالها أبناؤنا من ختم كتاب الله عز وجل مع 
حصولهم على شهادة "الباكلوريا" ويكون ذلك بمعدل خمسة أحزاب في السنة وهي 
ليس كثيرة إذا صدقت النيات في تكوين جيل عامر القلب بكتاب الله عز وجل . 

ب- الفهم مطلب شرعي وخطوة ضرورية في طريق الاجتهاد والإبداع: 

حيث لا قيمة معتبرة للحفظ من غير فهم ولا فقه وتفقه. وياجتهاد العال(يسمى ففيها 
لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان)* كما 
يؤكد ابن رشد. إذ الهدف المتوخى من الإطلاع على الخبر وحفظه هو فهم معانيه 
الجلية والدقيقة فالثقافة ( تكتسب أساسا من النصوص .ومن الحوار الذي ينشأ بين 
القارىء- طالب المعرفة- وبين المؤلف حيث يتم سبر أغوار فكره ووجدانه» وحيث 
يتم خلق نوع من التعاطف الضروري لكل فهم ولكل تواصل )2 

وإذا كان هذا في النصوص البشرية فكيف بنصوص الوحي التي تحتفظ 
بخصوصياتها المتميزة؟ 0 

ففهم المراد الإلهي بأوامره ونواهيه مبني على فهم خصائص الأصول في الدلالة 
على الأوامر والنواهي واعتبار الغاية التطبيقية فيهماء أي استحضار مقتضيات ذاتية 
ترتبط بشخصية دارس النص وإمكاناته ومؤهلاته العلمية» وتجربته الخاصة. 
ومقتضيات موضوعية» تتوقف على تقنيات يمكن استفادتها من الشروط المعرفية 
للاجتهاد إذ هناك قواعد وضوابط لفهم نصوص الوحي. منها ما يرجع إلى قانون 


' "الشوكاني وجهوده التربوية"ص /5"07. 

"د الشوكاني رجهوفه ار برريةالصض 1 

" محمد بن جعفر الكتاني (ت 45١ه)‏ " الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة" ج: ١‏ ص: 
5 -تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني- دار البشائر الإسلامية- بيروت- -١185- ١505‏ الطبعة 
: الرابعة 

بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 57 ١‏ 

' محمد الدريج "النصوص التربوي" ص/5. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز /1/؟ 


اللسان العربي في الدلالة» أو العلاقة بين النتصوص قر أنا وتحديكا أو العلاقة المتطقية 
بين الكل والجزء والعام والخاص والازم والملزوم . 

ومينا يكن من امس لحر ابل فيوينى لحلاف مجاه :فين كارع قشل بوذا ون شق 
حالهم بين الحرفية والغائية. وذلك منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم.فقد روى 
الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال:قال النبي صلى اله عليه وسلم يوم 
الأحزاب : (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك د بعضهم العصر في 
ارد فقال معي مشا عد للدي يكل سكيد ال مكل ل ديكا لاد 
فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم)". 

وكذلك ما روي أن صحابيين خرجا في سفر فحضرت الصلاة ولم يكن معهما ماء 
فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر »فصوبهما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وقال للذي لم يعد صلاته أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ؛ 
وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين" .وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ما 
وسع الشرع ذلكء ويرد الأفهام التي تناقض الأصولء وقد يعنف إذا كان الرأي 
صادرا بغير علم وفيه جرأة على الفتوى ونتج عنه فساد» مثل قوله:في أولئك الذين 
أفتوا رجلا جرح في رأسه بوجوب الاغتسال فمات:قتلوه قتلهم الله .أو يتلطف إذا لم 
يبلغ الأمر ذلك؛ مثل قوله: لأحد الصحابة بأنه كان يعده أفقه رجل بالمدينة» غير أنه 
لم يفهم قوله صلى الله عليه وسلم في انحراف الأمة عن القرآن» فبين له أن التوراة 
موجودة بين اليهودء» ومع ذلك انحرفوا.." وكذلك ما كان من شأن ( عدي بن حاتم؛ 
قال: قلت:يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود .أهما الخيطان؟قال : إنك 
لعريض القفا إن أبصرت الخيطين - ثم قال - لا بل هو سواد الليل وبياض النهار 
). 

ج - أما مستوى استثمار النصوص: . 

فيتعلق باستثمارها داخلياءأو فيما بينها أو بينها وبين ما لا نص فيه» سواء بالموازنة 
والمقارنة والترجيح أو استخدام أليات الاستدلال والاستقراء ومنهج الاستنباط, 
ويكون ذلك بالتفاعل بين العقل المدرك ونصوص الوحي من جهة؛ وبينه وبين واقع 
الحياة الانسانية من جهة أخرى.الأمر الذي يفرض استحضار الضوابط النصية كما 
أسلفناء مثل: الضابط اللغوي مع الاحتياط من المنهج الباطني الذي يهدر قانون 
اللسان العربيء أو المنهج الظاهري الذي يلغي المقاصد الشرعية. 

والمنهج المتكامل يكمن: في استحضار جميع النصوص الواردة في الموضوع 
المبحوث؛ مع مراعاة ضوابطها الظرفية ال المتعلقة بأسباب النزول أو الورود 


اوم اسيك ا و م لوي 2 0 ٠ه‏ 

' صحيح البخاري ج: ١اصس:‏ 7 كتاب أبواب صلاة الخوف- باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء- 
' رواه ابو داود وقال الحاكم في" لمستدرك على الصحيحين:( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فإن عبد 
الله بن نافع ثقة وقد وصل هذا الإسناد عن الليث وقد أرسله غيره) ج: ١اصس:‏ المكرة 

أورد نصه أبو داود في سننه ج: ١اصس:‏ ادك - باب في المجروح يتيمم 

' أخرج أصله الحاكم في "المستدرك على الصحيحين"وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. جح 
“ا ص١ "08١‏ 

' أخرجه البخاري: -باب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر- ج: 5 ص: 
١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5/8/7 


؛ومعرفة أحوال العرب وعاداتهم حال نزول النص أو وروده .واستحضار العوامل 
العقلية المؤثرة في الفهم؛ وفقه النص من معارف وعلوم تتعلق بالكون والحياة 
والانسان» والتي لها دور في تعيين المدلول النصيء وتقدير المقاصد. ثم استحضار 
دراسة محل الحكم » والكيفية التي يتم بها بسط الحكم على الواقع بمعرفة طبيعة هذا 
الو اقع ليفضي الأمر, إلى الاستنباط الفقهي أو تأويل المفاهيم أو ابتكار أفهام لم ترد 
على أذهان السابقين . 

- اعتماد منهج الاستنباط: 
يقول ابن القيم:( ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها 
إلى بعض.فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله؛» ومشبهه ونظيره ويلغي ما لا 
يصلحءهذا الذي يعقله الناس من الاستنباط..قال الجوهري:الاستنباط كالاستخراج 
“ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ.فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط إذ 
موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط» وإنما تنال به العلل والأشباه والنظائر 
ومقاصد المتكلم »والله سبحانه ذم من سمع ظاهرا مجردا فأذاعه وأفشاه وحمد من 
استنبط من أولى العلم حقيقته ومعناه)' فالاستنباط مرحلة متقدمة عن الفهم الأولي 
لقص ولا د فرعفن مها حافت 3ن من للك مكل ننه 25 اسان 1 لفقا حي .ولهذا أشار 
الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن من عرف كتاب الله نصا واستنباطا استحق الإمامة 
في الدين»يقول: (فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله 
للفول و العمل وما بعلم مده قار بالعضيلة في دينه ودنداه والتفك عقه الريك ودورت 
في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة ) . 

ودكن: الإعاك القباطدى أن درهة ,الاحتواد. |نما تحص لالم اتطيق وكشن : 
( أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالهاء والثاني : التمكن من الاستنباط بناء على 
فهمه فيها )* هذا الاستنباط لا يمكن أن يتم الا بواسطة معارف تساعده على الفهم 
والاستنباطإذ ( لا تظهر ثمرة الفهم الا في الاستنباط)" . 
وأما عن ما جاء في "البداية" من نصوص مباشرة في ذكر كلمة الاستنباط:ففي 
المقدمة بعد ذكره للقول والفعل والإقرارءبين أن هذه هي المصادر التي تصلح 
للاستنباط قال:(فهذه أصناف الطرق التى تتلقى منها الاحكام أو تستنبط)' ومن أمثلة 
الاستنباط من القول ذكره لرأي من منع الرهن في الحضر استنادا لقوله تعالى: ) 
إن كم على سر وَلَم تجا كايا فرهان مَتيُوضة)(البقرة: من الآية187) ثم قال: 
(والقول في استنباظ منع الرهن في الحضر من الآية هو من باب دليل الخطاب)" 
ثم أعطى في موضع آخر مثالا للاستباط من آيتين حيث قال:( آية الأنفال توجب 
ل اح ال ال فوجب أن تكون إحداهما ناسخة 


فقه التدين جَ مار 
' اعلام اعوقين ج1١‏ /ص 756, 
" الرسالة 1 ١اصس: ١84‏ 
الموافقات: م7 ج75/5-/1/. 

1 الموافقات: م؟ ج77/5-/ا/. 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ؟ 

' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ٠١1‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 5/9 


للأخرى أو يكون الإمام مخيرا د بين التخميس وترك التخميس. وذلك في جميع 
الأموال المغنومة »وذكر بعض أهل العلم أنه مذهب لبعض الناس وأظنه حكاه عن 
المذهب؛ ويجب على مذهب من يريد أن يستنبط من الجمع بينهما ترك قسمة 
الأرسن. و قشعة مااعدا:الأوضن: أن تكون كل :و أحذة من الآبقين مخصضلة يعكن: ما 
في الأخرى أو ناسخة له حتى تكون آية الأنفال خصصت من عموم آية الحشر ما 
عدا الأرضين . 

فأوجبت فيها الخمس وآية الحشر خصصت من أية الأنفال الأرضء فلم توجب فيها 
خمساء وهذه الدعوى لا تصح إلا بدليل» مع أن الظاهر من آية الحشر أنها تضمنت 
القول في نوع من الأموال مخالف الحكم للنوع الذي تضمنته آية الأنفال. وذلك أن 
قوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركابء هو تنبيه على العلة التي من أجلها 
لم يوجب حقا للجيش خاصة دون الناس والقسمة بخلاف ذلك إذ كانت تؤخذ 
بالإيجاف)' ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم» ما استنبط من حديث الأصناف 
الربوية عن عبادة قال:( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا 
سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى) وبعد ذكره لأوجه الخلاف فيما 
استنبطه العلماء» قال* (ولكل واحد من هؤلاء أعني من القائلين دليل في استنباط 
الشبه الذي اعتبره في إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الأربعة)" 

وقال في نفس المسألة:(وأما المالكية فإنها زادت على الطعم إما صفة واحدة وهو 
الادخار على ما في الموطأء وإما صفتين وهو الادخار والاقتيات على ما اختاره 
البغداديون. وتمسكت في استنباط هذه العلة بأنه لو كان المقصود: الطعم وحده 
لاكتفي بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الأربعة الأصناف المذكورة فلما 
ذكر منها عددا »علم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه)" ثم أعطى 
مثالا للاستنباط من الفعل عند حديثه عن قصر الصلاة فى السفر حيث ذكر استنباط 
العلماء عدد الأيام التي يعتبر فيها المسافر مقيما. 1 

قال :وفك احتحت المالكية لمذهبها أن.رسول الله كبلى اللا غلنه وسلد تجعل الهاج 
مقام ثلاثة أيام بمكة مقاما بعد قضاء نسكه فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام 
ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها وراموا 
استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام أعني متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم 
اللشا ٠.‏ 

ثم اشار ابن رشد إلى أن العلماء في الاستنباط يتوزعون بين موسع ومضيقءيفهم 
ذلك من قوله:( إن الذين قصروا صنف الربا على هذه الأصناف الستة فهم أحد 
صنفين إما قوم نفوا القياس في الشرع أعني استنباط العلل من الألفاظ وهم الظاهرية 
وإما قوم نفوا قياس الشبه)" 


' بداية المجتهد ج: ١1اص:‏ 5515 
بداية المجتهد ج: 5*دص: 18 
' بداية المجتهد ج: ك*دص: 18 
بداية المجتهد 1 ١‏ ص:؟”؟١‏ 
بداية | لمجتهد 1 ك*دص: 18 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 6.20 9؟ 


وكما وجه انتقاده في "البداية" للجامدين على ظاهر النص من الظاهرية» الرافضين 
للاستنباط أحيانا ولو كان في حكم النص أو أولى منه بالحكمءبين في مواضع أخرى 
تجاوز الموسعين في الاستنباط. ففي نصاب العروض أعطى نموذجا لاستنباط لا 
يستند إلى قول او فعل او إقرار وسماه بالشرع الزائد لا المستنبط» قال:(وأما مالك 
فشبه النوع ههنا بالعين لتلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير وهذا هو بأن يكون شرعا 
زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت ومثل هذا هو الذي يعرفونه 
بالقياس المرسل وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل 
من المصلحة الشرعية فيه) ' 

وبين في موضع آخر أن هناك أمورا في الشرع لا يصلح فيها الاستنباطءإنما المعول 
فيها على ما ينص عليه الشارعء؛ مثل قوله في اختلاف العلماء في ميراث ولد 
الملاعنة (وهذا القول مروي عن ابن عباس وعثمان وهو مشهور في الصدر الأول 
واشتهاره في الصحابة دليل على صحة هذه الأثار فإن هذا ليس يستنبط بالقياس)" 
وفي موضع آخر أشار إلى الخلاف الواقع في الاستنباط من الإجماع: وذلك عند 
اختلافهم في شأن ولاية التزويج في البكر البالغ وفي الثيب الغير البالغ ما لم يكن 
ظهر منها الفساد حيث قال:(ولاخثلافهم في هانين المسأقين سبب آخر وهو امنباط 
القياس من موضع الإجماع) 

وفي مجال الموازنة بين العلل المنصوص عليها والمستنبطة قال:(العلة المنصوص 
عليها أولى من المستنبطة)* وفي مسألة القبلة وهل المقصود العين أو الجهة؛ أشار 
إلى أن الاستنباط كما يكون في الشرع يكون في غيره على أساس التجربة 
والملاحظة وغيرهاء يقول:(ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على 
الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها)” 

-اعتماد منهج الاستدلال: 

فعضي اامتحد اه المكتائى ع الغاقة هع الكل الراضوو ل لق مغرف لنضولةة اتسين 
المجتهد للكليات يكون انطلاقا من التفقه في الجزئيات. يقول الشاطبي:(كلي 
المقصود الشرعي إنما انتظم له ( أي للمجتهد) من التفقه في الجزئيات 
والخصوصيات ومعانيها ترقى إلى ما ترقى اليه)'. وقد ورد الاستدلال في "البداية" 
بكثرة ولكن بمعنى إقامة الدليل »ففي مواضع يذكر ما يستدل به من القرآن والسنة 
مثل قوله:( واستدل من ألحق الزيادة بالثمن بقوله عز وجل..)” وقوله:(واستدل على 
ذلك بما روي..)” وكذلك قوله: (استدلوا بجواز التيمم للجنب والحائض بعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام..)" 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:97١‏ 
بداية المجتهد ج: 5 ص: 5617 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه 

بداية المجتهد - جضن :117" 
اي ١اص:١م‏ 
' الموافقات: م7 ج55/4١.‏ 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص-: ١:4‏ 
بداية المجتهد ج: ١ص:‏ ه: 
' بداية المجتهد ج: 1١‏ ص:“7ة 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 591١‏ 


وأورده في الاستدلال بالنسخ مثل قوله:(واستدل على ذلك بأنه زعم أن قوله تعالى: 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به منسوخ)' وأورده أيضا في الاستدلال بدليل الخطاب 
بقوله:(وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود لأنه علل 
ترك السجود في هذه السجدة : بعلة انتفت في غيرها من السجدات فوجب أن يكون 
حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة وهو نوع من الاستدلال وفيه 
اختلالاف لأنه من باب تجويز دليل الخطاب)" وقوله أيضنا :(وهذا استدلال بدليل 
الخطاب وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع اختلافهم في صحة 
الاستدلال به)" وقد يكون الاستدلال من الواقع المحسوس مثل قوله:(وحكى ابن 
سريج عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين 
له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم فإن له أن يعقد الصوم ويجزيه)” 
وأورد لفظ الاستدلال في حديثه عن القياسءيقول:(وهذا الاستدلال بين كما ترى مع 
أن القياس الذي اعتمده القائلون بالتحديد ليس تسلم مقدماته)” وفي الاستدلال بعمل 
أهل المدينة قال:(وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل وفي 
هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية عموم البلوى)' 

وكذا الاستدلال بعمل الصحابي مثل قوله:(وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه 
مالك عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن 
استلاطهم)' وأورده في الاستصحاب مثل قوله:(ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في 
هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع)” وبالقواعد 
الفقهية مثل قوله:(واستدل أبو حنيفة من قبل أن الضمان لا يتعلق بمعدوم قطعا 
وليس كذلك المفلس)". | 

ومن ذلك بيانه بعض أوجه الاستدلال الضعيفة في حديثه عن مسألة إيجاب الوضوء 
على الجنب إذا أراد أن ينام» وتعليقه على من استدل في ذلك بحديث ابن عباس (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فقالوا ألا نأتيك بطهر؟ 
فقال: أأضدلى فأتوضدا؟ وفى يحض رواياثة»: .فقيل له الا تتوضها؟ فقال ما أردت 
الصلاة فأتوضأ) حيث قال: (والاستدلال به ضعيف فإنه من باب مفهوم الخطاب من 
أضعف أنواعه) '' 

كما لا يصح الاستدلال بالاسم المشترك مثل قوله:(فإن اليد وإن كانت اسما مشتركا 
فهي في الكف حقيقة وفيما فوق الكف مجاز. وليس كل اسم مشترك هو مجمل وإنما 
المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركاء وفي هذا قال الفقهاء إنه لا 


' بداية | لمجتهد م3 5 ص: 5 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١57‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١15‏ 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١5‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١75‏ 
' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 5735 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 555 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 75١5‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 5935 


يصح الاستدلال به)' وأحيانا يرد الاستدلال بمعنى الاستنباط مثل قوله:(واستدل من 
الفرك على الطهارة..)" 

ويبين أحيانا وجه الاستدلال مثل قوله:(واختلفوا من هذا في ب بيع الفضولي هل ينعقد 
أم لا؟ وعمدة المالكية ما روي أن الى صل ان عرد وام ١ه‏ دفع إلى عروة البارقي 
ديناراء وقال: اشترلنا من هذا الجلب شاة. قال: فاشتريت شاتين بدينار وبعت إحدى 
الشاتين بدينار وجئت بالشاة والدينار. فقلت: يا رسول الله هذه شاتكم وديناركم. فقال: 
اللهم بارك له في صفقة يمينه. ووجه الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يأمره في الشاة الثانية لا بالشراء ولا بالبيع فصار ذلك حجة على أبي حنيفة في 
صحة الشراء للغير وعلى الشافعي في الأمرين جميعا)" 

-اعتماد منهج الاستقراء: 

فيعني استخدام المعرفة التفصيلية من أجل الوصول إلى المبادىء العامة و تتبع 
المسائل المتمائلة للوقوف على قاعدة كلية تجمعها.ومما ورد في "البداية" حول 
استقراء الشرع ما ذكره في مسألة ضم القطاني بعضها إلى بعض وفي ضم الحنطة 
والشعير والسلت حيث قال:( فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته باستقراء 
الشرع؛ أعني: أن أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر فيها الشرع الأسماءء 
والآخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع/)* 

وفي استقراء اللغة وكلام العرب ما ذكره في مسألة: ترتيب الأفعال المفروضة مع 
الأفعال المسنونة حيث قال:(وسبب اختلافهم شيئان» أحدهما:الاشتراك الذي في واو 
العطف, وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المترتبة بعضها على بعضء وقد يعطف 
بها غير المرتبة» وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب)” وكذا في صفة الفقير 
والمسكين حيث قال:( والأشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى 
واحد يختلف بالأقل والأكثر في كل واحد منهما)' 

-اعتماد منهج المقارنات والموازنة: 

ويكون في الغالب عند التعارض الظاهريء وتقابل الأدلة الظنية على سبيل 
التمانع'»والذي يمكن دفعه: إما بالجمع حيث يدفع إيهام الاضطراب والاختلاف عن 
الأدلة الشرعية ويظهر الائتلاف والتوافق بينهماء سواء بالتنويع أو التخصيص أو 
التفييد أو التبعيض أو اختلاف الحال.. 

أو يدفع التعارض بإثبات النسخ لوجود ما يدل عليه مثل ذكر الراوي التاريخ أو 
بوجود الإجماع على ذلكء أو يدفع التعارض بالترجيح: بتقديمه أحد الأدلة الظنية 
المتعارضة لامتيازه على غيره؛ قصد العمل به بتوظيف بعض المرجحات الكثيرة” 


' بداية المجتهد ج: ١٠(ص:0مه‏ 

" بداية المجتهد 5 ١اصس:‏ 48 

' بداية المجتهد ج: 5*دصس: ١‏ 

بداية المجتهد ج: ١1اص: ١15‏ 

“نذا المجديد ."لمن 17 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١7‏ 

" الزركشي "البحر المحيط ج8/١٠١.وسنتناول‏ مسألة التعارض والترجيح في"البداية"في مبحث التعارض 
والترجيح 

” أوصلها الامام الشوكاني في "إرشاد الفحول" إلى ١6١‏ مرجحا. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 591 


كواع قن قن اسان كان الضكت | فرق دنه النقن نازر درك الى التذى فشي كذ 
البيان عن الذي لم يقصد به ذلك.أو بأمر خارجي ككون أحدهما موافق لظاهر 
القرآن»أو يمكن أن يدفع التعارض بالقول بالتخيير بين الأدلة والأخذ بأيها شاء. 


ومكق الوضول إلى هذه التلكات بالاضناقة الى ماسيق ذكره فى قتووظ الاحكياد: 
بالإطلاع والممارسة الميدانية للتفقه والاجتهاد لتحصيلها .وذلك بالإطلاع على أقوال 
العلماء ومعرفة سيرة المجتهدين وكيف تكونت الملكة الاجتهاد عند الصحابة رضي 
الله عنهم؛ والإطلاع على الفروع الفقهية»والعلم والبصر بمواضع الخلاف وحضور 
مجالس العلماء المجتهدين . 

فعن الإطلاع على آراء العلماء وكتبهم بعين ناقدة متفحصة؛ يقول صاحب"البحر 
الارتياض في مباشرته» فلذلك إنما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل أن 
يرتاض في أقوال العلماء وما أتوا به في كتبهم.وربما أغناه ذلك عن العناء في 
مسائل كثيرة وانما ينتفع بذلك إذا تمكن من معرفة الصحيح من تلك الأقوال من 
فاسها .ومما يعينه على ذلك أن تكون له قوة على تحليل ما في الكتب ورده إلى 
الحجج .فما وافق منها التأليف الصواب فهو صواب.وما خرج عن ذلك فهو فاسد 
وما أشكل أمره توقف فيه)' 

فمعرفة شروط الاجتهاد. لا تغنى عن معرفة كيف يمارس ذلك عند العلماء» ويشبه 
ذلك التعليم بالمشاهدة والملاحظة قبل النزول إلى الميدان والذي تأخذ به المناهج 
الحديثة في المؤسسات والمعاهد التربوية. 

ولهذا من المفيد معرفة سيرة المجتهدين وكيف يعملون .قال الامام السيوطي: 

(عقد الشيخ أبو اسحاق طبقاته. وظاهر كلامه في خطبته أنه لم يذكر فيها سوى 
المجتهدين» فإنه قال:هذا كتاب مختصر في ذكر الفقهاء [وأنسابهم] لا يسع الفقيه 
جهله لحاجته إليه في معرفة من يعتبر قوله في انعقاد الإجماع ويعتد به في الخلاف 
..)'»وأضيف: ومعرفة كيف يجتهدون لتحصيل القدوة بالممارسة؛ فيتقوى جانب 
النظر 6 وتهذا هنا تخده فئ الذواسسات الابداعية الحديثة حيت يقوموق باستذراء سيو 
العظماء والمبدعين للخروج بقواعد مشتركة ومبادىء نافعة في الميدان . 

- التجربة الذاتية وتغليب أسلوب الحوار والمناقشة: 

كما أنه من المفيد حضور مجالس الاجتهاد. فالصحابة رضي الله عنهم (كانوا 
يحضرون: ابن عباس وغيره من أصاغر الصحابة» مجلس الاجتهاد (...) على 
طريق التهذيب وتنقيح الخواطر وتعليم طريقة الاجتهاد )' 

وقد سبق أن راينا كيف تمرس الائمة المجتهدون بفقه من سبقهم من التابعين 
والصحابة رضي الله عنهم سواء منهم الإمام أبو حنيفة أو الإمام مالك أوالإمام 


' الامام الزركشي "البحر المحيط" ج577/8. 
' الامام السبيوطي " الرد على من أخلد إلى الأرض..)ص/187. 
' الامام السبيوطي " الرد على من أخلد إلى الأرض..) ص/53١.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 5947 


الشافعي أوالإمام أحمد والذي جمع في ذلك مسنده..حيث يعطي كل ذلك ملكة فقهية 
عميقة.يقول الإمام الغزالي في ذلك: ( إنما يحصل منصب الاجتهاد في زماننا 
بممارسته (أي تفاريع الفقه) فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان ولم يكن 
الطريق في زمان الصحابة ذلك) 'ولهذا لم يجعله من الشروط الأساسية لأن التفاريع 
يولدها المجتهدون .ولكنها تفيد الدربة عليه» وفائدة الإطلاع على الفروع الفقهية: لا 
تخفى أهميتها في تكوين الملكة عن طريق ممارسة الفقه ومطالعة ما ولده 
المجتهدون من قبل؛ ومعرفة مداركهم؛ ومآخذ أقوالهم »وطرائق اجتهادهم؛ وتنوع 
مشاربهم ومنازعهم في الاستنباط والاستدلال . 

كما أن هذا الإطلاع سيفيد في الوقوف على مواضع الاختلاف وأسبابه وأدلة كل 
واحد .فالذي يصير بصيرا بمواضع الاختلاف يصبح جديرا بأن يتبين له الحق في 
كل نازلة تعرض له .ولأجل ذلك جاء في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم 
قال :( يا عبد الله أتدري أي عرى الإسلام أوثق قلت الله ورسوله أعلم قال الولاية 
في الله والحب في الله والبغض في اللهء يا عبد الله أتدري أي الناس أعلم قال: الله 
ورسوله أعلم: قال: فإن أعلم الناس أعلمهم بالحق إذا اختلف الناسء وإن كان 
مقصرا في العلم وإن كان يزحف على إسته زحفا)" 

وفي الحديث تنبيه على المعرفة بمواقع الخلاف.و( عن قتادة :من لم يعرف الاختتلاف 
لم يشم انفه الفقه (...) وكلام الناس هنا كثير »وحاصله معرفة مواقع الخلافءلا 
حفظ مجرد الخلاف »ومعرفة ذلك إنما تحصل بما يقدم من النظر فلا بد منه لكل 
مجتهد) ' فتنوع البيئة الفقهية» وتعدد الآراء الاجتهادية» مما كون ملكة الاجتهاد عند 
الأئمة المجتهدين.فاستفاد أبو حنيفة من اختلاف الصحابة فجمع فقه عمر وعلي 
وعبدالله بن مسعود وابن عباس وغيرهم وكذلك فعل مالك؛ والشافعي كتب:كتاب 
خلاف مالك أو الرد على مالك» وخلاف العراقيين أي كتابه:(اختلاف ابن أبي ليلى 
وأبي حنيفة) وحاول التوفيق بين فقه أهل الرأي وأهل الحديث. 

وداوود ابن علي الأصفهاني(ت١77ه)‏ وظف حجج المخالفين له في الرأي لبناء 
مذهبه الخاص ( قيل لداوود كيف تبطل القياس؟ وقد أخذ به الشافعي؟ فقال أخذت 
أدلة الشافعي في إبطال الاستحسان فوجدتها تبطل القياس ) . 

وهذا ابن حزم بدأ بدراسة الفقه على مذهب مالكء وقرأ الموطأء ولا بد أنه قرأ 
للشافعي :اختلاف مالكء فانتقل إلى المذهب الشافعي وقرأ من غير شك كتاب إبطال 
الاستحسان» وترك المذهب الشافعي وانتقل إلى المذهب الظاهري” . 

رعنوها فمعوفة المذاهب ودواسة الأحكام مريوظة يأصولها مما يعطى بالعالم ف 
سبيل الاجتهاد خطوات سريعة . 


' المستصفى ج"”/ص 07 .١‏ 
* سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري الشهير بابى داود الطيالسي المتوفى سنة ٠١5‏ ه (مسند أبي 
داود الطيالسي) ص ٠‏ .دار الحديث بيروت 
" الشاطبي الم افقات ج:/ص ,111-1١5‏ 
أبو زهرة "تاريخ المذاهب الفقهية "ج”/رص5147. 
' أبو زهرة "تاريخ المذاهب الفقهية "ج7”//رص7017. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ م98؟ 


ومما يقوي الملكات السابقة أيضا الممارسة الفعلية للإجتهاد والتدرب عليه» ولو في 
بعض جوانبه واستهداف بعض ملكاته.فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرب 
الصحابة على الاجتهاد ويشجعهم عليه: من ذلك تعيينه الولاة والقضاة الذين كانوا 
يعملون بالكتاب والسنة » فإن لم يجدوا اجتهدوا رأيهم: مثل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه الذي اجتهد مرة وهو باليمن ( أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام 
فقال كل منهم :هو ابني »فأقرع علي بينهم؛ فجعل الولد للقارع [أي من ظهر سهمه 
في عملية المقارعة] وجعل علي للرجلين ثلثي الدية.فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم 
فضحك حتى بدت نواجده من قضاء علي رضي الله عنه) . 

ومثل معاذ الذي قال:اجتهد برأيي» فاستصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. والكقية 
مرة في غير الولاية و القضاء في بعض أمور الصلاة حيث ترك ( قضاء الفائت 
أولا.ثم الدخول في الصلاة ورضي النبي صلى الله عليه وسلم وقال:قد سن لكم 
معاذ) . 

وحكم النزو بان اللداغليه وام سعد بن معاذ في بني قريظة فاجتهد سعد وحكم 
بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك". 
وأمر عبد الله بن عمرو بن العاص بالقضاء بين خصمين وألح عليه رغم استحيائه 
من التقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعن (عبد الله بن عمرو بن العاص 
:.جاء خصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال عليه السلام:اقض بينهماء فقلت: 
يأ وسول ال كنت أولى:يهة قال :وان كان» قلك:ها أقضي؟ قال: على أنك إن أصبييك 
كان لك عشر حسنات وإن أخطأت كان لك حسنة واحدة )*؛ 

وقد تضافرت المواقف التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالقضاء 
بحضرته؛ إشعارا لهم بارتباط العلم بالتطبيق» وانتقالا بهم من الكلام المجرد إلى 
المجال العملي وتدريبهم على ذلك. 

وأما عن باقي الطرق التربوية الأخرى »فلا يمكن أن يقدح زناد ملكة الاجتهاد الا 
اختيار أحسنها وأفضلها واستنفاذ الوسائل الممكنة لتوصيل العلم وتحقيق المشاركة 
القوية والفعالة للطلبة في تحصيله ونيل أعلى الدرجات فيه. 

لابد لهذه الطرق أن تكون كما يقول الشوكاني- " جارية على نمط الاجتهاد "7 
فهذا أبو حنيفة رحمه الله يعرض المسألة من المسائل التي تعرض له على تلامذته 
ويبين الأسس التي قد تبنى عليها أحكامها »فيتجادلون معه وكل يدلي برأيه.. وبعد 
أن يقلب النظر من كل نواحيه يدلي هو بالرأي الذي خلصت إليه المحاورات. 


إعلام الموقعين ج١/ص”7١7.‏ 

' البحر المحيط ج//ص758.روى البيهقي في السنن الكبرى ج7١‏ ص 715 عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن 
معاذ بن جبل قال:" احيلت الصلوة ثلاثة احوال فذكر حال القبلة وحال الاذان فهذان حالان قال وكانوا ياتون 
الصلوة وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصلوة فيشير إليهم كم صلى بالاصابع واحدة ثنتين فجاء 
معاذ وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصلوة فقال لا اجده على حال الاكنت عليها ثم قضيت فدخل 
في الصلوة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام معاذ يقضى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
سن لكم معاذ فهكذا فافعلوا" 

" اعلام الموقعين ج١/ص؛؟ .7١‏ 

؛ أورده صاحب "البحر المحيط "ج//ص770-١15وقال‏ ضعفه الأكثرون وصححه الحاكم في المستدرك. 

' صلاح محمد صغير مقبل "الشوكاني وجهود التربوية"ص/7١١.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 595 


يقول معاصره مسعد بن كرام في وصف درسه : (كانوا يتفرقون في حوائجهم بعد 
صلاةة الغداة ثم يجتمعون إليه فيجلس لهم »فمن سائل ومن مناظر ويرفعون 
الأصوات لكثرة ما يحتج لهم(...) وإن رجلا يسكن الله به هذه الأصوات لعظيم 
الشأن في الاسلام )' وهي طريقة فيها تثقيف للمتعلم» وتمحيص لآراء المعلم» وفيها 
استثمار لمختلف التقنيات: من حوار مفتوح ومناقشة حرة واعتماد الدعم والتنشيط 
من طرف المدرس واعتماد التقويم الذاتي وإشعار طالب العلوم الشرعية بأنه معني 
بالقضية موضوع التعلم حتى كأنها جزء منه: أي ما يسمى في الدراسات الحديثة 
(بالتماثئل الشخصي) واعتماد أسلوب المقارنات بين الآراء المعروضة وهو ما 
يسمى (بالتمائل المباشر) وتوليد الأفكار عن طريق ما بينها من ترابط.' 

وذلك بإلقاء المسألة والاجتهاد في فهمهاء ثم طرح الحلول الممكنة» واختيار ما 
يناسب منها.كما هو الحال في طبيعة العلاقة التي سبق الحذيث عنها بين الشيوخ 
وطلبتهم» والتي تجعل المناقشات تمر في جو علمي عالء وتكون المباحثات مثمرة 
»وذلك بالتحضير المسبق للمسألة واهتمام الطلبة بالإعداد القبلي لهاء الأمر الذي 
يفيده رغبة الجميع في المشاركة بحيث قد يؤدي أحيانا إلى ارتفاع الأصوات بما لا 
يضر .ووجود عناصر التعاون والصدق والموضوعية وتقبل الآراء بصدر رحب 
والاستماع والانتباه لما يقوله الاخرون. 

والعمل على فهمه واستيعابه والاحتفاظ بالمناخ الملائم والمناسب للمناقشة وتقدمها 
حيث لاحظنا كيف يسود الهدوء عند تجميع حصيلة هذا العمل الجماعي المثمر .وما 
يتطلبه من تسيير محكم من طرف الشيخ الذي يستلم زمام الأمور؛ء ويتدخل في 
الوقت المناسب لضبط المواقف بأسلوب هادىء وحكيم دون فظاظة أوانفعال»وكما 
قال مسعد بن كدام (إن رجلا يسكن الله به هذه الأصوات لعظيم الشأن في الاسلام) 
فهو ملم بالمشكلة وله معرفة جيدة بها ويطرح في كل مرة مسألة» يسكت في البداية: 
ويجتهد في تنظيم المناقشة» ويبدي رأيه بعد الاستماع إلى الآراء بانتباه ودقة . 

ودر عق رهسة يوه تدمسه إلى افقينة م هد شيم سو سافنا ومدافقة: 
ويعتبرها سبيل التفقه إذ الفقه عنده وكما هو عند الجميع مرتبة زائدة على طلب 
الحديث يقول رحمه الله: ( مثل من يطلب الحديث ولا يتفقه كمثل الصيدلاني يجمع 
الأدوية ولا يدري لأي داء هي» حتى يجيء الطبيب .. هكذا طالب الحديث لا يعرف 
وجه الحديث حتى يجيء الفقيه)' الذي يتجه إلى لب الحقائق ويعرف ما وراء 
النصوص من علل وأحكام ومرامي نصوص الكتاب والسنة »مستعينا في ذلك 
بإشارات الألفاظ وملابسات الأحوال وما يترتب على الحكم من جلب المصالح أو 
دفع المضار . 


! أبو زهرة "تاريخ المذاهب الاسلامية"ج؟/40 ١‏ 
" أبو زهرة "المذاهت الفقييةاج”/صن ٠4‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 591 


ويعلمهم رحمه الله بعد أن يبذلوا وسعهم في ذلك عدم الغرورءواحتمال مراجعة 
الرأي إذا ظهر الحق في غيره يقول ( قولنا هذا رأي »وهو أحسن ما قدرنا عليه 
فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا)' . 
وفي المشاركة والتعلم الذاتي واستثمار التعاون الجماعي واعتماد تقنية السؤال في 
المجال التربوي.كان الإمام ماللك رحمه الله أحيانا يترك تلامذته يتساءلون فيما بينهم 
فإذا اختلفوا رفعوا الأمر إليه على لسان اثنين منهم فيسألانه : ما تقول أصلحك الله 
في كذا ؟ أليس كذا ؟ وأيهما أصاب أجابه مالك وفقك الله. ' 
وعن أهمية السؤال؛ قيل لابن عباس و4 -أتى أصبت هذا العلم قال: (لسان سؤول 
وقلب عقول)' وروي عن الزهري قوله:( العلم خزائن وتفتحها المسألة)* وهذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القدوة للمعلمين والمدرسين في تقبل أسئلة 
السائليق و الطلبة :وان كان فيها بعضن القندة . 
فقد جاء في كتاب العلم من صحيح البخاري عن (أنس بن مالك يقول : بينما نحن 
جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في 
المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين 
ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل: ابن عبد المطلب فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك؛ فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني 
سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال 
أسألك بربك ورب من قبلك آلله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم ...)“إلى آخر 
الحديث .وكما يقول أهل العلم: ليس كثرة السؤال: فيم؛ أليس» إعناتا. ولا قبول ما 
صح في النفس تقليدا. 
وأنشد المبرد: 

فسل الفقيه تكن فقيها ‏ لا خير في علم بغير تدبر. 


-5- التدريب على البحث والتصنيف والتطبيق الميداني: 

كنا أن العلما ءاير نتذوق إلى أهمدة الفحك و التعتقيف فى كوزق بلك الاحفينان» ينذا 
الامام السيوطي يقول: ( فإن قلت: فلم صنفت كتب الفقه مع فناء أربابها قلت 
لفاتدتين: أحدهما استفادة طريق الاجتهاد من تصرفاتهم في الحوادث #وكيفية بناء 
بعضهم على بعض والأخرى بيان المتفق عليه من المختلف فيه)' فالتصنيف 
والبحث ولو في مستوياته الدنيا مثل القيام بعروض وأبحاث صغيرة يوجد حيوية 
ونشاطا ويقظة لدى الطالبء ويثير انتباهه واهتمامه ويزيد ثقته بالنفس.. 


' أبو زهرة "المذاهب الفقهية"ج”//رص ١79‏ 
عيد : تو اتىه " : جية ذ مدر سة ك در" أذ فى أ مدذهنه ٠‏ ندواة كك 
' عبدالكريم التواتي " المنهجية في مدرسة مالك بن أنس وفي أصول مذهبه "ص/5١٠"ندوة‏ الامام مالك"ج ؟ 


” المدخل إلى السنن الكبرى ج: ١‏ ص: 51١‏ 
المدخل إلى السنن الكبرى ج: ١‏ ص: 51١‏ 
صحيح البخاري ج: (1١‏ صس: ه"” 

" الك على من أخلد الى الأرطن مضنا 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 59/7 


وهف درن جتكها وقزريى اككو اوولانك اللري اللو هنة الذي لافيت الى الريك" 
التقليل من المنهج الإلقائي الذي يبقى له دوره وخصوصا في العلوم الشرعية لتنظيم 
مخلوماك الطلية: .وتوجيهها الوجهة السلئفة. 
وإعطائهم ما يعجزون عن الوصول إليه بجهودهم الذاتية »فإن الدروس الأكادمية 
والمحاضرات يمكن أن تساهم في تكوين استعدادات البحث في العلوم الشرعية؛ 
وتكوين أولى ملكات الاجتهاد إذا ما تم ترك القضايا والمسائل والمشكلات مفتوحة 
من أجل التفكير المستقل للطالب» وتركت الفرصة للطلبة لطرح بعض المشكلات 
المتحلقة بالدورس.وإفساح المجال الإسهاماتهم في حل يعض المشكلات .. 
كما أنه من المفيد دفع الطلبة إلى تدريس ما تلقوه لمستويات أدنى منهم أو لطلبة 
مبتدئين في ذلك العلم »وهو نظام كان يعمل به في الحضارة الاسلامية »مما يؤدي 
إلى التكوين ن المبكر للطلبة »والذي يبدو أن الشيوخ كانوا يتعمدون دفع النجباء من 
الطلبة إلى ذلك إمعانا في تكوينهم ميدانيا مع توفر حد أدنى من شروط ذلك. 
فهذا الإمام مالك يتولى إدارة حلقة العلم» وهو دون العشرين من عمره ( قال 
مصعب سمعت مالكا يقول :ما أفتيت حتى شهد لى سبعون أنى أهل لذلك »وفى 
رواية أخرى حتى قال لي ثلاثون معمما افت فأفتيت وأنا ابن أربع عشر سنة وكان 
في ذلك الوقت لا يتعمم إلا فقيه) . 
والإمام الشوكاني تصدى للتدريس والافتاء وهو ابن عشرين عاماء وكان من منهجه 
أثناء تلقيه للعلم عندما ينتهي من دراسة كتاب على شيخه؛ يدرسه بعد ذلك لأقرانه 
وزملائه» بل ربما اجتمعوا على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب على 
شيخه.ومما كان يساعده على الإتقان تتبع دراسة الكتاب الواحد على عدد من 
الأساتذة حتى يستفرغ ما عندهم من مادة حول الكتاب »كما فعل "بشرح 
الأزهار"حيث قرأه على أربعة من العلماء أحدهم والده...وهذا المنهج مكنه من 
الاستفادة الكبيرة والإطلاع على مختلف الاتجاهات في طرق التدريس وطرق 
التفكير' . 
وكان أسلوب العرض أو القراءة على الشيخ أسلوبا فعالا في التكوين يشرك المتعلم 
ولو بمستويات دنيا في العملية التعليمية »سواء كانت القراءة من كتاب أو من حفظ 
الطالت :و كفطل يعدن العلما »لعز كن عدن السفا من لفظ الشيخ» منهم أبو 
حنيفة ومالك)' فقد جاء في"ترتيب المدارك" قال مالك لابني المهدي ( الخليفة 
1 0 :إن هذا البلد إنما يقرأ فيه على العالم كما 
يقرأ الغلام على المعلم فإذا أخطأ فتاه) * وجاء أيضا فيه (قال الشافعي قرأت الموطأ 
على مالك ولم يكن يقرأ عليه إلا من فهم العلم وجالس أهله...)”. 


١ 


عبد السلام جبران المسفيوى رحمه الله ندوة الإمام مالك"ج: ١‏ صنلاه١‏ 

صالح محمد صغير مقبل "محمد علي الشوكاني وجهوده التربوية" ص ١1١١-١1٠١‏ 

” همام عبدالرحيم سعيد "الفكر المنهجي عند المحدثين"ص 74 كتاب الأمة ع:17 سنة محرم ١8‏ هم 
القاضي عياض "ترتيب المدارك" ج١/51١.‏ 

8 القاضي عياض "ترتيب المدارك" ج١/ة١١.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7 599 
العناية بالوسائل التعليمية وخصوصا منها كتب الدراسة: 


-وأما عن الوسائل التعليمية فكانت للعلماء عناية خاصة بكتب الدراسة التى تؤهل 
طلبة العلوم الشرعية إلى مراتب الاجتهاد»ومنها كتاب "البداية" الذي نحن 
بصددهءيقول ابن رشد: (فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه 
الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في 
علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا 
الكتاب أو أقل) ' فهو يقترح هنا "بداية المجتهد' ' وقدرا كافيا قريبا من جرم هذا 
الكتاب في النحو واللغة والأصول. 

وقال الإمام الذهبي عند ترجمته لابن حزم:( قال الشيخ ععز الدين بن عبدالسلام 
وكان أحد المجتهدين ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم 
وكتاب المغني للشيخ موفق الدين» قلت لقد صدق الشيخ عز الدين» وثالثهما السنن 
الكبير للبيهقي» ورابعها التمهيد لابن عبدالبر فمن حصل هذه الدواوين وكان من 
أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا)' وقد وضع الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام مصنفه (الإمام في بيان أدلة الأحكام) رهن إشارة من له الرغبة 
والعزيمة في اقتحام عقبة الاجتهاد» فهو يذكر أمثلة عديدة في دلالات الألفاظ 
والفنينة والمجار واالأرامو والنواهي وكينية استحراج الأخكاء من أدانها التتحقياية 
ويقول في الأخير: 

(وإنما ذكرت هذه الأمثلة للتدريب في استخراج الأحكام من أدلتها وسواء كانت 
مجملة أو مبينة سواء كانت مفردة أو مكررة) '. 

وهذا الإمام النووي يعطي نبذة عن المنهاج الذي تكون عليه؛» وجعل منه إماما مبرزا 
مبدعا رغم عمره القصير »يقول صاحب طبقات الشافعية:(وذكر لي الشيخ أنه كان 
يقرأ كل يوم اثني عشر درسا على المشايخ» شرحا وتصحيحا: درسين في الوسيط 
ودرسا في أعطى ودرسا في الجمع بين الصحيحين ودرسا في صحيح مسلم ودرسا 
في اللمع لابن جنى ودرسا في اصطلاح المنطق لابن السكيت ودرسا في التصريف 
ودرسا في أصول الفقه تارة في اللمع لأبي إسحاق وتارة في المنتخب لفخر الدين 
ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها 
من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة (. ..) وقد سمع الحديث الكثير. وأخذ 
علم الحديث عن جماعة من الحفاظ فقرأ كتاب الكمال لعبد الغني على أبي البقاء 
خالد النابلسي وشرح مسلم ومعظم البخاري على أبي إسحاق المرادي وأخذ أصول 
الفقه عن القاضي أبي الفتح التفليسي وتفقه على الكمال إسحاق المغربي وشمس 
الدين عبد الرحمن بن نوح المقدسي وعز الدين عمر بن أسعد الإربلي وكمال الدين 
سلار الإربلي قرأ على ابن مالك كتابا من تصانيفه وعلق عنه أشياء (...) وقال ابن 


بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١:7‏ 

' سير أعلام النبلاء ج: ١4‏ ص: ١917‏ 

" عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي(ت550 ه) "الإمام في بيان أدلة الأحكام" ج: ١‏ ص: 5854 
تحقيق: رضوان مختار بن غريبة - دار البشائر الإسلامية- بيروت- 507 -١‏ الآولى 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد عل محمد بولوز "٠٠‏ 


العطار ذكر لي شيخنا أنه كان لا يضيع له وقتا في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من 
الاشتغال بالعلم حتى في ذهابه في الطريق يكرر أو يطالع وأنه بقي على هذا ست 
سنين ثم اشتغل بالتصنيف.) | فنجده رحمه الله في فترة وجيزة من التكوين الكثيف 
ا 

ل اع تر 0 
أساسية حسب طموحها ورغبتهاء وحدد لكل فئة ما يناسبها من الكتب. 

فالكتب المناسبة للطبقة الأولى» والتي هي صاحبة الهمة العالية والرغبة القوية في 
تحصيل العلم والتي تكون مرجعا للعباد.. 

يقترح في النحو من علوم العربيه:" منظومة الحريري (ت 1اهده) '"ملحمة 
امغراب ركد ل ل ا ا ال 
للزمخشري (ت 5758)-والكتاب لسبويه. 

وفي علم الصرف :يقترح كتاب الشافية لابن الحاجب وشرحها -"والريحانة" 
و"لامية الأفعال: لابن مالك - وشرح الرضي على الشافية بعد اشتغاله بشرح 
"الجار يوذى :745 "زلظف الله الثياث المسماة "المناهل الصافية على الشافية". 
وفي علم المعاني والبيان : يقترح حفظ " مختصر التلخيص " ومختصر 
شرح"السعد"وقراءة ما عليه من حواشي وشروح - وأسرار البلاغة لعبد القاهر 
الجرجاني (١1417ه)‏ و"دلائل الاعجاز" و"مفتاع العلوم" للسكاكي ت 5777ه- 
والاشتغال ببعض الفنون مثل :فن الوضع من خلال "رسالة الوضع للشريف 
الجرجاني 5١85ه‏ ءوفن المناظرة من خلال "آداب البحث العضدية »لعضد الدين بن 
عبد الرحمان ت 5ه/. 

وفي مفردات اللغة العربية : يقترح دراسة اللغة المشتملة على بيان مفرداتهاءمثل 
"الصحاح" للجوهري ْ ت5517ه) و"القاموس" للفيروزأبادي (ت 67)-و"شمس 
العلوم' لاحي سعيد نشوان الحميري (تكلاهده) و"ضياء الحلوم"له أيضا- و"ديوان 
الأدب"لإسحاق ابراهيم الفاربي (ت ٠55؟ه)‏ والمؤلفات المختصة ب "غريب القرآن 
" و"غريب الحديث" لابن قتيبة. 

وفي علم أصول الفقه:يقترح حفظ مختصر من المختصرات مثل :"المنتهى"لابن 
الحاجب- أو "جمع الجوامع ا للسبكي(ت ١ا/0ا)‏ أو "الغاية" المسماة غاية السؤال فى 
علم الأصول للحسين بن القاسم (رت٠5١٠).‏ 

ثم الإشتغال بشروحها مثل :"العضد على المختصر"وشرح المحلى على الجوامع 
لجلال المحلى (ت8554ه) وشرح الحسين بن الإمام على الغاية. 


' أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة(ت١15ه)‏ "طبقات الشافعية" ج: ١‏ ص: -١55-١55‏ 
7 ستحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان- عالم الكتب- بيروت- 501 ١-طد-‏ الأولى 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل ...محمد يولوز .م 


ويقترح بعد ذلك الإطلاع على مؤلفات أهل المذاهب الأخرى: مثل "تنقيح الأصول" 
لصدر الشريعة البخاري ( ت 757ه) والتوضيح للأسدي القدسي "والتلويح شرح 
التنقيح" للتتازاني ومناهل الأنوار في أصول الفقه" لابن البركات عبد الله النسفي 
(ت١١١2)-"وتحرير‏ ابن الهمام" (ت١8651)‏ 

وفي علوم القرآن: يقترح الإطلاع على علوم الأداء وكل ما كان له مدخل في 
التلاوة وسائر العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز ومن أمثلة الكتب المعينة على 
ذلك."الإتقان في علوم القرآن"للسيوطي و"الشاطبية" للقاسم بن فيره الأندلسي ات 
00) وتسمى حرر الأماني وشرحها النشر في القراءات العشر لمحمد الجزري(ت 
""/هاثم كتب التفاسير:"الدر المنثور في التفسير بالمأنور' ' للسبيوطي ثم التبحر في 
المطولات مثل:مفاتيح الغيب للرازي (ت16١٠)‏ وتيسير البيان في أحكام القران 
للموزعي (ت5١86)وتفسير‏ آيات الأحكام ليوسف أحمد عثمان (ت 77/ه) 
وفيعلوم السنة والحديث: مؤلفات ابن الصلاح (ت5157ه) و"الألفية" للعراقي (ات 
7)وشروحهاءو "جامع الأصول من أحاديث الرسول "لأبي السعادات مبارك 
محمد (ت 5ه ٠ه)‏ المعروف بابن الأثير - ومشارق الأنوار من صحاح الأخبار 
المصطفوية للصفاني (ت٠‏ 5"ه)وكنز العمال في سنن الأحوال والأفعال للمتقي 
الهندي /151ه »ومنتقى الأخبار لعبد السلام عبدالله بن تيمية ة زت157ه )و"بلوغ 
المرام من أحاديث الأحكام لابن حجر العسقلاني (ت”265)-وعمدة الأحكام عن سيد 
الأنام لعبد الواحد المقدسي (ت١٠6).‏ 

ويقترح سماع الكتب الستة ( صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وابن ماجة 
والنسائي وأبو داود ومسند أحمد وصحيح ابن خزيمة (ت١‏ ١'"'ه)ءوابن‏ 
حبان( :5 5"ه)وابن الجارود (ت 61ه) وسنن الدارقطني ت 6/١اهفب‏ والبيهقي 
رت 0ه 

ثم عا وين والإكثار من النظر في مؤلفات "علم الجرح والتعديل 
"مثل:"أعلام النبلاء "للذهبي(ات 7578) وتاريخ الاسلام لابن حجر - وتذكرة 
الحفاظ للذهيي وميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي. 

ثم يقترح كتب أخرى في باقي مواد الاجتهاد حسب رأيه سواء في علم المنطق أو 
علم الكلام وعلم التاريخ خ وعلم الفقه والشعر ويقترح الإطلاع أيضا على العلوم 
"الغير الشرعية"التي يرى أنها تساعد على صقل الأفكار وتصفية القرائح وتوسيع 
المدارك .ثم يقترح كتب دون ذلك للطبقة الثانية تشمل علوم العربية وعلم أصول 
الفقه وعلم التفسير وعلم الحديث»وكتب أخرى للطبقة الثالثة دون ذلك تهم علم 
يعطي صورة عن المنهج السائد في عصر الشوكاني ومرتبط بالبيئة اليمنية التي نشأ 
فيها وهو منهج طموح ومثالي بمقايسنا وتقصر الأعمار عن تحقيقه .ويهدف إلى 
استيعاب المجتهد لدقائق العلم ومحتوياته يقول الشوكاني: ( وانت بعد العلم أي علم 
من العلوم حاكم عليه بما لديك من العلم غير محكوم عليك) ' 


7 الشوكاني وجهوده التربوية" ص/7١73.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد يولوز .”م 


النموذج الثاني وهو محمد بن الحسن الحجوي للدي الدديي (3075١ه)‏ الذي يبدو 
م (الأحوال التي أصبح فيها الفدم) فيك ينظو إلى السكتينة ركني زمه | الله الدكى 
النفس “ذو الملكة الذئ بها يدرك المعلوم؛العارف بالدليل العقلي الذي هو البراءة 
الأصلية »وبالتكليف به في الحجية »ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية وأصولا 
وبلاغة »ومتعلق الأحكام من كتاب وسنة)'. 
والمتوسط عنده من يميز العبارة الصحيحة من الفاسدة »والراجحة من المرجوحة 
ليتأتى له الاستنباط المقفصود من الاجتهاد وإن لم يحفظ متون آيات الأحكام 
وأحاديثها فهو على مذهب من يرى أنه لا يلزم المجتهد في الأحكام الشرعية أن 
يكون مجتهدا في كل علم يتعلق به الاجتهاد. | 
فهو يورد قولة أحد شيوخ العز بن عبدالسلام ( أن قراءة مثل :الجزولية:والمعالم 
الفقهية »والاطلاع على أحاديث الأحكام الكبرى لعبد الحق ونحو ذلك يكفي في 
تحصيل الاجتهاد ) وأضاف ابن عرفة مختصر العين و"الصحاح' اك 
ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ) للشريف التلمساني. 
وبعد ذلك يقترح كتبا على سبيل التخيير يغني أحيانا بعضها عن بعض: 
ففي علوم القرآن: يرشح:كتاب ابن حزم في الناسخ والمنسوخ وأحكام القرآن لابن 
عربي- وأحكام القرآن للجبصاص- وتفسير ابن جرير الطبري - ونهاية ابن الأثير. 
وفي علوم السنة والحديث: موطأ الامام مالك - صحيح البخاري مع شرح فتح 
الباري أو سنن أبي داوود فهي كافية على رأي الغزالي - أو مسند أحمد ومعه "كنز 
العمال" اللذين هما من أجمع الكتب لما يحتاج اليه المجتهد من السنة ) - أو ( تيسير 
الوصول إلى جامع الأصول لابن بديع وهو كاف وحده) - (وكفى بكتاب المشكاة 
للتبريزي المشتمل على أحاديث (5515) وهي معظم ما يحتاجه المجتهد وشرحها 
لعلي القاري)- (ولا يستهان ب"بلوغ المرام"وشرحه "نيل الأوطار " للشوكاني 
فهناك غاية وطر المجتهد )- ومن كتب هذا الشأن كتاب"التحقيق"في أحاديث التعليق 
لابن الجوزي وما علق عليه به الحافظ شمس الدين أحمد بن عبد الهادي في كتابه 
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق". ا 
37 أمامًا يتعلق بالإجماع: ارح كنات الإجماع لأبي بكر الرازي - و"الإقناع في 
مسائل الإجماع" لأبى الحددن من :القطان عاو 'كتاب الإجماع لابن حزم أو لانن 
المنذر أو لابن عبد البر (مع التنبيه إلى تحذير العلماء من اجماعات ابن عبد البر). 
وفي علوم العربية: يقترح:كتاب "القاموس المحيط "في اللغة وشرحه- وأساس 
البللاغة للزمخشري. 
وفي علم الأصول: 9 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ) للشريف اين 
عبدالله محمد بن أحمد التلمساني (ت١//اه)‏ وسماه "نيسير الوصول " و"الأصولية 


' الفكر السامي ج؟575/7. 
١‏ الفكر السامي ج؟579/7. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ا و لا محمد يولول 1000م 


متن ابن التلمساني "'-ويمكن أن نضيف إليه "كتاب إعلام الموقعين "لابن قيم 
الجوزية حيث مدحه بتحفظ بقوله: (من أحسن ما يدرب علي الاجتهاد »ويوضح 
طريق الرشاد لولا ما فيه من التحامل على الحنفية والأشعرية)". 

وفي الفروع الفقهوية وعلم الخلاف: يقترح "مدونة السحنون 5 و"مصنف ابن أبي 
شيبة "" فإن الفقيه أحوج ما يكون اليه وكتاب "الإشراف"لأبى المظفر الواز يو 
يحيى بن هبيرة ( وهو أحسن ما ألف وألطف ما صنف في الباب )؛ فهو في 
خلافيات المذاهب الأربعة يأتي أولا بما هو متفق عليه من المسائل ثم بما هو 
مختلف فيه غير أنه مجرد عن الأدلة .وذكر من كتب الخلاف التي تعين على 
الاجتهاد جدا) كتاب"المنتقى للباجي" الذي يرشد إلى طريق الاجتهاد والتعليل 
والقوادح وكتاب"بداية المجتهد"لابن رشد الحفيد وهو الذي اخترناه نموذجا تطبيقيا 
لتربية ملكة الاجتهاد في مبحث خاص. 

وهو لا ينسى ضرورة اطلاع المجتهد على علوم العصر خصوصا منها علم 
الاجتماع والعلوم القانونية» غير أنه لم يقترح كتبا في ذلك» يقول بأن الأمة (محتاجة 
لمجتهدين بإطلاق» عارفين بعلوم الاجتماع والحقوق يكون منهم أساطين لسن قوانين 
دنيوية طبق الشريعة المطهرة تناسب روح العصر..) 

كما أنه لا ينسى أن تجديد الفقه لن يكون إلا بإصلاح التعليم وإشاعته بين الناس. 
ولاشك أن الباب مفتوح لعلماء الأمة ولمعاهدها وكلياتها ومجامعها الاجتهادية: 
لاقتراح ما يناسب من الكتب والمقررات لتخريج المجتهدين شريطة عدم إغفال ما 
يناسب المستجدات في كل حين.واعتماد الطرق العلمية في الاختيار والمبنية على 
التجربة والملاحظة والتتبع والتقويم ..واعتماد مبدأ التتخنصص واقتصاد 

الجهد واختصار الوقت.. 

ولا شك أن الوسائل الحديثة توفر وسائل الجمع والتصنيف وتنظيم المعلومات 
وسرعة استحضارها وتيسير توظيفها وهو أمر سيسهل التعامل مع المصنفات 
الضخمة ويمهد عمل المجتهدين بشكل لم يسبق له مثيل. 


' كذلك سماه عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري الذي خرج أحاديث الفكر السامي وعلق عليه هامش 
ج”/رص 49 .وكتاب الشريف التلمساني الذي نشرته مكتبة الوحدة العربية (الدار البيضاء والذي قامت بتحقيقه 
"لجنة دار الكتاب العربي العلمية بمصر أشير إلى عنوانه في مقدمة التحقيق "مفتاح الوصول في ابتناء الفروع 
على الأصول " وعلى الغلاف "مفتاح الوصول في علم الأصول" . 

' الفكر السامي ج؟/557. 

'جاء في مقدمة تحقيقه:( جمع إمامنا الحافظ هذه الاحاديث والاثار من كل من سمع أو عرف حديثا أو أثرا دون 
أي محاكمة أو شروط ولم يترك إلا الواضح الوضع الظاهر الكذب.وأخذ عنه الحديث الكثيرون ومنهم شيخي 
الل الحديت اندر رسيم : رالود من اصتحاب اتن كابس :لاود وان ماجة والجدو يا و نورقم 

فالمصنف من أوائل كتب الحديث التي جمعت في طياتها مختلف الاراء والاقوال وشتى النقول للحديث النبوي 
الشريف فهو لا غنى عنه لكل باحث في أصول الفقه والحديث إذا أراد معرفة منشا أي رأي أو قول أو مرجعه 
وسنده..) علق عليه الاستاذ سعيد اللحام» الاشراف الفني والمراجعة والتصحيح : مكتب الدراسات والبحوث في 
دار الفكر بيروت ١58/8‏ 


الفكر السامي ج؟/557. 
الفكر السامي ج؟/550 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد يولوز 4 .ا 


معالم في تكوين مجتهد المذهب: 

ونختم حديثنا عن الوسائل التي تسهل عملية الاجتهاد وتربية العلماء عليه بنموذج 
يخص الاجتهاد في المذهب بعد أن تحدثنا عن وسائل تكوين المجتهدين بإطلاق .وقد 
كان في نية ابن رشد رحمه الله وضع كتاب لهذا الغرض »غير أنه يبدو أنه لم يتمكن 
من ذلكءيقول في "البداية"( وإن أنسأً الله في العمر فسنضع كتابا في الفروع على 
مذهب مالك بن أنس مرتبا ترتيبا صناعيا إذ كان المذهب المعمول به في هذه 
الجزيرة التي هي جزيرة الأندلس حتى يكون به القارىء مجتهدا في مذهب مالك 
لآن إحضباء جميع الؤوايات يعدي تديء بتقطع :العمارد دونه ). 


برنامجا لتكوين مجتهد المذهبء فل اغتر فا يشكل غير ماشير كيو لي 
"المنتقى"إلا أنه يحتاج إلى تتميم وإكمال وتدارك النقصءيقول عن مذهب مالك: 

( والظاهر من مذهبه أن ليس في ذلك قانون من قوله حتى تنحصر فيه أقواله فيها 
وقد رام حصرها الباجي في المنتقى (...) وسبب العسر أن الإنسان إذا سئل عن 
أشياء متشابهة في أوقات مختلفة ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلا ما 
يعطيه بادىء النظر في الحال جاوب فيها بجوابات مختلفة فإذا جاء من بعده أحد 
فرام أن يجري تلك الأجوبة على قانون واحد وأصل واحد عسر ذلك عليه)" 
فالمفهوم من قوله عسر عليه أي ضبط المذهب في أطر وقوانين تسهل الفهم 
والاستنباط على ضوثها.فعزم على وضع مؤلف يكون في المذهب ك"البداية" في 
المذاهب. 

ومن بين الاقتراحات في هذا المجال:اقتراح د.محمد المختار ولد باه حيث دعا إلى 
جرس رع كك الك متدر 2 عن ياه بالك »وعن مجتهدي المذهبء» 
وتصنيفها حسب المواضيع الفقهية باستعمال الآلات التقنية الحديثة.وربط هذه 
الأحكام بالأدلة التي اعتمد 10 إجماع أو قياس .ثم تقنين استعمال هذه 
الأدلة حسب مراتبها وضبط موازين الترجيح بينها.وذلك لإبراز الأسس الصحيحة 
التي بني عليها هذا المذهب . 

وإعطاء الفرصة للعلماء لاستثمارها بالاجتهاد حسب هذه الأصول “وإصدار الأحكام 
التي تواكب التطور الحضاري وتستجيب لمتطلبات العصر مع مراعاة روح 
بر ل م وي ينه 


الشروط التربوية لتربية ملكة الاجتهاد: 
أما عن الشروط التربوية :فتربية ملكة الاجتهاد كما رأينا في مستويات تربيتها 
نحتاج إلى تدرج وحكمة وتربية الناس بصغار العلم قبل كباره كما قال الشاطبي”* 


' بداية المجتهد ج: " ص: 577 

' بداية المجتهد ج: 5دصس: [١0‏ 

' د.محمد المختار ولدباه "لمحة عن أصول الامام مالك"(ص 517 . ندوة الامام مالك ج31 ابريل ,١918٠:‏ 
* الموافقات ج175/54. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يبولوز 6" 


»ومن ذلك ما اقترحه ابن خلدون بالرجوع إلى الموضوع ثلاث مراتب على سبيل 
الإجمال مرة وباستيفاء الشرح والبيان أخرىء وبالتعمق الذي لا يترك عويصا ولا 
مهما ولا مغلقا حتى يمسك بناصيته ويملك أمره . 

يقول الشوكاني في "أدب الطالب" وهو يرسم منهج التكوين بتدرج ( أن يبتدىء 
المتعلم بالحفظ فيحفظ مختصرا من المختصرات الذي ينوي دراسته ثم يشتغل بعد 
ذلك بدرس شرح مختصر من شروحه على شيخ من الشيوخ ثم يترقى إلى ما هو 
أكثر منه فوائد وأكمل مسائل ثم يكب على مطالعة مؤلفات المحققين من أهل ذلك 
الفن فيضم ما وجده من المسائل خارجا عن ذلك المختصر)" 

ومن التدرج عدم الاكثار في الحصة الواحدة حتى يكون أدعى للاستيعابءفالإمام 
مالك وحمه الله كان يكره الزيادة على أكذر من سؤالين أو ثلاثة إلى منتة فى المسائل 
الفقهية لما يحتاج أمرها إلى تدقيق وتقليب أوجه الرأي فيها »بينما يتراوح ما يمليه 
من الأحاديث بين العشرة إلى اثني عشر حديثا في الأحوال العادية ولا يزيد على 
تقرير عشرين حديثا في الأحوال الاستثنائية" .و(قال مصعب الزبيري حبيب قارىء 
الموطأ في حضرة مالك كان يقرأ لنا عشية من ورقتين إلى ورقتين ونصف ولا 
ا ل ا ل و 
كتبهم بكتبنا...) بل إن الحلقات الدراسية كانت تراعي التدرج في المستويات (قال 
ابن المنذر كانت لمالك تحلقة تجالسة فنها قفياء المدينة)" أي خاصة بهم دون غيرهم. 
وكانت الدروس يحيطها جو من الوقار والاحترام من طرف الأساتذة والطلبة 
وعموم الناس وخاصتهم من الحكام وغيرهم فكان مالك رحمه الله يتطيب ويغتسل 
احتراما لمجلس العلم. 


5- صدق العزيمة وحسن الخلق واقتران العلم بالعمل: 

سبق أن رأينا بأن العملية الاجتهادية تحتاج إلى جو فكري تتغذى منه وإلى شيوخ 
أكفاء يحسنون التوجيه ويتقنون الطرق التربوية الرفيعة وإلى صفات ذاتية وجهود 
كبيرة ممن له طموح في الاجتهادء واعتبرنا هذه الأخيرة أصلا وغيرها من الشروط 
فروعا »ذلك أن ما سبق يمكن أن يكون قسمة بين عدد كبير من الناس سواء في 
صورته السلبية أو الإيجابية »ولكنهم يختلفون في اغتنام الفرص المتاحة وفي القدرة 
على قكارز المعو قات والقفر على الضوادز »فالعوامل الذائية كوافمل أساسية 
ورئيسية تناسب التصور الاسلامي. 

قال تعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) والمسلم الصادق ليس 
إمعة يسير مع التيار بغير روية» إنما يحسن إذا أحسن الناس ويتجنب إساءتهم إذا 
أساؤوا »والبيئة الصالحة تساعد على الصلاح وليست شرطا فيه»وكذلك الشأن في 
الجهاد والاجتهاد. 


' المقدمة ص/584. 

"الشوكاني وجهوده التربوية"ص " ان 

” عبد الكريم التواتي "المنهجية في مدرسة مالك وفي أصول مذهبه" ص / ٠‏ ج" من ندوة مالك. 
القاضي عياض ترتيب المدارك ج١/55١‏ لاه ,١‏ 

* أبو زهرة تاريخ المذاهب الفقهية ج؟ /590. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد عل محمد بولوز "٠.5‏ 


يقول الحجوي الثعالبي بعد أن أفاض القول في يسر الاجتهاد في زماننا وإمكانية 
تحصيل شروطةه: ( إنما المفقود أمران :الأول عزيمة الطالب على إدراكها »فإذا 
عزم »ومرن نفسه على استقلال فكره »وشغله بتدبر كتاب الله وسنة نبيه عليه 
الصلاة والسلام وترك التمرن على كلام المتأخرين الجامدين »وجعل بدله التمرن 
على فهم الكتاب والسنة »وكلام أئمة الاجتهاد مثل مالك وأضرابه كما كان أهل 
القرون الأولى يفعلون. 

إذ كانوا يتمرون على فهم البخاري وتراجمه وأحاديثه »وأحاديث مسلم و"الموطأ" 
و"الأم" للشافعي »وفقه أبي حنيفة ومسند أحمد »وأمثالهم»فإذا رجعنا لما كان عليه 
المجتهدون في كيفية تربية ملكاتهم صرنا مجتهدين مثلهم . 

الأمر الثانى: رياضة النفوس على الأخلاق الفاضلة وترك السفاسف لتوجد الخصلة 
العؤيلة وهى التذ ااشَة التو تحضدل بهذا الثقنة العامة كسا كافت خاضصلة بالمحتيكيت 
»فالذي فقد أو كاد هو الثقة» وعليه فإنما يعز وجود شرط في الاقتداء لا في الاجتهاد 
وهو الأمانة التي تنشأ عنها الثقة )'. ا ا 

هذا نص نفيس بين فيه صاحبه رحمه الله تعالى أهم ركن في الاجتهاد »فالأسلحة 
نيما كانت فعلتها لا تعمل الا في أبدي ابظال . وقد لخن شروظ الابدلام فى اولي 


تعالى (إن. خييز مان :ام تاحررك التوي الأمين) '(القصيصمن ).قال تعالن: ((قال 
اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ عليم) (يوسف:55) 


لا بد لمن يندب نفسه لهذا الأمر العظيم من الأمانة والأخلاق الفاضلة وعنصر 
الإخلاص والنزاهة والحرص على التقوى والعبادة والتواضع لله تعالى . 
فالعلم الذي يباركه الله تعالى وينفع به لا يحصل إلا بالتقوى» قال تعالى :(اتقوا الله 
ويعلمكم الله) والإخلاص سبيل الهداية والتوفيق ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
وإن الله لمع المحسنين) ونستحضر هنا أبياتا تنسب إلى الإمام الشافعي جاء فيها: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي*** فأرشدني إلى ترك المعاصي. 
وأخبرني أن علم الله نور***ونور الله لا يهدى العاصي. 


فطالب الاجتهاد يحركه العمل في سبيل الله» ثم حب اكتشاف الحق والاستزادة من 
العلم والمعرفة»والعمل على نشر الحق بين الناس والدعوة إلى تطبيقه في واقع 
الحياة »ويتحلى بالزهدء فلا تطغى عليه أطماع المادة أو الجاه أو المنصب ..فتقوى 
الله وإخلاص التوجه إليه يورث هيبة وذكاء في القلب وفراسة قوية ونفاذ بصيرة. 
وابتغاء ما عند الله أيضا: يورث الشجاعة في قول الحق والجرأة في إبداء الرأي؛ 
ويتعرض العبد بالإخلاص لفضل الله ورحمته؛ بعد إتيان ما يستطيع من أسباب. 
ليجعله من جنده وخدام دعوته؛ الذين ينصر بهم الحق ويقمع بهم الباطل. 

ويرزقه ملكة الاجتهاد باعتبارها هبة ربانية يوتيها من يستحق من عباده .وبالتقوى 
يفتح الله له ويجود عليه بكنوزه التي لا تفتد ولا تمنح إلا للقلوب الطاهرة. 


' الفكر الاسلامي ج؟551-5750/7. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل ...محمد يولوز ‏ /.ا 


وإذا تتبعنا سيرة المجتهدين نجد فيهم هذه الصفات بارزة المعالم»يقول أبو زهرة في 
الامام مالك: (ولإخلاصه في طلب العلم كان يبتعد عن شواذ الفتيا ولا يفتي إلا بما 
هو واضح نير..وكان مالك يقول : (خير الأمور ما كان ضاحيا نيرا؛ وإن كنت في 
أمرين أنت منهما في شك فخذ بالذي هو أوثق )' 

فالإخلاص يضيء الفكر فيسير على خط مستقيم »وقد وهبه الله فراسة قوية عبر 
عنها الإمام الشافعي» حيث قال: سرت إلى المدينة ولقيت مالكا وسمع كلامي؛ نظر 
إلي ساعة.. .وكانت له فراسة - ثم قال ما اسمك ؟ قلت محمد قال يا محمد اتق الله 
واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن من الشأن )'. 

وكانت تقوى الله تثمر في قلوبهم تسامحا مع الخلق» ١‏ كود الى تاريسم كان 
من دعائه عند وجود من يعارصه أو يبغضه (اللهم من ضاق بنا صدره فإن قلوبنا 
قد اتسعت له)'.وتثمر كذلك أخلاقا عالية »وأهمها ما يحتاجه طلب العلم ورتبة 
الاجتهاد من صبر وجلد ومعاناة وحرص على التعلم واستمرار فيه مدى الحياة . 
فهذا الإمام أحمد كانت له رحلات من بغداد إلى البصرة ثم إلى الحجاز والكوفة 
واليمن ليتلقى الحديث عمن يروي من الأحياء؛ يأخذ عنهم شفاها ليتثبت من الرواية؛ 
فكان يركب متن الصعاب في طلب الحديث وكان يقول: مع المحبرة إلى المقبرة“ 
وهذا الامام مالك يبذل وقته في الدرس والتحصيل ويجهد جسمه وقواه في 5 
إلى العلم وينفق كل ما عنده في سبيل المعرفة .يقول ابن القاسم ( أفضى بمالك طلب 
العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه)” ومما يدل على حرص على طلب العلم 
وصبره عليه» قوله وهو يحكي زياراته لابن هرمز الذي انقطع إليه: سبع سنين ( 
وكنت أجعل في كفي تمرا وأناوله صبيانه وأقول لهم إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا 
مشغول...وكنت آتيه من بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل ). 

ومن صبره رحمه الله ما نقل من قوله (ترد علي المسألة فلا أنام الليل كله بحثا عن 
حكمه)' ظ 

وكان بتلظف للقيو غ ويصير على جذة يعطنهم يفوك : ( من طلب هذا الامر صبر 
عليه)" وقال العلماء عن تحمل الذل في التعلم ( ليس من أخلاق المومن التملق إلا 
في طلخا الكلم وردان حكن الخكداء : (من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل 
الجهل أبدا )”.وعموما فالصبر على طلب العلم كان خلقا لعامة العلماء. 

فهذا الإمام أبو فرج عبدالرحمن بن الجوزي محدث العراق وواعظ الآفاق» يقول 
في مذكراته "صيد الخاطر":( كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة »فأخرج 


' تاريخ المذاهب الفقهية ج595/7١.‏ 
المهدي الوافي "الامام لك وكتابه الموطأ"ص 7١7‏ "ندوة الامام مالك"ج7. 
" أبو زهرة تاريخ المذاهب الفقهية ج57/7١.‏ 
"انر زهرة تاررخ الحذاهب الفقيرة 5 ضور 5785-8 

' القاضي عياض "ترتيب المدارك"ج١/9١١.‏ 
' القاضي عياض "ترتيب المدارك"ج ب 00 

" محمد المختار ولد باه"لمحة عن 00 فقه الإمام مالك" ص75 ندوة الإمام مالك ج:” 
* تاريخ المذاهب الفقهيةج957/7١.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد يولوز ‏ /.”م 


في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى في ضواحي بغداد »فلا أقدر على أكلها الا 
عند الماء »فكلما أكلت لقمة شربت عليها. 

وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم »فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة 
ل ب اك ا ل عر ل 
الصبوة ووقت الخلمة والعزينة قدرتي على نواه كانت النفس ندو ق اليها توقان 
العطشان إلى الماء الزلال؛ لم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي من العلم من خوف الله 
عز وجل »ولولا خطايا لا يخلو منها بشرء لقد أخاف على نفسي العجبءغير أنه عز 
وجل صانني وعلمني »وأطلعني من أسرار العلم على معرفته وإيثار الخلوة بم)' 
ويقول عن أثار مواعظه: (ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من مئتي ألف 
»وأسلم على يدي أكثر من مئتي نفس »وكم سالت عين متجبر لم تكن تسيل) ' هذا ما 
يثمره الصبر والتقوى من الخير والقبول. 


٠-التشجيع‏ على التعلم الذاتي والنظرة النقدية: 

وأما ما يطلب في جانب القوة والعلم» فمن العوامل الذاتية في الإبداع: القدرة على 
اكتشاف المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لهاء والقدرة على استخدام أساليب التفكير 
المناسبة لتقابل متطلبات المواقف الجديدة» وما يفرضه ذلك من مرونة فكرية 
وطلاقة عقلية» وإحساس مرهف بالنقص والقصور والأخطاء »ورؤية الكثير من 
المشكلات في الموقف الواحد :والأصالة والقدرة على اكتشاف العلاقات وايجاد 
النظم والقدرة على تقييم النتائج... 
وما يصاحب كل ذلك من حاجة نفسية وطاقة زائدة وطموح كبيرء وانفعال بالأشياء 
وانجداب نحو الغامض لمعرفته. وسبر أغواره وحب السؤال والبحث والاستقلالية 
والثقة بالنفس»وامتلاك ملكة النقد والتمايز في الفكر والمبادأة والتلقائية والإحساس 
بالحرية »وغيرها من عوامل القوة الدافعة إلى الاجتهاد والتي ينبغي أن تترجم إلى 
الاجتهاد في الحفظ والتفقه والحرص على جودة التلقي وفحص ما يتلقاه الطالب 
واكتساب ملكة التعلم الذاتي ..وسيرة المجتهدين غنية بهذه المعاني. 


وباعتبار الحافظة القوية أساسا للنبوغ في أي علم بما تمد به العالم من غذاء لعقله 
وما يكون أساسا لفكره.فقد سبق بيان أهمية هذه المهارة وضرورة تقويتها والعناية 
بها وذكر نماذج من تحقق العلماء بها وضرورتها في درب تكوين المجتهدين.وقوة 
الأعلام بغير روية» وإنما كان يصاحبه فقه وتفكر ونقدءفأبو حنيفة رحمه الله كان 
استخراج حكم من نص قرآني اتجه إلى تعرف مراميه وغلياته وعلله' . 


صيد الخاطر ص/١٠.‏ 
' صيد الخاطر ص/١7.‏ 
" تاريخ المذاهب الفقهيةج:”٠ص ١79‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 0606 ...محمد يولوز .م 


قال ابن معين في مالك رحمه الله ( ما رأيت أحدا أجود أخذا للعلم من مالك»وقال 
أحمد بن صالح ما أعلم أحدا أشد تنقيا للرجال والعلماء من مالك) ' وقال مالك:( ما 
كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء) 'وقد حرص مالك رحمه الله على هذا التمحيص منذ 
فترة التلقي والطلب فقد( سئل ابن هرمز ذات يوم فقيل إحل في بدني ضعف .ولا 
آمن أن يكون قد دخل على عقلي مثل ذلك “وأنتم إذا سألتموني عن شيء فأجبتكم 
لوه »ومالك وعبد العزيز ينظران فيه فإن كان صوابا قبلاه وان كان غيره تركاه 
وقد وضع الإمام مالك رحمه الله ضوابط للأخذ عن الشيوخ مما يدل على حسه 
النقدي “فهو لا يأخذ الحديث عن سفيه أو صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى. اق 
كذاب يكذب في أحاديث الناس» أو شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف 
ما يحدث.وقال فيه ابن حبان (كان مالك أول من انتقى الرجال بالمدينة وأعرض 
عمن ليس بثقة في الحديث ولم يكن يروي إلا ما صح ولا يحدث إلا عن ثقة )'. 
والإمام الشافعي بحسه النقدي: وارات عر نمف اهل التحسار دحك اهل لماه وَل 
يمنعه تقديره للإمام مالك بالخروج بمذهب جديدء ومن مرونته الفكرية والعقلية 
وتفاعله مع المستجدات تغييره لبعض الاجتهادات لما حل على أهل مصر قادما اليها 
من العراق فعرف فقهه بالمذهبين القديم والجديد. 

وهكذا كان ينيع الغلماء الساملن المجنيديق لم يكوكوا كرون ها بلقن الجداقك 
يفحصونه ويمحصونه؛ يقبلون بعضه ويردون بعضه »ويدرسون الروايات دراسة 
فاخضية ولا يقبلون 81 ها ايؤافق «الككات والبحة ز المقاصلة الشريهية 

وهذا الإمام الشوكاني كان لايمل القراءة والمطالعة ويسلك سبيل( التعلم الذاتي ) بعد 
أن تلقى عن الشيوخ .بل وفي أثناء التلقي كان يقوم بتدريس زملائه وأقرانه فهو 
يقول: ( يختلف الانتفاع بالعلوم باختلاق القرائح والفهوم »فقد ينتفع من هو كامل 
الذكاء صادق الفهم قوي الإدراك بالقليل مالا يقتدر على الانتفاع بما هو أكثر منه 
كثير من جامدي الفهم راكدي الفطنة )* 

فهو يدعو إلى الاهتمام بالدافع لدى المتعلم من صلاح النية والرغبة الصادقة ووجود 
الهمة العالية والعزيمة القوية بحيث لا يرضى الطالب لنفسه بالدون» ولا يقنع بدون 
المقصد والغاية. 

فلا بد من الجد والاجتهاد لبلوغ أعلى المراتب وحصول أسمى المطالب, ويدعو إلى 
المزج بين العلم والعمل وإعمال العقل والاجتهاد في تجاوز عوائق التعلم: مثل 
الاقتصار على تعلم فن دون غيره؛ واعتبار بقية العلوم الأخرى لا فائدة منها. 
والتحلي بأخاتى التهرة وعدم خعل: العام ضيهوة التكسف بوطلب الشتهرة. 

ويدعو في التربية العقلية إلى وعي الطالب بضرورة التحرر من القيود والأغلال 
ويقظة الحواس والوجدانء باعتبارها أبوابا للفكر وروافد للمعرفة.وتقوية العقول عن 


| ترتيب المدارك ج١175-175/1.‏ 

,١١6- ١1١ ة/١ج ترتيب المدارك‎ 

ترتيب المدارك ج١175/1.‏ 

ابراهيم بن الصديق "مالك المحدث"-ندوة الإمام مالك ج:”؛)ص/757. 
' "الشوكاني وجهوده التربوية" ص/178١-187.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل ...محمد يولوز .الا 


فروييق تأرو توي [لجنوون :للماتتكنة ور كاو را زا تع نوها كرو زا مشلا في 
الوظائف من تذكر وتفكير وتدبر ونظر .ولا يكون ذلك إلا بتوسع في العلوم وإدمان 
على القراة: «الكتادة» والتحور من اله | تحاص و ازائقه مفارسة المديه العلفي 
في التفكير. | 
فكان في منهجه رحمه الله يربي تلامذته على هذه المعاني فكان يقرر دليل كل مسألة 
ويوضح لهم الراجح فيها ويطلب منهم أن يسلكوا مسلكه في البحث بالرجوح إلى 
أمهات 'الكتب ويناقشها معهم .مع (لكز امه بالاتكدافنا ,وفى ذلك تعويدهم على حب 
البحث والإطلاع وإعمال العقل للوصول إلى القول الراجح بعيدا عن التعصب 
والتقليد».يقول رحمه الله : ( لا تقلد في ذلك أحدا »ولا 5 5 تقتد بقول رجل ولا تقف عند 
رأي ولا تخضع لغير الدليل ولا تعول على غير النقد) '. ' 

فهو يؤكد على ضرورة الفهم والنقد والتحليل والتقييم» للخروج بنتائج اقرب ما تكون 
إلى الصواب ويدعو إلى التفكير الابتكاري والاجتهاد ومحاربة العوائق 
مكل: التعصدي للمنذ اهب و الدع والخر افنات وركذا خزيلة القر انك مان الإأفتر اءات 
و الام تداكو كيوها تمق ,المعو قات: التى فكو ل مون :| لطاذق التمكير الحر: 


/-الاهتمام أكثر بالأصول لكونها تقدح زناد الاجتهاد: 
فأمام تشعب العلوم وكثرة المؤلفات واتساع المطلوب وقصر الأعمار .يحسن بطالب 
الاجتهاد اقتصاد الجهد والآخذ بسلم الآأولويات في العلم .ولهذا نجد ابن رشد يركز 
كثيرا كما سبق ذكره على الاهتمام بالأصول وعدم تضييع الأعمار مع التفريعات 
قبل إحكام ما هنالك من قواعد وأمهات وأسس عليها يبنى صرح الاجتهاد والتفريع 
»ويصلح هنا استحضار موقف الشافعي الذي اعتكف ثلاثا على التدبر في القرآن 
: حتى استخرج دليل الإجماع. 
جاء في أحكام القرآن للشافعي والذي جمعه البيهقي ما يلي:( قال المزني والربيع: 
كنا يوما عند الشافعي؛ إذ جاء شيخ فقال له: أسأل قال الشافعي: سل قال إيش الحجة 
في دين الله ؟ فقال الشافعي: كتاب الله »قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة .قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة من كتاب 
امس سارف م أجلتك ثلاثة أيام فتغير لون 
الشافعي »ثم إنه ذهب فلم يخرج أياما . 
قال* فخرج من البيت في اليوم الثالث؛ فلم يكن بأسرع أن جاء الرجلء فقال : 
حاجتي ؟ فقال الشافعي رحمه الله: لخدو يانه مون ليطا ل بالثر جيه يكو اه 
الرحمن الرحيم قال الله عز وجل:( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) لا يصليه 
قال الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه )" 


.75١ "الشوكاني وجهوده التربوية" ص/"77الى‎ ١ 
تحقيق: عبد الغني عبد الخالق دار الكتب العلمية- بيروت-‎ 5 ٠0- 79 ص:‎ ١ الإمام الشافعي "أحكام القرآن" ج:‎ 1 
١.0 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز "1١١‏ 


فهذا النص الثمينء يبين مقدار الجهد الذي بذله أولئك الأعلام الكبار لاستخراج 
القواعد والأصول انطلاقا من التدبر في كتاب الله عز وجل »وخصوصا في 
العصور الأولى حيث ازدهار الاجتهاد. غير أن تقدم الزمن بالمسلمين جعلهم 
00 الحواجز تلو الحواجز بينهم وبين أصول الإسلام وينابيعه الأولى أي الكتاب 
والسنة»فضعفت فيهم ملكة الاجتهاد بقدر ما كانت قوية في أسلافهم. 

وفي عصور التقليد توجه كل الجهد إلى التفكر والتدبر في كتب الفروع فهذا الإمام 
محمد أبو بكر الأبهري ناشر مذهب مالك بالعراق يقول:( قرأت مختصر ابن عبد 
االحكم كسا مره وا اياده كديا مون مر والمرك ا كتلكو الميفوط ادبن 


مذ هذا الققيد العطيم: إلى التثير العميق فن الكقاضة:والسسة لكان مق كدان المدتهدين 
الممتفين ..وسيز كاد المداخرون إاعتكاف :على" الماك مق الكنسى ير الممسدات ميهي 
من إتمام غوصهم إلى الينابيع الصافية التي أغترف منها الأولون.وشغفوا بالفروع 
حتى جعلوا منها أصولا في محورها يتحركون وعليها يقيسون. 


رع 3 المذهب ج: ١‏ ص: 755 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 17١1م‏ 


الفصل الثالث 


تربية ملكة الاجتهاد 
أحد أهم أغراض "البداية " 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 11" 


المبحث الأول 
ذكر سبب تأليف "البداية"والغرض 


منها 


يقع ابن رشد مع "بدايته" في الطور الزائع للقد والدى بوكاف حرا دار التشروج 
عادة بأنه طور "الشيخوخة والهرم المقرب من العدم" ' والذي مبدؤه من أول القرن 
الخامس حيث (لم يبق إلا مرق الفقه بعدما وصل إلى منتهى قوته في القرون 


' الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي م7 ج؛: ص””١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 "1١4‏ 


الأربعة السابقة وتم نضجه فزاد بعد حتى احترق وذهبت عينه) على حد تعبير 
الحجوي' فاشتغل المسلمون بالمختصرات والتوسع في جمع الفروع من غير التفات 
للآدلة فكانت الرزية (كل الرزية ما حال : بين المسلمين وبين نصوص نبيهم وكلام 
ربهم)' وبرقت بارقة على الفقه زمن الموحدين (تحرك بها حركة لكن كانت أشبه 
بحركة الموت) '. 
فقد كانت الآراء الأصولية التي وردت عند ابن تومرت (ت 4 57ه) ( ثورة منهجية 
في الفكر الشرعي تقوم على أساس من الرجوع المباشر إلى القران والحديث 
واستنتاج الأحكام منهما وإقامة الحياة عليهما)* بدل تأصيل الأقوال على الأقوال 
وبناء الفروع على الفروع؛ ودعا ابن رشد إلى فتح باب الاجتهاد واعتبر العهد 
الثقافي الجديد الذي أحدثه ابن تومرت ودعمه خلفاؤه من بعده عهدا (رفع الله به 
كثيرا من الشرور والجهالات والمسالك المضلات (...) وطرق به إلي كثير من 
الخيرات) .ويمكن أن نقول انه يصعب فصل المشروع العلمي لابن رشد في كتابه 
"البداية"عن المشروع التغييري للموحدين دون أن يقصد بذلك مجاراته بالضرورة 
في كل تفاصيله»ولكن هذا المشروع مارس تأثيره عليه بكل تأكيد. 
فهو لم يكن بعيدا عن أصحاب القرارء وقد كان طبيب البلاط لعدة سنوات» ودعي 
من طرف عبد المومن ن للمساهمة في إصلاح التعليم» وتنقل في مناصب القضاءء كما 
بلغ ولع ابن رشد بآراء المهدي ابن تومرت أنه كتب شرحا على عقيدته بقي ذكره 
ولكن فقد نصه' وذكر ولاة الأمر في مطلع بعض كتبه فقال في "مقالة في الترياق": 
(أما بعد حمدا لله تعالى والصلاة على محمد رسوله المصطفى فانه سألني من وجبت 
علي طاعته »وتعين لدي شكره »وتقدم إلي فضله وبره أن أثبت له على طريق 
البرهان الطبي ما قاله الأطباء في المواض ضع التي يستعمل فيها الترياق...)" 
تحر ل للش تررح رد الل امسر عي الكل ول لد (أما بعد حمدا لله 
المنعم بحياة النفوس وصحة الأجسام (. ل 
وسيد الأنام »والرضى عن الإمام المعصوم المهدي المعلوه” محيي الدين ومجدد 
رسوم الإسلام »وعن صحبه وخليفته أمير المؤمنين ممشي أمره على غاية الكمال 
7 التمام والدعاء لسيدنا أمير المؤمنين بالنصر المستصحب على الاتصال والدوام 
5 


' الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 3 ج ص ١17١‏ 

' الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي م7 ج؟ ص“7: ١‏ 

” الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي م7 ج: ص١7١‏ 

؟ عبد المجيد النجار . المهدي ابن تومرت ص54/8؟ 

' فصل المقال ابن رشد ص6" ( فلسفة ابن رشد 

رينان ابن رشد و الرشدية ص77 

" مقالة في الترياق لابن رشد م م ص55 7 المتن الرشدي ص؟1 

“و لا أدري كيف أفسر هذا التعبير من ابن رشد و كيف يتوافق مع شخصيته إلا أن يخالط الأمر رغبة أو رهبة 
؟ وإلا أين الدليل في عصمة أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب أو السنة ؟. 

' شرحا بن رشد لأرجوزة ابن سينا ورقة ١‏ ظ من مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم 7875 -المتن 
الرشدي ص38- ) . 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز ‏ 6 الا 


كما تصدى ابن رشد للاستجابة لحل الإشكال الذي وقع للخليفة في الفلسفة إذ كان ما 
ترجم منها إلى ذلك العهد بين مشوه وناقصء فتقدم يوسف بن عبد المومن : 

( إلى ابن رشد بإشارة ابن طفيل أن يشرح تأليف هذا الحكيم شرحا يجمع بين 
الإيجاز والصراحة» فأجابه وشرع في عقد الشروح التي وضعها على تصانيف 
أرسطو)' 

وهذا يشبه إلى حد كبير الإشكال الذي وقع للخليفة في شأن الفروع الفقهية» فقد ذكر 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن الجد (ت 585ه ) مناظرة بينه وبين أبي يعقوب 
يوسف بن عبد المومن ( لما دخلت على أمير المؤمنين أبي يعقوب أول دخلة دخلتها 
عليه» وجدت بين يديه كتاب ابن يونسء فقال لي:يا أبا بكرء أنا أنظر في هذه الآراء 
المتشعبة التي أحدثت في دين الله »رأيت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال أو 
خمسة أقوال أو أكثر من هذا »فأي هذه الأقوال هو الحق ؟ وأيها يجب أن يأخذ به 
المقلد ؟ فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك. فقال لي وقطع كلامي: يا أبا 
بكرءليس إلا هذا وأشار إلى المصحف أو هذا وأشار إلى كتاب سنن أبي داود وكان 
عن يمينه أو السيف)" 

فلا يبعد عندي أن يكون من أهداف "البداية"وهي تبسط أسباب الخلاف بين الفقهاء 
لتخليضن ذوي القرار و غيرهم:مق«الخيرة المريكة؛ وظمانة من أساء 'الظن بالكلاف 
الفقهي واعتبره بعدا عن الكتاب والسنة» ومثارا للفرقة والنزاع .وتصحيح النظر إلى 
المذاهب الفقهية المختلفة حتى ينظر إليها بعين الرضاء وأنها فروع باسقة لشجرة 
الإسلام الطيبة الثابتة .وهو عمل ميسور على من اشرأبت نفسه لعقد الصحبة وأخوة 
الرضاع بين الحكمة والشريعة ذوات الأصول المختلفة »فكيف بالأخوات الشقيقات 
ينات الإسلامة يل ورمذاهت أهل السنة و الجماعة ؟, 

وتتجلى روعة"البداية"وقيمتها العالية في كون صاحبها وقف وقفة القاضي البارع 
العادل»والحكم المنصف »وتبنى وسطية تكبح جماح كل جنوح أو تطرف». وهدف 
إلى تحقيق التناغم بين ما يبدو في ظاهره التعارضءوالوصول إلى أهداف تشمل 
الفحتية والففص :وكيات: كماس الدولة الحديدة ورنيش يط هعم الفنصف الاي ل 
يقضي لمن يبادله عاطفة صداقة أو قرابة ولا على الذي بينه وبينه عاطفة بغض أو 
عداء »وجعل الناس سواء واتخذ شعار :الدليل على من ادعى صواب رأيه. والبينة 
على من ترك الأخذ بحكم غيره من أهل التقليد القيمين على المذهب السائد .وبسط 
لذلك أهدافا إجرائية: كالمساهمة في إصلاح طرق التعليم والتكوين الفقهي؛ وإبراز 
شروط الاجتهاد »وضبط القول الفقهي وتأصيله .وبعبارة أخرى فالذي ظهر لي 
خلال "البداية" وعنوانها أن الهدف الكبير لصاحبها هو: اقتحام عقبة الاجتهاد »سواء 
ذاخل المدهي: أو خار هه :و التحقق بمرتية "بذاية المحتهذ "و إن :قزرت الهمم: :ولتم 
يترك الأول للآخرء ولم يكن في الإمكان أبدع مما كان» فلا أقل من التحقق بمرتبة 
"كفاية المقتصد" المتسامح مع غيره» التاراك لمحورية الغرور».والمعتقد أن كوكبه 


' الاعلام العباس بن إبراهيم ص؟؟3١‏ . 
' المعجب ج١‏ :ص 7179 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


واحد من الكواكب التي تدور جميعها حول شمس الشريعة .وهذه أمور لا تتأتى إلا 
بفهم الخلالاف وإعادة الاعتبار للدليل وربط الفروع بأصولهاء وا تنخ لتنظيم الصناعي 
للمعلومات ووضع قوانين ودساتير للقول الفقهي. 


خطاطة لمقاصد "البداية" 


الهدف من الكتاب: 


١‏ -الهدف الأول:الدعوة 
إلى الاجتهاد 
لاشك أن ابن رشد كان شديد 
المسلمين من توقف وتهيب 





"بداية المجتهد":الاجتهاد داخل المذهب 
وخارجه 


"كفاية المقتصد":فهم الخلاف والتسامح 


المذهبي 


إصلاح التعليم الفقهي 


وضع 
قوانين 
ودساتير 
للقول 
الفقهي 





تنظيم 
المعلومات 
لتسهيل 
الضبط 
والاستيعاب 








التدرب 
عن 
استنباط 
المسكوت 
عنه من 


المنطوق 





الاهتمام 
بالدليل 
والأصول 


من الاجتهاد» وغياب الجرأة في محاكاة عمالقة العصور الأولى » وكأني به يدفع 
بكل ما أوتي من قوة بابا ضخما يسنده أهل قرنين من الزمان تمالا غالبيتهم على 














تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /ا1" 


إغلاقه ».و فتح باب الجدل وكثرة اللجج في المنافحة عما رأوه قد بلغ ذروة الكمال 
والتمام ولا مزيد عليه » ولأهل الطموح منهم اختصار ما سلف والعناية بحفظ 
الفروعء: وجعلها أصولا تبنى عليها فروع في غالبيتها أوهام وتخيلات . 

ولهذا طالما وصف أهل زمانه بالتقليد سواء في "البداية " أو غيرها من كتبه . فقد 
وغدد فئ مقدمة" البذاية " بذكر المسائل المتفق غليهاء والتى اشتهر الخلاق فيها 
بين فقهاء أهل الإسلام (من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشا التقليد )' 
فأهل التقليد عنده ليسوا حجةء لا فيما اتفقوا فيه ولا فيما اختلفوا فيه» ولهذا لا قيمة 
لذكر أقوالهم .ولأنهم ليسوا إلا عارضين لسلعة لا يقدرون على صنعها »فهم عالة 
على الصناع الجديرين بأن يسموا "فقهاء". 

ولأن الذي (عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه . 
فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة. وهو الذي يصنع للقدم خفا يوافقه »فهذا هو مثال 
أكثر المتفقهة في هذا الوقت ' فهم عارضو ومروجو فقه وليسوا فقهاء . . 

ولما كانت "البداية "وضعت كمشروع لتخريج المجتهدين . فإنه طمأن أهل التقليد 
في بلاده بأنه سبيضع لهم كتابا شبيها" بالبداية " ولكنه خاص بالفقه المالكي؛ ذلك 
(لما جبل عليه الناس من الاتباع والتقليد في الأحكام والفتوى )" وكذلك كان الشأن 
زمن جده لما أفتى بخلاف الرواية المشهورة (فشنع أهل زمانه ذلك عليه لما كانوا 
عليه من شدة التقليد)* والحق أن الذين يجوز لهم التقليد هم العوام” دون غيرهم؛ 
ذلك أن حسن ثقتهم بالمجتهد (جعلت ههنا أمارة للزوم الأحكام لهم كما جعلت غلبة 
الظن للمجتهد أمارة للزوم الحكم له)" ويرى ابن رشد أن الناس صنفان : عوام 
ومجتهدون» وليس من مبرر لوجود طائفة ثالثة لا هي من فئة العوام ولا هي من 
أهل الاجتهاد »“ 

والمؤسف أنهم (هم المسمون في زماننا هذا أكثر ذلك بالفقهاء )' ولهذا يرى إلحاقهم 
بمرتبة العوام لأن ظاهر أمرهم التقليد ولا يميزهم عن العوام غير حفظ آراء 
المجتهدين و إخبار العوام بها . ولكن المشكلة كما يراها ابن رشد في هذه الفئة» أنها 
لا تكتفي بمرتبة النقل بين المجتهدين و العوام » وإنما تتجرأ على نوع اجتهاد بغير 
أن تحصل أدواته وتحوز شروطه ( فيقيسون أشياء لم ينقل فيها عن مقلديهم حكم 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١‏ 

' البداية ج؟١‏ ص7١"‏ ط.د.ج 
' البداية ج١‏ ص7١5‏ ط.د.ج 

البداية ج؟ ص١0١؟‏ 

مختصر المستصفى لابن رشد دار الغرب الإسلامى بيروت ط١ ١197‏ ص": ١‏ 

' يشبه هذا الرأي إلى حد بعيد رأيه في مجال الاعتقاد إذ يرى أن الناس ثلاثة أصناف : أهل الظاهر ( الجمهور 
) و أهل الجدل ( المتكلمون ) و أهل البرهان ( الحكماء و الفلاسفة ) و يشنع بالفئة الثانية و لا يرى لها دورا بل 
يحملها مسؤولية التشويش و التشغيب الذي أحدثته في أذهان العامة لما صرحوا بتأويلات لا تطيقها عقولهم ( 
فأخطأوا مقصد الشارع و ضلوا وأضلوا ) ص5” فصل المقال - فلسفة ابن رشد ) 
* مختصر المستصفى لابن رشد دار الغرب الاسلامي بيروت ط ١91370١‏ ص ١55‏ 

مختصر المستصفى ص5 ١7‏ 


١ 0 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  "1١/7‏ 


على ما نقل عنهم في ذلك حكم » فيجعلون أصلا ما ليس بأصل .ويصيرون أقاويل 
المجتهدين أصولا لاجتهادهم وكفى بهذا ضلالا و بدعة ) . 
ولعل رغبته في الإصلاح »ومحاربة "البدعة المستحدثة" أي قياس اجتهاد على 
احتهاد» وجعل أصل ما ليس يأصل :مما حرككه لتأليف " البداية '" قصد التركيز 
فيها على قواعد المسائل وأصولها »التي تصلح أن يبنى عليها الاجتهاد . و يكون 
في ذلك تحفيز عليه؛ فلا ينبغي أن يخلو زمان من مجتهدء لأنه فرض على الكفاية. 
ولا تحصل الكفاية حتما بنيابة المجتهدين السابقين عنا لأن النوازل الواقعة غير 
متناهية» فيتعذر إحاطة قولهم بكل نازلة نازلة . 
ولهذا فجميع ( فروض الكفايات ينبغي أن يكون في زمان زمان من يقوم بها)" 
وإذا كان الاجتهاد في نظر ابن رشد هو: ( بذل المجتهد وسعه في الطلب بالآلات 
التي تشترط فيه ) ' فما هي هذه الشروط لبلوغ مرتبة الاجتهاد ؟ 
لا يشير ابن رشد في "البداية " لذلك على وجه التفصيلء إنما أشار إلى أن (هذا 
الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد »إذا حصل ما 
يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة و..شبقاعة اصدو ل 
الفقه» ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل )* 
وفي موضع آخر من "البداية " و(في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان كما قلنا 
رتبة الاجتهاد إذا تقدم فعلم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك 
01 . وقد سبق أن بين ما يراه من شروط للمجتهد في "مختصرالمستصفى " بحيث 
ينبي أن يكون :عارذا بالأصول الذلانة من كداجابويسنة وإجماع كما ينيعي أن:اكون 
عنده القوانين و الأحوال التي بها يستنبط ) ويبدو أنه لا يرى في ذلك : شروطا 
تعجيزية فبعد أن يعلم من اللغة و اللسان ما يفهم به كتاب الله تعالى وسنة نبيه بغير 
لحن يكفيه أن يعرف آيات الأحكام ويعرف ناسخها من منسوخها ومن السنة وجود 
أصل مصحح لديه لجميع أحاديث الأحكام ولكدن مطاودا متهي قا عد الزمن 
ل تي سح طن ل ل له ري لي دا ا لي رف 
جميع المسائل المجمع عليها لئلا يخالف قوله في مسألة ما الإجماع .وليس من شرط 
الاجتهاد معرفة علم الكلام أو التفا ريع الفقهية (لأن المجتهد هو الذي يولدها) " 
ومجال تحركه واسع جدا يشمل (كل حكم شرعي ليس فيه دليل )* وذلك بالتسلح 
(بالقوانين والأحوال ) التي بها يتسدد الذهن نحو الصواب في الاستنباط»: كالعلم 
بدلالات الألفاظ وأقسامها وأحوالها والعلم بالمواضع التي تستعمل فيها النقلة من 


' مختصر المستصفى ص 5: ١‏ 
' مختصر المستصفى ص ه55١‏ 
مختصر المستصفى ص17؟١‏ 
؛ بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١57‏ 
' بداية المجتهد ج: "١‏ ص:١55‏ 
مختصر المستصفى ص717١‏ 
مختصر المستصفى ص7١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 0 "1١9‏ 


5 ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي 
أوجب الشرع له ذلك الحكم »أو لعلة جامعة بينهما كما يسميه في "البداية " ا 
سكت عنه الشرع لا يطلب من الناس في فعله دليل "امتضهايا دواد الدهة .كما 
ينبغي مراعاة العرف واختلاف الأزمان والعوائد في الأحكام التي لها تأثر بذلك؟ 
.ولا يخفى أن النظر في المصالح قد ندب إليها الشرع ولكن بقدر ما وبعد ما أي ما 
شهد لنا الشرع بكونها أو كون جنسها مصلحة" وفي مثل هذه الأبواب و غيرها من 
أبواب الاجتهاد عموما يوجه ابن رشد المجتهدين إلى شروط أخرى » غير شرط 
العلم بما تقدم في مواضع من " البداية "وغيرها من كتبه -كالشروط النفسية و 
الأخلاقية حتى لا يكون الفقه للمجتهد (سببا لقلة تورعه وخوضه في الدنيا )' 
أو يخفى عليه الحق ( لهوى أو هوادة أو لشيء على خلافه أو غير ذلك من 
العوارض النفسية )" فلا بد من الفضيلة العملية وتقوى الله وتفويض الاجتهاد عموما 
وما يتناول المصالح منه خصوصا (إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا 
يتهمون بالحكم بها وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال بظواهر 
الشرائع تطرق إلى الظلم »ووجه عمل الفاضل العالم من ذلك أن ينظر إلى شواهد 
/ 
الحال ) 


"-الهدف الثاني: فهم الخلاف 

يبدو أن ابن رشد حاول أن يقف موقفا وسطا بين ما كان عليه الناس إلى زمانه وبين 
مشروع الدولة الموحدية الذي كان في الظاهر منخرطا فيه »وسطا بين من كان 
قول السبكي في طبقاته:(فليعلم أن هذا هو المضيع للفقه أعني الاقتصار على ما 
عليه الفتياءفإن المرء إذا لم يعرف علم الخلاف والمأخذ لا يكون فقيها إلى أن يلج 
الجمل في سم الخياطءوإنما يكون ناقلا مخبطا حامل فقه إلى غيره ءلا قدرة له على 
تخريج حادث بموجود (. ..) وما أسرع الخطأ إليه» و أكثر تزاحم الغلط عليه » و 
أبعد الفقه لديه ) ' و بين أولئك الذين أخذهم حماس التجديد فحملوا الناس على ترك 
1 لي 0 المحن بذويهم حتى ظهر و كأن القصد هو 
محو مذهب مالك من المغرب جملة واحدة . 


5-0 م 0 

“ البداية + ج١‏ ص 785 
مختصر المستصفى ص18 
' فصل المقال ص ١8‏ 

' مختصر المستصفى ص ١5١‏ 
“البداية ج١‏ ص / ط.د.ج. 

' الفكر السامي ج؟ ص76١‏ 


١ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل 0606 ...محمد يولوز .9م 


و أطل السيف برأسه لمن لا يعتمد الأصول و السنن . و مهما يكن في الأمر من 
تهويل و مبالغة » فلا دخان بدون نار . و يبدو أن الخلاف بين نقلة الأخبار ينحصر 
في البديل المقترح؛ أهو حمل الناس على الظاهر من الكتاب و السنة و تقوية أهل 
هذا الشأن كما يذهب إلى ذلك صاحب "المعجب" » أم هو الاجتهاد المطلق و عدم 
تقليد أحد من الأئمة المجتهدين كما يرجح ذلك "ابن خلكان" ؟. أما غلظة طريق 
المعالجة و عنف المنهج فمحل اتفاق . فقد ذكر صاحب "المعجب" يعقوب المنصور 
فقال : ( إن في أيامه انقطع علم الفروع » و خافه الفقهاء و أمر بإحراق كتب 
الفروع ..)' ْ 

و كذلك ذكر ابن خلكان ( امن يعقوب المنصور الموحدي برفض فروع الفقه 
وأحرق كتب المذهب ..)" و أيا كان فقد وقف ابن رشد حكما عدلا و قاضيا 
منصفا. و بين ابتداء أن كتابه ليس موجها ضد أحد » و لا يتملق به طرفا من 
الأطرافء فقد بين ظاهرا أن الغرض من كتابه ( أن أثبت فيه لنفسي على جهة 
التذكرة )" .تماما كما ذكر في كتابه "مختصر المستصفى" ( فإن غرضي في هذا 
الكتاب أن أثبت لنفسي على جهة التذكرة ..)؛ 

و تطابق العبارة هنا دليل آخر على نسبة "البداية" لابن رشد.و على غير عادته في 
كتب أخرى” . ثم ذكر أنه سيذكر مسائل الأحكام المتفق عليها و المختلف فيها 
بأدلتها و التنبيه على نكت الخلاف. و الهدف المعلن من ذلك ذكر (ما يجري مجرى 
الأصول و القواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في 
الشرع )' و هذا و إن كان هدفا رئيساء فلا يبعد أن يكون من ورائه أهداف تناسب 
"المقتصد" الغير القادر على الاجتهاد» سواء كان من أهل الحل والعقد فى الدولة 
الموحدية أو من متفقهة زمانه » مثل: هدف فهم الخلافء و نشر الوئام و الوفاق و 
خلق التسامح و نبذ التعصب . و الشعور بأن الجميع ينهل من مورد واحد و 
يستضيء بمشكاة واحدة » و إن اختلف مقدار الضوء المحصل بحسب قوة الإبصار 
و القزاب أو النعد من المشكاة :بو لا تكن فى قرزة “النذرية" غنا وحفق هذا الخودض 
أو يقرب منهءوذلك بما يلي : ْ 


أ-نشر المذاهب الفقهية و بسط أدلتها : 

فليس الكتاب مختصا بالفقه المالكي المعمول به في ربوع الأندلس و إنما فيه ذكر 
لما وقع الاتفاق عليه واي تير فيه الخادنت يرن( امعان ال سين كان لين 
الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشا التقليد )" سواء كانت مذاهبهم مشهورة 


' الفكر السامي ج7” ص١7١1-١17١‏ 

' الفكر السامي ج١‏ ص١7١-١171١)‏ 

" البداية ١‏ ص ده 

مختصر المستشفى ص4" 

' مثلما سبق أن رأيناه في "مقالة في الترياق" م م ص53 7 " المتن الرشدي ص ”1" 
1 البداية ج١1‏ ص 5ه طرد.ج. 


" البداية ج١1‏ ص ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  "5١‏ 


كالمالكية أو الشافعية أو الحنفية أو أقل من ذلك كالحنابلة أو أهل الظاهر أو أشخاصا 
مجتهدين بغض النظر عن حجم أتباعهم كالأوزاعي و الليث بن سعد و سفيان 
الثوري و أبو ثور و ابن أبي ليلى و الطبري و غيرهم كثير من فقهاء أهل السنة بل 
و في حالات نادرة ذكر لبعض آراء الخوارج و الشيعة . 

و يتعمد أحيانا كثيرة إلى عدم ذكر أهل الرأي و أصحاب المذاهب بقوله ( ذهب قوم 
إلى كذا ) و ( قال آخرون كذا ) و( منهم من رأى كذا ) ' و هذا الفعل منه تركيز 
لعين الناظر و المطلع على الدليل بغض النظر عن قائله؛ و زيادة في الاهتمام بكيفية 
صدورالدليل لا مجرد الوقوف على من أصدره وقاله 2 في لكا تحفرف مق خلا 
الهوى والهالة التي تحيط بالأشخاص فتحجب النظر السديد للأمور . كما وفيه تنبيه 
لأهل زمانه على أن المذهب الذي يفضلونه ليس إلا واحدا من مذاهب شتىء كلها 
تهفو إلى الصوابء فتصيبه مرة و تخطئه أخرى . 


ب- نبذ التعصب و الدوران مع الدليل حيث دار : 

تبعا لما سبق فابن رشد لا يتخذ موقفا مسبقا من أي كان » و يترك الآراء تدافع عن 
نفسها و تكافح عن أولويتها بالقبول . فتارة يقول : ( و الأسعد في هذه المسألة هو 
مالك )' أو ( و مالك في هذه المسألة أفقه من الجميع )* و أخرى يرجح مثلا 
تقسيم الحنفية للنجاسة إلى مغلظة و مخففة و يقول عنه (حسن جدا) و تارة ( قول 
الشافعي أظهر )' و يعقب على رأي لابن حزم من الظاهرية بقوله : ( و هي 
طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي )' و يرى فيما ذهب إليه الطبري 
أنه ( قول حسن )* بل و قول أبي ثور ( على شذوذه هو أبين )"' 

و مذهب ( الجمهور في هذا لائح و الله أعلم ) ' . 

و كذلك الشأن في انتقاده فهم أمامه سواء كم يفول من غيل حر ع 0 
مالك للمساقاة ( فضعيف : و هو استحسان مبني على غير أصول )"' أن ( 
ا ااه وا اكد كار 
إن كان مرويا في المذهب )' أي المالكي » ووصف قولة للكوفيين و أهل العراق 
ممن يؤضفون عادة بأهل الرأي بقوله ( و هذا كله تخليط و إبطال للمعقول و 


' البداية ج١اص٠5:‏ ج7 ص 775 ج7 ص 5ه ” 
' البداية ج١‏ ص9١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5‏ 
البداية ج؟ ص١541؟‏ 

' البداية ج7١‏ ص 754١‏ 
البداية ج١5‏ ص/ه ١‏ 
البداية ج١1‏ ص ١179‏ 
البداية ١‏ ص١‏ 5” 

البداية ج١‏ ص 575 
البداية ج١1‏ ص 54/7١‏ 
البداية ج١‏ ص١١‏ 5 
البداية ج١‏ ص١٠٠,‏ 


- - ا مه .2 


1١١ 


لذلا 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 71م 


00 
أن الخلاف أحيانا لا معني له أو أن الأمر فيه سعة فيقال ( كل مجتهد مصيب )” 1 
( أقل ذلك غير مأثوم )' كما أن المخالف وإن ظهر رأيه معارضا وبعيدا قد لا 
يكون كذلك في البعد من جهة الأصولء فرغم علم ابن رشد برأي الإمام مالك »فهو 
يبين أن الرأي المخالف له ليس بعيدا عن أصوله يقول: (فأما من أحاط الدين بماله 
فإن: العلماء اختلفوا فى جواز. عتقم فقال أككار أهل المديدة: مالك وغيره؛ لا يجوز 
ذلك “وبه قال الأوزاعي والليث. 
وقال فقهاء العراق وذللك حائق حكن وعجر كله اكاك ذلك بعنه من كو 
التحجير منهم. وقد يتخرج عن مالك في ذلك الجواز قياسا على ما روي عنه في 
الرهن أنه يجوز وإن أحاط الدين بمال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم )" و لا 
يخفى ما يتركه هذا الأسلوب في التعامل مع المذاهب من تفهم واعتدال الرؤية في 
الأحكام » و بعد عن الغرور و التعصب المذموم و إنصاف للخصم من النفس و 
حسن التقدير و الاحترام وتلمس الأعذار للآائمة الأعلام . 


ج- الرفق و الحكمة في نزوعه إلى التجديد و العودة إلى الاجتهاد : 

ما يؤخذ على الدولة الموحدية أنها سلكت مسلك العنفء كما سبق أن رأينا في إزاحة 
الناس عما ألفوه و اطمأنوا إليه » بينما حاول ابن رشد أن يكسب الجميع فانخرط في 
الدعوة التجديدية و دعا بقوة إلى الاجتهاد » لكن دون أن يساير الموحدين في مشايعة 
المذهب الظاهر ي على الرأي القائل بذلك. 1 

فلم يميزه في "البداية" بشيءء ولا يعدو أن يكون عند ابن رشد واحدا من سائر 
ال ا ار م ار 
مرة ( وعلى أصول الظاهرية يجب الرمل و هو قولهم أو قول بعضهم الآن فيما 
أظن )" غير أنه أكد في موضع آخر أن المذهب المعمول به في جزيرة الأندلس هو 
المذهب المالكي* . و لهذا خصه ببعض الأمور الشكلية التي تؤلف القلوب و تمهد 
لها السبل للتغيير » دون المساس بجوهر الموضوعية » مثل البدء به غالبا عندما 
يذكر المذاهب . و الإكثار من ذكر أعلام المذهب المالكي مقارنة مع غيرهم؛ بل و 


' البداية ج١‏ ص؛ /اه 


' البداية ج؟ ص ١9/8‏ 
' البداية ١‏ ص856, ج7 ص7150 ؛: ج١‏ ص 8١ه‏ 
البداية ج١‏ ص71 
' البداية ج١‏ ص”7١ 4١5-787‏ ج” ص78 
' البداية ج ١‏ ص17/” 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7/4" 

* البداية ج ١‏ ص 45 ” 

' البداية ج١5‏ ص59 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 171" 


الاقتصار أحيانا قليلة على الخلاف فى المذهب و تخصيص مالك دون غيره من 
الأئمة ب "رضي الله عنه" أحيانا نادرة . 

و كذلك الاعتذار له و الدفاع عن بعض آرائه كما يفعل مع غيره . و في هذا رد 
اعتبار لفقهاء المذهب المالكي من جهة:؛ و الدفاع عن أثئمة الدين و علماء الأمة من 
جهة ثانية أمام ما يمكن أن تتعرض له آراؤهم من استخفاف من طرف أصحاب 
الدعوة الجديدة بحجة الرجوع إلى الأصول و اعتماد الكتاب و السنة» و كأن هؤلاء 
لا يصدرون عنهما. و يظهر من حكمته أيضا أنه رغم ممارسته بحرية كاملة للنقد و 
التحليل و الترجيح و إبداء عدد من الآراء المستقلة فإنه يراعي الجو العام الذي 
يسوده التقليد,. 

و يتلطف في طرح ما يراه صوابا سواء تعلق الأمر بأسلوب الطرح كالإكثار من 
قوله : ( فيما أحسب ) و ( لعله يمكن )و ( الله أعلم ) أو الاحتياط في إطلاق الأحكام 
فيستخدم ( لعمري ) » ( في نظري ) » ( لماذا ليت شعري ) و قد يصل به الأمر 
إلى نوع من المجاراة الظاهرية لما يعتقده الناس دون أن يمنعه ذلك من إبداء رأيه 
على التحفظ فيقول في مسألة خلافية ( والمسألة محتملة » ولولا أنه لا يجوز إحداث 
قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور » و إن كانت مسألة فيها خلاف » لقيل [كذا ] 
...) ثم أبدى رأيه فيها . 


الهدف الثالث : إصلاح التعليم الفقهي : 

لا نفك أحد في إن اللمسا فم المطميعة دوو بجا لمانا فى دري اناف فن متقنم نا 
نحو الرقي و الازدهار و الإبداع و إما نحو التخلف و التقليد و الاجترار . و مثل 
هذا لا يمكن أن يغيب على أمثال ابن رشد الذي تبوأ مكانا ممتازا في حياة مجتمعه 
العلمية » بل ومن المؤكد أنه كان يحمل هم الإصلاح و التغيير » و ربما في وقت 
مبكر من حياته و الذي جعله عند حسن ظن الأمير الموحدي ليستعين به في 
الإصلاح التعليمي الذي يتوخاه كما سبق الإشارة إلى ذلك . و كما يظهر من مؤلفاته 
المبكرة مثل" مختصر المستصفى" (0257) الذي كتبه قبل "البداية " بأكثر من 
عور توا . و الذي ذكر فيه أنه عرض فيه جملا رأى من ( النافع تقديمها 
للمتعلم عند شروعه في الصناعة )" أي صناعة أصول الفقه . 

قا اا مح ان د روعي إلى لكرين الفوي :3 بره لها إل كرضي عند فل 
زمانه من فساد الطرق التعليمية حيث ماتت العلوم ( إلا عند آحاد الناس » و 
استمرت القرون على موت العلم و ظهور الجهل [...] و جعل الخلف منهم يتبع 
السلق ختن .الت الخال إلى أ لا ينظن :فى فول مالك و كيواء أضحايه و يقال قد 
قال فوع هذه المسالة أهل قرطية و أهل طلمتكة ون أهل»طليطلة ىضار الضيئ إذا 
عقل و سلكوا به أمثل طريقة لهم » علموه كتاب الله » ثم نقلوه إلى الأدب ثم إلى 
"الموطأ" ثم إلى "المدونة" ثم إلى وثائق ابن العطار . ثم يختمون له بأحكام ابن 


' البداية ج١1‏ ص5١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 54" 


سهل . ثم يقال له » قال فلان الطليطلي و فلان المجريطي و ابن المغيث لا أغاث 
الله ثراه » فيرجع القهقرى » و لا يزال يمشي إلى الوراء . )' 

فتحجب عنه الأصول التي تلقاها في وقت مبكر من حياته حفظا لمتونها بغير تفهم 
لمعانيها » و يشتغل بأقوال الرجال و أعمال المدن و البيئات فيتمرس على التقليد و 
يصعب لديه التجديد 

ريفكن اخمال انر الإصلاحية عند ابن رشد في المجال التعليمي من خلال 
"البداية" بسط النقط التالية: 


-الاهتمام بالأصول ووضع قوانين لتنظيم القول الفقهي : 

ذكر ابن رشد غير ما مرة أن كتاب "البداية" ( ليس المقصود به التفريع » و إنما 
المقصود فيه تحصيل الأصول 7 ' ولا يسأم من تكرار ( و ليس كتابنا هذا 
موضوعا على الفروع )' و ( قصدنا إنما هو الأصول الضابطة للشريعة لا إحصاء 
الفروع لأن ذلك غير منحصر )* ( فالفروع إذن ليست مقصودة سواء كانت من 
المسائل المسكوت عنها في الشرع و التي لم يشتهر فيها الخلاف ٠»‏ أو الفروع التي 
يوجبها القياس و في هذا المعنى يقول ( و ليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر 
ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في 
الشرع إلا في الأقل » و ذلك إما من حيث هي مشهورة و أصل لغيرها ء و إما من 
حيث هي كثيرة الوقوع )) فإذا كان القصد إذا ذكر المشهور و ما يجري مجرى 
الأصول فما الغرض:بهذا المصطلح عند ابن رشد؟ 

معنى الأصول : 

تحتل مادة "أصل" حيزا مهما من المادة المصطلحية في كتاب "البداية" إذ ورد 
ذكرها بصيغ مختلفة حوالي 1١١‏ مرة . وقد وردت عند ابن رشد بصيغ لا تبتعد 
كثيرا عن المعنى اللغوي للكلمة التي تحيلنا على معان متقاربة . فأصل الشيء أسفله 
أو هو المصدر أو ما تفرع عنه الشيء و هو يقابل الفرع » و ما فعلته أصلا أي 
قطعا و استأصل الشيء : قلعه من أصله » و الأصيل : من يتصرف عن نفسه دون 
وكيل . و الأصول : القوانين و القواعد التي يبنى عليها العلم . و من خلال تتبع 
كلمة "أصل" في "البداية" فإننا نقف إجمالا على المعاني التالية : 

-الأصل : بمعنى عدم الحكم أي البراءة الأصلية »حيث يقول:( إذا تعارض حديثان 
أحدهما فيه شرع موضوع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم 
المتقدم منهما من المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع) ' 

-الأصل : بمعنى السبب مثل : ( وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء ) 


' الفكر السامي ج؟ ص75١-117١‏ 
' البداية ج١‏ ص”؟” 

' الهداية ج57 ص7١ه‏ 

الهداية ج7' ص 717٠‏ 

' الهداية ج١‏ ص7١‏ 

نفسه ج١1‏ ص77 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز 6٠م‏ 


-الأصل : بمعنى الدليل من الكتاب و السنة مثل : ( و الأصل في وجوب الطهارة 
بالمياه قوله تعالى : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به... ) " 

-الأصل : بمعنى القاعدة الأصولية مثل : (الأصل هو أن يحمل الخاص على 
خصوصه حتى يدل الدليل علشغير ذلك) '. 

-الأصل : بمعنى الجذور اللغوية مثل : ( لأنه يسمى صعيدا في أصل التسمية )* 
-الأصل : بمعنى القاعدة الفقهية مثل قوله: (فإن سفك الدم بالنكول حكم ترده 
الأصول.. إلى أن قال: وبالجملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا 
بالبينة العادلة أو بالاعتراف)” 

-الأصول : بمعنى القضايا الكبرى » أو أهم المباحث في باب فقهي معين أو ما 
ينبغي معرفته فيه إجمالا . أو ما يمكن أن يصنف إليه ذلك الباب ووابعد ميمت 
ما قاله في كتاب التدبير: (وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى أجناس خمسة)' أو قوله 
في مسح الخفين:( الكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل) . أو قوله 
2 ..وفي هذا الباب فروع كثيرة لكن هذه المسائل الأربع هي أصول 
هذا الباب)".. 

-الأصول : بمعنى : المعاني و القواعد العامة التي تشهد لها نتصوص عديدة . مثل 
:( فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير )" . و كذلك قوله في إشارة لأبي حنيفة 
: (وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول لها )' و مثل( 
لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه )'' 

- الأصل : بمعنى المذهب مثل ( و الذي يجيء على أصوله. .. )" وكذلك قوله:( 
فهذا كما ترى لازم لقول أبي حنيفة أعني جاريا على أصوله لا على أصول قول 
مالك 

00 أو المعروف عادة أو هو الأمر الطبيعي مثل : 
(ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء )*' يتحدث عن طهارة التيمم . 

- الأصول : بمعنى القوانين والقواعد التي تبنى عليها الفروع بحيث يكون عليها 
الاستناد و الارتكاز . مثل قوله : ( ما جري مجرى الأصول القواعد ١”)...‏ 


نفسه جاص 
نفسه ج١اص6 ١‏ 

نفسه ج ١ص‏ 75 
نفسه ج١1‏ ص ١ه‏ 
'نفسه ج"اص٠‏ 5456 
نفسه ج*5)ص7917 
نفسه ج١١‏ ص١١‏ 
نفسه ج ١اصه٠‏ 0 
الس الك ١‏ 

٠‏ نفسه ج: ١اصس:‏ حا 
٠‏ نفسه ج: ١‏ ص:؟١١‏ 
نفسه ج: ١‏ ص١7"‏ 
نفسه ج: ا صس: "ل 
'' نفسه ج: ١اص:"”ه‏ 
*! نفسه ج : ١‏ ص:١‏ 


١ 
35 
3 
5 


3 
و7 
/ 
1 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل .محمد يبولوز 75م 


- الأصل : بمعنى أصل القياس أي الذي يقاس عليه مثل : ( صلاة وجبت في سفر 
فجاز أن تجمع أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة )' 

- الأصل : بمعنى ما داوم عليه صلى الله عليه و سلم مثل قوله : (أصول الأقوال 
التي نقلت من خطبه صلى الله عليه وسلم أعني الأقوال الراتبة. 1 

- الأصول : و تعني أحيانا : ما اتفق حوله و ما اختلف فيه و أسباب الخلاف و ما 
يتفرع عنها من مشهور مسائلهم . سواء كانت منطوقا بها في الشرع أو قريبا من 
ذلك » أو مسائل مسكوت عنها التي اشتهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار " 

أما مفهوم الأصول عنده إذا ارتبطت بالفقه فهي كما بينه في "مختصر المستصفى" 
: العلم بما تبنى عليه الفروع من الكتاب و السنة و الإجماع . و هو عنده من العلوم 
الكلية التي غايتها العمل و إن كانت بعيدة في كونها مفيدة لذلك . و يرى أن أصول 
الفقه على الحقيقة هي : الأدلة المستعملة في استنباط حكم حكم عن أصل أصل و 
كيف استعمالهاو يطلق تجوزا على المباحث الأخرى التي يدرجها أهل هذه الصناعة 
في علم أصول الفقه كالنظر في الأحكام و أصول الأحكام و النظر في شروط 
المجتهد و غيره ٍ | 1 | ٠‏ 

- و أما عن معرفة أهم الطرق التي تعرف بها الأصول ““فاما أن تكون من الأسوو 
المنطوق بها في الشرع ' أو تعرف بطريقة الاستقراء حيث يقول : ( بل كثير من 
اليغاني الكلبة' البو ضوعة في :هده الصذاعة إنما كحك يكزا + من قدواهم في 
مسألة مسألة)' و يقصد فتاوى الصحابة رضي الله عنهم » لأنه و إن لم يكن لهم 
معرفة بأصول الفقه كما عرف فيما بعد لكن كانوا يستعملونه بالقوة كشأنهم في 
العربية و الأشعار بغير ما حاجة إلى تعلم القواعد و الأوزان . 

- و تكتسي مسألة "الأصول" أهمية قصوى عند ابن رشد فهي لا تعارض 
بالاحتمالات المخالفة لها" كما لا يجوز أن ينتقل المجتهد عن أصل ثابت بأمر 
محتمل , بل إذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل . و على قدر ما يكون الاتفاق 
و الإجماع على أصل معين على قدر ما يكون قويا » و هذا لا يمنع أن يكون في 
ألا يوافقه عليه الخصم”". و لما كانت نصوص الوحي من الكتاب و السنة أصل 
الأصول ينبه ابن رشد المتعلم و المجتهد كليهما مرة بعد أخرى بأن ( لا معنى 
للنظر مع الثابت من مذهب الأثر ) أو بأن ( ظاهر الكتاب أولى أن يتبع (. انم 
القيلاس و كذلك ظاهر الحديث و عليه أكثر الفقهاء ) 


نفسه :ج١1‏ ص١‏ - ج" ص 5910-1١١١‏ 
مختصر المستصفى ص 76-74 
البداية ج ١١دص١‏ 

مختصر المستصفى ص *" 

" البداية ج7١‏ ص١١‏ 

* نفسه :ج7 ص 7/17 

' نفسه : ج: ١‏ صس: ””١‏ 

0 نفسه : ج: ١‏ ص:>”” 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ /1" 


و طالما علق على قول الفقهاء ( و ليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء لم 
ره "(ووتوا الخين بالقداسن ود ذلك يعيقنا ) ل 0 | 
إذا كان نصا كينا . فالوائجب إن يغلي على القار 2" له 
الوحي أمرا 'مقصنودا بذاك فالجمع بين الروايات المختلفة أولى من الترجيح (اما 
أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين )” . 


: وضع دساتير و قوانين للقول الفقهي‎ -١ 

يفيد تعلم الأصول والتركيز عليها في وضع دساتير و قوانين للقول الفقهي و نقله 
من مستوى الجزئيات و الوقائع اللامتناهية و التي ينقضي العمر دون إحصائها؛ و 
ضبط النوازل بقانون يعمل عليه المجتهد و لا يبقى أمره خاضعا لما يعطيه بادئ 
الرأي فتختلف أجوبته و تضطرب و تتناقض و لهذا فهو يذكر( من هذه المسائل ما 
اشتهر الخلاف عليه بين الفقهاء ليكون ما يحصل في ذلك في نفس الفقيه يعود 
كالقانون و الدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصا عمن تقدمه.أو فيما لم يقف 
على نص فيه لغيره )' و يضرب مثالا لغياب هذا القانون عند بعض الفقهاء في 
بعطن المواضع الاجتهادية + ففي باب الربويات في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما 
لا يعد كذلك يرى مالك ( في كثير منها أن الصنعة تنقله من الجنس (...) والظاهر 
من مذهبه أن ليس في ذلك قانون من قوله حتى تنحصر فيه أقواله 

و هذه بعض النماذج لهذه القوانين : 

- في مسألة من يحرم الجمع بينهن من النساء اختار أصحاب مالك القانون 

التالي : ( إنما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة » أعني لو كان 
أحدهما ذكرا و الآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا ...) " 

- في مسألة العيوب التي لها تأثير في العقد هناك قانون معمول به عند الجميع : 

( ما ينقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن البيع 
( "وهو يختلف كما يقول ابن ر شد بحست اختلاف الأزمات:و الغؤائد و الأشخاصن 


ل ل 
: ج: ١اص: ١58‏ 
: ج:” ص: 5١8‏ 
: ج: ١‏ ص: 7107 
ج: ١‏ ص: 751١‏ 


ساا ابح جد الم و 


: ج: ”ا ص: ١١١‏ 
: ج: ”ا ص:57١١- ٠١5‏ 
7 فلن ا 
: ج: ”ا ص: ١١١‏ 


ا 


كنت 3- _- َه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 57/7 


- في مسألة بيوع الشروط لاحظ ابن رشد اضطراب الفقهاء في إعطاء فروق بينة 
بين الأصناف الأربعة بعد أن رام ذلك كثير منهم فعسر عليهم » فحاول ابن رشد أن 
يضع قانونا في ذلك حيث قال : ( و إنما هي راجعة إلى كثرة ما يتضمن الشروط 
التوسيط نين ذلك أو ها يديد تقصينا في الملذك . فما كان دخول هذه الأشياء أبطله و 
أبطل الشرط و ما كان قليلا أجازه و أجاز البيع )' 

- من شأن العقود أن يكون اللزوم فيها أو الخيار مستويا من الطرفين ' . 

- لا يخرج ملك أحد من يده إلا برضاه' أو بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع * 

- العبادة لا تصح من غير العاقل . . 

- التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي. 

- لا يقضى في هذه الشريعة إلا بدليل . 

- المرأة في معنى الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها " 


-١‏ أهمية ضبط القوانين و القواعد و الأصول: 

إذا عرفت القوانين و القواعد و الأصول سهل ضبط أجوبة السابقين الكثيرة ضمن 
ضوابط محددة » و سهل تفصيل الجزيئيات التي يمكن أن تلحق بها . و بالتالي 
سهولة الاستنباط المطلق أو المقيد بمذهب معين » و إن لم يصرح أصحابه بشيء 
من ذلك ». و إمكانية قياس المسكوت عنه على المنطوق به . 

- فمثلا عند مالك ( المعسر بالنفقة إذا طلق عليه ثم ارتجع فإن رجعته تعتبر صحتها 
بيساره )* فيقاس عليها و يلحق بها ( كل رجعة من طلاق كان لرفع ضرر فإن 
صحة الرجعة معتبرة فيه بزوال ذلك الضرر )'' 

- و في مثال آخر حاول أصحاب مالك معرفة الحال في الاعتدال من الركوع إذ 
اختلفوا هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجبا إذ لم ينقل عنه نص في ذلك 
.فرجع بعضهم إلى أصله و هو : ألا تحتمل أفعاله عليه الصلاة و السلام في سائر 
أفعال الصلاة مما لم ينص عليها في الحديث الوارد عنه في ذلك على الوجوب حتى 
يدل الدليل على ذلك » فبنوا على الأصل وجوب الإطمئنان و اعتبروا بناء عليه '' 
أيضا أن رفع اليدين ليست فرضا ما عدا تكبيرة الإحرام كما أن القراءة أيضا ليست 


1 6 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 855907 


"- التمكن من فهم سبب الخلاف بين الفقهاء: 

فالمقصود التمكن من فهم سبب الخلاف بين الفقهاء.والنفاذ إلى مناقشة تلك الأصول 
عوض صرف الجهود إلى مناقشة الجزينات و الفروع بحيث إذا حسم الخلاف في 
0 عذيذة من مقل: حكم السجود على الجبهة دون الأنف » و في 
مقدار الجماعة ليوم الجمعة » و الاختلاف في المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من 
الركوع » و في صلاة الجنازة على بعض جسد الميت » والاختلاف في أصناف 
الوطء الناقص و غيرها من أمثال هذه القضايا ترجع إلى أصل واحد هو : هل 
الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه 
الاسم ؟ فتطبيق القاعدة هنا على كل من: الوجه و الجماعة و الركعة و الميت و 
النكاح' . أي هل هذه الأسماء تتناول ما وقع منها أم لا ؟ . 

و كذلك الاختلاف في أمور أخرى من مثل : حكد الوجلة الكى: كلف انين 2 
الظفر » و التي ذبحها الغاصب و السارق و حكم الصيد الذي يصطاده الحر لغيره » 
و في الخطبة على الخطبة إذا انتهى إلى الدخول بها . و الصداق بما لا يحل إذا تم 
الدخول واكك ا لفحل ا وح وك اك الغو الفتهن والوع الإراكي ولك دام 
العطت” .' كل هذه القضايا و أمثالها ترجع إلى أصل واحد و هو : هل النهي 
يدك على فنساد: المتيرج يفك أى لا يذل يعلى ذلك" إتما يأك مك مله فقس + 


:- معرفة الأصول تساعد على الترجيح: 

معرفة الأصول تعتبر من أهم الأمورالمساعدة على الترجيح بح حالة تعارض الآثار و 
وجود صعوبة في الجمع بينها . و مثال ذلك ما فعله مالك في مسألة الشافع و لمن 
تكون له الشفعة فذهب إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم » مخالفا بذلك رأي 
الحنفية الذين وسعوا فيها حتى نالت الجار الملاصق واعتمد كل فريق أحاديث 
وردت في المسألة . و أمام تعارضها رأي المالكية أن الأصول تقتضي أن لا يخرج 
ملك أحد من يده إلا برضاه حتى يدل الدليل على التخصيص ( وقد تعارضت الآثار 
في هذا الباب فوجب أن يرجح ما شهدت له الأصول )" 

و في مثال آخر رد الجمهور حديث المخزومية و خصوصا الرواية التي ذكر فيها 
فقط أنها ( تستعيد المتاع و تجحده ) و رجحوا رواية أخرى ذكر فيها أنها سرقت 
بالإضافة إلى الجحود . و ذلك لآن الآولى مخالفة للاصول و هي أن المعار مامون 
و أنه لم يأخذ بغير إذن فضلا أن يأخذ من حرز . 


| نفسه : ج: ١‏ ص: ١15-1١55 -1١5-٠٠١‏ ج ”اص 50 

' نفسه : ج: ١ص"‏ ا 358-7333 ج: 1 ص: 23-7 71-176 1-مه؟ 
0 نفسه : ج: ”" ص: ١95‏ 

نفسه: ج: 1 ص: 51 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 0606 ...محمد يولوز .مم 


معرفة الأصول تمكن من التخريج: 

يستنبط مسائل تتعلق بالصداق وفق أصول مالك' (والذي تقتضيه أصول مالك أن 
يفرق بين الصداق المحرم العين وبين المحرم لصفة فيه قياسا على البيع ولست 
الكو ادن فيه نضا الاريكم أنه لم يكف على قول لماه الك ولك يذكر خصيا ترم 
مأ يحاسته: لان مب بذاء: على معو دة الاصتول: زفي ذلك رقو ل ةر رأما المنقوب: المقائل 
فلا خلاف في المذهب المنقول أن الذكاة لا تعمل فيها وإن كان يتخرج فيها الجواز 
على وجه ضعيف )" 

وفي موضع آخر يقول:( ويتخرج في هذا قول إن النكاح مفسوخ لمكان الغرر 
ولست أذكر الان نصا فيها في المذهب ) 'وقال أيضا :وأما اختلافهم في الوقت فإنه 
يتصور في الكالىء والذي يجيء على أصل قول مالك فيه في المشهور عنه أن 
القول في الأجل قول الغارم قياسا على البيع ) * ويقدر الحكم رغم أنه لم يطلع عليه 
فى مدل قولة في م الات 
ذلك ولا أذكر فيها خارج المذهب في هذا الوقت خلافا في ذلك ويشبه أن يكون في 
ذلك قولان قول بالوجوب وقول بترك الوجوب فمن أوجب قال عبادة لاشتراط 
الصفة فيها والعدد فوجب أن يكون من شرطها النية ومن لم يوجبها قال فعل معقول 
يحصل عنه فوات النفس الذي هو المقصود منه فوجب أن لا تشترط فيها النية كما 
قصل من-غسل النجاسة إزالة عينها” 

وفي الربويات مما ليس بمطعوم يقول ابن رشد بعد عرض لعدد من الاراء :وقد 
يظهر من ابن القاسم عن مالك أنه يمنع النسيئة في هذه لأنه عنده من باب السلف 
الذي يجر منفعة)' 

دي شدي أو البركة اختفوا فيه أيضا ققال أبو حنيفة يجوز ومنعه مالك والشائمي 
فيما أحسب وهو الذي تقتضي أصوله" وفي شأن البيع وقت نداء الجمعة يقول :وأما 
أهل الظاهر فتقتضي أصولهم أن يفسخ على كل بائع” ويقول أيضا :وأما على 
أصول الشافعي فلا يتصور على المرتهن يمين إلا أن يناكره الراهن في إتلافه' 
وفي موضع آخر: وقال إبراهيم النخعي لا حد عليه إذا كانت أم المقذوف أمة أو 
كتابية وهو قياس قول الشافعي وأبي حنيفة ' 


بداية المجتهد ج 2 :ص21 

' بداية المجتهد ج 1 :ص322 
بداية المجتهد ج 2 :ص22 
بداية المجتهد ج 2 :ص24 

' بداية المجتهد ج 1 :ص 329 
' بداية المجتهد ج 2 :ص100 
" بداية المجتهد ج 2 :ص118 
* بداية المجتهد ج 2 :ص127 
' بداية المجتهد ج 2 :ص 209 
'' بداية المجتهد ج 2 :ص 330 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 1" 


ب- التدرب على الاستنباط و حسن النظر و الاستدلال : 

الغرض كما يؤكد دائما ابن رشد هو الوصول إلى تكوين ملكة الاجتهاد عند المتفقه 
بححدا قا للحديك الذي مطدر :5 كذار ( لان الروك الله اكير ١‏ يقدياء في الكؤن )رقيو 
يعمد إلى ذكر أشهر المسائل لتكون ( كالقانون للمجتهد النظار )' الذي تمرس 
بالنظر حتى تكون لديه ( ذوق عقلي ) يعرف به قوة الألفاظ و القياسات » و مناط 
الاجتهاد و أوجه الاختلاف بين المتشابهات و إدراك الأمور ( كما يدرك الموزون 
من الكلام من غير الموزون ) ". لأنه مهما وضعت القوانين للقول الفقهي » و 
ضبطت الأصول » تبقى الحاجة ماسة دائما إلى ( ذوق المجتهد ) الذي يرجع إليه 
عندما يتجاذب القول في الأمور بين الضدين على السواء أو عندما يكون في الأمر 
تخيير" أو غيرها من الأحوال . كما أن التمرس بالنظر إلى شواهد الحال و اعتبار 
المصالح يورث قوة في صناعة الفقه شبيهة بقوة المهنة التي يحصلها أهل 
الصناعات المختلفة كلما تقدم بهم الزمن فيها حيث ( يعرض فيها للصناع الشيء 
وضده مما اكتسبوا من قوة مهنتهم إذ لا يمكن أن يحد في ذلك حد مؤقت صناعي 
وهذا كثيرا ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصنائع المختلفة )* 

فقو الحاسة الققهية عند المحتيد و-الفقيه- عمومنا تمكنة مق التنيز بالخلول أو آزاءو 
راقن لمحتس ابح فت أخوه أري كان الخلات لني مله ما ون ل 
يسبق له اطلاع عليها فمثلا في وقت الفدية يقول ابن رشد : ( وأما الوقت فالجمهور 
على أن :هذه الكفارة لآ تكون إلا بعد إماطة الأذى ولا بيعد أن يدخله الخلاف قياسا 
على كفارة الأيمان ) ' فيتوقع الخلاف و إن لم يقف عليه . و كذلك عند حديثه عن 
مفسدات الحج ( واختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج وفي مقدماته» فالجمهور 
على أن التقاء الختانين يفسد الحج ويحتمل من يشترطه في وجوب الطهر الإنزال 
مع التقاء الختانين أن يشترط في الحج )' 

وتقدير هذه الاحتمالات تصقل النظر و تقوي ملكة الاجتهاد ما دامت الأصول 
محفوظة و يمكن الرجوع إليها للتثبت و التصحيح . وأكد ابن رشد أن التدرب في 
مثل هذه المسائل هو الطريق الصحيح لتسلق سلم الاجتهاد وذلك بقوله ( و يشبه أن 
يكون من تدرب في هذه المسائل ) . 

و في ثنايا الكتاب يعطي ابن رشد أمثلة كثيرة لهذا التدريب نذكر منها : 

- ذكر ابن رشد رواية ابن القاسم عن مالك حيث أمر الحاقن بإعادة الصلاة في 
الوقت و بعد الوقت؛ و قال ابن رشد : (وهذا يدل على أن صلاة الحاقن فاسدة )" 


الع رسع 15 ا لويم ا لاع 
ذلك الوقت ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على وقوع طلاق في وقت لم 
يوقعه فيه المطلق, وإنما ألزم نفسه إيقاعه فيه فإن قلنا باللزوم لزم أن يوقف عند 
ذلك الوقت حتى يوقع. هذا قياس قوله عندي وحجته وإن كنت لست أذكر في هذا 
الوقت احتجاجه في ذلك ) 

و كذلك إذا قكى القاضيى ربنق مول اللفين ككرنه عطاق :بالضوات 

( فاتفق فيما أعلم على أنه ينفذ حكمه ويحتمل أن يقال لا ينفذ فيما وقع عليه النص 
وهو الغضبان لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه )' ١‏ 

- و في حكم الذبائح أهل الكتاب يقول :( إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على 
الذبيحة فقال الجمهور تؤكل وهو مروي عن عليء ولست أذكر فيه في هذا الوقت 
خلافا ويتطرق إليه الاحتمال بأن يقال إن الأصل هو أن لا يؤكل من تذكيتهم إلا ما 
كان على شروط الإسلام فإذا قيل على هذا إن التسمية من شرط التذكية وجب أن لا 
تؤكل ذبائحهم بالشك في ذلك ... ) . 

حون اباد ار افج فى دروك لكر وو ملكا ا دختواة مدا فيلك ٠‏ عر تسدرقي 
عرص مسألة(الانتفاع بجلد الميتة)' حيث يمكن أن نختبر تقدم الملكة لدى طلاب 
الاجتهاد»بإعادة طرح المسألة بين أيديهم انطلاقا من النصوص الواردة في المسألة 
ثم يطلب استنباط ما يمكن من الأحكام منها مع تبرير ذلك والاستدلال عليه»وبيان 
أوجه الجمع أو الترجيح بين الآثار الواردة في الموضوع »فتعرض المسألة كما يلي: 
النصوص الواردة فى الموضوع: 

الحديث الأول:حديث ميمونة أنه يخ مر بميتة فقال عليه الصلاة والسلام:( هلا 
انتفعتم بجلدها). الحكم:ظاهره إباحة الانتفاع بجلد الميتة مطلقا . 

الحديث الثاني :حديث ابن عكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم( كتب ألا تنتفعوا 
من الميتة بإهاب ولا عصب) قال: وذلك قبل موته بعام) 

الحكم:ظاهره: منع الانتفاع بها مطلقا. 

الحديث الثالث:في بعض الأحادية: الأمر بالانتفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل 
الدباغ. .الحكم:ظاهره:التمييز في الانتفاع بين حالة الدباغ أو عدمه.حيث يباح في 
الأول ويمنع في الثاني. 

الحديث الرابع:حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر. 

الحكم:ظاهره طهارة كل جلد مدبوغ.والطاهر يجوز الانتفاع به. 


الاستدلال وتبرير الحكم وتصور المذاهب الممكنة إزاء اختلاف هذه الآثار: 
| نفسه: 6 0 هه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز ‏ 71" 


المذهب الأول:مذهب الجمع على حديث ابن عباس لاعتبار صحته أي التفريق في 
الانتفاع بالجلود بين المدبوغ وغير المدبوغ .ويتفرع عنه اعتبار الطهارة في مطلق 
الحيوان على الظاهر ولو كان جلد خنزيرء أو اعتبار ذلك فقط في ما تعمل فيه 
الذكاة من الحيؤ ان ١‏ 

المذهب الثاني: مذهب الترجيح لحديث ميمونة باعتبار تضمنه لزيادة على ما في 
حديث ابن عباسء؛ وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ 
لأن الانتفاع غير الطهارة» أي كل طاهر ينتفع به وليس يلزم عكس هذا المعنى أي 
أن كل ما ينتفع به هو طاهر. 

المذهب الثالث:مذهب النسخ أي الأخذ بحديث ابن عكيم لقوله فيه:( قبل موته بعام). 
-النموذج الثاني:مسألة الحجامة للصائم': 

النصوص الواردة فى الموضوع: 

الحديث الأول:ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج أنه عليه الصلاة 
والسلام قال:" أفطر الحاجم والمحجوم" وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد. 
الحكم: ظاهره أن الحجامة تفطر وينسحب أثرها على الفاعل والمفعول به. 

الحديث الثاني: حديث عكرمة عن ابن عباس" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
احتجم وهو صائم" وحديث ابن عباس هذا صحيح 

الحكم:ظاهره أن الحجامة لا تأثير لها في صحة الصيام. 


الاستدلال وتبرير الحكم وتصور المذاهب الممكنة إزاء اختلاف هذه الآثار: 
المذهب الأول:مذهب الترجيح لحديث ثوبان» وذلك أن هذا موجب حكما وحديث ابن 
عباس رافعه والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع لأن الحكم إذا ثبت 
بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه وحديث ثوبان قد 
وجب العمل به وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا 
وذلك شكء والشك لا يوجب عملا ولا يرفع العلم الموجب للعمل وهذا على طريقة 
من لا يرى الشك مؤثرا في العلم. 

المذهب الثاني :ذهب المع تحمل حذيت اليى عل الكرااهة :وحديظة الاستجاء 
على رفع الحظر. 

المذهب الثالث:مذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذ لم 
يعلم الناسخ من المنسوخ فيكون الاحتجام للصائم مباحا. 

ويمكن حث طالب الاجتهاد للنظر فيما يعرف في زماننا "بالتبرع بالدم" وحكم ذلك 
في حق الصائم؛ وهل يقاس على الحجامة أم لا؟ . 


' بداية المجتهد ج: 7١17 -5١7:ص ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز ‏ 84" 


النموذج الثالث:مسألة حكم العقيقة': 

النصوص الواردة فى الموضوع: 

الحديث الأول: حديث سمرة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام:( كل غلام مرتهن 
بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى) أخرجه أبو داود 

الحديث الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العقيقة فقال:( لا أحب 
العقوق ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل) أخرجه أبو داود 


الاستدلال وتبرير الحكم وتصور المذاهب الممكنة إزاء اختلاف هذه الآثار: 

المذهب الأول:مذهب من أوجب العقيقة: رجح حديث سمرة الذي يفيد ظاهره 

الوجوب عن الصغيرءويحتمل الخلاف في الكبير لقوله يله :(يوم سابعه). 

المذهب الثاني: مذهب من فهم من الحديث الثاني الندب حيث تعتبر العقيقة عنده 
سنة.وكأنه صرف صيقة الوجوب الواردة في الحديث الأول إلى الندب بسبب 

الحديث الثاني كلون من ألوان الجمع بينهما. 

المذهب الثالث: مذهب من فهم من الحديث الثاني مجرد الإباحة حيث لم يعتبرها 

فرضا ولا سنة وإنما هي عنده تطوع. 


ج- نصائح في الاستنباط : 
يستنبط من بعض انتقادات ابن رشد لاجتهادات الفقهاء ضرورة مراعاة مجموعة 
أمور : 5 

: الواقعية‎ -١ 
فقد علق على قول شاذ في الرضاع بقوله : ( وشذ بعضهم فأوجب حرمة للبن‎ 
الرجل وهذا غير موجود فضلا عن أن يكون له حكم شرعي وإن وجد فليس لبنا إلا‎ 
باشتراك الاسم» واختلفوا من هذا الباب في لبن الميتة وسبب الخلاف هل يتناولها‎ 
العموم أو لا يتناولها ولا لبن للميتة إن وجد لها إلا باشتراك الاسم ويكاد أن تكون‎ 
') مسألة غير واقعة فلا يكون لها وجود إلا في القول‎ 
وطن علو يسدالة الحدقه قي الو د ا يضق التعدار ون كيم خط وو كديك‎ 
اليهود فقال: ( وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا تقع بعد فإنه ليس من‎ 
دين النصارى أن يسترق بعضهم بعضا ولا من دين اليهود فيما يعتقدونه في هذا‎ 
. ' ) الوقت ويزعمون أنه من مللهم‎ 


٠ العقلانية‎ -" 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠19‏ 


0 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل .محمد بولوز لهام 


- ففي مسألة إثبات النسب بالقافة علق على رفض الكوفيين و أكثر أهل العراق 
الذين يرفضون الحكم بها (أنه إذا ادعى رجلان ولدا كان الولد بينهما وذلك إذا لم 
يكن لأحدهما فراش مثل أن يكون لقيطا أو كانت المرأة الواحدة لكل واحد منهما 
فراشا مثل الأمة أو الحرة يطؤها رجلان في طهر واحد وعند الجمهور من القائلين 
بهذا القول إنه يجوز أن يكون عندهم للابن الواحد أبوان فقط وقال محمد صاحب 
أبي حنيفة يجوز أن يكون ابنا لثلاثة إن ادعوه وهذا كله تخليط وإبطال للمعقول 
والمنقول.. )) ٠.‏ . 

- و علق على مسألة القسامة و احتجاج المالكية فيها بقوله ( و ما احتجت به المالكية 
من قصة بقرة بني إسرائيل فضعيف . لأن التصديق هناك أسند إلى الفعل الخارق 
للعادة ‏ 'فاتفرذ مالك و اللنكا من :يون فقمناع الأمضمان القائلين بالقسامة قجعلا قول 
المقتول : فلان قتلني لوثا يوجب القسامة )'. 

- و ناقش مناقشة عقلية في ذبائح أهل الكتاب في مسألة أكل شحومهم و هل يؤكل ما 
حرموه على أنفسهم؛ قال ابن رشد : ( والحق أن ما حرم عليهم أو حرموا على 
أنفسهم هو في وقت شريعة الإسلام أمر باطل إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع فيجب 
أن لا يراعي اعتقادهم في ذلك ولا يشترط أيضا أن يكون اعتقادهم في تحليل الذبائح 
اعتقاد المسلمين ولا اعتقاد شريعتهم لأنه لو اشترط ذلك لما جاز أكل ذبائحهم بوجه 
من الوجوه لكون اعتقاد شريعتهم في ذلك منسوخا واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم 
وإنما هذا حكم خصهم الله تعالى به فذبائحهم والله أعلم جائزة لنا على الإطلاق وإلا 
ارتفع حكم آية التحليل جملة فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم )" 

*- التيسير و رفع الحرج : ْ 

- في التوجه إلى القبلة ردا على من قال أن الفرض هو عين القبلة لا جهتها قال : 
(والذي أقوله إنه لو كان واجبا قصد العين لكان حرجاء وقد قال تعالى (وما جعل 
عليكم في الدين من حرج فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح 
بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد 
ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على الأرصاد المستنبط منها 
طول البلاد وعرضها) . 

و عن تفصيل المتأخرين من المالكية في شروط إقامة الجمعة قال : (لقد اختلف 
المتأاخرون من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا وهل من شرطه أن تكون 
الجمعة راتبة فيه أم لا وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب ودين الله يسر ) . 

- كما دعا إلى الاحتياط في الذهاب بعيدا مع مبدأ سد الذرائع إلى الحد لدف وطن 
معه الرفق و الأخذ بالرخص الشرعية ففي مسألة إيقاع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثا 


قال : ( و كأن الجمهور غلبوا حكم التغليط في الطلاق سدا للذريعة و لكن تبطل 


: “ا صس: 5515 
رن 17 
١‏ صس:١773”‏ 
١اصس:‏ 6 
١ :‏ ص: ١١١6‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل .محمد يولوز مام 


بذلك الرخصة الشرعية » و الرفق المقصود في ذلك أعني في قوله تعالى : ( لعل 
00000 : 
4 - الدعوة إلى المرونة و رفض الجمود : 
دفني ,مدالة العتاوت يحول هينات الددويق: في المتافة روحت فون لوي 9 
ذهب الطبري مذهب التخيير . و قال : هذه الهيئات كلها جائزة و حسن فعلها لثبوتها 
عن رمتول الله على الله عليه و ملم ) ثم علق يقوله ٠‏ ( :وهر فول بحن فإن الأفعال 
المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض وإنما يتصور ذلك 
التعارض أكثر في الفعل مع القول أو في القول مع القول ) . 
- و جاء في كتاب الأيمان ( ..لكن تعليق الحكم فيه بالاسم فقط جمود كثير . وهو 
أشبه بمذهب أهل الظاهر و إن كان مرويا في المذهب حكاه اللخمي عن محمد بن 
المواز ) و الإشارة هنا إلى الحديث النبوي الشريف (.. من كان حالفا فليحلف بالله 
0_0 ...) حيث جمدوا على الاسم فقط ورفضوا الحلف بصفات الله أو أفعاله". 
- الأخذ بالعادة و التجربة : 
- نكر ابن رشد أن سبب اختلاف الفقهاء في اعتبار وقت الرؤية ترك التجربة فيما 
سبيله التجربة و الرجوع إلى الأخبار في ذلك . و ليس في ذلك أثر عن النبي صلى 
الله عليه و سلم يرجع إليه . فتشبتوا ببعض الآثار عن الصحابة فقال القاضي : 
(الذي يقد يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد 
منها لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية وإن كان يختلف في الكبر والصغر 
فبعيد والله أعلم أن يبلغ من الكبر أن يرى والشمس بعد لم تغب ولكن المعتمد في 
ذلك التحرية كما قلداءرلا فرق فى دلك قبل الو ال ولا بعده وإنما المعتبر في 
ذلك حعيى العوس اد لا ححييهات 56 
- و في أطول فترة للحمل يقول : ( واختلفوا ة في أطول زمان الحمل الذي يلحق به 
الوالد الولد فقال مالك خمس سنين وقال بعض أصحابه سبع وقال الشافعي أربع 
سنين وقال الكوفيون سنتان وقال محمد بن الحكم سنة وقال داود ستة أشهر 
وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة »وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو 
أقرب إلى المعتاد والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر ولعله أن يكون 
مستحيلا ) . 
الترابط المنطقي : 
- اختلف الفقهاء فى سكنى المبتوتة و نفقتها فذهب الكوفيون أن لها السكنى و النفقة 
و ذهب الحنابلة و الظاهرية إلى عدم وجوب شيء من ذلكء أما المالكية و الشافعية 
فقالوا: لها السكنى دون النفقة فعقب ابن رشد على هذا الرأي الأخير بقوله ( الأولى 
في هذه المسألة إما أن يقال إن لها الأمرين جميعا مصيرا إلى ظاهر الكتاب 
والمعروف من السنة وإما أن يخصص هذا العموم بحديث فاطمة المذكور وأما 


0 
ج: 00 


ان 
300 
00 
نفسه© - 
نفسه: 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولوز ‏ 10" 


اقرف يي حافك نهد زو الجكتي العبر أررك صرية كيت 0005 | ..] وبالجملة 

فحيثما وجبت السكنى في الشرع وجبت النفقة )' 

- و يمكن استخراج نصائح أخرى غير هذه من مثل قوله ( كل حديث ليس بوارد 
في الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف )' و ضرورة اعتماد منهج 

الامنقة 2 أوغيرها. 

٠-التقوى‏ وحسن الخلق: 

وكأن ما سبق لا يكفي في الاجتهاد المفيد للأمة» فمهما ضبطت الأصول وشروط 

الاجتهاد ومعرفة المصالح وواقع الناس وتوفر ذوق المجتهد »إذا غابت فضيلة 

الخلق والتقوى عن المجتهد والحاكم المجتهد في تنزيل الأحكام فإن الهوى قد يدخل 

في الخط ويحدث الظلم والانحراف وسوء التأويل وتحريف الكلم عن مواضعه 

واستخدام حجج الحق لخدمة الباطل. يفول ابن وشداز لالعوط امال هدم المصناج 

إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم بها وبخاصة إذا فهم من 

أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا إلى الظلم)* 


ل التدرب على حسن الدفاع : 

فإذا ل يكن فى اليم قدرة على الاجدياة . فلا أقل من أن يحسن الفقيه الاستدلال و 
المنافحة و الدفاع عن المذهب الذي يعتنقه ال ا الو 0 
اجتهاد إمامه حتى يستطيع الفهم و الإقناع . 

٠ المالكية‎ -١ 

اختلف مالك عن غيره بالقول بإعادة التيمم عند القيام إلى الصلاة الثانية و احتج 
أصحاب مالك له بظاهر آية الوضوء التي تفيد و جوب الوضوء أو التيمم عند القيام 
لكل صلاة . فخصصت السنة الوضوء و بقي التيمم على أصله و رفض ابن رشد 
هذا الاحتجاج و قال : ( لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا مالك فإن مالكا يرى أن في 
الآية محذوفا على ما رواه عن زيد بن أسلم في موطئه ) و يرى أن الأصلح 
للاستدلال له هو ( تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة و هذا هو ألزم لأصول 
مالك أعني أن يحتج له بهذا ..) ” 

٠: الشافعية‎ -١ 

فى الاحنادنت كول لقيو إلى ازالب لهات ذهب الحفة إلى انها كان افر 
يزيل النجاسة مائعا كان أو جامدا في أي موضع كانت . وقال الشافعي لا تزال 
النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار » بحجة أن للماء في ذلك مزيد خصوص 
ليس لغيره و لما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء » لجأوا 
في ذلك إلى أنها عبادة . إذلم يقدروا أن يعطوا في ذلك سببا معقولا (و طال الخطب 
و الجدل بينهم : هل إزالة النجاسة بالماء عبادة أو معنى معقول خلفا عن سلف ). 


0 5ت صس:١/ا-"لا‏ 

"١5 صس:‎ ١ 0 
5.5-1١55-١5 صس:‎ ١ 1 
7 ج:7 ص:ه‎ : 

0 ج: ١اص:"”ه‏ 


00 
00 
5[ كقننة 
“نه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز ‏ 8/7" 


وحاول ابن رشد أن يتولى الدفاع عن رأي الشافعية بقوله ( ولو راموا الانفصال 
عنهم بأنا نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان 
ليست لغيره ولذلك اعتمده الناس فى تنظيف الأبدان والثياب لكان قولا جيدا وغيره 
بعيد ) '. و يرى أن هذا المسلك هو الأنسب ليكون الفقه جاريا على المعاني ( ولو 
كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو أدخل في مذهب الفقه الجاري على 
المعاني وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم فتأمل 
ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع )". 

"'- الحنفية : 

الختلف المقياء فى شلك يتطؤد القللاوة" فكفلي نالك و لقان فى لت كونية سف وا فين 
بواجب و ذهب أبو حنيفة و أصحابه إلى أنه واجب ( و قال أبو المعالي : إن 
احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة في السجود لا معنى له ) و استمر يفند رأيه . 
فتقمص ابن رشد شخصية المدافع عن أبي حنيفة ( ولأبي حنيفة أن يقول قد أجمع 
المسلمون على أن الأخبار الواردة فى السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر 
وذلك في أكثر المواضع وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيدا بالتلاوة 
أعني عند التلاوة وورد الأمر به مطلقا فوجب حمل المطلق على المقيد ... ) و 
استمر يفند كلام أبي المعالي الجويني.. " 

: - الظاهرية : 

يرى الجمهور أن الرق مؤثر في نقصان عدد الطلاق » و رأى ابن حزم أن الحر و 
العبد في هذا سواء » أخذا بالأصل في التكاليف إلا ما أخرجه الدليل عن المساواة في 
الأحكام » بينما قاس الجمهور ذلك على الحدود فقال ابن رشد : 

( ويشبه أن يكون قياس الطلاق على الحد غير سديد لآن المقضكوة يشان الحذد 
رخصة للعبد لمكان نقصه وأن الفاحشة ليست تقبح منه قبحها من الحرء وأما نقصان 
الطلاق فهو من باب التغليظ لأن وقوع التحريم على الإنسان بتطليقتين أغلظ من 
وقوعه بثلاث لما عسى أن يقع في ذلك من الندم والشرع إنما سلك في ذلك سبيل 
الوسط وذلك أنه لو كانت الرجعة دائمة بيد الزوجة لعنتت المرأة وشقيت ولو كانت 
البينونة واقعة في الطلقة الواحدة لعنت الزوج من قبل الندم وكان ذلك عسرا عليه 
فجمع الله بهذه الشريعة بين المصلحتين» ولذلك ما نرى والله أعلم أن من ألزم 
الطلاق الثلاث في واحدة فقد رفع الحكمة الموجودة في هذه السنة المشروعة ) . 


ج: 1اصس: 1١١‏ 
ج: 1ص 1١١‏ 
ج: ١1اص: ١1”‏ 
7 مد 


د 





0 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز .14" 


الفصل الأول 
آيات وأحاديث الأحكام 


ودورها المركزي في الاجتهاد 





4 
ظ 
ظ 
أهمية تعلم الأحكام وإعمالها | 
ودورها في تربية ملكة الاجتهاد ب 


ده 


1 
١ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 125" 


تعريف آيات الأحكام: 

الآية لغة: 

مفرد الآيات: آية» وهي في اللغة العلامة والمثل والجماعة»ففي معنى العلامة ما 

جاء في تفسير الطبري:( وقوله إن آية ملكه: إن علامة ملك طالوت التي سألتمونيها 

دلالة على صدقي في قولي إن الله بعثه عليكم ملكا) 'وما جاء في الغريب لابن سلام 

(قال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام حين ذكر الخوارج فقال: قوم يتفقهون 

في الدين يَحْقِر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصومّه عند صومهم يَمْرُقون من الدين 

كما يَمْرّق السهم من الرميّة(...) وفي حديث آخر : قيل: يا رسول الله! أَلَهُمْ آية أو 

علامة يعرفون بها؟ قال: نعم» التسبيد فيهم فاش . سبد قال أبو عبيد: سألت أبا عبيدة 

عن التسبيد فقال: هو ترك التدهن وغسل الرأس» وقال غيره: إنما هو الحلق 

واستتصال الشعر)" 

وقال ابن منظور(والآية: العلآمَةٌ (. ..) والجمع آياتٌ و آي و آياءٌ جمع جمعٌ الجمع 

نادرٌ؛ (. .) وأصل آية أَوَيَة بفتح الواوه وموضع العين واوء والنسبة إليه أَوَوِي» 

(...).و تَأَيَا الشيء: تَعَمَّد آيَنَهُ أي شخصه. وآية الرجل: شخصٌه.)" 

وفي معنى المثل ما جاء في لسان العرب أيضا:(ويكون المَتَلُ بمعنى الآية؛ قال الله 

عر وجل فى صنق عبتتي علد نجيدا وعليةه الصباده والنخادم: وجعلناه ماد اتح 

إسرائيل أي آية تدلٌ على ن نَبُوتِه) * 

وفي معنى الجماعة يقول ابن قتيبة في غريبه(بلَعَني عن أبي عمرو الشيّاني أنه قال 

معنى آية من كتاب الله أي جماعة حروف قال ومنه يقال خرج القوم بآيتهم أي 

بجماعتهم)' ا . 

وفصل مباركفوري فيما تستعمل كلمة آية بقوله:( والاية العلامة الظاهرة تستعمل 
ل رم يسن اعم سال مد 


العلم آية والمعجزة 1 

الآية في الاصطلاح: 

وفي الاصطلاح ماأورده القرطبي وهو يربط بين المعنى اللغوي والمعنى 
الأصطلاحي (وأما الآية فهي العلامة بمعتى أنها علامة لاتقطاع الكلام الذي قبلها 
من الذي بعدها وانفصاله؛ أي هي بائنة من أختها ومنفردة (...) وقيل سميت آية 
لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها(...) وقد تكون الكلمة وحدها آية تامة 
نحو قوله تعالى: والفجر والضحى والعصر..)" 


1١ تفسير الطبرى:ج:7 ص:7‎ ١ 

' الغريب لابن سلام:ج:١‏ ص:50؟-7717 

' لسان العرب:ج:5١‏ ص:١5‏ 

لسان العرب:ج:١١‏ ص:7١51‏ 

' الغريب لابن قتيبة:ج: ١‏ ص١1:7"‏ 

' تحفة الأحوذي للمباركفوري أبو العلا ج: /ا ص: 575 


" القرطبي أحكام القرآن:ج:١‏ ص:5> 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 21" 


وأما عند أهل الأحكام؛ فالآية عندهم ما استفيد منه حكم شرعيء قال صاحب البحر 
الزخار عن الآية بأنها كل جملة تامة أو جمل بينها رابطة من ضمير أو عطف أو 
نحوهما صيرتهما كالجملة الواحدة أفادت بظاهر منطوقها حكما عمليا مجملا أو 
مفصلا ناسخا أو منسوخا مبتدأ أو مكررا خاصا به صلى الله عليه وآله أو 
متعديا(...) وربما لم تتم إفادة الحكم المقصود بجملة واحدة بل : بجملتين أو أكثر 
فعدت أآية واحدة اعتبارا بالحكم إذ هو المقصود وربما تضمنت الجملة الواحدة 
حكمين أو أكثر)' | | 

وجمع مباركفوري المعنى المعروف عند إطلاق الاية من القران ومعناها عند 
الإحكاميين بقوله:( وكل جملة دالة على حكم من أحكام الله آية »وكل كلام منفصل 
بفصل لفظي آية)" 

الأحكام لغة: 

وأا الأحكام” فجمع حكمءوهو في اللغة: الفخناء؟ »ومعناه في الأصل المنع 
والصرف .وتطلق الحَكَمَةٌ على الحديدة التي في اللجام. ويقال : حكمت عليه بكذا إذا 
متعته مق خلافة فلم يقن ,على الشزوع من ذلك »يفال حك اناد أى قضداؤة بأمر 
والمنع من مخالفته . 

ولتعريف الحكم اصطلاحا يقيد بالشرعي ٠‏ تفريقا له عن العقلي والعادي وغيرهما". 
ومن معاني الأحكام أيضا الإحكام والإتقان:يقول ابن حجر:( ومادة الحكم من 
الإحكام وهو الإتقان للشيء ومنعه من العيب)' 


معنى الأحكام عند المفسرين والمحدثين: 

اعتبر بعض المفسرين الأحكام بمعنى الحكمة',باعتبارها الثمرة العلمية للعلم بالقرآن 
والسنة» يقول السرخسي في "المبسوط":(قَالَ الل - عَرَ وَجَلَ - : ( وَمَنْ يُؤْتَ ن الْحِكُمَة 
د أُوتِيَ خَْرًا كثيرًا ) » قَالَ ابْنْ عَبّاسٍِ رضي الله تعالى عنه الْحِكُمَةُ مَعْرِفَةُ الَكام 
مِنْ الْحَلالٍ وَالْحَرَام)” 


' المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى الزيدي(ت٠‏ 85ه) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" 
ج١‏ المقدمة 7١-7٠‏ طبعة دار الكتاب الإسلامي.ستة أجزاء. 

تحفة الأحوذي للمباركفوري أبو العلا ج: لاص: 55: 

” قال الخرشي في شرح مختصر خليل:( (الأحكام من حيث إنها شرعها الله تعالى يقال لها شريعة ومن حيث 
إنها يتعبد بها يقال لها دين ومن حيث إنها تملى وتكتب يقال لها ملة) ج ؛ ص ١‏ 

مختار الصحاح:ج:١‏ ص :17 

* الموسوعة الفقهية:ج:١‏ ص:50 

' فتح الباري ج: ١١‏ ص: ٠١١‏ 

' يقول النووي في شرحه على مسلم (وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على 
بعض صفات الحكمة وقد صفا لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالإحكام المشتمل على المعرفة بالله 
تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى 
والباطل والحكيم من له ذلك وقال أبو بكر بن دريد كل كلمة وعظتك وزجرتك أودعتك الى مكرمة أو نهتك عن 
قبيح فهى حكمة وحكم ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم ان من الشعر حكمة وفى بعض الروايات حكما) 
شرع النووى على سبحو سناع ”ص11 

* المبسوط للسرخسي ج ١‏ ص” 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 0 244" 


ويقول صاحب تفسير الجلالين في قوله تعالى:( وَاذْكُرُوأ نِعْمَة الله عَلَيكُمْ وَما أَنرَلَ 
عَلَيِكُمْمّنَ الْكتَاب وَالْحِكْمَة)(البقرة:١11)(‏ أنزل عليكم من الكتاب: القرآن والحكمة: 
ما فيه من الأحكام) ا 

كما فسرت الكتب: بالأحكام» يقول القرطبي في قوله تعالى في سورة البينة :(كتب 
قيمة):( الكتب هنا بمعنى الأحكام. قال الله عز وجل:( كتب الله لأغلبن ) بمعنى 
حكم» وقال صلى الله عليه وسلم:" والله لأقضين بينكما بكتاب الله" ثم قضى بالرجم 
وليس ذكر الرجم مسطورا في الكتاب» فالمعنى لأقضين بينكما بحكم الله تعالى (...) 
وقيل الكتب القيمة هي القرآن فجعله كتبا لأنه يشتمل على أنواع من البيان)" 


وقد استخدم البخاري "الأحكام" في صحيحه بمعنى القضاء والحكم, فأدرج 07 بابا 
في كتاب الأحكام» وقصد به ما يحتاج في القضاء والحكم بين الناس» ومسألة 
الخلافة والبيعة وقضايا الحكم. وبدأه بقوله : كتاب الأحكام - باب قول الله تعالى: 

( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن 
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني 
ومن عصى أميري فقد عصاني) ' 

وأما الأحكام كما اصطلح عليها المتأخرون؛ فأورد بعض أبوابها في كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» وأورد فيه 58 بابا :مثل باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء وباب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة» 
وباب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة.. و باب الأحكام 
التي تعرف بالدلائل» وكيف معنى الدلالة وتفسيرها ‏ وغيرها. 

والأحكام أيضا حدود الله عز وجل؛ قال صاحب تفسير الجلالين في قوله تعالى: 
(قمن ليخد قصنيام شهرين متابغين ) وبغد بان معدى الكفارة الواردة ومقدان هابر 
وتلك أي الأحكام المذكورة حدود الله وللكافرين بها عذاب أليم مؤلم)” 


والأحكام:الفريضة »؛ والفرائض التي أوجبها الله عز وجل فالمراد( بالفريضة كل 
حكم من الأحكام يحصل به العدل في القسمة بين الورثة)' 

ويطلق على الأحكام أيضا سنن» رغم أن فيها ما هو على سبيل الوجوبءقال ابن 
حجر في سياق كلامه عن حديث (وفيه تسمية الأحكام سننا وإن كان بعضها واجباء 
وأن تسمية ما دون الواجب سنة اصطلاح حادث .)" 


تفسير الجادلين ج. ١‏ ص:0مه 
تفسير القرطبي ج: 7١‏ ص: ١57”‏ 
سحيح البخاري + ]ا صس: 51١١‏ 
وهي على التوالي: صحيح البخاري ج: 5 ص: 551١‏ - 751/5 -/ا/751 510/8 
' تفسير الجلالين ج: ١٠ص:‏ ه"لا 
' عون المعبود ج: / ص: 55 
' فتح الباري ج: 5 ص: 5١5‏ 


١ 
1 
3 
ل‎ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد يبولوز 46م 


وآيات محكمات (يعني مبينات مفصلات أحكمت عبارتها من احتمال التأويل 
والاشتباه سميت محكمة من الإحكام؛ كأنه تعالى أحكمها فمنع الخلق من التصرف 
فيها لظهورها ووضوح معناها إلى أولي الألباب)' 

الأحكام في اصطلاح الأصوليين: 

أما من الناحية الأصولية» فقد عرف ابن رشد الحكم في الاصطلاح' بقوله:( حد 
الحكم عند أهل السنة فهو عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب 
أو ترك)" وقال الزركشي في البحر:( وفي الاصطلاح : خطاب الشرع المتعلق 
بفعل المكلف بالأقتصن) * أو التخيير”)' 

أقسام الأحكام وأركانها ومكونات أصنافها: 

ينقسم الحكم حسب ابن رشد (إلى طلب وترك أو تخيير فيهما وهو المسمى مباحا. 
والطلب ينقسم إلى واجب وندبء والترك ينقسم إلى محظور ومكروه.) 

و أركان الحكم »وهي ثلاثة :الحاكم »والمحكوم عليه »والمحكوم فيه” . 

فالحاكم هو المخاطب بالإيجاب .و من شروطه .مع كونه متكلما »نفوذ الحكم على 
.وكل من لزمت طاعته فإنما لزمت بإيجاب الله تعالى كالسلطان والأب وما 
أشبههما.و هو القادر على العقاب والثواب» إذ لا يتصور الإيجاب أو النهي من غير 
قادر عليهما . 

و المحكوم عليه هو المكلف وله شرطان هما: العقل والبلوغ أما الأول حتى يفهم 
الخطاب الوارد بأمر أو نهيء إذ من ليس يفهم الخطاب لا يصح منه اقتضاء وجوب 
الطلب.فلا يفهم خطاب الشرع إلا من يعرف الشارع » ولا يعرف الشارع إلا من 
ا ا ا لي ات 


0 المعدوداج: 1 ص 112 
في الموسوعة الفقهية:( فالحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين هو : خطاب الشارع المتعلق بأفعال 
0 اقتضاء أو تخييرا أو وضعا . أما عند الفقهاء فهو : أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو 
تخييرا أو وضعا ء فالحكم عندهم هو الأثر أي الوجوب ونحوه » وليس الخطاب نفسه .) ج:18 ص:10 
م ا 0 
في الموسوعة الفقهية:( فالمراد بالاقتضاء في تعريف الحكم هو الطلب ؛ ويسمى هذا النوع من أنواع 

0 : الحكم التكليفي لما فيه من إلزام كلفة . ويتناول كلا من طلب الفعل جازما » وهو الوجوب » أو غير 
جازم » وهو الندب » كما يتناول طلب الترك جازما » وهو التحريم ٠‏ أو غير جازم ٠‏ وهو الكراهة)ج:8١‏ 
ص :56 

جاء في الموسوعة الفقهية (والمراد بالتخيير:الإباحة » وهي أن لا يكون الشيء مطلوب الفعل أو الترك)ج:8/١‏ 
ص:6 1 
' البحر المحيط :ج:١‏ ص:55١‏ 
' الضروري في أصول الفقه:نص: 4 5 
* الضروري في أصول الفقه:ص١١ه‏ 
الضروري في أصول الفقهص:١0‏ 

'' الضروري في أصول الفقه:ص١١ه‏ 
'' فالعقل حجة الله على العبد في وجوب الأحكام :يقول الحكيم الترمذي في (نوادر الأصول في أحاديث 
الرسول) ج :7 صس: ١‏ زفمن أجاز طلاق السكران وفرق بينه وبين المعتوه والمجنون والصبي فلآن السكر 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد يبولوز 45م 


والركن الثالث هو المحكوم فيه و هو الفعل فإنه المكتسب” للعبد باختياره أو ما جاز 
وقسم الأحكام أيضا من جهة الأسباب المظهرة: لها والصفات التي تتصف بها إلى 
صنفين: الصحة والفساد” وما في حكمهما. 

حي و إكا عنه«القفياء. تتطاق تعلى هنا: |آخر | :و بحن الفضناء + حلت رن ص هرد 


سد والعقل وراء السد قائم وهو حجة الله تعالى على العبد لوجوب الأحكام عليه والصبي لم يعط عقل الحجة 
وهو تمام العقد الذي به يقوم حجة الله» وعلامته أنه إذا تم فحرارة ذلك النور تؤدي إلى الصلب فيخرج منه الماء 
الذي يوجب الغسل إما بحلم أو بجماع فلذلك صيروا الحلم علامة الإدراك وجرى الحكم عليه لأن العقل قد تم 
وقبل ذلك كان صغيرا لا يحتمل دماغه ذلك العقل) 

وفي موضع آخر قال:(فالذي فرق بين طلاق السكران وطلاق المعتوه والمجنون والصبي إنما فرق لهذا وأما 
اللذين لم يجيزوا طلاقه فإنما نظروا إلى افتقاد القلب العقل فإذا افتقده لم يلزموه شيئا من الأحكام لأنه إنما تقوم 
الحجة بالعقل) الحكيم الترمذي "نوادر الأصول في أحاديث الرسول" ج: 7 ص: 75١‏ 


' فبالاحتلام تلزم الأحكام»يقول ابن حجر:(وقول الله عز وجل: (وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا) في هذه 

الآية تعليق الحكم ببلوغه الحلم وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود 
وسائر الأحكام وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره سواء كان في اليقظة أو المنام) فتح الباري 
ج: 5ه ص: ل 


' الضروري في أصول الفقهرص:7ه 
*" يشرح ابن رشد المقصود بالمكتسبة بقوله:( و ينبغي أن يعلم أن الأمور المتكسبة للإنسان هي التي له أن يأتي 
منها أي الضدين شاء »مثل أن القيام مكتسب له وله أن يقوم أو يقعد.راص له 

ويسمي غيره من الأصوليين -هذا القسم- بالأحكام الوضعية »جاء في الموسوعة الفقهية:( بنة ينقسم الحكم هنا إلى 
التكليفي والوضعي ؛ وبعضهم زاد التخييري ؛١(...)‏ والمراد بالوضع - في تعريف الحكم - خطاب الله تعالى 
و ا اس ع ا صر ل ا حو ل ار ل رسن سيا 


ظلى المواظا دز فدن زوع ابتقد :هار لا اتعكذ النكاع رو إن لد يقضيده» و الطادق .قيقع طلاق اللاعب إعناها والعتق 
فمن أعتق رقيقه لاعبا عتق وإن لم يقصده لأن اللاعب بالقول وإن لم يلتزم حكمه فترتب الأحكام على 
الأسباب للشارع لا له فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى ولا يعتبر قصده لأن الهازل قاصد للقول مريد له 
مع علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر 
كالمكره فإنه قصد غير المعنى المقول وموجبه فلذا أبطله الشارع) ج: 7 ص: 5١5‏ 

وفي موضع آخر(أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا إذا طلق السكران جاز 
طلاقه وإذا قتل قتل به قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا وبه قال جماعة من التابعين وجمع من الصحابة والأئمة 
الأربعة فيصح عنه مع أنه غير مكلف تغليظا عليه ولأن صحته من قبيل ربط الأحكام بالأسباب) شرح 
الزرقاني ج: "ا ص: 787 


* الضروري في أصول الفقه:ص:58 . يقول زين الدين بن نجيم الحنفي(ت١17ه)‏ في "البحر الرائق":(الأحكام 
الشرعية لها حكم الجواهر » ولهذا توصف بالصحة والفساد والبطلان والفسخ كذا في غاية البيان وفي السراج 
الوهاج » ثم اعلم أنه يشترط لثبوت الشيء ستة أشياء : العين وهي ماهية الشيء والركن وهو جزء الماهية 
والحكم وهو الأثر الثابت بالشيء ومحل ذلك الشيء وشرطه وسببه فلا يكون الشيء ثابتا إلا بوجود هذه الأشياء 
الستة » فالعين هنا الصلاة + والركن القيام والقراءة والركوع والسجود ء والمحل للشيء هو الآدمي المكلف » 
والشرط هو ما تقدم من الطهارة وغيرها » والحكم جواز الشيء وفساده وثوابه » والسبب الأوقات) زين الدين 
بن نجيم البحر "الرائق شرح كنز الفائق" ' ج ا ص "١1‏ 
الضروري في أصول الفقه:نص:/ه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ /10 2" 


وأما الفساد في العقود فيطلق على كل حكم لم يتضمن أحد ما به يتم الحكم » سواء 
كان ذلك شرطا أو سببا » والصحة تكون مقابل هذا أي ما تحقق فيه الشرط والسبب 
. إلا ما كان من الحنفية» فإنهم يخصون باسم الفاسد ما كان مشروعا في أصله 
ممنوعا في وصفه. وبالجملة فالأحكام إنما تتصف بالصحة إذا فعلت بالأمور 
والأحوال التي اشترط الشرع في فعلها » والفساد بخلاف ذلك' . 

ومن خلال تتبع ما في "البداية" نقف على جملة من تصنيفات الأحكامءففي المقدمة 
أشار إلى :أحكام منطوق بها »وأحكام مسكوت عنهاءوهذه جميعا بدورها تنقسم إلى: 
أحكام متفق عليها »وأحكام مختلف فيها. 

كما تنقسم إلى أحكام معقولة المعنى وأخرى غير معقولة المعنى»فيقول عن 
الأولى(الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب متحايين الأكادق: أو 
من باب المصالح وهذه في الأكثر هي مندوب) ' ويتحدث عن الثانية في مثل قوله:( 
وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع ما اقترن من صلاتهم في النعال 
مع أنها لا تنفعك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا وما أجمعوا عليه من العفو عن 
اليسبير في بعض النجاسات)" ومثل القول في التيمم(فالجمهور على أن النية فيها 
شرط لكونها عبادة غير معقولة المعنى)' ْ 

كما نجد أحكاما يقضي بها الحكام وأخرى ليست كذلك يقول:( الأحكام الشرعية 
تنقسم قسمين قسم يقضي به الحكام وجل ما ذكرناه في هذا الكتاب هو داخل في هذا 
القسم وقسم لا يقضي به الحكام وهذا أكثره هو داخل في المندوب إليه)” 

كما أنه من الناحية العملية في"البداية" يميز بين الأحكام التكليفية والأحكام 
الوضعية» ففي كتاب "الرهون" يميز بين الأركان والشروط والأحكام؛ فالأركان هي 
النظر في الراهن والمرهون والمرتهن والشيء الذي فيه الرهن وصفة عقد الرهن» 
والشروط المنطوق بها في الشرع ضربان شروط صحة وشروط فسادء والقول في 
الأحكام يهم: معرفة ما للراهن من الحقوق في الرهنء وما عليه »وإلى معرفة ما 
للمرتهن وما عليه» وإلى معرفة اختلافهما في ذلك .وذلك إما من نفس العقد وإما 
لأمور طارئة على الرهن .. 1 

وفي كتاب "الوصايا" :الآركان أربعة الموصي والموصى له والموصى به 
والوصية » والأحكام منها: لفظية ومنها حسابية ومنها حكمية » فمن مسائلها 
المشهورة الحكمية اختلافهم في حكم من أوصى بثلث ماله لرجل وعين ما أوصى له 
به في ماله مما هو الثلث فقال الورثة ذلك الذي عين أكثر من الثلث . 


' الضروري في أصول الفقه:ص:/1-5ه 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 4ه 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 وإن كان يمكن ملاحظة مقصد التيسير ورفع الحرج.ونكاد لا نجد مثالا لغير 
معقول المعنى باستحضار مختلف مقاصد الشرع. 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5/7 

١‏ بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 5ه”؟ 

' بداية المجتهد ج: ٠١17 -؟١05:ص ١‏ 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص:١75-‏ ؟5” 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 4/7" 


وفي كتاب "الرق" من باب المكاتب فالأركان: المكاتب والمكاتب والكتابة والأحكام: 
متى يعتق المكاتب» ومتى يعجز فيرق رو ا 0 
ومن يدخل معه في حال الكتابة ممن لا يدخلء» وتمييز ما بقي عليه من حجر الرق 
مما لم يبق عليه ... 

وأما شروط الكتابة فمنها شرعية وهي من شروط صحة العقدء ومنها شروط بحسب 
التراضيء وهذه الشروط منها ما يفسد العقد ومنها ما إذا تمسك به أفسدت العقد. 
وإذا تركت صح العقد. ومنها شروط جائزة غير لازمة ومنها شروط لازمة . 
كما أنه كثيرا ما يذكر الأسباب متميزة ععن الأحكام مثل قوله في كفارة 
الأيمان(وسبب اختلافهم هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في 
الأحكام وتختلف في الأسباب كحكم حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار)' 

ما يدخل في الأحكام وما لا يدخل فيها: 

مما يدخل في الأحكام بالإضافة إلى أوامر ونواهي القرآن والسنة وما في 
حكمهماءوما أجمعت عليه الأمة» ما يبينه الشرع من الأسماء أي من جهة ما يعطيه 
لها من مضامينء فبيان النبي يل للأسماء من جملة الأحكامءيقول ابن حجر:(بيان 
الأسماء من جملة الأحكام لمن لا يعلمهاء ولا سيما ليقطع تعلق القصد بها)' ومثل 
لذلك بقوله:(لو لم يكن الفضيخ خمرا ونادى المنادي حرمت الخمر لم يبادروا إلى 
إراقتها ولم يفهموا أنها داخلة في مسمى الخمر وهم الفصح اللسن فإن قيل: هذا 
إثبات اسم بقياسء قلنا إنما هو إثبات اللغة عن أهل»فإن الصحابة عرب فصحاء 
فهموا من الشرع ما فهموه من اللغة ومن اللغة ما فهموه من الشرع)' 

ومما لا يعتبر في الأحكام حسب بعض العلماء ما أحدثه بعض الخلفاء من بعد 
الراشدين:ففي مقدار الإطعام في كفارة الإظهار أخذ أهل المدينة بمد هشام تغليظا 
على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون منكرا من القول وزوراء قال ابن 
العربي في أحكامه:( وقع الكلام ها هنا في مد هشام كما ترون» ووددت أن يهشم 
الزمان:ذكرره ويعهو من الكقي تمه فإن المضحة الذي نرل الزهي هيا واستفن 
الرسول بها ووقع عندهم الظهار وقيل لهم فيه (فإطعام ستين مسكينا) فهموه وعرفوا 
المراد به وأنه الشبع وقدره معروف عندهم متقرر لديهم. 


كرت اجن تدا كر كرا برع كو لاس يس د 
المصححة للعقد ولا تلازمها فهذه الجملة ليس يختلف الفقهاء يها وإنما يخفون في الشروط لاختلافهم فيما هو 
جعل مالك جنسا ثالثا من الشروط وهي الشروط التي إن تمسك بها المشترط فسد العقد وإن لم يتمسك بها جاز 
يت ل 1" 

06 ١اصس:‏ ل ل 

" فتح الباري ج: ٠‏ و 


فتح الباري ج: ٠١‏ ص: 56 يقول الآمدي:(الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفنا الأحكام الشرعية 
لا الأمور اللغوية لكونها معلومة للمخاطب)الإحكام للآمدي ج: ؟ ص: 45" ويقول أيضا:( وأما التفصيل فهو 
أنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا من جهته لا لتعريف ما هو 
معروف لأهل اللغة فوجب حمل اللفظ عليه لما فيه من موافقة مقصود البعثة) الإحكام للآمدي ج: "ا ص: 5" 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 24957" 


وقد ورد ذلك الشبع في الأخبار كثيرا واستمرت الحال على ذلك أيام الخلفاء 
الراشدين المهديين حتى نفخ الشيطان في أذن هشام؛ فرأى أن مد النبي 4 لا يشبعه 
ولا مثله من حواشيه ونظرائه» فسول له أن يتخذ مدا يكون فيه شبعه فجعله رطلين 
وحمل الناس عليه» فإذا ابتل عاد نحو الثلاثة الأرطال. فغير السنة وأذهب محل 
البركة. قال النبي يِه حين دعا ربه لأهل المدينة بأن تبقى لهم البركة في مدهم 
وصاعهم مثل ما بارك لإبراهيم بمكة فكانت البركة تجري بدعوة النبي يَلِدِ في مده؛ 
فسعى الشيطان في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة فلم يستجب له في ذلك إلا 
هشام؛ فكان من حق العلماء أن يلغوا ذكره ويمحوا رسمه إذا لم يغيروا أمره. 

وأما أن يحيلوا على ذكره في الأحكام ويجعلوه تفسيرا لما ذكر الله ورسوله بعد أن 
كان مفسرا عند الصحابة الذين نزل عليهم فخطب جسيم. ولذلك كانت رواية أشهب 
في ذكر مدين بمد النبي يه في كفارة الظهار أحب إلينا) إلى أن قال : (وبهذا أقول؛ 
فإن العبادة إذا أديت بالسنة فإن كانت بالبدن كانت أسرع إلى القبول وإن كانت 
بالمال كان قليلها أثقل في الميزان وأبرك في يد الآخد وأطيب في شدقه وأقل آفة في 
0 : : : 
أهمية الأحكام والغرض منها: 

الأحكام الشرعية مناط السعادة الدنيوية والأخروية: 

يقول الآمدي:(وأما غاية علم الأصول فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية التي 
هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية)" 

إعمال الأحكام سبب للإعمار: 


يقول ابن عابدين:(استنباط الأحكام الشرعية وتدوينها وتعليمها للناس سبب للعمل بها 
ينتظم به أمر المعاش والمعاد » وبصده الجهل والفساد 2 فإنه شين ودمار للديار 
والأعمار .)" 

من مقاصد البعثة تطبيق الأحكام: 

فالمقصود من البعثة المحمدية وإظهار المعجزة اتباع النبي عليه السلام في 
الأحكامءيقول الآمدي:(المقصود من البعثة وإظهار المعجزة اتباع النبي عليه السلام 
في الأحكام الشرعية إقامة لمصالح الخلق.فلو جاز عليه الخطأ في حكمه لأوجب 
ذلك التردد في قوله والشك في حكمه وذلك مما يخل بمقصود البعثة)* 

العلاقة الوثيقة بين الأحكام والإيمان ومسائل الاعتقاد: 

إعمال الأحكام مكمل للإيمان: 


' أحكام القرآن:ج:5 ص:55 ١575-١‏ 

' الإحكام للآمدي ج: 1١‏ صس: 5" 

' محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين (ت 15م) "رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير 
الأبصار" ج١‏ ص 5١‏ - دار الكتب العلمية. 

الإحكام للآمدي ج: ؛ ص: 777 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز .٠ه"‏ 


قيل لابن عبينة (إن قوما يقولون: الإيمان كلام» فقال: كان هذا قبل أن تنزل الأحكام 
»فأمر الناس أن يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم. فلما علم 
الله صدقهم أمرهم بالصلاة» ففعلوا ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرارء فذكر الأركان 
إلى أن قال: فلما علم الله ما تتابع عليهم من الفرائض وقبولهمء قال: اليوم أكملت لكم 
دينكم الآية. فمن ترك شيئا من ذلك كسلا أو مجونا أدبناه عليه وكان ناقص الإيمان 
ومن تركها جاحدا كان كافرا )' 


من أقر بالإيمان أجريت عليه الأحكام 

فالسلف قالوا عن الإيمان (هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان وأرادوا 
بذلك أن الأعمال شرط في كماله» ومن هنا نشأ لهم القول بالزياده والنقص (...) 
والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقطء والكرامية قالوا: هو نطق فقط والمعتزلة 
قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف إنهم جعلوا الأعمال 
شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله وهذا كله (. ..) بالنظر إلى ما 
عند الله تعالى أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط» فمن أقر أجريت 
عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره 


كالسجود للصنم)' . . 
من الأحكام ما يوجب العمل ولا يقطع العذر وما كان كذلك لا يجوز به 
التكفير: 


يقول ابن عبد البر:(كل فرض ثبت بدليل لم يكفر صاحبه؛ ولكنه يجهل ويخطا. فإن 
تمادى بعد البيان له هجرء وإن لم يبن له عذر بالتأويل. ألا ترى أنه قد قام الدليل 
الواضح على تحريم المسكر ولسنا نكفر من قال بتحليله» وقد قام الدليل على تحريم 
نكاح المتعة ونكاح السر والصلاة بغير قراءة وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد إلى 
أشياء يطول ذكرها من فرائض الصلاة والزكاة والحج وسائر الأحكام ولسنا نكفر 
من قال بتحليل شيء من ذلك لأن الدليل في ذلك يوجب العمل ولا يقطع العذر 


الفقه على الوجه الأمثل ما كان في الأحكام: 

فأهل الأصول يخصون الفقه بإدراك الأحكام الشرعية » يقول النووي عن الفقه 
بأنه:( عبارة عن الفهم في الدين» واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على 
تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها)' ويقول 
ابن حجر :(والفقه هو الفهم» قال الله تعالى: لا يكادون يفقهون حديثا أي لا يفهمون؛ 
والمراد الفهم في الأحكام الشرعية)" .والمذاهب الفقهية نفسها لم تتميز فيما بينها إلا 


ف ريع رصن 11 
التمهيد لابن عبد البر ج: 0 م 
* فتح الباري ج: ١‏ ص: 0 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز ‏ لهم 


بسبب ما وقع من خلاف بين أئمتها في الأحكامءفالمذهب ما يصار إليه من الأحكام؛ 
يقول صاحب التعاريف:(المذهب لغة محل الذهاب وزمانه والمصدر والاعتقاد 
والطريقة المتسعة ثم استعمل فيما يصار إليه من الأحكام)' 


دوران أصول الفقه على الأحكام: 

يقول الغزالي في المستصفى:( اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة 
الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية لم يخف عليك أن المقصود معرفة كيفية 
اقتباس الأحكام من الأدلة » فوجب النظر في الأحكام » ثم في الأدلة وأقسامها » ثم 
في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة » ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس 
الأحكام » فإن الأحكام ثمرات وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها ولها مثمر 
ومستثمر وطريق في الاستثمار . والثمرة هي الأحكام » أعني الوجوب والحظر 
والندب والكراهة والإباحة والحسن والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد 
وغيرها والمثمر هي الأدلة » وهي ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فقط . وطرق 
الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة وهي أربعة » إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء 
بصيغتها ومنظومها , أو بفحواها ومفهومها وباقتضائها وضرورتها أو بمعقولها 
ومعناها المستنبط منها . 

و المشتتي بهن الفحكية رولا ود مدر فنة كنيف 3ه وتوز لد أحكافة ‏ 4اذ| حملة 
الأصول تدور على أربعة أقطاب : القطب الأول : في الأحكام » والبداءة بها أولى 
لأنها الثمرة المطلوبة . القطب الثاني : في الأدلة » وهي الكتاب والسنة والإجماع 
وبها التثنية إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر . القطب الثالث 
:فى طويق ل فظهار د وهو عو ة وال اواكلة ره اريضة :لاله بالمتطوي” 
ودلالة بالمفهوم » ودلالة بالضرورة والاقتضاء » ودلالة بالمعنى المعقول . القطب 
الرابع : في المستثمر وهو المجتهد الذي يحكم بظنه ء ويقابله المقلد الذي يلزمه 
اتباعه » فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما .)" 


المناظرة في الأحكام من طرق تكوين ملكة الاجتهاد: 

يقول الآمدي:إفائدة المناظرة غير منحصرة فيما ذكروه بل لها فوائد أخر تجب 
المناظرة لها أو تستحب فالأولى كالمناظرة لتعرف انتفاء الدليل القاطع الذي لا 
يجوز معه الاجتهاد أو لطلب تعرف الترجيح عند تساوي الدليلين في نظر المجتهد 
حتى يجزم بالنفي أو الإثبات أو يحل له الوقف أو التخيير لكونه مشروطا بعدم 
الترجيح والثانية كالمناظرة التي يطلب بها تذليل طرق الاجتهاد والقوة على استثمار 
الأحكام من الأدلة واستنباطها منها وشحذ الخاطر وتنبيه المستمعين على مدارك 


' التعاريف ج: ١‏ ص: 555 


' المستصفى: ج١‏ ص ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز اهم 


الأحكام ومآخذها لتحريك دواعيهم إلى طلب رتبة الاجتهاد لنيل الثواب الجزيل 
وحفظ قواعد الشريعة) ' 

المراد من آيات الأحكام الامتثال والانقياد: 

فإذا كان مقصود ايات القصص والوعظ: الاعتبار وتعميق آثار الإيمان» تمقضدرد 
آيات الأحكام العمل والامتثال والانقيادءيقول ابن العربي في أحكامه:(قُمَا كانَ مِنْ 
آيَاتِ الازُدِجَارٍ وَذِكْرٍ الاغتِبَارٍ فَفَائدَتُهُ الوَعْظْ » وَمَا كَانَ مِنْ آيَاتِ الْأَحْكَام فَالْمْرَادُ به 
الامْتِئالَ لَه وَالَاقْتِدَاءُ بِهِ . قَالَ ابْنُ عَبِّاسٍِ رضي الله عنه : قَالَ الله تَعَالَى : ( اولك 
الْذِينَ هَدّى لَه فَبِهُدَاهُمْ اندم 4 فَنَبيَنَا صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ أَمِرَ أنْ يَفْتَّدِيَ بهم)" 


قل حاحب المبدرد انرا الاك في فول تساي :7 0ك غذوا آيات الله هزوا 
الأحكام » والهزء اللعب ففيه بيان أنه لا لعب في أحكام الشرع)” 


الأحكام تنبئ على فعل العباد تحقيقا لمعنى الابتلاء: 

يقول الزيلعي:(ولو باع الفضة , أو الذهب بجنسه مجازفة » ثم علما تساويهما قبل 
الافتراق صح وبعده لا يصح . وقال زفر يصح ؛ لان التساوي حق الشرع وقد وجد 
حالة العقدء قلنا التسوية شرط واجب علينا فيجب تحصيله بفعلنا أما وجوده في علم 
الله تعالى لا يصلح شرطا للجواز ؛ لأن الأحكام تنبئ على فعل العباد تحقيقا لمعنى 
الابتلاء ,)* 

الأصل في الأحكام أن تعم النبي يله وغيره إلا ما خصه الدليل: 

يقول الجصاص في أحكامه:( فإنه صلى الله عليه وسلم مساو للأمة في سائر الأحكام 
إلا ما خصه الله تعالى به وأفرده من الجملة بتوقيف للأمة عليه بقوله تعالى : ( 
واتبعوه 1 وقوله : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) .) ويقول ابن حجر:( 
المكلفين في الأحكام التكليفيه الا فيما خص بدليل)' 

وفي موضع آخر في استعراض فوائد أحاديث أحد الأبواب(استواء المكلفين في 
لا ارا وض و احاح عق امن د 


' الإحكام للآمدي ج: : ص: ١917‏ 

' أحكام القرآن لابن العربي ج١‏ ص 9؟ 

' المبسوط للسرخسي ج لاص 5١‏ 

فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (ت ”0725)"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" ج 5 ص -١55‏ دار 
الكتاب الإسلامى. 
أحكام القرأن للجبصاص:ج:١‏ ص:١77‏ 
' فتح الباري ج: ١‏ ص: 777 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل .محمد بولوز ‏ اهم 


الائتساء به إلا فيما نهاهم عنه)' فالأصل تعدي الأحكام' من الرسول يه إلى غيره 


أهمية تعلم الأحكام وتبليغها: 


علم الأحكام بين فرض العين وفرض الكفاية : 

ذكر الشافعي في الرسالة في باب العلم قوله:(العلم علمان:علم عامة لا يسع مغلوب 
على عقله جهله(...) مثل الصلوات الخمس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان 
وحج البيت إذا استطاعوه وزكاة في أموالهم وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة 
والخمر وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من 
أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرم عليه منه)" 

ومثل للقسم الثاني منه بقوله:( ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من 
الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في الأكثر نص سنة» وإن كانت في 
شيء سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة »وما كان منه يحتمل التأويل 
ويستدرك قياسا)”' 

ثم بين حكم هذه الدرجة من العلم بالأحكام »والتي تنتقل من فرض عين الواجبة في 
الأولى إلى فرض كفاية»يقول:( هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة ولم يكلفها كل 
الخاصة» ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة أن يعطلوها وإذا قام 
بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها إن شاء الله والفضل فيها 
لمن قام بها على من عطلها) واحتج بقول الله عز وجل:( وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة..) الآية وجعل الشافعي رحمه الله تعالى ذلك مثل الجهاد في سبيل الله 
عز وجل والصلاة على الجنازة ودفن الموتى ورد السلام. 

فما تبادر إلى الأفهام معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام لا يعذر 
أحد بجهله»يقول الزرقاني في مناهل العرفان:(وأما ما لا يعذر أحد بجهله فهو ما 
تبادر إلى الأفهام معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل 
التوحيد» وكل لفظ أفاد معنى واحدا جليا يعلم أنه مراد الله تعالى» فهذا القسم لا يلتبس 
تأويله إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى :"فأعلم أنه لا إله إلا الله" أنه 
لا شريك له في الألوهية:؛ وإن لم يعلم أن لا موضوعة في اللغة للنفي و إلا 
موضوعة للإثبات وأن مقتضى هذه الكلمة الحصرء ويعلم كل أحد بالضرورة أن 
مقتضى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحوه طلب إيجاب المأمور به وإن لم يعلم أن 
صيغة افعل للوجوب)' 

ويقول ابن حزم فيما لا يسع عموم الناس جهله من الأحكام: 


فتح الباري ج: ص: 5٠١5‏ 
تفسير القرطبي ج: "ا ص: 5١15‏ 

" اوسلج امن كوكم 

١‏ الرسالة:ج:١‏ ص :ره ؟ 

”5٠0:ص‎ ١:ج:ةلاسرلا‎ ' 

مناهل العرفان ج: "١‏ ص: ٠١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز 0 4ه 


(كل مسلم عاقل بالغ من ذكر أو أنثى حر أو عبد يلزمه الطهارة والصلاة والصيام 
فرضا بلا خلاف من أحد من المسلمين. وتلزم الطهارة والصلاة المرضى 
والأصحاء ففرض على كل من ذكرنا أن يعرف فرائض صلاته وصيامه وطهارته 
وكيف يؤدي كل ذلكء وكذلك يلزم كل من ذكرنا أن يعرف ما يحل له ويحرم من 
المآكل والمشارب والملابس والفروج والدماء والأقوال والأعمال فهذا كله لا يسع 
جهله أحدا من الناس ذكورهم وإناثهم أحرارهم وعبيدهم وإمائهم وفرض عليهم أن 
يأخذوا في تعلم ذلك من حين يبلغون الحلم وهم مسلمون أو من حين يسلمون بعد 
بلوغهم الحلم )' 
ويبلغ الأمر عنده حد إجبارية هذا النوع من التعليم يقول:(ويجبر الإمام أزواج النساء 
وسادات الأرقاء على تعليمهم ما ذكرنا إما بأنفسهم وإما بالإباحة لهم لقاء من يعلمهم 
وفرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك وأن يراتب أقواما لتعليم الجهال) ' 
وبعد هذا القاسم المشترك يلزم كل من دخل في شأن من شؤون الحياة تعلم حكمه 
قبل العمل( ثم فرض على كل ذي مال تعلم حكم ما يلزمه من الزكاة وسواء الرجال 
والنساء والعبيد والأحرار فمن لم يكن له مال أصلا فليس تعلم أحكام الزكاة عليه 
فرضا ثم من لزمه فرض الحج ففرض عليه تعلم أعمال الحج والعمرة ولا يلزم ذلك 
من لا.رصحة لجسمه:ولا مال له الثم فرطن علق قواك العساكر معرّفة السين وأحَكام 
الجهاد وقسم الغنائم والفيء ثم فرض على الأمراء والقضاة تعلم الأحكام والأقضية 
والحدود وليس تعلم ذلك فرضا على غيرهم ثم فرض على التجار وكل من يبيع 
غلته تعلم أحكام البيوع وما يحل منها وما يحرم وليس ذلك فرضا على من لا يبيع 
ولا يشتري)' 
وبعد بيان ما يجب على الأفراد بصفتهمء انتقل إلى الواجب الكفائي الذي يهم 
الجماعات»يقول:( ثم فرض على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أو دسكرة 
وهي المجشرة عندنا أو حلة أعراب أو حصن أن ينتدب منهم لطلب جميع أحكام 
الديانة أولها عن آخرها ولتعلم القرآن كله ولكتاب كل ما صح عن النبي صلى الله 
عن مده عقر ١‏ 2 امسو رعو حي الوا 7 
كل بط أجبة المسلمون عليه وما اختلفوا فيه.ومن يقوم بتعليمهم وتفقيههم من القران 
والحديث والإجماع يكتفي بذلك على قدر قلتهم أو كثرتهم بالاية التي تلونا في أول 
هذا الكتاب بحسب ما يقدر أن يعمهم بالتعليم)” 
وفي موضع آخر يقول:(قال تعالى:( وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 


الإحكام لابن حزم ج: ه ص: ١١5”‏ 
' الإحكام لابن حزم ج: ه ص: ١١7”‏ 
" الإحكام لابن حزم ج: ه ص: ١١5‏ 
الإحكام لابن حزم ج: 5 ص: ١١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد عل محمد بولوز ‏ مه" 


لأن هذين أصل الدين)' 


السؤال في الأحكام التي يحتاجها المكلفون يستثنى من النهي عن كثرة السؤال: 
أخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء.. الآية. كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وآله وسلم. . الحديث »علق 
اشر كادي لزج هذا الحديث بالقول:(والراجح في تفسير الآية أنها نزلت في النهي 
عن كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن (. ..) ويحتمل أن النهي في الآية لا يتداول 
ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه كبيان ما أجمل أو نحو ذلك مما وقعت عنه المسائل)" 


ثم ساق من الأدلة ما يقوي رأيه (عن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء 
يقول:هل كان هذا ؟ فإن قيل:لا »قال: دعوه حتى يكون. قال في الفتح: والتحقيق في 
ذلك. أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين: أحدهما أن يبحث عن دخوله في 
دلالة النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب .. بل ربما كان فرضا على من 
ثانيهما أن يدقق النظر في وجوه الفرق فيفرق بين متمائثلين بفرق ليس له أثر في 
الشرع مع وجود وصف الجمع أو بالعكس بأن يجمع بين مفترقين لوصف طردي 
ا ل ل ل اله 

ا لحي رار ا اكور ا كر 0 
لزم من ذلك المقال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه. 

وأشد من ذلك في كثرة السؤال والبحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع 
وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل» والكثير منه لم يثبت فيه 
شيء فيجب الإيمان به من غير بحث. 

وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة كما صح من حديث أبي 
هريرة رفعه عند البخاري وغيره:( لا يزال الناس يتساءلون هذا الله خلق الخلق فمن 
خلق الله) 

قال الحافظ: فمن سد باب المسائل حتى فاته كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها 
فإنه يقل فهمه وعلمه» ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل 


' نيل الأوطار ج: 4 ص: تفن 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 5ه" 


وقوعه أو يندر ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة فإنه يذم فعله 
وهو عين الذي كرهه السلف. 

ومن أمعن البحث عن معاني كتاب الله تعالى محافظا على ما جاء في تفسيره عن 
رسول اندا ضاي الله عليه والهو سام وغن الصبقاية الدين ماهوا التتريل ,»وحصل 
مقتصرا على ما يصلح للحجة فيهاء فإنه الذي يحمد وينفع وينتفع به. وعلى ذلك 
يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم؛ حتى حدثت الطائفة الثانية 
دين واحد. والوسط هو المعتدل من كل شيء. وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم في الحديث المذكور في الباب: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم فإن الاختلاف يجر إلى عدم الانقياد .)' 

فرض من لايشتغل باستنباط الأحكام أن يسأل أهل الذكر في ذلك : 

قال القرطبي:(فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم 
أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه» أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده 
فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه. لقوله تعالى:" فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تأ ا | 

طلب العلم بواجبات الأحكام لا يحتاج إذن الوالدين: 

قال الخطيب البغدادي:( والطلب المفروض على كل مسلمء إنما هو طلب العلم الذي 
لا يسع جهله »فتجوز الرحلة بغير إذن الأبوين» إذا لم يكن ببلد الطالب من يعرفه 
واجبات الأحكام وشرائع الإسلام. فأما إذا كان قد عرف علم المفترض عليه فتكره 
له الرحلة إلا بإذن أبويه) " 


لا حياء في تعلم تفاصيل الأحكام: 
قال ابن حجر تعليقا على حديث عائشة في فرك المني(وفي هذه الرواية جواز سؤال 
النساء عما يستحى منه لمصلحة تعلم الأحكام)* 


والشرع كما أمر بتعلم الأحكام أمر العالمين بها تعليمها لغيرهم؛وهذا ما يظهر 
جليا من حرص النبي يَلةِ على التعليم والتبليغ» حتى أدخل البعض التعليم من 
مقاصده صلى الله عليه وسلم في تعدد زوجاته »يقول ابن حجر (والحكمة في كثرة 
أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها» وقد جاء عن عائشة من 
ذلك الكثير الطيب »ومن ثم فضلها بعضهم على الباقيات) وفي موضع آخر يقول:( 
ترك التزويج مرجوح إذ لو كان راجحا ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم غيره 


| نيل الأوطار ج: م صسص: 7174-7079 ها" 

0 تفسير القرطبي ج: ؟ ص: 717 

الجن هد الراوي وآداب السامع ج: ١‏ ص: 577 
فتح الباري ج: ١اصس:‏ 1 

'فتح الباري ج: ١‏ ص: 174" 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل ...محمد بولوز ‏ /اها 


»وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به »يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام 
التي لا يطلع عليها الرجال) ' 

ويرى ابن حجر أن الخطيب بدوره لا ينبغي أن يغيب تعليم الأحكام عن مقاصده؛ 
روى الترمذي وابن خزيمة وصححاه عن عياض بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري 
دخل ومروان يخطبء, فصلى الركعتين فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى 
صلاهماء ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمر بهماءوقال ابن حجر تعليقا عليه:( وأن للخطيب أن يأمر في خطبته وينهى 
ويبين الأحكام المحتاج إليها)" 

أحاديث الأحكام من أفضل ما يمليه المحدث : 

يقول الخطيب البغدادي:(ومن أنفع ما يملى الأحاديث الفقهية التي تفيد معرفة 
الأحكام السمعية: كسنن الطهارة والصلاة وأحاديث الصيام والزكاة وغير ذلك من 
العبادات وما تعلق بحقوق المعاملات(...) ويستحب أيضا إملاء أحاديث الترغيب 
في فضائل الأعمال وما يحث على القراءة وغيرها من الأذكار) ' 

هل كان د بعض المحدثين يكتمون بعض أحاديث الأحكام وغيرها لاعتبارات 
اجتهادية؟ ٠‏ 

مكو الحعزي (لقة قا يواكم فى للق وا سيك ف القائرن وا ددرن لك 
خوف دخول الشبهة فيه والإلباس» فقال:( ينبغي أن يملى من الأحاديث ما تعلق 
بأصول المعارف والديانات» وتضمن الدلائل على صحة المذاهب والاعتقادات (...) 
ويتجنب المحدث في اماليه رواية ما لا تحتمله عقول العوا م لما لا يؤمن عليهم فيه 
من دخول الخطأ والأوهام؛ وأن يشبهوا الله تعالى بخلقه ويلحقوا به ما يستحيل في 
وصفه. 

وذلك نحو أحاديث الصفات التي ظاهرها يقتضي التشبيه والتجسيم وإثبات الجوارح 
والأعضاء للأزلي القديم وإن” كانت الأحاديث صحاحا ولها في التأويل طرق 
ووجوه. إلا أن من حقها أن لا تروى إلا لأهلهاء خوفا من أن يضل بها من جهل 
معانيهاء فيحملها على ظاهرها أو يستنكرها فيردها ويكذب رواتها ونقلتها(...) عن 
أبي الطفيل قال سمعت عليا يقول: أيها الناس تحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ حدثوا 
الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون(...) 1 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث 
بكل ما سمع(...)عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال ابن 
مسعود: إن الرجل ليحدث بالحديث فيسمعه من ل يبلغ عقله فهم ذلك الحديث فيكون 
عليه فتنة"(...) نا حماد بن زيد قال: قال أيوب: لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون 


' فتح الباري ج: 5 ص: ١١5‏ 

فتح الباري ج: ؟ ص١؟7١4‏ 

' أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" ج: 5س ١١٠١‏ 
تحقيق د. محمود الطحان_ دار النشر :: مكتبة المعارف-مدينة النشر :: الرياض-_-سنة النشر :: 5٠7‏ ١-عدد‏ 
الأجزاء :: ” 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: "١‏ ص: ٠١‏ 

' الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: ١‏ ص: ٠١8‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل ...محمد بولوز رهم 


فتضروهم(...)قيل لمالك ابن انس إن عند ابن عيينة عن الزهري أشياء ليست 
فقال مالك وأنا كل ما سمعته من الحديث أحدث به الناس ؟ أنا إذا أريد أن اضلهم 
). ..) عن وهب بن منبه قال: ينبغي للعالم أن يكون بمنزلة الطباخ الحاذق يعمل لكل 
قوم ما يشتهون من الطعام» وكذلك ينبغي للعالم أن يحدث كل قوم بما تحتمله قلوبهم 
وعقولهم من العلم. ومما رأى العلماء أن الصدوف عن روايته للعوام أولى: أحاديث 
الرخصء وإن تعلقت بالفروع المختلف فيها دون الأصول)' 
ولا شك أن هذه المواقف الاجتهادية تنافي الأصل الذي هو التبليغ وعدم كتمان 
العلم»فلا يتوسع فيه ويبقى في حدود العوام غير المتفرغين لطلب علوم الشريعةأما 
م ال م الت اس 
قناعات فقهية وراء كتمان أحاديث الأحكام عند البعض : 
يقول الخطيب البغدادي:(أنا محمد بن الحسين القطان اذا ديو نالحد أذا أحمة دن 
علي الأبار نا محمد بن الصباح قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: شهدت مجلسا فيه 
ابو اسحق الفزاري وعبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس ومخلد بن الحسين 
وهؤلاء أفاضل من بقي من علماء المشرق فأجمع رأيهم على كتمان الحديث في 
الرخصة في النبيذ وإظهار الحديث في التشديد فيه والكراهية)' 
موقع الأحكام من مجمل الشرع: 
ذكر ابن حزم أن محتويات القرآن الكريم تتجلى في:التوحيد ومتعلقات النبوة؛» و 
الشرائع المفترضة والمحرمة والمندوب إليها والمكروهة والمباحة» وأخبار سالفة 
كاءت علو فحن 7الوفظ لنا و نوهد أمررنا #تحضيض ا كل العفل: لاستحقافف :ون عيذ 
ثم قال:(فلما علمنا أن كل ما ذكرنا ليس متشابهاوعلمنا يقينا أنه ليس في القرآن إلا 
محكم ومتشابه وأيقنا أن الكل محكمء فلما أيقنا ذلك ضرورة علمنا يقينا أن ما عدا ما 
ذكرنا هو المتشابه» فنظرنا لنعلم أي شيء هو فنجتنبه ولا نتتبعه وإنما طلبناه لنعلم 
ماهيته لا كيفيته ولا معناه فلم نجد في القرآن شيئا غير ما ذكرنا حاشا الحروف 
د ا ال ا ا و ا 0 
يضاء فعلمنا يقينا أن هذين النوعين هما المتشابه الذي نهينا عن اتباعه وحذر النبي 
0 1 | ' ' 
وأما ابن عبد السلام في قواعده فلم يجد في القرآن غير ثلاثة أقسام- وإن فصل أكثر 
مما فعل ابن حزم في قسم التوابع : (أحدها التناء على الإله » والثاني : الأحكام » 
والثالث : توابع الأحكام ومؤكداتها) ثم قسم هذه التوابع إلى الأنواع التالية: 
- مدح الأفعال وذمها ترغيبا في ممدوحها » وتزهيدا في مذمومها وهذا ضرب من 
التأكيد 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز وهم 


- مدح الفاعلين ترغيبا للعباد في الدخول في مدحة رب العالمين التي هي زين 
- ذم الغافلين تنفيرا من الدخول في مذمة الله التي هي شين للعاصين . 

- الوعد بأنواع الثواب الآجل ترغيبا في تحصيل مصالح الطاعات . 

- الوعيد بأنواع العقاب الآجل تنفيرا من المعاصي والمخالفات . 

- الوعد بأنواع الثواب العاجل ؛ فإن النفوس قد جبلت على حب العاجلة » وكذلك 
بيان ما في الفعل من المصلحة العاجلة . 

- الوعيد بأنواع العقاب العاجل » فإن النفوس قد جبلت على الخوف من المكروه 
الآجل وكذلك بيان ما فى الفعل من المفسدة العاجلة » فإن فى بيان مفسدة الفعل 
وخا عنه وتز هيذا فيه - 1 

- الأمثال وهي.ضدربان ٠‏ أحدهما ماذكر ترغيبا في الخيورءوما ذكر تنفيرا من 
الشرور. 

- قصص المرسلين وما فيها من ذكر إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين » ذكره 
ترغيبا في اتباع المرسلين » وتنفيرا من عصيان النبيين » وكذلك اللوم والتقريع 
والتوضت على يعطن: الأفجال: , 

- تمننه علينا بما خلقه لأجلنا لنشكره على إحسانه إلينا وإنعامه علينا. وكل شيء 
ذكره تمننا علينا كان ذلك مقتضيا لأمرين » أحدهما : شكره على ذلك. والثاني : 
إياحته لنا ٠‏ إذ لا ب بصخ الشدق علدا نما مون تكله برقة تمدن بطيدا فى كقاية والها كل 
والمشارب » والملابس والمناكح » والمراكب والفواكه » والتجمل والدزين والتحلي 
بالكو اهره #'افذكو تمده بتكيو و ديات: و الضاكتات 56 النتمات) و التكماويت :نوهو كير 
في القرآن » فمنه ما هو جالب للمصالح» ومنه ما هو دارئ للمفاسد . 

عوون مدع ١لا‏ قد يعر ءامحر لطع بل بعر امخر ع تأكية احكام 
كقوله : ( والله بصير بما تعملون ‏ » ذكر ذلك ترغيبا في الطاعات » وتنفيرا من 
المعاصي والمخالفات ..وكذلك قوله ١:‏ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء 4 » لم يذكر ذلك تمدحا بسمعه » وإنما ذكره تهديدا لقائليه بخلاف قوله 
: ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ] » إنما يتحقق الترغيب والترهيب بصفة 
السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة دون الحياة والكلام » فإنهما لا يذكران إلا 
تمدحا . 

إلى أن قال (فتجظلم هقرف العداة درجم ال السناء: و الآامواقة:والأعواض ةرق اريك 
بذلك عليه السلام فى حجة الوداع وصبية مؤكذة بقوله : [ دماؤكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ) )' 

فالشرع بحسب بيان هذين الإمامين خبر يستوجب التصديقء» وطلب يستوجب 
الامتثال سواء في صورة فعل أو ترك .ولم يبق غير أمور متشابهة بحسب ابن حزم 
كالحروف والأقسام التي تبدأ بها بعض السو ر.والأحكام موضعها الطلب وكأنها 
نصف يقابل نصف الاعتقاد».وإن كان من جهة الكم لا يصل الطلب عشر ما 


' قواعد الأحكام لابن عبد السلام ج ١‏ ص ١55-١57‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل ...محمد يولوز .5م 


مصادر الأحكام والطرق التي تثبت 

الأحكام لا تثبت إلا بشرع : 

يقول القرطبي «(الأحكام لا تثبت إلا بالشرع خلافا للمعتزلة القائلين بأن العقل يقبح 
ويحسن ويبيح ويحظر)' والشرع :كتاب الله وسنة رسوله يِل وما في معناهما وما 
كان بإذنهما.يقول ابن دقيق العيد:( فإن الشريعة كلها في كتاب الله : إما بغير واسطة 
٠‏ كالمنصوصات في القرآن من الأحكام » وإما بواسطة قوله تعالى : ( وما آتاكم 
الرسول فخذوه ) و ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول )) ' و يقول ابن حجر في السنة:( 
المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم)" 

الأحاديث المسندة أصل الشريعة ومنها تستفاد الأحكام 

يقول الخطيب البغدادي:(فأما الأحاديث المسندات إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فهي أصل الشريعة ومنها تستفاد الأحكام وما اتصل منها سنده وثبتت عدالة رجاله 
فلا خلاف بين العلماء أن قبوله واجب والعمل به لازم والراد له آثم)* 

فالأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع.ء يقول الامام أبو المعالى امام الحرمين 
رحمه الله تعالى:( ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه وما 
منع الشرع من إطلاقه منعناه وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا 
تحريم فان الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع ولو قضينا بتحليل أو تحريم 
لكنا مثبتين حكما بغير الشرع)” 

ويقول الغزالي:(أدلة الأحكام:الكتاب والسنة والإجماع » فالعلم بطرق ثبوت هذه 
الأصول الثلاثة وشروط صحتها ووجوه دلالتها على الأحكام هو العلم الذي يعبر 
عنه بأصول الفقه )' ثم زاد ابن عبد السلام في التدقيق بقوله:( فأما أدلة شرعية 
الأحكام:فالكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس الصحيح » والاستدلال المعتبر .)" 
ثم وسع القرافي بقوله:( فأدلة مشروعية الأحكام محصورة شرعا تتوقف على 
الشارع وهي نحو العشرين (...) الكتاب والسنة والقياس والإجماع والبراءة الأصلية 
وإجماع المدينة وإجماع أهل الكوفة على رأي والاستحسان والاستصحاب والعصمة 
والأخذ بالأخف وفعل الصحابي وفعل أبي بكر وعمر وفعل الخلفاء الأربعة 
وإجماعهم والإجماع السكوتي وإجماع لا قائل بالفرق فيه وقياس لا فارق ونحو ذلك 
مما قرر في أصول الفقه وهي نحو العشرين يتوقف كل واحد منها على مدرك 
شرعي يدل على أن ذلك الدليل نصبه صاحب الشرع لاستنباط الأحكام)” 


تفسير القرطبي ج: ٠١‏ ص: 7*١‏ 

' ابن دقيق العيد(7١017)‏ "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" ج 7" ص ١754‏ 
' فتح الباري ج: ٠‏ ص: ١5‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: ؟' ص: ١89‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم ج: 5*دصس: 46 

0 المستصفى ج١ ص‎ ١ 

' قواعد الأحكام لابن عبد السلام ج "١‏ ص 535 

أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي ج ١ص ١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ ١531م‏ 


وبخصوص ما كان في معناهما وبإذنهماءيقول الجصاص أيضا في أحكامه :(الله 
تعالى يذكر إيجاب الأحكام تارة بالنصوص ٠‏ وتارة بالدلالة على المعنى المراد من 
غير نص عليه » وتارة بلفظ يحتمل للمعاني وهو في بعضها أظهر وبه أولى » 
وتارة بلفظ مشترك يتناول معاني مختلفة يحتاج في الوصول إلى المراد بالاستدلال 
عليه من غيره ؛ وقد وجد ذلك كله في القرآن)' 

وفي هذا المعنى يقول الغزالي أيضا في سياق حديثه عن العلة:( فإن قيل : فالحكم لا 
يثبت إلا توقيفا ونصاء فلتكن العلة كذلك . قلنا : لا يثبت الحكم إلا توقيفا » لكن ليس 
طريق معرفة التوقيف في الأحكام مجرد النص بل النص ؛ والعموم والفحوى 
ويؤكد الآمدي أنه ما من حكم من الأحكام إلا ولله تعالى عليه دلائل وأمارات تدل 
عليه»يقول:(وأما احتمال عدم تأدية الاجتهاد إلى شيء من الأحكام فبعيد أيضا لأن 
الظاهر أنه ما من حكم إلا ولله تعالى عليه دلائل وأمارات تدل عليه والظاهر ممن 
له أهلية الاجتهاد إنما هو الاطلاع عليها والظفر بها)" 

وفي السياق نفسه يقول القرطبي تعليقا على فعل البخاري في صحيحه عندما عقد 
بابا في الأحكام التي تعرف بالدلائل:( قال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة. ا ره ا ب الس يد م لتر إذا وعنه 
لس رع 

يجوز الاستدلال بالقراءة الشاذة في الأحكام: 

ذكر ابن عبد البر (إجماع العلماء على أن القراءة الشاذة إذا صح النقل بها عن 
الصحابة » فإنه يجوز الاستدلال بها في الأحكام)” 

أكثر الأحكام مستندها إنما هو الأقوال دون الأفعال: 

ميز الآمدي في السنة بين الأقوال والأفعال وبين أن الأحكام تستند في أغلبها إلى 
الأقوال»يقول:( أكثر الأحكام مستندها إنما هو الأقوال دون الأفعال)' 

أفعال النبي يله ليست فرضا إلا ما كان بيانا لأمر: 


يقول ابن حزم:( وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست فرضا إلا ما كان منها بيانا 
لأمرء فهو حينئذ أمر لكن الائتساء به عليه الصلاة والسلام فيها حسنء برهان ذلك 


' الجصاص أحكام القرآن ج ١‏ ص ”507 
' المستصفى:ص ٠5‏ 0ن 

' الإحكام للآمدي ج: ١‏ ص: ١١5‏ 

تفسير القرطبي ج: /ا ص: ١177‏ 

' الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج " ص ١551‏ 
' الإحكام للآمدي ج: ١‏ ص: 55١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5317م 


هذا الخبر الذي ذكرنا آنفا من أنه لا يلزمنا شيء ارما اميه واد مفرا 0 
و ل و وا اوور 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في ت تشريع الأحكام بغير الوحى 


يقول الآمدي:(كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في تشريع الحم شير 5 
الوحي فكان في البيان كما لو كان ذلك بكلام الله تعالى)' 


الأحكام تتلقى أيضا من السيرة : 

قال ابن حجر في"تلخيص الحبير" في كتاب السير (قال رحمه الله ترجم الكتاب 
بالسير لأن الأحكام المودعة فيه متلقاة من سير رسول الله صلى الله عليه وسلم آذ 
غزواته» قلت فمقتضى هذا أن يتتبع ما ذكر فيه ويعزى إلى من خرجه إن وجد)" 


الأخذ بغلبة الظن والرأي المحمود في الأحكام: 

يقول الكاساني في "بدائع الصنائع" في الرأي المستند إلى الشرع:(غالب الرأي دليل 
واجب العملء به بل هو في حق وجوب العمل في الأحكام بمنزلة اليقين .)/ 

وعقد ابن عبد السلام فصلا في قواعد الأحكام في بيان جلب مصالح الدارين ودرء 
مفاسدهما على الظنون فقال:(الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء 
مفاسدهما على ما يظهر في الظنون.وللدارين مصالح إذا فاتت فسد أمرهما » 
ومفاسد إذا تحققت هلك أهلهما . 


وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي أسبابها مظنون غير مقطوع به ؛ فإن عمال 
الآخرة لا يقطعون بحسن الخاتمة وإنما يعملون بناء على حسن الظنون » وهم مع 
ذلك يخافون الا يقبل منهم ما يعملون » وقد جاء التنزيل بذلك في قوله : ( والذين 
يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ] » فكذلك أهل الدنيا إنما 
يتصرفون بناء على حسن الظنون ٠‏ وإنما اعتمد عليهاء لأن الغالب صدقها عند قيام 
أسبابها ؛ فإن التجار يسافرون على ظن أنهم يستعملون بما به يرتفقون » والأكارون 
يحرثون ويزرعون بناء على أنهم مستغلون » والجمالون والبغالون يتصدرون 
للكراء لعلهم يستأجرون » والملوك يجندون الأجناد ويحصنون البلاد بناء على أنهم 
بذلك ينتصرون . وكذلك يأخذ الأجناد الحذر والأسلحة على ظن أنهم يغلبون 
ويسلمون ٠‏ والشفعاء يشفعون على ظن أنهم يشفعون . 

والعلماء يشتغلون بالعلوم على ظن أنهم ينجحون ويتميزون . وكذلك الناظرون في 
الأدلة والمجتهدون في تعرف الأحكام » يعتمدون في الأكثر على ظن أنهم يظفرون 
بما يطلبون » والمرضى يتداوون لعلهم يشفون ويبرءون . ومعظم هذه الظنون 


' المحلى ج: اصس: 16 

' الإحكام للآمدي ج: 5 صس: 555 

' أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني "تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير" ج: ؛ ص: /ا/ 
تطيى الدة جية الل عاتم البماتي المددي - المدينة المنورة- 955-64 ١عدد‏ الأجزاء 2 

الكاساني بدائع الصنائع ج ١‏ ص ١ ٠5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ كام 


صادق موافق غير مخالف ولا كاذب » فلا يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة 
الوقوع؛ خوفا من ندور وكذب الظنون » ولا يفعل ذلك إلا الجاهلون .)' 

إذا لم يكن من نص أو ظن غالب فالإمساك أولى: 

ال مولا الاج اد ل لكي 1 مه أ 
الرراسكين تيفو ل زوكن: أنه يفصن الأحكام ثبت بالوحي وإن لم يكن مما يتلى)" 
تساهل بعض العلماء في التوابع والشواهد وما فيه مزيد بيان: 

والأخبار ما يعين على فهم الأحكام»يقول :(واضرب عن كثير من قصص المفسرين 
وأخبار المؤرخين إلا ما لابد منه ولا غنى عنه للتبيين واعتضت من ذلك تبيين اي 
الأحكام بمسائل تسفر عن معناها وترشد للطالب إلى مقتضاها)* 


لا تشرع الأحكام بالظنون المرجوحة والرأي المذموم : 

يقول ابن عبد البر عن بعض أوجه الذرائع (وكانوا ينفون القول بالذرائع ويقولون لا 
يحكم على مسلم أو غيره بظنء ولا تشرع الأحكام بالظنون ولا ينبغي أن يظن 
بالمسلم إلا الخير)" 

وقال ابن القيم عن الرأي المذموم:(فالرأي الباطل أنواع : أحدها : الرأي المخالف 
للنص » وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه » ولا تحل الفتيا 
به ولا القضاء » وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد . النوع الثاني : هو الكلام 
في الدين بالخرص والظن ؛ مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها 
واستنباط الأحكام منها » فإن من جهلها وقاس برايه فيما سئل عنه بغير علم » بل 
لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر ء أو لمجرد قدر فارق يراه 
بينهما يفرق بينهما في الحكم » من غير نظر إلى النصوص والآثار ؛ فقد وقع في 
الرأي المذموم الباطل)' 

ذم اتباع الأهواء في الأحكام من الحكام وغيرهم: 

يقول البيهيقي في شعب الإيمان:( الحاكم لا ينبغي له أن يتبع هواهء ولا يتعدى الحق 
إلى ما سواه. كما قال الله عز وجل لداود عليه السلام:" يا داود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله" فإن الحاكم 
ليس رجلا خص من بين الناس فقيل له احكم بما شئت فإن هذا لم يكن لملك مقرب 


قواعد الأحكام لابن عبد السلام ج١‏ ص 5 
فتح الباري ج: ا ص: 95؟ 
فتح الباري ج: ا ص: 95؟ 
تفسير القرطبي ج: ١‏ ص: ؟ 
* القبهية لابن عد البرردج: : ص: 4١‏ 
' إعلام الموقعين ج ١‏ ص 4ه 


١ 
0 
3 
5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5147م 


ولا نبي مرسل وإنما ائتمن على حكم الله تعالى جده ليفصل بين عباده ويحمل 
المختلفين عليه)' 

الأحكام الشرعية لا تثبت بالمجازات الشعرية : 

يقول سار اجات الأحكام الشرعية لا تكد لبك ول الشعرية فإن 
0 َ 5 

لا مجال للفراسة والكشف والرؤيا والخوارق والنسب في ثبوت الأحكام : 

يقول القرطبي في أحكامه:(فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا مدركة قطعا وليست 
الفراسة منها)" ويقول ابن رجب الحنبلي بخصوص الكشف بأنه ليس بطريق إلى 
الأحكام فقد:(ذكر دامس نالفي العرية المتكلمين في أصول 
أصحابنا َتْ الكتنب لين يظريق إلى الأحكام. 5 القاضي أبو يعلى من كلام 
أحمد في ذم المتكلمين في الوساوس والخطراتء وخالفهم طائفة من أصحابنا في 
ذلك وقد :ذكرنا نضدا عن أحمة ههنا بالرجوع إلى خواز_القلوب: وإنما ذم أحمد 
وغيره المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفية حيث كان كلامهم في ذلك 
لا يستند إلى دليل شرعي بل إلى مجرد رأي و ذوق. 

كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي من غير دليل 
التصوورط الكارفه ورفدار يا الحمها نه فكيننا يكو الامام جم فد لق د 
نص على الرجوع إليه موافقة لهم. وقد سبق الحديث إن الصدق طمأنينة والكذب 
ريبة فالصدق يتميز من الكذب بسكون القلب إليه ومعرفته وبنفوره عن الكذب 
وإنكاره؛ كما قال الربيع بن خثيم إن للحديث نورا كنور النهار فيعرف به وللكذب 
ظلمة كظلمة الليل ينكره)* 

كما أن أخذ الأحكام من الرؤى مسألة تخص الأنبياء دون غيرهمء يقول ابن 
حسيم ث انسم و جهن د و كيهان باينا 
قد الذي 32 وتسسهده القاء واخده ٠.‏ من قر قرم اوه العوض فلم ان لطر 
وجل بارك فيه إكراما لرسوله حتى بقي كما كان بعد أخذهم حاجتهم منه» علق ابن 
حجر بالقول:(إن الخوارق لا تغير الأحكام الشرعية)' 

و المعول في الاجتهاد أيضا على النظر والاستدلال لا على ما يتوهمه البعض من 
ا ل ل ار 1 


' شعب الإيمان ج: 5 ص: ٠7١‏ 

' تفسير القرطبي ج: ١‏ ص: 

" تفسير القرطبي ج: ٠١‏ ص: 55 

' جامع العلوم والحكم ج: ١‏ ص: 55” 
'فتح الباري ج: : ص: 548 

' فتح الباري ج: ١‏ ص: 554 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز 56م 


اختصاصهم بالشرف والنسب فلا أثر له في الاجتهاد واستنباط الأحكام من مداركها 
الشرعية وكيفية استثمار الأحكام منهاء وذلك مما لا يؤثر فيه الشرف ولا قرب 
القرابة)' 

مبرر تقديم رأي الفقهاء على النص الصحيح عند المقلدة: 

يقول بعض متأخري الحنفية:( أقول بإجمال يقنع به عن التفصيلء وهو بعد تسليم 
صحة الحديث حملوه على المسلم الكامل والأمة الكاملة وهو الذي يقتضيه قاعدة 
انصراف المطلق إلى الكمال. ولا شك أن الأمة الكاملة وهم المجتهدون على منع 
وخلاف في كل ذلكء ولذا كان دليل المقلد هو قول المجتهد لا النصوص إذ استخرج 
الأحكام منها ليس إلا منصب المجتهد وقد قالوا إذا تعارض النص وقول الفقهاء 
يؤخذ بقول الفقهاء إذ يحتمل كون النص اجتهاديا وله معارض قوي وتأويل 
وتخصيص وناسخ وغيرها مما يختص بمعرفته المجتهد.) 

ولا شك أن المبالغة في هذه الاعتبارات دون النظر فيما يدرك بديهة من الشرع 
ويستوي فيه عموم المسلمين انتهى بأصحابه إلى منطق غريب يجيزون به كل 
ضلالة حيث يقول صاحب "البريقة": (( وكل ضلالة في النار ) ) قيل عن الغير 
بأنه عام خصه حديث ( فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن ) وحديث [ لا 
تجتمع أمتي على الضلالة ) فالذي اجتمع على حسنه المسلمون ورأوه حسنا ليس 
بضلالة بل مثوبة كصلاة القدر بالجماعة والتصلية والترضية حال الخطبة والقرآن 
بالألحان ودوران الصوفية . والذكر عند الجنازة والعرائس والسؤال في المساجد 
والذبح عند القبر واتخاذ الطعام لروج الميت في الأيام المعتادة عند الناس إذ كل ذلك 
مباح في أصله ومثاب بنية خالصة ) 


الأحكام والاجتهاد: 

الاجتهاد في الأحكام من مميزات أمة الإسلام عن بعض الأمم السابقة: 

فمثلا فصلت جزئيات الأحكام لليهود ولم يكن لهم الاجتهاد شأن أمة الإسلام »يقول 
القرطبي في تفسير قوله تعالى:(موعظة وتفصيلا لكل شيء):( أي لكل شيء أمروا 
به من الأحكام فإنه لم يكن عندهم اجتهادء وإنما خص بذلك أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم فخذوا بقوة في الكلام حذف أي فقلنا له خذها بقوة أي بجد ونشاط)* 

قلة النصوص وكثرة الوقائع توجب الاجتهاد في الأحكام: 


| الإحكام للآمدي ج: ١‏ ص: ٠.8‏ 

' محمد بن المصطفى الخادمي الحنفي(ت58١١0)‏ "بريقة محمودية" ج ١‏ ص 514 

" محمد بن المصطفى الخادمي الحنفي(ت7/8١١0)‏ "بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية" ج ١‏ ص 54 دار 
إحياء الكتي العربية. 

' تفسير القرطبي ج: /ا ص: 7/١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل 0606 .محمد بولوز 15م 


يقول ابن رشد في "البداية" في بعض تبريرات الاجتهاد:( الوقائع بين أشخاص 
الأناسي غير متناهية » والنصوص ؛ والأفعال » والإقرارات متناهية » ومحال أن 
يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى) ' 


ويقول الآمدي: (النصوص الدالة على كون النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم 
مبعوثا إلى الناس كافة أنها إنما تلزم أن لو توقف مفهوم الرسالة والبعثة إلى كل 
الناس على المخاطبة للكل بالأحكام الشرعية شفاهاء وليس كذلك بل ذلك يتحقق 
بتعريف البعض بالمشافهة وتعريف البعض بنصب الدلائل والأمارات وقياس بعض 
الوقائع على بعض ويدل على ذلك أن أكثر الأحكام الشرعية لم يثبت بالخطاب 
شفاها لقلة النصوص وندرتها وكثرة الوقائع. 

وما مين ذلك أن لا.يكون ا ع ل 


الأحكام الدردعية على فق يوج يع نب على اله علفة ريل حكن الاب فيا 
ذكرتموه؛ إنما يعلم كونها حجة بالدلائل الخطابية فإذا كان الخطاب الموجود في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول من بعده فقد تعذر الاحتجاج به 
عليه.قلنا: أمكن معرفة كونها حجة بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم 
بكونها حجة على من بعده أو بالإجماع المنقول عن الصحابة على ذلك)" 

عندما يبعد الناس عن هدي الإسلام تكثر الحوادث التي يصعب ردها إلى الأحكام 
المجملة ٠:‏ 

يشير ابن رجب إشارة لطيفة إلى صعوبة الاجتهاد في مجتمع يبتعد فيه الناس عن 
هدي الإسلام فيعملون قبل أن يستشيروا الشرع فيما هم مقدمون عليه وقد يسألون 
عن ذلك بعد إحداث معاملات غريبة عن أصول الأحكام »يقول:(واعلم أن كثرة 
وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة وإنما هو من ترك الاشتغال 
بامتثال أوامر الله ورسوله؛ واجتناب نواهي الله ورسوله. فلو أن من أراد أن يعمل 
عملا سأل عما شرع الله في ذلك العمل فامتثله وعما نهى عنه فيه فاجتنبه وقعت 
الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة» وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه. فتقع 
الكو انح تعامدها تمق الفة. لما تتررضة امن بواريها هكين رادها إلى الأحكام المذكورة 
في الكتاب والسنة لبعدها عنها)" 

معرفة نصوص الأحكام شرط أساس في الاجتهاد: 

يقول البيهقي في شعبه بخصوص ما يجب في حق المجتهدين من علم بأحكام الله 
وأقضيته؛ وما يتوصل به إليها وكيفية التدرج فيها :( معرفة ما يطلب علم الأحكام 
فيه وهو:الكتاب والسنة نصوصها ومعانيها وتمييز مراتب النصوص والناسخ 
والمنسوخ.؛ والاجتهاد في إدراك المعاني وتمييز وجوه القياس وشروطه »ومعرفة 
أقاويل السلف من الصحابة والتابعين ومن دونهم وتمييز الاجتماع والاختلاف. 


به 0 شدلا 


" جامع العلوم والحكم ج: ١٠ص:‏ ه1 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /1ا5ام 


متها توف مايه مك .ظلت: اإلحكاء: فين القداك والسكة يهن العلم ملسان اعون 
وعاداتها في سين وتمييز مراتب الأخبار لينزل كل خبر منزلته ويوفي بحسبها 
لسان العرب أن يتعلم لان أولا ودرب فيه 

ثم يطلب علم القرآن الكريم فلن تت تتضح له معاني القرآن إلا بالآثار والسنن ولا 
معاني السنن والآثار إلا بأخبار الصحابة ولا أخبار الصحابة إلا بما جاء عن 
التابعين فإن علم الدين هكذا أدي إلينا فمن أراده فليتدرج إليه بدرجة فيكون قد أتى 
الأمر من بابه» وقصده من وجهه. فإذا بلغه الله درجة المجتهدين فلينظر في أقاويل 
المختلفين وليختر منها ما يراه ارجح وأقوم؛ وليقس ما يحدث وينوب على اشبه 
الأصول وأولاها به)' 


من شروط المنفذين للأحكام والمفتين فيها حسب ابن حزم سماع جميع النصوص: 
يقول ابن حزم:(فصح بما ذكرنا أن المأمورين بتنفيذ الأحكام والفتيا في الدين: 
الففيناة. الذين قد متبعورا النصنوصن كلها #وعر فوهناء وعرفو] الإحمتاع والاكتلاف 
»وأن كل من كان بخلاف هذه الصفة فلم يأمر قط بقطع من سرق جبالا من ذهب 
ولا بأن يفتي في تحريم من أرضعت ألف رضعة ولا بجلد زان حرا أو عبدا. وكل 
متفقه فقبل أن يكمل تعلم النتصوص والإجماع فهو غير مأمور ولا مخاطب بالحكم 
في شيء ولا بالفتيا في شيء؛ لكنه مأمور بالطلب والتعليم فإذا فقه فحينئذ لزمه تنفيذ 
ما سمع على عمومه وظاهره ما لم يأت نص بنسخ أو تخصيص أو تأويل)" 
ويقول ابن رشد في "الضروري" بخصوص علم المجتهد بنصوص الأحكام(أما ما 
يكفيه من معرفة الكتاب فمعرقة الآياك المتصمنة للاحكام:» ومعرفة الناسخ متها 
من المنسوخ » وهي نحو : خمس مئة آية » هذا على وجه التخفيف . والأفضل له 
معرفة الكتاب كله . وقد رخص له في حفظ الآيات المتضمنة للآحكام إذا كانت 
مواضعها معلومة عنده بحيث إذا وردت المسألة في أمر ما عالم أين يطلبها ) 
ويقول بخصوص السنة(وأما ما يكفيه من معرفة السنة » لدرفة الأحادية ان 
تتضمن الأحكام . وقد يخفف عنه في أن لا يحفظها » بل يكفيه أن يكون عنده أصل 
مصحح لجميع الأحاديث المتضمنة للآحكام يرجع إليه وقت الحاجة إلى الفتوى , 
والأفضل له أن يحفظها . وأما معرفة صحة أسانيدهاء فإن هو عول في صحتها 
على من يحسن ظنه به كالبخاري ومسلم كان مقلدا » وان هو أيضا احتاج أن يعدل 
الرواة ويتبع سيرهم وأحوالهم وأوقاتهم طال عليه وتشعب جدا » ولاسيما ما تباعد 


شعت الإبمانج: 0 5١‏ 
" الضروري: ص ١:‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 57/7" 


الزمان . والتخفيف عنه في ذلك أن يكتفي بتعديل الإمام في ذلك إن علم مذهبه في 
التجريح والتعديل » وكان ذلك موافقا لمذهبه 1 

من يرى من العلماء أن استحضار آيات الأحكام جميعا أثناء الاجتهاد ليس بلازم: 
يقول صاحب البحر الزخار.رلا خلاف بين أهل التحقيق من علماء الأمة وأكابر 
الأئمة » أن القدر الذي يقتعد من أحرزه تحت الاجتهاد » ويعد صاحبه من جهابذة 
الانتقاد » هي علوم خمسة : الأول : الكتاب » والمعتبر منه معرفة مواقع آيات 
الأحكام وهي خمسمائة آية لا غير الثاني : السنة » والمعتبر منها الآثار 00 
في الأحكام الشرعية الوجوب , والندب , والإباحة » والكراهة » والحظر دو 
القصص وفضائل الأعمال . 

وقد نص كثير من علماء الأصول على أن مثل ( سنن أبي داود ) كاف واف في 
القدر المعتبر من ذلك وأن أحد طرق الرواية كاف في حفظها . الثالث : المسائل 
التي تواتر الإجماع عليها من السلف والخلف . الرابع : علم أصول الفقه وتحقيق 
مسائل أبوابه فهذه مجمع على اعتبارها ولا مخالف في انخرام الاجتهاد الأكبر 
بانخرامها . الخامس : علم أصول الدين فهو من أهم المعتبرات عندنا لتوقف صحة 
الاستدلال بالسمعيات على تحقيقه . فهذه جملة العلوم المعتبرة بعد علوم العربية » 
وإن كتابنا هذا قد انتظم هذه الخمسة انتظاما شافيا)" 

ويقول محمد بن محمد بن أمير حاج الحنفي ( 0874) في التقرير والتحبير في شرح 
التحرير :رفلا جرم أن قال الشيخ أبو بكر الرازي : ولا يشترط استحضاره جميع ما 
ورد في ذلك الباب إذ لا يمكن الإحاطة » ولو تصور لما حضر ذهنه عند الاجتهاد » 
وقد إجنية عن واكزردة مر لكايه فى منيائل كتبره لم الستحظر وا نبيا التصيوصم 
حتى رويت لهم فرجعوا إليها ) ِ 

واجب المنتصبين للفقه والفتوى والاجتهاد في الأحكام: 

يقول ابن حزم:(وأما المنتصبون لطلب الفقه وهم النافرون للتفقه الحاملون لفرض 
النفار عن جماعتهم المتأهبون لنذارة قومهم ولتعليم المتعلم وفتيا المستفتي وربما 
القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورتب النقل وصفات النقلة ومعرفة السند 
الصحيح مما عداه من مرسل ضعيفء هذا فرضه اللازم له. فإن زاد إلى ذلك 
معرفة الإجماع والاختلاف» ومن أين قال كل قائل وكيف يرد أقاويل المختلفين 
المتنازعين إلى الكتاب والسنة فحسن. 


وفرض عليه تعلم كيفية البراهين التي يتميز بها الحق من الباطل وكيف يعمل فيما 
1 5 5 : 000 : 90 
ظاهره التعارض من النصوص وكل هذا منصوص في القران 


' الضروري: ص:717١-‏ جاء في البحر المحيط في شأن تقليد أئمة الحديث في الحكم على الروايات:( قال 
الشيخ أبو إسحاق والغزالي : ويقول على قول أئمة الحديث ٠‏ كأحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وأبي داود » 
لانهم أهل المعرفة بذلك » فجاز الأخذ بقولهم » كما تأخذ بقول المقومين في القيم)ج :م ص: ه77 

' البحر الزخار أحمد بن يحيى المرتضى ج١‏ المقدمة ان 

اكد بر مط بز عوك لعي 130005 هي في التفرير والتحبير في شرح التحرير ج:" ص:7317 
الإحكام لابن حزم ج: 5ه ص: ه١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل .محمد بولوز 7 59م 


لكن معرفة الاختلاف علم زائد قال سعيد بن جبير: أعلم الناس أعلمهم بالاختلاف 
وصدق سعيد لأنه علم زائد »وكذلك معرفة من أين قال كل قائل. 

فأما معرفة كيفية إقامة البرهان فبقوله تعالى:( وقالوا لن يدخل لجنة إلا من كان 
هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) فلم نقل شيئا إلا ما 
قاله ربنا عز وجل وأوجبه علينا والحمد لله رب العالمين(...). 

وقال تعالى:( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن لله على 
كل شيء قدير) ففرض علينا معرفة الناسخ من المنسوخ وفرض على من قصد 
التفقه في الدين كما ذكرنا أن يستعين على ذلك من سائر العلوم بما تقتضيه حاجته 
إليه في فهم كلام ربه تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى:( ومآ أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل لله من يشآء 
ويهدي من يشآء وهو العزيز الحكيم ففرض على الفقيه أن يكون عالما بلسان العرب 
ليفهم عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ويكون عالما بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن وبه يفهم 
معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف الحركات وبناء الألفاظ. فمن جهل اللغة وهي 
الألفاظ الواقعة على المسميات وجهل النحو الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة 
لاختلاف المعاني فلم يعرف اللسان الذي به خاطبنا الله تعالى ونبينا صلى الله عليه 
وسلم ومن لم يعرف ذلك اللسان لم يحل له الفتيا فيه لأنه يفتي بما لا يدريء وقد نهاه 
الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى':"ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا" (...) وفرض على الفقيه أن يكون عالما بسير 
النبي صلى الله عليه وسلمء ليعلم اخر أوامره واولها وحربه صلى الله عليه وسلم 
لمن حارب وسلمه لمن سالم وليعرف على ماذا حارب ولماذا وضع الحرب. وحرم 
الده بعد فكليله وو جكامة ضلى الام عليه وشم الك حكد بها 

فمن كانت هذه صفته وكان ورعا في فتياه مشفقا على دينه صليبا في الحق حلت له 
الفتيا و إلا فحرام عليه أن يفتي بين اثنين أو أن يحكم بين اثنين وحرام على الإمام 
أن يقلده حكما أو يتيح له فتيا وحرام على الناس أن يستفتوه لآنه إن لم يكن عالما بما 
ذكرنا فلم يتفقه في الدين وإن لم يكن مشفقا على دينه فهو فاسق وإن لم يكن صليبا 
لم يامر بمعروف ولا نهى عن منكر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان 
على الناس قال تعالى:" ولتكن منكم أمة يدعون إلى لخير ويامرون بالمعروف 
وينهون عن لمنكر وأولئك هم لمفلحون") " 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل .محمد يولوز ‏ . /الا 


الأحكام تؤخذ من جميع الأحاديث والسنن الواردة في الموضوع لا من بعضها: 
يقول ابن حزم في المحلى:(وليس كل الأحكام توجد في خبر واحد ولا تؤخذ من 
خبر واحد ولكن تضم السنن بعضها إلى بعض ويؤخذ بها كلها.) ' 

معرفة قواعد أصول الفقه من أعظم الطرق التي تعين على استنباط الأحكام: 

يقول الزركشي فيما ينبغي لمفسر عموم القرآن وآيات الأحكام :( ولا بد من معرفة 
قواغة: أصول الفقه فإنه من أحظم الطرق في استثمان الأحكاه .من الآيات: 

- فيستفاد عموم النكرة في سياق النفي من قوله تعالى:(ولا يظلم ربك أحدا) وقوله:( 
فلا تغلم تفن ها أخفى لهم من قرة أعين ) 

- وفي الإستفهام من قوله:(هل تعلم له سميا). .| | 

- وفي الشرط من قوله:(فإما ترين من البشر أحدا) (وإن أحد من المشركين 
ابنتجارك) 

- وفي النهي من قوله:(ولا يلتفت منكم أحد). 

- وفي سياق الإثبات بعموم القلة المقتضى من قوله:(علمت نفس ما أحضرت)" 
وقوله (ونفس وما سواها) 

- وإذا أضيف إليها كل نحو( وجاءت كل نفس). 

- ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله:(إن الإنسان لفي خسر)(وسيعلم 
الكفار) (ويقول الكافر). 

- وعموم المفرد المضاف من قوله:(وصدقت بكلمات ربها وكتبه) (وقوله:(هذا كتابنا 
ينطق عليكم بالحق) والمراد جميع الكتب التي اقنضت فيها أعمالهم. 

.و عموم الضبع المحلى باللام فى قوله (وإذا 'الرسل أقنت):وقرله :واد اهنا حن 
النبيين ميثاقهم) وقوله:(إن المسلمين والمسلمات...) إلى آخرها 

- والشرط من قوله:(ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا 
هضما) وقوله:(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) وقوله:(وما تفعلوا من خير يعلمه 
لله) (أينما تكونوا يدرككم الموت) وقوله:(وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) 
وقوله:(وإذا رأيت الذين" يخوضصون في آياتنا فأعرضن عتهم) وقوله:( وإذا .جناءك 
الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم) هذا إذا كان الجواب طلبا مثل هاتين الآيتين. 
فإن كان ماضيا لم يلزم العموم وكقوله:(وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها) (وإذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله). 

وإن كان مستقبلا فأكثر موارده للعموم كقوله:(وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) 
وقوله:(وإذا مروا بهم يتغامزون) وقوله:(إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون). 1 1 

وقد لا يعم كقوله:(وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم). 

- ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه» وتسميته إياه عاصيا 
وترتيبه العقاب العاجل أو الآجل على فعله. 


' المحلى ج: / ص: 755 
' البرهان في علوم القرآن ج: ١‏ ص: 5 
' البرهان في علوم القرآن ج: ١‏ ص: / 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١/ا"‏ 


- ويستفاد كون النهي من ذمه لمن ارتكبه وتسميته عاصيا وترتيبه العقاب على 
فعله 

- ويستفاد الوجوب بالأمر بالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب ولفظة على ولفظة 
حق على العباد و على المؤمنين وترتيب الذم والعقاب على الترك وإحباط العمل 
بالترك وغير ذلك. 

- ويستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم والحظر والوعيد على الفعل وذم 
الفاعل وإيجاب الكفارة» وقوله لا ينبغي فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع شرعا 
أو عقلاء ولفظة ما كان لهم كذا وكذا و لم يكن لهم وترتيب الحد على' الفعل ولفظة 
لا يحل و لا يصلح ووصف الفعل بأنه فساد أو من تزيين الشيطان وعمله وأن الله لا 
يحبه وأنه لا يرضاه لعباده ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك. 

- ويستفاد الإباحة من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظر ونفي الجناح والحرج 
والإثم والمؤاخذة والإخبار بأنه يعفو عنه وبالإقرار على فعله في زمن الوحي 
وبالإنكار على من حرم الشيء والإخبار بأنه خلق لنا وجعله لنا وامتنانه علينا به 
وإخباره عن فعل من قبلنا له غير ذام لهم عليه؛ فإن اقترن بإخباره مدح دل على 
رجحانه استحبابا أو وجوبا. 

- ويستفاد التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب كقوله تعالى:(والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقوله(الزانية والزاني فاجلدوا) فكما يفهم منه وجوب 
الجلد والقطع يفهم منه كون السرقة والزنا علة. وأن الوجوب كان لأجلهما مع أن 
اللفظ من حيث النطق لم يتعرض لذلك بل يتبادر إلى الفهم من فحوى الكلام. 

وكذلك قوله تعالى:(إن الأبرار لفي نعيم) أي لبرهم ( وإن الفجار لفي جحيم) أي 
يسمى هذا في علم الأصول لحن الخطاب)." 


دور العلم بمنهجية تفسير النصوص في سلامة فهم آيات وأحاديث الأحكام: 
يقترح عبد العظيم الزرقاني على الناظر في القرآن لطلب التفسير ماخذ كثيرة 
أمهاتها أربعة: 

الأول: النقل عن رسول ا لله يه مع التحرز عن الضعيف والموضوع. 

الثانية: حدر سكن قن دل اد وى حكم ور فر مط خضي كيز 
بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه. 

الثالثة: الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلا ما لا يدل عليه الكثير 
من كلام العرب. 

الرايكة: الأحذ يما يفتضينه يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع؛ وهذا النوع الرابع هو 
الذي :هدعا بها الندي لابق عذاعى أفي قو 1ه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. " 


' البرهان في علوم القرآن ج: ١‏ ص: 4 
' البرهان في علوم القرآن ج: ١‏ ص: 4 
" مناهل العرفان ج: ؟ ص: /ا؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 0/5" 


ثم قال بعد ذلك:(فمن فسر القرآن برأيه أي باجتهاده ملتزما الوقوف عند هذه المآخذ 
معتمدا عليها فيما يرى من معاني كتاب اللهء كان تفسيره سائغا جائزا خليقا بأن 
يسمى التفسير الجائز أو التفسير المحمود. ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن 
ل كط عا كن امورو« البرافظ قر ور كارف وا العم امسا عير الكاير ا 
التفسير المذموم) | 

التمييز بين ما يقصد به الوعظ وبين ما يكون في تعليم الأحكام: 

يقول الشوكاني:(أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز قال 
لتفهم عنه؛ قال وإنما ثني الضمير في قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم. 

فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظء فإنه ليس المراد 
حفظها وإنما يراد الاتعاظ بها.)" 

التنازع في الأحكام لا يخرج من حقيقة الإيمان: 

يقول ابن القيم:(أهل الإيمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة 
الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما شرطه الله عليهم بقوله : ( 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) ولا ريب أن الحكم 
المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه .)" 

طرق استنباط الأحكام : 


فبحسب الشافعي رحمه الله:( إذا رفعت إلى المجتهد واقعة فليعرضها على نصوص 
الكتاب فإ ن أعوزه فعلى الأخبار المتواترة ثم على الاآحاد فإن أعوزه لم يخض في 
القياس بل يلتفت إلى ظواهر القرآن فإن وجد ظاهرا نظر في المخصصات من 
قياس أو خبر فإن لم يجد تخصيصا حكم به وإن لم يعثر على لفظ من كتاب ولا سنة 
نظر إلى المذاهب فإن وجدها مجمعا عليها اتبع الإجماع . فإن لم يجد إجماعا خاض 
في القياس. 

ويلاحظ القواعد الكلية أولا ويقدمها على الجزئيات كما في القتل بالمثقل يقدم قاعدة 
الردع والزجر على مراعاة الآلة» فإن عدم قاعدة كلية نظر في النصوص ومواقع 
الإجماع فإن وجدها في معنى واحد ألحق به و إلا انحدر إلى قياس مخيل فإن أعوزه 
تمسك بالشبه ولا يعود على طرد إن كان يؤمن بالله ويعرف مأخذ الشرع )* 

ما من حكم من الأحكام إلا ولله تعالى عليه دلائل وأمارات تدل عليه: 


' مناهل العرفان ج: ١‏ ص7" 
نيل الأوطار ج: * ص: 5" 
' إعلام الموقعين ج ١‏ ص 9؟ 
: القرافي "أنوار البروق في أنواع الفروق" ج ”" ص ١7/- ١١717‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يبولوز ‏ 0/1" 


يقول الآمدي ردا على المشككين في جدوى الاجتهاد في الأحكام(و أما احتمال عدم 
تأدية الاجتهاد إلى شيء من الأحكام فبعيد أيضا لأن الظاهر أنه ما من حكم إلا ولله 
تعالى عليه دلائل وأمارات تدل عليه والظاهر ممن له أهلية الاجتهاد إنما هو 
الاطلاع عليها والظفر بها)' 

الأحكام مصرح بها ومستنبطة: 


يقول صاحب البرهان في علوم القرآن عن الأحكامءهي:( قسمان أحدهما ما صرح 
به في الأحكام» وهو كثير وسورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير 
من ذلك. والثاني ما يؤخذ بطريق الاستنباط وهو على قسمين: أحدهما ما يستنبط من 
غير ضميمة إلى آية أخرى(. ..) والثاني ما يستنبط مع ضميمة آية أخرى)" 


ثم مثل لما يستنبط من غير ضم الآية محل الاجتهاد إلى آية أخرى: 

- باستنباط الشافعي تحريم الاستمناء باليد من قوله تعالى:(إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم إلى قوله: (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) 

-واستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله تعالى:(امرأة فرعون) و(امرأته حمالة 
الحطب ) ونحوه. 

-واستنباطه حجية الإجماع من قوله:(ويتبع غير سبيل المؤمنين). 

-واستنباطه صحة صوم الجنب من قوله تعالى:(فالان باشروهن) إلى قوله:( حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فدل على جواز الوقاع في 
جميع الليل ويلزم منه تأخير الغسل إلى النهار وإلا لوجب أن يحرم الوطء إلى آخر 
جزء من الليل بمقدار ما يقع الغسل فيه. 

ومثل لما يستنبط مع ضميمة آية أخرى: 

-باستنباط علي وابن عباس رضي الله عنهما أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله 
تعالى:( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) مع قوله:( وفصاله في عامين).واحتج بها 
أبو حنيفة على أن أكثر الرضاع سنتان ونصف: ثلاثون شهرا . 

-ومثله استنباط الأصوليين أن تارك الأمر يستحق العقاب من قوله تعالى:(أفعصيت 
أمري ) مع قوله:(ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم) .. 

وتجدر الإشارة إلى أنه يباح في آيات الأحكام من الاجتهاد والتأويل ما لا يباح في 
آيات الصفاتءيقول ابن القيم رحمه الله:( تأويل آيات الصفات وأخبارها بما يخرجها 
عن حقائقها هو أصل فساد الدنيا والدين وزوال الممالك وتسليط أعداء الإسلام عليه 
إنما كان بسب التأويل ويعرف هذا من له اطلاع وخبرة بما جرى في العالم ولهذا 
يحرم عقلاء الفلاسفة التأويل مع اعتقادهم لصحته لأنه سبب لفساد العالم وتعطيل 
الشرائع ومن تأمل كيفية ورود آيات الصفات في القرآن والسنة علم قطعا بطلان 


' الإحكام للآمدي ج: ١‏ ص: ١54‏ 
' البرهان في علوم القرآن ج: ١‏ ص: 5 -ه 
' البرهان في علوم القرآن ج: "١‏ ص: ه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 4/ا" 


تأويلها بما يخرجها عن حقائقها فإنها وردت على وجه لا يحتمل معه التأويل 
١‏ 
بوجه) 


آيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة: 

أشار ابن تيمية إلى أن السلف (لم يتنازعوا في تأويل آيات الصفات وأخبارها في 
موضع واحد بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على إقرارها وإمرارها مع فهم 
معانيها وإثبات حقائقهاء وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا وأن العناية ببيانها 
أهم لأنها من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد فبينها الله ورسوله 
بيانا شافيا لا يقع فيه لبس ولا إشكال يوقع الراسخين في العلم في منازعة ولا اشتباه 
ومن شرح الله لها صدره ونور لها قلبه يعلم أن دلالتها على معانيها أظهر من دلالة 
كثير من آيات الأحكام على معانيها ولهذا آيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا 
الخاصة من الناس)" 

بين آيات الأحكام وآيات الأسماء والصفات: 

بين ابن تيمية بالأمثلة التوضيحية أن آيات الأسماء والصفات يشترك فى فهمها 
الخاص والعام أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية وأن الأمر في آيات 
الأحكام لا تكون دائما كذلك (ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى بين لهم بقوله من الفجر (البقرة61١)‏ ولم 
يشكل عليه ولا على غيره قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان (البقرة67١‏ ) وأمثالها من آيات الصفات وأشكل على عمر بن الخطاب 
آية الكلالة ولم يشكل عليه أول الحديد وآخر الحشر وأول سورة طه ونحوها من 
آيات الصفات)" 

وبين أن آيات الأحكام يدخلها الإجمال بخلاف آيات الأسماء والصفات حيث يقول:( 
وأيضا فإن بعض آيات الأحكام مجملة عرف بيانها بالسنة كقوله تعالى ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك (البقرة97١)‏ فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام فبينته 
السنة بأنه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة وكذلك قوله وليطوفوا 
بالبيت العتيق مجمل في مقدار الطواف فبينته السنة بأنه سبع ونظائره كثيرة كآية 
السرقة وآية الزكاة وآية الحج وليس في آيات الصفات وأحاديثها مجمل يحتاج إلى 
بيان من خارج بل بيانها فيها وإن جاءت السنة بزيادة في البيان والتفصيل فلم تكن 
آيات الصفات مجملة محتملة لا يفهم المراد منها إلا بالسنة بخلاف آيات الأحكام)* 
ثم تعرض لإشكال بعض التصنيفات التي تصف آيات الأحكام بالمحكمة وآيات 
الصفات بالمتشابهة بقوله:( فإن قيل هذا يرده ما قد عرف أن آيات الأمر والنهي 
والحلال والحرام محكمة وآيات الصفات متشابهة؛ فكيف يكون المتشابه أوضح من 
المحكم ؟ قيل: التشابه والإحكام نوعان: تشابه وإحكام يعم الكتاب كله وتشابه وإحكام 


' مدارج السالكين ج: 7 ص: 761 
ابن تيمية "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" ج: ١‏ (ص١١٠١‏ 
الصواعق المرسلة ج: ١‏ ص: 7١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد يولوز ‏ ه/الا 


يخص بعضه دون بعضء فالأول كقوله تعالى:( الله نزل أحسن الحديث كتابا 
متشابها) (الزمر"”2 ) وقوله:( كتاب أحكمت أياته) (هود١)‏ وقوله:( يس والقران 
الحكيم) (يس" )١‏ والثاني كقوله :(هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات )(آل عمران") فإن أردتم بتشابه آيات 
الصفات النوع الأول فنعم هي متشابهة غير متناقضة يشبه بعضها بعضا وكذلك 
آيات الأحكام وإن أردتم أنه يشتبه المراد بها بغير المرادء فهذا وإن كان يعرض 
لبعض الناس فهو أمر نسبي إضافي فيكون متشابها بالنسبة إليه دون غيره. 

ولا فرق في هذا بين آيات الأحكام وآيات الصفاتء فإن المراد قد يشتبه فيهما بغيره 
على بعض الناس دون بعض وقد تنازع الناس في المحكم والمتشابه تنازعا كثيرا 
ولم يعرف عن أحد من الصحابة قط أن المتشابهات ايات الصفات بل المنقول عنهم 
يدل على خلاف ذلك فكيف تكون آيات الصفات متشابهة عندهم وهم لا يتنازعون 
في شيء منها وآيات الأحكام هي المحكمة وقد وقع بينهم) ' 

ما يكره من التعمق في قضايا الأحكام : 

يقول ابن رجب :( البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين أحدهما 
الظاهر الصحيح.ء فهذا حق وهو مما يتعين فعله على المجتهدين في معرفة الأحكام 
الشرعية. 

والثاني أن يدقق الناظر نظره وفكره في وجوه الفروق المستبعدة» فيفرق بين 
أنه قد وقع في طوائف من الفقهاء. 

وإنما المحمود النظر الموافق لنظر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من 
القرون المفضلة كابن عباس ونحوه ولعل هذا مراد ابن مسعود رضي الله عنه 
يقول: لأكروالضة؛ إياكم والتعمق وعليكم بالعتيق؛ راك كعات الف 
الفروق كدأب بحت الرأيء والسر في تلك أن متعلق الأحكام. في الحال الظنون 
باحتماعهما ون اقح فرق على بعد» فافهموا ذلك فإنه من قواعد الدين انتهى .ومما 
يدخل في النهي عن التعمق والبحث عنه أمور الغيب الخبرية)" 

الاختلاف في الأحكام ليس بمنكر : 

قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري:(ونحن نقول إنه ليس بمنكر أن 
يخالف ابن الحنفية ابن عباس ويخالف علي عمر وزيد بن ثابت بن مسعود في 
التفسير وفي الاحكام وإنما المنكر أن يحكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين 


' الصواعق المرسلة ج: ١‏ ص: 7١1‏ 
' جامع العلوم والحكم ج: ١‏ ص: 5/5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 5/ا" 


مختلفين من غير تأويل فأما اختلافهم فيما بينهم فكثير فمنهم من يعمل على شيء 
سمعه ومنهم من يستعمل ظنه ومنهم من يجتهد رأيه. 
ولذلك اختلفوا في تأويل القرآن وفي أكثر الأحكام غير أن ابن عباس قال في الحجر 
بقول سمعه ولا يجوز غير ذلك لأنه يستحيل أن يقول كان أبيض وهو من الجنة 
برأي نفسه وإنما الظان ابن الحنفية لأنه رآه بمنزلة غيره من قواعد البيت فقضى 
عزاياة الخد ون جرت كدق وخر المتوية لور ابر عباس فى العدر واددافين 
الجنة كثيرة منها أنه يأتي يوم القيامة وله لسان وشفتان يشهد لمن استلمه بحق 
فالأحكام مما يسوغ فيه الرأي والتأويل والاجتهادءيقول الزرقاني:( وأما ما لا يعلمه 
إلا الله تعالى فهو ما يجري مجرى الغيوب كالآيات التي تذكر فيها الساعة والروح 
والحروف المقطعة وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق فلا مساغ للاجتهاد في 
تفسيره ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمة 
على تأويله وأما مما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم فهو الذي يغلب عليه 
إطلاق التأويل وذلك باستنباط الأحكام وبيان المجمل وتخصيص العموم وكل لفظ 
احتمل معين فضا عدا فهو الدى د عقوا لعين العلمناء الاجتهاد فيه اعتمادا على 
الدلائل والشواهد دون مجرد الرأي)" 
وفي موضع آخر يقول:(التفسير بالرأي الجائز منه وغير الجائز المراد بالرأي هنا 
الاجتهاد فإن كان الاجتهاد موفقا أي مستندا إلى ما يجب الاستناد اليه يعيذا عن 
الجهالة والضلالة فالتفسير به محمود و إلا فمذموم)" 
نماذج من اجتهاد السلف و اختلافهم في الأحكام: 
ورد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ( أن معاوية بن أبي سفيان باع 
سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل فقال له معاوية ما أرى بمثل هذا 
بأساء فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويخبرني عن رأيه. لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على 
عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك 
إلا مثلا بمثل وزنا بوزن ) . 
قال الباجي في المنتقى شارحا:( ما ذهب إليه معاوية من بيع سقاية الذهب بأكثر من 
دا ع 1 و وي سي د رو م 
ويحتمل أن يكون لا يرى ذلك؛ ولكنه جوز التفاضل بين المصوغ منه وغيره لمعنى 
الصتواغة وقول ابي الدرداواستعة رسول اللت:صطلي الله عليه ووسنلم ينين عن مكل 
هذاء أنكر عليه فعله من تجويزه التفاضل في الذهب واحتاج إلى الاحتجاج بنهي 
النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك ؛ لأن معاوية من أهل الفقه والاجتهاد. 


' أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 0577) "تأويل مختلف الحديث" ج: ١‏ ص: 788 تحقيق 
محمد زهري النجار 0 بيروت- ١١93*‏ -9177١-عدد‏ الأجزاء :: ١‏ 

' مناهل العرفان ج: "١‏ ص: ٠‏ 

" مناهل العرفان ج: ١‏ ص: 0 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ /ا/ا" 


فليس لأبي الدرداء صرفه عن رأيه الذي روي إلا بدليل وحجة بينة . وقد روى 
ابن أبي مليكة قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر إلا بواحدة 
قال أصاب إنه فقيه .) ثم قال:(وقول معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا يحتمل أن يرى 
القياس مقدما على أخبار الأحاد على ما روي عن مالك» وذلك لما يجوز على 
الراوي من السهو والغلط والصواب تقديم خبر الواحد العدل ؛ لأن السهو والغلط 
يجوز فيه على الناظر المجتهد أكثر مما يجوز على الناقل الحافظ الفقيه (...) 

وقال أيضا:( ويحتمل أن يرى تقديم أخبار الآحاد إلا أنه حمل النهي على المضروب 
بالمضروب دون المصوغ بالمضروب ورأى أن الصياغة معنى زائد ويجوز أن 
يكون عوضا للفضل على حسب ما يقول أبو حنيفة فيمن باع مائة دينار في قرطاس 
بمائتي دينار أن ذلك جائز ويجعل القرطاس عوضا للمائة الأخرى ( 

وقال في شان ابي الذرداء ار وقول أفي'الدرداع من يعار تيرض مغاوية إذا أرط عن 
برأي يخالف النص ولم يحمل ذلك من معاوية على التأويل وإنما حمله منه على رد 
الحديث بالرأي إما لأنه لم يرد بقوله عن مثل هذا إلا المصوغ بالمضروب وفيه 
نقل النهي فيمتنع التأويل والتخصيص. 

وإما ؛ لأنه حمل قول معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا على تجويز التفاضل بين 
الذهبين في الجملة دون تفصيل . وأما التأويل فلا خلاف في جوازه وفيما قاله أبو 
الدرداء تصريح بان اخبار الاحاد مقدمة على القياس والرأي وقوله لا اساكنك 
بأرض أنت فيها مبالغة في الإنكار على معاوية وإظهار لهجره والبعد عنه حين لم 
يأخذ بما نقل إليه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر الرجوع عما خالفه.) 
وبخصوص موقف عمر قال:(وقوله: ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر 
ذلك له على معنى رفع ما ينكر إلى الإمام إذا لم يستطع على تغيير المنكر عنده؛ 
فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا وزنا بوزن على حسب ما 
يجب على الإمام من أمر حكامه بالحكم بالحق والتبصير لهم بصواب الأحكام. 
وقوله: إلا وزنا بوزن يقتضي المنع من الجزاف في ذلك ٠لأن‏ ما حرم فيه 
التفاضل يحرم فيه الجزاف , لأنه لا يعلم معه التساوي والجهل. فالتساوي كالعلم 
بالتفاضل في التحريم» والمنع من صحة العقد. ولا يجوز التحري في هذا لما جرت 
عاد قر كله التعياي تيرد و لع يتك عفز ير كي لاو علد عا فعار هك واج 
به أبو الدرداء لما احتمل من التأويل على ما قدمناه والله أعلم وأحكم .)' 


جواز التقليد في الأحكام دون العقائد: 

يقول الآمدي:(التوحيد لا يجوز فيه تقليد العامي للعالم وإنما يرجع إلى أدلة يشترك 
فيها الكل وهي أدلة العقل بخلاف الأحكام الشرعية»؛ فإنه يجب على العامي الأخذ 
بقول العالم فيها) ' 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 1/7" 


علاقة الأحكام بالسلطان: 

علاقة الأحكام بالقضاء من حيث المعنى والمفهوم : 

يشير النووي في شرحه لصحيح مسلم في كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى 
عليه للعلاقة الموجودة بين الأحكام والقضاء ابتداء من الأصول اللغوية. بقوله: 
(قال الزهري رحمه الله تعالى: القضاء في الأصل إحكام الشئ والفراغ منه “ويكون 
القضاء إمضاء الحكم. ومنه قوله تعالى:( وقضينا إلى بني اسرائيل..) وسمي الحاكم 
قاضها أنه يمحدي الاحكام ويحكمها إوايكو زر قطن تعن رحد فيجوز 0 
الظلم؛ قال حكيك الر كن اككمنهه | ذاامقمدة سح ا هيا ا 
ركوبها رأسها وسميت الحكمة حكمة لمنعها النفس من هواها)' 

الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها: 

ففي معرض حديث ابن العربي عن جواز تولي المرأة أمور القضاء استعرض ما 
وقع من تناظر بين القاضي أبي بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي فرج بن 
ار شر لتاقي لتك اتن القرت من أدذة جر اد حكه المرانرآن العرمن من 
ممكن من المرأة كإمكانه من الرجل. فاعترض عليه القاضي أبو بكر ونقض كلامه 
بالإمامة الكبرى فإن الغرض منه حفظ الثغور وتدبير الأمور وحماية البيضة وقبض 
الخراج ورده على مستحقه؛ وذلك لا يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل) 

و تدخل ابن العربي للفصل بين الرجلين بالقول :(وليس كلام الشيخين في هذه 
المسألة بشيء فإن المرأة لا يتاتى منها أن تبرز إلى المجلس ولا تخالط الرجال ولا 
تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها وإن 
كافك يررة لم يجمعيا والرجال مجلس راخد كر دحم فيه جعهم وتكون متاطنة لهم 
ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده) ' : 
والشاهد من هذا النص القول بأن المقصد من الأحكام تنفيذ القاضي لهاءأي ما 
يحتاج منها ذلك»وينسحب الأمر في التنفيذ على كل من تعينت عليه فردا أو إماما أو 
على من كان أميرا إقامة الأحكام الشرعية : 

ففي تعليق ابن حجر على قوله صلى الله عليه وسلم:( كلكم راع...) قال:( على من 
كان أميرا إقامة الأحكام الشرعية والجمعة منها ل قال الزين ين المنير:..الجمعة 
تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم..) | 
وحسما للتنازع بين الحكام وغيرهم من الناس يرى الباجي وغيره من الفقهاء أن 
(الأحكام العامة التي هي مصروفة إلى الأئمة لا يمضى فيها إلا ما يراه الإمام 
ويؤديه إليه اجتهاده دون رأي المحكوم عليه/)” 


شرح النووي على صحيح مسلم ج: 1١5‏ صس: 51 
أحكام القرآن:ج:؟' ص:487 
البا ١ ١‏ 
.فلع الباري ج 3 طن 
المنتقى للباجي ج ١‏ ص7 ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 1/97" 


وتبلغ مسؤولية الحكام درجة قتال الجاحدين للأحكام »يقول ابن حجر:(قوله: أن 
أقاتل..؛ أي بأن أقاتل (...) قوله: حتى يشهدوا »جعلت غاية المقاتلة» وجود ما ذكر 
فمقتضاه اسن تنهذه وأقام؛ وأتى» عصم دمه» ولق جحد بات الأحكام. والجواب: 
أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به» مع أن نص الحديث وهو قوله إلا 
بحق الإسلام يدخل فيه جميع ذلك؛ فإن قيل فلم لم يكتف به ونص على الصلاة 
والزكاة فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما لأنهما أما العبادات البدنيه 
والمالية)' 

العدل في الأحكام من فرائض الدين : 

يقول البيهقي في شعب الإيمان:(العدل بين الناس في الأحكام وعامة المعاملات من 
فرائض الدين» فأما ما اتصل بغير الحكم؛ فالناس كلهم مأمورون بأن ينصف 
بعضهم بعضا من نفسه» فلا الطالب يطلب ما ليس له ولا المطلوب يمنع ما عليه 
بعد أن كان قادرا على أن يعفو به. 

وأما ما اتصل منه بالحكم فجملته أن الحاكم لا ينبغي له أن يتبع هواه ولا يتعدى 
الحق إلى ما سواه كما قال الله عز وجل لداود عليه السلام:( يا داود إنا جعلناك 
اميه اللوم ‏ جرس لسوت ب للم 
الحاكم ليس رجلا خص من بين الناسء فقيل له: احكم بما شئت. فإن هذا لم يكن 
املك مقر جاتو ١‏ تل افر مدل 4و نهنا [نقين: علي جه الله تساتي. ١‏ لقم ل مدن عدا 
ويحمل المختلفين عليه)" 

وتبعا لذلك فإن الجور في الأحكام واتباع الهوى فيه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر 
. (قال الله تعالى ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 4 وقال صلى الله عليه وسلم : 
.1ك أعكن الثاين. على النهدو أمقطن الثادن إلى الله و امعد السادرع مين اللدور هدو لاه لاد 
من أمر أمة محمد شيئا ثم لم يعدل بينهم ) 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة 
قاض عمل بالحق في قضائه فهو في الجنة وقاض علم الحق فخان متعمدا فذلك في 
النار وقاض قضى بغير علم واستحيا أن يقول إني لا أعلم فهو في النار 4 فصح أن 
ذلك في الجائر العالم » والجاهل الذي لم يؤذن له في الدخول في القضاء » وأما من 
اجتهد في الحق على علم فأخطأ فقد قال عليه الصلاة والسلام ( إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ))" 

ودفعا للجور يرى العلماء نقض الممكن من الأحكام الباطلة»وقد عقد مسلم في 
صحيحه بابا سماه :باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورءو أورد فيه 
حديث( عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد)* 


' فتح الباري ج: ١‏ ص: 7 
شعب الإيمان ج: 75 ص آلا 

' إبراهيم بن علي ابن فرحون اليعمري (07/913) "تبصرة الحكام في أصول الأقضية" ج ١‏ ص ١5‏ - دار الكتب 
العلمد . 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد يولوز ٠7م‏ 


ويذهب بعض العلماء إلى حد مجاهدة الحكام مغيري الأحكام متى توفرت القدرة 
على ذلك:أورد الطحاوي في مشكل الآثار قوله:( وقد روي عن مالك في ذلك ما 
يدل على أن مذهبه كان فيه على مثل ما في حديث ابن عباس الذي رويناه من 
المخالفة بين الاثني عشر ألفا وبين ما دونها من الأعداد. 

كما سمعت محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان الخزاعي أبا عبد الله يذكر أن 
العمري العابد » وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب جاء 
إلى مالك فقال له يا أبا عبد الله قد نرى هذه الأحكام التي قد بدلت أفيسعنا مع ذلك 
التخلف عن مجاهدة من بدلها؟ 

فقال له مالك: إن كان معك إثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك التخلف عن ذلك » وإن لم 
يكن معك هذا العدد من أمثالك فأنت فى سعة من التخلف عن ذلكء وكان هذا 
الجواب من مالك أحسن جواب. وإنما أخذه عندنا والله أعلم من قول النبي صلى الله 
عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رويناه"ولن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة")' 
الشورى من عزائم الأحكام : 

وحرصا من الشرع على بلوغ أقصى درجات العدل الممكنة وتجنب غوائل الجور 
والظلم في الأحكامءأمر بالشورى وجعلها من عزائم الأحكام» يقول ابن عطية 
:(والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل العلم والدين 
فعزله واجب هذا مالا خلاف فيه وقد مدح الله المؤمنين بقوله:( وأمرهم شورى 
بينهم)) ' 000 

هل كان النبي يِل يشاور في الأحكام ؟: 

يجيب صاحب الفتح عن هذا السؤال بالقول:(المشاورة إنما تشرع عند عدم العزم؛ 
وهو واضح.وقد اختلف في متعلق المشاورة؛ فقيل في كل شيء ليس فيه نصء وقيل 
في الأمر الدنيوي فقط .وقال الداودي: إنما كان يشاورهم في أمر الحرب مما ليس 
فيه حكمءلأن معرفة الحكم إنما تلتمس منه. قال: ومن زعم أنه كان يشاورهم في 
الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة. 

وأما في غير الأحكام فربما رأى غيره أو سمع ما لم يسمعه أو يره كما كان 
يستصحب الدليل في الطريقء وقال غيره: اللفظ وإن كان عاما لكن المراد به 
الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الأحكام »قلت: وفي هذا 
الإطلاق نظرء فقد أخرج الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث علي قال: 
لعا ركد تيا الد امتو لا لحم رعسل .) الآية» قال لي النبي صلى الله 
. عليه وسلم: ما ترى دينار؟ قلت:لا يطيقونه» قال: فنصف دينارء قلت: لا يطيقونه 
قال: فكم ؟ قلت: شعيرة» قال: إنك لزهيد. فنزلت (أأشفقتم..) الآية. قال: فبي خفف 
الله عن هذه الأمة» ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الأحكام »ونقل السهيلي عن 
ابن عباس أن المشاورة مختصة بأبي بكر وعمر )" 


مشكل الآثار للطحاوي ج ١‏ ص 5 
تفسير القرطبي ج: 5 ص: 755 


' فتح الباري ج: ١‏ ص: ١5٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5/١‏ 


أما الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون فلا خلاف في اعتمادهم الشورى في 
الأحكام »فقد جاء : ([ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في 
إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه 
بغرة - عبد » أو أمة - فقال : لتأتيني بمن يشهد معك » فشهد معه محمد بن مسلمة ) 


قال ابن دقيق العيد تعليقا على الحديث(واستشارة عمر في ذلك : أصل في 
الاستشارة في الأحكام؛ إذا لم تكن معلومة للإمام » وفي ذلك دليل أيضا على أن 
العلم الخاص قد يخفى على الأكابر » ويعلمه من هو دونهم . وذلك يصد في وجه 
من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديثء فقال : لو كان صحيحا لعلمه فلان 
مثلاء فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة » وجاز عليهم فهو على غيرهم 
أجوز.)' 

وأما من يستشار ويستعان به في شورى الأحكام فلا بد فيه من شروط يحصل بها 
المقصودء وعلى رأسها:العلم بالدين وأحكامه »يقول القرطبي في أحكامه:(قال 
العلماء وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالما ديناء وقلما يكون ذلك 
الأافن عاقلري :قال الكسن: .ما كمن ,ديق امورئ هما الم يكمل: عفلم ؟ 


' إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ج ١‏ ص 5759 
' تفسير القرطبي ج: : ص: 6" 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 71م 


خصائص النبي ين في الأحكام : ' 

عقد النووي فصلا كاملا في كتابه "تهذيب الأسماء" في خصائص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الأحكام وغيرها وبين أن خصائصه يل أربعة أضرب: 

١‏ - ما اختص به يلد من الواجبات.من ذلك: صلاة الضحى ومنه الأضحية والوتر 
والتهجد والسواك والمشاورة »وقال في التهجد:(والصحيح أن التهجد نسخ وجوبه في 
حفه خبلى اله علية وسلم. كما نسح في دق الامة ) 

ومنه وجوب مصابرته العدو وإن كثروا وزادوا على الضعفء ومنه قضاء دين من 
مات وعليه دين لم يخلف وفاء »وقيل يجب عليه يه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول: 
لبيك إن العيش عيش الآخرة »و في النكاح أنه أوجب عليه تخيير نسائه بين مفارقته 
واختياره »فلما خيرهن اخترنه والدار الآخرة فحرم عليه التزوج عليهن والتبدل 
بهن» مكافاة لين على خسن ضنيمون. قال النووي:( فالآصح انه لم يحرم وإنما حرم 
التبدل وهو غير مجرد الطلاق) 

؟- ما اختص به من المحرمات: كالشعر والخط ومنه الزكاة و صدقة التطوع . 
وكان يحرم عليه إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل» وكان يحرم عليه 
مد العين إلى ما متع به الناس من زهرة الدنياء وحرم عليه خائنة الآعين وهي 
الإيماء برأس أو يد أو غيرهما إلى مباح من قتل أو ضرب أو نحوها على خلاف ما 
يظهر ويشعر به الحال وكان لا يصلي أولا على من مات وعليه دين لا وفاء له 
ويأذن لأصحابه في الصلاة مك لت م ع كه 
رم ل 000500 
ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها »ومنه خمس الخمس في الفيء 
والغنيمة»؛ وأربعة أخماس الفيء», ودخول مكة بلا إحرامء وإباحة القتال فيها ساعة 
را ل ل ل اي ا ل 
دوواد ويجل اتنهادة من يحجهد 40 ريحي الموات النعة واد بقن كدرو 
بالنوم محتطعها: وفى إراكة مكله في السحد مع 'الطانة وكين ١‏ 

رائت له أخد الظعاء , السررات شوجمالكبيها الفحداة الدهها ذا احف كربق يل اليهما 
ويجب على صاحبهما البذل له ول وصيانة مهجته ينه قال الله تعالى:( النبي أولى 
بالمومنين من أنفسهم) (9” الأحزاب) قال النووي :(واعلم أن معظم هذه المباحاة لم 
يفعلها صلى الله عليه وسلم وإن كانت مباحة له والله اعلم). 

وفي هذا المجال أيضا في باب النكاح: إياحة الزواج بأكثر من أربع .ومنه انعقاد 
نكاحه بلفظ الهبة على الأصح ». وإذا عقد نكاحه بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا 
بالدخول بخلاف غيره »ومنه انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود وفي حال الإحرام على 


' النووي "تهذيب الأسماء واللغات" ج: ١‏ ص: 5١‏ ددار الفكر - بيروت- -١135‏ الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء 
1 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5/84 


لفحت قن الحنية :ذا وهب ف تعاع اهز أذ نكن المي الإحاقة على لصحيف 
ويحرم على غيره خطبتها. وفي وجوب القسم بين أزواجه وإمائه وجهان. وأعتق 
صفية بلا عوض وتزوجها بلا مهر. 00 
كما اختصن هه صلى الله فلن سل هق الفضدانقةوالأكواء فقفة أ أؤز اح اللا 
توفي عنهن محرمات على غيره أبدا . ومنه أن أزواجه أمهات المؤمنين سواء من 
توفيت تحته ومن توفي عنها وذلك في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن 
وطاعتهن. ' ومنه تفضيل نسائه ويخ على سائر النساء وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين 
وتحريم سؤالهن إلا من وراء حجاب ويجوز في غيرهن مشافهة. , اا, 1 
وأصحابه خير القرون وأمته معصومة من الاجتماع على ضلالة وشريعته مؤبدة 
وناسخة لجميع الشرائع» وكتابه معجزة محفوظ عن التحريف والتبديل» وهو حجة 
على الناس بعد وفاته. ومعجزات سائر الأنبياء انقرضتء ونصر بالرعب مسيرة 
شهر وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا وأحلت له الغنائم وأعطي الشفاعة والمقام 
المحيوه ا نسل لى الساطي ”كاد 
وهو سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وأول من 
يقرع باب الجنة وهو أكثر الانبياء تبعاء وأعطي جوامع الكلم وصفوف أمثته في 
الصلاة كصفوف الملائكة »وكان لا ينام قلبه ويرى من وراء ظهره كما يرى من 
ولا أن يناديه باسمه فيقول: يا محمدء بل يقول: يا نبي الله يا رسول الله ويخاطبه 
المصلي بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولو خاطب أدميا غيره 
بطلت صلاته ويلزم المصلي إذا دعاه. ' 
ومكهاان تحبده وهو في :الضلاة ولا تقط ل ضلاقة مار كانت الزدية الخلا له حاتت 
غيره من ولاة الأمور فلا تحل له هدية رعاياهم » ولا يجوز الجنون على الأنبياء 
ويجوز عليهم الإغماء لأنه مرض بخلاف الجنون واختلفوا في جواز الاحتلام 
والأشهر امتناعه وفاته ‏ ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر وواظب عليهما 
بعد العصر » وقال صلى الله عليه وسلم:(كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا 
١ ' "١‏ 
وقيل معناه أن أمته ينسبون إليه يوم القيامة وأمم سائر الانبياء لا تنسب إليهم وقيل 
ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب. ومن الخصائص انه صلى الله 
عليه وسلم يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحيء ولا يسقط عنه الصلاة ولا غيرها 
ومنه أن من رآه في المنام فقد رآه حقا فإن الشيطان لا يتمثل بصورته ولكن لا يعمل 
بما يسمعه الرائي منه في المنام فيما يتعلق بالأحكام إن خالف ما استقر في الشرع 
لعدم ضبيط الراني :لآ للشك.في: الرؤية لأن الخين لآ يقيل ال من تايط مكلف والدائم 
بخلافه 


' تهذيب الأسماء ج: ١‏ ص: 58 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز ‏ 6/م 


ومنها أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء للحديث المشهور ومنها قوله صلى الله 
عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد قال أصحابنا وغيرهم فتعمد الكذب 
عليه من الكبائر فإن استحله المتعمد كفر حتى قال النووي:(واعلم ان هذا الضرب لا 
ينحصر ولكن نبهنا بما ذكرناه على ما سواه)' 
ثم بين سبب تفصيله في خصائص النبي ون بقوله:(ربما رأى جاهل بعض 
الخصائص ثابتا في الصحيح فعمل به أخذا بأصل التأسي فوجب بيانها لتعرف ولا 
مشاركة فيها وأي فائدة أعظم من هذه)" 
النسخ في الأحكام: 
معرفة الناسخ والمنسوخ ضروري في الأحكام: 
قال القرطبي في بيان سبب نزول قوله تعالى:( ما ننسخ من آية أو ننسها..):( أن 
اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك وقالوا إن 
محمدا يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه؛ فما كان هذا القرآن إلا من جهته ولهذا 
يناقض بعضه بعضاء فأنزل الله:( وإذا بدلنا آية مكان آية) وأنزل (ما ننسخ من 
آبة)) ' 
ثم بين فوائد وأهمية معرفة الناسخ والمنسوخ بقوله:(معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته 
عظيمة لا يستغنى عن معرفته العلماء ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء لما يترتب عليه 
من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام. 
روى أبوالبختري قال: دحل على برضي الدضند المسحةة فإذ| وجل يخوت الشائن. 
فقال:.ما هذا؟ قالوا رجل يذكر الناس. فقال: ليس برجل يذكر الناس» ولكنه يقول أنا 
فلان بن فلان فاعرفوني, فأرسل إليه. فقال* أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فقال: اج 
قال: فأخرج من مسجدناء ولا تذكر فيه. وفي رواية أخرى أعلمت الناسخ والمنسوخ 
قال لا قال: هلكت وأهلكت)* 
يقول ابن بدران وهو يعدد شروط الاجتهاد(وأن يعرف الناسخ والمنسوخ من الكتاب 
والسنة» لأن المنسوخ بطل حكمه وصار العمل على الناسخ» فإن لم يعرف الناسخ 
من المنسوخ أفضى إلى إثبات المنفي ونفي المثبت ويكفيه أن يعرف أن دليل هذا 
الحكم ليس بمنسوخ. فلا يشترط عليه أن يعرف جميع الأحاديث المنسوخة من 
الناسخة ومع هذا فالإحاطة بمعرفة ذلك أيسر من غيره لقلة المنسوخ بالنسبة إلى 
المحكم من الكتاب والسنة وقد صنف في ناسخ القرآن ومنسوخه جماعة منهم أبو 
جعفر النحاس والقاضي أبو بكر وابن العربي ومكي صاحب الإعراب ومن 
المتقدمين هبة الله بن سلامة ومن المتأخرين ابن الزاغواني وابن الجوزي وغيرهم 
وألف في ناسخ الحديث ومنسوخه جماعة منهم الشافعي وابن قتيبة وابن شاهين 
وابن الجوزي وغيرهم) .. 
لا ناسخ إلا ما نفى حكما ثابتا: 


' تهذيب الأسماء ج: ١‏ ص: 55 
تهذيب الأسماء ج: ١‏ ص-: 05> 

' تفسير القرطبي ج: ٠‏ ص: 57-51١‏ 

0 تفسير القرطبي ج: ١‏ ص: 57-5١‏ 

“السسكل لابن بدران أت 54 )ج: ١س 70١‏ ١ا/ا؟‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز ‏ 5/م 


بعد أن نفى الطبري أن يكون قوله عز وجل:( فأينما تولوا فثم وجه الله) منسوخا 
قال: (وقد دللنا في كتابنا"كتاب البيان عن أصول الأحكام" على أن لا ناسخ من آي 
القرآن وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما نفى حكما ثابتاء وألزم العباد 
كيه عير ميعن بطاهره وباطتها غين ذلك قاما" ذا ها احتدل غير ذلك هن أن 


والمضنوت كمعر لاريها اعم رهق كر بره فى هذا التورطنة :را وفعركة ل لمعي 
الذي كان قد ثبت حكمه وفرضه ولم يصح واحد من هذين المعنيين» اوت جلي 
ااعا كفم ويجة للد تكد يكت الام لوا لكان في افو اد أو امعو 
نسخ الأحكام يؤثر على المستقبل ولا ينقض الماضي : 

قال القرطبي في قوله تعالى:(يوصيكم الله في أولادكم):(ودل نزول هذه الآية على 
نكتة بديعة» وهو أن ما كانت عليه الجاهلية تفعله من أخذ المال لم يكن في صدر 
الإسلام شرعا مسكوتا مقرا عليه. لأنه لو كان شرعا مقرا عليه لما حكم النبي صلى 
اله عليه وسلم على عم الصبيتين برد ما أخذ من مالهما لأن الأحكام إذا مضت 
وجاء النسخ بعدها إنما يؤثر في المستقبل فلا ينقض به)' 

لا نسخ بعد رسول الله ك: 

يقول ابن قدامة:(ولمن أجاز د بيعهن أن يحتج بما روى جابر قال: بعنا أمهات الأولاد 
على عه زول الله لى الله علية وسلم وأبي: بكر :لما كان عمن رصبي لد عده 
نهانا فانتهينا. رواه أبو داود .وما كان جائزا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبي بكر لم يجز نسخه بقول عمر ولا غيره ولأن نسخ الأحكام إنما يجوز في 
عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن النص إنما ينسخ بنص مثله. وأما قول 
الصحابي فلا ينسخ ولا ينسخ به. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 
يتركون أقوالهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتركونها بأقوالهم وإنما 
تحمل مخالفة عمر لهذا النص على أنه لم يبلغه» ولو بلغه لم يعده إلى غيره)" 
الأحكام الدنيوية هي التي تنسخ: 

قال السبكي في سياق الحديث عن ما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ( يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ):(وقال القرطبي: وذكره الدين؛ تنبيه على ما 
في معناه من الغصب وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحته وغير ذلك من 
التبعات؛ لكن هذا إذا امتنع من أداء الحقوق مع تمكنه. أما إذا لم يجد المخرج من 
ذلك سبيلاء فالمرجو من كرم الله تعالى إذا صدق في قصده وصحت نيته أن يرضي 
الله تعالى خصومه عنه ولا يلتفت إلى من أشار إلى أنه منسوخ ؛ لأن الأحكام 
الدنيوية هي التي تنسخ والحديث إنما تعرض لمغفرة الذنوب.)”' 


تفسير الطبري ج: ١‏ ص: 5٠05‏ 
تفسير القرطبي ج: هء ص: ىه 
ال ٠ص‏ :"3 
الى عي ع فض السبكي(ت 072575) "فتاوى السبكي" ج ١‏ ص 51” - دار المعارف. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 8/1 


قواعد أخرى متفرقة تهم الأحكام: 

الأصل تساوي الناس في الأحكام: 

فقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام» يقول ابن حجر:(وقد جاء 
الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام وأن التفاضل الحقيقي بينهم إنما 
هو بالتقوى فلا يفيد الشريف النسب نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى وينتفع الوضيع 
النسب بالتقوىء كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم)' فالأصل تساوي الأمة 
في الأحكام المشروعة فلا يقبل التخصيص بقوم دون قوم إلا بدليل»يقول الشوكاني 
(يوسف قد قال مرة لا تصلي صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وزعم أن الناس إنما صلوها معه صلى الله عليه وآله وسلم لفضل الصلاة معه. 
قال: 0 .القول عندنا ليس بشيء انتهى وأيضا الأصل تساوي الأمة في الأحكام 
بإجماع الصحابة على فعل هذه الصلدة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
هذا الخذيت قم .على ذلك المفهوم) ' ى مشاركة الأمة الشبى و في الأحكام أظير 
وأغلب. 


يقول الآمدي في الإحكام:( وإن كان عليه السلام قد اختص عنهم بخصائص لا 
يشاركونه فيها غير أنها نادرة بل أندر من النادر بالنسبة إلى الأحكام المشترك فيها 
وعند ذلك فما من واحد من آحاد الأفعال إلا واحتمال مشاركة الأمة للنبي عليه 
السلام فيه أغلب من احتمال عدم المشاركة إدراجا للنادر تحت الأعم الأغلب فكانت 
المشاركة أظهر) ' ويقول ابن حجر متحدثا عن النبي 5:( وأنه قد يخص بعض أمته 
بحكم ويمنع غيره منه» ولو كان بغير عذر وأن خطابه للواحد يعم جميع المكلفين 
حتى يظهر دليل الخصوصية)* 

فالأصل في الأحكام أن تشمل الرجال والنساء»الصالح من الناس والطالحءإذ لا 
كادفت اخ الأحكام تشمل الجميع إلا ما خصه الدليل:يقول ابن تيمية:( لا خلاف بين 
الفريقين أن آيات الأحكام والوعد والوعيد التي في القرآن تشمل الفريقين وإن كانت 
بصيغة المذكر(...) كما ندخل نحن فيما خوطب به الرسول وكما تدخل سائر الأمة 
فيما خوطب به الواحد منها) ويقول الآمدي:(النساء وإن شاركن الرجال في كثير 
من أحكام التذكير فيفارقن الرجال في كثير من الأحكام الثابتة بخطاب التذكير 
كأحكام الجهاد في قوله تعالى (وجاهدوا في الله حق جهاده ) وأحكام الجمعة في قوله 
تعالى:( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) إلى غير 
ذلك من الأحكام ولو كان جمع التذكير مقتضيا لدخول الإناث فيه لكان خروجهن 


فتح الباري ج: ٠١‏ ص: 458 

' نيل الأوطار ج: 4 ص: 4 

الإتحكام للأمدى 2 م و 

' فتح الباري ج: ٠١‏ ص: ١5‏ 

' كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة ج: 5 ص: 578 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ //”" 


عن هذه الأوامر على خلاف الدليل وهو ممتنع فحيث وقع الاشتراك تارة والافتراق 
تارة علم أن ذلك إنما هو مستند إلى دليل خارج لا إلى نفس اقتضاء اللفظ لذلك)' 


وهذا عثمان 5ه يقضي على عبد الله بن عمر رضي الله عنه باليمين أنه ما كتم عيبا 
علمه تجويزا منه لبيع الإنسان عبده بالبراءة وإعمالا منه بالبراءة فيما لم يعلم البائع 
من العيوب دون ما علم؛ وأبقى للمبتاع حكم الرد بالعيب فيما علم به البائع وكتمه 
»يقول الباجي الذي أورد ذلك في المنتقى( وإن كان عثمان بن عفان رضي الله عنه 
لا يشك في فضل عبد الله بن عمر وأنه لا يرضى بكتمان عيبه والتدليس به إلا أن 
الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على حد واحد في الصالح والطالح » وإنما 
يختلف حالهما في الأحكام التي تتعلق بالتهمة وظاهرها سالم ويحتمل أن يكون عبد 
الله بن عمر اعتقد أن البراءة المطلقة تبرئه فيما علم من العيوب وما لم يعلم فلم 
يسوغه ذلك عثمان رضي الله عنه)" 

وحتى في حالة الاقتتال بين المسلمين فالأصل تساويهم في الأحكام؛يقول الح خييي 
في المبسوط :(والتسوية بين الفئتين المتقاتلتين بتأويل الدين في الأحكام أصل) " 


والقاعدة العامة لا تنفي د بعض الخصوصيات(فإن الشارع يخصص بعض الأعيان 
والأفعال :و الأرهان: و الأماكق بتعطن الأحكام» و إن له يظون لذا موحي التخصيص)" 
مالا يعقل من الأحكام يقتصر فيه على المنصوص: 

يقول الكاساني في بدائع الصنائع:(وقد ثبت بالأحاديث أن الوضوء سبب لإزالة 
الآثام عن المتوضئ للصلاة » فينتقل ذلك إلى الماء » فيتمكن فيه نوع خبث كالمال 
الذي تصدق به ؛ ولهذا سميت الصدقة غسالة الناس وأما على قول زفر ؛ فلأنه قام 
به معنى مانع من جواز الصلاة وهو الحدث ؛ لأن الماء عنده إنما يصير مستعملا 
بإزالة الحدث . وقد انتقل الحدث من البدن إلى الماء » ثم الخبث والحدث وإن كانا 
من صفات المحل ؛ والصفات لا تحتمل الانتقال لكن ألحق ذلك بالعين النجسة 
القائمة بالمحل حكما والأعيان الحقيقية قابلة للانتقال فكذا ما هو ملحق بها شرعا » 
وإذا قام بهذا الماء أحد هذين المعنيين لا يكون في معنى الماء المطلق » فيقتصر 
الحكم عليه على الأصل المعهود أن ما لا يعقل من الأحكام يقتصر على المنصوص 
عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا إذا كان في معناه من كل وجه). 

تنبني الأحكام على ما يكون لنا طريق إلى معرفته: 

يقول السرخسي في المبسوط: (ولو قال أنت طالق الساعة إن كان في علم الله تعالى 
أن فلانا يقدم إلى شهر فقدم فلان لتمام الشهر طلقت بعد القدوم » وهو دليل لهما 
على أبي حنيفة رحمه الله تعالى ؛ لأن علم الله تعالى محيط بالأشياء كلها كما أن 


' الإحكام للآمدي ج: ١‏ ص: 78/8 

' المنتقى للباجي ج ؛ ص ١85‏ 

' المبسوط: ج ٠‏ ص58١‏ 

إعلام الم لمي 2 ١5ص‏ ده 

أبو بعر مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي(ت05/1) "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" ' ج١1‏ ص72 دار 
الكتب العلمية. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 5/5" 


الموت كائن لا محالة » ولكنا نقول : معنى هذا الكلام إن قدم فلان إلى شهر ؛ لأن 
علم الله تعالى لا طريق للحالف إلى معرفته » وإنما تنبني الأحكام على ما يكون لنا 
طريق إلى معرفته فكأنه قال : إن قدم فلان إلى شهر فلهذا تآخر الوقوع إلى 
١ 5‏ 

القدوم) 

جعل الله الأحكام على الظاهر بين العباد : 

قال الشافعي:( الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب)' وقال الطبري:( جعل الله 
تعالى الأحكام بين عباده على الظاهر وتولى الحكم في سرائرهم دون أحد من خلقه 
فليس لأحد أن يحكم بخلاف ما ظهر لأنه حكم بالظنون ولو كان ذلك لأحد كان أولى 
الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حكم للمنافقين بحكم المسلمين بما 
أظهروا ووكل سرائرهم إلى الله وقد كذب الله ظاهرهم في قوله:( والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون)" 

وقال القرطبي في قول النبي يا (لأسامة أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا 
أخرجه مسلم أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب وذلك لا يمكنء فلم يبق إلا أن 
يبين عنه لسانه وفي هذا من الفقه باب عظيم وهو أن الأحكام تناط بالمظان 
والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر) 


' السرخسي المبسوط ج 5" ص ١١٠١‏ 
' تفسير القرطبي ج: ا صس: ٠٠٠١‏ 
؛ تفسير القرطبي ج: 5 ص: 7794 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد يبولوز .9م 


وقال صاحب الفتح:(ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة فلما رأى الشبه بينا 
بعتبة قال احتجبي منه يا سودة انتهى. ولعل السر في قوله: انما أنا بشر امتثال قول 
الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم أي في إجراء الأحكام على الظاهر الذي يستوي فيه 
جميع المكلفين فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به ليتم الإقتداء به وتطيب 
نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن) وقال في 
والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب والله أعلم)' وفي موضع غيره 
أكد أنه لا يلام من حمل الأحكام على الظاهر :(وفيه جواز إطلاق اللفظ المشترك 
كير يه نس ل مار لك تر در 
ع ا ا ل ا 
التكليفية وفيه أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته 8 له يلم وإن كان فتراف المنتكلم 
مخاره رن تفنو اندي طللي اناد عليه ونبك خماق: طول اليد على الحقيقة افلم بتكن 
7 
عليهن ) 
ويقول السرخسي في المبسوط:(الأحكام تنبني على العادة الظاهرة ويقاء الولد في 
بطن أمه أكثر من سنتين في غاية الندرة فلا يجوز بناء الحكم عليها/)* 
الأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة: 


قال ابن القيم في حديث ورد فيه اتهام امرأة لرجل أدركه الناس وهو يشتد هربا بأنه 
أجبرها على الزناءولما رفع إلى النبي يِ أمر برجمه غير أنه أفلت من الحد بسبب 
اعتراف الجاني الحقيقي:( والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البينات 
والأقارير وشواهد الأحوال » وكونها في نفس الأمر قد تقع غير مطابقة ولا تنضبط 
أمر لا يقدح في كونها طرقا وأسبابا للأحكام)” 

مجرد النية لا عبرة بها في الأحكام: 

يقول الكاساني:(مجرد النية لا عبرة به في الأحكام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( 
: إن الله عفا عن أمتى ما تحدثت به أنفسهم ما لم يتكلموا به أو يفعلوا 4 )' 
المسلمون كلهم مؤمنون عندنا في الأحكام ولا ندري من هم عند الله: ْ 
قال ابن قدامة في المغني:(قال الثوري:المسلمون كلهم مؤمنون عندنا في الأحكام 


' فتح الباري ج: ١١‏ ص: ١75‏ 


فتح الباري ج: 1]آصس: 1.0 

" فتح الباري ج: "ا صس: 5/8/8 
المبسوط للسرخسي ج ” ص 55 
' إعلام الموقعين: ج “ا ص ١5‏ 
بدائع الصنائع للكساني ج ١‏ ص ١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ ١903م‏ 


مقابر المسلمين ويغسل ويصلي عليه وإن سبي منفردا عن أبويه أجزأه عتقه لأنه 
محكوم بإسلامه وكذلك إن سبي مع أحد أبويه ولو كان أحد أبوي الطفل مسلما 
والآخر كافرا أجزأ إعتاقه لأنه محكوم بإسلامه)' 

الأحكام تناط بالغالب لا بالصورة النادرة : 

قال ابن حجر:(وقال اليعمري:الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة فينبغي 
لاحلكة الخدت ملفا اك برقا كما سرع الفصركي فد لقداارو زر عاك والعادوة 
وحوع الك وار واو يشق عملا بالغالب). 

ا ام ا 
أو في طريقه ولا ضرر على جار لم يشارك في أصل ولا طريق إلا نادرا واعتبار 
هذا النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم الملاصقة لأآن حصول الضرر له قد 
عم في دادر العاءاك: كجهي شدي و لوطاوع على العور اك و ههه عن ارواتج 
الكريهة التي يتأذى بها ورفع الأصوات وسماع بعض المنكرات ولا قائل بثبوت 
الشفعة لمن كان كذلك والضرر النادر غير معتبر لأن الشارع علق الأحكام بالأمور 
الغالبة) ' 

الأحكام تترتب على الأسباب : 

يقول الزيلعي في تبيين الحقائق:( الأحكام تثبت بأسبابها فصارت كالعلل الشرعية » 
فإنها أمارات في حق الشارع وفي حقنا لها حكم الإثبات . ولهذا وجب الضمان على 
الشهود عند الرجوع ؛ لأن الحكم يحال إلى شهادتهم إيجابا )؛ 

ويقول الزرقاني في شرحه على الموطأ:(فمن زوج ابنته هازلا انعقد النكاح وإن لم 
يقصده. والطلاق فيقع طلاق اللاعب إجماعاء والعتق فمن أعتق رقيقه لاعبا عتق 
وإن لم يقصده. لأن اللاعب بالقول وإن لم يلتزم حكمه فترتب الأحكام على 
الأسباب للشارع لا له فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى ولا يعتبر قصده لأن 
الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفظ المتضمن للمعنى 
قصد لذلك المعنى لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره فإنه قصد غير 
المعنى المقول وموجبه فلذا أبطله الشارع)” 

وقد سئل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار (عن طلاق السكران فقالا: إذا طلق 
السكران جاز طلاقه وإذا قتل قتل به؛ قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. وبه قال 
جماعة من التابعين وجمع من الصحابة والأئمة الأربعة فيصح عنه مع أنه غير 
مكلف تغليظا عليه ولأن صحته من قبيل ربط الأحكام بالأسباب)' 

اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف الأحكام: 


١ صس:‎ ٠ 3-3 لمغني‎ ١١ 
١19 ص:‎ ١ فتح الباري ج:‎ 
0 نيل الأوطار ج: لخن‎ 


شرح الزرقاني ج: ' ص: ١5‏ 
شرح الزرقاني ج: ؟"' ص: لحتنا 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7 9317م 


وفي السياق السابق يقول الزرقاني أيضا:(وخالف أبو حنيفة لأن اختلاف الأسباب 
يقتضي اختلاف الأحكام لأجل إصلاح الحكمة والقتل مباين للظهار وهذا ظاهر 
ببادىء الرأي لكن يرد ما في الصحيح في حديث السوداء أن سيدها قال للنبي صلى 
الله عليه وسلم علي رقبة ولم يذكر عن ماذا أفأعتقها فلم يأذن له حتى قال أين الله 
تعالى فقالت في السماء قال ومن أنا قالت رسول الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة) ' 

وفي تبدل الأحكام بتبدل الأسباب يقول ابن حجر عن حكم سليمان بعد حكم داود 
عليهما السلام:(ولا يكون ذلك من نقض الحكم الأول ولكن من باب تبدل الأحكام 
بتبدل الأسباب وقال بن الجوزي استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملا فأجاد 
وكلاهما حكم بالاجتهاد لأنه لو كان داود حكم بالنص لما ساغ لسليمان أن يحكم 
الأصل أن الأحكام تضاف إلى أسبابها لا إلى شروطها: 

يقول الكاساني:(واختلف أيضا في سبب وجوب هذه الكفارة قال بعضهم : إنها تجب 
بالظهار والعود جميعا ؛ لأن الله تعالى علقها بهما بقوله تعالى ( والذين يظاهرون 
من نسائهم ثم يعودون او فتحرير رقبة ) وقال بعضهم : سبب الوجوب هو 
الظهار والعود شرط ؛ لأن الظهار ذنب . ألا ترى أن الله تعالى جعله منكرا من 
اقول وزورا ؟ والحاجة الى :رقع التنب والزيجر عنه في المستكل ثاخة فنهب 
الكفارة ؛ لأنها رافعة للذنب وزاجرة عنه والدليل عليه أنه تضاف الكفارة إلى 
الظهار لا إلى العود يقال : كفارة الظهار والأصل أن الأحكام تضاف إلى أسبابها لا 
إلى شروطها)" 

الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت: 

يقول ابن القيم:(لو اتفق في وقت آخر أنه اشتهر حلفهم ونذرهم بالاعتكاف والرباط 
وإطعام الجائع وكسوة العريان وبناء المساجد دون هذه الحقائق المتقدم ذكرها لكان 
اللازم لهذا الحالف إذا حنث الاعتكاف وما ذكر معه » دون ما هو مذكور قبلها ؛ 
لأن الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت ٠‏ وتبطل معها إذا بطلت , 
كالعقود في المعاملات والعيوب في الأعواض في المبايعات ونحو ذلك ؛ فلو تغيرت 
العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى لحمل الثمن من المبيع عند الإطلاق على 
السكة والنقد المتجدد دون ما قبله )* 


تعليق الأحكام على الشهور العربية دون غيرها من شهور العجم : 

يقول القرطبي:(الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور 
والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط وإن لم 
تزد على اثني عشر شهرا لأنها مختلفة الأعداد» منها ما يزيد على ثلاثين ومنها ما 
ينقصء وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما ينقص والذي ينقص 


! شرح الزرقاني ج: ' ص: 77١‏ 
١‏ فح الباري ج: 1س 2165 
١‏ 5 درن 

' بدائع الصنائع ج ؟" ص 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 91م 


ليس يتعين له شهر وإنما تفاوتها في النقصان والتمام على حسب اختلاف سير القمر 
في البروج)' 
الحين المعلوم هو الدي تتعلق به الأحكام لا المجهول : 
يقول القرطبي:( قال ابن العربي: الحين المجهول لا يتعلق به حكم والحين المعلوم 
الأحكام والأيمان أعم الأسماء والأزمنة» والشافعي يرى الأقل وأبو حنيفة توسط 
فقال ستة أشهر ولا معنى لقوله لأن المقدرات عنده لا تثبت قياسا وليس فيه نص 
عن صاحب الشريعة. 
فيحمل على رععة عند الشافعي لأنه أقل النافلة قياسا على ركعة الوتر وقال مالك 
وأصحابه أقل النافلة ركعتان فيتقدر الزمان بقدر الفعل وذكر ابن خويز منداد في 
أحكامه أن من حلف ألا يكلم فلانا حينا أو لا يفعل كذا حينا أن الحين سنة قال 
وأتفقوا في الأحكام أن من حلف ألا يفعل كذا حينا أو لا يكلم حينا أن الزيادة على 
سنة لم تدخل في يمينه)" 
يرجع في ألفاظ الأحكام إلى المعهود عند العرب (مثل الطيبات ) أيام نزول الوحي: 
يقول النووي:(وإنما المراد بالطيبات ما يستطيبه العرب » وبالخبائث ما تستخبثه . 
قال أصحابنا : ولا يرجع في ذلك إلى طبقات الناس ؛ وينزل كل قوم على ما 
يستطيبونه أو يستخبثونه » لأنه يؤدي إلى اختلاف الأحكام في الحلال والحرام 
واضطرابها » وذلك يخالف قواعد الشرع » قالوا : فيجب اعتبار العرب ٠»‏ فهم أولى 
الأمم بأن يؤخذ باستطيابهم واستخباثهم لأنهم المخاطبون أولا » وهم جيل معتدل لا 
يغلب فيهم الانهماك على المستقذرات ولا العفافة المتولدة من التنعم فيضيقوا 
المطاعم على الناس . 
قالوا : وإنما يرجع إلى العرب الذين هم سكان القرى والريف دون أجلاف البوادي 
الذين يأكلون ما دب ودرج من غير تمييز وتغيير عادة أهل اليسار والثروة دون 
المحتاجين » وتغيير حالة الخصب والرفاهية دون الجدب والشدة قال الرافعي : 
وذكر جماعة أن الاعتبار بعادة العرب الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأن الخطاب لهم)" 
الأحكام على مقتضى الأسماء التي علقت عليها زمن التشريع 
يقول ابن القيم في معرض استعراضه حجج الرافضين للقياس:(وإنما بعث الله 
سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعربية التي يفهمها العرب من لسانها » فإذا 
نص سبحانه في كتابه أو نص رسوله على اسم من الأسماء وعلق عليه حكما من 
الأحكام وجب ألا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم » ولا يتعدى به 


تفسير القرطبي ج: 8 ص ١‏ 
0 ان م 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 9847م 


اللاكقع لدي وكيع ادا ور سك ال 01 و ادر يخ للق اليككد ختوء يناد كدي 
الاسم ؛ فالزيادة على ذلك زيادة في الدين » والنقص منه نقص في الدين. 0 
الاكتفاء في إثبات الأحكام الشرعية المستندة إلى الألفاظ اللغوية بنقل الآحاد: 


يقول الآمدي:(ولهذا كان العلماء في كل عصر وإلى زمننا هذا يكتفون في إثبات 
الأحكام الشرعية المستندة إلى الألفاظ اللغؤية بنقل الإحاد المعروفين بالثقة 
والمعرفة كالأصمعي والخليل وأبي عبيدة وأمثالهم)" 

إذا حدد الاصطلاح الشرعي ارتبطت به الأحكام : 

قا القررطي في كرك رسون انر جلي اتمطيه وسله إن ونانف المزيطن إنهنا فز 
سواد الليل وبياض النهار:( فهذا الحديث يقضي أن النهار من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس وهو مقنضى الفقه في الايمان وبنه ترتبط 0 لمر كلت 1 
صلى الله عليه وسلم هو الفيصل في ذلك والحكم)" 

الأخكام تنؤز مع عتلها ١‏ ظ 58 
كاه الماور ىر اجقعر | على أن عصدور :لحني قي إن كله حلانراعل |14 ققد 
وغلى وقذف بالزبد حرم قليله وكثيره ثم لو حصل له تخلل بنفسه حل بالإجماع 
أيضا فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المتخذات فأشعر ذلك بارتباط 
بعضها ببعض ودل على أن علة التحريم الإسكار فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد 
فيه الإسكار حرم تناول قليله وكثيره)” 

وعقد ابن عبد السلام فصلا (في مناسبة العلل لأحكامها وزوال الأحكام بزوال 
أسبابها فالضرورنات متاسية الإباحة المحظورات جلبا لمصالحها ::والجتايات مناسية 
لايحات العكويات: ده | المفاتيدها “و التخابات هناسية لكوي اكنتايها ».و لا مناسية 
بين طهارة الأحداث وأسبابها » إذ كيف يناسب خروج المني من الفرج أو إيلاج أحد 
الفرجين في الآخر أو خروج الحيض والنفاس لغسل جميع أعضاء البدن)” 

تأكيد العلل أقوى في الأحكام : 

يقول القرطبي في سياق حديله عق قوله تعالى:( وما كان لكم أن تدرا رسول الله) 
الآية:( هذا تكرار للعلة وتأكيد لحكمها وتأكيد العلل أقوى في الأحكام)' 

ومتى دار الحكم بين كونه تعبدا » أو معقول المعنى » كان حمله على كونه معقول 
المعنى أولى: قال ابن دقيق:(متى دار الحكم بين كونه تعبدا » أو معقول المعنى » 
00 حلط كرد كالمو ارتو الندرء الضكد لالس ١)‏ كك المعدر ا 
المعني ) 


' إعلام الموقعين ج١‏ ص ١/17‏ 

' الإحكام للآمدي ج: ”" ص: 5١‏ 

' تفسير القرطبي ج: 7" ص: ١15‏ 

فتح الباري ج: ٠١‏ ص: ”5 

' قواعد الأحكام لابن عبد السلام ج ١‏ ص ه 

' تفسير القرطبي ج: ١5‏ ص: 77/7 

' إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ج:١‏ ص:ه7 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ‏ 6و" 


الضرورات والأعذار ترفع الأحكام : 
قال القرطبي:(وذلك أن الضرورات والأعذار ترفع الأحكام فيصير هذا من حيث 
الضر وزة كمن لم يحلف قاله ابن خويز منداد)' و قال السرخسي: (مواضع 


اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام : 

قال اث خط فئ ره علج خدرت في الحديث اعتبار أحوال الأشخاص في 
الأحكام باختلافها وهو أضيل مطرد غالبا)" 

قال النووي:(لا تخيير في إثبات الأحكام ؛ يل" إمبا أن :يظهر :موحنها فيحت + أر. نا 
فيحرم). 7 

رفع الإثم لا يعني بالضرورة رفع الأحكام : 

قال ابن رجب:(والأظهر والله أعلم أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع 
الإثم عنهما لأن الأمر مرتب على المقاصد والنيات؛ والناسي والمخطئ لا قصد 
لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص فيحتاج 
في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر.) 

من الأحكام ما يؤخذ تأصيلا لا تفصيلا : 

قال ابن حجر:(وقال القرطبي قوله ليس في كتاب الله أي ليس مشروعا في كتاب الله 
تأصيلا ولا تفصيلا ومعنى هذا أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله 
كالوضوء ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصلاة ومنها ما أصل أصله كدلالة 
الكتاب على أصلية السنة والإجماع وكذلك القياس الصحيح فكل ما يقتبس من هذه 
الأصول تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلا)' 

التحريم المخفف مقدم على التحريم المثقل عند الضرورة في الأحكام : 

(إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم أكل الميتة لأنها حلال في حال 
والخنزير وابن آدم لا يحل بحال والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل 
كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية وطئ الأجنبية لأنها تحل له بحال وهذا هو 
الضابط لهذه الأحكام ولا يأكل ابن آدم ولو مات قاله علماؤنا)" 

الأصل تعدي الأحكام : 

(والصحيح ما ذهب إليه مالك في المشهور تمسكا بالحديث وحملا له على الأصل 
الكلي من تعدي الأحكام)” 

قواعد في التعارض والترجيح بين نصوص الأحكام: 


تفسير القرطبي ج: :1 صس-: 5.١”‏ 
اح با له 
" فتح الباري ج: ٠‏ ص هه" 
المجموع شرح المهذب ج١٠‏ ص:59: 
جامع العلوم والحكم ج: ١‏ صس:ه7” 
فتح الباري ج: هه ص: ١/8/8‏ 

تفسير القرطبي ج: ١‏ ص-: 555 

تفسير القرطبي ج: "ص 5١15‏ 
0 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز 95م 


د ا ا ا د الي الأخر ار حكون 
لفاح راح جرد رابارن حاف مويك رار 


رةه الثاني أن يكون أحد لضيو لوحا نا له النص الآخر أو حاظرا 
بعض ما حظره النص الاخر فهذا يظنه قوم تعارضا (...) وليس في شيء من ذلك 
تعارض (...) فغلط قوم في هذا الباب فظنوا قوله: عليه السلام في سائمة الغنم كذا 
معارضا لقوله في مكان آخر في كل أربعين شاة شاة وليس كما ظنوا بل الحديث 
الذي فيه ذكر السائمة هو بعض الحديث الآخر وداخل في عمومه والزكاة واجبة في 
السائمة بالحديث الذي فيه ذكر السائمة وبالحديث الآخر معا والزكاة واجبة في غير 
السائمة بالحديث الآخر خاصة '(...) ْ 


والوجه الثالث أن يكون أحد النصين فيه أمر بعمل ما معلق بكيفية ما أو بزمان ما 
رع تحمل وا ار ف مك بها رركن فى الله لاخر وي ع دل اي لكرقدة 
فا اراي يان ا اوقل يا ارده عاد صر ما ويكون في كل واحد من العملين 
ل ل 
حر حل 

ويكون الحكر الثاني :الذى :قن 'النضن: الخاتى هايا أيضنا لعفن ها ذكن في :هذا بالنضن 
الآخر ولا شيئا آخر معه (...) قال علي وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل 
على لناس حج البيت من ستطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن لله غني عن لعالمين) وقال 
غليةه. السلاغ:( لذ يحل لامرأة تومن باله واليوع الآخر. أن شبافر إلاامع زوج أو ذئ 
محرم منها) ففي الاية عموم الناس وإيجاب عمل خاص عليهم وهو السفر إلى مكان 
زااحد نفنئة تعتنه من منائن الأمتاكن واهى منكة اهز ها ارد قاضمط هذا . 

0 0 ال ل ا و و ل كرك 


الإحكام لابن حزم ج: ص: ١١5‏ 
' الإحكام لابن حزم ج: 5ت ص: ١٠١‏ 
" الإحكام لابن حزم ج: ك*تصس: ١١١‏ 
الإحكام لابن حزم ج: ١‏ ص: ١57‏ 


0 الإحكام لابن حزم 3-3 5 ص: ١7117‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /91م 


إليها من سائر الأسفار المباحة وأوجبنا على المرأة السفر إلى الحج والعمرة 
الواجبتين والعدريب وأبحنا لها التطوع بالعمرة والحج ومطالعة ما لها دون زوج 
ودون ذي محرم (...) 
والوجه الرابع أن يكون أحد النصين حاظرا لما أبيح في النص الآخر بأسره أي 
ا 7 ا ا روك النص بأسره قال.علي 
فالواجب في هذا النوع أن ننظر إلى النص الموافق لما كنا عليه لو لم يرد' واحد 
منهما فنتركه ونأخذ بالآخر لا يجوز غير هذا أصلا' (...) 
من ذلك أمره عليه السلام ألا يشرب أحد قائما وجاء حديث بأنه عليه السلام شرب 
قائما فقلنا نحن على يقين من أنه كان الأصل أن يشرب كل أحد كما شاء من قيام أو 
قعود أو اضطجاع ثم جاء النهي عن الشرب قائما بلا شك فكان مانعا مما كنا عليه 
من الإباحة السالفة ثم لا ندري أنسخ ذلك بالحديث الذي فيه إباحة الشرب قائما أم لا 
فلم يحل لأحد ترك ما قد تيقن أنه أمر به خوفا أن يكون منسوخا قال علي فإن صح 
النسخ بيقين صرنا إليه ولم نبال زائدا كان على معهود الأصل أم موافقا له..)* 
لا تعارض بين الأحاديث: 
يقول السيوطي في معرفة مختلف الحديث وحكمه (هذا فن من أهم الأنواع ويضطر 
إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف وهو: أن يأتي حديثان متضادان في المعنى 
ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما.وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث 
والفقه »والأصوليون الغواصون على المعاني)” 
ثم ذكر من صنف في هذا الفن من مثل: الإمام الشافعي وابن قتيبة وابن جرير 
والطحاوي ثم قال:( وكان ابن خزيمة من أحسن الناس كلاما فيه حتى قال لا أعرف 
حديثين متضادين فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما)' 
العمل عند التعارض : 
يقول السيوطي:( والمختلف قسمان:أحدهما يمكن الجمع بينهما بوجه صحيح فيتعين 
ويجب العمل بهما(. ..) ولا يصار إلى التعارض ومن أمثلة ذلك في أحاديث 
الأحكام:حديث( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) وحديث(خلق الله الماء طهورا لا 
ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه) فإن الأول ظاهره طهارة القلتين تغير أم 
لا والثاني ظاهره طهارة غير المتغير سواء كان قلتين أم أقل فخص عموم كل منهما 
بالآخر)” 
ثم أشار إلى القسم الثاني بالقول:( لا يمكن الجمع بينهما بوجه: 

- فإن علمنا أحدهما ناسخا (...) و إلا عملنا بالراجح منهما كالترجيح: 


الإحكام لابن حزم ج: ط*تصس: ١5١5‏ 
الإحكام لابن حزم ج: 5دص: ١1١‏ 
" الإحكام لابن حزم ج: ١‏ ص:7١١‏ 
الإحكام لابن حزم ج: ١‏ ص:18١‏ 
' تدريب الراوي ج: 5ت ص: ١97‏ 
' تدريب الراوي ج: ؟ ص: ١917‏ 
" تدريب الراوي ج: ؟ ص: ١917‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 59/7 


بحال الراوي وذلك بوجوه أحدها كثرة الرواة (...) لأن احتمال الكذب والوهم على 
الأكثر أبعد من احتماله على الأقل. 

ثانيها: قلة الوسائط: أي علو الإسناد حيث الرجال ثقات لأن احتمال الكذب والوهم 
ثالثها: فقه الراوي سواء كان الحديث مرويا بالمعنى أو اللفظ لأن الفقيه إذا سمع ما 
يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على' ما يزول به الإشكال بخلاف 
القامي: 

رابعها: علمه بالنحو لأن العالم به يتمكن من التحفظ عن مواقع الزلل ما لا يتمكن منه 
غيره. 

بخامسها تظلمة الله 6 ونا فيه احقدله تد راف مزه به علق كناك يناميا أفضباكه 
في أحد الثلاثة بأن يكونا فقيهين أو نحويين أو حافظين وأحدهما في ذلك أفضل من 
الآخر. 

ثامنها: زيادة ضبطه أي اعتناؤه بالحديث واهتمامه به. تاسعها: شهرته لأن الشهرة 
تمنع الشخص من الكذب كما تمنعه من ذلك التقوى. 

ديه إلى انوي مرو وحن اعد اقم كرو سكاع ا ليس هل 
الحديث أو غيرهم من العلماء أو أكثر مجالسة لهم أو ذكرا أو حرا أو مشهور النسب 
أولا لبس في اسمه بحيث يشاركه فيه ضعيف وصعب التمييز بينهما أو له اسم واحد 
ولذلك أكثر ولم يختلط أو له كتاب يرجع إليه. 

حادي عشريها: أن تثبت عدالته بالإخبار بخلاف من تثبت بالتزكية أو العمل بروايته 
أو الرواية عنه إن قلنا بهما. 

ثاني عشريها إلى سابع عشريها: أن يعمل بخبره من زكاه ومعارضه لم يعمل به من 
زكاه أو يتفق على عدالته أو يذكر سبب تعديله أو يكثر مزكوه أو يكونوا علماء أو 
كثيري الفحص عن أحوال الناس. 

ثامن عشريها: أن يكون صاحب القصة كتقديم خبر أم سلمة زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم في الصوم لمن أصبح جنبا على خبر الفضل بن العباس في منعه لانها 
أعلم منه. 

تاسع عشريها: أن يباشن ها وواه.'الكلاكون: تآخر إسلامه وقيل عكسه لقوة اضبالة 
المتقدم ومعرفته وقيل إن تأخر موته إلى إسلام المتأخر لم يرجح بالتأخير لاحتمال 
تأخر روايته عنه وإن تقدم أو علم أن أكثر رواياته متقدمة على رواية المتأخر 


رجح. 

الحادي والثلاثون إلى الأربعين: كونه أحسن سياقا واستقصاء لحديثه أو أقرب" 
مكانا أو أكثر ملازمة لشيخه.أو سمع من مشايخ بلده أو مشافها مشاهدا لشيخه حال 
الأخذ أو لا يجيز الرواية بالمعنى أو الصحابي من أكابرهم أو علي رضي الله تعالى 


' تدريب الراوي ج: ١‏ ص: ١98‏ 
' تدريب الراوي ج: ١‏ ص: ١59‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 5997 


عنه وهو في الأقضية أو معاذ وهو في الحلال والحرام أو زيد وهو في الفرائض أو 
الإسناد حجازي أو رواته من بلد لا يرضون التدليس' 

القسم الثاني الترجيح بالتحمل: وذلك بوجوه: 

أحدها: الوقت فيرجح منهم من لم يتحمل بحديث إلا بعد البلوغ على من كان بعض 
تحمله قبله أو بعضه بعده لاحتمال أن يكون هذا مما قبله والمتحمل بعده أقوى لتأهله 
ثانيها وثالثها:أن يتحمل بحدثنا والآخر عرضا والآخر كتابة أو مناولة أو وجادة.. 
القسم الثالث التررحيع يكيفية الرؤاية وذلك يوحوه: 

أحدها: 'تفذيه المحكى بلفطه عل الفحكن يناه و التشكرك فدهل ما عوق انه 
مروي بالمعنى. 

ثانيها: ما ذكر فيه سبب وروده على ما لم يذكر فيه لدلالته على اهتمام الراوي به 
حيث عرف سببه. 

ثالثها: أن لا ينكره راويه ولا يتردد فيه. 

وابعها إلى عاضرها: أن تكو العافلاةدالة كل لاتديان كهنقا زبسعت أذ انلف عل 
رفعه أو وصله أو لم يختلف في إسناده أو لم يضطرب لفظه أو روي بالإسناد 
وعزى ذلك لكتاب معروف أو عزيز والآخر مشهور. 

القسم الرابع الترجيح بوقت الورود وذلك بوجوه: 

مال نفدي المنات على المكى يرو الدال على علو حازم #المتمتطفطلقة السسافة و لاد 
على الدال على الحهقة كد السام غريها ثم شدهركه فيكون الدال .على القر 
متأهو | ” 

ثالثها: ترجيح المتضمن للخفيف لدلالته على التأخر لأنه صلى الله عليه وسلم كان 
يغلظ في أول أمره زجرا عن عادات الجاهلية ثم مال للتخفيف.(...) 

رابعها: ترجيح ما تحمل بعد الإسلام على ما تحمل قبله أو شك لأنه أظهر تأخرا 
خامسها وسادسها: ترجيح غير المؤرخ على المؤرخ بتاريخ متقدم وترجيح المؤرخ 
بمقارب بوفاته صلى الله عليه وسلم على غير المؤرخ قال الرازي والترجيح بهذه 
الستة أي إفادتها للرجحان غير قوية. 

القيم الخافمل الثر حص رلفط الكر ذلك ير هر 

أحقف إلى الحافين و ادنك قر عتم الكامن طدو الكاذطو كاد الاش ل عنصن 
على المخصكق تصحف د النه هد | امحصيسن كل ياف افرافه كر لمطلق على ها 
ورد على سببء والحقيقة على المجازء والمجاز المشبه للحقيقة على غيره. 
والشرعية على غيرهاء والعرفية على اللغوية»والمستغنى على الإضمارءوما يقل 
فك الس روه لذن على :وحعاه لجنم ديو مووي للقلة دو الققطر ق مدهو لقيو فذة 
على المخالدة. 

والجزاء على النكرة المنفية أو من الجمع المعرف على من وما أو من الكلء وذلك 


' تدريب الراوي ج: ١‏ ص: ٠٠١‏ 
' تدريب الراوي ج: ١‏ ص: ٠٠١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز 5٠٠‏ 


من الجنس المعرف. وما خطابه تكليفي على الوضعيء وما حكمه معقول المعنى؛ 
وما قدم فيه ذكر العلة أو دل الاشتقاق على حكمه؛ والمقارن للتهديد» وما تهديده 
أشدء والمؤكد بالتكرارءوالفصيح وما بلغه قريشيء وما دل على المعنى المراد 
بوجهين فأكثر »وبغير'واسطة وما ذكر معه معارضة: ككنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروهاء والنص والقول وقول قارنه العمل أو تفسير الراوي وما قرن 
حكمه بصفة على ما قرن باسم وما فيه زيادة 
القسم السادس: الترجيح بالحكم وذلك بوجوه: 
أحدها: تقديم الناقل على البراءة الأصلية على المقرر لها وقيل عكسه. 
ثانيها: تقديم الدال على التحريم على الدال على الإباحة والوجوب. 
ثالثها: تقديم الأحوطء رابعها: تقديم الدال على نفي الحد. 
القسم السابع: الترجيح بأمر خارجي: 
كتقديم ما وافقه ظاهر القرآن؛ أو سنة أخرى؛ أو ما قبل الشرعء أو القياس أو عمل 
الصحابة أو له نظير متفق على حكمه. أو اتفق على إخراجه الشيخان. 
قال السيوطي بعد استعراض مختلف الأقسام السابقة :(فهذه أكثر من مائة مرجح 
الأولى: منع بعضهم الترجيح في الأدلة قياسا على البينات وقال إذا تعارضا لزم 
التخيير أو الوقف وأجيب بأن مالكا يرى ترجيح البينة على البينة ومن لم يرد ذلك 
يقول البينة مستندة إلى توقيفات تعبدية ولهذا لآ تقبل إلا بلفظ الشهادة. 
الثانية:إن لم يوجد مرجح لأحد الحديثين توقف على العمل به حتى يظهر. 
الثالثة: التعارض بين الخبرين إنما هو لخلل في الإسناد بالنسبة إلى ظن المجتهد 
وأما في نفس الأمر فلا تعارض. 
الرابعة: ما سلم من المعارضة فهو محكه" 
كثرة القائلين للحديث والسلامة من النسخ من مرجحات الأحكام: 
أخرج مسلم في صحيحه عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله 
فقال أصلى من خلفكم قالا نعم فقام بينهما فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله 
ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى 
وأخرج الجماعة إلا ابن ماجة عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. 


' تدريب الراوي ج: ١‏ ص: .5 
' تدريب الراوي ج: ١‏ ص: ٠١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


الزيلعي في "نصب الراية" ترجيح الجمهور لرواية انس على رواية ابن مسعود 
(بكثرة العدد والقائلين به وبسلامته من الأحكام المنسوخة)' 


' عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي (ت 7١57‏ ه)"نصب الراية لأحاديث الهداية" ج: ١‏ ص: 54؟ 
تحقيق محمد يوسف البنوريدار النشر :: دار الحديث- مدينة النشر :: مصر - سنة النشر -/اه١١-‏ عدد 
الأجزاء 5 


عناية العلماء بآيات الأحكام: 





1 المبحث الثالث 
| 
| 
| 
ا 


الأحكاميون وكتب الأحكام 


1 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ا ا لاا محمد بولون -40 


يقول صاحب البرهان في علوم القرآن فيما ينبغي للمفسر تعلمه (النوع الثاني 
والثلاثون معرفة أحكامه وقد اعتنى بذلك الأئمة وأفردوه وأولهم الشافعي ثم تلاه من 
أصحابنا ألكيا الهراسيءومن الحنفية أبو بكر الرازي » ومن المالكية القاضي 
إسماعيل » وبكر بن العلاء القشيري » وابن بكير ومكي وابن العربي » وابن الفرس 
» ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى الكبير..)' فالأحكام كانت محط عناية مختلف 
المذاهب. 
نماذج من علماء وشيوخ الأحكام : 
يقول الخطيب البغدادي في معرفة الشيوخ الذين تروى عليهم الأحاديث الحكمية 
والمسائل الفقهية فيما رواه بسنده عن مسروق قال:( كان العلماء بعد نبيهم صلى الله 
عليه وسلم ستة نفر الذين يفتون فيؤخذ بفتواهم ويفرضون فيؤخذ بفرائضهم ويسنون 
فيؤخذ بسنتهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن 
كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري فانفرد عمر وانفرد معه عبد الله بن 
مسعود وزيد بن ثابت (...) 1 1 1 
وانفرد علي ابن ابي طالب وانفرد معه ابي بن كعب وابو موسى الاشعري (...) 
قال على بن "عبد الله الفذينى لد يكن مق أصيحات. النبى ,صلى الله عليه وده اح له 
أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة عبد الله ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن 
عباس كان لكل واحد منهم أصحاب يقومون بقوله ويفتون الناس'(...) 
واخذ عن عبد الله بن مسعود ستة علقمة بن قيس والآسود بن يزيد وعبيدة السلماني 
والحارث بن قيس ومسروق وعمرو بن شرحبيل قال علي وانتهى علم هؤلاء إلى 
إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وانتهى علم هؤلاء إلى أبي اسحق والاعمش ثم 
انتهى علم هؤلاء إلى سفيان بن سعيد قال علي وكان يحيى بن سعيد يميل إلى هذا 
الإسناد ويعجبه قال علي وأخذ عن زيد بن ثابت احد عشر رجلا ممن كان يتبع رأيه 
ويقتدي به قبيصة بن ذؤيب وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة 
بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وأبان بن عثمان 
وسليمان بن يسار. 
قال علي: ثم صار علم هؤلاء كلهم إلى ثلاثة» إلى ابن شهاب وبكير بن عبد الله بن 
الأشج وأبي الزناد ثم صار علم هؤلاء كلهم إلى مالك بن انس وكان عبد الرحمن بن 
مهدي يميل إلى هذا الإسناد ويعجبه. فأما ابن عباس فصار علمه إلى ستة نفر إلى 
سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومجاهد وجابر بن زيد وطاوس 
وصار علم هؤلاء كلهم إلى عرو ابن دينار. قال علي: وكان سفيان بن عيينة 
يعجبه هذا الإسناد ويميل إليه)" 
أبو هريرة من المكثرين من أحاديث الأحكام: 


البرهان في علوم القرآن ج: " ص: ” 
' الجامع لأخلاق الراوي 3 السامع ج: ١‏ ص:8م5 


' الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: "١‏ ص: 581 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولول 7 5.١4‏ 


قال عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي(٠72ه)‏ في "كشف الأسرار:"(لا 
نسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيها بل كان فقيها ولم يعدم شيئا من 
أسباب الاجتهاد» وقد كان يفتي في زمان الصحابة وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا 
فقيه مجتهد. وكان من علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم 
.وقد دعا النبي عليه السلام له بالحفظ فاستجاب الله تعالى له فيه حتى انتشر في 
العالم ذكره وحديثه.وقال إسحاق الحنظلي ثبت عندنا في الأحكام ثلاثة آلاف من 
الأحاديث روى أبو هريرة منها ألفا وخمسمائة وقال البخاري روى عنه سبعمائة نفر 
من أولاد المهاجرين والأنصار وقد روى جماعة من الصحابة عنه فلا وجه إلى رد 
حديثه بالقياس .)' 

من كان بمنزلة أبي هريرة 2ه لا ينكر عليه تفرده بشيء من الأحكام الشرعية: 
يقول الشوكاني:(الطعن في الحديث بكون راويه أبا هريرة» قالوا ولم يكن كابن 
مسعود وغيره من فقهاء الصحابة. فلا يؤخذ بما يرويه إذا كان مخالفا للقياس الجليء 
وبطلان هذا العذر أوضح من أن يشتغل ببيان وجهه. فإن أبا هريرة رضي الله عنه 
من أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم 
يكن أحفظهم على الإطلاق وأوسعهم رواية لاختصاصه بدعاء رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم له بالحفظ كما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بسطه لردائه 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان بهذه المنزلة لا ينكر عليه 
تفرده بشيء من الأحكام الشرعية. 

وقد اعتذر رضي الله عنه عن تفرده بكثير مما لا يشاركه فيه غيره بما ثبت عنه 
في الصحيح من قوله: إن أصحابي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق 
وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. 
وأيضا لو سلم ما ادعوه من أنه ليس كغيره في الفقه لم يكن ذلك قادحا في الذي 
يتفرد به لأن كثيرا من الشريعة بل أكثرها وإود عن عبر طركى الماميو رن والفقه 
من الصحابة فطرح حديث أبي هريرة يستلزم طرح شطر الدين)' 

مالك وابن عيينة من أعلم الناس بأحاديث الاحكام : 

جاء عن الشافعي قوله:( لولا مالك وسفيان بن عيينه لذهب علم الحجازء وعنه قال: 
وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينه سوى ستة أحاديث ووجدتها كلها عند 
مالك سوى ثلاثين حديثاء فهذا يوضح لك سعة دائرة سفيان في العلم وذلك لأنه ضم 
أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازين» وارتحل ولقي خلقا كثيرا ما لقيهم مالك 
وهما نظيران في الإتقان» ولكن مالكا أجل وأعلى فعنده نافع وسعيد المقبريءقال 
عبد الرحمن بن مهدي: كان ابن عبية من أعلم الناس بحديث الحجاز)" 

نماذج من كتب الاحكام: 


1/7 عبد العزيز بن احمد بن محمد البخاري الحنفي( ٠كلاه) "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي"ج:7 ص:‎ ١ 
ل الكتاب له‎ 

' نيل الأوطار ج: 5 ص: 77٠١‏ 

" سير أعلام النبلاء ج: 4 ص: /اضهة 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يبولوز ‏ 5.65 


- مصنف مقاتل بن سليمان البلخي في الأحكام:يعتبر كبير المفسرين أبو الحسن 
مقاتل بن سليمان البلخيء الذي مات سنة (نيف وخمسين ومائة) للهجرة»من أوائل 
من أفرد آيات الأحكام بالتصنيف.قال ابن المبارك:( ما أحسن تفسيره لكان 

ثقة(. ..) قال البخاري: مقاتل لا شيء البتة» قلت: أجمعوا على تركه) قال الزركشي 
فني"اليكر:" :(مقاتل نَن سمليفان: أول :من أفرد آينات الأحكام في تصنيف وجعلها 
خمسمائة آية)' 

- آداب الأحكام لأبي عبيد القاسم بن سلام :ذكر أبو سعد بن منصور السمعاني ( ت 
0م) من كتب أبي عبيد القاسم بن سلام زت:١15م)‏ صاحب الغريب( كتاب عويب 
الحديث» كتاب الشواهدء كتاب مقتل الحسين» كتاب القضاءء وآداب الأحكام)" 

- مصنفات في الأحكام لعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون:فقد كتب عبد 
العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون المتوفى ببغداد سنة ١515‏ ه مصنفة في 
الأحكام؛ قال أحمد بن كامل:( لعبد العزيز كتب مصنفة في الأحكام يروي عنه ذلك 
ابن وهب وعبد الله بن صالح وغيرهم)” 
- كتاب الموطأ للإمام مالك(ت727١0)‏ وكتاب ابن عيينة في الأحكام (11ه) »يقول 
البويطي صاحب الشافعي:( سمعت الشافعي يقول أصول الأحكام ذيكنا وكمان مده 
حديث كلها عند مالك إلا ثلاثين حديثا وكلها عند ابن عيينه إلا ستة أحاديث)” 
- وكتاب "أحكام القرآن" الإمام الشافعي(ت: )0٠١‏ وكدا مسند الشافعي في الأحكام 
جمعه أحد النيسابوريين ولم يستوعب ولم يرتب ومن أراد أحاديث الشافعي فعليه 
- الاحكام لابن بكير:وهو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري من 
أصحاب مالك(ت١0525)(قال‏ أبو عمر أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإيمان 
شيء واحد ذكر ذلك ابن بكير في الأحكام)” وقد تكون مجرد رواية من روايات 
المرطا 
- كتب أبي ثور الكلبي الفقيه ( ت ١1١‏ ) في الأحكام :قال الحافظ أبو بكر الخطيب 
(عن إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي الفقيه كان أحد الثقات المأمونين 


سير أعلام النبلاء ج: لاصسص:١5.5-50‏ 

' البحر المحيط للزركشي ج8 ص 771- ”7 

' أبو سعد بن منصور السمعاني ( ت 217) "التحبير في المعجم الكبير" ج: ١اصس:‏ 65 تحقيق منيرة ناجي 
سالم - عدد الأجزاء 1 

تهذيب التهذيب لابن حجر ج: 5 ص: 75١5‏ - دار الفكر- بيروت-5 -١1854 - ١1١‏ الطبعة :: الأولى-عدد 
الاجزاء :. 1 

' سير أعلام النبلاء ج: 46 ص: ه64 

' يقول ابن حجر في "تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة " :(من أراد الوقوف على حديث الشافعي 
مستوعبا فعليه بكتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي فإنه تتبع ذلك أتم تتبع فلم يترك له في تصانيفه القديمة 
والجديدة حديثا إلا ذكره وأورده مرتا على أبواب الأحكام) ج: ١‏ ص: ه - تحقيق د. إكرام الله إمداد الحق -دار 
الكتاب العربى- - بيروت- -الطبعة:الأولى -عدد الأجزاء 1 

" التمهيد لابن عبد البر ج: 5 ص: 417 ؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يبولوز 5٠١50‏ 


ومن الأئمة الأعلام في الدين وله كتب مصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث 
والفقه)' 

-مسند الأمام أحمد(رت١5‏ 7ه) وإن كان في الأحكام وغيره »يقول ابن بدران وهو 
يذكر كتب أحاديث الأحكام(واعلم أيها الطالب للحق أن البحر الزاخر في هذا 
الموضوع والمورد العذب والوابل الصيب إنما هو مسند الإمام أحمد بن محمد بن 
حنبل)" تنه ؤدكر اميجا حدترد المتفاد” مد 

- وجمع البخاري (5551) صحيحه" ومعظمه في الأحكام» ويتجلى فقهه في تراجمه 
حيث يستنبط الأحكام ويضع ذلك قبل إيراد الروايات .يقول ابن حجر 
عنه:(والمعروف الشائع عنه أنه هو الذي يستنبط الأحكام في الأحاديث ويترجم لها 
ويتفنن في ذلك بما لا يدركه فيه غيره)' كما أنه رحمه الله وضع بصحيحه أصول 
الأحكامءيقول:(أبو يعلى الخليلي الحافظ في الإرشاد ما ملخصه رحم الله محمد بن 
إسماعيل فإنه ألف الأصول يعني أصول الأحكام من الأحاديث وبين للناس وكل من 
عمل بعده فإنما أخذه من كتابه)” 

- صحيح مسلم (ت7١4055)‏ وقد اعتمد المغاربة خصوصا في تصنيفهم في الأحكام 
على صحيح مسلمءقال ابن حجر:( كان أبو محمد بن حزم يفضل كتاب مسلم على 


' يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي(ت 7,57 ه) "تهذيب الكمال" ج: " ص: 23١‏ تحقيق د. بشار 
عواد معروف - مؤسسة الرسالة- بيروت-0٠٠5١0-5٠98١‏ - الطبعة :: الأولى 00 كل 

' المدخل لابن بدران ج: ١‏ صس: “73 

ا شرح ابن حجر في مقدمة فتح الباري التطور الذي حصل في تدوين الحديث ودواعي البخاري في جمع 
الصحيح فقال:( أعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار 
تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين أحدهما إنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في 
صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم 
كانوا لا يعرفون الكتابة ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في 
الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكرى الاقدار فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد 
بن أبي عروبة وغيرهما وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام 
فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين 
ومن بعدهم. ٠ ٠‏ 
وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة وأبو عمر وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي 
بالشام وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة وابو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة ثم تلاهم كثير 
من أهل عصرهم في النسج على منوالهم إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم خاصة وذلك على رأس المائتين فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا وصنف مسدد بن 
مسرهد البصري مسندا وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا 
ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك اثرهم فقل إمام من الحفاظ الا وصنف حديثه على المسانيد كالامام أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا 
كأبي بكر بن أبي شيبة. 

فلما رأى البخاري رضي الله عنه هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها واستجلى محياها وجدها بحسب الوضع 
جامعة بين ما يدخل تحث التصحيح والتحسين والكثير منها يشمله التضعيف فلا يقال لغثه سمين قحرك همته 
لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في 
الحديث والفقه إسحاق د بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه (. ..) فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح 
سنة رسول الله مولي بالك عليه ويل قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح...) مقدمة فتح 
الباري ج:١‏ ص:1-/7 


فتح الباري ج: ١‏ ص: 87م 
' مقدمة فتح الباري ج: ١‏ ص١١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولوز /ا1١؛‏ 


كتاب البخاري لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث (...) وقد رأيت كثيرا من 
المغاربة ممن صنف في الأحكام بحذف الأسانيد كعبد الحق في أحكامه» وجميعهم 
يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون وسياقها دون البخاري لوجودها عند مسلم 
تامة وتقطيع البخاري لها)' ' 

وقال السيوطي:(اختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيده المتعددة 
وألفاظه المختلفة فسهل تناوله بخلاف البخاري فإنه قطعها في الأبواب بسبب 
استنباطه الأحكام منها)' ثم أورد قولة ابن حجر السابقة في شأن المغاربة. 

- سنن أبي داود (0775) ' يقول أبو داود في رسالته التي كتبها إلى أهل مكة :".. 
أما بعد عافانا الله وإياكم وهذه الأربعة الألاف والثمان مائة حديث كلها في الأحكام 
فأما أحاديث كثيرة من الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا فلم أخرجها والسلام 
عليكم ورحمة الله وصلى الله على محمد النبي وآله/)* 

يقول الغزالي في باب تخفيف شروط المجتهد(أن يكون عنده أصل مصحح لجميع 
الأحاديث المتعلقة بالأحكام » كسنن أبي داود ومعرفة السنن لأحمد(١5‏ 7م) 
والبيهقي(/055) » أو أصل وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام)” 
- كتاب في الأحكام للترمذي (ت52727) »قال صاحب "الأحاديث المختارة" 

في حديث( لو أهدي إلي كراع لقبلت) (أخرجه الترمذي في الأحكام)' 

- كتب في أحكام القرآن من القرن الثالث الهجري:قال صاحب "طبقات المفسرين" 
في استعراض لكتب في أحكام القرآن(وللشيخ أبو الحسن علي المعروف بابن حجر 
السعدي(ت؟ 5 ”ه) وللشيخ ابيع إسحاق إسماعيل بن إسحاق الأزدي ا 
(تكم ؟5)والشيخ الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنهبي 
(ت5١45)وللشيخ‏ أبو الحسن علي بن موسى ابن داود العمري الحنفي (ات5١5ه))"‏ 


' مقدمة فتح الباري ج: ١‏ ص:؟١‏ 

تدريب الراوي ج: ١٠ص:‏ ه1 

' جاء في مقدمة سبل السلام :(وَقَالَ (أبوداود ): كَتَنِت عَنْ اللَّبِيْ صلى الله عليه وسلم حَمْسَمِائَةِ لف حَدِيثٍ ؛ 
انْتَحَبْت مِنْهَا ما تَضَمّنَه كِتَابُ السِّّنِ » وَأَحَادِينهُ أرْبَعَةُ آلاف حَدِيثِ وَتَمَانِمِئَةٍ » ليِسَ فِيهَا حَدِيثٌ أَجِمَعَ النَانُ عَلَى 
َرْكه » رَوَى سن يَعْدَادَ وَأحَدهَا أَهلَهَا عَنْهُ » وَعَرَضَهًا عَلَى أَحْمَدَ َاسْتَجَادَهَا وَاسْتَحْسَنَهَا » قَالَ الْخطابِيٌ هي 
أَحْسَنُ وَضْعًا وَأَكْْرُ فِقَهًا مِنْ الصّحِيحَيْنٍِ . وَكَالَ ابْنُ الأغرَابِي : مَنْ عِنْدَهُ كِتَابُ الله وَسُنَنُ َنُ أبي دَاوْد لَّمْ يَخْنَجْ إِلَى 
شَيْءٍ مَعَهُمَا مِنْ الْعِلْم » وَمِنْ ثم صَرَّحَ الْعَرَالِيُ بأنَهَا تَكْفِي الْمُجْتَهِدَ في أَحَادِيثِ الْأخكام وَتَبِعَهُ أَئِمَةٌ عَلَى ذَلِكَ) 
مقدمة يسبل السلام للمننعاني 

وقال النووي في' 'روضة الطالبين" :( قلت لا يصح التمثيل بسنن أبي داود فإنه لم يستوعب الصحيح من 
أحاديث الأحكام ولا معظمه وذلك ظاهر بل معرفته ضرورية لمن له أدنى اطلاع وكم في صحيح البخاري 
ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود وأما ما في كتابي الترمذي والنسائي وغيرهما من الكتب 
اليد ة فكثرته وشهرته غنية عن التصريح بها) ج: ١١‏ ص: 15 

أبو الحسين محمد بن احمد بن جميع الصيداوي (ت ٠”‏ 6 ه)" معجم الشيوخ" ج: ١‏ ص: ١١١‏ تحقيق د. عمر 
عبد السلام تدمري - مؤسسة الرسالة »دار الايما نه تر وت طوا لنت 28 21 الطنفة :الأولى-عدد الأجزاء :: 
١‏ 

”57١ص:ىفصتسملا‎ " 

المطاديك لمعا اوح لع ان اللقديسي اا 11 لاص: ٠٠١‏ 

* أحمد الأندروي "طبقات المفسرين" 2 ١اصس:‏ 15" تحقيق سليمان بن صالح الخزي- مكتبة العلوم والحكم- 
المدينة المنورة- ١951‏ -ط:١‏ . 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .ل محمد بولوز  5٠0/7‏ 


- كتاب في الأحكام لعلي بن الحسين الحمصي بن معروف القصاع(ت0788) ذكره 
ابن حجر في الفتح' 

- أحكام القرآن لإسماعيل القاضي المالكي(ت5505)' قال ابن حجر 0 وقال القابسي 
وقد ثبت ذلك في الأحكام لإسماعيل القاضي يعني بإسناده إلى سفيان) 

-"المنتقى من السنن المسندة"” لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود 
النيسابوري(ت 0707) قال فيه الذهبي :(كتاب المنتقى في السنن مجلد واحد في 
الأحكام لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها 
اجتهاد النقاد)” 

- كتاب (البيان عن أصول الأحكام ) للطبري(ت١١07)‏ وقد ذكره في مواضع 
عديدة من تفسيره ويسميه تارة (القول اللطيف في البيان عن أصول الأحكام ) ' 
-كتاب الأحكام للحسن بن علي بن نصر الطوسي(ت١٠١05)‏ جاء في "الميزان": 
(كان صاحب أصول ومن تصانيفه كتابه الذي سماه الأحكام؛ قال لي شيخنا أبو 
الفضل العراقي أحاديثه أحاديث جامع الترمذيء وأبوابه أبوا ابه وكلامه على 
الأحاديث كلامه؛ وربما شاركه في شيوخه وكأنه مستخرج عليه)" 

- أحكام القرآن لأبي يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي 
الشافعي(ت0707)* ذكر الذهبي في طبقات المحدثين أنه من الطبقة الذين بقوا إلى 
ما كعد الكادقياتة .و إلى خدراد العشرين: و تلاتماقة؟ ووجدت عند ابن حجر في "لسان 
الميزان"'' تاريخ الوفاة الذي أثبته. 

- كتاب الأحكام لعلي بن حمشاذ الحافظ الكبير أبو الحسن النيسابوري(ت528م) 
صاحب التصانيف » له المسند في أربع مائة جزء والأحكام في مائتين وستين جزءا 
والتفسير في عشر مجلدات روى عنه أبو أحمد الحاكم »وقال ما رأيت في مشايخنا 
أثبت في الرواية والتصنيف منه 


فتح الباري ج141 ص امل 

' الاستذكار ج: ١‏ ص-: ١00‏ 

" فتح الباري ج: ١‏ صس:”/7” 

من تحقيق عبدالله عمر البارودي - دار النشر: مؤسسة الكتاب الثقافية- مدينة النشر : بيروت-سنة النشر : 
١988-8‏ الطبعة : الأولى -عدد الأجزاء: ١‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبي ج: ١5‏ ص: 779 

3 تفسيير الطبري 1 ١‏ ص:8: 7- نه لماريه-د١ء٠١أهة‏ 1 ص: 55-5١‏ 5771-55315-5-ج:7زنص ١1١:‏ ع5 
ص:1 ج:1:ص:1 75 ج:/ا:نص: ٠‏ 0 ع ١‏ صس:١٠غة‏ 1 ص: ١م‏ ج:18 ص:72 ١7‏ 


*" أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي "لسان الميزان"ج:؟ ص:2١١‏ تحقيق دائرة المعرف 
التقاعية - لهند - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت- ١985-٠ ٠5‏ الطبعة : الثالثة-عدد الأجزاء : 7 
' الاستذكار ج:١‏ ص: 1 
أ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد اللهلات ""المعين في طبقات المحدثين' 1 
ص:١» -٠‏ تحقيق د. همام عبد الرحيم سعيد-دار الفرقان- عمان - الأردن- -١ 5٠5‏ الطبعة :: الأولدعدد الأجزاء 
١‏ 
انود عن د د الفضل العسقلاني الشافعي "لسان الميزان"- - مؤسسه الأعلمي للمطبوعات- 
بيروت- ١9185-51١5.5‏ الطبعة :: الثالثة-عدد الأجزاء :: ٠,7‏ - تحقيق دائرة المعرف النظامية - الهند - 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد يبولوز 4.97 


-كتاب الأحكام للإمام العلامة المفتي المحدث شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إسحاق 
بن أيوب بن يزيد النيسابوري الشافعي المعروف بالصبغي (ت47” ) وقد حمل هذا 
الكتاب (إلى بغداد فكثر الثناء عليه يعني هذا التأليف )' 
-كتاب الأحكام ع الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري الجالكير 
ت44؟) (صنف التصانيف في المذهب وسكن مصر ومؤلفه في الأحكام نفيس )" 
- كتاب الأحكام لأبي الوليد حسان بن محمد بن أحمد بن هارون النيسابوري 
الشافعي العابد الفقيه الإمام الأوحد الحافظ المفتي شيخ خراسان (ت 641( (صنف 
الأحكام على مذهب الشافعي)' 
- الأحكام الكبرى للفربري: واسمه الفضل بن أحمد بن يعقوب أبو المعلى صاحب 
التعادي ورازي متحيكةه دكر الد في في الطنفة الدرن كانوا فى كدو التدرين 
وثلاثمائة وإلى قريب الخمسين”* قال ابن حجر في الفتح:( وقد نقل البياشي أحد 
الحفاظ من المغاربة في الأحكام الكبرى التي جمعها عن الفربري ما نصه: كل ما 
في البخاري محمد عن عبد الله فهو ابن المبارك؛ وكل ما فيه عبد الله غير منسوب 
أو غير مسمى الأب فهو ابن محمد الأسدي» ومافيه عن إسحاق كذلك فهو ابن 
واهرية وها كان فيه محمد عق أهل العراق مثل. ابي معارية وعئدة ين ليان 
ومروان الفزاري فهو بن سلام البيكندي وما فيه عن يحيى فهو بن موسى البلخي) . 
- أحكام القران للشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص الرازي 
الحنفي (ت١/1؟ه)'‏ 
- منتخب الأحكام لابن أبي زمنين الإمام القدوة الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
بن عيسى بن محمد المري الأندلسي الإلبيري شيخ قرطبة(ت0599)(اختصر 
المدونة وله منتخب الأحكام مشهور)" 
- كتاب "الأحكام السلطانية" للشيخ القاضي أبو الحسن علي الماوردي (ت 455ه) 
- كتاب تهذيب الأحكام لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت0550ه) 
شيخ الشيعة وصاحب التصانيف ( له تصانيف كثيرة منها كتاب تهذيب الأحكام كبير 
جدا)" 
- كتاب الأحكام لأبي الأصبغ:العلامة أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبدالله الأسدي 
الجياني المالكي(ت5:85) (صنف في الأحكام كتابا حسنا وتوفي مصروفا عن 
قضاء غرناطة ) 


' سير أعلام النبلاء ج: ١5‏ ص: 577 

1 سير أعلام النبلاء 1 65 صس: “اله 

" سير أعلام النبلاء ج: ١5‏ ص: 5317 

طبقات المحدثين:ج:١‏ ص:١١١‏ 

' مقدمة فتح الباري ج: ١‏ ص: ؟7” 

'“أحمة الأندروي "طبقات المفسرين" 1 ١‏ ص:56” 
" سير أعلام النبلاء ج: ١1/‏ ص: ١8/8‏ 

0 سير أعلام النبلاء: ج:8/١‏ ص:ه 77 

' سير أعلام النبلاء ج: ١5‏ ص: ٠5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  4١١‏ 


- كتاب الأحكام لابن الطلاع:هو محمد بن فرج مولى ابن الطلاع (ت 518ه) له 
كتاب في الأحكام »قال ابن حجر:( وذكر ابن الطلاع في أحكامه أن سبيعة الأسلمية 
هاجرت فأقبل زوجها في طلبها)" 

- كتاب الأحكام ل الحسن علي بن محمد المعروف بالكاهري الشافعي البغدادي 
(ت 05١5م)‏ 

- الأربعين في الأحكام للشيخ الإمام المقرئ المجود المحدث المعمر مسند العصر 
أبي علي الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد بن علي بن مهرة الأصبهاني 
الحداد(ت515)( شيخ أصبهان في القراءات والحديث جميعا له الأربعين في 
الأحكام )" 

- كتاب الأحكام لأبي القاسم علي بن جعفر بن القطاع (ت0515): قال 
الزرقاني:(قال الحافظ لم أقف على اسمها وقول ابن القطاع في الأحكام أنها خولة 
بنت حكيم أو أم شريك أو ميمونة نقله من اسم الواهبة في قوله تعالى وامرأة مؤمنة 
إن وهبت نفسها للنبي ) , 

- أحكام القرآن للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله المععروف بابن العربي الحافظ 
المالكي (ات7: 5ه)” 

- كتاب الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى لعبد الحق بن عبد الرحمن 
الإشبيلي(ت0587) يقول ابن حجر في سياق حديثه عن صحيح مسلم(قول مسلم بن 
كس التروظني روفو يدن لتران الدار قطني لننا دك في اديه كتحي مام قل 
يضع أحد مثله فهذا محمول على حسن الوضع وجودة الترتيب وقد رايت كثيرا من 
المغاربة ممن صنف في الأحكام لخيف ألا كمد لحن فى كانه و يي 
تعتمدون على كايا بسي فزي فى إلكدون وودواقها اول لكاي الويجر ده عد سام 
تامة وتقطيع البخاري لها)' 0 

قال ابن عرفة في شأن أحكام عبد الحق(عن بعض الأشياخ أن قراءة مثل هذه 
الجزولية والمعالم الفقهية والاطلاع على أحاديث الأحكام الكبرى لعبد الحق ونحو 
ذلك يكفي في تحصيل أدلة الاجتهاد..)" وقال صاحب تذكرة الحفاظ (صنف في 
الأحكام نسختين كبرى وصغرى )” وممن اهتم بشرح أحكامه عبد العزيز بن 
نكر المعر بي ي التميمي في كتابه المسمى "بمصالح الأفهام في شرح كتاب 
الأحكام" وشرحه أيضا ابن القطان الحافظ العلامة قاضي الجماعة أبو الحسن علي 


' الوفيات للقسنطي:ج:١‏ ص:54 75 

فتح الباري:ج:5 ص:415 

" سير أعلام النبلاء ج: 4 صس: 57.57 

' شرح الزرقاني ج: “اص ١51١‏ 

' أحمد الأندروي طبقات المفسرين ج: ١‏ ص: 77 

مقدمة فتح الباري ج: ١‏ ص: ١١‏ 

" مواهب الجليل في شرح مختصر خليل محمد الحطاب ج5 ص 1١‏ 

* محمد بن طاهر بن القيسراني تذكرة الحفاظات 0507) (أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان)ج: 5 
ص: ١١5١‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي- دار الصميعي- الرياض- 5١5‏ ١-الطبعة:الأولى-عدد‏ 
الأجزاء :: 5 1 ١‏ 

' إعلام الموقعين ج ١‏ ص 7١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  4١١‏ 


بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الحميري الكتامي الفاسي(ت1758ه) 
وسماه "الوهم والإبهام على الأحكام الكبرى لعبد الحق . 1 
- أحاديث الأحكام لمحمد بن حازم الحازمي ت 585 فهو أحد المبرزين في أحاديث 
الأحكام :(صنف في الحديث عدة مصنفات وأملى عدة مجالس وكان كثير المحفوظ 
حلو المذاكرة يغلب عليه معرفة أحاديث الأحكام أملى طرق الأحاديث التي في 
المهذب للشيخ أبي إسحاق وأسندها ولم يتمه وقال أبو عبد الله بن النجار في تاريخه 
كان الحازمي من الأئمة الحفاظ العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله)" 

- الأحكام الكبرى والصغرى والجامع الصغير في الأحكام لتقي الدين أي محمد 
عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي 
الجماعيلي ثم الدمشقي المنشأ الصالحي الحنبلي( ت )6٠١‏ (صاحب الأحكام 
الكبرى والصغرى وله الجامع الصغير في الأحكام)" وله تأليف في أحاديث الأحكام 
المتفق عليها بين البخاري ومسلم شرحه ابن بدران.. وسماه موارد الأفهام على 
سلسبيل عمدة الأحكام. 
- كتاب في الأحكام للرازي(ت05١056)‏ »قال ابن حجر:( قال أبو بكر الرازي في 
الأحكام له كان أهل بابل توما هديين يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة 
ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما في العالم)” 
- كتاب الأحكام لعماد الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور 
المقدسي الجماعيلي نزيل سفح قاسيون وأخو الحافظ عبد الغني( ت 5١5‏ ه) صنف 
كتابا في الأحكام لم يتمه. 

-"الإحكام في أصول الأحكام" لسيف الدين الآمدي علي بن أي علي(ت 5١‏ م( 
- دلائل الأحكام لأبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن محمد بن عتاب 
الأسدي الحلبي الأصل والدار الموصلي المولد والمنشأ الفقيه الشافعي المقرئ 
المشهور بابن شداد 0 ت1177 ( 0 له كتاب دلائل الأحكام في أربع مجلدات)' 
- دلائل الأحكام ليوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن محمد بن عتاب بن شداد 
الحلبي الشافعي(ت0177) (من تواليفه كتاب دلائل الأحكام)" 
- كتاب الأحكام لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد 
الركمن بن«إسماعيل ين اتنضور السيعدي المقدشي'الحماعلى ثم الدمشقى الضالكى 
الحنبلي ( ت515) (صاحب التصانيف والرحلة الواسعة له كتاب الأحكام ولم يتم 
في ثلاث مجلدات)”* ولهذا الحافظ (كتاب الأحاديث المختارة وهي الأحاديث التي 


' طبقات الحفاظ ج: ١‏ ص: 531/8 

' سير أعلام النبلاء ج: 7١‏ ص: ١58‏ 

" سير أعلام النبلاء ج: 7١‏ ص: 5444 

. عبد القادر بن بدران الدمشقي (ت1757١0)"المدخل‏ إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل" ج: ١‏ ص: 7١5‏ - 
تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركى- مؤسسة الرسالة- بيروت- 5١0١‏ ١-الطبعة:الثانية-عدد‏ الأجزاء : ١‏ 
فتح الباري ج: ٠١‏ ص: 777 ١‏ 

سير أعلام النبلاء ج: 5لا ص: 14؟ 

" محمد بن أحمد الفاسي المكي أبو الطيب (ت 4857) "ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد" ج: ؟ ص: "7١‏ 
تمد كبال يوسف العرك - دار الكتب العلمية- بيروت- ١5٠‏ - الطبعة: : الأولى -عدد الأجزاء : 5 

* سير أعلام النبلاء ج: 75" اصس: ١735‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  41١15‏ 


خير من صحيح الحاكم)' والكتاب مطبوع'. . 
اح لكر لخد الحو بن كيك لد رزاع العاية الحكين ل امقود در عدي 
بن تيميه ة الحراني الفقيه المقرىء المفذنن د شيخ الإسلامزت0155)( له مصنفات منها 
أحاديث لتفسير و الأحكام الكبرى والمنتقى والمحرر في الفقه ومنتهى الغاية في 
شرح الهداية وعثمان بعضها بعضها والمسودة في الأصول)' 
يقول ابن بدران في "منتقى" ابن تيمية(وأما كتب الأحكام فأجلها وأوسعها وأنفعها 
كتاب منتقى الاحكام للإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية فإنه جمع فيه الأحاديث 
التي يعتمد عليها علماء الإسلام ف الأحكام انتقاها من الكتب السبعة صحيحي 
البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن 
أبي داود وسنن ابن ماجه وتارة يذكر أحاديث من سنن الدارقطني وغيره ورتب 
أحاديثه على ترتيب أبواب كتب الفقه ورتب له أبوابا ببعض ما دلت عليه أحاديثه 
من الفوائد وبالجملة فهو كتاب كاف للمجتهد وقد اعتنى المحدثون بهذا الكتاب اعتناء 
تاما واشتهر عندهم اشتهارا)* 
-التحقيق للإمام النووي (ت017256) ( وصل فيه إلى صلاة المسافر ذكر فيه غالبا ما 
في شرح المهذب من الأحكام والخلاف على سبيل الاختصارءومهمات الأحكام. قال 
الاسنوي وهو قريب من التحقيق في كثرة الأحكام إلا أنه لم يذكر فيه خلافا)”" 
: الأحكام الكبرى للمحب: الإمام المحدث المفتي فقيه الحرم محب الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري ثم المكي الشافعي(ت5275ه)(مصنف 
- الأحكام للقرافي (ت0185): كتاب في الأحكام ذكره في مقدمة(أنوار البروق في 
أنواع الفروق) حيث يقول:(وتقدم قبل هذا كتاب لي سميته كتاب الأحكام في الفرق 
بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام» ذكرت في هذا الفرق أربعين مسألة 


' المدخل لابن بدران ج: ١‏ ص: 555 

' من تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش - دار النشر : مكتبة النهضة الحديثة- مدينة النشر : مكة المكرمة- 

هده الس -. ١5٠‏ - الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء: ١‏ 

يكيو الع ت 85 )"المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد" ج:؟ ص:77١‏ تحقيق عبد 

لرحمن بن سليمان اعثيمين.مكنية الرشد للنشر والتوزيع - الرياضش” د ١‏ -الطبعة:الأولى -عدد الأجزاء : 3 

' المدخل لابن بدران ج: ١١‏ ص:556: -5537 وقد شرحه الكثيرون كابن الملقن ومحمد بن أحمد عبد الهادي 

صاحب 5 تنقيح التحفيق وصاحب الأحكام الكبرى المرتبة على أحكام ضياء الدين المقدسي للحافظ محمد ابن أحمد 

لمر 3 ع اماد لخن لم ركسل ول مم عدوا مسن ين لا ايو لشو ادي فى دل ار لاه كول مساح لون 
عمر ابن الملقن الشافعي (ت5١58)‏ الذي كتب قطعة في شرحه "البدر المنير" لكنه لم يكلمه :( أحكام الحافظ 

مجد الدين عبد السلام ابن تيمية المسمى بالمنتقى هو كاسمه لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث العزو إلى كتب 

الأئمة دون التحسين والتضعيف. 

يقول مثلا رواه أحمد رواه الدارقطني رواه أبو داود ويكون الحديث ضعيفا وأشد من ذلك كون الحديث في 

جامع الترمذي مبينا ضعفه فيعزيه إليه بيان ضعفه فينبغي للحافظ جمع هذه المواضع وكتبها على حواشي هذا 

الكتاب أو جمعها في مصنف لتكمل فائدة الكتاب وقد شرعت في كتب ذلك على حواشي نسختي وأرجو إتمامه 

هذا كلامه) المدخل لابن بدران ج: ١‏ ص: 5517 

محيي الدين بن حزام النووي "تهذيب الأسماء" 1 ١‏ ص: ١1‏ من ترجمة السيوطي للإمام النووي التي قدم 

بها الكتاب. 

' تذكرة الحفاظ ج: 5 ص: ١5175‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 411 


جامعة لاسرا هذه ازوف وهو ككات ينكل يمتنت يكن | اذه هنا من يخا 
ا ل 
قدامة(ت0184) قال صاحب الوفيات:(صنف في الأحكام )" 
- كتابين في الأحكام لابن دقيق العيدرت7١072)‏ ذكرهما صاحب الديباج المذهب 
حيث أشار إلى:(شرح العمدة في الأحكام أملاء على ابن الأثير أبان فيه عن علم 
واسع وذهن ثاقب ورسوخ في العلم, وألف كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام 
وشرحه شرحا عظيما لم يكمل ومن تآليفه الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف 
لى شين الحاديت 0 ول+:ديوان خطب وله ادكو كرا شاف ونه 
خمسة ل 
- كتاب الأحكام لأبي الحسن علي بن محمد بن غالب ابن النصير الأنصاري 
الدمشقي الشروطي (ت 775ه) (الإمام الفقيه المحدث العدل الكبير كاتب الأحكام)” 
- مطالع عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي الحنبلي (ت٠075)‏ يقول ابن 
بدران:(ومما اطلعنا عليه من كتب الأحكام لأصحابنا كتاب المطالع ويقال له مطالع 
ابن عبيدان جمع وتأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي 
الخلى) | , 
- كتب في أحاديث الأحكام لمحمد بن علي بن سعيد بن سالم (ت ”70 ه) في 5 
مجلدات . 
- أحاديث الأحكام لبهاء الدين ابن إمام المشهد (ت ”0757) يقول صاحب الوفيات 
(ثم تولى الحسبة بدمشق وجمع مجلدات على التمييز في الفقه للبارزي وكتابا في 
أحاديث الأحكام في أربع مجلدات وناولني إياه)” 
- كتاب نهاية الأحكام في دراية الأحكام لأبي سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله 
العلائي الدمشقي الشافعي(ت١076):‏ له (كتاب نهاية الأحكام في دراية الأحكام 
خمسة عشر جزءا) 


' أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي ج ١‏ ص ١‏ 
١‏ أبو العباس أحمد بن الخطيب القسنطي ) 6٠١3‏ ( "الوفيات" جح ١‏ ص-: : 137" تحقيق: عادل نويهض - دار 
الأفاق الجديدة - بيروت- ١37‏ -الطبعة:الثانية-عدد الأجزاء :: ١‏ 

' محمد بن المفلح ( ت 8854 )"المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد" ج: ؟ ص: "7 
الديباج المذهب ج: ١‏ ص: ١75‏ 
' أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي "المعجم المختص بالمحدثين" ج: ١‏ ص: ١7١‏ تحقيق: 
د. محمد الحبيب الهيلة- مكتبة الصديق- الطائف- 08 -١‏ الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء ٠١‏ 
' المدخل لابن بدران ج: ١‏ ص: 554 
*" أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة (ت١0455)‏ طبقات الشافعية ج ' ص85 تحقيق د. الحافظ 
عبد العليم خان - عالم الكتب- بيروت- ١ 5١7‏ -الطبعة :: الأولى-عدد الأجزاء 5 
” محمد بن رافع السلامي أبو المعالي(ت775 ه)"الوفيات" ج: ؟ ص: ١54‏ تحقيق صالح مهدي عباس » د. 
بشار عواد معروف- مؤسسة الرسالة- بيروت- -١5٠07‏ الطبعة :الأولى-عدد الأجزاء ٠:‏ ” 
ا محمد بن علي الحسيني (ت0755) "ذيل تذكرة الحفاظ" ج: ١‏ ص: "4 تحقيق حسام الدين القدسي -دار 
الكتب العلمية - بيروت -عدد الأجزاء :: ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز  4١4‏ 


- الأحكام لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي (ت ١1لام)‏ قال فى 
كتابه " جامع التحصيل في أحكام المراسيل" ا ا ال 
نهاية الأحكام)' 

- كتاب الأحكام لمغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري الحنفي علاء الدين أبي عبد 
الله الإمام العلامة الحافظ المحدث المشهور(ت07267) له كتاب في الأحكام مما اتفق 
عليه الأئمة الستة) ' 

- أحاديث الأحكام ليوسف بن محمد بن التقي عبد الله بن محمد بن محمود جمال 
الدين المرداوي(ت0715): (قال البرهان اف يقلح في المقضيد وكتابه هذا سماه 
الانتتصار وبوبه على أبواب المقنع في الفقه )' 

- مختصر أحكام القرآن للشيخ عبد المنعم بن محمد بن فرس الغرناطي( ت٠‏ /الاه) 
واختصر فيه أحكام القران للشيخ أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي وتلخيص 
أحكام القران للشيخ جمال الدين محمود بن أحمد الشهير بابن السراج القونوي 
الحنفي (ت١0772)‏ وبعد ذلك شرحه الشيخ أحمد بن الحسين البيهقي الحنبلي شرحا 
عظيما )* 


- كتاب لابن كثير(ت5/ا/ه) سماه ( كتاب الأحكام الكبير 0 قال السيوطي في 
"طبقات الحفاظ":( وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم يتمه)' 

- شرح عمدة الأحكام الكبرى لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني 
المالكي زت١1للام):‏ شرح فيه عمدة الأحكام الكبرى للمقدسي الحنبلي في خمس 
مجلدات شرحا جمع فيه بين كلام ابن دقيق العيد وابن العطار والفاكهاني وغيرهه" 
- (شرح عمدة الأحكام )* لابن الملقن عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
عرف بابن النحوي (ت5 66م 

- "تحفة المحتاج" لعمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي (ت ع 6066 قال عنه* 
(و بعد فهذا مختصر في أحاديث الأحكام ذو إتقان وإحكام عديم المثال لم ينسج مثله 
على منوال)" ا | 

- شرح عمدة الاحكام لعبد الرحمن بن علي بن خلف الشيخ زين الدين أبي المعالي 
الفارسكوري الشافعي(ت0608) شرح فيه عمدة الأحكام للمقدسي شرحا دل على 
كثرة فضله' '. 


' أبو سعيد العلائي (ت )076١‏ "جامع التحصيل" ج: ١‏ ص: ١١5‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي - عالم 
الكتب- بيروت- -١385- 1١5٠07‏ الطبعة:الثانية-عدد الأجزاء :: ١‏ 

' محمد بن علي الحسيني "ذيل تذكرة الحفاظ" ج: ١‏ ص: ١77‏ 

المدخل لابن بدران ج: ١ط‏ ص:دلاة 

: أحمد الأندروي طبقات المفسرين 16 ١‏ صس: 7" 

' تفسير ابن كثير:ج١‏ ص ١7‏ -560-471-758-85 ج:7 ص:7-79 

' طبقات الحفاظ ج: ١‏ ص: :8ه 

*" المدخل لابن بدران 0 ١‏ ص-:454 

* ذيل تذكرة الحفاظ ج: ١‏ ص: ١17‏ أضافه إلى أصل الكتاب من ذيل عليه بعد وفاة المؤلف (حفيده محمد أبو 
البقاء بهاء الدين»والسيوطي) وذكره السيوطي في "طبقات الحفاظ"ج:١‏ ص:47ه 

عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي (ت ؟5 66م "تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج" ج ١اصس: ١55‏ 
تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني - دار حراء- مكة المكرمة- ١ 5٠5‏ -الطبعة :: الأولى-عدد الأجزاء :: ٠‏ 

'' المدخل لابن بدران ج: ١‏ ص: 5_8 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 4١6‏ 


- كتاب الأحكام ليوسف بن الحسن بن محمد مسعود الحموي(ت5١06)‏ (شرح 
الإمام في أحاديث الأحكام) في 5 مجلدات كبار . 

- عدة الحكام في شرح عمدة الأحكام لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
الشيرازي صاحب القاموس(ت7١08)‏ وهو في مجلدين” . 
- كتاب الأحكام لأحمد بن يحيى المرتضى الزيدي المعروف بالمهدي صاحب 
"البحر الزخار"(ت٠085)‏ قال الصنعاني:( قال المهدي في كتاب تكملة الأحكام هو 
اعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غيره ممن لا يعلم استحقاقه الإهانة)" 
- كتاب في الأحكام لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن محمود المرداوي الصالحي الحنبلي (ت655 ه):فقد (جمع كتابا في 
الأحكام)* 
- الأحكام لعز الدين أبي يعلى حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين الدمشقي 
الحنبلي(ت 5877) (جمع على المنتقى في الأحكام عدة مجلدات)” 
-الأحكام لتاج الدين عبد الوهاب بن محمد بن حسن ابن أبي الوفاء العلوي(ت0875) 
شرح عمدة الأحكام للمقدسي وسماه عدة الحكام. 

- ادارة الأحكام لإسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي(ت0885)' 
ويحسن ختم ذكر هذا التراث الضخم في اهتمام الأمة بالتأليف في الأحكام بذكر ما 
أورده الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع من أمهات كتب 
الأثن وال صدو ل الجامدة للسنن ومن ضمنها الأحكام أخذا بسلم الأولويات والبدء 
بالأهم ثم الذي يليه في الأهمية.فأورد قول أي عبيد القاسم بن سلام» قال (عجبت 
لمن ترك الأصول وطلب الفصول) ثم قال:(وأحقها بالتقديم كتاب الجامع والمسند 
الصحيحان لمحمد بن اسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري(...) 


ومما يتلو الصحيحين سنن أبي داود السجستاني وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي 

عيسى الترمذي وكتاب محمد بن اسحق بن خزيمة النيسابوري الذي شرط فيه على 
نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم 
كتب المسانيد الكبار مثل مسند أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأبي يعقوب 


إسحق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه وأبي بكر عبد الله وأبي الحسن عثمان ابني 
محمد بن أبي شيبة العبسي وأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي وعبد بن حميد 


الكتبي وأحمد بن ستان الواسطي) ١‏ 


طبقات الشافعية لأبي بكربن أحمد قاضي شهبة ج؟: ص19 

١ 0‏ ص:5: 

' سبل السلام ج: 5 ص: ٠٠١‏ 

* الوفيات للسلامي (ت 4/ا/ )ج: 7 ص: 76م 

* الوفيات للسلامي ج: ' ص: 7117 

' إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ( ات57١١‏ ) " كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس " ج: ١‏ ص: 7١7‏ تحقيق: أحمد القلاش - مؤسسة الرسالة- بيروت- -١5٠05‏ الطبعة:الرابعة- 
عدد الأجزاء :: ” 

| الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: ١‏ ص: هم١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  4١5‏ 


ثم ذكر الطبقة التي بعد هؤلاء ( من مسند يعقوب بن شيبة السدوسي وإسماعيل بن 
اسحق القاضي ومحمد بن أيوب الرازي ومسند الحسن بن سفيان النسوي وأبي يعلى 
أحمد بن علي الموصلي )' 
ثم الكتب المصنفة في الأحكام الجامعة للمسانيد وغير المسانيد مثل( كتب ابن جريج 
وسعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة وهشيم بن بشير وعبد 
الدرين وهب والواية »معام و وكيغ من الجراج وعن الوهاص ين غطناء وعيد 
الرزاق بن همام وسعيد بن منصور وغيرهم)" 
وقال عن الموطأز وأما موطأ مالك بن أنس فهو المقدم في هذا النوع ويجب أن يبتدأ 
بذكره على كل كتاب لغيره)" 

ثم ذكر الكتب المتعلقة بعلل الحديث مثل:( كتاب أحمد بن حنبل وعلي بن المديني 
وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأبي علي الحافظ النيسابوري وأبي الحسن علي 
بن عمر الدار قطني وكتاب التمييز لمسلم بن الحجاج القشيري)' 

ثم ذكر في تواريخ المحدثين وكلامهم في أحوال الرواة مثل ( كتاب يحيى بن معين 
الذي يرويه عنه عباس بن محمد الدوري وكتابه الذي يرويه عنه المفضل بن غسان 
الغلابي وكتابه الذي يرويه عنه الحسين بن حبان البغدادي وتاريخ خليفة بن خياط 
العصفري وكتب أبي حسان الزياذي ويعقواب ين سعيان الفسوي وأحمد بن أبي 
خيثمة النسائي وأبي زرعة الدمشقي ١00‏ 


.١‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام : أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام السلمي. -القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى .١1٠١‏ وطبعة أخرى من 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. -القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية .١95/‏ 

؟. الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام » وبهامشه غنية ذوي الأحكام في بغية 
درر الحكام لحسن بن عماد بن علي نبلالي الحنفي : محمد بن فراموز منلاة 

حنفى. -الاستانة: الشركة الصحافية العثمانية. 

0 الإلسام في أحاديث الأحكام : : مجحد الدين أبو الفتح محمد بن علنى بن مطيع 
القشيري. -الرياض ق: دار الثقافة الإسلامية ق ,.١15١05‏ 

5. أحكام القرآن : أبو بكر احمد بن علي الرازي الحمدافن. -القاهرة: المطبعة 
البهية المصرية .١31748‏ 

5. نيل المرام في تفسير آيات الأحكام : لمحمد صديق حسن خان. -القاهرة: المكتبة 
التجارية الكبرى .١1753‏ 

5. بلوعغ المرام من أدلة الأحكام : ابن حجر العسقلاني » شهاب الدين أبو الفضل 
احمد بن علي. -القاهرة: مصطفى البابي الحلبي 15 , 


' الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 5د ص: ١86‏ 
' الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : 5د ص: ١86‏ 
' الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 5د ص: ١86‏ 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: ١‏ ص:66م١‏ 
' الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: ١‏ ص: ١85‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 41١1‏ 


». بلوغ المرام من أدلة الأحكام : الحافظ بن حجر العسقلاني» محمد حامد الفقي. - 
القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى .١57:”‏ 

/ . تفسير أيات الأحكام : محمد علي السايس. -القاهرة: محمد علي صبيح .١157‏ 

9. العمدة في الأحكام: في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة 
والسلام ا ا و ا ل 1 
احمد محمد شاكرء» -القاهرة: دار المعارف ١5657”‏ . وظهرت طبعة 
اخرى:بالقاهرة: المطبعة السلفية 959١.وأخرى:‏ قدانف كش البعنا ا 
دل 

.٠‏ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي دار 
الكتب المصرية ١916585-١1‏ 

.١‏ أحكام القرآن : لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» علي 
محمد البجاوي. -القاهرة: دار إحياء الكتب العربية لاه9١‏ وأخرى سنة: 
5 , وطبعة من تحقيق: مصطفى إبراهيم المشني. -بيروت: دار الجيل 
١1١‏ 

1. سبل السلام: شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني : 
عز الدين أبو إبراهيم محمد بن اسماعيل الصنعاني الأمير» -القاهرة: مصسطفى 
البابى الحلبى ,١95٠‏ 

,. الإلمام بأحاديث الأحكام : ابن دقيق العيد» محمد سعيد المولوي. -الرياض: 
دار الثقافة الإسلامية .١9551‏ 

5. أحكام من القرآن والسنة : عبد العظيم معاني» احمد الغندور. -الإسكندرية: 
دار المعارف .١156‏ 

1 وذ لجان فى المكنام لفون : أحمد بن محمد الأردبيلي» محمد الباقر 
البهبودي. -طهران: المكتبة المرتضوية .١155‏ 

5. المنتقى من أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : العلامة ابن دقيق العيد. - 
بغداد: كلية الدراسات الإسلامية ,١957/‏ 

. إبانة الأحكام : شرح بلوغ المرام : حسن سليمان النوري» علوي عباس 
المالكي. -القاهرة: مطابع شركة الشمرلي .١955‏ 

0 أحكام من القرآن : عبد الجبار الراوي. -دمشق: مطبعة دار الكفاح .١917٠١‏ 

طريق استنياط الأحكام : نور الدين علي بن الحسين» عبد الهادي الفضلي. - 

النجف: مكتبة الصادق .١91١‏ 

.١91١ أحكام فن"الذر اق هيه الضان الراوي. -دمشق: مطبعة دار الكفاح‎ ٠ 

- رؤائع البيان: تفسير آبات الأحكاءم من القرآن. “محمد على الصابوني,‎ 5١ 
.١51١ الكويت: دار القرآن الكريم‎ 

5. دلالة الكتاب والسنة على الأحكام من حيث البيان والإجمال أو الظهور 
والخفاء : عبد الله يوسف مصطفى عزام. -: .١11/7‏ 

70. الأحكام المفيدة من الأقوال السديدة : عبد الله عبد الرحمن آل سند. -الكويت: 
مطبعة حكومة الكويت ,١91/7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 41١/7‏ 


4 . صففوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل السلام : قحطان عبد الرحمن 
الدوري. -بغداد: مطبعة دار السلام .١11/5‏ 

5س. تفسير آيات الأحكام: المعاملات : مناع القطان. -القاهرة: مطبعة المدني 
١11‏ 

5. الموجز في أحاديث الأحكام: دراسات علمية لمختارات من الأحاديث : 
محمد عجاج الخطيب. -دمشق: جامعة دمشق 175ا9١.‏ 

د أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية : محمد 
سليمان الآشقر. -الكويت: مكتبة المنار الإسلامية .١11‏ 

10 لسان الحكام في معرفة الأحكام : أبي الوليد إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن 
أبي الفضل محمد بن محمد بن الشحنة الحنفي. ..» برهان الدين إبراهيم الخالفي 
العدوي. -الإسكندرية: مطبعة جريدة البرهان الما , 

اح أحكان :]لحر ا ن؟ حساك لديل تسن سمه المترري معزيو درف لكا لوو مزه 
بيروت: دار الكتب العلمية .,١9/17‏ 

". الإجمال والبيان و وضعهما في نصوص الأحكام : جلال الدين عبد 
الرحمن. -القاهرة: مطبعة السعادة .١91/485‏ 

.١‏ كتاب الإيضاح في الأحكام : أبو زكريا يحيى بن سعيد؛ء محمد محمود 
اسماعيل. -مسقط ق: وزارة التراث القومى والثقافة .١9/5‏ 

؟". تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة لمناهج العلماء في 
استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة : محمد أديب صالح. -بيروت: 
المكتب الإسلامى .١9/5‏ 

“لان "ناح الأحكام : دياب عبد الجواد عطا. -القاهرة: دار المنار .١31/5‏ 

34 العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحرام : عبد الغني بن عبد الواحد 
الجماعيلي» مصطفى عبد القادر عطا. -بيروت: دار الكتب العلمية .١1/5‏ 
5". أربعون حديثا في قواعد الأحكام الشرعية وفضائل الأعمال والزهد : جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد السيوطيء احمد البرزة» علي رضا عبد 

الله. -دمشق: دار المأمون .١985‏ 

؟". منتهى المرام في شرح آيات الأحكام : محمد بن الحسين بن الإمام القاسم بن 
محمد .٠١517- 6.٠6٠‏ -صنعاء: الدار اليمنية للنشر والتوزيع .١9/5‏ 

7". الساطع شرح كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام : محمد 
بن ياسين بن عبد الله. -الموصل: مكتبة بسام .١37/17/‏ 

الإمام في بيان أدلة الأحكام : الحافظ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي» رضوان مختار بن غربية. -بيروت: دار البشائر الإسلامية .١93/1/‏ 

06 تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام : بدذر الدين بن جماعة. فؤاد عبد 
المنعم احمد. -الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية .١91/8/‏ 

6 البدر الطالع في سماء المختصر النافع : خخلاصة الإسلام واموجز الأحكام 
في أربعين حديثا _هاشم الدباغ. -طهران ق: إسلام الكاظمي .١11٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  4١90‏ 


١‏ . موسوعة الأحكام الشرعية الميسرة في الكتاب والسنة : سميح عاطف الزين. 
دالقاهرة: “ذاز الكثاب المصيوية 145 

5. تفسير آيات الأحكام : أحمد محمد الحصري. -بيروت: دار الجيل .١19١‏ 

*؛. مجموعة الأحكام الشرعية : الحسن بن الحاج محمد العمارنيء عبد العلي بن 
محمد العبودي. -بيروت: المركز الثقافي العربي .١15١‏ 

0 دلائل الأحكام : بهاء الدين بن شداد» محمد بن يحيى بن حسن النجيمي. - 
فروك: دان الكنت الغلنية 533 

. ابن تيمية المجتهد بين أحكام الفقهاء وحاجات المجتمع : عمر فروخ. - 
بيروة”: دار لينان 1931 

1:. تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام : بدر الدين ابن جماعة؛ فؤاد عبد 
المنعم احمد. -الدوحة: المحاكم الشرعية والشؤون الدينية .١191١‏ 

الو الحمسامن ومديكه في نفسو فى كناب احكتاء. القن إن كر فنكق االمقينة 
رشيد" مصطفى احمدء عبد الجليل عبد الرحيم. -: .١1157‏ 

. دلائل الأحكام من أحاديث الرسول عليه السلام : بهاء الدين أبي المحاسن 
يوسف بن رافع بن شداد» محمد شيخانيء زياد الدين الأيوبي. -دمشق: دار 
قتيبة ,١919057‏ 

41. نفسير آيات الأحكام: من سورتي الأنعام والأعراف : فريد مصطفى سلمان. 
-الرياض: دار النفائس .١5197‏ 

. في إعجاز القرآن الكريم: دراسة الإعجاز البياني في بعض آيات الأحكام : 
عجار سافن حعدن وك الدات 2ه 3554 

.0١‏ الهراسي ومنهجه في التفسير من خلال كتابه (أحكام القرآن) : زهدي محمد 
مطر أبو نعمة. احمد فريد صالح. -: .١151‏ 

0 الوه و الخصبريصض و نر دما في كتاضة وحقك كه لحان مير التسووضن 
التشريعية : محمد عبد اللطيف جمال الدين. -الإسكندرية: مؤسسة الثقافة 
الجامعية ,١957‏ 

ا" من أحكام الإسلام : ياسين رشدي. -القاهرة: نهضة مصر .١15117‏ 
طاهر الاندونوسىء -المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية .١1915‏ 

5». ماآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام : حسين بن سالم بن عبد الله الذهب» 
فتحي الدريتئ. -: 359:4 

655 تيسير العلام: شرح عمدة الأحكام للجماعيليء تقي الدين ابو محمد عبد الغني 
بن عبد الواحد المقدسي؛ ١0-55٠6٠٠6ه‏ .: ت عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح 
آل بسام. محمد صبحي حسن حلاق؛ -صنعاء* مكتبة الإر شاد ,١5955‏ 

810 كتاب الأحكام الوسطى: من حديث النبي ضلى الله عليه وسَلم © أبي#محمنة 
عبد الحق بن عبد الرحمن ابن عبد الله الازدي الاشبيلي» حمدي السلفي» 
صبحي السامرائي. -الرياض: مكتبة الرشد ١ .١195‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل ...محمد يبولوز 47٠١‏ 


. القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية : أبي الحسن 
دار الكتب العلمية .١91956‏ 

0 الوسيط في أحكام القرآن الكريم : عبد الحميد صالح الجياش. -طرابلس ليبيا 

ق: المؤلف ق .,١5915‏ 

.٠‏ شرح الإلمام بأحاديث الأحكام : أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب 
القتشيريء عبد العزيز بن محمد السعيد. -الرياض: دار أطلس .١19317‏ 

5١‏ بناء الجملة في آيات الأحكام: نصوص مختارة : اسماعيل مغموليء عبد الله 
بوخلخال. -: /ا59١,‏ 

3 اريواك: الخسول شقان ان ضيه وله تو التي على لكان :ذو امد ا 
: إياد محمد راشد صالح» قحطان عبد الرحمن الدوري. -: .١1517‏ 

*5. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للجماعيلي » تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن 
عبد الواحد المقدسي . 05١‏ دل٠٠وآاهم‏ : أبو حفص عمر بن علي بن احمد 
الأنصاري الشافعي؛. عبد العزيز بن احمد بن محمد المشيفع» -الرياض: دار 
العاصمة /ا959١,‏ 

0 نيل المرام من تفسير آيات الأحكام : أبي الطيب صديق بن حسن بن علي 
الحسيني القنوجيء رائد بن صبري بن أبي علفة. -الدمام: رمادي .١1151/‏ 

ا كتاب خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام : يحيى بن شرف 
بن مري النوريء» حسين اسماعيل الجمل. -بيروت: مؤسسة الرسالة .١151/‏ 
كك منتخب الأحكام : ابن أبي زمنين » تحقيق عبدء عبد الله بن عطية الرداد 

الغامدي. -بيروت: المكتبة المكية .١9957‏ 

/ا., تنقيح الكلام في الأحاديث الضعيفة في مسائل الأحكام وبيان عللها وكلام 
المحدثين عليها : زكريا بن غلام قادر الباكستاني. بيروت: دار ابن حزم 
١١1418‏ 

. الإرشاد إلى معرفة الأحكام : عبد الرحمن بن ناصر السعدي. -الرياض: 
مكتبة المعارف .١15535‏ 


الفصل الثاني 


خصوصيات آيات وأحاديث 


الأحكام ودورها في 


تربية ملكة الاجتهاد 















لميبحث الأول 


خصوصيات آيات الأحكام ودورها 
في تربية ملكة الاجتهاد 


وحدع حم0 


: 
4 


06 


عدد آيات الأحكام: 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 471 


من حصر آيات الأحكام في خمسمانة آية: 
سبق أن رأينا كيف حصرها مقاتل بن سليمان(ت:نيف وخمسين ومائة) في وقت 
مبكر في خمسمائة آية»وتبعه في ذلك جماعةءقال الزركشي في "البحر المحيط"وهو 
يستعرض الشرط الأول من شروط المجتهد والذي يتمثل في:( إشرافه على 
نصوص الكتاب والسنة : فإن قصر في أحدهما لم يجز له أن يجتهد ولا يشترط 
معرفة جميع الكتاب » بل ما يتعلق فيه بالأحكام قال : قال الغزالي وابن العربي : 
وهو مقدار خمسمائة آية . وحكاه الماوردي عن بعضهم وكأنهم رأوا مقاتل بن 
سليمان أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة آية) ' 

وتبعهم على هذا كثير من الأصوليين؛وقال ابن رشد في "الضروري' ':(وهي نحو .: 
خمس مئة أآية » هذا على وجه التخفيف . والأفضل له معرفة الكتاب كله ) وجزم 
تعن المتاحوين انها لا تتعدى ذلكءقال ابن القيم في "مدارج السالكين" ١‏ وناك 
الأحكام له تبلغ زيادة على خمسمائة آية) " 

وكال:ضاكي "البخن الرهان" فى ممرطق ديت عق السك الأر سهان قروط 
المجتهد:( الأول : الكتاب » والمعتبر منه معرفة مواقع آيات الأحكام وهي خمسمائة 
آية لا غير)* ثم شرع في عدها آية آية من البسملة فالبقرة إلى سورة الكوثر»وقد 
أعدت إحصاء ما أورد من الآيات»فوجدتها كذلك. غير أنه اعتمد المعنى والمضمون 
بشكل هالت و ليس الذنات» السسعو ورف فى العظوا حفت. 

وكأن قصده بلوغ العدد الذي حدده الأصوليون, فنجده أحيانا يجمع الآيتين والثلاث 
بل وصل مثلا في سورة الفرقان إلى أن جمع عشر آياتءويفرق أحيانا أخرى الآية 
الواحدة إلى مقطعين أو ثلاثة أو أكثرء فأوصلها مثلا فى سورة البقرة فى الآية 7/١‏ 
إلى ست مقاطع. وإن كان في المحصلة لم يبتعد كثيرا عن العدد الحقيقي كما هو في 
المضحكفةوقد أعذت تكذاد الاماك الكى' أو زدها وفق المعمياة فى المصساحف 
00 


وفيما يلي جدول عدد آيات الأحكام حسب كثرتها في السور: 


' البحر المحيط للزركشي ج8/ ص 571 

' الضروري في أصول الفقه: ص:7 ١7‏ 

" مدارج السالكين ج: "اصس: ارلا 

البحر الزخار أحمد بن يحيى المرتضى ج١‏ المقدمة 51-9٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 47584 


السور وآياتها كما عدها صاحب عدد سور وايات "البحر" كما هي في عدد 


"البح رالزخار" الآياك- مصكف المديتة برواية ورش " الآينا 
تت 

البقرة(مدنية):/47-41-59-5- 2037 البقرة(مدنية):47-41-89-7/8- هم 

تك ير ل ار اك لك 0 ال ال اك 

١755-١ 77-5١5--١5-48 1١١5-1١١7-0065 -6١4( 

١55-1١ ه١‎ ةهال.١‎ 55-١17 -١155-١55-7355-3055- ١17 

لاه ١-(48ه١55-1١1)-107 -١‏ اا ا ل لل ل اك 

1١185-118١1١8٠. ١ 75-١ (1/ا-075 )75 اا اا‎ 

١ 1١181١-8-531‏ م١‏ كم لام الما 

-155-1١55-151١--١50-848 1١81-84-1١ 85-185( 

-١55-١5/-1١517-1١55-]-]-6 1١15-1١85-1١8١ “ام‎ ١ك‎ 

5١ا/‎ 5١65-5575-5555 ١ 19515-155-51-15٠( 

777571-55-55 -١918-١53(-1١51--65 

5١5-5١5-537235--0 6848‏ ردب ا ل ا 

اد ال ل ال حك الا ل ري تر 

ور ا ا رسن رسن را ور 

الي ل ال ل حر 71237272-75-5550 

ا ري ل ل ا 11-115 5 

ري را تر را اا اا 581-81-5 

1778-5717-5515 ااا 


ال اد 
كك ك5 
1781-7179-7781 

الا عا الى اا 2 


"71 

النساء(مدنية):1-65-4-7-7-/ا- / النساء(مدنية):1-6-4-7-7-/ا- 517 
11-1١ ه١ 7">-1١١-١١-5- ١5-1١ 75-1١١-1١١-١١-5-/‏ 
5-١5- 5‏ 7575-5-15 7535-55-55-3573-535-50-48- 
*”55-5-ه7”5-ه75-ه 793-3755335 27-712-55275555 
كر رب ل ا /لاه ره 5/١‏ “١غ‏ /ادهة 11م 
5575 -لاهة_لرهة داه ١1لا‏ م هم -م8 111١-5-85‏ 
ع ا 7 77م -: دهم 5-5 55-55-5- :1ك 
(14-كم)-:6- 11-57-61 س5 ش2١‏ 
١١١-55-5‏ ث4 1١51-١١5-١١5-١١-565 15.١١١١‏ 
اك اشير اد شا رك /ا؟ ١م‏ >" 1١5.١ 552-١3": ١‏ 


١ا/ه-١‎ ال١517‎ ١> 51-١5-1١5-1١ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز ‏ 476 


-55-١5.:-1١55-١735:- ١١ 
١ا/ه-١ /اعٌ‎ 
-17-7-7-)1-١(:)ةيندم(ةدئاملا‎ 
-505(-75-3-10-1-2-5-5 
-535-50-51-55-5.0-)51 
-/1١-594-55-55-ه35-ه١--٠‎ 
-15--8-57-55-5----6848 
5ه ءأكلاءدت-‎ 

)(٠١-5 5-6 ١4( 
التوبة(مدنية):(5-1)-(4-7)-‎ 
-١5(-)١5-1١5(-1١١-0-1-5 
-)١5-55(-1١8-١-١1-)6 
ال لير رار‎ 
-1١-)55-58-)55-55(-١ 
5ط-85/-86-(15-57-67)-‎ 
١75١-1١١5-١١55 85-٠٠6 
١55-١717 
النور(مدنية):7-7-(05-5)-(1-‎ 
10-717-775151١7) 
اللا اي ار ري ل‎ 
-51(-55-535-552-5335- 
11-517-51556358) لاه‎ 
-5-5-5-5- 4 الأحزاب(مدنية):‎ 
-)١5١-5١(-)55-58(-١ 

(55-551)-ه0-71-5ا5-( 41 
5)-055-55-51-6:0-55- 

؟ه_لاه_هه_كه_ؤوه_ ١ب‏ 
الأنفال(مدنية):١-(5١-5١)-‏ 
:3/1 73-55-5735 5- 
/اه ته 7-1١‏ كلتك تلات 
00 
الإسسراء(مكية):(55-75)- 
5-1 -58) 51-71-75 
سرك ركد رن رار 5 
١١١/١95-١١5-108‏ 
آل عمران(مدنية):/854-15-7/- 
5١-١١8-١١55715١‏ 


إن 


ا 


ل 


3 


55 


١5 


١ 


المائدة(مدنية): حش ل 8ل لجر 
75-5 ع دع 
5ةسلاة-0-55.٠5-١ه5-5ه-5ه-‏ 
1141-1-5 
51-55-57 سمل 

١١١١١9-١١ ٠١ال/‎ 


التوبة(مدنية): اللاد8 هك 47 
ار ل 7 
ل 0 
4-4 4ه 1 داه 
161 

ا ار 0 
010١‏ 


النور(مدنية):7-7-(05-5)-(1- ا" 
10-717-775151١1)‏ 
الا اير ل ار ررك 
-55-535-552-5335-(51 
/اه)-/ه-1 5ه -.1 "5١-5١-65‏ 
الأحزاب(مدنية):5-5-4-١7-‏ 75 
الا اير ار ير 0 

ا ل كا 1 0ك ار 5 

اهل “ىه_وه_5ه_ؤه_١>-‏ 


الأنفال(مدنية):١-5١-75-15- 5١‏ 
ا 407-55-41-59-88-/اه 
١1‏ اا 

لاا 7 

١7 755-54-5 الإسراء(مكية):‎ 

اا ا ل اا 0 
7 
١.418‏ 

آل عمران(مدنية):85-975-78- ١5‏ 

ك5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 475 


عو لوو 
لاك 
النحل(مكية):(8-1-5-5)-(57- ١٠١‏ 
/11)-15-:0-8 415-61-6 

ل اك 
فؤرامية أده 121 
الحج(مكية وقيل مدنية):؟7- ١5‏ 
4 7(ه 1-71-7317 1)- 
اا 

ل و كن 
الأنعام(مكية): ١١ 1١١1-58-57‏ 
د ات اك 

الاك ا ا 

)١5؟-1١57(-1‎ 17 

الأعراف(مكية):59-79-578- / 
75-75-55 
الحجرات(مدنية):١-1-5-7-‏ 
ماما ات 
المجادلة(مدنية):7-(5-57)-31- ٠“‏ 
كن 
الممتحنة(مدنية):(١-5-5-7)- ٠“‏ 
حل عد د 1 
الطلاق(مدنية):١-5-4-7-1-/7‏ 5 
المدثر(مكية):(١-5-1)-5-5-‏ 
0 

المومنون(مكية):(5-5-5-79-7- 2 4 
اا ات( ة) 


0 


حم 


الشورى(مكية):(57-965-95)- 
اا(99-4) 5 
الصف(مدنية):(8-7)-5-(١١٠-‏ 4 
ك0 
المزمل(مكية):(١-7-)-9-17-‏ 
١‏ 


الإنسان(مدنية):17-(1-8)-75- 
١‏ 
هود(مكية):84-؟9١5-1١١1‏ "” 


حم 


11-1١55-1157‏ لام 1١‏ -لمما! 
“5300-5١‏ 

11-8-1655 النحل(مكية):‎ 
-55-15-51-5-8:-55-1/ 
1١١5-1١١5-1١١1 5-5/ 
١5-15-35 

الحج(مكية وقيل مدنية): 7١‏ 
ا ا ا 
ها 
7/5 
الأنعام(مكية):07-58-57١١1-‏ 
١ 775-57-156--5--4165‏ 
551-5١1-/0اة١5”5-1١5-1ه١‏ 


الأعراف(مكية):791-79-78- 
نر لا امش راك 
الحجرات(مدنية):١-1-1-7-‏ 
١5-1١١-١١-٠‏ 
المجادلة(مدنية):1-5-7-7-١1١-‏ 
5-1-1 
الممتحنة(مدنية):١-5-7-7-/-‏ 
١١-1١ 7"-١١-١١5١-48‏ 
الطلاق(مدنية):١-7-5-4-7‏ 
المدثر(مكية): -1-5-5-75-7-١‏ 
/ 
المومنون(مكية):(5-5-4-7-7- 
10-751١ -)14-8-/‏ 6-(11-648) 


الشورى(مكية): 75-76-74 
اا 5 
الصف(مدنية): ١١-5-7537‏ 
١5-١١‏ 

-1-0-57-5-١ المزمل[(مكية):‎ 
١8 


-1١5-)1-8(-ا/:)ةيندم(ناسنإلا‎ 
"5 
١١5-1١١5-84:)ةيكم(دوه‎ 


١5 


١ 


١7 


0 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 47107 


طدإ(مكية وقيل مدنية):/7١-‏ 
1١5-748‏ 
محمد(مدنية): 5 51-)57-7١١-‏ 
الحديدط(مدنية):7-١١-١١‏ 
التعر يمو(مدنية)١-15-5‏ 
الضحى(مكية):1-١١-١١‏ 
الفرقسان(مكية عمد 
الجمهور):58-(165-15-17 
5/16 
الشنعراء(مكية عند 
الجمهور):١8١1-(857١85-1١)‏ 
العنكبوت(مكية):5 51-5 
لقمان(مكية):(7١-5١)-(1١-‏ 
)١18-1١١/‏ 

57-١ -بثغة):5‎  يهكم(ص‎ 
١17-١١ الفتح(مدنية):‎ 
-)١91-18-1١1/(:)ةيكم(تايراذلا‎ 
)55-5:5( 

٠/-ا/:)ةيندم(رشحلا‎ 

١١-1 المفافقون(مدنية):‎ 
١5-١5 التغابن(مكية):‎ 


الماعون(مكية): (5-7-1)-(4- 
) 
الرعد(مدنية | مكية): 717-77- 
1 


| لكمستححييك[ مكية:8١5‏ 
الفكحضن (مكييدة )17د 
المحهرو (مخبتححتسة )اد 
فصل ت(مكية): 7" 
لمك يي )27د 
الطور(مكية): 5-55- 
النجو!(مكيتة): "١‏ 
الجكر كين دك نعيكة) ات 
الواقتع ةإمكيتثتة): 8١‏ 
الجمعة(مدنية): ٠١‏ 
المعارج(مكية): (5-94-9؟- 
)5١-50- 1-358” 5‏ 


3 
3 


بيجم 


يح بجا 


يحم 


يحم 


يج 


١ 


طدامكية وقيل مدنية):/7١-‏ 
١75-48‏ 
محمد(مدنية):1-5١51-3715-7‏ 
الحديده(مدنية):7-١١-١١‏ 
التحسر يم( مدني نيخة)١-6-5‏ 
الضحى(مكية):5-١١-١١‏ 
الفرقفهان(مكوتسة عنسمد 
الجمهور):58-(56-54-57- 
لا 0/5/1165 
الشنعراء(مكية حك 
الجمهور):١1-(185-1/857١)‏ 
العنكبوت(مكية):© 51-5 
لقمان(مكية):(7١-4١)-(5١-‏ 
)١86-1١١‏ 

ص(مكي بخة):6 45-١‏ 
الفتح(مدنية): ١17-١١‏ 
الذاريات(مكية):(1-18-117١)-‏ 
(55-5:5) 

٠/:)ةيندم(رشحلا‎ 

١١-15 المفافقون(مدنية):‎ 
١5-١ 5 التغابن(مكية):‎ 
5-5-4-9-7-١ الماعون(مكية):‎ 


الرعد(مدنية | مكية): 7١-77‏ 
7 

| لكيسحقه( مكيتثة: م١5‏ 
الفصحيعصن (فكي )10د 
الححتروء (٠قبتحة)‏ :د 
فصل ت(مكية): 7" 

ق(مكقه خة): 58-55 
الطور(مكية): 5-557 
النجو(مكيت) "١‏ 
الرحمن(مكي تغ): “ا 
الواقع تإمكي تثتة): 2/8١‏ 
الجمعة(مدنية): ٠١‏ 
المعارج(مكية): 75-74-77 
ات ايت ل كارت در 


3 
3 


١١ 


3 


06 > 


0 


يجس 


5 


3 


١ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 55 


0 5-7-١ المطففين‎ ١ )؟-7-١(نيففطملا‎ 
١ ”١ الانشقاق(مكية):‎ ١ ”١ الانشقاق(مكية):‎ 
5 0 -15-1١4-15-1١7 البللدامكية):‎ ١ -1١5-1١4-15-15( البلد(مكية):‎ 

0/1 )15 


البينة(مدنية): 5-الكوثر(مكية): ١‏ البينة(مدنية): ه-الكوثر(مكية): ١‏ 
١ 3‏ 
المجموع: ثمهة 5ه 


وبهذا تحتل البقرة نسبة 90١55‏ من الأحكام.تليها سورة النساء بنسبة 5,8 900١‏ 
بعدها سورة المائدة بنسبة 90157 تليها سورة التوبة بنسبة 901:8 ثم سورة النور 
بنسبة 905,5 ثم سورة الأحزاب بنسبة 904,8 ثم سورة الأنفال بنسبة 905,7 ثم 
سورة الإسراء بنسبة 9/0757 ثم سورتا آل عمران والنحل بنسبة 907 ثم سورة 
الحج بنسبة 90758 ثم سورة الأنعام بنسبة 90755... 

اق اندع ب لوسك وجرا تي ار وك 
نعيم المدني(ت553١0)':أربعة‏ عشر ومائتين وستة آلاف آية»فهي ؛ ١,00؟9.‏ 

وقد تتبعت في الآيات الواردة وخصوصا بالعد المصحفي نسبة المكي منها 
والمدني»فوجدت عدد السور يتفوق فيها المكي على المدني أي 5 سورة مكية 
مقابل ١:‏ سورة مدنية بفارق ٠‏ سور .أما الآيات فوجدت 8 أية في السور 
المكية و71 آية في السور المدنية.بحيث تحتل آيات الأحكام المكية 9١,؟5؟901‏ أي 
قريبا جدا من ثلث الأحكام.وتصل الآيات المدنية إلى ١٠/9077.وهذه‏ النسب وإن 
كانت تقرر ما هو شائع بخصوص السور المدنية.فإنها تبرز بشكل لافت الحجم 
المهم لآيات الأحكام المكية بخلاف الشائع بأن السور المكية لا يكاد يذكر فيها 
التشريع إنما هو بسط العقيدة والقصص واحوال الجنة والنار. 


' بطريقة (عدد "المدني الأخير" وهو ما رواه إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن جماز عن شيبة بن نصاح 
وأبي جعفر)ذكر هذا فيما ذيل به مصحف المدينة النبوية برواية ورش عن نافع المدني-ظباعة( مجمع خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) ٠5١ه‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز  5١59‏ 


34 


نسبة آيات الأحكام المكية إلى المدنية 





6839 











الرافضون لحصر آيات الأحكام: ْ 

برو يفصن العلباء يحصيير: إناتد |(الحكاء والقول زوافينا أ لد الكناهوة ا امير ؛ 
فإن دلالة الدليل تختلف باختلاف القرائح ؛ فيختص بعضهم بدرك ضرورة فيها 
ولهذا عد من خصائص الشافعي التفطن لدلالة قوله تعالى : ( وما ينبغي للرحمن أن 
يتخذ ولدا ) على أن من ملك ولده عتق عليه وقوله تعالى : ( امرأة فرعون ) على 
صبحة أنكحة أهل الكناتب: + ورغين ذلك من الآيات الكى لم توق للأحقاي) ! 

وقال ابن دقيق العيد: (هو غير منحصر في هذا العدد . بل هو مختلف باختلاف 
القرائح والأذهان وما يفتحه الله على عباده من وجوه الاستنباط ولعلهم قصدوا بذلك 
الأياك الدالة على الأحكام ؤلالة أولية هالذاك لا بطريق التخمن والالتواء)؟ 


وال سحبةاين سحن بن امبر كاج الذي 10/17 في اللارير بو تحير فى ترج 
التحرير" مؤكدا على ضرورة معرفة المجتهد لجميع القرآن:(تمييز آيات الأحكام من 
غيرها يتوقف على معرفة الجميع بالضرورة » وتقليد الغير في ذلك ممتنع ؛ لأن 
المجتهدين متفاوتون في استنباط الأحكام من الآيات على أن ما يتعلق منه بالأحكام 
غير منحصر في العدد المذكور بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهان وما يفتحه 
الله تعالى على عباده من وجوه الاستنباط » ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على 
اج بار م مل اكمائكرء اين ديق العدر قير طالب 


وبلغ الأمر بابن الجوزي إلى ادا اخصير المطلوب من تعلم القرآن في آيات 
الاحكاء في حل المجيد من شي لمق ويدول كان الفقياء. فى الي الززمان ف 


البحر المحيط للزركشي ج48 ص 75" 

' البحر المحيط للزركشي ج/ ص 37 

" محمد بن محمد بن أمير حاج الحنفي ( 87ه) في"التفرير والتحبير في شرح التحرير"ج:؟ ص:717 
والغريب ما ذهب إليه بعض الكتاب المعاصرين حيث بالغ في حصر آيات الأحكام حتى أصبحت عنده عشر 
هذا العدد الذي انتقده العديد من العلماء» فانتقل من ٠ ٠‏ آية إلى آية فقطءجاء في موقع أقلام أونلاين(أما 








تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ا اك ا لال محمد يولول -40 


أهل القرآن والحديث فما زال الأمر يتناقص حتى قال المتأخرون يكفينا أن نعرف 
آيات الأحكام من القرآن وأن نعتمد على الكتب المشهورة في الحديث كسنن أبي 
داود ونحوها ثم استهانوا بهذا الأمر أيضا وصار أحدهم يحتج بآية لا يعرف معناها 
وبحديث لا يدرى بي أصحيح هو أم لاء وربما اعتمد على قياس يعارضه حديث صحيح 
ولا يعلم لقلة التفاته إلى معرفة النقل وإنما الفقه استخراج من الكتاب والسنة فكيف 
يستخرج من شيء لا يعرفه)' 1 

وكذلك ذهب ابن بدران إلى أن حصر ايات الاحكام في خمسمائة غير سديدءيقول 
عن هذا الرأي:( وليس هذا القول بسديد وليس هذا التقدير بمعتبر وأن مقدار أدلة 
الأحكام في ذلك غير منحصرة فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي 
كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها فقل أن يوجد في القرآن الكريم آية 
إلا ويستنبط منها شيء وقد سلك هذا المسلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام فألف 
كتابه أدلة الأحكام لبيان ذلك وكان هؤلاء الذين حصروها في خمسمائة آية إنما 
نظروا إلى ما قصد منه بيان الأحكام دون ما استفيدت منه ولم يلتفتوا إلى ما قصد 
به بيانها)" 

والذي يظهر لي أن الخلاف بين من يقول بحصر آيات الأحكام وبين من لا يرى 
ذلك.ويعتبر القرآن الكريم كله كتابا ربانيا مفتوحا للتأمل والتدبر والاستنباطءليس 
خلافا جوهريا.لآن من يقول بالحصر ينطلق من استقراء ما كان من الآيات مسرحا 
للتوظيف من طرف الأئمة والفقهاء ومما قد وقع بالفعل»ولا يتصور منعهم للاستنباط 
من غيرها لمن قدر عليه»كما أن الحصر جاء في سياق التخفيف من شروط ولوج 
باب الاجتهاد لحث الهمم وكسر حاجز الخوف من اقتحام العقبة. 

بينما غيرهم ينظر لما ينبغي أن يكون من الناحية المبدئية حيث يكون القرآن كله 
موضع تدبر واستثمار. 


بالنسبة للإسلام فمن يقرأ الكتاب العزيز من أوله إلى آخره يتأكد لديه بصفة واضحة حسب الدكتور الصادق 
بالعيد ان هذا الكتاب كتاب هداية ودعوة إلى الرجوع إلى الدين الحق ف٠91‏ من آيات القران الكريم تتحدث 
عن الغيبيات والكونيات وعلاقة الإنسان بربه و١٠‏ في المائة فقط تتحدث عن علاقة الإنسان بالإنسان أي 
هذه العشرة بالمائة قام الكاتب بغربلتها من خلال إزالة الآيات التي هي في ظاهرها فقط آيات أحكام أو هي 
حكمية من الناحية اللغوية فقطء وهي الآيات التي تأتي بصفة مباشرة آو غير مباشرة بأمر (. ..) ذلك أن ابن 
عربي كما يرى الباحث قد ضمن كتابه "آيات الأحكام " العديد منها دون أن تكون آيات حكمية من الناحية 
التشريعية. 

أما إذا طبقنا التعريف الذي يقول إن الآيات الحكمية هي الآيات التي تتحدث عن موقف وتقدم جزاء لذلك 
الموقف كقولك لا تقتل جارك فإذا قتلته فانك تتعرض إلى كذا... فلن يتبقى لدينا من ال٠0٠7‏ آية سوى ما يزيد 
قليلا عن .3٠١‏ فإذا أدخلنا في الاعتبار أبقتات كول عض الاباك وتاسفها ومتصركها باعيان أن معطن الآبات 
نزلت لتعالج مسالة ظرفية محددة وأخرى تم نسخها فلن يتبقى لدينا سوى ما يقارب ال50 آية هي التي يمكن أن 
توضع على أنها آيات الأحكام بالمعنى التشريعي .)ملخص من محاضرة: المحاضر هو الدكتور الصادق بالعيد» 
أستاذ بكلية الحقوق تونس ١‏ عميد سابق بنفس الكلية» أستاذ زائر لعدد من كليات ارو ربا وأمريكاء دارس 
وباحث في القانون له العديد من الدراسات والبحوث منها على سبيل المثال كتابه "الإسلام والتشريع" الذي كان 
محور المحاضرة التي ألقاها يوم السبت ٠٠١5/1/١4‏ بمقر منتدى الجاحظ. 

تلبيس إبليس ج: ١٠ص:‏ ه5:١‏ 

' المدخل لابن بدران ج: ١‏ ص:5"18 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  43١‏ 


وإذاكان الراي الأول قدا ركفي بهافى محتصع سكوني وطيهه توح من االحسات فر 

كه وعاذقاناة ومو ساق بحت ١‏ عر نت كين بذكن عونا كان علي كال لقا 
كرا لمجائق انز حعدمتا| متهن ان و اجقدر م ليد شن فاق امنا قالط عانقا لوز 
القول الثاني بسبب التغيرات: الهالة التى تعرفها مِجَتمعَاتنا,بحيث نكون أمام معين لا 
ينضب من الحلول الممكنة لمختلف المشاكل والنوازل. 


خصوصيات بعض آيات الأحكام: 
آيات عظيمة من أمهات الأحكام: 


فمن سورة البقرة:ما قاله القرطبي في قوله تعالى:( ما ننسخ من آية أو ننسها 
)(البقرة: )٠١‏ (...) وهذه آية عظمى في الأحكام) وفي قوله تعالى: (ليس البر أن 
تولوا..)(البقرة:177):(قال علماؤنا هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام لأنها 


تضمنت سثك ة قاعدة 
عشر ( 


وفي النساء: قال القرطبي في قوله تعالى:( يوصيكم الله في أولادكم)(النساء:١١)‏ 
وهذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام وأم من أمهات الآيات فإن 
الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم)" 


وفي قوله تعالى:( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات)(النساء:5/8) هذه الآية من 
أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين والشرع)' فالآية شاملة بنظمها (لكل أمانة وهي 
أعداد كثيرة كما ذكرنا وأمهاتها في الأحكام الوديعة واللقطة والرهن والعارية 
وروى أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى 
من أئتمنك ولا تخن من خانك أخرجه الدارقطني)* 


وقوله تعالى:( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ)(النساء:17) هذه آية من 
أمهات الأحكام)" 

دخول قوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) في كثير من الأحكام : 
قال القرطبي في قوله تعالى:( وما جعل عليكم في الدين من حرج)(الحج:18) (فيه 
وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام ره مد خضر ناه لوااهدة ةرورق 
معمر عن قتادة قال أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم يعطها إلا نبي كان يقال للنبي اذهب 
فلا حرج عليكء؛ وقيل لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرجء والنبي شهيد 


تفسير القرطبي ج: ؟" ص: 55١‏ 
تفسير القرطبي ج: 5 ص: 5ه 
تفسير القرطبي ج: © ص: 7655 
تفسير القرطبي ج: 5ه ص: 1 
' تفسير القرطبي ج: 5ه ص: 7١١‏ 


سا بج الج امم 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يبولوز ‏ 4315 


على أمته وقيل لهذه الأمة لتكونوا شهداء على الناس ويقال للنبي سل تعطه وقيل 
لهذه الأمة ادعوني استجب لكم)' 


أعضل ما في سورة المائدة من الأحكام : 

قال القرطبي:قوله تعالى:( فإن عثر على أنهما استحقا إثما) (المائدة:١٠)قال‏ عمر: 
هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام» وقال الزجاج: أصعب ما في 
القرآن من الإعراب قوله:( من الذين استحق عليهم الأوليان))" 


آيات الأحكام 0 غير متشابهات: 

محكمات):( واضنحات الدلآلة هن أم الكتاب: أصله المعتمد عليه في الأحكاء ا أَخَرّ 
متشابهات) لا تفهم معانيها: كأوائل السور. وجعله كله محكما في قوله:(أحكمت 
آياته) بمعنى أنه ليس فيه عيب؛ ومتشابها في قوله:( كتابا متشابها) بمعنى أنه يشبه 
بعضه بعضا في الحسن والصدق.( فأما الذين في قلوبهم زيغ) ميل عن الحق 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء طلب الفتنة لجهلهم بوقوعهم في الشبهات واللبس 
(وابتغاء تأويله) تفسيره (وما يعلم تأويله) تفسيره إلا الله وحده والراسخون الثابتون 
المتمكنون في العلم)' 0 

وقال ابن حزم بخصوص ايات الاحكام في سياق حديثه عن المحكم والمتشابه:( 
ومنها الشرائع المفترضة والمحرمة والمندوب إليها والمكروهة والمباحة» وذلك كله 
مفترض علينا تتبعه وطلبه. فأيقنا أن ذلك مما أمرنا بالتفكير فيه» بقوله تعالى:( أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) وبقوله تعالى:( الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنآ ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار) مثنيا عليهم فأيقنا أنه ليس من المتشابه/)* 


0 0 16 
' الإحكام لابن حزم ج: 5 ص: ١7ه‏ 


7 


0 المبحث الثائلث‎ 
١ 
١ 
١ 





١ 

5 

ا خصوصيات أحاديث الأحكام 

ظ ودرها في تربية ملكة الاجتهاد ‏ 


اذه 


أهمية العلم بأحاديث الأحكام وعلم الحديث عموما: 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 4384 


يقول الإمام النووي:( ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات' (...) 
ودليل ما ذكرته أن كروعنا عبني على الكدات العرية ‏ والسدن الغ وراك وغل السندن 
مدار أكثر الأحكام الفقهيات فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات وبيانها في السنن 
المحكمات وقد اتفق العلماء 0 
عالما بالأحاديث الحكميات فيتأتى بما ذكرناه أن الانشغال بالحديث من أجل العلوم 
الراجحات وأفضل أنواع الخير وآكد القربات)" 


فعلم الحديث -حسب النووي- مشتمل على بيان حال النبي 4 وهو أفضل 
المخلوقات »وجاء في فضل إحياء السنن والاهتمام بها أحاديث كثيرة معروفة 
ومشهورة:والاعتناء بعلم الحديث والتحريض عليه من النصيحة لله تعالى وكتابه 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وللائمة المسلمين وعامتهم إلى أن قال:(ولقد أحسن 
القائل: من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات وذلك لكثرة 
فوائده البارزات والكامنات وهو جدير بذلك فإنه كلام أفصح الخلق ومن أعطي 
جوامع الكلمات صلى الله عليه وسلم صلوات متضاعفات)" 

فكما قيض الله من يحفظ كتابه برسمه ومعناه »هيأ من يتولى حفظ السننءفكان 
اشتغال أهل الحديث بفنهم لا يساويه اشتغال سائر أهل الفنون بفنونهم»يقول صاحب 
"أبجد العلوم":(ومن عرف الفنون وأهلها معرفة صحيحة لم يبق عنده شك أن 
اشتغال أهل الحديث بفنهم لا يساويه اشتغال سائر أهل الفنون بفنونهم ولا يقاربه بل 
لا يعد بالنسبة إليه كثير شيء)' 

العلم بأحاديث الأحكام ضروري لفهم آيات الأحكام : 

قال أبو الحسن السندي(ت ١١م‏ فى تيوت على بلذن (الستاى بمناسبة حديثه 
عن قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ..) :( الآية سيقت لبيان 
الوضوء والغسل والتيمم الذي يكون نائبا عنهما عند فقد الماء وعدم القدرة على 
استعماله فما ذكر من أحاديث هذه الأبواب كلها بمنزلة البيان للآية(...)هكذا غالب 
أحاديث الأحكام بيان وشرح لآيات من القرآن ويظهر امتثاله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم)" 


أحاديث الأحكام والحديث عموما هو الحكمة: 
يقول ابن تيمية:(أحاديث الأحكام تجيء موافقة لكتاب الله مع تفسيرها لمجمله ومع 
ما فيها من الزيادات التي لا تعارض القرانء فإن الله سبحانه وتعالى انزل على نبيه 


شرح النووي على صحيح مسلم ج: ٠١‏ ص:” 

' شرح النووي على صحيح مسلم ج: اصض:ة 

' شرح النووي على صحيح مسلم ج: اصض:ة 

أبجد العلوم ج: ١‏ ص:65١”‏ 

' أبو الحسن نور الدين بن عبدالهادي السندي (ت 6م "حاشية السندي على سنن النسائي" 1 ١اصس:‏ 
١7‏ عبد الفتاح أبو غدة- - مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب -١3185- ١5٠5‏ الطبعة :: الثانية -عدد الأجزاء 
5-7 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 0 4768 


الكتاب والحكمة وأمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله 
والحكمة وامتن على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى اله عليه وسلم:(ألا واني أوتيت 
الكتاب ومثله معه) وفي رواية:( ألا إنه مثل القرآن أو أكثر) فالحكمة التي أنزلها الله 
عليه مع القرآن وعلمها لأمته تتناول: ما تكلم به في الدين من غير القرآن» من أنواع 
الخد ر لمق فحدره مر انق الخين اندرو اضوه رافق لامر 201 ؟ 


أنواع السنن وموقع أحاديث الأحكام منها: 

يمكن التمييز في تقسيم أنواع السنن بين تقسيم يراعي جهة الحكم على نصوصها 
بالصبحة أى غير هاءوتقسيم يراعي حجهة القطاب فيهاءولعل هذا الأخير هو "الذي نهم 
بشكل مباشر عمل الفقيه والمشتغل باستخراج الأحكامءأما الأول فيهم بالأساس عمل 
المحدث., 

فبخصوص القسم الأول يتشعب فيه علم السنن إلى تفريعات عديدة؛ وقد ذكر الإمام 
النووي طرفا منها في مقدمة شرحه لمسلم بقوله:( ومن أهم أنواع العلوم تحقيق 
معرفة الأحاديث النبويات أعني معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها متصلها 
ومرسلها ومنقطعها ومعضلعا ومقلوبها ومشهورها وغريبها وعزيزها متواترها 
واحادها وأفرادها معروفها وشاذها ومنكرها ومعللها وموضوعها ومدرجها 
وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومجملها ومبينها ومختلفها وغير ذلك من 
أنواعها المعروفات. 

ومعرفة علم الأسانيد أعني معرفة حال رجالها وصفاتهم المعتبرة وضبط أسمائهم 
وادا يه وهر الندهة و وق تمد كين ذلك من الصنداك مقر هه القد اسيل بر المالتية 
وطرق: الأغتباز والمتايعات ومعرقية حكم اخكلاف الرواة فى الأسناد والمشون 
والوصل والإرسال والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادات الثقات ومعرفة 
الصحابة والتابعين وأتباعهم” وشاع أجاعهم ومن حعدهم رضي الل عنهم. وه دائر 
المؤمنين.والمومتات) * 


أما بخصوطن القسم الثاني الذي يهم عمل الأحكاميين بشكل مباشرءفيرى ابن حبان 
في مقدمة صحيحه أن السنن تنقسم خمسة أقسام ( فأولها الأوامر التي أمر الله عباده 
بهاء والثاني النواهي التي نهى الله عباده عنهاء والثالث إخباره عما احتيج إلى 


' أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس "درء تعارض العقل والنقل" - ج: " ص: 1: ١تحقيق‏ محمد 
رشاد سالم دار النشر :: دار الكنوز الأدبية مدينة النشر اش مر اع الخ ا 0 
نوه التعار طق جز "ا تطل : /20 ١‏ 

' شرح النووي على صحيح مسلم ج: ١‏ ص: " 

شرح النووي على صحيح مسلم ج: ١‏ ص: ؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد يولوز 47510 


مكز كلها وا لانم 1لا اكاك القن أي رانو انين قدا للح ملت نعلي 
ونم التي 0 يفعلها) , 


ل ضام ا م 3 
كان خاصا بالنبي يِل من الأفعال. 

- ثم ذكر في القسم الأول عشرة و مائة نوع .منها:لفظ الأمر بمختلف أنواعه الذي 
يستوي فيه المكلفون»الأمر الخاص بمعين» ألفاظ الوعد التي مرادها الأوامر» ألفاظ 
إعلام مرادها الأوامر التي هي المفسرة المجمل الخطاب في الكتاب» الأمر بالشيء 
الذي بيان كيفيته في أفعاله صلى الله عليه وسلم» أمر إيجاب على ظاهره يشتمل 
على الزجر عن ضده. الأمر الذي ورد بلفظ البدل حتى لا يجوز استعماله إلا عند 
عدم السبيل إلى الفرض الأول» الأمر بالشيء الذي خير المأمور به في أدائه بين 
صفات ذوات عدد. ثم ندب إلى الأخذ منها بأيسرها عليه. 

الأمر الذي هو مقرون بشرط فمتى كان ذلك الشرط موجودا كان الأمر واجبا ومتى 
عدم ذلك الشرط بطل ذلك الأمرءأوامر مقرونة بسبب,أوامر مقرونة بعلل» لفظ 
العموم والمراد منه الخاص؛ فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الآخرين»أمر مراده التغليظ والتشديد دون الحكم, ؛ الأمر بالشيء الذي مراده التحذير 
مما يتوقع» الأوامر التي وردت مرادها الإباحة والإطلاق دون الحكم والإيجاب 
الأمر بالشيء الذي مراده التعليم لا أنه مق على سبيل الحتم والإيجاب. 

ألفاظ الأوامر التي أطلقت بالكنايات دون التصريحء الأوامر التي أمر بها النساء في 
بعض الأحوال دون الرجالء الأوامر التي وردت بألفاظ التعريض مرادها الأوامر 
لفظة أمر بشيء و مراده استعماله على سبيل العتاب لمرتكب ضده.» ألفاظ المدح 
للأشياء الذئ مرادها الأوامر بهاء ألفاظ أوامر منسوخة نسخت بألفاظ أخرى من 
ورود إباحة على حظر أو حظر على إباحة. الأمر بالأشياء التي نسحت تلاوتها 
وبقي حكمهاء الأوامر التي أمر قصدا لمخالفة المشركين وأهل الكتاب .. 

-وذكر في قسم النواهي مائة نوع وعشرة أنواع أيضا كما فعل في الأوامر 
ومنها : ألفاظ إعلام لأشياء وكيفيتها مرادها الزجر عن ارتكابهاء الزجر عن أشياء 
وردت بألفاظ مجملة» تفسير تلك الجمل في أخبار أخرء الزجر عن الشيء الذي ورد 
بلفظ العموم وبيان تخصيصه في فعله؛ الزجر عن الشيء بلفظ العموم من أجل علة 
لم تذكر في نفس الخطاب وقد ذكرت في خبر ثان» الزجر عن الشيء بلفظ العموم 
الذي استثنى بعض ذلك العموم فأبيح بشرائط معلومة في أخبار أخرء الزجر عن 
الشيء المخصوص في الذكر الذي قد يشارك مثله فيه والمراد منه التأكيد.الزجر 
عن الأشياء التي قصد بها الاحتياط حتى يكون المرء لا يقع عند ارتكابها فيما حظر 
عليه» الزجر عن الشيء الذي هو منسوخ بفعله وترك الإنكار على مرتكبه عند 


1" محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت: 15" )"صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان"‎ ١ 
11 : تحقيق :: شعيب الأرنؤوط دار النشر :: مؤسسة الرسالة -مدينة النشر :: بيروت سنة النشر‎ ٠ ص:"‎ 
18 :: الطبعة :: الثانية عدد الأجزاء‎ مقر١‎ 197 - 


اددع ايسان ١2‏ ص: ١١8-١١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز ‏ 43107 


المشاهدة» الزجر عن الشيء الذي هو البيان لمجمل الخطاب في الكتاب ولبعض 
عموم» الزجر عن أشياء معلومة بألفاظ الكنايات دون التصريحء الزجر عن أشياء 
قصد بها الندب والإرشاد لا الحتم والإيجاب؛ الزجر عن أشياء بإطلاق ألفاظ 
بوااطقها يتخاذت الطو اهن 
الأمر بالشيء الذي سئل عنه بوصف مراده الزجر عن استعمال صده.» ألفاظ 
التمثيل لأشياء بلفظ العموم الذي بيان تخصيصها في أخبار أخر قصد بها الزجر عن 
بعض ذلك العموم؛ الإخبار عن نفي جواز أشياء معلومة مرادها الزجر عن إتيان 
تلك الأشياء بتلك الأوصاف» الزجر عن الشيء الذي هو البيان لمجمل الخطاب في 
الكتاب» ألفاظ الوعيد على أشياء مرادها الزجر عن ارتكاب تلك الأشياء بأعيانهاء 
الأشياء التي كان يكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب مجانبتها وإن لم 
يكن في ظاهر الخطاب النهي عنها مطلقا ... 
- وأوصل قسم الأخبار إلى ثمانين نوعاءأكتفي بذكر ما له علاقة بالأحكام»مثل: 
إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أمره الله جل وعلا بهاء إخباره صلى 
الله عليه وسلم عن الأشياء التي أراد بها تعليم أمته» إخباره صلى الله عليه وسلم 
عن أشياء بنفي دخول الجنة عن مرتكبهاء إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء 
بلفظ التشفية ماده الذحر :عن ذلك الذيء لعلة معلوهة إخبازه ضنككى الله عليه 
وسلم عن الأشياء التي قصد بها مخالفة المشركين وأهل الكتاب» إخباره صلى الله 
عليه وسلم عن أشياء بإطلاق التغليظ على مرتكبها مرادها التأديب دون الحكم 
إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق اسم العصيان على الفاعل فعلا 
بلفظ العموم'.. 
- وقسم قسم المباح إلى خمسين نوعا.ءمنها: الأشياء التي فعلها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تؤدي إلى إباحة استعمال مثلهاء الأشياء التي سئل عنها صلى الله عليه 
دل فأباحها بشرط مقرون» ألفاظ تعريض مرادها إباحة استعمال الأشياء لخن 
عرض من أجلهاء ألفاظ الأوامر التي مرادها الإباحة والإطلاق» إباحة بعض الشيء 
المزجور عنه لعلة معلومة. الأشياء التي فعلها صلى الله عليه وسلم مباح للأئمة 
استعمال مثلهاء لفظة زجر عن فعل مرادها إباحة استعمال ضد الفعل المزجور عنه». 
الإخبار عن الأشياء التى مرادها الإباحة والإطلاق» الأشياء الناسخة لأشياء حظرت 
قبل ذلك ا 
الشيء الذي هو مباح لهذه الأمة وهو محرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله ألفاظ إعلام مرادها الإباحة لأشياء سئل عنهاء الشيء الذي كان مباحا في أول 
الإسلام ثم نسخ بعد ذلك بحكم ثان؛ القاطك مكف هن اما مرادها إياحة 
استعمالهاء الأمر بالشيء الذي هو مقرون بشرط مراده الإباحة» استصوابه صلى 
الله عليه وسلم الأشياء التي سئل عنها واستحسانه إياها يؤدي ذلك إلى إباحة 
استعمالهاء إياحة الشيء بلفظ العموم وتخصيصه في أخبار أخرء الأشياء الك 
أبيحت من أشياء محظورة رخص إتيانها أو شيء منها على شرائط معلومة للسعة 


١ 


ابن حبان ج: ١5-58 ١‏ 
ضحق أبنو كان 3 هن 
صحيح ابن حبان 1 ١‏ ص:١7353١-5195١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 43/7 


والترخيصء الأشياء التي شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلت في 
حياته فلم ينكر على فاعليها '.. 

وقسم أفعال النبي إلى خسيدن :نوها ابخكا ني الفعل الذي فرض عليه صلى الله 
عليه وسلم إلذة ثم حمل لداكلك قلا الأفعال "الى فرسيلة عليه علج إمققه: صل 
الله عليه وسلم» الأفعال التي فعلها صلى الله عليه وسلم يستحب للأئمة الإقتداء به 
فيهاء أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم يستحب لأمته الإقتداء به فيها ٠أفعال‏ فعلها 
صلى الله عليه وسلم فعاتبه جل وعلا عليهاء فعل فعله صلى الله عليه وسلم لم تقم 
الدلالة على أنه خاص به يك . 

فعل فعله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة للتعليم ثم لم يعد إليه إلى أن قبضص صلى 
الله عليه وسلم؛ » الأفعال التي اختلفت الصحابة في كيفيتها وتباينوا عنه في تفصيلهاء 
أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم قصد بها مخالفة المشركين وأهل الكتاب» نفي 
الصحابة بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي أثبتها بعضهمء فعل فعله 
صلى الله عليه وسلم لحدوث سبب فلما زال السبب ترك ذلك الفعلء؛ أفعال فعلها 
صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل فلما انقطع الوحي بطل جواز استعمال مثلهاء 
أفعاله صلى الله عليه وسلم تفسر عن أوامره المجملة» فعل فعله صلى الله عليه 
وسلم مدة ثم حرم بالنسخ عليه وعلى أمته ذلك الفعل» فعله صلى الله عليه وسلم 
الشيء الذي ينسخ الأمر الذي أمر به مع إباحته ترك الشيء المأمور به. 

فعله صلى الله عليه وسلم الشيء الذي نهى عنه مع إباحته ذلك الفعل المنهي عنه 
في خبر آخرء فعله صلى الله عليه وسلم الشيء نهى عنه مع تركه الإنكار على 
مرتكبه؛ الأفعال التي خص بها صلى الله عليه وسلم دون أمته؛ الأفعال التي 
تخالف الأوامر التي أمر بها في الظاهرء الأفعال التي تخالف النواهي في الظاهرء 
الأفعال التي فعلها صلى الله عليه وسلم أراد بها الاستنان به» تركه صلى الله عليه 
وسلم الأفعال التي أراد بها تأديب أمته. تركه صلى الله عليه وسلم الأفعال مخافة 
أن تفرض على أمته . 

الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم لعلة معلومة فارتفعت العلة المعلومة وبقي 
ذلك الفعل فرضا على أمته إلى يوم القيامة» قضاياه صلى الله عليه وسلم التي 
قضى بها في أشياء رفعت إليه من أمور المسلمين؛ كتابته صلى الله عليه وسلم 
الكتب إلى المواضع بما فيها من الأحكام والأوامر وهي ضرب من الأفعال» فعل 
فعله صلى الله عليه وسلم بأمته يجب على الأثئمة الإقتداء به فيه» الأشياء التي سئل 
عنها صلى الله عليه وسلم فأجاب عنها بالأفعال؛ الأفعال التي رويت عنه مجملة: 
تفسير تلك الجمل في أخبار أخرء الأفعال التي رويت عنه مختصرة ذكر تقصيها في 
أخبار أخرء أفعاله صلى الله عليه وسلم في إظهاره الإسلام وتبليغ الرسالة".. 
قالع :انق حناق بعد اسكور اطن يقتلت -هدد الانواع:ر فجميع أنواع الستن ارمع يناقة 
نوع على حسب ما ذكرناها ولو أردنا نزيد على هذه الأنواع التي نوعناها للسنن 


١ 


ابن حبان ج: ١55-١5: ١‏ 
ضحق ابو كان صن 
صحيح ابن حبان 8 ١‏ ص:ه:١-5:5١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 4390 


أنواعا كثيرة لفعلنا)' ومهما يكن من مبالغة ابن حبان في هذا التفريع»والذي لم أجد 
من تابعه فيه» وكذا ما ينتاب تفريعه من تكرارءفإنه يبقى تقسيما مفيدا للمشتغل 
بالنظر في الأحكام»ويشكل جسرا عمليا بين أهل الفقه وأهل الحديث.ويقرب فهم 
سبب الخلاف الواقع بين أئمة مذاهب الأمصار. 
فقد صرح ابن حبان بالدافع إلى كثرة ما فرع إليه السنن فقال:( قصدنا في تنويع 
السنن الكشف عن شيئين أحدهما خبر تنازع الأئمة فيه وفي تأويله» والآخر عموم 
خطاب صعب على أكثر الناس الوقوف على معناه)" 
عدد أحاديث الأحكام المحتاج إليها في الاجتهاد: 
تفاوت العلماء في العدد المطلوب للمجتهد منها بين مضيق وموسعءجاء عن 
البويطي صاحب الشافعي قوله:( سمعت الشافعي يقول: أصول الأحكام نيف 
لكشن نح حفيك كني يك مالك :| ركادذين يكديذا ركلوا عه ادن كييك ل يده 
أحاديث) " 
وقال ابن القيم:( وسنة رسوله وهي بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة » وأصول 
الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث » وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف 
وقال الزركشي في البحر في معرفة ما يحتاج إليه من السنن المتعلقة بالأحكام:(: 
قال الماوردي : وقيل إنها خمسمائة حديثء وقال ابن العربي في المحصول " : هي 
ثلاثة آلاف سنة »وشدد أحمد » وقال أبو الضرير : قلت له ا 
الحديث ختى يمكنه أن يفت © يكفيه مانة أل ؟ قال +لزاء » قلت : مائتا ألف ؟ قال : 
لاء قلت ثلاثمائة ألف ؟ قال : لا » قلت : أربعمائة ألف ؟ قال : لا » قلت : خمسمائة 
ألف ؟ قال : أرجوء وفي رواية : قلت : فثلاثمائة ألف : قال لعل و كاك م ادضيذا 
العدذد آثار الضحاءة والتابعين واطوق المقون:. 
ولهذا قال : من لم يجمع طرق الحديث لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به 
وقال بعض أصحابه ٠‏ ظاهر هذا أنه لا يكون من أهل الاجتهاد حتى يحفظ هذا القدر 
وهو محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتياء أو يكون أراد وصف أكمل الفقهاء 
فأما ما لا بد منه فقد قال أحمد : الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا ومائتين» والمختار أنه لا يشترط الإحاطة بجميع 
السنن » و إلا لانسد باب الاجتهاد وقد اجتهد عمر رضي الله عنه وغيره من 
الصحابة في مسائل كثيرة ولم يستحضروا فيها النصوص حتى رويت لهم » فرجعوا 
ا 
وكما لا تشترط الإحاطة بجميع السنن كما قال الزركشيء لا بد من معرفة ما يكفي 
من السنن لاستنباط الأحكام من غير أن يتعين ذلك ببعضها دون بعضءيقول ابن 
بدران:(ويشترط أن يعرف من السنة ما يكفيه لاستنباط الأحكام ولا يتعين ذلك 


1 


صحيح ابن حبان ج: ١‏ ص: ١55‏ 
ابن حبان ج: ١‏ ص: ١59‏ 

. صحيح ابن حبان ج: ١‏ ص: 

سير أعلام النبلاء ج: 4 ص: العف 

إعلام الموقعين :ج:؟ ص: ١87‏ 

البحر المحيط ج/ ص١7‏ 


0 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 414٠.0‏ 


ببعض السنة دون بعض خلافا لمن حصرها في خمسمائة حديث لأنه قل حديث 
يخلو عن الدلالة على حكم شرعي ومن نظر في كلام العلماء على دواوين الحديث 
كالقاضي عياض والنووي على صحيح مسلم والخطابي والحافظ ابن حجر على 
صحيح البخاري وفي شرح سنن أبي داود وغيرها عرف ذلك) 

ثم بين أن أحاديث السنة وإن كثرت (محصورة في الدواوين والمعول عليه منها 
مشهور كالصحيحين وبقية السنن الستة وما أشبهها وقد قرب الناس ذلك بتصنيف 
كتب الأحكام ككتابي الحفاظ عبد الغني بن سرور المقدسي وكتب الحافظ عبد الحق 
المغربي وكتاب الأحكام لمجد الدين عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام ونحوها 
وأجمع هذه الكتب كتاب الأحكام لمحب الدين الطبري وبذلك صار الوقوف على ما 
احتيج إليه سهل المرام قريب المأخذ) 

ثم علق على العدد الكبير المروي عن أحمد وما في معناه بقوله:(ولا يخفاك أن لفظ 
الحديث عند السلف أعم مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن آثار الصحابة 
والتابعين وطرق المتون و إلا فالأحاديث المروية لاتصل إلى عشر هذا العدد وغاية 
ما جمعه الإمام أحمد في مسنده الذي أحاط بالأحاديث ثلاثين ألفا وغاية ما ضمه إليه 
ابنه عبد الله عشرة آلاف حديث فكان مجموعه أربعين ألفا فتنبه لذلك)' 

وإذا جمعنا بين قول ابن القيم الذي يجعل أصول أحاديث الأحكام خمسمائة 
وتفاصيلها أربعة آلاف »وقول ابن بدران الذي ينظر إلى مسند أحمد باعتباره من 
أعظم موسوعات الحديث المعتبر في مجمله.يمكن أن نخرج بنسب تقريبية لأحاديث 
الأحكام إلى معظم الحديث.فنجد أصولها لا تتعدى 90١‏ وإذا جمعت إلى تفاصيلها 
تصل على 90٠١‏ وهي نسبة كما ترى قريبة من نسبة آيات الأحكام إلى مجمل 
الايات كما سبق تحديدها. 


' المدخل لابن بدران (ت ١١59‏ ) ج: ١‏ ص: 31/559754 الا 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 541١‏ 


نسبة أحاديث الأحكام إلى معظم الحديث 


1 59/ 60 9 6 





أصول أحاديث الأحكام [2) 
تفاصيل أحاديث الأحكام ا 


معظم الحديث [] 











5207 








من يرى حفظ أحاديث الأحكام: 

قال عبد الرحيم بن الحسين العراقي في مقدمة "طرح التثريب" ( وبعد : فقد أردت 
أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام ؛ ؛ يكون متضمل الأسائيد 
بالأئمة الأعلام فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم أن لا يحفظ بإسناده عدة 
من الأخبار » ويستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار » وعن مراجعة الأصول 
عند المذاكرة والاستحضار » ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست له به رواية . 
فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية)' 


قواعد تخص أحاديث الأحكام: 


الأصل في التحدث بالأحكام الاتصال : 

يقول ابن حجر في مسألة الإسرائيليات:(وقيل المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في 
القرآن والحديث الصحيح وقيل المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من 
انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال في التحدث عنهم بخلاف الأحكام الإسلامية فإن 
الأصل في التحدث بها الاتصال ولا يتعذر ذلك لقرب العهد وقال الشافعي من 
المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب فالمعنى حدثوا عن 
اسن اسك ل ااتعلدون سد ما ما تدور ركه قا درج عدت ف االحطيه 
عنهم وهو نظير قوله إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ولم يرد 
الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه)" 


قبول خبر الآحاد في الأحكام : 


' عبد الرحيم بن الحسين العراقي(ت7١06)‏ "طرح التثريب" ج١‏ ص؛ ١‏ 
' فتح الباري ج: ” ص: 515 














تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 4147 


يقول ابن عبد البر في شأن خبر الواحد:(وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل 
النظر إنه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعاء منهم الحسين الكرابيسي وغيره 
وذكر ابن خوازبنداذ أن هذا القول يخرج على د مالكءقال أبو عمر الذي نقول 
به: أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء. وعلى ذلك أكثر 
أهل الفقه والأثر, وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات وعدي ويوالى 
عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده على ذلك جماعة أهل السنة 18 


وقول نقحو (فاق قالوا فلن ابح أحزك فيومااكين الز احد” فنا لقنن الدين :رق 
صح في الدين قبول خبر الواحد فهو مقبول في كل مكانء إلا حيث أمر الله تعالى 
بأن لا يقبل إلا عدد سماه لناء وأيضا فقد ذكرنا قبل هذا قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أذان بلال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فأمر عليه السلام 
بالتزام الصيام بأذان ابن آم مكتوم بالصبح وهو خبر واحد بأن الفجر قد تبين (. ( 

عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني 
رأيته فصام وأمر الناس بصيامه وهذا خبر صحيح)" 


وفي فتح الباري في بعض استنباطات ابن حجر:(وفيه قبول أخبار الأحاد والاعتماد 
عليه في الأحكام ولو كان شخصا واحدا رجلا أو امرأة لاكتفاء أم سلمة بأخبار 
الجارية) أوفي موضع آخر:(وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة 
سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لأنه صلى الله عليه وسلم قبل خبر 
الأعرابية/)* 


وقال:محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب صاحب عون المعبود شرح سنن 
أبي داود:(ثبات السنية أو لاستحاب فعل من الأفعال يكفي فيه ورود حديث واحد 
بالسند الصحيح سواء كان قوليا أو فعليا أو سكوتيا ولا يلزم ثبات السنية كون 
الحديث مرويا من جماعة من الصحابة في الواقعات المختلفة و إلا لا يثبت كثير من 
الأحكام الشرعية التي معمول بها عند جماعة من الأئمة)* 


وكثرة الحسدامن فى اكات ديرن الشهانة وكين الواه كال كيو الوالهد مفو ل في 
الأحكام ولا تجوز شهادة الواحد فيها ؟ وأنه يقبل فيه فلان عن فلان ولا يقبل في 
الشهادة إلا على جهة الشهادة على الشهادة ؟ وأنه يجوز قبول خبره إذا قال ( قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ولا تجوز شهادة الشاهد إلا أن يأتي بلفظ الشهادة 
والسماع والمعاينة لما يشهد به ؟ فإن الرجل والمرأة متساويان في الأخبار مختلفان 


' التمهيد لابن عبد البر ج: ١اص:م‏ 

' المحلى ج: ا ص: ”77 

" فتح الباري ج: "اصس: /ا١٠١‏ 

فتح الباري ج: ١‏ ص:8."؟ 

' محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب "عون المعبود شرح سنن أبي داود" ج: 1 ص: ٠١‏ 
- دار الكتب العلمية- بيروت - سنة النشر :: -١ 5١5‏ الطبعة :: الثانية 

عدد الأجزاء :: ١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يبولوز ‏ 4217 


في الشهادة لأن شهادة امرأتين بشهادة رجل وخبر الرجل و المرأة سواء » فلا يجوز 
الاستدلال بقبول خبر العبد على قبول شهادته . قال أبو بكر : قال محمد بن الحسن ٠:‏ 
( لو أن حاكما حكم بشهادة عبد ثم رفع إلي أبطلت حكمه ؛ لأن ذلك مما أجمع 
الفقهاء على بطلانه )' 

وأورد كمال الدين بن الهمام في "فتح القدير" كلاما نفيسا في التمييز بين أحكام 
الشهادة والرواية.وأكد أن النساء فى هذه الأخيرة قد يكن أضبط من الرجال» ويعتبر 
تضعيف العدد في الشهادة وعدم قبول شهادة المرأة أحيانا إنما هو لاعتبارات 
شرعية مثل تجنيبهن كثرة الخروجءيقول:(بَقِيَ أهلية التحمل وهو بالمشاهدة والضبط 
والنساء في ذلك كالرجالء ولهذا قبلت روايتهن لأحاديث الأحكام الملزمة للأمة . 
فعن هذا قد يقال والله تعالى أعلم : إن جعل الشارع الثنتين في مقام رجل ليس 
لنقصان الضبط ونحو ذلك بل لإظهار درجتهن عن الرجال ليس غير » ولقد نرى 
كثيرا من النساء يضبطن أكثر من ضبط الرجال لاجتماع خاطرهن أكثر من الرجال 
لكثرة الواردات على خاطر الرجال وشغل بالهم بالمعاش والمعاد وقلة الأمرين في 
جنس النساء . سلمنا أنه لنقصان الضبط وزيادة النسيان في جنسهن وإن كان بعض 
أفرادهن أضبط من بعض أفراد الرجال لقوله تعالى ( أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى ‏ لكن ذلك انجبر بضم الأخرى إليها فلم يبق حينئذ إلا الشبهة فلم 
تقبل فيما يندرئ بالشبهات » وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات » وأما عدم قبول 
الأربع فعلى خلاف القياس كأنه كي لا يكثر خروجهن)" 

العلماء يتشددون أكثر في أحاديث الأحكام دون غيرها: 

فبخصوص مالك مثلا ينقل ابن عبد البر في التمهيد ما يفيد تشدده في الأحكام 
يقول:(حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت يحيى بن 
معين يقول: محمد بن عمرو بن علقمة ثقة»قال أبو عمر لم يخرج مالك عن محمد 
بن عمرو بن علقمة في موطئه حكما واستغنى عنه في الأحكام بالزهري ومثله. 
ولم يكن عنده إلا في عداد الشيوخ الثقات وإنما ذكر عنه في موطئه من المسند 
حديثا واحدا)" 

وفي موضع آخر قال أبو عمر أيضا:( هذا حديث غريب من حديث مالك وليس 
محفوظا عنه إلا من هذا الوجه وأبو عبد الغني لا أعرفه وأهل العلم مازالوا 
يسامحون أنفسهم في روايات الرغائب والفضائل عن كل أحد وإنما كانوا يتشددون 
في أحاديث الأحكام)' 

وتبعا لذلك أيضا فقد أسقط يحيى بن يحيى باختيار مالك عددا من أحاديث الجامع في 


الموطأ دون أحاديث الأحكام:(قال أبو عمر لم يفت يحيى بن يحيى في الموطأ حديث 
من أحاديث الأحكام مما رواه غيره في الموطأ إلا حديث طلحة بن عبد الملك هذا 


' الجصاص أحكام القرآن ج ١‏ ص 17> 
' كمال الدين بن الهمام الحنفي(ت557ه) "فتح القدير(شرح الهداية)" ج/اص 77١‏ - طبعة:دار الكتب العلمية. 
' التمهيد لابن عبد البر ج: ص: 1 

تفسير القرطبي ج: ١‏ ص: 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 4484 


وسائر مارواه غيره من الأحاديث في الموطأ إنما هي أحاديث من أحاديث الجامع 
ونحوه» ليست في أحكام وأكثرها أو كلها معلولة مختلف فيها عن مالك وقد توبع 
يحيى» تابعه جماعة من رواة الموطأ على سقوط كل ما أسقط من تلك الأحاديث من 
الموطأ إلا حديث طلحة هذا وحده وما عداه فقد تابعه على سقوطه من الموطأ قوم 
من روايته فعن اختيار مالك وتمحيصه والله أعلم)' 


كما أن البخاري يخرج في الرقائق لمن لا يخرج له في الأحكام؛يقول ابن حجر: 
(قوله فليح بصيغة التصغير هو ابن سليمان أبو يحيى المدني من طبقة مالك وهو 
صدوق تكلم بعض الأئمة في حفظه ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا 
ما توبع عليه وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده وهذا 
منها وإنما أورده عاليا عن فليح بواسطة محمد بن سنان فقط ثم أورده نازلا بواسطة 
محمد بن فليح وإبراهيم بن المنذر عن محمد لأنه أورده في كتاب الرقاق عن محمد 
بن سنان فقط فأراد أن يعيد هنا طريقا أخرى ولأجل نزولها قرنها بالرواية 
الأخرى)" 

كما أنه لا يقبل في الأحكام من المراسيل إلا ما كان من صحابي عن صحابيء»يقول 
ابن حجر:( ويستفاد من الحكم بصحة ما كان ذلك سبيله صحة الاحتجاج بمراسيل 
الصحابة لأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه فيما لم يكلمه به 
مثل ليلة الإسراء جبريل وهو مقبول قطعا والواسطة بين الصحابي وبين النبي 
صلى الله عليه وسلم مقبول اتفاقا وهو صحابي آخر وهذا في أحاديث الأحكام دون 
غيرها فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار) ' 


وهكذا بشكل عام كان دأب العلماء التشديد في أحاديث الأحكام »وقد عقد الخطيب 
البغدادي في"الكفاية في علم الرواية" بابا في الموضوع سماه( باب التشدد في 
أحاديث الأحكام و التجوز في فضائل الأعمال: قد ورد عن غير واحد من السلف انه 
لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة 
بعيدا من الظنة وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن 
سائر المشايخ)* 

ثم أورد أقوال العلماء في ذلك كقول سفيان الثوري :( لا تأخذوا هذا العلم في الحلال 
والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان فلا باس 
بما سوى ذلك من المشايخ)” وقول أحمد بن حنبل :( إذا روينا عن رسول الله صلى 


' التمهيد لابن عبد البر ج .و( 

' فتح الباري ج: ١اصس:‏ عن 

" فتح الباري ج: ١‏ ص: ١55‏ 

أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي (ت 557)"الكفاية في علم الرواية" ج: ١‏ ص: ١١”‏ تحقيق 
أبو عبدالله السورقي » إبراهيم حمدي المدني- المكتبة العلمية-: المدينة المنورة-عدد الأجزاء :: ١‏ 

' الكفاية في علم الرواية ج: ١‏ ص: ١١:‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 41465 


الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه 
تساهلنا في الأسانيد)' 

وقول ابي زكريا العنبري :( الخبر إذا ورد لم يحرم حلال ولم يحل حراما ولم 
يوجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الإغماض عنه 
والتساهل في رواته ) . 

رك لكي ين المسرة ة الرازي عن ابن عبينة :(لا تسمعوا من بقية ما كان في 
سنة» واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيرهءقلت لهذا أكثر الأئمة على التشديد في 
أحاديث الأحكام والترخيص قليلا لا كل الترخيص في الفضائل والرقائق فيقبلون في 
ذلك ما ضعف إسناده لا ما أتهم رواته؛ فإن الأحاديث الموضوعة والأحاديث 
الشديدة الوهن لا يلتفتون إليها بل يروونها للتحذير منها والهتك لحالها فمن دلسها أو 
غطى تبيانها فهو جان على السنة خائن لله ورسوله فإن كان يجهل ذلك فقد يعذر 
بالجهل ولكن سلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)" 

وكما يلاحظ في قول ابن عيينة وغيره فقد ميز العلماء بهذا الميزان حتى داخل 
روايات الراوي الواحدء يقبلون عنه مرة ويرفضون عنه أخرىءوممن اشتهر فعلهم 
معه في ذلك أحاديث ابن اسحاق والتي تنحط عندهم عن رتبة الصحة في مجال 
الأحكام بينما هي حجة في المغازيءيقول ابن القيم في حديث:( وأما الحديث فإنه 
انفرد به محمد بن إسحاق وليس هو ممن يحتج به في الأحكام)' 

وقال ابن حجر أيضا في رواية:( وقد أخرجها أبو داود وفي إسنادها ابن إسحاق 
وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف)" وبين صاحب "سير أعلام النبلاء" 
بعض أسباب هذا الإعراض بقوله:( وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق 
غير واحد من العلماء لأشياء منها تشيعه» ونسب إلى القدرء ويدلس في حديثه فأما 
الصدق فليس بمدفوع عنه وقال البخاري: رأيت علي بن عبد الله يحتج بحديث ابن 
إسحاق» وذكر عن سفيان أنه ما رأى أحدا يتهمه» قال: وقال إبراهيم بن المنذر: 
حدثنا عمر بن عثمان أن الزهري كان تلقف المغازي من ابن إسحاق فيما يحدثه عن 
عاصم بن عمر والذي يذكر عن مالك في ابن إسحاق لا يكاد يتبين)' 

وقد ثار ابن حزم على هذا التمييز بين روايات الشخص الواحد والتفريق فيها بين 
الرقائق والأحكام »وكذا التمييز بين عدل وآخرء يقول:(قال علي ومما غلط فيه 
بعض أصحاب الحديث أنه قال فلان يحتمل في الرقائق ولا يحتمل في الأحكام قال 
أبو محمد وهذا باطل لأنه تقسيم فاسد لا برهان عليه بل البرهان يبطله وذلك أنه لا 
يخلو كل أحد في الآرض من أن يكون فاسقا أو غير فاسق فإن كان غير فاسق كان 
عدلا ولا سبيل إلى مرتبة ثالثة. 


' الكفاية في علم الرواية ج: 0 ور 

' الكفاية في علم الرواية ج: ١‏ ص: ١”:‏ 

" سير أعلام النبلاء ج: )ا ص: .٠ه‏ 

' ابن القيم "حاشية ابن القيم على سنن أبي داود" ج: ١‏ ص: ١1‏ دار الكتب العلمية-بيروت-5١4١‏ ط:” - 
' فتح الباري ج: 5 ص: ١7‏ 

' سير أعلام النبلاء ج: /ا ص: 9؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 4145 


فالعدل ينقسم إلى قسمين فقيه وغير فقيه» فالفقيه العدل مقبول في كل شيء والفاسق 
لا يحتمل في شيء والعدل غير الحافظ لا تقبل نذارته خاصة في شيء من الأشياء 
لأن شرط القبول الذي نص الله تعالى عليه ليس موجودا فيه ومن كان عدلا في 
بعض نقله فهو عدل في سائره ومن المحال أن يجوز قبول بعض خبره ولا يجوز 
قبول سائره إلا بنص من الله تعالى أو إجماع في التفريق بين ذلك و إلا فهو تحكم 
بلا برهان وقول بلا علم وذلك لا يحل)' 

وقال في المسألة الثانية:(قال علي وقد غلط أيضا قوم آخرون منهم فقالوا فلان أعدل 
من فلان وراموا بذلك ترجيح خبر الأعدل على من هو دونه في العدالة قال علي 
وهذا خطأ شديد ) ثم استدل ببطلان هذا المذهب بعدم تفريق الله عز وجل بين خبر 
غيل وكين بعدل: اخ غدل من ذلك يها أمر” تعالى بقيول ندارة النافو الفقيه الجدل 
فقط وبقبول شهادة العدول فقط من غير زيادة على ذلك »واستدل أيضا بأن الأقل 
عدالة قد يعلم ما لا يعلمه من هو أتم منه عدالة ومثل لذلك بعدم اطلاع أبي بكر 
وعمر على ميراث الجدة اوحكة الفجرة و افد واجهبة ون ولد وبدنهها ريد 
أبي بكر وعمر بون بعيد إلا أنهم كلهم عدول وقد رجع أبو بكر إلى خبر المغيرة" 
ولا جر ال العلمناء. منيشكر ويق, الهد كله فى أحاذيكت. راكاد ويف ول عمف الثر ووفك 
المناوي في "فيض القدير" عن سكوت المصنف عن حديث ضعيف:(فسكوت 
المصنف عليه غير مرضي لأنه من أحاديث الأحكام وهو شديد الضعف فعدم بيان 
حاله لا يليق بكماله)” وفي موضع آخر:(كيف آثر هذه الرواية المطعون فيها على 
الحديث المتصل الثابت وهو خبر الحاكم والبيهقي لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه 
الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمرء قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل 
واللائق في أحاديث الأحكام أن يتحرى منها ما تقوم به الحجة) ' 

وقال أيضا:(هذا من أحاديث الأحكام وضعفه شديد فسكوت المصنف عليه غير 
سديد)” 

الحسن محتج به في الأحكام عند جمهور الأمة : 

يقول ابن القيم في بعض تعليقاته:(وهاتان العلتان بعد صحتهما لا يخرجان الحديثين 
عن درجة الحسن المحتج به في الأحكام عند جمهور الأمة وقد ذهب إلى القول 
بهدين الحديثين الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه )' 


قد يحتج في الأحكام بما دون الصحيح : 
ورغم وجود ما يشبه الإجماع حول ما سبق ذكره بالتزام الصحيح والحسن في 
الأحكام»وتجويز الكثيرين بالأخذ بالضعيف في غير ذلك حتى قال النووي:( أهفلَ 


الإحكام لابن حزم ج: ١‏ ص: ١١”‏ 

الإحكام لابن حزم ج: ١‏ ص: ١١”‏ 

داك لاحي تلن اللا د الصاك المسدر” 2 «7اصس: 5 -المكتبة التجارية الكبرى- 
مصرءسنة ة النشر: 55” الطبعة :الأولى عدد الأجزاء:> 

فيض القدير ج: 5 ص: 77 

فيض القدير ج: : ص: 548 

' حاشية ابن القيم ج: لا ص: ١59‏ 


ل ساس الور 
قوية» ق قلت والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح وقد احتجوا في كثير 
من الأحكام بما هو دونها وقد بينت ذلك في كتابي المنحة فيما علق الشافعي القول 
به على الصحة) . 

التعامل مع الضعيف في الأحكام وغيره : 

قال السيوطي ..٠:‏ أما الصحيح فأذكره بصيغة الجزم ويقبح فيه صيغة التمريض كما 
يقبح في الضعيف صيغة الجزمء ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في 
الأسانيد الضعيفة ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان 
ضعفه في غير صفات الله تعالى وما يجوز ويستحيل عليه وتفسير كلامه والأحكام 
كالحلال والحرام و غيرهما وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها 
مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام (...) 

وذكر شيخ الإسلام له ثلاثئة شروط أحدها أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من 
انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه (...)الثاني أن يندرج تحت 
أصل معمول به الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط (...) 
وقيل لا يجوز العمل به مطلقاء قاله أبو بكر بن العربي وقيل يعمل به مطلقا وتقدم 
عزو ذلك إلى أبي داود وأحمد وأتهفنا يريان ذلك أقوى من رأي الرجال وعبارة 
الزركشي: الضعيف مردود ما لم ب يقتض ترغيبا أو ترهيبا أو تتعدد طرقه ولم يكن 
وقال الخطيب 5572 الضعيف:( خبر المجهول لا تتعلق به 
الأحكام وإثبات ذكره وإسقاطه سواء إذ ليس بمعروف)” 


ولعل ما تميل إليه النفس ويطمتئن إليه الضمير وينسجم مع مقاصد الشرع هو 
الاكتفاء بالصحيح في الأحكام وغيرهاء ففيه غنية وكفاية»والظن بالشرع المحفوظ 
أن لا يضيع منه شيء صحيح.والضعيف وما لا تقوم به الحجة ليس بشيء كأنه لم 
يكن. وأما ما سكت عنه الشرع فمقصده توسيع دائرة العفو أو الاجتهاد »وأي توسع 
في الضعيف هو اعتداء عليهماءوكما لا يجوز القفز على ما صح تشريعه لا يجوز 
500 

تحريم روايه الموضوع في الاحكام وغيره : 

قال السيوطي في"تدريب الراوي" :(الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع و هو 


شر الضعيف وأقبحه وتحرم روايته مع العلم به أي بوضعه في أي معنى كان سواء 


' المجموع للنووي ج5 ص 57 

ده النا جه .4 

6 باري ج: 5 ص. 

تدريب الراوي ج: ١‏ ص: 559 

* الخطيب البغدادي "الكفاية في علم الرواية" ج: ١‏ ص: 717/8 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 44/7 


الأحكام والقصص والترغيب وغيرها إلا مبينا أي مقرونا ببيان وضعه لحديث 
مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)' 

احتياط مستنبط الأحكام من قول المحدث أخرجه فلان وهو يقصد أصله لا تلك 
الألفاظ بعينها فلا تكون حجة : 

قال الزيلعي في"نصب الراية" بمناسبة قوله عليه السلام: (ابدءوا بما بدأ الله به):( 
قلت اعلم أن هذا الحديث ورد بصيغة الخبر وهي أبدأ كما رواه مسلم في حديث 
جابر الطويل أو نبدأ كما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة ومالك في الموطأ 
والثاني بصيغة الأمر فهي ابدءوا وهذا هو حديث الكتاب وهو عند النسائي 
والدارقطني و البيهقي في سننهما وإنما ذكرت ذلك لأن بعض الفقهاء عزا لفظ الآمر 
لمسلم وهو وهم منه. 

وقد يحتمل هذا من المحدث لأن المحدث إنما ينظر في الإسناد وما يتعلق به ولا 
يحتمل ذلك من الفقيه لأن وظيفته استنباط الأحكام من الألفاظ فالمحدث إذا قال 
أخرجه فلان فإنه يريد أصل الحديث لا بتلك الألفاظ بعينها ولذلك اقتصر أصحاب 
الآأطراف على ذكر طرف الحديث فعلى الفقيه إذا أراد أن يحتج بحديث على حكم 
أن تكون تلك اللفظة موجودة فيه حتى إن بعض الفقهاء احتج بهذه اللفظة أعني قوله 
ابدءوا بما بدأ الله به على وجوب الترتيب في الوضوء ...) 


أمهات أحاديث الأحكام: 

أورد الخطيب البغدادي عن:( عبد الله بن أبي داود السجستاني يقول سمعت أبي 
سليمان بن الأشعث يقول: الفقه يدور على خمسة أحاديث الحلال بين والحرام بين 
الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأن رسول الله قال 
إنما الدين النصيحة وان رسول الله قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا 
حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم: 

يقول ابن حجر:(وجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه 
وجوارحه فالنية أحد أقسامها الثلاثئة وأرجحها لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها 
يحتاج إليها ومن ثم ورد نية المؤمن خير من عمله فإذا نظرت إليها كانت خير 
الأمرين وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد 
' عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي "تدريب الراوي في شرح تقريب النووي" ج: ١‏ ص: 1174 تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف- مكتبة الرياض الحديثة- الرياض-عدد الأجزاء ٠:‏ ” 

' نصب الراية ج: " ص: 4ه 


' أبو بكر 0 علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ”51 ه) "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" ج: ” 
ص: 71١0‏ تحقيق د. محمود الطحان- مكتبة المعارف- الرياض- ١5.7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 4497 


كلدك الخ و حر لحكل فيد حي قدا رس طب كمد جز كيه مررم 


00000 انوك حو ا قبع الف 
الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه ما لا 
حي دن للك ! | 
وذال الشوكاني فى حذيت "امن غدل عملا لذن كله أمرذا فهو زد" زر وها الحديث 
وادله على إيطانها فعله النقهاء من تفسيو انض إلى اضطاء ولخشيص اززة ينعضيها 
ا لك الا 1 كار 
الإسلام وقاعدة من قواعده فإن معناه من اخترع من الدين ما لا يشهد له أصل من 
أصوله فلا يلتفت إليه. 
قال النووي هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة 
الاستدلال به كذلك وقال الطوخي هذا الحديث يصح أن يسمى نصف أدلة الشرع 
لأن الدليل يتركب من مقدمتين والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه وهذا 
الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لأن منطوقه مقدمة كلية مثل 
أن يقال في الوضوء بماء نجس هذا ليس من أمر الشرع وكل ما كان كذلك فهو 
مردود فهذا العمل مردود)" 
وقال الشوكاني أيضا في حديث"إن الحلال بين والحرام بين"( واعلم أن العلماء قد 
عظموا أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام كما نقل عن أبي 
داود وغيره وقد جمعها من قال: 

عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية 

اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيه 
(...) وأشار ابن العربي أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام » قال القرطبي 
لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب فمن 
هناك يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه/)* 


وقال ابن عبد البر في حديث ( الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها 
و إننها صمنها ).هذا حديث قيمع أصتل من أصضول :الأحكامدر واء ككامالك جقاضة 
من الجلة منهم شعبة وسفيان الثوري وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان.. 
حديث في الحج جمع جميع أحكام الدين أولها عن آخرها بحسب ابن حزم: 
قال ابن حزم في حديث ( أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال 
أبها النائن إن 'اللد قد فسن عليكم المح فتحجو | 'فقان ريجل :كل عام يا رسبول الله 


' فتح الباري ج: ١‏ ص: ١١‏ 

تحفة الأحوذي ج: لاص: 0 

' نيل الأوطار ج: فلن 1 

نيل الأوطار ج: ه صسص: ”55 777 

' التمهيد لابن عبد البر ج: ١9‏ ص: ”"/ا -4؛ 


0 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 45٠0‏ 


لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم عن أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء 
فدعوه. 

قال علي فجمع هذا الحديث جميع أحكام الدين أولها عن آخرها ففيه أن ما سكت 
عه اذى سردي اله يادو لف وسلم فلم رامن مغر د دهن عله كيل بح ولين جر اها 
ولا فرضا وأن ما أمر به فهو فرض وما نهى عنه فهو حرام وأن ما أمرنا به فإنما 
يلزمنا منه ما نستطيع فقط وأن نفعل مرة واحدة تؤدي ما ألزمنا ولا يلزمنا تكراره 
فأي حاجة بأحد إلى قياس أو رأي مع هذا البيان الواضح ونحمد الله على عظم 
نعمه)' 

من استخرج ألف فائدة من حديث واحد من أحاديث الأحكام: 

ففي سبل السلام:( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله 
رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
منتائعين قال الا قال فول تجناهها تطعم ستيخ سيكينا فال لارقال ثم حلس فأتي. الي 
صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين 
لابتيها أهل بيت أحوج منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال 
اذهب فأطعمه أهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم)' 

قال الصنعاني:(واعلم أن هذا حديث جليل كثير الفوائد “قال المصنف في فتح 
الباري: إنه قد اعتنى بعض المتأخرين ممن أدرك شيوخنا بهذا الحديث فتكلم عليه 
في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة )' 

حديث إذا لم تستح يتضمن الأحكام الخمسة ٠‏ 

قال ابن حجر:(باب إذا لم 3 تشاع تامع با شدخ :قال النووي في الأربعين الأمر فيه 
ل م ل 0 
الناس فافعله و إلا فلاء وعلى هذا مدار الإسلام وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب 
والمندوب يستحي من تركه والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحي من فعله وأما 
المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه فتضمن الحديث الأحكام الخمسة وقيل 
قو امو تيديدة كدا لفكم ازحاوه رركتا (11 در هدك لهذا قافول ويا تلوف :إن اناد 
مجازيك عليه وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء وقيل هو أمر , بمعنى الخبر أي من 
لا يستحي يصنع ما أراد)* 

حديث القسامة من قواعد الأحكام : | 

أخرج البيهقي عن (خارجة بن زيد بن ثابت قال قتل رجل من الأنصار رجلا من 
بني العجلان ولم يكن على ذلك بينة ولا لطخ»؛ فأجمع رأي الناس على أن يحلف 


' المحلى ج: اصس: ١5‏ 

' سبل السلام ج: ١‏ ص: ١57‏ 
" سبل السلام ج: 5صس: ه١١‏ 
فتح الباري ج: ٠١‏ ص: ١ه‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 451١‏ 


ولاة المقول ثم يسلم إليهم فيقتلوه)' قال القاضي عياض في هذا الحديث:( هذا 
الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح 
الماخنويه اكد كافة لانن و السلمة وير المسيكانة كاسن علماء الافة و ققواء 
الأمضبار سل الحهاز بين و الشاميين والكوفيين وان اختفرا في صورة الخد نه 
وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة ولا أثبتوا بها في الشرع 
حكما)" 


قواعد تهم أحاديث الأحكام: 


يؤخذ بالإقرار في الأحكام شرط اطلاع النبي يغ على ذلك : 
قال صاحب تحفة الأحوذي:(قوله كنا نعزل والقرآن ينزل فيه جواز الاستدلال 
بالتفرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام لأنه لو كان ذلك الشيء حراما لم 
يقررا عليه ولكن بشرط أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب الأكثر من 
أهل الأصول على ما حكاه في الفتح إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع قال لأن الظاهر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام قال 
وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك وأخرج مسلم من حديث جابر قال: 
كنا معرل على هيد وشو ل ادلي (للدجطواء ووساع فيل حللك بي للد ضبلي لم عليه 
وس 0 ' ' 0 
رد أحاديث الأحكام بحجة عموم البلوى والحاجة إلى التواتر وكذا بحجة معارضتها 
لأصول الأقيسة أو مخالفة الراوي لما روى لايستقيم: 
ففي حديث إثبات خيار المجلس في البيع الذي نفاه المالكية والحنفية . بحجة أنه 
حديث خالفه راويه» أو أنه خبر الواحد فيما تعم به البلوى. أو أنه حديث مخالف 
للقياس الجلي والأصول القياسية المقطوع بهاء قال ابن دقيق العيد:(إذا ثبت الحديث 
بعدالة الله وجب العمل به ظاهرا . فلا يترك بمجرد الوهم والاحتمال .(...) فإن 
تعذر الاستدلال به من جهة رواية مالك » لم يتعذر من جهة أخرى . وإنما يكون 
ذلك عند التفرد على تقدير صحة هذا المأخذ - أعني أن مخالفة الراوي لروايته تقدح 
في العمل بها)” 
ثم قال في الاعتذار الثاني ( بمنع المقدمتين معا . أما الأولى - وهو أن البيع بما تعم 
به البلوى - فالبيع كذلك . ولكن الحديث دل على إثبات خيار الفسخ . وليس الفسخ 
مما تعم به البلوى في البياعات . فإن الظاهر من الإقدام على البيع : الرغبة من كل 
واحد من المتعاقدين فيما صار إليه . فالحاجة إلى معرفة حكم الفسخ لا تكون عامة . 


' فتح الباري ج: ١١‏ ص: ضري 
' فتح الباري ج: ١١‏ ص: 7١٠‏ 


” محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلالات757١0)‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج: 
: ص: ”75 دار الكتب العلمية- بيروت 

عدد الأجزاء ١١‏ 

إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ج ١‏ ص ٠١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 4017 


وجد ذلك . وعدم نقل غيره لا يصلح معارضا » لجواز عدم سماعه للحكم . 

فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الأحكام للآحاد والجماعة » ولا يلزم تبليغ 
كل حكم لجميع المكلفين . وعلى تقدير السماع : فجائز أن يعرض مانع من النقل » 
أعني نقل غير هذا الراوي . فإنما يكون ما ذكر إذا اقتضت العادة أن لا يخفي 
الشيء عن أهل التواتر » وليست الأحكام الجزئية من هذا القبيل ).' 

ار اك الثالث الا الحديث لقان الجلي والأصول | القياسية 
فيه ا ل ا ل 
يتكرر وقوعه . ولم يمكن إثباته مطلقا فيما بعد التفرق وقبله . فإنه رفع لحكمة العقد 
والوثوق بالتصرف . فجعل مجلس العقد حريا لاعتبار هذه المصلحة . 

وهذا معنى معتبر . لا يستوي فيه ما قبل التفرق مع ما بعده . وأما الثانية : فلا نسلم 
في الفروع المعينة . وغاية ما في الباب : أن يكون الشرع أخرج بعض الجزئيات 
عن الكليات لمصلحة تخصها » أو تعبدا فيجب اتباعه .)" 


من يرى أن الأحكام تؤخذ أيضا من الأحاديث التي جاءت في سياق ضرب الأمثال : 
قال ابن حجر في الحديث الذي شبه أمة الإسلام بأجير عمل من وقت العصر إلى 
المغرب فحصل على أجر اليوم كله:(وقال بن المنير يستنبط من هذا الحديث أن 
وقت العمل ممتد إلى غروب الشمس» وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقتت صلاة 
العصرء قال: فهو من قبيل الإشارة لا من صريح العبارة فإن الحديث مثال وليس 
المراد العمل الخاص بهذا الوقت بل هو شامل لسائر الأعمال من الطاعات فى بقية 
الأمهال إلى قيام الساعة» وقد قال إمام الحرمين إن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث 
التي تأتي لضرب الأمثال)" 


ورد ابن العربي قول إمام الحرمين بقوله:(وهذا وإن كان موضع تجوز وتوسع كما 
قال ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقول إلا حقا تمثل أو توسع .)* 
وقال الزركشي :( والتعليل بالتوسع باطل ؛ لأنه معصوم » ولو قال : لأن اللفظ لم 
يظهر منه قصد التشريع » فيكون قرينة صارفة عن الحكم لم يبعد)" 


ثم أعطى أمثلة لما استنبطه الفقهاء من أحاديث الأمثال (كاحتجاج بعض الأصحاب 
على أن المحرم لا يشترط في الحج بحديث ( لترين الظعينة ترحل من الحيرة حتى 


' إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ج ١‏ ص ٠١5‏ 
' إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ج ١‏ ص ٠١7‏ 
" فتح الباري ج: ١‏ ص: 9؟ 

البحر المحيط للزركشي ج ” ص 7717 

' البحر المحيط للزركشي ج 5" ص 7517 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز ‏ 451 


ماري اليه ١‏ تلعافت 0 جد عدي افر ردك لل روا البكا ريو راصام 
إن :ذلك تجوز ..) ويشهد لذلك أيضا ما في الصحيحين عن جابر قال ل سول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( هل لكم من أنماط ؟ قلت : لا . قال : أما إنها ستكون لكم 
الأضاط ل قال ؛ بقن أقرن لها بسي او كوت أخري عي انساضك ٠:‏ فقو لل 
ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ستكون لكم الأنماط ؟ فأدعها . والأنماط ضرب 
من البسط له خمل رقيق . ففهم الصحابي مما أخبر به عن الأشراط الجواز أيضا 


1 


قد يرد الحديث وليس هو السنة: 

قال ابن رشد:(واحتج من لم ير الرمل سنة بحديث أبي الطفيل عن ابن عباس قال 
قلت لابن عباس زعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت 
رامل وان ذلك هيدة ففال دقر | :كنيو .قال قلت ما ضيدفر ا وما عدي »قال 
صدقوا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت» وكذبوا ليس بسنة 
إن قريشا زمن الحديبية قالوا إن به وبأصحابه هزلا وقعدوا على قعيقعان ينظرون 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
أضسيكاد انما أروهم أن بكم قوة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من 
الحجر الأسود إلى اليماني فإذا توارى عنهم مشى)" 


' البحر المحيط للزركشي ج ” ص 7578 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5545 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


الفصل الثالث 


بأيات وأحاديث أحكام " 


البدابة " 








مما يمكن ملاحظته بخصوص ما يورده ابن رشد من الآيات أنه يطلق أحيانا (الآية) 
ويريد الآيات مثل آيات الفيء في سورة الحشر. وأيضا مثل قوله( وللمالكية في الآية 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يبولوز /اه46 


أربعة أدلة) يقصد قوله:تعالى:(للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر 
(البقرة6١5)‏ و قوله: تعالى :(وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقرة .)١717‏ 
ويقول: قال تعالى» فيجمع بين الايتين كما فعل في أآيتي التحريم.وفي آيات التوبة 
هلال .وكذا في آيات اللعان 1-8-17-5ءويقول أحيانا الايات بغير أن يذكرها 
كما فعل في الميراث حيث قال: واسم القرابة ينطلق على ذوي الأرحام ويرى 
المخالف أن هذه مخصوصة بآيات المواريث:(النساء١١-57١-75١).‏ 

وأحيانا قد يشير إلى آيتين مختلفتين بعبارة واحدة مثل قوله: آية الرضاعء؛ فقصد بها 
مرة قوله تعالي: (وَالْوَالِنَاتُ يُرْضِعْنَ ...)(البقرة:7١١7)١‏ وقصد مرة قوله تعالى:( 
حُرٌّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَهَانكُمْ ..) (النساء رةه 

أو يجمع بين آيتين أو أكثر بقوله: من كذا إلى كذا مثل: فيقوله في الطلاق بلفظ 
الثلاث:( حكمه حكم الواحدة ظاهر قوله: تعالى الطادق هردان إلى قولدفئ الذالقه 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)' 

وأحيانا توهم عبارته أننا بصدد آيتين» والحال أننا مع آية واحدة مثل قوله:(وعمدة 
الحنفية في إثبات الولاء بالموالاة قوله تعالى: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 
والأقربون وقوله تعالى :والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم وهي آية 
واحدة(النساء؟؟)* 

وقد يجمع بين آيتين متتابعتين مثل قوله في كتاب العتق»في مسألة هل يعتق على 
الإنسان أحد من قرابته؟(من قال بأن البنوة صفة هي ضد العبودية وأنه ليس تجتمع 
معها لقوله تعالى: (وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبدا )” 

أحيانا يذكر الشطر من الآية »ويكون مشتركا بين عدد من الآيات مثل قوله في 
التوجه نحو بيت الله الحرام وهل المقصود جهة الكعبة أو عينها؟ (قوله تعالى: فول 
قوله: (الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا مخافة 
أن يفوته جزء من الصلاة) وكذا قوله تعالى:( فاستبقوا الخيرات) فهي جزء من 
الآية /5 ١‏ من سورة البقرة و58 من سورة المائدة. 

وتشتمل"البداية" على 05 آية بين ما أورده صريحا أو المح إليهأو 
كرره.فالصريح من غير تكرار5١؟‏ أية وبالتكرار وصل إلى 51١‏ أية ومجموع 
مالك اذ ررد سكول انكر فر 117 لي 

وقد احتلت سورة البقرة ف في الصريح منها النصيب الأوفر ب 58 ١آية‏ أي 
2 » تلتها سورة المائدة ب ١١١‏ آية أي :901١8,17/‏ للها مكو ف لكات 
9 آية أي 5,:05١90ء.ثم‏ سورة النور ب١75‏ آية أي 905,0177ءثم التوبة ب ١8‏ آية 


' بداية المجتهدج: 5 ص: 70 

بداية المجتهد:ج: 2ص: 55 
" بداية المجتهد:ج: 2ص: "١‏ 
بداية المجتهد ج: ؟ ص: "7١‏ 
' بداية المجتهد:ج: 5ت صس: /ا/ا؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /45 


أي 5 907,١‏ ثم الأنفال ب ١7‏ آية ثم سورة الطلاق ب 7 آية ثم الأنعام ب ١7‏ 
آية ثم الحج ب ١١‏ آية ثم المجادلة ب 1آيات ثم كل من آل عمران والأحزاب ب 
"آيات ثم كل من الأعراف و النحل ب ؟آيات ثم كل من سور الفاتحة و مريم 
والواقعة ب 5 آيات ثم باقي السور بأقل من ذلك والتي يصل عددها مع ما سبق 4ه 
سورة.ويظهر من خلال هذه النسب أن السور الأربعة الأولى تحتوي على ما 
يقارب ثلثي آيات الأحكام. 

مقارنة تقريبية بين "البداية"و"البحر الزخار" بخصوص عدد آيات الأحكام 
الواردة فيها: 
سور وايات "البحر" كما هي عدد سور وايات "البداية" كما هي عدد 
في مصحف المدينة برواية الآيات في مصحف المدينة برواية الآيا 


ورش ورش تِ 
البقرة(مدنية):/57-51-99-7- 2085 البقرة(مدنية): 4١ -١51/-1١5-55‏ 
ا ا اد لاه ١‏ الا ١/١‏ 

ا اوه لوت اك 14-185-185-85-049- 
اا 5 ااه 

ل ل ل 5 تا ل اك 
ااا اك ا ا 
-185-184-185 11 اال وا ا 
دواد وك 4 11 

لت . را لت اك ومما ألمح إليه من الآيات من 
اا غير ما سبق: 

جح ل ل ا رراءك 1 


ماو ا ا 
باو بير وو اماك 
الاو وعم ار 
وسوس اا 
ا 2 
الاباك اباد كاد 


11-5-١ 

النساء(مدنية):1-5-5-4-7-17- 20567 النساء(مدنية): 5547لا 8م 
327 217121 اه ااا الك" 
ار ا لك نك اد يك كرك كر 5 
ال ايه اي اد مكدكان الله د ا 
له-١‏ ال-4 6-17 87-17 لك 0ك كن " 

١ ه11-9-3888‎ 4-7 

ل وات ا ومما ألمح إليه من الآيات من 


0 اي ال ال ال ا غير ما سبق: 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 7 459 


١151-١1١5-١١5١ -١65 
-15.6-١55-1١173:-١37538-1١61/ 
١ا/ه-١‎ ال١515‎ 


الداكندة(مكقيام 7 فيد 5 


-5 5ع‎ 1-55-7057: 
5ه5-5ه5935-5ه1١-5:-55-ةا/ل-5ك‎ 
-71--1--1---81--5-6 
هل‎ ١5-1١-55-7 
١١٠١ ١5-١3١4-٠١1/ 


47  -5-5-4-79-7-١ التوبة(مدنية):‎ 


1١1-١5ه-١5-١5-١5-1١1١-ظ/‎ 
55-75-5877 1/ 
5-55-5157 77 
515-57-8 5-5-5-5-48 
-١1١5-١١5-1١١5-١8١5-1 
١55-١53517١ 


النور(مدنية):57-7-(0-4)-(5- 77 


انا ا اكه 
ال ا 
حم سو افع جو بات 

51١-5١-6-55-5 1-5 /اه)-/‎ 


"١ -75-15-١5-١:)ةيندم(لافنألا‎ 


/5-1-55-738-31-/اة-لاه 
4---5- اك 
8 


النحز ) ل مكية): 1ك ٠‏ 5 


-15-55-51-5.-8-5-1/ 
1١١5-1١١5-١١86١-١5-5/ 
١51-1١565-51- 5 


الحج(مكية وقيل مدنية): ١5-7‏ 


ال ل 0 
ارك كر رت ا 5 
ك7 


١" -1١١17-58-57:)ةيكم(ماعنألا‎ 


١ 775>-57-56--5-498 


١ا/1-ها/‎ 


-1-65-5-57-57-١ المائدة(مدنية):‎ 
41-4 4-4 ا‎ 
91-910-95999784 ١ 
06. 

ومما ألمح إليه من الآيات من 
غير ما سبق:ه 


التوبة(مدنية): 50-79-78-5- 
ا ا 0 اك 
١7‏ 

ومما ألمح إليه من الآيات من 
غير ما سبق:/اه 


النور(مدنية):5-5-5-7-١751‏ 
امرك هون 

ومما ألمح إليه من الآيات من 
غير ما سبق: 1-8-1-7 


الأنفال(مدنية):١-١١-41-59-‏ 
ا 


النحل(مكية): 55-8-:55-5- 
كسك ١‏ 

ومما ألمح إليه من الآيات من 
غير ما سبق:0٠1‏ 

الحج(مكية وقيل مدنية):/١-‏ 
76-955-57707565 ومما ألمح 
إليه من الآيات من غير ما 
سبق: ١/5‏ 
الأنعام(مكية):70-80١-77١-‏ 
ا ا 


إلا 


١7 


١7 














تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولول 


ا ل را 
الأحزاب(مدنية):5-5-4-١7-‏ 
اد ان ات انك 
ل كك .شه .5 
؟اهر“ىه_وه_أه_ؤوه_١>-‏ 
آل عمران(مدنية):/854-15-7- 
ا اك 
اوه اا امك 
تاك 
الأعراف(مكية):73-79-78- 
ا وا 5 


/-7-4-7-١:)ةيندم(قالطلا‎ 


فصل ت(مكية): رذن 
الواقع(مكية): 45- 

الإسسرراء زمكيية) :2177 121 
ا ا ا ار را 00 
لا 
١1-8‏ 


55-77-7١-4:)ةيندم(دمحم‎ 
-١1١-1-5-7-57 المجادلة(مدنية):‎ 
5١-15-15 


٠/:)ةيندم(رشحلا‎ 


7١ النجم(مكية):‎ 
-1-15-7-١:)ةيندم(تارجحلا-‎ 


١5-1١-١١-٠ 














5 


18 


/ 


لع 


-_ه 


يم ماج 














الأحزاب(مدنية): -59-71١-5‏ 
5ه-وه 


آل عمران(مدنية):1-54- 
١55-1156‏ 


الأعراف(مكية): 1١51-79‏ 
5- ومما ألمح إليه من الآيات 
من غير ما سبق:1 ٠١‏ 


الطلاق(مدنية): 5-4-7-١‏ 
مريم(مكية):/14-317-554-5 
فصلت(مكية): ١-55-76_/ام‏ 
الواقعة(مكية):7١-5١7-1/ا-7م,‏ 
الإسراء(مكية):ه 2-١‏ *»5”-_مء١‏ 


١١ 

محمد(مدنية): 5-5-4 ؟ 
المجادلة(مدنية):١-"؟‏ ومما ألمح 
إليه من الآيات من غير ما 
سبق١”‏ 

الحشر(مدنية):5-١٠‏ ومما ألمح 
إليه من الآيات من غير ما 
سبق:/ 

يوسف(مدنية):7/ا-1/ا 
النمل(مكية):75-:5 
السجدة(مكية): ١5-١‏ 

55-١17 الفتح(مدنية):‎ 

51-١ النجم(مكية):‎ 

١-5 الحجرات(مدنية):‎ 














جم بحم حم ابحم |أحجمم 


0005 708-١07 الصصافات(مكية‎ 


يح ابحم بحمد بجمد بماد بجا 





















































تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولول 


١ الجمعة(مدنية):‎ 
-١١-9 المنافقون(مدنية):‎ 
-1-7-١ التحريم(مدنية)‎ 


هود(مكية):9-85١54-1١١‏ 
الرعد(مدنية | مكية): 71-7 
5 


المومنون(مكية):(7-5-4-7-17- 
170-71-9 -(13-38) 


الفوقان(مكية عند 
الجمهور):48-(50-55-57- 
الا 13-1 -١ا-5/)‏ 
القصص(مكية): 717 
العنكبوت(مكية):5 51-5 
ص(مكية):47-75- 


2220121) لوجع يددية‎ ١ 


١؟1١‎ 75-١١-١١14 


-9-97-5-7-١ المزمل(مكية):‎ 
1 


المنثر[مكية) لاود ةد 
الإنسان(مدنية):1-(94-8)-75- 
5" 


"١ الانشقاق(مكية):‎ 


البينة(مدنية): ه 
المناعون(مكية): 0214-7-77 














يح يم 


١7 


١١ 


سد ايمحه مما 


مح 
و 


0 














٠١-9:)ةيندم(ةعمجلا‎ 

7-١ المنافقون(مدنية):‎ 

7-١ التحريم(مدنية)‎ 

العلق(مكية):١‏ ومما ألمح إليه 
من الايات من غير ما سبق: "7١‏ 
هود(مكية)::1 

الرعد(مدنية | مكية): ١5‏ 


٠٠7:)ةيكم(ءايبنألا‎ 
٠١:)ةيكم(نونموملا‎ 


الفرقان(مكية عند الجمهور): 5١‏ 


القصص(مكية): 7107 
العنكبوت(مكية):717 
ص (مكية):؟١‏ 

غافر (مكية) :7 
الممتحنة(مدنية): ٠١‏ 


الحاقة(مكية):” 
المزمل(مكية): ١/8‏ 


المدثر(مكية): ؛ 
الإنسان(مدنية):7؛٠‏ 


المرسلةت(مكية عند 
الجمهور): 75 
الانشقاق(مكية): ”١‏ 


١ الطارق(مكية):‎ 

الأعلى(مكية عند الجمهور): ١‏ 
الغاشية(مكية): ١‏ 

البينة(مدنية): 0 
الماعون(مكية): ٠"‏ 














١ 
١ 
5 
١ 


محمد 


محمد 



























































تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 5517 











١ ١ الكافرون(مكية):‎ 

الاخبتلاضص(مكت» عتههد ٠‏ 

الجمهور): ١‏ 
الكهف(مكية): 77 ١‏ 
طدإ(مكية وقيل مدنية):7/8١-‏ 
7-8 
التمجسعزاء زمكفحهية عند|"؟ 
الجمهور):1/1-(857١89-1١)‏ 
الروم(مكية): 107" 
لقمان(مكية):(7١-5١)-(1-15ه‏ 
ع )١86-1١‏ 
الشورى(مكية): 55-96-94 | ٠‏ 
ا 
ق(مكية): 5 ١‏ 
الذاريات(مكية):(9-18-117١)-‏ 
(55-5:5) 
الطور(مكية): 55-/5- 
الرحمن(مكية): لا - 
الحديد(مدنية):/1-١١-1١-‏ 
١‏ لصف(مدنية): 21-5-1527 
١5-١١‏ 











جم 











0 











يح اس إيجم 





مي 











يحل 


التغابن(مكية): 4 ١7-١‏ 
المعارج(مكية): 4-77 75-7- 
الم 
المطففين 7-7-١‏ 
البلدرمكوةم © لكالك دما 
071 
الضحى(مكية):9-١١-١١‏ 0 
-الكوثر(مكية): ١ ١‏ 

كهه هت 


م0 


محا ع 


فالحذو "ديت أن "البذانةتتتمل هن ناحية العدة الذاكن "علي مائيقان ج "1 من 

آيات الآحكام الواردة في "البحر الزخار".ويلاحظ في "البداية" توظيف سور و 8 
غير رواردة قفوي "لبحعسر "فذ 
سور إموايع :الضدادات :دو مط والتمل» السسككه: الأسناءوغافر+الحاقة الدزسلاك و الطارق :| 
























































تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 51 


لأعلى»الغاشية»العلق»الكافرون:الإخلاص أي ١5‏ سورة.ونجد 7١‏ آية زائدة على ما 
في"البحر".وبغض النظر عن مضمون الايات في كلا المرجعين فإن الإحصاء 
الظاهر يفيد أن آيات الأحكام قد تصل إلى 577 إذا أضفنا هذه الزيادة إلى مجموع 
ما في "الزخار"عوض الحديث عن 5٠6٠‏ آية.وهذا أمر يقوي الاتجاه الذي يرى أن 
تحديدها من طرف بعض العلماء لا يفيد الحصرءوأن الاجتهاد في تدبر آيات الكتاب 
العزيز كله والتفاعل مع مستجدات الناس يوسع من دائرة ما يعتبر آيات للأحكام.كما 
يفيد أن طالب الاجتهاد إنما يجعل آيات الأحكام المتعارف عليها مرتكزا ومنطلقا 


للنظر في القرآن كله 
نماذج من توظيف آيات الأحكام: 


الآيات 

يا آْمَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتَمْ إلَى الصّلاةٍ 
فَاغسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَِدِيَكُم إلى المَرَافِقٍ 
وَامْسَحُوا بِرُْءوسِكُمْ وَأَرْجُلّْتَ 1 م 
إلى الكعْبينِ وَإِنْ ُنُْْ جنا فَاطَهَرُوا وَإِنْ 
كم مَرْصَى أو على سَغْرٍ أو جناء أحد 
مِنْكُمْ مِنَ الْعَائْطٍ أو لامَسْتُمْ النْسَاءَ فَلَمْ 
تَجِدُوا مَاءَ َتَيَمَمُوا صّعيداً طَيّباً فَامْسَحُوا 
بوَجُومِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنة. مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ 
عَلَيْكُم مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ 
وَلِيْتِمَ نِعْمَنَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَهُمْ تَشكُرُونَ) 


)٠7:ةدئاملا(‎ 


المسائل التي تم توظيف الآيات فيها 

أ- (الدليل على وجوب الوضوء) ب 
(وجوبه عند دخول وقت الصلاة ) ج- 
الوجه) ه-(عند غسل المرافق) و-(عند 
غسل الرجلين) ز-(دخول الكعبين في 
الغسل) ح - و اشتراك اسم اليد ومن 
اشتراك حرف إلى) قوله تعالى إلى 
المرافق و ط-(باب المياهء الأصل في 
وجوب الطهارة بالمياه) ي-(الرد على 
من يرى جواز الوضوء بالنبيذ) لك-( في 
نواقض الوضوء) ول- (الوضوء من 
النوم) م- (الوضوء من لمس النساء) ن 
-(الأفعال الدئ تشترط الوضوء ( ص- 
(الأصل في طهارة الغسل) ع- 
(المضمضة والاستنشاق في 
الغسل»حديث يفصل مجمل الآية) ف- 
(نواقض الغسل) ظ-( في معرفة الطهارة 
التي يعد التيمم بدل منها) ق-(التيمم 
للجنب) ر- (المريض الذي يخاف من 
استعمال الماء) ش- (الحاضر الذي يعدم 
الماء) س-( حد الأيدي التي أمر الله 
بمسحها في التيمم) ت-( توصيل التراب 
إلى أعضاء التيمم- الاشتراك الذي في 
حرف من) ت(تجديد التيمم عند إرادة 
الصلاة الثانية ) 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


وأقمنو! الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ لله.فإن أَحْصِرْثْمْ 
قَمَا اسْتَيِسَرَ مِنَ الْهَذْي .ولا تَحْلِقُوا 
رُءُوسَكُمْ حَنَّى يَْلْْ الْهَذي مَحِلَه قمَنْ كَانَ 
عن ضداه َو صَدَقةِ ار شاك فَإِذًا أمننم 
َمَن تَمَنَّ بالعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجّ فَمَا اسْتَيسَرَ 
مِنَ الْهَذيفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فُصِيَامٌ ثلائة يام 
فِي الْحَج وَسَبْعَةٍ إِذَا رح نُمْيِلْكَ عَشَرَةٌ 
كايلة دك لمن لم يكن أله خاضري 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِوَانقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله 
شديد د الْعِقَابِ) (البقرة 0 
يَا أيْهَا الَذِينَ آمَنوا لا تَقتَلُوا الصَّيْدَ وَأَنَتَمْ - 
خُرْمْوَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمّداً فَجَرَاء مثل 
مَا قَتْلَ مِنَ النَعَم يَحْكُمْ به ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ 
هَذياً بَالِع الكفية أو كَفَارَةٌ طعَامُ مَسَاكِينَ 
3 عَدْلُ ذَلِكَ صِيّاماً لِيَدُوقَ وَبَالَ أمْرِمٍ. 
عَفا الله عَمّا سَلَفَروْمَنْ عَادَ ة تَقِمُ للد 
مَك وائلة عَزِيز ذو انتِكَام) (المائدة 608 


خُرٌّمَتْ عَلَيْكُم أمَهَانَكُم نَكُمْ وَبَنَانَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ 
وَعَمَّائَُكُمْ وَخَالاتَكُمْ وَبَنَاتُ الاخ وَبَنَاتُ 


وألمح إلى الآية في:-(القدر المجزئ في 
المسح -الاشتراك الذي في الباء)و -( 
ترتيب أفعال الوضوء و الاشتراك الذي 
في واو العطف) وكذا في (الموالاة في 

أفعال الوضوء) و(في المسح 0 
الخفين») » (تيمم الجنب)وكذا(عدد 


-( حكم العمرة) و( القول في حج 
التمتع) و(من رأى متى أحرم انعقد 
إخزامه) و( المكى هل يقع أمنه التمتع. أم 
لا) و( هل يجوز فسخ الحج في عمرة ) 
و( القول في الإحصار )-( فدية الأذى) 
(القول في كفارة المتمتع)-( الهدي 
والؤاجي:فيه)ز الضام سبعة أيام في 
الطريق بعد الحج) «(العمل في الخج 
الفاسد :يمضي فيه المفسد له ولا يقطعه) 


الول في أحكام جزاء الصيد)-( اشتراط 
العمد في وجوب الجزاء)-( بعض 
المصيدات )- (ما يجب في فدية الأذى- 
من قال الصيام عشرة أيام)-(القول فيما 
استيسر من الهدي هو الشاة)-( محل 
الهدي هو البيت العتيق) -( الكعبة لا 

يجوز لأحد فيها ذبح وكذلك المسجد 
الحرام ) -( كتاب الغصب-- الضمان- 
من يرى أن الواجب في ذلك المثل ولا 
تلزم القيمة إلا عند عدم المثل) ( 


(المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء 
للنص في ذلك ) 


(النكاح- مانع النسب )-(تحريم 
زوجات الأبناء)-(تحريم أمهات 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


الإ خت وَأْمَهَائَكُمْ التي أَرْضَغتَمْ 
وَأَخَوَانكُم مِنَ الرضَاعَة وَأمّهَاتُ نسَائِكُمْ 
وَرَبَاِبِكُمْ التي في حُجُورِكُم مِنْ نِسَائِكُم 
التِي دَخَلتُم بِهنّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بهن 
فلا جاح عَلَيْكُمَْحَلائْلَ أَبنائِكُمْ الَذِينَ مِنْ 
أَصلابكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الاحتيْنِ إِلّا ما 
قَدْ سلف إِنّ الله كَانَ عَفُوراً رَحِيماً) 
(النساء:؟) 


يُوصِيكُمْ الله في أؤلادِكُم.ِلذكر مِثل حظ 
الانتَيِيْنِ فَإِنْ كُنّ نِسَاءً فَوْقَ اتْتَنَيْنِ فَلَمُنٌ 
نا مَا تَرَكَوَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَة فَلَهَا 
النَصْفْوَلأَبَوَيْهِ لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدُسُ 
مِمّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْيهَإِنْ لَمْ يكن لَهُ 
وَلَدْ وَوَرِنَةُ أبَوَاهُ فَلأْمّهِ الللْثْقَإِنْ كَانَ لَه 
إِحْوَةٌ فَلأَمَهِ التُدُسُ.مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ 
يُوصِي بهَا أو دين. آبَاوُكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ لا 
تَذْرُونَ أيّهُم أقرَبُْ لَكُمْ نفعاً.فَريضّةً مِنَ 
اَن اله كان عل يما خَكيمساً) 
(النساء:١١)‏ 


خُرّمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتَةَ وَالدُمُ وَلَحْمُ الخنزير 
وَمَا أهِلٌ لِعَيْرِ الله به وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَهُ 
وَالمْتَرَدَيَُ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا َكل السبْعُ إِلّا مَا 
دَكَّيِتُمْ وَمَائْبِحَ مَ على النصّب وَأنْ 
تَسْتَقْسِمُوا بالازلام.ذَلِكُمْ فق الْيَوْمَ يَئْسَ 
الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فلا تَحْشُوْهُمْ 
وَاخْشَوْنِ.الَيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُمْ وَأَنَمَمْتُ 


النساء)-(تحريم بنات الزوجات)-( هل 
من شرط تحريم بنت الزوجة أن تكون 
في حجر الزوج أم ليس ذلك من شرطه 
)-( هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو 
بالوطء )-ز الأم هل تحرم بمجرد العقد 
على البنت دخل بها أو لم يدخل)-( مانع 
الرضاع- مقدار المحرم من اللبن)-( هل 
يصير الرجل الذي له اللبن أعني زوج 
المرأة أبا للمرضع)-( مانع الجمع- لا 
يجمع بين الأختين بعقد نكاح)-( الجمع 
بينهما بملك اليمين) (مانع الجمع- الجمع 
بين الأختين بملك اليمين) 


-(هل تنتقض القسمة بالدين-من يرى 
ذلك) -( كتاب الفرائض-ميراث 
البنتتين)-(ميراث الأولاد من والدهم 
ووالدتهم إن كانوا ذكورا وإناثا ... )-( 
إذا كان مع بنات الابن ذكر ابن ابن في 
مرتبتهن أو أبعد منهن-) -(ميراث 
الآبوين)-( الام يحجبها الإخوة من الثلث 
إلى السدس)-( أقل ما يحجب الأم من 
الثلث إلى السدس من الإخوة )-( ميراث 
ولد الملاعنة وولد الزنا) 

( كتاب الفرائض ميراث ذوي 
الأرحام )-( الذكر والأنثى يدخلان تحت 
اسم الإخوة في الآية في نقل الأم إلى 
السدس ورفض بعضهم نقلها بالأخوات) 
-( فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون 
ولاوه له 


(المقدمة)-(ميتة الحيوان الذي لا دم له 
بالنجاسة) - (حكم كثير الدم وقليله 
وعلاقته بالنجاسة) -( الحكم المنفوذة 
المقاتل ) -( ميتة الجراد ) -( اتفق على 
منع تذكيته فالمشركون عبدة الأصنام) 

-( إذا علم أنهم ذبحوا ذلك لأعيادهم 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


عَلَيْكُمْ نِعْمّتِي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الاسْلامَ دِيناً. 
فَمَن اضْطرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَااِفٍ 
لثم فَإِنَّ اله غَفْورَ رَحِيمٌ) (المائدة 0 


وَالَّذِينَ يظهرٌونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعْودُونَ 
لِمَاقَالوا فَتَخْرِيرٌ رَبَةِمِن قَبِلٍ أن 
يتَمَاسَادَلِكُمْ تُوعَظُونَ به. وَالَهُ ما 
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (المجادلة:؟) 


وَجَاهِدُوا فِي الله حَقّ جِهَادِههُوَ اجْتَبَاكُمْ 
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَج. مِلَه 
أبيكُم إِنِرَاهِيمَ. هُوَ سَمَّاكُمُ اْمُسْلِمِينَ مِنْ 
بل وَفِي هذا ليَكُونَ الرّسُول شهيداً عَلَيكم 
الصّلاة وَآنُوا الرَكَاة وَاعْتَصِمُوا بالل هُوَ 
مَوْلاكُمْفَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ اللَصِيرُ) 
(الحج:١2)‏ 


أحاديث أحكام "البداية""': 


وكنانسهم.) 

ج كك هذ البجر) د يدك دي لكوك ) 
-(تأثير الذكاة في الأصناف التي نص 
عليها في آية التحريم)- (تأثير الذكاة 
ف الأصيناف الخفسة التي نض عليها 
في الآية إذا أدركت حية)-(حكم المنفوذة 
المقاتل)-( الصيد بالمثقل) 


(كتاب الظهار)-( شروط وجوب 
الكفارة- لا تجب كفارة الظهار دون 
العود ) (معنى العود ليس يمكن أن 
يكون العود نفسه هو وطء) -( الظهار 
من الأمة)-( فيما يحرم على المظاهر- 
من يحرم الجماع وجميع أنواع 
الاستمتاع)-( لا يجزىء في المذهب ما 
فيه شركةأو طرف حرية كالكتابة 
والتدبير) 

رمس العود يك هله قرط ار 0ه 
في كفارة الظهار أن تكون مؤمنة أم 
لا)24-( هلمن شرطالرقبة أن تكون 
سالمة من العيوب أم لا- من يرى بأنه 
ليس لها تأثير)-( إذا ظاهر من امرأته ثم 
مسها قبل أن يكفر هل عليه كفارة واحدة 
أم لا) 


-(هل المقصود جهة الكعبة أو عينها- 
رفع الحرج في قصد عينها)- (هل من 
شرط الظهار كون المظاهر منها في 
العصمة أم لا) -( التعميم في الظهار من 
باب الحرج 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /51ة 


أَوَضِلَ المحققون ' لكتاب "الهداية في تخريج أحاديث البداية" للشيخ الحافظ اسن 
الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري ترقيم المادة الحدينية لكتاب "البداية"إلى 
5 بين ما أورده ابن رشد بشكل صريح أو ألمح إليه أو كرره أو أورده كاملا 
أو أورد جزءا منه» ولاحظت أن صاحب "الهداية" يورد بعض الأحاديث الموقوفة 
رغم التزامه في المقدمة بالاكتفاء بالحديث المرفوع حيث قال في مقدمة الكتاب:( 
واقتصرت فيه على الأحاديث المرفوعة:ولم أتعرض لتخريج الآثار الموقوفة). 
ومن ذلك إير النصمن ,ها خر جه لقول: اين دشد:( وتكى هذا حذيت عم الذي ووذ 
ولك كي شرطةة وهو قوله. يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد 
علينا) '.ومثال التلميح الذي أدرج في الترقيم والإحصاء:( واتفقوا في هذا الباب علي 
انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار في ذلك) ' 
وكذلك قوله:( اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية والأكثر 
على أنها غير صحيحة) ' وقوله أيضا :( للآثار التي وردت في المسح)” 1 
وفك اخصويتك أحاديت "اليذاية"من غير كزان فوجدتها تضيك 1 ولم أعتبر 
من التكرار اختلاف الرواية مثل قوله :( وفي بعض رواياته (فليغسلها ثلاثا)" 
فأعتبر الأصل وهذه الرواية حديثين أو قوله في موضع آخر:( وفي بعض طرقه 
:أولهن بالتراب)" وقوله:(وفي بعضها وعفروا الثامنة في التراب) "فأعتبر الأصل 
وهذين الطريقين ثلاثة أحاديث وكذا اختلاف الرواة مثل قوله: (وحديث واثلة بن 
الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة أموال عتيقها ولقيطها 
وولهها 'الذئ لا نظ رضائة وتدديت مكهر ل يون لشي صل اراد علدا وول مدل ذلك 
خرج جميع ذلك أبو داود وغيره)”' 
فأعتبرهما حديثين مختلفين حديث واثلة وحديث مكحول :وكذلك في قوله في حديث 
( إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأا):( وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء 
من مس الذكر خرجه مالك في الموطأ وصححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل 
وضعفه أهل الكوفة» وقد روي أيضا معناه من طريق أم حبيبة وكان أحمد بن حنبل 
يصححه وقد روي أيضا معناه من طريق أبي هريرة وكان ابن السكن أيضا 
يصححه ولم يخرجه البخاري ولا مسلم)' ' اعتبرتها ثلاثة أحاديث:حديث بسرة 


يوسف عبد الرحمن ن المرعشلي » عدنان علي شلاق»علي نايف بقاعي »علي حسن الطويل »محمد سليم إبراهيم 
بمانة . 

بداية المجتهد ج: "١ ١:ص 1١‏ 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 75 يقابله في "الهداية في تخريج أحاديث البداية" للإمام الحافظ المحدث أبي الفيض 
أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني ج:١‏ ص 5١8‏ تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي وعدنان علي 
خلاو خط حمالم الكدية سر واد -/141ام 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠‏ يقابله في "الهداية" ج:١‏ ص:١7١‏ 

' بداية المجتهد ج: -- ١7‏ يقبله في "الهداية "ج:١‏ ص:174١‏ 

بار لجيج اص:١ا‏ 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١‏ 

0 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 755 

'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١/7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد عل محمد بولوز ‏ 557 


وحديث أم حبيبة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم » ولم أعتبر ما كرره كاملا أو 
أورد جزءا منه إذا جرده من السند.وتبلغ مع التكرار حوالي ولا 
وقد وصل المحققان لكتاب "البداية" طبعة دار الكتب العلمية لسنة ١9955‏ علي 
محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود في ترقيم أحاديث"البداية"إلى ١١75‏ من 
غير تكرار.ورغم أنهما خصصا الاحاديث بترقيم متسلسل خاص يتميز عن باقي 
الهوامش إلا أن الإحصاء لا يبدو مقصودا لهما فقد وجدت أحيانا يعطيان رقما واحدا 
لعدد من الأحاديث مثل فعليهما عند قول ابن رشد:( وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة 
أحاديث) ' ولم يعملا على إيرادها في فهرس أطراف الحديث.كما أنهما لم يحصيا 
بعض طرق الحديث مثل قولهما في المثال الذي سبق ذكره أي (وفي بعض 
رواياته:فليغسلها ثلاثا) . 
ويحدث أحيانا اختلاف في الاعتبارات فمثلا:اعتبرت في إحصائي قول ابن 
رشد:(صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضا مرتين مرتين وتوضا 
ثلاثا ثلاثا) إحالة على الأقل على ثلاث أحاديث,بينما اعتبراه في الإحصاء 
واحدا.وقريبا مما وجدته انتهى إليه ترقيم عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف 
صاخه (طريق الرقد إلى تخريج احاديت بداية ابن ررشد) حيت حيث وصل إلى ١١١7‏ 
غير أني وجدت فيه بعض التكرار مثل قوله عند رقم 45 :(حديث عائشة وحديث أم 
سلمة رضي الله عنهما تقدما قريبا رقم وكلاهما في حديث فاطمة بنت أبي 
حبيش) " 
وكذلك قرول كه وك ونه تسنيك حرم يخا سسان نحت واف عار دروك 
مخرجيه رقم 18)" كما يورد أحيانا أحاديث موقوفة على الصحابة مثل ما (روى 
عن عائشة أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من 
دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)* 
ولاحظت أن صاحب "الهداية" أورده بدوره رغم رده على الشوكاني في رفعه إلى 
النبي صلى الله عيه وسلم بقوله:(وهو وهم إنما هو قول عائشة) وكأنه بدوره يراه 
في حكم المرفوع.ومثاله أيضا ما أورده عند رقم1١؟‏ حيث قال:( أثر ابن عمر 
رضي الله عنه رواه مالك في الموطأزأنه كان إذا رعف رجع فتوضاً ولم يتكلم ثم 
يرجع ويبني) ' وكذا عند رقم58 حيث قال:(أثر عمر رضي الله عنه : إن الله لم 
يكتب علينا السجود إلا أن نشاء)' 


وسبق أن أشرت في مبحث مصادز "البداية" إلى القيمة العلمية للأحاديث الواردة 
في الكتاب: وعولت على .عمل التتيخ المحدث أحمد ين 'الصديق العماري:في 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١65‏ 

' "طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد"عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف ص:7:-مطابع 
الجامعة الإسلامية-ط3-المدينة المنورة 

" نفسه:ص:4ه 

59 ص:‎ ١ بداية المجتهد ج:‎ ١ 

” "طريق الرشد" ص١‏ 

١5١ نفسه:‎ ' 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 55957 


كتابه:(الهداية في تخريج أحاديث البداية) والذي تتبع حالة ما يقارب ألفا وثمانمائة 
حديث واردة في "البداية" افلم يقطى ابن ركد إلا في؛ تتسعيق ذه نوهي السنية على 
فرض التسليم وصحة كل ما قاله في ذلك» تبقى ضعيفة لا تتعدى 0 
وقد خطأه في حوالي عشرين موضعا في ضبط رواة الأحاديث:وفي ثلاثة عشر 
موضعا بالقول بأنه لم يقف على الرواية التي أوردها ابن رشد.وفي اثنتي عشر 
موضعا بخطئه في صيغة الحديث » وبمثل هذا العدد بالقول بأن الحديث لم يخرجه 
البخاري أو مسلم في الوقت الذي حكم فيه ابن رشد بأنه أخرجه أحدهماء وفي تسعة 
مواضع بأن الحديث لا أصل له»وفي خمسة أخرى قال ابن رشد بعدم صحة الحديث 
وهو صحيحءوفي مثلها حكم ابن رشد برفع الحديث وهو موقوفءوفي ثلاثة مواضع 
قال بأن الحديث متفق عليه وليس كذلك,»وفي موضعين صحح الحديث وهو 
ضعيفءوفي موضع آخر ذكر بأن الحديث ليس في الصحيحين وهو موجود. وفي 
موضع حكم بتواتر الحديث وهو ليس كذلك, ‏ -/ 
وأود التنبيه هنا إلى أن ابن رشد قد يتابع فيما أورد عليه ابن الصديق من 
ملاحظاتء من قبله من علماء هذا الشأن» فهو لم يدع لنفسه أنه من أهل صناعة 
الحديث .ولم يدعها له أحد. ومن ذلك ما أورده صاحب الهداية نفسه حيث ادعى ابن 
رشد أن المضمضة نقلت من فعله صلى الله عليه وسلم ولم تنقل من أمره فرد عليه 
الغماري بقوله:(بل نقلت من أمره أيضا كما نقلت من فعله) وذكر أنه ورد في ذلك 
حديث:(إذا توضأت فمضمض) وسنده صحيح (إلا أن هذه اللفظة لما لم يتفق عليها 
سائر الرواة»وذكرها أبو داود مفردة عن الحديث »لم ينتبه لها أكثر الفقهاء فأنكروا 
وجود الأمر بها كما فعل ابن حزم وابن عبد البر وتبعه ابن رشد مع أن الأمر قد 
ورد من وجوه أخرى) . 
وقد سبقت الإشارة إلى سلامة المادة الحديثية في الكتاب بحيث لم يخطئ صاحب 
"الهداية" في تخريجه لأحاديث "البداية" إلا في نسبة لا تتعدى 95:وقد أحصيت ما 
قال فيه "ثابت" واجك ترجف 710 مر باقتدار قوك انن رجح عقي كلت 
ثابت فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو مسلم أو ما اجتمعا عليه )'»وقال في 
الحديث: : صحيح أو صح 87 مرة»وقال حسن في ثلاث أحاديث وحسن صحيح في 
حديث واحد»وورد تضعيف الحديث 57 مرة ولم ألتفت إلى ما اختلف فيه.وأحال 
على البخاري: ؟7١مرةءوعلى‏ مسلم: ٠آمرةة؛‏ وورد أبو داود 5٠لمرة.‏ وذكر 
مالك بصفته محدثا 15 مرة »وأحال على الترمذي 5" مرةءوذكر النسائي عشر 
فو اكور اكال علتن اس كو بن انين تسيية كمون مو انكو كو النذار قطدى شل 
واحدة... : ْ ْ 
فنكون بشكل تقريبي أمام 57/ لطس ا لباك السام 
من مجموع الأحاديث الواردة في "البداية".وبين أيدينا أيضا ”5 منها لا 
للاحتجاج أي بنسبة تقارب 905 والباقي سكت عنه»غير أنه من السياق يفهم 
الاحتجاج به إذ لو لم يكن كذلك لورد رده وتضعيفه من طرف غير القائلين به. 


: الهداية في تخريج أحاديث البداية ج:١‏ ص:5١١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 75 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز  517٠١‏ 


أحاديث البداية من جهة الاحتجاج بها 


المسكوت عنها 


المصرح بحجيته في 
الاحتجاج 








وبخصوص الطريقة التي يعتمدها في ذكر الأحاديث فهو إما يذكر الحديث رأسا إلى 
اندي وو مال قوله فى كليل ويجوب الطهارة: (قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) وفيمن لا يجب عليهم الوضوء:(قوله عليه 
الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق) 
وفي حكم المياه:(قوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته)" 
الحديث المشهور)” أو يحيل عليه بما هو مشهور به مثل قوله:( وأما أبو حنيفة 
عليها)" 


أو يختصره ويذكر فقهه ومعناه مثل :(حديث صفوان بن يعلى ثبت في الصحيحين 
وفيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبة مضمخة بطيب فقال يا 
رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب فأنزل 
الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أفاق قال أين السائل عن العمرة آنفا 
فالتمس الرجل فأتي به فقال عليه الصلاة والسلام أما الطيب الذي بك فاغسله عنك 
ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع ما شئت في عمرتك كما تصنع في حجتك) 
قال ابن رشد بعده مباشرة( اختصرت الحديث وفقهه هو الذي ذكرت)' 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١17‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 75 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55٠‏ 








تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


وأحيانا يذكر من خرجهمثل قوله:( وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه 
سل يذه اليمتى يختي اتتررع في العطداك اليسرى كدلك تاغل رحنه اليمتى بجدي 
وسلم يتوضا)' 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: / 





1 المبحث الثاني 


ش 
اعروة 00 _, عدم إعمال 


مط 


و م 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يبولوز ‏ 24171 


من القضايا المشتركة بين آيات وأحاديث الأحكام»اختلاف الفقهاء في فهم 
نصوصهاءأو عدم إعمالها والأخذ بهاءولاتساع القفول في الجانب الأول نرجىئ 
الحديث فيه إلى المبحث الخاص بتعلم دلالات الألفاظءأما المسألة الثانية»فيمكن 
الحديث فيها من خلال النقط التالية: 
أ-عدم وجود نص في المسألة: 
نجد في "البداية "نماذج عديدة علآراء الفقهاء ومذاهبهم والتي أرجعها ابن رشد إلى 
عدم وجود نص من القرآن أو الحديث في المسألة: 

ففي الطهارة في تفريق بعض العلماء بين الخرق الكثير واليسير في الخف.قال: 
( هذه المسألة هي مسكوت عنها فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه صلى 
الله عليه وسلم وقد قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم)' 
وفي مسائل الحيض قال:(فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب وهي 
بالجملة واقعة في أربعة مواضع أحدها معرفة انتقال الطهر إلى الحيض والثاني 
معرفة انتقال الحيض إلى الطهر والثالث معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة 
والرابع معرفة انتقال الاستحاضة إلى الحيض وهو الذي وردت فيه الأحاديث وأما 
الثلاثشة فمسكوت عنها أعنى عن تحديدها وكذلك الأمر فى انتقال النفاس إلى 
الاستحاضة)" ْ ْ 
وفي الإمام الفاسق قال:( ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير 
تأويل مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق فأجازوا الصلاة وراء 
المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول وسبب اختلافهم في هذا أنه شيء مسكوت 
صافن لشن | 5006 
واختلفوا متى يستحب أن يقام إلى الصلاة هل في أول الإقامة أوعند قوله: قد قامت 
الصلاة »فقال ابن رشد في هذا الخلاف :(وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي 
قتادة أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فإن 
صح هذا وجب العمل به و إلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه أعني أنه ليس 
فيها شرع وأنه متى قام كل فحسن) ' ش 
وفي فريضة الجمعة اختلفوا هل من شرط المسجد الذي تقام فيه السقف أم لا ؟ وهل 
من شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا ؟ قال ابن رشد:( وهذا كله لعله تعمق في 
هذا الباب ودين الله يسر ولقائل أن يقول إن هذه لو كانت شروطا فى صحة الصلاة 
لما جاز أن يسكت عنها عليه الصلاة والسلام)* ا 


' بداية المجتهد ج: ١اص: ١5‏ 
"حار لمجي ١ص: 5:٠‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه٠١٠١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١9-1١١8‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يبولوز ‏ 4174 


ووقع اختلاف كثير في مسألة المدة التي تستوجب من المسافر الإتمام متى يتم 
المسافر حيث حكى أبو عمر نحوا من أحد عشر قولاء قال ابن رشد:(وسبب الخلاف 
أنه أمر مسكوت عنه في الشرع) ' 

فأما من له أن يصلي جالسا فإن قوما قالوا هذا الذي لا يستطيع القيام أصلا وقوم 
الوا بهو الد يشو غليه القرام مز المرركن »قال ابن رشد: روسيت: اختلانهم مور هل 
يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع عدم القدرة وليس في ذلك نص)" 

واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهورءقال 
ابن رشد:(وبالجملة فالخلاف في ذلك كثير حكى ابن المنذر فيها عشرة أقوال وسبب 
اختلافهم في ذلك هو أنه نقلت بالعمل ولم ينقل في ذلك قول محدود) ' 

وفي غسل الميت اختلفوا في تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره( فقال قوم تقلم 
أظفاره ويؤخذ منه وقال قوم لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيه أثر)* 
واختلفوا فى ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا عند الصلاة»قال ابن رشد: 
( وسبب الخلاف ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه يجب أن يكون 
في ذلك شرع محدود مع أنه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده ولذلك رأى 
كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه المواضع شرع أصلا وأنه لو كان فيها شرع 
لبين للناس) ا 

وفي :الركاة فال'ابن رضد روسب احدانهم في نات الدهث انه لم يثبك في ذلك 
شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في نصاب الفضة )”' 

وفي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة في شأن الاختلاف الكبير الواقع بين الفقهاء 
قال ابن رشد:( وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما 
مختلف في الوزن نصابا واحداء وهذا كله لا معنى له. ولعل من رام ضم أحدهما 
إلى الآخر فقد أحدث حكما في الشرع حيث لا حكم لأنه قد قال بنصاب ليس هو 
بنصاب ذهب ولا فضة» ويستحيل في عادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في 
أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته 
سببا لأن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار والشارع إنما بعث صلى 
الله عليه وسلم لرفع الاختلاف)" 

و في وقت الزكاة كدافاة حير الشياء علتن اكندر اكد الكو اختلفوا فى رودت 
أدائها قال ابن رشد ( وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت)” 
وبخصوص الصيام في اعتبار وقت الرؤية فإنهم اتفقوا على أنه إذا رئي من العشي 
أن الشهر من اليوم الثاني واختلفوا إذا رئي في سائر أوقات النهار قال ابن 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١71‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١59‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١٠١‏ 
بدايةالمجتهد:ج: ١‏ ص: ١58‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١17-117‏ 
' بداية المجتهد ج: ا ص: 1١85‏ 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١817‏ 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١917‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يبولوز 4076 


رشد:(وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع إلى الأخبار 
في ذلك وليس في ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إليه)' 

على أنها مسكوت عنهاءفقال:(أما المسكوت عنها إحداها فيما يرد الجوف مما ليس 
بمغذ وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة وفيما يرد باطن 
سائر الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة)' 

وفي مسألة الإطعام على من وجب في الصيام إذا أيسر وكان معسرا في وقت 
الوجوب فإن الأوزاعي قال لا شيء عليه إن كان معسرا وأما الشافعي فتردد في 
ذلك (والسبب في اختلافهم في ذلك أنه حكم المسكوت عنه فيحتمل أن يشبه بالديون 
فيعود الوجوب عليه في وقت الإثراء ويحتمل أن يقال لو كان ذلك واجبا عليه لبينه 
له عليه الصلاة والسلام)” 

وفي الاعتكاف بخصوص العمل الذي يخصه ففيه اختلاف .قيل إنه الصلاة وذكر 
الله وقراءة القرآن لا غير ذلك من أعمال البر والقرب. وقيل جميع أعمال القرب 
والبر المختصة بالآخرة. وعلى هذا المذهب يشهد الجنائز ويعود المرضى ويدرس 
العلم وعلى المذهب الأول لا يأتي شيئا من ذلك»يقول ابن رشد:(وسبب اختلافهم أن 
ذلك شيء مسكوت عنه أعني أنه ليس فيه حد مشروع بالقول )' 

واختلفوا في نذر الاعتكاف المتتابع في الأشياء الى إذا قطعت الاعتكاف أوجبت 
الاستئناف أو البناء مثل المرض والجنون والإغماء»؛ قال ابن رشد:( والسبب في 
اختلافهم في هذا الباب أنه ليس في هذه الأشياء شيء محدود من قبل السمع فيقع 
التنازع من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليه بما اختلفوا فيه)” 

واختلفوا في بعض مسائل الحج مثلما إذا كان الإمام مكيا هل يقصر بمنى الصلاة 
يوم التروية وبعرفة يوم عرفة وبالمزدلفة ليلة النحر إن كان من أحد هذه المواضع 
(فقال مالك والأوزاعي وجماعة سنة هذه المواضع التقصير سواء أكان من أهلها أو 
لم يكن وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وداود لا يجوز أن يقصر من 
كان من أهل تلك المواضع وحجة مالك أنه لم يرو أن أحدا أتم الصلاة معه صلى الله 
عليه وسلم أعني بعد سلامه منها وحجة الفريق الثاني البقاء على الأصل المعروف 
أن القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص)' 

وفي مسائل الجزية اختلفوا في وجوبها في المجنون وفي المقعد وفي الشيخ وأهل 
الصوامع وهل يتبع بها الفقير دينا متى أيسر أم لاءقال ابن رشد:( وكل هذه مسائل 
اجتهادية ليس فيها توقيت شرعي)" 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:8." 
بداية المجتهد 1 ١‏ صس: 5١١‏ 
" بداية المجتهد ج: ١1اص:‏ 7754 
بداية المجتهد 1 ١‏ صس :58" 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7177 
' بداية المجتهد ج: ١1اص: ١554‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 555 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يبولوز ‏ 475 


و في الأضاحي اختلفوا ( في فرع مسكوت عنه وهو متى يذبح من ليس له إمام من 
أهل القرى فقال مالك يتحرون ذبح أقرب الأئمة إليهم وقال الشافعي يتحرون قدر 
الصلاة والخطبة ويذبحون وقال أبو حنيفة من ذبح من هؤلاء بعد الفجر أجزأه وقال 
قوم كة ظلوع الشميق) ! 

و في نفس سياق سكوت الشرع في هذا المجال اختلف أصحاب مالك إذا لم يذبح 
الإمام في المصلى فقال قوم يتحرى ذبحه بعد انصرافه وقال قوم ليس يجب ذلك" 
وفي الذكاة بخصوص الاختلاف فيما يجزئ في قطع الحلقوم والودجان والمريء 
يفوك اين وشت( توسبهبا: اخداد فيه أنه لم رات في ذلك تنوط متقول: وإزمنا جاع في جلك 
أثران أحدهما يقتضي إنهار الدم فقط والآخر يقتضي قطع الأوداج مع إنهار الدم )" 
وكان :افو قلقي سان اختاات اماد فى الو لاف غلم حي شط من در رويط صمح 
النكاح أم ليست بشرط: ( وسبب اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في 
اشتراط الولاية في النكاح فضلا عن أن يكون في ذلك نص بل الآيات والسنن التي 
جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة» وكذلك الآيات 
والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك والأحاديث مع 
كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس وإن كان المسقط 
لها ليس عليه دليل دن الأصل براءة الذمة)* 

وفي الميراث اتفق العلماء أن البنات إذا انفردن في الميراث فكانت واحدة أن لها 
النصف وإن كن ثلاثا فما فوق فلهن الثلثان واختلفوا في الاثنتين:( فذهب الجمهور 
إلى أن لهما الثلثشين وروي عن ابن عباس أنه قال للبنتين النصف والسبب في 
اختلافهم تردد المفهوم في قوله تعالى:( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) 
هل حكم الاثنتين المسكوت عنه يلحق بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة والأظهر من 
باب دليل الخطاب أنهما لاحقان بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة وقد قيل إن المشهور 
عن ابن عباس مثل قول الجمهور). 1 

وفى الدوات اختلف العلماء فى أسنان الآيل فى دنة الخظاء فقال مالك والشافعى هئ 
أخماسء وقال أبو حنيفة وأصحابه بالتخميس إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون ذكر ابن 
مخاض ذكرا (وروي عن ابن مسعود الوجهان جميعا وروي عن سيدنا علي أنه 
جعلها ارباعا اسقط منها الخمس والعشرين بني لبون وإليه ذهب عمر بن عبد 
العزيز ولا حديث في ذلك مسند فدل على الإباحة والله أعلم كما قال أبو عمر بن 
عبد البر )' 

ويلحق بفقدان النص عدم قيام الحجة بقبوله لضعفه عند المجتهد»وفي ذلك نماذج 
كثيرة جداءنورد بعض الأمثلة منها: 


بداية المجتهد ج: ١١‏ ص: ”١5‏ 
' بداية المجتهد 1 ١‏ ص: 5١5‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7535 
أجذاية الفسنيف + رض قينا 
' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 55 ” 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7٠1‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز ‏ 417 


تخليل اللحية في مذهب مالك ليست واجبة( وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء 
وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في 
صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية والأكثر على أنها غير صحيحة مع 
أن الأكار. الصطاء: التى و رذ فيها ضفة ضير نه عليه الصبادة والسنات لين فى بيع 
منها التخليل)' 

وفي الوضوء من الضحك قال ابن رشد( شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك 
في الضادة لقريك انيج العالية وهو ان دما سبفةر .فى" الصتلاة فامر هم اللني صلق 
الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة؛ ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا 
ولمخالفته للأصول وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها 
في غير الصلاة وهو مرسل )" 

وفي الوضوء من حمل الميت قوله:( وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوع ين حبل الفيت 
وده أن طقف مزل عسل عيذ لاك يل فر بيحمله ادرو طلا ! 


المسجد ومن لم ير ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في 
المسجد وأما من منع العبور في المسجدء فلا أعلم له دليلا إلا ظاهر ما روي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال ولا أحل المسجد لجنب ولا حائض وهو حديث غير 
ثابت عند أهل الحديث)* 


وفي حكم من يأتي زوجته الحائض»؛ اختلف الفقهاء بين الاستغفار والتصدق بدينار 
أو نصف دينارء قال ابن رشد:( وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة 
الأحاديث الواردة في ذلك أو وهيها وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار وروي عنه 
بنصف دينار وكذلك روي أيضا في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطىء في الدم 
فعليه دينار وإن وطىء في انقطاع الدم فنصف دينار وروي في هذا الحديث يبتصدق 
بخمسي دينار وبه قال الأوزاعي فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى 
العمل بها ومن لم يصح عنده شيء منها منها وهم الجمهور عمل على الأصل الذي هو 
سقوط الحكم حتى يثبت بدليل)" 


وبخصوص السترة بين المصلي والقبلة اتفق العلماء على استحبابها إذا صلى منفردا 
كان أو إماما واختلفوا في الخط إذا لم يجد سترة( فقال الجمهور ليس عليه أن يخط 
وقال أحمد بن حنبل يخط خطا بين يديه وسبب اختلافهم؛ اختلافهم في تصحيح الأثر 
الوارد في الخط والأثر رواه أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى 


' بداية المجتهد ج: ١اص:‏ م 
' بداية المجتهد ج: 1١‏ ص: 55 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 
“ بداية المجتهد ج: ١1اص:‏ 5" 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ”5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 417/7 


أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يكن فلينصب عصا فإن لم تكن معه عصا 
فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه خرجه أبو داود وكان أحمد بن حنبل 

يصححه والشافعي لا يصححه وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى لغير سثرة 
والحديك الشايك اند كان يخوت لد العديم ١‏ 


بعض القواعد في غياب النص: 


ما لم يثبت فيه أثر وجب أن يتمسك فيه بالإجماع: 
أحدافت الظلماء في إلر كاه في العشائطة بم الإدن بو سكين لقت بزو عو افد نفنة: نينا 
(وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد وأن في الغنم سائمة 
وغير سائمة الزكاة وكذلك في الإبل» لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 
خمس ذود من الإبل صدقة وأن البقر لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها 
بالإجماع وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط )" 


من يلجأ إلى فعل الصحابي في غياب النص: 
اختلف العلماء هل يجب العشر على الكفار فى الأموال التى يتجرون بها إلى بلاد 
المسلمين بنفس التجارة أو الإذن إن كانوا حربيين أم لا تجب إلا بالشرط قال ابن 
رشد:( وسبب اختلافهم أنه لم يأت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 
يرجع إليها وإنما ثبت أن عمر بن الخطاب فعل ذلك بهم فمن رأى أن فعل عمر هذا 
إنما فعله بأمر كان عنده في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب أن يكون 
ذلك سنتهم ومن رأى أن فعله هذا كان على وجه الشرط إذ لو كان على غير ذلك 
لذكره قال ليس ذلك بسنة لازمة لهم إلا بالشرط)".. 
ال أبن رش في احتلات الفتياء في رقص الدر (وسسيك لاا كياد الأمصار 
في الوقص في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الأوقاص وقال حتى 
أسأل فيها النبي عليه الصلاة والسلام فلما قدم عليه وجده قد توفي صلى الله عليه 
وسلم فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس)* 


الصحابة لا يقيسون إلا إذا عدموا النص: 

ذكر ابن رشد من سبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص في البقر أنه جاء في 
حديث معاذ أنه توقف في الأوقاص وقال حتى أسأل فيها النبي عليه الصلاة والسلام 
فلما قدم عليه وجده قد توفي صلى الله عليه وسلم فلما لم يرد في ذلك نص طلب 
حكمه من طريق القياس فمن قاسها على الإبل والغنم لم ير في الأوقاص شيئا ومن 


0 0 ١اصس:‏ 10 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص:517 


في ل غيره . 


إذا فقد النص تم الرجوع إلى البراءة من التكليف: 

ففي استقبال القبلة بالذبيحة فإن قوما استحبوا ذلك وقوما أوجبوه وقوما كرهوا أن لا 
يستقبل بها القبلة والكراهية (والمنع موجودان في المذهب وهي مسألة مسكوت عنها 
والأصل فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك وليس في الشرع شيء 
يصلح أن يكون أصلا تقاس عليه هذه المسألة إلا أن يستعمل فيها قياس مرسل )" 
زفي قول ابن رقن إشار » إلى الحوذة إلى أضبل عدم التكليف كالنو هه ودبيس إلى 
جهة بعينها فتباح < جميع الجهاتءولا يتم التعيين إلا بنص وقد عدم في هذه المسألة. 


من لا يرى تحريم ما لم يرد فيه نص: 

07 اوور اله الور ل و و 2 
»قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم ما ينطلق عليه اسم الخبائث في 
قوله تعالى:( ويحرم عليهم الخبائث) فمن رأى أنها المحرمات بنص الشرع لم يحرم 
من ذلك ما تستخبثه النفوس مما لم يرد فيه نص ومن رأى أن الخبائث هي ما 
تستخبثه النفوس قال هي محرمة وأما ما حكاه أبو حامد عن الشافعي في تحريمه 
الحيوان المنهي عن قتله كالخطاف والنحل زعم فإني لست أدري أين وقعت الآثار 
الواردة في ذلك ولعلها في غير الكتب المشهورة) " 


ما هو مسكوت عنه في الشرع كثير يحتاج إلى قانون يضبط اجتهاد النظار: 


يقول ابن رشد في بعض أبواب الفقه:(وأما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب 
المختلف فيها بين فقهاء الأمصار فكثيرة : لكن نذكر منها أشهرها لتكون كالقانون 
للمجتهد النظار)' 

ولاشك أن الاختلاف في مثل هذه المسائل يحسم بإثبات وجود نص شرعي معتبر 
في المسألة»فيكون سبب الخلاف عندئذ هو عدم الإطلاع على النص وليس عدم 
وجوده, 


ب- عدم الاطلاع على الحديث: 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١1١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /7؟ 


" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 
؛ بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .ل محمد يبولوز 5/٠‏ 


ومن أمثلة ذلك: 
اختلاف العلماء في المسح على الجوربين فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم؛ قال ابن رشد 
في سبب اختلافهم:(فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم ير القياس على الخف 
قصر المسح عليه ومن صح عنده الأثر أو جوز القياس على الخف أجاز المسح 
الترمذي) ٠‏ 
وقال فيمن لم يجز لواحد من الزوجين أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معا ( 
فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري وقاس الرجل على المرأة وأما 
من نهى عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقط فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي 
عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر)" 
ا ا ا لا ار 
يسدر أن كاوا بجرس السشس إن عقوا امه وروي ع بد ب واي 
ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرون السعي بل أن تؤتى الصلاة بوقار 
وسكينة وبهدا اقول تل لكيام الامضار لحديث ابي هرينة لذت إذا ذو والصيادة 
الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى 
فاستبقوا الخيرات...)” 
و اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب بين الوجوب على كل حال 
وتجويز بعض القضايا الاستثنائية كالتشميت ورد السلام قال ابن رشد:(وإنما صار 
الجمهور لوجوب الإنصات لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا 
قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت وأما من لم يوجبه فلا 
أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله 
تعالى:" وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أي أن ما عدا القرآن 
فليس يجب له الإنصات وهذا فيه ضعف والله أعلم والأشبه أن يكون هذا الحديث لم 
0 
يصلهم) 
وقال عمن أجاز من الفقهاء ركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام:( فالسبب في 
ذلك أحد أمرين إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر أو لم يبلغه» قال أبو بكر بن المنذر 
هو أثر ثابت أعني قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة وكذلك صححه أبو عمر بن عبد البر) 
وفي مسألة السن الواجب من الإبل الواجبة في الزكاة وعند المزكي السن الذي فوق 
هذا السن أو تحته ( فإن مالكا قال يكلف شراء ذلك السن وقال قوم بل يعطي السن 
الذي عنده وزيادة عشرين درهما إن كان السن الذي عنده أحط أو شاتين وإن كان 


' بداية المجتهد ج: ١١‏ ص: ١:‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص:8١١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص:7١١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١55‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 4/7١‏ 


أعلى دفع إليه المصدق عشرين درهما أو شاتين وهذا ثابت في كتاب الصدقة فلا 
معنى للمنازعة فيه ولعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث وبهذا الحديث قال الشافعي وأبو 
ثور)' 

اتفق العلماء على وجوب كفارة انتهاك حرمة رمضان بالجماع للحديث الوارد في 
ذلك:وقال ابن رشد:(وشذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء فقط 
إما لأنه لم يبلغهم هذا الحديث وإما لأنه لم يكن الأمر عزمة في هذا الحديث لأنه لو 
كان عزمة لوجب إذا لم يستطع الإعتاق أو الإطعام أن يصوم ولا بد إذا كان 
صحيحا على ظاهر الحديث وأيضا لو كان عزمة لأعلمه عليه الصلاة والسلام أنه 
إذا صح أنه يجب عليه الصيام أن لو كان مريضا)" 

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من 
شوال كان كصيام الدهر) قال ابن رشد:( إلا أن مالكا كره ذلك إما مخافة أن يلحق 
الناس برمضان ما ليس في رمضان وإما لانه لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده 
وهو الأظهر وكذلك كره مالك تحري صيام الغرر مع ما جاء فيها من الأثر مخافة 
أن يظن الجهال بها أنها واجبة وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام...)" 

واختلف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد الزناءفتشبث بعضهم بعموم قوله 
تعالى:( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) فقالوا هذه أم وكل أم لها الثلث 
فهذه لها الثلث؛ واعتمد آخرون: ما روي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثته وحديث واثلة 
بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة أموال عتيقها 
ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بمثل ذلك خرج جميع ذلك أبو داود وغيره. 

قال ابن رشد:( هذه الآثار المصير إليها واجب لأنها قد خصصت عموم الكتاب 
والجمهور على أن السنة يخصص بها الكتاب ولعل الفريق الأول لم تبلغهم هذه 
الأحاديث أو لم تصح عندهم وهذا القول مروي عن ابن عباس وعثمان وهو مشهور 
فى الصدر الأول واشتهاره فى الصحابة دليل على صحة هذه الاثار فإن هذا ليس 
يستنبط بالقياس والله أعلم)* - 


ج-القول بأن النص منسوخ: 

ومن أمثلة ذلك: 

اختتلاف العلماء في حكم مس الذكر من جهة نقضه الوضوء أو عدم نقضه؛ فذهب 
العلماء في تأويل الأحاديث الواردة في الباب ( إما مذهب الترجيح أو النسخ وإما 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 771-77١‏ 


" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 775 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 575 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 547١‏ 


مذهب الجمع» فمن رجح حديث بسرة أو رآه ناسخا لحديث طلق بن عليء قال: 
بإيجاب الوضوء من مس الذكر ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب 
الوضنوء هن ممه ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ولم 
رفي قراءة القرآن لغير المتوضئ ذهب الجمهور إلى الجواز وقال قوم لا يجوز ذلك 
له الأ.أن يقتوضاءقال انين"رشد:(وسيب الخلافا.حديئثان متغارضيان تابتان 
أحدهما حديث أبي جهم قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل 
فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم إنه 
رد عليه الصلاة والسلام السلام والحديث الثاني حديث علي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة» فصار الجمهور إلى أن 
الحديث الثاني ناسخ للأول وصار من أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث 
الأول)" 
وفي الغسل من التقاء الختانين من غير إخراج المني ذهب العلماء في الحديثين 
الواردين( مذهبين أحدهما مذهب التضح والثاني مذهب الرجوع ارد عو ام 
الع ا و لكي او ال ا 
قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ثم 
أمر بالغسل خرجه أبو داود.وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما 
لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق وهو 
وجوب الماء من الماء وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس قالوا 
وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد وجب أن يكون هو 
الموجب للغسل )" 
ذهب الفقهاء في تأويل أحاديث العمل في الاستحاضة( أربعة مذاهب: مذهب النسخ 
ومذهب الترجيح ومذهب الجمع ومذهب البناء (...) وأما من ذهب مذهب النسخ 
فقال: إن حديث أسماء بنت عميس ناسخ لحديث أم حبيبة واستدل على ذلك بما روي 
عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر 
في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل ثالثا للصبح)' 
وعن سبب الاختلاف في وقت صلةة المغرب بين المضيق والموسع أورزك أبن .شك 
مستند كل واحد من الأحاديث ثم قال عن بعضهم :( قالوا وحديث بريدة أولى لأنه 
كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات وحذيت جبريل كان في أول 
الفرض بمكة) ‏ 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7/7 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:١”‏ 
" بداية المجتهد ج ١‏ ص: 53> 
بداية المجتهد ج ١‏ ص-: ٌ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 59 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 5/71 


وفي الصلاة بعد صلاة العصر من(رجح حديث أبي هريرة قال بالمنع ومن رجح 
حديث عائشة أو رآه ناسخا لأنه العمل الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم قال 
بالجواز» وحديث أم سلمة يعارض حديث عاتشة وفيه أنها رأت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال إنه أتاني ناس من عبد 
القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان)' 

وفي الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر رأى الجمهور جواز ذلك فمن( ذهب مذهب 
النسخ قال حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصدائي متأخر ومن ذهب مذهب 
الترجيح قال حديث عبد الله بن زيد أثبت لأن حديث الصدائي انفرد به عبد الرحمن 
بن زياد الإفريقي وليس بحجة عندهم)' ' 

احتج من لم ير إعادة على من أخطأ جهة القبلة بالآثر الوارد عن عامر بن ربيعة 
قال:( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء في سفر فخفيت علينا 
القبلة فصلى كل واحد منا إلى وجه وعلمنا فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير 
القبلة فسالنا سول الله صلكى الله عليية وسلم فقال محينتك صبلاتكم وتزّلت:ولله 
المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) 

قال ابن رشد:( وعلى هذا فتكون هذه الآية محكمة وتكون فيمن صلى فانكشف له أنه 
صلى لغير القبلة والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى:( ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام) فمن لم يصح عنده هذا الأثر قاس ميقات الجهة على 
ميقات الزمان ومن ذهب مذهب الأثر لم تبطل صلاته)" 


ومن العلماء من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة» ومنهم من استثنى 
من ذلك سبعة مواضع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام 
ومعاطن الال توقوق كنز بيك الله متهم يكن ساقي ين للك الفغير :تنك ومتهم نتن 
استثنى المقبرة والحمام ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنها ولم 
يبطلها وهو أحد ما روي عن مالك »ولورود أحاديث في ذلك ظاهرها التعارض. 
قال ابن رشد:( فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب أحدها مذهب الترجيح 
والنسخ والثاني مذهب البناء أعني بناء الخاص على العام والثالث مذهب الجمع فأما 
من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخذ بالحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقال هذا ناسخ لغيره ه لأن هذه هي 
فضائل له عليه الصلاة والسلام وذلك مما لا يجوز نسخه )* 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠5‏ 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5/ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5714 


وفي شأن حكم الكلام الذي يصلح الصلاة والذي يرى الجمهور جوازه قال ابن 
رشد:(وأما أبو حنيفة فحمل أحاديث النهي على عمومها ورأى أنها ناسخة لحديث 
ذي اليدين وأنه متقدم عليها)' 

اختلف العلماء إذا كان المأموم صحيحا فصلى خلف إمام مريض يصلي قاعداءوقد 
أورد ابن رشد حديثين في الموضوع وقال:( فذهب الناس في هذين الحديثين 
مذهبين: مذهب النسخ ومذهب الترجيح» فأما من ذهب مذهب النسخ فإنهم قالوا إن 
ظاهر حديث عائشة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤم الناس وأن أبا بكر 
كان مسمعا لأنه لا يجوز أن يكون إمامان في صلاة واحدة وإن الناس كانوا قياما 
وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فوجب أن يكون هذا من فعله عليه 
الصلاة والسلام إذ كان آخر فعله ناسخا لقوله وفعله المتقدم»وأما من ذهب مذهب 
الترجيح فإنهم رجحوا حديث أنس بأن قالوا إن هذا الحديث قد اضطربت الرواية 
عن عائشة فيه فيمن كان الإمام هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر وأما 
مالك فليس له مستند من السماع لأن كلا الحديثين اتفقا على جواز إمامة القاعد)" 
اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي عليه الصلاة والسلام وفي صفتها 
فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة (وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن 
صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن كما فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم الخندق والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول 
صلاة الخوف وأنه منسوخ بها)" 

وفي قضاء الصلاةءقال ابن رشد:(وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في 
المنسيات إذا لم يخف فوات الحاضرة لصلاته عليه الصلاة والسلام الصلوات 
الخمس يوم الخندق مرتبة وقد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامد ولا معنى 
لهذا فإن هذا منسوخ وأيضا فإنه كان تركا لعذر)” 

وفي الجنائز قال ابن رشد:(وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ بما 
روى مالك من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقوم في الجنائز ثم جلس (...) واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على 
القبر في وقت الدفن فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهي وبعضهم رأى أنه داخل 
تحت النهي على ظاهر اللفظ ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل علي في ذلك وذلك 
أنه روى النسخ وقام على قبر ابن المكفف فقيل له ألا تجلس يا أمير المؤمنين فقال 
قليل لأخينا قيامنا على قبره )” 

وفي عدد تكبيرات صلةة الجنازة ذهب الجمهور على أنها أربع».روى مسلم عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على الجنائز أربعا وأنه كبر على 
جنازة خمسا فسألناه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها كان النبي 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 75 


ا المجتهد ع ١‏ ص:7؟١‏ 
بداية المجتهد ج 1 ص-: ١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .ل محمد بولوز 4/765 


صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات 
النجاشي فصف الناس وراءه وكبر أربعا ثم ثبت صلى الله عليه وسلم على أربع 
حتى توفاه الله »قال ابن رشد(وهذا فيه حجة لائحة للجمهور)' 
وفي زكاة الفطر فإن الجمهور (على أنها فرض وذهب بعض المتآخرين من 
أصحاب مالك إلى أنها سنة وبه قال أهل العراق وقال قوم هي منسوخة بالزكاة )" 
وفي صوم المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه ام لا فذهب الجمهور 
إلى إجزائهءقال ابن رشد :(أما الجمهور فيحتجون لمذهبهم بما ثبت من حديث أنس 
قال ساف نااشع توندون: اللداحكلن ادحام وستلم فير وصدان فلم يعي فدات يقلن 
الففكن وال المفطر .على الحباتم ويننا تبث عنه أيضيا أنه قال كان أصحكاب :سول 
الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم. 

عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر 
فأفطر ل ل ل م 
احماحهة حنم الجر يضق ١‏ ا أكر ا لصوي ؟ 
وعن الاختلاف في صيام يوم السبت تطوعا قال ابن رشد:(فالسبب في اختلافهم فيه 
اختلاقيم في لصحي ينا روي كه أتد بعلي الحناذة و الساد م قال 9 تومو يوم 
جويرية بنت الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم الجمعة و هي 
فأفطري)*' 
وفي حكم الأسرى ذكر ابن رشد أن من رأى في قوله تعالى:( ما كان لنبي أن يكون 
داوق بكتى راتكن في الأريظن) لاز شخ ( لفظله قال الا يعدل الأشير ومناراى 
فعله عليه الصلاة والسلام وهو حكم زائد على ما في الآية ويحط العتب الذي وقع 
في ترك قتل أسارى بدر قال بجواز قتل الأسير والقتل إنما يجوز إذا لم يكن يوجد 
بعد تأمين وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين)” 
وفي الاختلاف في قتل ما عدا النساء والصبيان في:الحربءقال ابن رشد(السبب 
الأملك في الاختلاف في هذه المسألة معارضة قوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) لقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم )الآية. فمن رأى أن هذه ناسخة لقوله 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١17١‏ 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١7”‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١5‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 77107 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7171 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ‏ 5/75 


تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لأن القتال أولا إنما أبيح لمن يقاتل قال 
لوه م ل لس الا ا د 


ثم أورزة أدلة كل فريق من السنة. 

و في شرط الحرب هل يجب تكرار الدعوة عند تكرار الحرب قال ابن رشد 
:(والسبب في اختلافهم معارضة القول للفعل وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام 
كان إذا بعث سرية قال لأميرها إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على 
المهاجرين فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري 
عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب 
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل 
منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. 

وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبيت العدو ويغير عليهم مع الغدوات 
فمن الناس وهم الجمهور من ذهب إلى أن فعله ناسخ لقوله وأن ذلك إنما كان في 
أول الإسلام قبل أن تنتشر الدعوة بدليل دعوتهم فيه إلى الهجرة ومن الناس من 
رجح القول على الفعل وذلك بأن حمل الفعل على الخصوص ومن استحسن الدعاء 
فهو وجه من الجمع)' 

وفي جواز المهادنة والصلح قال ابن رشد عن سبب اختلافهم (معارضة ظاهر قوله 
تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله تعالى قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها 
وتوكل على الله فمن رأى أن آية الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة 
لآية الصلح قال لا يجوز الصلح إلا من ضرورة ومن رأى 

أن آية الصلح مخصصة لتلك قال الصلح جائز إذا رأى ذلك الإمام..)" 

وفي حكم النفل قال ابن رشد:(فمن رأى أن قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من 
شيء فأن لله خمسه ناسخا لقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قال لا نفل إلا من 
الخمس أو من خمس الخمس): (وقال قوم إن نفل الإمام السرية جميع ما غنمت جاز 
مصيرا إلى أن آية الأنفال غير منسوخة بل محكمة وأنها على عمومها غير 
مخصصة)” 

وفي حكم ما افتتحه المسلمون من الأرض عنوة قال ابن رشد:(وينبغي أن تعلم أن 
قول من قال إن آية الفيء وآية الغنيمة محمولتان على الخيار وأن آية الفيء ناسخة 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 58٠١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7/7-5857 
" بداية المجتهد ج: ١1اص:‏ 787 
بداية المجتهد ج: 1١‏ ص: 5841 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5/71 


لآية الغنيمة أو مخصصة لها أنه قول ضعيف جدا إلا أن يكون اسم الفيء والغنيمة 
يدلان على معنى واحد فإن كان ذلك فالايتان متعارضتان لأن آية الأنفال توجب 
التخميس وآية الحشر توجب القسمة دون التخميس فوجب أن تكون إحداهما ناسخة 
للأخرى أو يكون الإمام مخيرا د بين التخميس وترك التخميس وذلك في جميع 
الأموال المغنومة(. ..) ويجب على مذهب من يريد أن يستنبط من الجمع بينهما ترك 
قسمة الأرض وقسمة ما عدا الأرض أن تكون كل واحدة من الآيتين مخصصة 
بعض ما في الأخرى أو ناسخة له حتى تكون آية الأنفال خصصت من عموم آية 
الحشر ما عدا الأرضين...)' 

وفي الذكاة في حكم التسمية على الذبيحة قال مالك هي فرض مع الذكر ساقطة مع 
النسيان فذهب مالك إلى أن قوله تعالى:( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه 
لفسق ناسخ هشام عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا 
رسول الله إن ناسا من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري أسموا الله عليها أم لا فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها( وتأول أن هذا الحديث كان 
في أول الإسلام)' 

وفي أكل الشحوم من ذبائح أهل الكتاب ( قال القاضي: والحق أن ما حرم عليهم أو 
حرموا على أنفسهم هو في وقت شريعة الإسلام أمر باطل إذ كانت ناسخة لجميع 
الشرائع فيجب أن لا يراعي اعتقادهم في ذلك ولا يشترط أيضا أن يكون اعتقادهم 
في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين ولا اعتقاد شريعتهم لأنه لو اشترط ذلك لما جاز 
أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه لكون اعتقاد شريعتهم في ذلك منسوخا واعتقاد 
شريعتنا لا يصح منهم وإنما هذا حكم خصهم الله تعالى به فذبائحهم والله أعلم جائزة 
لنا على الإطلاق وإلا ارتفع حكم آية التحليل جملة فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم)' 
وفي متعلقات النبيذ قال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف 
والأواني»وروى مالك عن ابن عمر في الموطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى 
عن الانتباذ في الدباء والمزفت وجاء في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة 
والسلام من طريق شريك عن سماك أنه قال كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم 
والنقير والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكراء قال ابن رشد:(فمن رأى أن النهي المتقدم 
الذي نسخ إنما كان نهيا عن الانتباذ في هذه الأواني إذ لم يعلم ههنا نهي ذلك قال 
يجوز الانتباذ في كل شيء ومن ذال ان النوي المندم الذي قح نا كان ههدا عن 
الانتباذ مطلقا قال بقي النهي عن الانتباذ في هذه الأواني/)* 


وفي الرضاع في شأن مقدار المحرم من اللبن فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد وقالت 
طائفة بتحديد القدر المحرم »قال ابن رشد:(والسبب في اختلافهم في هذه المسألة 
معارضة عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد ومعارضة الأحاديث في ذلك 


بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 515 
' بداية المجتهد ج: 0 ادن 
' بداية المجتهد ج: ١‏ صس: "5١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7517 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ‏ /5/7 


بعضها بعضا فأما عموم الكتاب فقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الآية وهذا 
يقتضي ما ينطلق عليه اسم الإرضاع والأحاديث المتعارضة في ذلك راجعة إلى 
حديثين في المعنى أحدهما حديث عائشة وما في معناه أنه قال عليه الصلاة والسلام 
لا تحرم المصة ولا المصتان أو الرضعة والرضعتان خرجه مسلم من طريق 
عائشة ومن طريق أء الفظل »ومن طريق كالت وفيه. قال: قال سول الضلى: للد 
ظية سل الا تخوم الإملذحة وال الإماتجتان, 
والحديث الثاني حديث سهلة في سالم أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم 
أرضعيه خمس رضعات وحديث عائشة في هذا المعنى أيضا قالت كان فيما نزل 
من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القران فمن رجح ظاهر القرآن على هذه 
الأحاديث قال تحزم المصة والمصتان ومن جعل الأحاديث مفسزة للآية وجمع بينها 
وبين الآية ورجح مفهوم دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم 
المصة ولا المعدان على قورع طبل (القطاب في حديظ مالم قال الخلاتة ,قبا فوقهم 
هي التي تحرم..)' 


وفي المساقاة ورد حديث ابن عمر الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع 
إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله صلى 
الله عليه وسلم شطر ثمرها خرجه البخاري ومسلم وفي بعض رواياته أنه صلى الله 
عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة »فقال الجمهور بهذا 
الحديث. 

افا اذو تخيفة ومن فازايقولة قزاى المشساقة مخالقة الأخدرق ( وهما وول على شي 
هذا الحديث أو أنه خاص باليهود ما ورد من حديث رافع وغيره من النهي عن 
كراء الأرض بما يخرج منها لأن المساقاة تقتضي جواز ذلك» وهو خاص أيضا في 
بعض روايات أحاديث المساقاة ولهذا المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافعي 
أعني بما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض 
والثمرة وهي زيادة صحيحة وقال بها أهل الظاهر)" 


وفي الشهادة اتفقوا على أن الإسلام شرط في قبول الشهادة وأنه لا تجوز شهادة 
الكافر إلا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية في السفرء لقوله تعالى:( يا أيها 
الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو 
آخران من غيركم) الآية فقال أبو حنيفة يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله 
تعالى وقال مالك والشافعي لا يجوز ذلك ورأوا أن الآية منسوخة)" 


' بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: 717 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١85‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 751 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ‏ 5/5 


وفي الحكم على الذمي ففيه ثلاثة أقوال:( أحدها أنه يقضي بينهم إذا ترافعوا إليه 
بحكم المسلمين وهو مذهب أبي حنيفة والثاني أنه مخير وبه قال مالك وعن الشافعي 
القولان والثالث أنه واجب على الإمام أن يحكم بينهم وأن لم يتحاكموا إليه 
فعمدة من اشترط مجيئهم للحاكم قوله تعالى:( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم) وبهذا تمسك من رأى الخيار ومن أوجبه اعتمد قوله تعالى:( وأن احكم بينهم) 
ورأى أن هذا ناسخ لآية التخيير وأما من رأى وجوب الحكم عليهم وإن لم يترافعوا 
فإنه احتج بإجماعهم على أن الذمي إذا سرق قطعت يده)' 


قواعد في الناسخ والمنسوخ: 
لا يجوز القول بالنسخ لمجرد الظن: 


يقول ابن رشد:(إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع والآخر موافق 
للآصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما من المتآخر وجب أن يصار إلى 
الحديث المثبت للشرع لأنه وقد وجب العمل بنقله من طريق العدول وتركه الذي 
ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم ويمكن أن 
يكون بعده فلم يجز أن نترك شرعا وجب العمل به بظن من لم نؤمر أن نوجب 
النسخ به إلا لو نقل أنه كان بعده فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة 
بالشرع أعني التي توجب رفعها أو إيجابها وليست هي أي ظن اتفق ولذلك يقولون 
إن العمل ما لم يجب بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به يريدون بذلك الشرع 
المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن)" 


ثبوت النسخ يرفع الاحتمالات: 

قال ابن رشد في الخلاف الواقع في القراءة الواجبة في الصلاة بعد استعراض 
مختلف الآراء وأدلة كل فريق:( فالمسألة كما ترى محتملة وإنما كان يرتفع 
الاحتمال لو نيت السك" 


ضبط تاريخ النزول أو الورود عامل حاسم لمعرفة الناسخ من المنسوخ: 

مثاله :ما رآه بعض الصحابة من أن آية الوضوء ناسخة لأحاديث المسح على 
الخفين وهو مذهب ابن عباس»واحتج القائلون بجوازه( بما رواه مسلم أنه كان 
يعجبهم حديث جرير وذلك أنه روى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على 
الخفين فقيل له إنما كان ذلك قبل نزول المائدة فقال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة/)* 


' بداية المجتهد ج 3 ص-: ك1 
' بداية المجتهد 1 ١‏ ص:15 
" بداية المجتهد ج ١‏ ص-: 55 


بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 59٠0‏ 


ووردت أحاديث ظاهرها التعارض بخصوص الانتفاع بجلد الميتةءقال ابن 
رشد:(لمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها فذهب قوم مذهب الجمع 
على حديث ابن عباس أعني أنهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ 
وذهب قوم مذهب النسخ فأخذوا بحديث ابن عكيم لقوله فيه قبل موته بعام)' 


الخبر ليس يدخله النسخ: 

قال ابن رشد:( ثبت من قوله تعالى في حديث الإسراء( إنه لا يبدل القول لدي) 
وظاهره أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منها وإن كان هو في النقصان أظهر والخبر 
بين يدكله انع ! 

من يرى نسخ القرآن بالسنة المتواترة 

اختلف العلماء في جنس السباع المحرمة (وسبب اختلافهم في تحريم لحوم السباع 
من ذوات الأربع معارضة الكتاب للآثار وذلك أن ظاهر قوله: قل لا أجد في ما 
أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية أن ما عدا المذكور في هذه الآية حلال 
وظاهر حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أكل كل ذي ناب من السباع أن السباع محرمة هكذا رواه البخاري ومسلم وأما 
مالك فما رواه في هذا المعنى من طريق أبي هريرة هو أبين في المعارضة وهو أن 
رسول الله صلى اللد.غلية وسلم قال: ْ 

أكل كل ذي ناب من السباع حرام وذلك أن الحديث الأول قد يمكن الجمع بينه وبين 
الآية بأن يحمل النهي المذكور فيه على الكراهية وأما حديث أبي هريرة فليس يمكن 
الجمع بينه وبين الآية إلا أن يعتقد أنه ناسخ للآية عند من رأى أن الزيادة نسخ وأن 
القرآن ينسخ بالسنة المتواترة فمن جمع بين حديث أبي ثعلبة والآية حمل حديث 
لحوم السباع على الكراهية_ومن رأى أن حديث أبي هريرة يتضمن زيادة على ما 
في الآية حرم لحوم السباع)' 

وقال في الحمر الأهلية:(والسبب في اختلافهم في الحمر الإنسية معارضة الآية 
المذكورة للأحاديث الثابتة في ذلك من حديث جابر وغيره قال نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل فمن جمع بين 
الآية وهذا الحديث حملها على الكراهية ومن رأى النسخ قال بتحريم الحمر أو قال 
بالزيادة دون أن يوجب عنده نسخا)' 

لا ينسخ القرآن بالسنة غير المتواترة: 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:لاه 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه50" 
' بداية المجتهد ج: ١‏ (ص: 195" 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 554 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 491١‏ 


ففي القضاء باليمين مع الشاهد فإنهم اختلفوا فيه »فأما (مالك فإنما اعتمد مرسله في 
ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين 
مع الشاهد لأن العمل عنده بالمراسيل واجب وأما السماع المخالف لها فقوله تعالى:( 
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) قالوا وهذا يقتضي 
الحصر فالزيادة عليه نسخ ولا ينسخ القرآن بالسنة الغير متواترة وعند المخالف أنه 
ليس بنسخ بل زيادة لا تغير حكم المزيد )' 


هل الزيادة على النص تقتضي النسخ: 

ففي جواز الوضوء بالنبيذ احتج الأحناف بحديث ابن عباس أن ابن مسعود خرج مع 
سول انض الله عليه وزنك ليلة الجن فسالة وسول اله بلك اله عليه رسام فجال 
هل معك من ماء فقال معي نبيذ في إداوتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جبات يك درن الا ري وص ات بان لي عر ةا 
ابن مسعود بمثله وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة وماء طهور 
وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة علي وابن عباس وأنه لا مخالف لهم من الصحابة 
فكان كالإجماع عندهم. 

ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته ولأنه قد روي من طرق أوثق 
ا ل ل ا ل ل 
واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قال 
فلم يجعل ها هنا وسطا بين الماء والصعيد وبقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد 
الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء إلى عشر حجج فإذا وجد الماء فليمسه 
بشرة) قال ابن رزشد وللأحناف: (أن يقولوا إن.هذا قد أطلق. غليه في الحذيث اسم 
الماء والزيادة لا تقتضي نسخا فيعارضها الكتاب لكن هذا مخالف لقولهم إن الزيادة 


نسخ 
مبني على رأيهم أن الزيادة على النص النسخ وأنه ليس ينسخ الكتاب بأخبار الآحاد 
ذنقا عن عمر وغيره أنه حد ولم يغرب وروى الكوفيون عن أبي بكر وعمر أنهم 


غربوا) 
12 بهد ١1د‏ نوكر له انون الى ارج ارا لا ري لاك لي 


رشد(وسبب امكقاد دوخ مهار حية لاخر الكتاب لحديث عائشة المشهور أعني آية 
الرضاع وحديث عائشة هو: قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعد أن 


بداية المجتهد ج: 5دصس: 7 
' بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ 7" 
" بداية المجتهد ج: 5دصس: ا 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 5917 


أنزل الحجاب فأبيت أن آذن له وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه عمك 
فأذني له فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال إنه 
عمك فليلج عليك خرجه البخاري ومسلم ومالك. 

فمن رأى أن ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب وهو قوله تعالى وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وعلى قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة قال لبن الفحل محرم ومن رأى أن آية الرضاع وقوله 
يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة إنما ورد على جهة التأصيل لحكم الرضاع 
إذلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال ذلك الحديث إن عمل بمقتضاه أوجب 
أن يكون ناسخا لهذه الأصول لأن الزيادة المغيرة للحكم ناسخة مع أن عائشة لم يكن 
مذهبها التحريم بلبن الفحل وهي الراوية للحديث )' 


إذا وقع تعارض الأحاديث بشكل يصعب الجمع بينها وتعذر القول بالنسخ تم 
إسقاطها جميعا والعودة إلى استصحاب حال الإجماع: 
قال ابن رشد في الخلاف الواقع في نهاية وقت صلاة العشاء:( وأما أهل الظاهر 
فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو 
نانع ,ولو لم يكن دانيها لكان تقارض الادان بشطط حكنها فيهت إن يضان إلى 
استصحاب حال الإجماع وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر 
واختلفوا فيما قبل فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر فوجب 
أن يستصحب حكم الوقت إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه وأحسب أن به قال أبو 
حنيفة) " 
ومثله أيضا اختلاف العلماء في الحجامة في الصيام هل تفسد الصوم أم لا وقد ورد 
في ذلك حديثان:روي الأول من طريق ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام قال أفطر 
الحاجم والمحجوم وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمدء والحديث الثاني حديث 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وحديث 
ابن عباس هذا صحيح .(فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب أحدهما 
مذهب الترجيح والثاني مذهب الجمع والثالث مذهب الإسقاط عند التعارض 
والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ (. ..) وحديث ابن 
عاد مدقيل | نكيكر ن :ناسقا فحتمل رس وكوي منت ها ذلك شك بن الشنك الا تنوكت 
غماد ود ورف العلم الموجب للعمل وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا في 
العلم )" 


مالك يرى مخالفة عمل أهل المدينة للحديث يعتبر نوعا من النسخ: 


' بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: 55 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١١‏ 


رشد (أما مالك فلان العمل م م ا 
الوقت الثالث أعني الزوال أباح الصلاة فيه واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل)' 


ما وجب العمل به جاز نسخه والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل: 

ففى قطان | الحدوفت بو الننا احتلف العلماء فى هوي في هذا احضو ني سال 
الزكة "فار بالحميون إلى خضفنة اوسق وقال أب حتيفة ليس فى الحيوب والتمار 
نصاب قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص أما العموم فقوله 
عليه الفساذة و السلا يما فقت التماء العكن .وفيما سنئ بالقضي تقيفه العشر أمنا 
الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. 
والحديثان ثابتان فمن رأى أن الخصوص ببنى على العموم قال لا بد من النصاب 
وهو المشهور ومن رأى أن العموم والخصوص متعارضان إذا جهل المتقدم فيهما 
والمتأخر إذ كان قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده وينسخ العموم بالخصوص إذ كل 
ما وجب العمل به جاز نسخه والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل) ' 


من رأى فعل الخلفاء الراشدين المخالف فعل النبي يله نسخا: 
فبخصوص النكاية التي تجوز في أموال العدو أثناء الحرب قال ابن رشد(والسبب 
في اختلافهم مخالفة فعل أبي بكر في ذلك لفعله عليه الصلاة والسلام وذلك أنه ثبت 
أنه عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير وثبت عن أبي بكر أنه قال لا 
تقطعن شجرا ولا تخربن عامرا. 
فمن ظن أن فعل أبي بكر هذا إنما كان لمكان علمه بنسخ ذلك الفعل منه صلى الله 
عليه وسلم إذ لا يجوز على أبي بكر أن يخالفه مع علمه بفعله أو رأى أن ذلك كان 
خاصا ببني النضير لغزوهم قال بقول أبي بكر ومن اعتمد فعله عليه الصلاة 
والفبلام ولعايز قول انهد ولا فعلاه سك عليه كال بتكريق الشجن وإنقا فرق هالك 
بين الحيوان والشجر لأن قتل الحيوان مثلة وقد نهى عن المثلة ولم يأت عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قتل حيوانا) " 


قال ابن رشد:( صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد لأن الأصل بناء 
ال 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: :7 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص-: ١14-1998‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7/7 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 1؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7 594 


من رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له: ش 
واختلف العلماء فيما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم الجزية أم لا 
»قال ابن رشد:(والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص أما العموم فقوله 
تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقوله عليه الصلاة والسلام 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . 

وأما الخصوص فقوله لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب ومعلوم 
أنهم كانوا غير أهل كتاب فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال فذكر الجزية 
فيها وقد تقدم الحديث فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له قال 
لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب لأن الآية الآمرة بقتالهم على العموم 
هي متأخرة عن ذلك الحديث وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة وهو في سورة 
براءة ذلك عام الفتح وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه للهجرة ومن 
رأى أن العموم يبنى على الخصوص تقدم أو تأخر أو جهل التقدم والتأخر بينهما 
قال تقبل الجزية من جميع المشركين)' 


د-القول بوجود ما يعارضه: 

كتقديم الكتاب عن السنة مثل قول (عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس 
لا نترك كتاب الله لحديث امرأة)' وتقديم الحديث الصحيح عمن هو دونه,أو وجود 
ما يعارض ظاهره من جهة المعنى والقياس والمصالح وغيرها. 


معارضة الكتاب للكتاب: 


بخصوص (بائح أهل الكتابءإذا علم أنهم ذبحوا ذلك لأعيادهم وكنائسهم فإن من 
العلماء من كرهه وهو قول مالك ومنهم من أباحه وهو قول أشهب ومنهم من حرمه 
وهو الشافعي . 

يقول ابن رشد (وسبب اختلافهم تعارض عمومي الكتاب في هذا الباب وذلك أن 
قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يحتمل أن يكون مخصصا لقوله تعالى 
وما أهل لغير الله به ويحتمل أن يكون قوله تعالى وما أهل لغير الله به مخصصا 
لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إذ كان كل واحد منهما يصح أن 


ريا الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال لا يجوز.ما أهلببه للكنائس:والأعياد ومن 
عكس الأمر قال يجوز) . 


معارضة الكتاب للحديث: 


' بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ :-؛5281» 
بداية المجتهد ج: 0 "5 
' بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ رفن 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز ‏ 4958 


ففي الوضوء تمسك من رأى المسح على العمامة بحديث المغيرة وغيره!( أنه عليه 
الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة) وقال ابن رشد عن هذا الحديث:( إنما 
رده من رده إما لأنه لم يصح عنده وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده أعني 


الأمر فيه بمسح الرأس)' 


وفي الحج اختلفوا هل من شرط وجوبه على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو 
محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج »قال ابن رشد:(وسبب 
الخلاف معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثا إلا مع ذي 
محرم وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري وأبي 
ل ار كم اك ماك وستسي الور ره 
ا ا ال لحت ا ان اجو ا 
تفسير الاستطاعة قال لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم)" 


وفي النكاية بالعدو التي تكون في النفوس (قال مالك لا يقتل الأعمى ولا المعتوه ولا 
أصحاب الصوامع ويترك لهم من أموالهم بقدر ما يعيشون به وكذلك لا يقتل الشيخ 
الفاني عنده وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال الثوري والأوزاعي لا تقتل الشيوخ 
فقط وقال الأوزاعي لا تقتل الحراث وقال الشافعي في الأصح عنه تقتل جميع هذه 
الأصناف والسبب في اختلافهم معارضة بعض الآثار بخصوصها لعموم الكتاب 
ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام الثابت أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله الحديث) " 


وفي اليمين الغموس قال الجمهور ليس فيها كفارة وإنما الكفارة في الأيمان التي 
تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف وقال الشافعي وجماعة يجب فيها الكفارة 
أي تسقط الكفارة الإثم فيها كما تسقطه في غير الغموس (وسبب اختلافهم معارضة 
عموم الكتاب للأثر وذلك أن قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته 
إطعام عشرة مساكين الآية توجب أن يكون في اليمين الغموس كفارة لكونها من 
الآيمان المنعقدة» وقوله عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم 
الله عليه الجنة وأوجب له النار يوجب أن اليمين الغموس ليس فيها كفارة)” 


واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء ودرية 
أو لم يكن( لما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق على أهل الطائف 
وأما إذا كان الحصن فيه أسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين فقالت طائفة 
يكف عن رميهم بالمنجنيق وبه قال الأوزاعي وقال الليث ذلك جائز ومعتمد من 


' بداية المجتهد:ج: ١‏ ص: 1 
' بداية المجتهد 2 ١‏ ص-: مان 
بداية ا ار 7" 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 7 495 


لم يجزه قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما الآية وأما من أجاز 
ذلك فكأنه نظر إلى المصلحة)' 


معارضة الحديث بالحديث: 


وهو باب واسع يتناول حجية الحديث ودرجته ورتبته واختلاف العلماء في مقاييس 


ما ورد في السلام من الصلاة»فقد(اختار مالك للمأموم تسليمتين وللإمام واحدة وقد 
قيل عنه إن المأموم يسلم ثلاثا الواحدة للتحليل والثانية للإمام والثالثة لمن هو عن 
الرحمن بن رافع ويكن ين ببتوادة تحيثاه عن :عي الله ين عم روا ينالعا فال: قا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم 
فقد تمت صلاته قال أبو عمر بن عبد البر وحديث علي المتقدم أثبت عند أهل النقل 
لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انفرد به الإفريقي وهو عند أهل النقل 


ضعيف )" 


وفي الحد الذي ترفع إليه اليدان ذهب بعض الفقهاء إلى أنه المنكبين »وذهب بعضهم 
إلى رفعها إلى الأذنين وذهب آخرون إلى رفعها إلى الصدرءقال ابن رشد:( وكل 
د سبلت احير كر كد أنه كان 
يرفعهما حذو منكبيه وعليه الجمهور والرفع إلى الأذنين أثبت من الرفع إلى الصدر 
وأشهر)" 


واختلف العلماء في السجود هل توضع اليدان قبل الركبتين أو الركبتان قبل اليدين 
ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين (وسبب اختلافهم أن في حديث ابن حجر 
قال :رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه» وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا 
سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وكان عبد الله بن 
عمر يضع يديه قبل ركبتيه وقال بعض أهل الحديث حديث وائل بن حجر أثبت من 
حديث بي هريرة)” 


اختلف العلماء إذا صلى إنسان خلف الصف وحده فالجمهور على أن صلاته 
تجزيء وقال أحمد وأبو ثور وجماعة صلاته فاسدة وسبب اختلافهم( اختلافهم في 
تصحيح حديث وابصة:؛ ومخالفة العمل له وحديث وابصة هو أنه قال عليه الصلاة 


' بداية المجتهد:ج: ١‏ ص:”م” 
' بداية المجتهد ج: ١(ص:‏ ه1 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:17 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 15 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 491 


و السلام:لا صلاة لقائم خلف الصف وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام 
العجوز وحدها خلف الصف في حديث آنس. 


.وكان أحمد يقول ليس في ذلك حجة لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال وكان 
أحمد يصحح حديث وابصة وقال غيره هو من مضطرب الإسناد لا تقوم به حجة 
واحتج الجمهور بحديث أبي بكرة أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله صلى 
اللقدصاية وبا يد د كاذه ولا 3ه ادق اميحر كد رد تترارو ار هلبد كاحي الحديت 
لم يكن تعارض أعني بين حديث وابصة وحديث أبي بكرة)' 


وفي شأن صفة صلاة الخوف فإن العلماء اختلفوا فيها اختلافا كثيرا لاختلاف الآثار 
ا الباب اع المنقولة من فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف قال ابن 
رشد بعد استعراض دليل كل فريق:(فالشافعي آثر المسند على الموقوف ومالك آثر 
الموقوف لأنه أشبه بالأصول أعني أن لا يجلس الإمام حتى تفرغ الطائفة الثانية من 
صلاتها لأن الإمام متبوع لا متبع وغير مختلف عليه)" 


واحتج بعض من لم ير السجود في المفصل بحديث عكرمة عن ابن عباس خرجه 
أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ 
هاجر إلى المدينة (قال أبو عمر وهو منكر لآن أبا هريرة الذي روى سجوده في 
المفصل لم يصحبه عليه الصلاة والسلام إلا بالمدينة وقد روى الثقات عنه أنه سجد 
عليه الصلاة والسلام في والنجم)" 


وفي الجنازة في حكم الغاسل اختلف الفقهاء هل يجب في حقه الغسل أم لا بسبب 
معارضة حديث أبي هريرة لحديث أسماء (وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضاً خرجه أبو داود 
وأما حديث أسماء فإنها لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه خرجت فسألت من 
حضرها من المهاجرين والأنصار وقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل 
علي من غسل قالوا لا وحديث أسماء في هذا صحيح وأما حديث أبي هريرة فهو 
عند أكثر أهل العلم فيما حكى أبو عمر غير صحيح)* 


لا ينبغي معارضة الحديث الثابت الصحيح بمن دونه من الضعيف: 


ل 0 ١0‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص:1١1١-/ا1١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 59/7 


قال ابن رشد في التوقيت الخاص بالمسح على الخفين:( أما حديث علي فصحيح 
خرجه مسلم وأ حديث أي بن عمارة ذال فه أو حمر بن عبد لبر إن حديث 9 
يثبت وليس له إسناد قائم ولذلك ليس يند ينبغي أن يعارض به حديث علي 


وفي خيار المجلس في البيوع ورد حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
صلى إلله عليه وسلم قال المتبايعان كل و الخد كتهما بالحيان على صتاحيه بما لم ينترقا 
إلا بيع الخيار وفي بعض روايات هذا الحديث إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر 
قال ابن رشد :(وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوثق الأسانيد وأصحها حتى لقد 
زعم أبو محمد أن مثل هذا الإسناد يوقع العلم وإن كان من طريق الآحاد وأما 
المخالفون فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد العمل بهذا الحديث فالذي 
اعتمد عليه مالك رحمه الله في رد العمل به أنه لم يلف عمل أهل المدينة عليه مع 
وجود حديث منقطع عارضه عنده ما رواه من منقطع حديث ابن مسعود أنه قال أيما 
بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان. 

فكأنه حمل هذا على عمومه وذلك يقتضي أن يكون في المجلس وبعد المجلس ولو 
كان المجلس شرطا في انعقاد البيع لم يكن يحتاج فيه إلى تبيين حكم الاختلاف في 
المجلس لأن البيع بعد لم ينعقد ولا لزم بل بالافتراق من المجلس وهذا الحديث 
منقطع ولا يعارض به الأول وبخاصة أنه لا يعارضه إلا مع توهم العموم فيه 
والأولى أن ينبني هذا على ذلك وهذا الحديث لم يخرجه أحد مسندا فيما أحسب فهذا 
هو الذي اعتمده مالك رحمه الله في ترك العمل بهذا الحديث) ' 


معارضة الأثار للأصول: 

اختلف العلماء إذا وقع الحج من الصبي هل يجزيه عن حجة الإسلام أم لا 
(وسبب الخلاف معارضة الأثر في ذلك للأصول وذلك أن من أجاز ذلك أخذ فيه 
بحديث ابن عباس المشهور وخرجه البخاري ومسلم وفيه أن امرأة رفعت إليه عليه 
الصلاة والسلام صبيا فقالت ألهذا حج يا رسول الله قال نعم ولك أجر ومن منع 
ذلك تسسبك ان الأضل هو أن العياذ: لا نص من غير حال" 


اختلف العلماء فيما استوحش من الحيوان المستأنس فلم يقدر على أخذه ولا ذبحه أو 
نحره هل يقتل مثل الصيد أم لا ؟ قال ابن رشد:( وسبب اختلافهم معارضة الأصل 
في ذلك للخبر وذلك أن الأصل في هذا الباب هو أن الحيوان الإنسي لا يؤكل إلا 
بالذبح أو النحر وأن الوحثي يؤكل بالعقر وأما الخبر المعارض لهذه الأضول 
فحديث رافع بن خديج وفيه قال فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه 
فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله تعالى به فقال النبي عليه الصلاة والسلام 
إن لهذه البهاتم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا)؛ 


بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه٠١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:58”١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7‏ 
بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 777 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 5957 


وفي الإشهاد على الرضاع فإن قوما قالوا لا تقبل فيه إلا شهادة امرأتين وقوما قالوا 
لا تقبل فيه إلا شهادة أربع قال ابن رشد:(وأما اختلافهم في قبول شهادة المرأة 
الواحدة فمخالفة الأثر الوارد في ذلك للأصل المجمع عليه أعني أنه لا يقبل من 
الرجال أقل من اثنين وأن حال النساء في ذلك إما أن يكون أضعف من حال الرجال 
وإما أن تكون أحوالهم في ذلك مساوية للرجال. 

والإجماع منعقد على أنه لا يقضى بشهادة واحدة والأمر الوارد في ذلك هو حديث 
عقبة بن الحارث قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة فأتت امرأة فقالت قد 
أرضعتكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل دعها عنك وحمل 
بعضهم هذا الحديث على الندب جمعا بينه وبين الأصول وهو أشبه وهي رواية عن 
مالك)' 


واختلفوا في بيع الحيوان بالميتءقال ابن رشد:(وسبب الخلاف معارضة الأصول 
في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب وذلك أن مالكا روى عن زيد بن أسلم عن 
سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم 
فمن لم تنقدح عنده معارضة هذا الحديث لأصل من أصول البيوع التي توجب 
ل ل ا 0 
يغلب الحديث فيجعله أصلا زائدا بنفسه أو يرده لمكان معارضة الأصول له 
فالشافعي غلب الحديث وأبو حنيفة غلب الأصول و مالك رده إلى أصوله في البيوع 
فجعل البيع فيه من باب الربا أعني بيع الشيء الربوي بأصله مثل بيع الزيت 
بالزيتون)' 

وتعتبر التصرية' عند مالك والشافعي عيب (وحجتهم حديث المصراة المشهور 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والبقر فمن فعل ذلك فهو بخير 
النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر قالوا فأثبت له الخيار بالرد 
مع التصرية وذلك دال على كونه عيبا مؤثرا قالوا وأيضا فإنه مدلس فأشبه التدليس 
بسائر العيوب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه ليست التصرية عيبا للاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى 
شاة فخرج لبنها قليلا أن ذلك ليس بعيب قالوا وحديث المصراة يجب أن لا يوجب 
عملا لمفارقته الأصول وذلك أنه مفارق للأصول من وجوه فمنها أنه معارض لقوله 
عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان وهو أصل متفق عليه ومنها أن فيه معارضة 
مدع بيع طعام بطعام تنه وذلك لا يحون باتفاق وينتها أن لاحل في المتلفات إمنا 
القيم وإما المثل وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلا ومنها بيع الطعام 
المجهول أي الجزاف بالمكيل المعلوم لأن اللبن الذي دلس به معلوم القدر وأيضا 


' بداية المجتهد ج: 5دصس: 33> 
بداية المجتهد ج: 5دصس: ١٠.‏ 
” وهو حقن اللبن في الثدي أياما حتى يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير 


معارضة الآثار للقياس: 


معارضة اللفظ للفظ واللفظ للقياس: 

يقول ابن رشد في زكاة الخيل:والسبب في اختلافهم معارضة القياس للفظ وما يظن 
من معارضة اللفظ للفظ فيها أما اللفظ الذي يقتضي أن لا زكاة فيها فقوله عليه 
الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وأما القياس الذي 
عارض هذا العموم فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل فأشبه 
الإبل والبقر ' 


معارضة ظاهر الكتاب للقياس: 

مثل قوله في أسآر الحيوانات:(وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء أحدها 
معارضة القياس لظاهر الكتاب(...)وأما ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس في 
الختريس. والمشيرك وذللك أن الله تعالى يقول في 0 فإنه 00 وما 0 


ل ل ل ل اق اس من الى كر 
القياس المشركين ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه) " 


معارضة دليل الخطاب للقياس: 

مثل قوله في مسألة توقيت مسح الخف:( لكن حديث أبي لم يثبت بعد فعلى هذا يجب 
العمل بحديثي علي وصفوان وهو الأظهر إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه 
القياس وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة لأن النواقض هي الأحداث 


معارضة عموم الأثر للقياس: 

ومثله قول ابن رشد:(والسبب في اختلافهم معارضة القياس لعموم الأثر وذلك أن 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين يوجب أن 
يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان الإمام يخطب والأمر بالإنصات إلى 
الخطيب يوجب دليله أن لا يشتغل بشيء مما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة)” 


' بداية المجتهد ج: ؟ ص١ ١١7‏ 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١8”‏ 
"بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ 3 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه٠١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١/8‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ ١1.ه‏ 


معارضة العموم للقياس المخصص ل4: 

يقول بخصوص الاعتكاف:( وأما سبب اختلافهم في تخصيص بعض المساجد أو 
تعميمها فمعارضة العموم للقياس المخصص له فمن رجح العموم قال في كل مسجد 
على ظاهر الاية ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك العموم بقياس 
اشترط أن يكون مسجدا فيه جمعة لثئلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج إلى الجمعة 
أو مسجدا تشد إليه المطي مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع فيه 
اعتكافه ولم يقس سائر المساجد عليه إذ كانت غير مساوية له في الحرمة) ' 


معارضة القياس لظاهر الأئر: 

مثل قوله في مسألة من جامع ناسيا لصومه: فإن الشافعي وأبا حنيفة يقولان لا 
قضاء عليه ولا كفارة وقال مالك عليه القضاء دون الكفارة وقال أحمد وأهل الظاهر 
عليه القضاء والكفارة وسبب اختلافهم في قضاء الناسي معارضة ظاهر الأثر في 
ذلك القياس وأما القياس فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة ة فمن شبهه بناسي 
الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسي الصلاة وأماالأثر 
المعارض بظاهره لهذا القياس فهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه 
فإنما أطعمه الله وسقاه وهذا الأثر يشهد به عموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. " 

ومثل قوله في المرأة إذا طاوعت زوجها على الجماع: فإن أبا حنيفة وأصحابه 
ومالكا وأصحابه أوجبوا عليها الكفارة وقال الشافعي وداود لا كفارة عليها وسبب 
اختلافهم معارضة ظاهر الأثر للقياس وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة 
في الحديث بكفارة والقياس أنها مثل الرجل إذ كان كلاهما مكلفا” 

معارضة دليل فعل النبي يه للقياس: 56 

مثل قوله في اختلافهم في الأفضل في الضحايا: فذهب مالك إلى أن الأفضل في 
الضحايا الكباش ثم البقر ثم الإبل بعكس الأمر عنده في الهدايا وقد قيل عنه الإبل ثم 
البقر ثم الكباش وذهب الشافعي إلى عكس ما ذهب إليه مالك في الضحايا الإبل ثم 
البقر ثم الكباش وبه قال أشهب وابن شعبان وسبب اختلافهم معارضة القياس لدليل 
الفعل وذلك أنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى إلا بكبش فكان ذلك 
دليلا على أن الكباش في الضحايا أفضل وذلك فيما ذكر بعض الناس وفي البخاري 
عن ابن عمر ما يدل على خلاف ذلك وهو أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يذبح وينحر بالمصلى وأما القياس فلآن الضحايا قربة بحيوان فوجب أن 
يكون الأفضل فيها الأفضل في الهدايا * 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 579 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 777 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ .6ه 


ومثل معارضة حال فعله صلى الله عليه وسلم للقياس أيضاءقوله في شأن ما يقرأ في 
صلاة العيدين:(والسبب في اختلافهم معارضة حال الفعل للقياس وذلك أن القياس 
رحن أن ل بكرن لبا شررة واقة كالهال :فى سائر” الصلرات ؤدليل الفمل يكتهيي 

أن يكون لها سورة راتبة وقال القاضي خرج مسلم عن النعمان بن بشير أن 0 
الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى 
وهل أناك يحديت العاشية قال فإذًا اجتمع الحيدبو الجمعة فى :يوم و احد قرا بهما في 
الصلاتين وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة وأن الجمعة ليس كان يقرأ بها 
دائما) ' 


عمل الراوي بخلاف ما روى: 

مما يرد به البعض نص الحديثء ما ينقل من عمل الراوي له بخلاف ما جاء في 
الرواية.ويعتبر ذلك مما يوهن الحديث عنده بسبب أن الترك لا يكون إلا لعلم عنده 
من نسخ أو غيره ومثاله: 

لم ير أبو حنيفة عدد السبع الوارد في حديث ولوغ الكلب في الإناء شرطا في 
طهارته ( لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات أعني أن المعتبر فيها 
إنما هو إزالة العين فقط وهذا على عادئه فى رد أخباز الأحاد لمكان معارضة 
الأصول لها قال القاضي فاستعمل من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا أعني 
أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول ولم يستعمل ما عارضته منه الأصول 
وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة الذي روى الحديث)" 

وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ بما (روى مالك من حديث علي بن 
أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس 
وذهب قوم إلى وجوب القيام وتمسكوا في ذلك بما روي من أمره صلى الله عليه 
وسلم بالقيام لها كحديث عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
رأيتم الجنائز فقوموا إليها حتى تخلفكم أو توضع. 

واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن فبعضهم 
رأى أنه لم يدخل تحت النهي وبعضهم رأى أنه داخل تحت النهي على ظاهر اللفظ 
ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل علي في ذلك وذلك أنه روى النسخ وقام على قبر 
ابن المكفف فقيل له ألا تجلس يا أمير المؤمنين فقال قليل لأخينا قيامنا على قبره)" 


وفي زكاة الفطر اختلف الفقهاء في زكاة السيد عن عبده الكافر فقال( مالك والشافعي 
وأحمد ليس على السيد في العبد الكافر زكاة وقال الكوفيون عليه الزكاة فيه والسبب 
في اختلافهم اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر وهو قوله من 


بداية المجتهد ج: ١‏ ص:9١١‏ 
0 0 لحا 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ ".٠ه‏ 


المسلمين فإنه قد خولف فيها نافع بكون ابن عمر أيضا الذي هو راوي الحديث من 
مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار)' 
ووتاله بض ف ياب النكاح قول ابن رشد في رد الحنفية حديث عائشة في اشتراط 
الولي في النكاح:( وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة وذلك أنه حديث رواه جماعة 
عن ابن جريج عن الزهري وحكى ابن علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه 
قالوا والدليل على ذلك أن الزهري لم يكن يشترط الولاية ولا الولاية من مذهب 
عائشة) " 
ومثله أيضا اختلاف العلماء في كراء الأرض .وقد اعتمد من لم يجز كراءها بحال 
(ما رواه مالك بسنده عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
كزاء المؤارع قالوا ويهذا عام وهؤلاء لخ يلنفتوا إلى ما رو مالك من:تخصيصض 
الراوي له حين روى عنه قال حنظلة فسألت رافع بن خديج عن كرائها بالذهب 
والورق فقال لا بأس به وروى هذا عن رافع ابن عمر وأخذ بعمومه وكان ابن عمر 
قبل يكري أرضه فترك ذلك وهذا بناء على رأي من يرى أنه لا يخص العموم بقول 
الراوي»وروي عن رافع بن خديج عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن إجارة الآأرضين (...) وعمدة من أجاز كراءها بجميع العروض والطعام وغير 
ذلك مما يخرج منها أنه كراء منفعة معلومة بشيء معلوم فجاز قياسا على إجارة 
سائر المنافع وكأن هؤلاء ضعفوا أحاديث رافع»روي عن سالم بن عبد الله وغيره 
في حديث رافع أنهم قالوا اكترى رافع)” 


معارضة خبر الواحد بعمل المدينة أو ما تعم به البلوى: 

يقول ابن رشد في قول جامع في"البداية" يظهر فيه موقفه من رد الأحاديث بسبب 
مخالفة عمل أهل المدينة لها:( النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون 
دليلا شرعيا فيه نظر فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون إنه من باب الإجماع 
وذلك لا وجه له فإن إجماع البعض لا يحتج به وكان متأخروهم يقولون إنه من باب 
نقل التواتر ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره مما نقله أهل المدينة خلفا عن سلف 
والعمل إنما هو فعل والفعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول فإن التواتر طريقه 
الخبر لا العمل وبأن جعل الأفعال تفيد التواتر عسير بل لعله ممنوع والأشبه عندي 
أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة وذلك أنه لا يجوز أن 
يكون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوعهاء أسبابها غير منسوخة ويذهب 
العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا عن سلف. 

وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة لأن أهل المدينة أحرى أن لا 
يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل 
وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول إن وافقته أفادت به 
غلبة الظن و إخ خالفته أفاذك :به ضبعفة الظق: 


' بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ 56 
بداية المجتهد:ج: 5دصس: . 
" بداية المجتهد ج: 5١‏ ص:١١56١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 0 14.٠ه‏ 


فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغا ترد به أخبار الآحاد الثابتة ففيه نظر وعسى أنها 
تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض لتفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى بها وذلك 
أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي كثيرة التكرار على المكلفين كان نقلها 
من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولا أو عملا فيه ضعف وذلك أنه يوجب ذلك 
المعالي وغيره)' 


المغيرة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة» قال ابن 
رشد:(وهذا الحديث إنما رده من رده إما لأنه لم يصح عنده وإما لأن ظاهر الكتاب 
عارضه عنده أعني الأمر فيه بمسح الرأس وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من 
يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم 
من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل وهو حديث خرجه مسلم.. ١‏ 

و في الأوقات منهي عن الصلاة ة فيها ذهب (مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهي 
عنها هي أربعة الطلوع والغروب وبعد الصبح وبعد العصر وأجاز الصلاة عند 
اران ار فته اوكا للحبيية كح توي اضيا د ولع لازال جر المج 1ه 


عدن ين ]نا بكر مده الى رذ ورم عا رظية اراد العين عند هر ر اعت العمل 
أعني عمل أهل المدينة وهو مالك بن أنس فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض 
لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه وحيث ورد المعارض اختلفوا)" 

وقال أيضا:( أما مالك فلأن العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده 
على الوقت الثالث أعني الزوال أباح الصلاة فيه واعتقد أن ذلك النهي منسوخ 
بالعمل وأما من لم ير للعمل تأثيرا فبقي على أصله في المنع)' 


وفي الاختلاف في صيغ الآذان »قال ابن رشد:(السبب في اختلاف كل واحد من 
هؤلاء الأربع فرق اختلاف الآثار في ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل واحد 
منهم وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة والمكيون 
كذلك أيضا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذاك وكذلك الكوفيون والبصريون ولكل 
واحد منهم آثار تشهد لقوله)” ولا شك أن كل واحد يرد بقية الآثار بما معه من 
العمل. 


بداية ال ج: ١اصس:‏ ه١١‏ 
ابدادة المجتهد ٍ ١ص:‏ :7 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠6‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل لل محمد يولوز هم.ه 


واختلفوا في التوجيه' في الصلاة فقال:( مالك ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا 
بسنة وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عند مالك أو 
الإخق نه فى صيحة الأثاز الواردة بذلك)" 


وفي شأن الاختلاف في رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرامءقال ابن رشد:( والسبب 
في هذا الاختلاف كله اختلاف الآثار الواردة في ذلك ومخالفة العمل (...) فمنهم من 
اقتصر به على الإحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن 
عازب وهو مذهب مالك لموافقة العمل به)" ورد مالك غيرها من الأحاديث لأنها لا 
توافق العمل. 

وفي صلاة القائم خلف القاعد (روى ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد وأنه إن 
صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاتهم وقد روي عن مالك أنهم يعيدون الصلاة 
في الوقت وهذا إنما بني على الكراهة لا على المنع والأول هو المشهور عنه 
المدينة عند مالك)* 

واختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر هل يركع أم لا فذهب بعض إلى 
أنه لا يركع وهو مذهب مالك وذهب بعضهم إلى أنه يركعءقال ابن رشد:(والسبب 
في اختلافهم معارضة القياس لعموم الأثر وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام 
إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم 
الجمعة وإن كان الإمام يخطب والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله أن لا 
يشتغل بشيء مما يشغل عن الإنصات. 

وإن كان عبادة ويؤيد عموم هذا الأثر ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء 
أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين خرجه مسلم وفي بعض 
رواياته وأكثر رواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الداخل أن يركع 
)إلى أن قال:(فإن صحت الزيادة وجب العمل بها فإنها نص في موضوع الخلاف 
والنص لا يجب أن يعارض بالقياس لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو 
العمل)” 


وفي الجمع في الحضر لعذر المطرءأجازه الشافعي ليلا كان أو نهارا ومنعه مالك 
في النهار واجاره في الليل وأجازه أيضيا في الطين دون المطر في الليل»وقد رد 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر) وتأول بعضه بالقول: 

أرق دلخ كان في وطن كان أدق رفت :زا ودلك شي ع تحور باحمناء وذلك أهه له 


وهو أن يقول بعد التكبير إما وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض وهو مذهب الشافعي وإما أن يسبح 
وشيم فب ا يحيفة وإما أن بجمع نيتهما رهز مدهب ابي يوينف اضباحيه 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5م 

' بداية المجتهد ج: ١‏ (ص:15 

بداية المجتهد ج: ١‏ صس: ١٠١٠١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١/8‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز 5.ه 


يأخذ بقوله فيه جمع د بين الظهر والعصر وأخذ بقوله والمغرب والعشاء وتأوله 
وأكشت انمالك وحمة اله نما رد عدن هذا الحديث لأنه هار حية الكل فاحد مذة 
بالبعض الذي لم يعارضه العمل وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء على 
ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم)' 
واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان فاختار مالك 
في أحد قوليه و أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر 
وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة والوتر ثلاثا قال 
ابن رشد:(وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك وذلك أن مالكا روى عن يزيد بن 
رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة 
وخرج ابن أبي شيبة عن داود ابن قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر 
بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث وذكر 
ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم يعني القيام بست وثلاثين ركعة)" 

واختلفوا في تكبيرات العيد قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم اختلاف الآثار المنقولة 
في ذلك عن الصحابة فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال 
شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة 
وفي الآخرة خمسا قبل القراءة لأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا وبهذا الأثر 
بعينه أخذ الشافعي إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام كما ليس في 
الخمس تكبيرة القيام ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره إلى أن يعد تكبيرة الإحرام في 
السبع ويعد تكبيرة القيام زائدا على الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك فكأنه 
عنده وجه من الجمع بين الأثر والعمل)” ويكون بذلك قد رد الآثار التي ليس عليها 
العمل. 


وأما عدد عزائم سجود القرآن فإن مالكا قال في الموطأ :الأمر عندنا أن عزائم 
سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء »وقال أبو حنيفة هي 
اثنتا عشرة سجدة قال الطحاوي وهي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر.قال ابن رشد:( 
والمسحادي احدادفيم اجد ني فى العدا قدي ا ا 0 
السماع أما الذين اعتمدوا العمل فمالك وأصحابه وأما الذين اعتمدوا القياس فابو 
حنيفة وأصحابه(...) وأما الذين اعتمدوا السماع فإنهم صاروا إلى ما نبت عنه عليه 
الصلاة والسلام من سجوده في الانشقاق وفي اقرأ باسم ربك وفي والنجم و خرج 
ذلك مسلم.). فمالك لم يلتفت إلى هذه الرواية رغم صحتها بترجيحه للعمل؛:وأورد 
المالكية ما يدعم رأيه بآثار أخرى غير هذا الحديث. 


0 ار ١6١‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص:ل/اه١‏ 
؛ بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١57‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /1.٠ه‏ 


وفي صفة المشي مع الجنازة ذهب أهل المدينة إلى أن من سننها المشي أمامها وقال 
الكوفيون وأبو حنيفة وسائرهم إن المشي خلفها أفضلءقال ابن رشد:( وسبب 
اختلافهم اختلاف الآثار التي روى كل واحد من الفريقين عن سلفه وعمل به)' 
واختلف الناس فى القراءة فى صلاة الجنازة فقال مالك وأبو حنيفة ليس فيها قراءة 
إنما هو الدعاء(وقال مالك قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحال 
قال وإنما يحمد الله ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم 0 
الشافعي يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل 
ذلك وبه قال أحمد وداود وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر وهل يتناول أيضا 
اسم الصلاة صلاة الجنازة أم لا أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده وأفنا 
الآثر فما رواه البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس 
على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها السنة)' 

واكتلقوا فئ الصتلاة على القبو لمن فاتته الضبلاة على الحنازة عقال آين رشد: 
(وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر أما مخالفة العمل فإن ابن القاسم قال قلت 
لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة 
قال قديفاء هذا الحدية وليين علينه العنل: ز الخيلذة على القير قايكة باتفاق سن 
أصحاب الحديث قال أحمد بن حنبل رويت الصلاة على القبر عن النبي عليه الصلاة 
والسلام من طرق ستة كلها حسان وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك تسع وأما 
البخاري ومسلم فرويا ذلك من طريق أبي هريرة وأما مالك تكريية مرسلا عن أبي 
أمامة بن سهل وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعي)" 


وفي أمر الزكاة اختلف العلماء في نصاب الذهب بين عشرين دينارا وزنا وأربعين 
دينارا ومن يرى أن ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم أو قيمتها 
»قال ابن رشد:( وسبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شيء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في نصاب الفضة وما روي عن الحسن بن 
عمارة من حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام قال هاتوا زكاة الذهب من كل 
عشرين دينارا نصف دينار. 

فليس عند الأكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن بن عمارة به فمن لم يصح عنده 
هذا الحديث اعتمد في ذلك على الإجماع وهو اتفاقهم على وجوبها في الأربعين وأما 
مالك فاعتمد في ذلك على العمل ولذلك قال في الموطأ السنة التي لا اختلاف فيها 
عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم)' فإذا كان مالك 
أحيانا يرد الصحيح بالعمل فمن باب أولى أن يرد الضعيف به. 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١559‏ 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١17١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١1717‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١85‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد مم محمد بولوز /.ه 


وعن وقت قطع المحرم التلبية في الحج فإنهم اختلفوا في ذلك (فروى مالك أن 
وقال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنار. ..)وقال جمهور فقهاء 
الأمصار وأهل الحديث (...) لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة لما ثبت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة) 

فمالك خالف الجمهون وظاهر' الحديث لعمل على وما كان عليه العمل بالمفينة. 


وفي القول بخيار المجلس في البيوع خالف مالك ما رواه بنفسه في الموطأ لأنه لم 
يجد أهل المدينة عليهءقال ابن رشد:( وعمدة المشترطين لخيار المجلس حديث مالك 
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد 
منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار وفي بعض روايات هذا 
الحديث إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوثق 
الأسانيد وأصحها حتى لقد زعم أبو محمد أن مثل هذا الإسناد يوقع العلم وإن كان 
من طريق الاحاد وأما المخالفون فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد 
العمل بهذا الحديث فالذي اعتمد عليه مالك رحمه الله في رد العمل به أنه لم يلف 
عمل أهل المدينة عليه)' 


رد الأخبار التي تهم ما تعم به البلوى إذا لم تنتشر 

فبخصوص رد الأخبار التي تهم ما تعم به البلوى إذا لم تنتشر نجد المثال التالي:قال 
أبو حنيفة في شأن الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة لا يصلي على 
القبر إلا الولي فقط إذا فاتته الصلاة على الجنازة وكان الذي صلى عليها غير وليها. 
فل ابن رمد تكليا على بي عنيية الذي زد أخبار ٠١١‏ حاد التي تكم ها الناوزى (10نلم 
أكبار الهاة لحي تعم يها اللورى اذا لم كار ولا تققد العم ننه ذلك أن عدم 
بصدقه إلى الشك فيه أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه)" 


القول باختصاص النص بموضعه فلا يتعداه: 


النص خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم: 

اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي عليه الصلاة والسلام وفي صفتها 
فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى:( وإذا ضربتم في 
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) الآية ولما ثبت ذلك من فعله 
عليه الصلاة والسلام وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك. 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١77‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١/5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد مم مححمد بولوز 7 6.9 


قال ابن رشد:(وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال لا تصلى صلاة الخوف 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد وإنما تصلى بعده بإمامين يصلي واحد 
منهما بطائفة ركعتين ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضا 
وتحرس التي قد صلت والسبب في اختلافهم هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 
بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو هي لمكان فضل النبي صلى الله عليه وسلم 
فمن رأى أنها عبادة لم ير أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن رآها لمكان 
فضل النبي عليه الصلاة والسلام رآها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام و إلا فقد 
كان يمكن أن ينقسم الناس على إمامين وإنما كان ضرورة اجتماعهم على إمام واحد 
خاصة من.خواص النبدى عليه الصلاة والسلام وتأيد عنده.هذا التأويل يدليل الخطاب 
المفهوم من قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية ومفهوم الخطاب أنه 
إذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكم)' 


وفي صفة غسل الجنازة اختلف العلماء هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل أم 
يغسل في قميصه فقال مالك تنزع ثيابه وتستر عورته. وبه قال أبو حنيفة وقال 
الشافعي يغسل في قميصهءقال ابن رشد:(وسبب اختلافهم تردد غسله عليه الصلاة 
والسلام في قميصه بين أن يكون خاصا به وأنه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا 
ما يحرم منه وهو حي قال يغسل عريانا إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في 
حال الحياة ومن اواى أت ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع أو إلى الأمر الإلهي لأنه 
بكم لاسر 


وفي أمر الزكاة هل سهم المؤلفة قلوبهم' باق إلى اليوم أم لا ؟ فقال مالك لا مؤلفة 
اليوم وقال الشافعي وأبو حنيفة بل حق المؤلفة باق إلى اليوم إذا رأى الإمام ذلك. 
قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام له 
ولسائر الأمة والأظهر أنه عام)* 

من شروط الحرب بلوغ الدعوة إلى الكفار فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا 
بعث سرية قال لأميرها إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو 
خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم 
إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين ا فإن أبوا واختاروا 
دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين 


١71 ص:‎ ١ بداية المجتهد ج:‎ ١ 

١51 ص:‎ ١ بداية المجتهد ج:‎ ١ 

ع« ا 

وهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام 
' بداية المجتهد ج: ١اص: ٠١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد يولوز .١ه‏ 


فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم. 

وثبت ما يعارض هذا في الظاهر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبيت العدو 
ويغير عليهم مع الغدوات . 1 

قال ابن رشد:(فمن الناس وهم الجمهور من ذهب إلى أن فعله ناسخ لقوله وآن ذلك 
إنما كان في أول الإسلام قبل أن تنتشر الدعوة بدليل دعوتهم فيه إلى الهجرة ومن 
الناس من رجح القول على الفعل وذلك بأن حمل الفعل على الخصوص ومن 
استحسن الدعاء فهو وجه من الجمع)' فقوله على الخصوص أي خاص بالنبي 26. 
وفي مسائل النكاح بخصوص ما يتعلق بأحكام الولاية.هل يجوز للولي أن ينكح 
وليته من نفسه أم لا يجوز ذلك فمنع ذلك الشافعي قياسا على الحاكم والشاهد أعني 
أنه لا يحكم لنفسه ولا يشهد لنفسه وأجاز ذلك مالكءقال ابن رشد:( ولا أعلم له حجة 
في ذلك إلا ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة بغير ولي لأن ابنها 
كان صغيرا وما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية فجعل صداقها عتقها 
والأصل عند الشافعي في أنكحة النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الخصوص 
حتى يدل الدليل على العموم لكثرة خصوصيته في هذا المعنى صلى الله عليه وسلم 
ولكن تردد قوله في الإمام الأعظم)" 

واختلف العلماء في الأمي هل يجوز أن يكون قاضيا قال ابن رشد (والأبين جوازه 
لكونه عليه الصلاة والسلام أميا وقال قوم لا يجوز وعن الشافعي القولان جميعا لأنه 
يحتمل أن يكون ذلك خاصا به لموضع العجز)" 

الأصل أن أفعاله لازمة لنا إلا ما قام الدليل على خصوصيته: 

منع فقهاء الأمصار أن يكون العتق صداقا ما عدا داود وأحمد (وسبب اختلافهم 
معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصول أعني ما ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام 
أعتق صفية وجعل عتقها صداقها مع احتمال أن يكون هذا خاصا به عليه الصلاة 
والسده لكارة اختكساض» في هذا اجات وريه عارك ااصول! أن الح إزراله ملك 
والإزالة لا تتضمن استباحة الشىء بوجه آخر لأنها إذا أعتقت ملكت نفسها فكيف 
يلزمها النكاح ولذلك قال الشافعي إنها إن كرهت زواجه غرمت له قيمتها لأنه رأى 
أنها قد أتلفت عليه قيمتها إذا كان إنما أتلفها بشرط الاستمتاع بها وهذا كله لا 
يعارض به فعله عليه الصلاة والسلام ولو كان غير جائز لغيره لبينه عليه الصلاة 
والسلام والأصل أن أفعاله لازمة لنا إلا ما قام الدليل على خصوصيته)* 


خاص بغير النبي صلى الله عليه وسلم: 
7 ال اول كان ايد الك ار ان 


بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5875-7585 
' بداية المجتهد ج: ؟ ص: ١”‏ 
" بداية المجتهد ج: 5 ص: ه5:” 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد مم محمد بولوز ١١ه‏ 


رشد:( والسبب في اختلافهم معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل 
الإمام ليؤتم به لما جاء في حديث معاذ من أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم يصلي بقومه فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ وأن عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به يتناول النية اشترط موافقة نية الإمام للمأموم ومن 
رأى أن الإباحة لمعاذ في ذلك هي إباحة لغيره من سائر المكلفين وهو الأصل قال 
لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين إما أن يكون ذلك العموم الذي 
فيه لا يتناول النية لأن ظاهره إنما هو فى الأفعال فلا يكون بهذا الوجه معارضا 
لحديث معاذ وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم )' 


ومنه القول بخصوصية النجاشي بصلاة الغائب:فأكثر العلماء على أنه لا يصلى إلا 
على الساكين :رو ةل :يعطنيم: بضلع على الغانب لعدبث التكافي و الكميون على أن 
المح الود ا 

ار يا رك اا ا ا 
مالك وأبو حنيفة المحرم بمنزلة غير المحرم وقال الشافعي لا يغطى رأس المحرم 
إذا مات ولا يمس طيبا. 

حنيث ابن عبان قال أت الندي: هدك اللد: عليه ومتلم برحل وقصلكه را أبحلته فماث 
وهو محرم فقال كفنوه في ثوبين واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه 
المكممنه عليه الصلاة :و الهلام على الوذاحد حكما على الجميع وقال لا يغطى أن 
المحرم ولا يمس طيبا ومن ذهب مذهب الح لا مذهب الاستثناء والتنخصيص قال 
حديت الاخرابي خاطوكه زا بعد الن كور 


ومن الفقهاء من قال بخصوصية الصحابة في متعة الحج وفسخ الحج في عمرة فقد 
اختلف العلماء في نوعين من التمتع أحدهما فسخ الحج في عمرة وهو تحويل النية 
من الإحرام بالحج إلى العمرة فجمهور العلماء يكرهون ذلك في الصدر الأول 
وفقهاء الأمصار وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك وبه قال أحمد وداود (وكلهم 
متفقون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج في 
مره وهو فونه عله الصاح و السلا لى:استشات هن امزى ما اسديرت لنا سفت 
لبذي رليطتهاعمرة 0 ظ 
واموه لعن لد سق اليدى يق امتسحانة ا :بشية إدلاقة قن الغمرة ودية ساك هل 
الظاهر والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 17/ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١175‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١59‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١ه‏ 


وسلم واحتجوا بما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن 
الحارث المدني عن أبيه قال قلت يا رسول الله أفسخ لنا خاصة أم لمن بعدنا قال لنا 
عفن أنه قال متغتان كانتا على عهد رسيول اند ضك الل .علية وسلم أنا أنهين عدينا 
ع لاد ١‏ سس سام رم 
0007 1 

ومنهم من رأى خصوصية بني النضير في تخريب ديارهم في الحرب »فقد اختلف 
الفقهاء في النكاية التي تجوز في أموال العدو أثناء الحرب وذلك في المباني 
اسراح د لحريو السخد بوكر ررس قل اللتشير لمشيو سر لسار 
كنيسة كان أو :غير ذلك وقال الشافغي تحرق.البيوة:والتسجر:' إذا كانت ليم معاقل 
وكره تخريب البيوت وقطع الشجر إذا لم يكن لهم معاقل. 

قال ابن رشد:(والسبب في اختلافهم مخالفة فعل أبي بكر في ذلك لفعله عليه الصلاة 
والسدم ولك اتفزدث احم عليه الحا ة والادم حر و تكل رفو اللا وتيكا حعن 
إنما كان لمكان علمه بنسخ ذلك الفعل منه صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز على أبي 
بكر أن يخالفه مع علمه بفعله أو رأى أن ذلك كان خاصا ببني النضير لغزوهم قال 
بقول أبي بكر..) 


ومن الفقهاء من يرى خصوصية لمد المدينة دون غيره لدعوة النبي هله في 
بالبركة»ففي مقدار الإطعام الواجب في الكفارة قال مالك والشافعي وأهل المدينة 
يعطى لكل مسكين مد من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن مالكا قال المد 
خاص بأهل المدينة فقط لضيق معايشهم وأما سائر المدن فيعطون الوسط من نفقتهم 
وقال ابن القاسم يجري المد في كل مدينة مثل قول الشافعي وقال أبو حنيفة يعطيهم 
نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو تمر قال فإن غداهم وعشاهم 
أجزأه.وقال ابن رشد بعد استعراض سبب الاختلاف: (وقيل بل هم أهل البلد الذي 
هو فيهم وعلى هذا فالمعتبر في اللازم له هو الوسط من عيش أهل البلد لا من عيشه 
الب ا ل ايه مكرك ع سو بر 
اد ” 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص-:755-:515” 

' بداية المجتهد ج: ١1اص:‏ 587 

"ا لحي ١‏ ص: "١5‏ قال ابن العربي في مد المدينة:( فإن المدينة التي نزل الوحي بها واستقر 
الرسول بها ووقع عندهم الظهار وقيل لهم فيه (فإطعام ستين مسكينا) فهموه وعرفوا المراد به وأنه الشبع وقدره 
معروف عندهم متقرر لديهم. 
وقد ورد ذلك الشبع في الأخبار كثيرا واستمرت الحال على ذلك أيام الخلفاء الراشدين المهديين حتى نفخ 
الشيطان في أذن هشام فرأى أن مد النبي يه لا يشبعه ولا مثله من حواشيه ونظرائه» فسول له أن يتخذ مدا 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ اه 


لم ير الشافعي وأبو يوسف لزوم شيء في حق من نذر ذبح ولدهءأي عدم لزوم ما 
زآأه:تعطن الفقهاء يذلا مق النذر مذل شاة أو-مائة من الآبل أو هدي أو غير ذلك قدوة 
بإبراهيم عليه السلام»واعتبر الشافعي وأبو يوسف أن الظاهر من قصة إبراهيم أنها 
خاضة يولم تكن شرريضا ارزمافة, 
يقول ابن رشد عن سبب الاختلاف في هذه المسألة:(والخلاف في هل يلزمنا شرع 
فشو الاج با عم الم وو 0 
كان خاصا بإبراهيم ولم يكن شرعا لأهل زمانه وعلى هذا فليس ينبغي أن يختلف 
هل هو شرع لنا أم ليس بشرع والذين قالوا إنه شرع إنما اختلفوا : كم 
ذلك من قبل اختلافهم أيضا في هل يحمل الواجب في ذلك على الواجب على 
إبراهيم أم يحمل على غير ذلك من القرب الإسلامية وذلك إما صدقة بديته وإما حج 
به وإما هدي بدنة وأما الذين قالوا مائة من الإبل فذهبوا إلى حديث عبد المطلب)' 
وفي مقدار الصداق من الفقهاء من رفض القياس على الرجل الذي زوجه النبي يله 
بما معه من القرآن باعتبار ذلك خاصا بذلك الرجل. قال ابن رشد:( والعاحيار 
المرجحون لهذا القياس على مفهوم الأثر لاحتمال أن يكون ذلك الأثر خاصا بذلك 
الرجل لقوله فيه قد أنكحتكها بما معك من القرآن وهذا خلاف للأصول وإن كان قد 
جاء في بعض رواياته أنه قال قم فعلمها لما ذكر أنه معه من القرآن فقام فعلمها 
فجاء نكاحا بإجارة) ' 


ومن الفقهاء من رأى في خيار المجلس حكما خاصا بالرجل الذي كان يخدع زمن 
النبي ب قال ابن رشد:(أما جواز الخيار فعليه الجمهور إلا الثوري وابن أبي شبرمة 
وطائفة من أهل الظاهر وعمدة الجمهور حديث حبان بن منقذ وفيه ولك الخيار ثلاثا 
وما روي في حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار وعمدة من 
منعه أنه غرر وأن الأصل هو اللزوم في البيع إلا أن يقوم دليل على جواز البيع 
على الخيار" من كتاب الله أو سنة ثابتة أو إجماع قالوا وحديث ابن حبان إما أنه 


ليس بصحيح وإما أنه خاص لما شكى إليه صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في 
1 ِ 
البيوع) 


يكون فيه شبعه فجعله رطلين وحمل الناس عليه فإذا ابتل عاد نحو الثلاثة الأرطال. فغير السنة وأذهب محل 
البركة قال النبي يِه حين دعا ربه لأهل المدينة بأن تبقى لهم البركة في مدهم وصاعهم مثل ما بارك لإبراهيم 
بمكة فكانت البركة تجري بدعوة النبي ييه في مده فسعى الشيطان في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة فلم 
يستجب له في ذلك إلا هشام فكان من حق العلماء أن يلغوا ذكره ويمحوا رسمه إذا لم يغيروا أمره. 

وأما أن يحيلوا على ذكره في الأحكام ويجعلوه تفسيرا لما ذكر الله ورسوله بعد أن كان مفسرا عند الصحابة 
الذين نزل عليهم فخطب جسيم. ولذلك كانت رواية أشهب في ذكر مدين بمد النبي ينه في كفارة الظهار أحب 
إلينا) إلى أن قال : (وبهذا أقول فإن العبادة إذا أديت بالسنة فإن كانت بالبدن كانت أسرع إلى القبول وإن كانت 
بالمال كان قليلها أثقل فى الميزان وأبرك فى يد الآخد وأطيب فى شدقه وأقل آفة فى بطنه وأكثر إقامة 
لصلبه)أحكام القرآن ج: ص:56١-55١ ١ 1 ١‏ 

' بداية المجتهد ج: 1 صس: ؟7١”‏ 

جيه الفمتون -. ١‏ ص: ١١‏ 

" وهو أن يقول أحدهما لصاحبه اختر 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١51‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز ‏ 14١ه‏ 


وفي المساقاة رأى أبو حنيفة عدم جوازها واعتبر ما فعله النبي يه مع يهود خيبر 
من دفع نخل خيبر وأرضها لهم ليعملوا فيها وللنبي يه شطر ثمارهاءهو خاص 
بيهود خيبرءقال ابن رشد:( وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله فعمدتهم مخالفة هذا الأثر 
للاآصول مع أنه حكم مع اليهود واليهود يحتمل أن يكون أقرهم على أنهم عبيد 
ويحتمل أن يكون أقرهم على أنهم ذمة إلا أنا إذا أنزلنا أنهم ذمة كان مخالفا للأصول 
لأنه بيع ما لم يخلق وأيضا فإنه من المزابنة وهو بيع التمر بالتمر متفاضلا لأن 
القسمة بالخرص بيع الخرص. 
يقول لهم عند الخرص إن شتتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين وإن شئتم فلي 
وأضمن نصيبكم وهذا حرام باجماع وربما قالوا إن النهي الوارد عن المخابرة هو 
ما كان من هذا الفعل بخيبر والجمهور يرون أن المخابرة هي كراء الأرض ببعض 
ما يخرج منها قالوا ومما يدل على نسخ هذا الحديث أو أنه خاص باليهود ما ورد 
من حديث رافع وغيره من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها لأن المساقاة 
تقتضي جواز ذلك وهو خاص أيضا في بعض روايات أحاديث المساقاة ولهذا 
المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافعي أعني بما جاء من أنه صلى الله عليه 
وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة وهي زيادة صحيحة وقال بها 
أهل الظاهر)' 


قواعد في تعارض النص وغيره: 
ظاهر الكذاى أولى أن 0 


ا را ارو ا م مر 
يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس وكذلك ظاهر الحديث 
وعليه أكثر الفقهاء أعني على القول بنجاسة سؤر الكلب فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه 
الكلب مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه أعني أن المفهوم بالعادة 
في الشرع من الأمر بإراقة الشسيء وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء)" 

الجمع بين القياس والأثر: 

مثل قوله: (وأما سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة فمعارضة القياس أيضا للآثر 
وذلك أنه ثبت أن حفصة وعائشة وزينب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن حين ضربن 
أخبيتهن فيه فكان هذا الأثر دليلا على جواز اعتكاف المرأة في المسجد وأما القياس 
المعازظن لهذا فيو قيانن الاعتكات على الضيلاة وذلك أنه ليااكانت :ضلاة الميرأة 
في بيتها أفضل منها في المسجد على ما جاء في الخبر وجب أن يكون الاعتكاف 
في بيتها أفضل قالوا وإنما يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط على 


' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١85-١85‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد مم محمد بولوز ١ه‏ 


نحو ما جاء في الأثر من اعتكاف أزواجه عليه الصلاة والسلام معه كما تسافر معه 
ولا تسافر مفردة وكأنه نحو من الجمع بين القياس والاثر) 


من ضوابط إعمال القياس مع وجود النص: 

يرى ابن رشد جواز القياس مع وجود النص إذا كان اللفظ محتملا للتأويل فيغلب 
ظاهر اللفظ على مقتضى القياس أو يرجح القياس الموافق لاحتمالات النصء يقول: 
وقال المتأخرون من أهل النظر حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى وحجة 
العراقيين من طريق القياس أظهر وإذا كان هذا كما قالوا فيرجع الخلاف إلى 
اختلافهم في تغليب الأثر على القياس أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارضا وهي 
لكن الحق أن الأثر إذا كان نصا ثابتا فالواجب أن يغلب على القياس وأما إذا كان 
ظاهر اللفظ محتملا للتأويل فهنا يتردد النظر هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ أو 
يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ 
الظاهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذدوق 
العقلي كما يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون وربما كان الذوقان على 
التساوي ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع حتى قال كثير من الناس كل مجتهد 


0 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١5‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠51‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز ‏ 5١1ه‏ 


57 


المبحث الثالث 





6 

| 
ا ظ 
نماذج من أوجه الاجتهاد الخاصة 
| بآيات الأحكام في " البداية " ل 
58 ْ 


000 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز /ا١اه‏ 


أ- القراءات القرآنية: 

أرجع ابن رشد سبب اختلاف الفقهاء في نوع طهارة القدمين إلى اختلاف القراءتين 
في آية الوضوء (فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور وقال قوم فرضهما المسح 
ركال قوم به طبارتهها تحول بالتوعين الخييل و العسيح وان ذلكر انجم إلى اختقار 
المكلف وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء أعني قراءة من قرأ 
وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على 
الممسوح)' 

ثم بين أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل وقراءة الخفض ظاهرة ة في المسح 
كظهور تلك في الغسل فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على 
التعيين إما الغسل وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة 
الثانية وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت 
عنده ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء وأنه 
اميك إهدزهنا على ظافوهنا أذل من الكائيدة حلي كلا هر ها أنهنا جع ذلك مين 
الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك . 

وممن قال بهذا الرأي الطبري وداود.ثم شرع في ذكر تأويلات الجمهور في قراءة 
الخفض واعتبر أجودها قولهم بأن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى مستدلين 
بكلام العرب وأشعارهمءكما أيدوا مذهبهم بالثابت من الآثار. كم مل ءطردق المعدى 
اعتبروا الغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من 
الغسل إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل وينقى دنس الرأس بالمسح'. 
وفي المسح على الخفينءقال ابن رشد: (واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه 
كان يعجبهم حديث جرير وذلك أنه روى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح 
على الكدين فقيل له إنما كان ذلك فيل دويز ل المائذة ففالها ألمت الا معدن ون 
المائدة وقال المتأخرون القائلون بجوازه ليس بين الآية والآثار تعارض لأن الأمر 
بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له والرخصة إنما هي للابس الخف وقيل 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١-٠١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد يولوز /١ه‏ 


إن تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين وأما من فرق بين السفر 
والحضر: فلان: أكثز الأثار'الصحاح الواردة: فى مبيحه عليه الصبلاة والسبلام انما 
كانت في السفر مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف والمسح على الخفين هو 
من باب التخفيف فإن نزعه مما يشق على المسافر) ا 
قوله في تأويل البعض قراءة الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين. 


وفي قضاء الصوم فإن بعض الفقهاء أوجب أن يكون القضاء متتابعا على صفة 
الأداء وبعضهم لم يوجب ذلك وهؤلاء منهم من خير ومنهم من استحب التتابع 
والجماعة على ترك إيجاب التتابع»قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم تعارض ظواهر 
اللفظ والقياس وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء أصل ذلك 
الصلاة والحج أما ظاهر قوله تعالى: فعدة من أيام أخر فإنما يقتضي إيجاب العدد 
فقط لا إيجاب التتابع» وروي عن عائشة أنها قالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات 
فسقطت متتابعات)" أي كانت مما نسخ.وقد تكون عند البعض من المنسوخ تلاوة 
العزتيتمو جكب 

واختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم بين من قالوا لا يصوم أحد عن أحد 
ومن قالوا يصوم عنه وليه ومن قالوا لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به وآاخرون 
لم يوجبوا الصوم قالوا يطعم عنه وليه »قال ابن رشد في هذا الرأي الأخير:( وأما 
من أوجب الإطعام فمصيرا إلى قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه فدية الآية )' 
قال ابن العربي في أحكامه:( قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مساكين 4 : وفي هذه الآيات قراءات وتأويلات واختلافات وهي بيضة العقر . قرئ 
يطيقونه بكسر الطاء وإسكان الياء » وقرئ بفتح الطاء والياء وتشديدهما » وقرئ 
كذلك بتشديد الياء الثانية » لكن الأولى مضمومة » وقرئ يطوقونه » والقراءة هي 
القراءة الأولى » وما وراءها وإن روي وأسند فهي شواذ ٠‏ والقراءة الشاذة لا ينبني 
عليها حكم) 

وفي الاختلاف في الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما »قال ابن رشد:(وسبب 
اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض فمن شبههما بالمريض 
قال عليهما القضاء فقط ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال عليهما الإطعام فقط 
بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين الآية)" إلى أن قال 
ا ل ير ع ا 0 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١‏ 


؟ بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١/7‏ 
'" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١5‏ 
5 أحكام القران:ج:١‏ ص:7١١‏ 
5 بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7 9١ه‏ 


أفردهما بالإطعام فقط لكون القراءة غير متواترة فتأمل هذا فإنه بين)' 

وفي الشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يقدران على الصيام فإن الفقهاء أجمعوا على 
أن لهما أن يفطرا واختلفوا فيما عليهما بين الإطعام وعدمه قال ابن رشد:( 
وسبب اختلافهم اختلافهم ة في القراءة التي ذكرنا أعني قراءة من قرأ وعلى الذين 
يطوقونه فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف إذا وردت من 
ظويق الإحاد العدول قال الشيخ مننهم ومن لم يواجب بها جما جعل حكماه حكم 
المريض الذي يتمادى به المرض حتى يموت )" 


واختلف العلماء في كفارة المنتهك حرمة الصيام بالجماع هل هي مرتبة' ككفارة 
الظهار أو هي على التخيير' »قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب 
تعارض ظواهر الآثار في ذلك والأقيسة (...) وأما استحباب الابتداء بالإطعام 
فمخالف لظواهر الآثار وإنما ذهب إلى هذا من طريق القياس لأنه رأى الصيام قد 
وقع بدله الإطعام في مواضع شتى من الشرع وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل 
قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ولذلك استحب هو وجماعة 
من العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه وهذا كأنه من باب ترجيح 
القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول)” 


وفي حكم السعي بين الصفا والمروة اختلف الفقهاء بين الوجوب والسنية ومجرد 
التطوع قال ابن رشد في دليل من لم يوجبه :( وعمدة من لم يوجبه قوله تعالى إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما قالوا إن معناه أن لا يطوف وهي قراءة ابن مسعود وكما قال سبحانه يبين الله 
لكم أن تضلوا معناه أي لثلا تضلوا وضعفوا حديث ابن المؤمل؛»وقالت عائشة الآية 
على ظاهرها وإنما نزلت في الأنصار تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة على 
ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية لأنه كان موضع ذبائح المشركين وقد قيل إنهم 
كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة تعظيما لبعض الأصنام فسألوا عن ذلك فنزلت 
هذه الآية مبيحة لهم)' 

وفي الاختلاف الواقع في اشتراط تتابع الأيام الثلاثشة في صيام الكفارة »قال ابن 
رشد:( وسبب اختلافهم في ذلك شيئان أحدهما هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست 
في المصحف وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات 
والسبب الثاني اختلافهم هل يحمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع أم ليس يحمل 


7١1 ص:‎ ١ بداية المجتهد ج:‎ ١ 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7٠١‏ 

" بحيث لا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة إلا بعد العجز عن الذي قبله 
' أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز عن الآخر 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 777 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص:١75-‏ 757 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز .7ه 


إذاكان الأصل :فى الضحام الذاحب: بالشدع انما هو التكاب' 
إذا كان هي بام ع إلما هو السابع 


وفي الاختلاف في المقدار المحرم من اللبن بخصوص الرضاعءقال ابن 
رشد:(والسبب في اختلافهم في هذه المسألة معارضة عموم الكتاب للأحاديث 
الواردة في التحديد ومعارضة الأحاديث في ذلك بعضها بعضا) ثم ذكر من أدلة 
المحددين حديث عائشة رضي الله عنها :(قالت كان فيما نزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهن مما يقرأ من القرآن فمن رجح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث قال تحرم 
المصة والمصتان ومن جعل الأحاديث مفسرة للآية وجمع بينها وبين الآية ورجح 
سيوم اليل الخطات فى ره علوة” اعد ٠‏ والنداكة و تخرع الفضد وا المضدن 
على مفهوم دليل الخطاب في حديث سالم قال الثلاثة فما فوقها هي التي تحرم)" 


ب- الخلاف في البسملة: 

اختلف الفقهاء في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة فمنع 
ذلك مالك في الصلاة عم وقال أب حنيفة والثوري 
ا ل مي عن ود وه 
باح ار ليا رو ل 
ومن فاتحة الكتاب فروي عنه القولان جميعا 

قال ابن رشد :(وسبب الخلاف في هذا أي إلى شيئين أحدهما اختللاف الأكار في هذا 
الباب والثاني اختلافهم هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب أم لا)' ثم 
استعرض الأحاديث التي استدل بها من أسقط قراءة البسملة ومن اعتبر تلاوتها في 
الصلاة من السلف حدثا وبدعة .ثم أورد قول ابن عبد البر:(قال أبو عمر إلا أن أهل 
الحديث قالوا في حديث أنس هذا إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به 
حجة..)* 

ثم ذكر أحاديث الموجبين قراءتها ثم قال:( فاختالاف هذه الآثار أحد ما أوجب 
اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة)" 

ثم تحدث عن السبب الثاني وهو هل "بسم الله الرحمن ن الرحيم" آية من أم الكتاب 
وحدها أو من كل سورة أم ليست آية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة إلا ما كان 
من سورة النمل؟ 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠05‏ 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 77 
0 بداية المجتهد ج: ١1اص:‏ 1م 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 85 
” بداية المجتهد ج: 1١‏ ص: 1م 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ ١ه‏ 


فمن رأى أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في 
الصلاة ومن رأى أنها أية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة . 
ثم قال ابن رشد:(وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملة ولكن من 
أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون ربما اختلف فيه هل بسم الله الرحمن 
الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل أم إنما هي آية من القرآن في سورة 
النمل فقط ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت من القرآن في غير 
سورة النمل لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لآن القرآن نقل تواترا وهذا الذي 
قاله القاضي في الرد على الشافعي وظن أنه قاطع.) وأورد انتصار أبي حامد لهذا 
الرأيءثم قال: 
( وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم فإنه كيف يجوز في الآية الواحدة بعينها أن 
يقال فيها إنها من القرآن في موضع وإنها ليست من القرآن في موضع آخر.) 

ثم انتهى إلى القول:(بل يقال إن بسم الله الرحمن ن الرحيم قد ثبت أنها من القرآن 
مم وأنها آية من سورة النمل وهل هي آية من سورة أم القرآن ومن كل 

رة يستفتح بها مختلف فيه والمسألة محتملة وذلك أنها في سائر السور فاتحة 
حك لس سور لسن سا هن تلفي واد اع" 


بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ .1 
' بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ 1.0 
" بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ 1.0 





دور معرفة 
لل النزول وأسباب 0 
في الفهم والاستنباط 


- 


أ دور معرفة أسباب النزول في الفهم والاستنباط: 


4 
ظ 
ظ 
ظ 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولوز ‏ اه 


لا تخلو "البداية" من إشارات إلى أسباب النزول في بعض الآيات وفيما يلي بعض 
الأمثلة من ذلك: ا ا 
اختلف العلماء في حد العورة من الرجل والمرأة والظاهر من مذهب مالك أنها من 
منذق الضياتة ا ال ل الصو اد 
الخلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى:( يا بني آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد) هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب فمن حمله على 
الوجوب قال المراد به ستر العورة واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن 
المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 
فنزلت هذه الآية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان ومن حمله على الندب قال المراد بذلك الزينة الظاهرة من 
الرداء وغير ذلك من الملابس)' 
وفي حكم السعي بين الصفا والمروة في قوله تعالى:( إن الصفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) قالت عائشة رضي الله 
عنها:(الآية على ظاهرها وإنما نزلت في الأنصار تحرجوا أن يسعوا بين الصفا 
والمروة على ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية لأنه كان موضع ذبائح المشركين 
وقد قيل إنهم كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة تعظيما لبعض الأصنام فسألوا عن 
ذلك فنزلت هذه الآية مبيحة لهم وإنما صار الجمهور إلى أنها من أفعال الحج لأنها 
صفة فعله صلى الله عليه وسلم تواترت بذلك الآثار أعني وصل السعي بالطواف)" 
اختلف الفقهاء فيمن حرم على نفسه شيئا من المباحات فمنهم قائل: لا يلزم ما عدا 
الزوجة ومنهم من قال: ليس في ذلك شيء وبعضهم رأى في ذلك كفارة يمين؛ 
قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم معارضة مفهوم النظر لظاهر قوله تعالى: يا أيها 
النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجكء وذلك أن النذر ليس هو اعتقاد 
خلاف الحكم الشرعي أعني من تحريم محلل أو تحليل محرم وذلك أن التصرف في 
هذا إنما هو للشارع فوجب أن يكون لمكان هذا المفهوم أن من حرم على نفسه شيئا 
أباحه الله له بالشرع أنه لا يلزمه كما لا يلزم إن نذر تحليل شيء حرمه الشرع. 
وظاهر قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» أثر العتب على التحريم يوجب 
أن تكون الكفارة تحل هذا العقد. وإذا كان ذلك كذلك فهو غير لازمء والفرقة الأولى 
تأولت التحريم المذكور في الآية أنه كان العقد بيمين» وقد اختلف في الشيء الذي 
نزلت فيه هذه الآية وفي كتاب مسلم أن ذلك كان في شربة عسل وفيه عن ابن 
عباس أنه قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة)" 


بداية المجتهد ج: (١‏ ص: "م 
' بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ لعا 


" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 7 4ه 


واختلف الفقهاء في حد الحرابة من ذلك في أربعة مواضع أحدها هل تقبل توبته 
والثاني إن قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته فإن لأهل العلم في ذلك قولين 
قول إنه تقبل توبته وهو أشهر لقوله تعالى:( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم) وقول: إنه لا تقبل توبته»قال ابن رشد:( قال ذلك من قال إن الاية لم تنزل في 
المحاربين )' 


ب معرفة أسباب ورود الحديث ودوره في الفهم والاستنباط: 
تعتبر منزلة هذا الفن من الحديث كمنزلة أسباب النزول من القرآن الكريم .وهو 
طريق قوي لفهم الحديث؛ »ومن أمثلة ما ورد في "البداية": 
اختللاف الفقهاء في عدد مايجزئ من الضحايا عن المضحين “فأجاز مالك ذبح 
لجل الككان أو المقررة او البئدة مححيا كن ةوغر أل ورنه الدين تازمية لنقدهم 
بالشرع؛ وأجاز الشافعي وأبو حنيفة وجماعة أن ب ينحر الرجل البدنة والبقرة عن سبع 
قال ابن رشد:( وسبب اختلافهم معارضة الأصل في ذلك للقياس المبني على الأثر 
الوارد في الهدايا وذلك أن الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد (. ..) لأن 
الأمر بالتضحية لا يتبعض إذ كان من كان له شرك في ضحية ليس ينطلق عليه اسم 
مضح إلا إن قام الدليل الشرعي على ذلك) 
ثم قال:(وأما الأثر الذي انبنى عليه القياس المعارض لهذا الأصل فما روي عن 
جابر أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبع 
وفي بعض روايات الحديث سن رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة. 
فقاس الشافعي وأبو حنيفة الضحايا في ذلك على الهدايا وأما مالك فرجح الأصل 
على القياس المبني على هذا الأثر لأنه اعتل لحديث جابر بأن ذلك كان حين صد 
المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت» وهدي المحصر بعدو ليس هو 
عنده واجبا وإنما هو تطوع وهدي التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك ولا يجوز 
الاشتراك في الهدي الواجب )" 
و في المضاربة في حال اختلاف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تقارضا 
عليه» قال مالك القول قول العامل لأنه عنده مؤتمن وكذلك الأمر عنده في جميع 
دعاويه إذا أتى بما يشبه. 
وقال الليث يحمل على قراض مثله وبه قال مالك إذا أتى بما لا يشبه؛ وقال أبو 
حنيفة وأصحابه القول قول رب المال وبه قال الشوري وقال الشافعي يتحالفان 
ويتفاسخان ويكون له أجرة مثله.قال ابن رشد:(وسبب اختلاف مالك وأبي حنيفة 
اختلافهم في سبب ورود النص بوجوب اليمين على المدعى عليه هل ذلك لأنه 
مدعى عليه أو لأنه في الأغلب أقوى شبهة فمن قال لأنه مدعى عليه قال القول قول 


' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 557 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 511 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ ه98اه 


رب المال ومن قال لأنه أقواهما شبهة فى الأغلب قال القول قول العامل لأنه عنده 
مؤتمن وأما الشافعي فقاس اختلافهما على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة)' 
وأود أن أختم هنا بمثال خارج "البداية" يتعلق بالخلاف الواقع بين الفقهاء في مسألة 
الحجامة»و علاقتها بإفساد ا يذهب الكثيرون ليس فقط إلى إفساد صوم 
المحجوم وإنما الحاجم أيضا على ظاهر الحديث الوارد في ذلك:والذي يبتر عادة 
عن سياقه وسبب وروده فلا يبقى غير التسليم به على سيبل العبادة كما هو الحال 
في مثل هذه المواقف.وربما نقل بعض المعاصرين هذا الخلاف إلى زماننا بقياس 
التبرع بالدم على الحجامة.فيصيب الحديث الأطباء والممرضين والمختصين في 
مراكز تحاقن الدم وغيرهاءوربما قد يطرح جدوى اشتغالهم في رمضان أصلا إلا 
هنا يكو مق تخالات الحتوورة السيكاة 

والحان إن فس فس سيت ورد اللحدويةة رانو قم قو :الي اله لين هذ “مدال 
وتجعل الكلام السابق غير ذي موضوع »فنحن أمام روايتين رغم ضعف الأولى 
منهما إلا أنه يستأنس بها في مثل هذه المواطن »وتخص الأولى مرور النبي 46 
بحاجم ومحجوم يغتابان الناس فقال وَل :أفطظر الحاجم والمحجوم »فتخرج بذلك 
سا 0 لد لس كوه و ايه 
وتجمعاتهم.والرواية الثانية ربطت الحكم بعلة الضرر الحاصل من تتعدى إلى 
مثلها وما يشبهها أو يفوقها. 

جاء في كتاب السيوطي "أسباب ورود الحديث"ما يلي:(أخرج البيهقي في شعب 
الإيمان من طريق غياث بن كلوب الكوفي عن مطرف بن سمرة بن جندب عن أبيه 
قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بين يدي حجام وذلك في رمضان 
وهما يغتابان رجل فقال أفطر الحاجم والمحجوم قال البيهقي غياث هذا مجهول 
وأخرج أحمد عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائما 
محرما فغشي عليه؛ قال فلذلك كره الحجامة للصائم)" 


بداية المجتهد ج: ط*تصس: ١854‏ 
".خلال الدين السيوطي "أسباب ورود الحديث أو اللمع في أسباب الحديث" ص-: 155 - تحقيق: يحيى إسماعيل 
أحمد - دار النشر : دار المكتبة العلمية- بيروت- ٠5‏ ١ه‏ - 1985م الطبعة :: الأولى 


الفصل الرابع 


دور تعلم دلالات الألفاظ 


في تربية ملكة الاجتهاد 





حطاك 


المبحث الأول 4 
ْ 
| 


تل ما يتطق لص والمجمل ‏ 


7 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7ه 


يقول ابن رشد بخصوص مبحث دلالات الألفاظ ومنزلته من علم أصول الفقه (هذ 
الجزء هو النظر فيه أخص بهذا العلم ١)‏ ويعني بهذا القسم ما يقع به الفهم عن 
الشرع من لفظ أو قرينة.ثم قسم اللفظ إلى ما يدل على الحكم بصيغته » وإلى ما يدل 
على الحكم بمفهومه ومعقوله.وقسم القرينة بدورها قسمين : قسم يهم أفعاله ب , 
وقسم يهم تقريراته.وقد بقي وفيا لهذا التفسيم في "البداية" ايضاءبحيث قسم ما هو 
منطوق به في الشرع إلى هذه الأقسام الثلاثة فقال في مقدمة الكتاب: 

( إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس ثلاثة : 
إما لفظ » وإما فعل » وإما إقرار) ” 

ثم جرى في الألفاظ على عادة الأصوليين الذين قسموها إلى أربعة أصناف :المجمل 
الصيغة.وإلى ما هو من جهة المفهوم". فنكون مع ابن رشد أمام ثمانية اصناف 
بحسب تصريحه أو سبعة بحسب واقع الامر. 

ويشرح ذلك بقوله:( ومن هذه الآلفاظ والأقاويل ما تدل بمفهوماتها لا بصيغها وذلك 
لتغييرها بالنقص والحذف أو الزيادة؛» وكذلك أيضا بالتبديل والاستعارة. وهذا 
الصنف من الألفاظ يسمى مجازا.وهذه يوجد فيها أيضا ما يشبه النص والمجمل 


' الضروري في أصول الفقه:نص:١١٠‏ وهو في هذا يجاري ما قاله الغزالي : في المستصفى في بداية القطب 
الثالث (اعلم أن هذا القطب هو عمدة علم الأصول لأن ميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها 
واجتنائها من أغصانها إذ نفس الأحكام ليست ترتبط باختيار المجتهدين ورفعها ووضعها والأصول الأربعة من 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل لا مدخل لاختيار العباد في تأسيسها وتأصيلها وإنما مجال اضطراب المجتهد 
واكتسابه استعمال الفكر في استنباط الأحكام واقتباسها من مداركها. 

والمدارك هي الأدلة السمعية ومرجعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذ منه يسمع الكتاب أيضا وبه يعرف 
الإجماع والصادر منه من مدارك الأحكام ثلاثة إما لفظ وإما فعل وإما سكوت وتقرير ونرى أن نؤخر الكلام في 
الفعل والسكوت لأن الكلام فيهما أوجز واللفظ إما أن يدل على الحكم بصيغته ومنظومه أو بفحواه ومفهومه 
ومعفولة ويشن الاقتجاس الدئ يسمتى قباننا فهذه ثااكة قنون: المتظوع والمفيوع والمتفرك: ) ج:١‏ ص:١٠8١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١‏ 

يقول د عبد المعز حريز في تعليقه على تقسيم ابن رشد (إن ما فعله ابن رشد هو جمع ودمج لتقسيمين من 
تقسيمات الألفاظء فهو جمع بين إنقسام اللفظ باعتبار وضوحه وخفائه »وانقسام اللفظ باعتبار وضعه للمعنى » 
فجعل القسم الأول من الظاهر هو أحد أقسام الواضح عند الغزالي والجمهور وهو المسمى بالظاهر عندهم. ولم 
يخرج ابن رشد عن رأي الجمهور في معناه. وجعل القسم الثاني من الظاهر هو الألفاظ المبدلة ويعني بها العام 
والخاص. فجعل تقسيم الثاني عند الجمهور أحد أفراد التفسيم الأول عنده وهذا فيه نظر: 

هذا الدمج لهذه الأنواع غير سالم لابن رشد ذلك أن الأمر والنهي والعام والخاص قد يكون كل واحد منها ظاهرا 
أونصا أو مجملا » فلصيغة الأمر معنى ظاهر وقد يكون الأمر نصا أو مجملاء والمعنى الظاهر في العام هو 
عمومه وشموله لجميع أفراده » لكن أن نجعل العام من أقسام الظاهر لأننا نعمل بظاهره حتى يرد المخصص 
»فهذا غير صحيح .وإلا لكان الأمر والنهي وأقسام الظاهر كذلك . 

ولآأن بعض أنواع العام يمكن أن يكون نصا.وكذلك الحال فيما يستفاد من الألفاظ بمفاهيمها »فقد يكون المفهوم 
ظاهرا وعندها فالمفهوم من أقسام الظاهر كذلك .وهذا لم يقل به أحد ولا ابن رشد(...)لكل هذا أجد أن إطلاق 
اسم الظاهر على الألفاظ المبدلة غير سالم لابن رشدءوأن ابتعاده عن مضمون المستصفى لم يكن ممدوحا) 
(دلالات الألفاظ أو الأدلة المستعملة في استنباط الأحكام وكيفية استعمالها عند ابن رشد من خلال كتابه"'مختصر 
المستصفى" مداخلة ساهم بها في الحلقة الدراسية المنظمة من المعد العالمي للفكر الإسلامي في الأردن تحت 
عنوان:العطاء الفكري لأبي الوليد ابن رشد بتاريخ:8١1/١313/8/1١)‏ ص:8-17/١‏ 


3 


“يقرل في "البداية* هن افراع المجال (انواخ المجاق ؛ الى هي اما الحذف اما الزجلدة »اما القديم + وان 
التاخير) بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ” 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7 9ه 


والظاهر والمؤولء وإنما يوجد ذلك فيها من جهة القرائن لا من صيغها. فيكون إذا 
النص المستعمل في هذه الصناعة يعنى به صنفان : أحدهما ما كان نصا من جهة 
الصيغ؛ والثاني ما كان نصا من جهة المفهوم. وبمثل هذه القسمة ينقسم الظاهر 
ويشبه أن تكون قسمة الألفاظ إلى هذه الأصناف هي النافعة في هذه الصناعة) ١‏ 


تعلم ما يتعلق بالنص والمجمل: 
أ-النص من جهة الصيغة: 


النص من جهة الصيغة: ما يفهم عنه بصيغته في كل موضع معنى واحدا أبداء»سواء 
كان اسما أو فعلا أو حرفاء جاء بصيغة مفردة أو مركبة.” ومثال المفرد: الإنسان 
الفردن الحيوات؛.والمزكي: ما تركب عن 'المقرذات :النصوصن .ولم تكن الطيمائر فيه 
محتملة أن تعود على معنى أكثر من واحد.مثل قوله تعالى: #! قل هو الله أحد 4 4. 

ويقول عن النص في "البداية"مع بيان حكمه:( والأعيان التي يتعلق بها الحكم إما أن 


ب-النص من جهة المفهوم: 


لما كان اللفظ نما وصني :ذال بمفهوينه عندنا تكذف تعض احزاكه » أو يز اذ فيه أو 
يستعار ويبدل »فإن دلالته لا تكون إلا من جهة القرائن ( فإن كانت القرينة غير 
متبدلة وقاطعة على مفهومه سمي أيضا ههنا نصا)؟ و مثال ما كان من ذلك بمنزلة 
النص قوله تعالى : (واسأل القرية التى كنا فيها). فإنه يعلم قطعا أنه أراد أهل القرية 
» وكذلك قوله تعالى : (حرمت عليكم أمهاتكم ) . فإن المفهوم ههنا قطعا إنما هو 
النكاح ٠‏ 

ح. 


نماذج مما جاء على سبيل النص: 


ففي الصلاة في أن الواجب هو خمس صلوات فقط قوله:( أما الأحاديث التي 
مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشهورة وثابتة ومن أبينها في 


' الضروري في أصول الفقه:ص:”*١٠‏ 

' الضروري في أصول الفقه:خنص:”١٠‏ 

" الضروري في أصول الفقه:ص:١١٠١‏ 
الضروري في أصول الفقه:دص:”١٠‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ” 

' الضروري في أصول الفقه:دص:8/١١‏ 

" الضروري في أصول الفقه:ص:8١١-9١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز .“اه 


ذلك ما ورد في حديث الإسراء المشهور أنه لما بلغ الفرض إلى خمس قال له 
موسى ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. 8ل 

وقوله في الإبراد وقت الحر الشديد (فرجح قوم حديث الإبراد إذ هو نص وتأولوا 
هذه الأحاديث إذ ليست بنص) ويقصدون بذلك (قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد 
الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم)" 

وقوله في تأمين الإمام(فأما الحديث الأول فهو نص في تأمين الإمام) ويقصد حديث 
أبي هريرة المتفق عليه في الصحيح أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أمن الإمام فأمنوا)” 

وجاء في السر في قراءة صلاة الكسوف:(روي هذا المعنى نصا عنه(أي ابن عباس 
ده أنه قال قمت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت منه حرفا )' 

وفي الصيد قوله:( أما من اشترط في وجوب الجزاء أن يكون القتل عمدا فحجته أن 
اشتراط ذلك نص في الآية * أي قوله تعالى:( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمّدَا فَجَرَاءِ مل مَا 
َتَلَ مِنَ النّعم)(المائدة 15) 

رفي الكها حيرض الخمضن زو اختلدو | ٠‏ في الخد عاتي ار جه ملا الك جور 
تعالى:( وَاعْلْمُوا ألما غَِمْتُم من شَيْءٍ فأنَّ بل خْمْسَه وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الُْْبَى وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَاْنِ السّبيل..) (الأنفال )4١‏ 

وفي من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله (ما جاء في حديث أبي لبابة بن عبد 
ل 1 د و 0 
املا هد جميع مله حمل على سا شر عني اه يحب الوفاء له على 


استضاها النحن)! 

وفي القليل من النبيذ الذي لا يسكرءقال:( وخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام 
وهو نص في موضع الخلاف)” 


وفي استئذان البكر البالغ(خرج مسلم في حديث ابن عباس زيادة وهو أنه قال عليه 
الصلاة والسلام والبكر يستأذنها أبوها وهو نص في موضع الخلاف)' 


بداية المجتهد ج: ١اص:‏ 55 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 58 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١٠١5‏ 

بداية المجتهد ج: ١اص: ١١54‏ 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 777 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5/5 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١7‏ 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 555 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز ‏ ال اه 


وفي البيوع الربوية قوله:( وحديث عبادة هو: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو استزاد فقد أربى 
فهدا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان) ' 

وفي تلقي الركبان في البيوع أيضا:( وأما الشافعي فقال إن المقصود بالنهي إنما هو 
لأجل البائع لئلا يغبنه المتلقي لأن البائع يجهل سعر البلد وكان يقول إذا وقع فرب 
السلعة بالخيار إن شاء أنفذ البيع أو رده ومذهب الشافعي هو نص في حديث أبي 
ل 


مسلم وغيره)' 


وفي الوصية قوله: (وكون الثلث فرقا بين القليل والكثير هو نص في الوصية في 
قوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير)" 


وفي الشفعة:( وأما الحنفية فالشفعة عندهم في المبيع فقط وعمدة الحنفية ظاهر 
الأحاديث وذلك أن مفهومها يقتضي أنها في المبيعات بل ذلك نص فيها لا في 
بعضها فلا بيع حتى يستأذن شريكه )؛ 1 
وقوله في الرهن:(وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو أن يرهن الرجل رهنا 
على أنه إن جاء بحقه عند أجله و إلا فالرهن له فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب 
الفسخ وأنه معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن)” 
وفي الهبة عمدة من اشترط القبض (أن ذلك مروي عن أبي بكر رضي الله عنه في 
حديث هبته لعائشة المتقدم وهو نص في اشتراط القبض في صحة الهبة )' ويقصد 
حديث( أبي بكر المشهور أنه كان نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا من مال الغابة 
فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا 
أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه 
واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث)" 
وفي القصاص (حديث أنس بن مالك في قصة سن الربيع أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال كتاب الله القتصاص فعلم بدليل الخطاب أنه ليس له إلا القصاص 
كفده الدريق الثاى حديت أفى كر يوه الذنك مق فكل له فقيل دهن معدن النظر 
بين أن يأخذ الدية وبين أن يعفو هما حديثان متفق على صحتهما لكن الأول ضعيف 
الدلالة فى أنه لين له إلا القصاصن والثاني نص في أن له الخيار)' 


' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 017 
' بداية المجتهد: ج: ٠١‏ ص: ١75‏ 
" بداية المجتهد: ج: ؟ ص: ١57‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١55‏ 
' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ٠701‏ 
' بداية المجتهد ج: ؟ ص: 757 
' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 45 ” 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز ‏ لاه 


وفي القضاء(وعمدة من رأى التبدئة بالمدعى عليهم ما خرجه البخاري عن سعيد بن 
عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن حثمة وفيه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال 
فيحلفون لكم قالوا ما نرضى بأيمان يهود وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يطل نمه فوؤاه يمافة يغيز ميق إينلن الصحدفة قال الفاضنعو هذا فحن ف أنه كا 
يستوجب بالأيمان الخمسين إلا دفع الدعوى فقط)' ١‏ ْ 


قواعد تهم ما جاء على سبيل النص: 


لا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب: 

يقول ابن رشد فيما يقال في الرفع من الركوع في صلاة الجماعة:(والحق في ذلك 
أ حديث أنس يقتضى بدليل الخطاب أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد وأن المأموم 
لا يقول سمع الله لمن حمده وحديث ابن عمر يقتضي نصا أن الإمام يقول ربنا ولك 
الحمد فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب فإن النص أقوى من دليل الخطاب)' 
وقال أيضا:(إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا 
بدليل خطاب) ويقصد حديث جابر وغيره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل” 


النص لا يجب أن يعارض بالقياس: 

روايةه وأكثر ردايئه أن للنبي خليه الصلاة والمسلام أمر الرجل الداخل أن يوك 
ولم يقل إذا جاء أحدكم الحديث ) ثم قال ابن رشد:(فإن صحت الزيادة وجب العمل 
بها فإنها نص في موضوع الخلاف والنص لا يجب أن يعارض بالقياس لكن يشبه 
أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل)” 


قد يكون الحديث نصا في موضع الخلاف ويرفض في الاحتجاج لضعفه: 


للنص قوة الاستثناء من الأصل والقاعدة: 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 777 
بداية المجتهد: ج: ١صس: ١٠١‏ 
" بداية المجتهد ج: (ترضل 722 
بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ١١5‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولول لاه 


ففي حكم من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله ورد حديث إجزاء التصدق بثلث 
المالءقال م ا رم ورغم أن الأصل يوجب التصدق 


في الجمع بين الأحاديث يؤول المحتمل بما يناسب ما هو نص في الموضوع: 

يقول :(وأما حديث ابن عباس فإنه ليس بنص في ذلك لأنه روي فيه لفظان أحدهما 
أنه قال إنما الربا في النسيئة وهذا ليس يفهم منه إجازة التفاضل إلا من باب دليل 
الخطاب وهو ضعيف ولاسيما إذا ركه اضر روات اليك الأكر وهر ويا 
في النسيئة فهو أقوى من هذا اللفظ لأن ظاهره يقتضي أن ما عدا النسيئة فليس بربا 
لكن يحتمل أن يريد بقوله لا ربا إلا في النسيئة من جهة أن الواقع في الأكثر وإذا 
كان هذا محتملا والأول نص وجب تأويله على الجهة التي يصح الجمع بينهما )' 


ج- المجمل من جهة الصيغة: 

وهو ما يفهم عنه أكثر من معنى واحدءوجاءت دلالته على جميع المعاني بالسواء. 
حتى لا يفهم أحدها إلا بدليل أو قرينة." أما في الألفاظ المفردة» فمثل اسم العين 
الذي يقال باشتراك على عين الماء » وعلى عين الميزان؛ والعين التي يبصر بهاء 
وغير ذلك. وربما قيل على الشيء وضده كالقرء الذي يعنى به مرة الطهر ومرة 
الحيض“. وأما المجمل من جهة التركيب فما تركب عن مثل هذه الألفاظ » أو كانت 
رار ب ملكي نر ا اه 
عقدة النكاح #. فإن الضمير محتمل هنا أن يعود على الولي أو الناكح.ه 

ويقول عن المجمل في "البداية" بعد بيان معنى النص الذي لا يحتمل غير معنى 
واحدا(وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد » وهذا قسمان :اما أن 
تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء » وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل 
»ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما)' ْ 

كما ذكر ابن رشد في"البداية" المشترك كأحد أهم أسباب الخلاف بين الفقهاء.يقول:( 
فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع » لكن ذلك من قبل ثلاث معان : من قبل 
الاشتراك في لفظ العين الذى علق به الحكم » ومن قبل الاشتراك في الألف واللام 
المقرونة بجنس تلك العين ٠‏ هل أريد بها الكل أو البعض ؟ ومن قبل الاشتراك الذى 
في ألفاظ الأوامر والنواهي » )' 


| بداية المجتهد ج: ١‏ ص: "١7‏ 

' بداية المجتهد: ج: 5 ص: ١:8‏ 

" الضروري في أصول الفقه:نص:١٠ ١٠75-٠‏ 

: يقول في البداية عن الأسباب الموجبة للخلاف بين الفقهاء(الاشتراك الذى في الالفاظ » وذلك اما في اللفظ 
المفرد » كلفظ القرء الذى ينطلق على الأطهار وعلى الحيض ) بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ 7 

الضروري في أصول الفقه:نص:”١٠‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ” 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ” 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز 7 4اه 


ثم بين في موضع آخر من "البداية"أنه(ليس كل اسم مشترك هو مجمل وإنما 
المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركا وفي هذا قال الفقهاء إنه لا يصح 
الاستدلال به )' 

ثم أكد أيضا أن(العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من 
المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها وهذا بين ينفسه في 
كلامهم) ' 


د-المجمل من جهة المفهوم: 

لما كان اللفظ إنما يصير دالا بمفهومه عندما تحذف بعض أجزائه » أو يزاد فيه أو 
يستعار وبيذل »فإن دلالته لأ تكون إلا:من جهة القرائن فإن كانت هذه القرائن ظنية 
غير مترجحة سمي مجملا. ومثاله قوله عليه السلام : "من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة" فإنه متردد يين إدراك فضيلة الصلاة أو حكمها أو وقتها.” 

حكم المجمل: 

قال عنه ابن رشد:( فأما المجمل فليس ببيان؟ بإجماع » ولا يثبت به حكم أصلا) 
وفي "البداية"كما مر ( ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما)' أي لا يعمل به إلا بعد 
البيان» ثم أورد الخلاف في مسألة جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.وأرجع الأمر 
إلى عادة العرب في الكلام وبين أنهم لا يخاطبون بالاسم المشترك إلا حيث يدل 
الدليل على المعنى المقصود من سائر ما يقال عليه ذلك الاسم » إما لقرينة حاضرة 
مبتذلة » أو موجودة في نفس اللفظ. ثم قال:( وبالجملة فالمخاطبة بالألفاظ المجملة و 
المخاطب يعلم قطعا أنها مجملة مما لم يقع بعد)١‏ وكذا عنده الأمر في( 0 


لم يتصرف في ذلك بوضع عرفي) ؟ ويقول في "البداية" مؤكدا هذا المعنى:( فا 
الشارع لم يحكم قط إلا على مفصل وإنما الإجمال في حقنا)' 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 0ه 

' بداية المجتهد +: ١‏ ص:م"” 

" الضروري في أصول الفقه:ص:5١١‏ 

يقول ابن رشد:( واسم البيان يقع عندهم في هذه الصناعة على كل ما يمكن أن تثبت به الأحكام» ويقع في 
الأفهام» من صيغة لفظ أو مفهومه؛ وما سوى ذلك مما عددناه قبل على مراتبه في إفادة التصديق.)ص:؟ ٠‏ وقد 
بين في موضع آخر مراتب البيان في نقل الأخبار من لدن الصحابة رضي الله عنهم مثل قوله: سمعت رسول 
الله يه » أو حدثني » أو أخبرني أو شافهني فهذا لا يتطرق إليه احتمال .فيحتل المرتبة الألى في البيان»يليه مثل 
قوله: قال رسول الله كذا أو حدث بكذا . فهذا ظاهره النقل ؛ إذا صدر عن الصحابى وليس نصا صريحا » إذ 
ممكن أن يكون حد هذبعن رسول الله ير تكن راي أكتو هر العمل ستل هذا بهاند بقرتن الذالة على كلقا 
لاسيما إذا صدر ذلك عن من كثرت صحبته يليه مثل قوله: أمر رسول الله بكذا »ونهى عن كذاء أو فرض كذا » 
وأوجب كذا . فهذا يتطرق إليه احتمالان : أحدهما في سماعه » والثاني في فهمه عن الخطاب الأمر أو الوجوب 
؛ إذ صيغة الأمر مختلف فيها . ولذلك رأى داوود ومن تبعه من أهل الظاهر ألا حجة في قوله ما لم ينقل لفظه 
ين . وقد احتج عليهم أن هذا نظر من حيث فهم الألفاظ . وإنما وقع الخلاف فيها بيننا من حيث أنا لسنا بفصحاء 
ولا بحجة على الكلام العربي .وأما الصحابي من حيث أنه عربي فكيف يتوهم عليه الغلط في صيغة 
الأمر(اص:77) 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ” 

' الضروري في أصول الفقه:نرص:5١٠‏ 

؟ الضروري في أصول الفقه:دص:5١٠‏ وبذلك يكون ابن رشد حسم الجدال فيما اعتقده د عبد المعز حريز في 
مداخلته السابقة ص:١١‏ أنه رأي لابن رشد ويقصد قوله في الضروري:( المخاطب بالاسم المجمل قد يخاطب 


5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز ‏ ه"اه 


نماذج تتعلق بالمجمل: 

ففي الطهارة في باب التيمم من الفقهاء ( من قال ضربتان لكل واحد منهما أعني لليد 
ضربتان وللوجه ضربتان والسبب في اختلافهم أن الآية مجملة في ذلك والأحاديث 
متعارضة) ' ويقصد الإجمال في قوله تعالى:( قَنَيَمَمُوأ معدا طنة فامسكوا 
بَوْجُوَهِكُمْ وَأَيِدِيكُمْ ) من جهة عدد مرات المسح. 
وفي الصلاة بخصوص وجوب السجود على الجبهة والأنف يقول الشافعي ( إن هذا 
الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله عليه الصلاة والسلام وبينه فإنه كان يسجد 
على الأنف والجبهة لما جاء من أنه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته 
وأنفه أثر الطين والماء فوجب أن يكون فعله مفسرا للحديث المجمل ) ' ويقصد 
بالمجمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عن ابن عباس قال: أمرت أن 
أسجد على سبعة أعضاء فذكر منها الوجه 
وفي صلاة الجمعة في حكم من أدرك أقل من ركعة (من كان المحذوف عنده في 
قوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة :أي فقد أدرك حكم الصلاة وقال دليل 
الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة والمحذوف في 
هذا القؤل محتمل فإنهيمكن أن يراد به فل الخصلاة ويمكن أن. يراد يهوقت 
الصلاة ويمكن أن يراد به حكم الصلاة ولعله ليس هذا العجاز في اخدهما أظير هذه 
في الثاني فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكما)* 
وكى :صلاة الكسوف يحمل الشافعي (فعله 6 فى كسوق الشمس بادا لمجمل من أمن 
به من الصلاة فيهما فوجب الوقوف عند ذلك)” 
وفي زكاة الخيلءقوله:!( أما اللفظ الذي يقتضي أن لا زكاة فيها فقوله عليه الصلاة 
والسلام ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وأما القياس الذي عارض 
هذا العموم فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل فأشبه الإبل والبقر 
وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم فهو قوله عليه الصلاة والسلام وقد 
ذكر الخيل ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فذهب أبو حنيفة إلى أن حق الله 
هو الزكاة وذلك فى السائمة منها قال القاضى وأن يكون هذا اللفظ مجملا أحرى 
منه أن يكون عاما فيحتج به في الزكاة)' 2 
وفي الصيام في الاختلاف الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية (وسبب اختلافهم 
الإجمال الذي في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 


به ويغلب على ظنه فهم ذلك عنه اتكالا منه على القرائن ولا يفهم ذلك عنه المخاطبء فهنا يصلح الاستفهام من 
المخاطب والبيان من المخاطب وإن رأى المخاطب أن اقتضاء ذلك خوطب به لم يطلب منه في ذلك الوقت» 
أخر السؤال إلى وقت الحاجة فيتأخر البيان)ص:5١٠‏ فهو يفترض هذا في النظر حتى لو وقع إنما لسبب 
غارض وليس أصلا ثم هو بعد اكتمال التشريع ليس :واقعا كما لم يقع في اللغة. 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 577 

" بداية المجتهد ج: ١اص:‏ ١ه‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠٠١‏ 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١717‏ 

*' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه5١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١87‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 5"اه 


عليكم فاقدروا له فذهب الجمهور إلى أن تأويله أكملوا العدة ثلاثين ومنهم من رأى 
أن معنى التقدير له هو عده بالحساب ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء 
صائما وهو مذهب ابن عمر)' 
وفي ولاية الزواج اعتبر ابن رشد الخطاب الموجه للأولياء مجملا لا تقوم به 
الحجة»يقول:( ولو قلنا إنه خطاب للأولياء' يوجب اشتراط إذنهم في صحة النكاح 
لكان مجملا لا يصح به عمل لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم ولا 
مراتبهم والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ولو كان في هذا كله شرع 
معروف لنقل تواترا أو قريبا من التواتر) 
وفي قضايا الغصبءيقول ابن رشد:( وقول الشافعي في الصبغ مثل قول ابن القاسم 
إلا أنه يجيز الشركة بينهما ويقول إنه يؤمر الغاصب بقلب الصبغ إن أمكنه وإن 
نقص الثوب ويضمن للمغصوب مقدار النقصان وأصول الشرع تقتضي أن لا 
يستحل مال الغاصب من أجل غصبه وسواء أكان منفعة أو عينا إلا أن يحتج محتج 
بقوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق السهو حق لكن هذا مجمل ومفهومه الأول أنه 
تدك لح م ودر ااه كين مالجة وجي بن الشيء الذي غصبه أعني ماله المتعلق 
بالمتغخصوب)”* 


قواعد تتعلق بالمجمل: 
المبين تابع للمجمل في حكمه: 

ففي الوضوء من أوجب مسح الأذنين جعلها مبينة لمجمل الكتاب ومن لم يوجبهما 
حطها نذا “المسيص ' وقد بالكتاب كول تعالى:( وامستكيا رُؤُوَسِكُمْ)(المائدة 
وميمونة مفسرا لمجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا أوجب 
المضمضة والاستنشاق)' 


أفعال النبي يه المبينة للأوامر الواجبة تحمل على الوجوب: 

يقول بخصوص الاختلاف في حكم الإقامة في الصلاة:(وسبب هذا الاختلاف 
اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل على 
الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي أم هي من الأفعال 
التي تحمل على الندب وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا إما في 
الجماعة وإما على المنفرد)' ّ 


! بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١.0‏ 

' ويقصد قوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)(بداية المجتهد: - ج: ”ا ص: م8 
" بداية المجتهد:ج:؟ ص:/ 

بداية المجتهد: ج: ” ص: ١5٠١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 77 

' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 8٠١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز ‏ /ا"اه 


المجمل يحمل على المفصل والمفسر: 
يقول ابن رشد:(وابن القاسم والشافعي حملا المجمل' على المفصل' المفسر وأما 
تخيير مالك الساعي فكأنه جمع بين الأثرين )" 

ومثله أيضا ما ورد من أحاديث بخصوص الرؤية قال ابن رشد:( وإنما صار 
الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام فإن 
غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وذلك مجمل وهذا مفسر فوجب أن يحمل المجمل 
على المفسر وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين فإنهم ليس عندهم بين 
المجمل والمفسر تعارض أصلا فمذهب الجمهور في هذا لائح )* 

وقوله في موضع آخر في مسألة فساد الصوم بالقيء:( ومن جمع بين الحديثين وقال 
حديث ثوبان مجمل وحديث أبي هريرة مفسر والواجب حمل المجمل على المفسر 
فرق بين القيء والاستقاء وهو الذي عليه الجمهور) . 

وفي موضع آخر:(وإنما اعتقد الشافعي هذا الرأي لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب 
مجملا فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل أنه ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير ) 
: 


المجمل ليس له عموم يؤخذ به: 

ففي كفارة المنتهك حرمة رمضان بالأكل .قوله:( وأما ما روى مالك في الموطأ أن 
رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة المذكورة فليس 
بحجة لأن قول الراوي فأفطر هو مجمل والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به لكن هذا 
قول على أن الراوي كان يرى أن الكفارة كانت لموضع الإفطار ولولا ذلك لما عبر 
بهذا اللفظ ولذكر النوع من الفطر الذي أفطر به)" 


نماذج من المشترك: 

ففي الوضوء نجد قوله في اختلاف الفقهاء في إدخال المرافق في غسل اليدين:( 
والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى وفي اسم اليد في كلام 
العرب وذلك أن حرف إلى مرة يدل في كلام العرب على الغاية ومرة يكون بمعنى 
مع واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان على الكف فقط وعلى الكف 
والذراع وعلى الكف والذراع والعضد)' 

وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب وذلك أنها مرة تكون 


' ويقصد ما ثبت في كتاب الصدقة أنه قال عليه الصلاة والسلام فما زاد على العشرين ومائة ففي كل أربعين 
بنت لبون وفي كل خمسين حقة(بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: )١1١‏ 

' يقصد ما روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة أنها إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون 
فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة (بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: )١1١‏ 

' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: /٠١‏ 

بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ٠١7‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١7‏ 

777: صسص‎ ١ بداية المجتهد:ج:‎ ١ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: / 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز ‏ /اه 


زائدة مثل قوله تعالى تنبت بالدهن على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء 
من أنبت ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل أخذت بثوبه وبعضده ولا معنى 
لإنكار هذا في كلام العرب أعني كون الباء مبعضة وهو قول الكوفيين من النحويين 
فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة ومن 
رآها مبعضة أوجب مسح بعضه)' 

و(كذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل عند من أجاز 
المسح وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى أعني في قوله تعالى وأرجلكم 
إلى الكعبين)' و اختلفوا أيضا:(في الكعب ما هو وذلك لاشتراك اسم الكعب)" 

وفي مسألة الموالاة في ي الوضوء:( وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست :. 
ا و لط ماي اب لكر 1 9 ررك كه 
يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض وقد يعطف بها الأشياء 
المتراخية بعضها عن بعض)” 

وفي اللمس هل ينقض الوضوءءيقول:( وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم 
اللمس في كلام العرب فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد ومرة تكني 
به عن الجماع فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو 
الجماع في قوله تعالى أو لامستم النساء وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد)” 

وفي الغسل(اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد 
كالحال في طهارة أعضاء الوضوء أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد وإن 
لم يمر يديه على بدنه) والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل' 

وفي الطهر من الحيض(هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر 
بالماء ثم إن كان الطهر بالماء فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج فإن 
الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني)" 
وفي التيمم(وسبب اختلافهم؛ الاشتراك الذي في حرف من في قوله تعالى فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه وذلك أن من ترد للتبعيض وقد ترد لتمييز الجنس فمن ذهب 
إلى أنها هنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم ومن رأى أنها لتمييز 
الجنس قال ليس النقل واجبا)' 

وكذا اختلفوا في جواز فعل التيمم بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها 
كالحجارة (والسيب في اختلاقهم ميئان أحدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب 
فإنه مرة يطلق على التراب الخالص ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض 
الظاهرة)' وأيضا (والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضا من أحد دواعي الخلاف)' 


' بداية المجتهد ج: اص: 1 
١ 0‏ ص: ١١‏ 
بذانة المحتهد ج: ١اص: ١١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 71 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:١”‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ”4 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١ه‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١ه‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولول ولاه 


وفي باب الصلاة اختلفوا من وقت العشاء الآخرة(وسبب اختلافهم في هذه المسألة 
اشتراك اسم الشفق في لسان العرب فإنه كما أن الفجر في لسانهم فجران كذلك 
الشفق شفقان أحمر وأبيض ومغيب الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل 
إما بعد الفجر المستدق من آخر الليل أعني الفجر الكاذب وإما بعد الفجر الأبيض 
المستطين: وكوق الجمر كيو اللحسر: ة فالطوالع إذن أربعة الفجر الكاذب والفجر 
الصادق والأحمر والشمس وكذلك يجب أن تكون الغوارب)" 

وفيما يحرم على المظاهر ممن ظاهر اختلفوا فيما دون الوطء من ملامسة ووطء 
في غير الفرج ونظر اللذة فحرم الجمهور جميع ذلك وقال الشافعي إنما يحرم 
الظهار الوطء في الفرج فقط.وبعد أن عرض ابن رشد أدلة الفريقين قال:( قلت 
الذين يرون أن اللفظ المشترك له عموم لا يبعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن 
المعنيين جميعا أعني الحقيقة والمجاز وإن كان لم تجر به عادة للعرب ولذلك القول 
به في غاية من الضعف ولو علم أن للشرع فيه تصرفا لجاز وأيضا فإن الظهار 
مشبه عندهم بالإيلاء فوجب أن يختص عندهم بالفرج)” 

واختلفوا فيما يعتبر إدراكا للركعة فذكر ابن رشد من الأسباب (والاشتراك الذي 
عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي وذلك 
أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء وينطلق شرعا على القيام والركوع 
والسجود)” 

وفي الزكاة اختلفوا في زكاة الخلطة(وسبب اختلافهم اشتراك اسم الخلطة ولذلك لم 
ير قوم تأثير الخلطة في الزكاة)” : 

وفي الصيام اختلفوا في بداية الإمساك والسبب(اشتراك اسم الفجر أعني أنه يقال 
على الأبيض والأحمر)' 

وفي الأيمان اختلفوا فيما هي اللغو(والسبب في اختلافهم في ذلك هو الاشتراك الذي 
في اسم اللغو وذلك أن اللغو قد يكون الكلام الباطل مثل قوله تعالى والغوا فيه لعلكم 
تغلبون وقد يكون الكلام الذي لا تنعقد عليه نية المتكلم به) ' 

وفي أحوال الأسرة اختلف الفقهاء في الزنا هل يوجب من التحريم ما يوجب الوطء 
في نكاح صحيح(وسبب الخلاف الاشتراك في اسم النكاح أعني في دلالته على 
المعنى الشرعي واللغوي)" 

وفي الاختلاف المشهور في العدة بالحيض أو الطهرءيقول:( وسبب الخلاف اشتراك 
اسم القرء فإنه يقال في كلام العرب على حد سواء على الدم وعلى الأطهار)" 


بداية المجتهد ج: ١اص:‏ ١ه‏ 
" يداد المجثهد : 5*دصس: م 
بداية المجتهد ج: ١1اص: ١755‏ 
* بداية المجتهد ج: ١اص: ١917‏ 
0 5 1 

بداية المجتهد 1 ١‏ صس-: 5١١‏ 
' بداية المجتهد جح ١1ص‏ 515 
بداية المجتهد 2 5دصس: 5" 
" بداية المجتهد 1 5 صسص: 7 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز .4ه 


وفي اللعان:( وقد نص على المرأة أن اليمين يدرأ عنها العذاب فالكلام فيما هو 
العذاب الذي يندرىء عنها باليمين وللاشتراك الذي في اسم العذاب )' 

وفي الفرائض يقول عن سبب( الاختلاف في أكثر مسائل الفرائض هو تعارض 
المقاييس واشتراك الألفاظ فيما فيه نص) ' مثل الإبن حيث يطلق أيضا على الحفيد إذ 
هو ابن ماءوالاب يطلق أيضا على الجد إذ هو أب ما. 

وفي الحدود اختلف الفقهاء قديما في حد الأمة إذا لم تتز زوج(والسبب في اختلافهم 
الاشتراك الذي في اسم الإحصان في قوله تعالى فإذا أحصن فمن فهم من الإحصان 
التروع وفال:تدليل الخطباب قال لا كلد الخير متروجه ومن اقهم ع الإحضدان 
الإسلام جعله عاما في المتزوجة وغيرها )" 


قواعد في المشترك: 

لا تعارض الأصول الثابتة بالاسم المشترك: 

قال أبو حنيفة إذا نكلت الملاعنة وجب عليها الحبس حتى تلاعن خلافا لمن قال 
ترجمءوبعد استعراض الأدلة قال ابن رشد:( وبالجملة فقاعدة الدماء مبناها في 
الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف ومن الواجب ألا تخصص 
هذه القاعدة بالاسم المشترك فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله)* 
وفي ذبيحة العيد اختلفوا في الليالي التي تتخلل أيام النحر هل يذبح فيها(وسبب 
اختلافهم الاشتراك الذي في اسم اليوم وذلك أن مرة يطلقه العرب على النهار 
والليلة)" 

وفي الصيد اختلفوا فيه من أنواع الجوارح فيما عدا الكلب ومن جوارح الطيور 
وحيواناتها الساعية و(سبب الاختلاف الاشتراك الذي في لفظة مكلبين)' 


لا يلتفت إلى مجرد الإشتراك في الإسم دون حقيقته: 

يقول ابن رشد( وشذ بعضهم فأوجب حرمة للبن الرجل وهذا غير موجود فضلا عن 
أن يكون له حكم شرعي وإن وجد فليس لبنا إلا باشتراك الاسم)وقال أيضا:( ولا لبن 
للميتة إن وجد لها إلا باشتراك الاسم ويكاد أن تكون مسألة غير واقعة فلا يكون لها 
وجود إلا في القول)' 


' بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: 5 
' بداية المجتهد - ج: ” ص: 5591 
انالبي ؟ صس: 7١7‏ 
بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: 46 
' بداية المجتهد ج: ١(ص:١0٠5”‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١174‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١‏ 






77 


المبحث الثاني 


ظ 9 ما يتعلق بالظاهر والمؤول 


1 
1 


اسه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 4ه 


أ-الظاهر من جهة الصيغة: 

الظاهر ١:ما‏ يقال من أول الأمر على شيء ويكون أشهر في الدلالة عليه» ثم يستعار 
حينا ما لشيء آخر لشبهه بالمعنى الأول»مثل: تسميتهم الفراش عشاء أو يبدل بعضها 
مكان بعض اتكالا في ذلك على قرينة تفهم المعنى المستعار أو المبدل»مثل: تسميتهم 
النبت ندىء؛ لأنه عن الندى يكون. ومن هذا الصنف الكناية» كتعبيرهم عن الرجيع 
بالغائط وعن النكاح بالمسيس. 

وفي هذا الصنف تدخل الأسماء العرفية» وهي أسماء استعملت في الوضع على 
أشياء ثم نقلت في الشرع إلى أشياء أخرى لشبهها بالمعاني الأول أو لتعلقها بها 
بوجه من أوجه التعلق. وهذه إذا وردت في الشرع كانت ظاهرة في المعاني 
الشرعية؛ ولم تحمل على المعاني اللغوية إلا بالتاويل. ” 

ويقول عن الظاهر في "البداية" بعد بيان معنى النص الذي لا يحتمل غير معنى 
واحداءوالمجمل الذي تستوي فيه المعاني (وإما أن تكون دلالته على بعض تلك 
المعاني أكثر من بعض ٠‏ وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر 
ظاهرا)" 

كما ذكر في "البداية"ما يمكن اعتباره مقابلا للظاهر وهو "المحتمل" يقول فيه بعد 
بيان الظاهر(وإذا ورد (اللفظ) مطلقا حمل على تلك المعاني التى هو اظهر فيها 
حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل)؛ 

ومن أمثلة المحتمل أيضا قوله في مسألة:( وسبب اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة 
هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلا عن أن يكون في ذلك نص بل 
الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها ثم من يشترطها هي كلها محتملة)* 


ب-الظاهر من جهة المفهوم: 

لما كان اللفظ إنما يصير دالا بمفهومه عندما تحذف بعض أجزائه5 » أو يزاد فيه أو 
يستعار ويبدل عفإن دلالته لا تكون إلا من جهة القرائن» فإن كانت تلك القرائن ظنية 
أكثرية سمي أيضا ظاهرا. ومثال ما هو من هذا الجنس كالظاهر قوله عليه السلام : 
"لا صيام لمن لم يبيت الصيام ". فإنه محتمل أن يريد لا صيام كامل ويحتمل أن 
يريد انتفاء قبول الصيام أصلا وهو الأظهر 8 

الألفاظ الظاهرة من جهة المفهوم عند ابن رشد هي الألفاظ (المبدلة» ونعني هنا 
بالمبدلة إبدال الكلي مكان الجزئيء: والجزئي مكان الكلي. و على التحقيق فالتبديل 
يلحق جميع الالفاظ المستعارة » ثم تنقسم هذه الأقسام التي أحصيناهاء لكن رأينا أن 


' الضروري في أصول الفقه:ص:”١٠‏ 

' الضوري في أصول الفقه:نص:7١٠‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ” 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ” 

أج:7ص:, 

وهو ما يعبر عنه بعض الأصوليين بدلالة الاقتضاء. 
" الضروري في أصول الفقه:دص:9١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 4ه 


نخص هذا الصنف باسم التبديل» أعني الكلي والجزئي »وإن كان في الحقيقة كل 
مبدل مستعار وكل مستعار مبدل .١)‏ 

ومنه العامءيقول ابن رشد:( وأما الظاهر من جهة الإبدال وذلك منه- فيما يأتي- من 
الألفاظ العامة التي المراد بها ما تحتها) ١‏ 


حكم الظاهر: 
فالظافن. عند ابن راكنة إحمالا :درل معتين في الشرعدولة في :ذلك يعض (للفضيل: 


-ظاهر يتوقف فيه على القرينة وسياق الاستعمال: 

ويهم الألفاظ التي لها معان في الأصل تنصرف إليها أبدا »ثم يطرأ عليها التغير 
بالاستعمال حيث تفهم من السياق»يقول ابن رشد:(وأما الظاهر أيضا من جهة 
الصيغة فحكمه عندي حكم الاسم المشترك» وذلك منه فيما قيل من أول الأمر علي 
شيء ماء وكان ظاهرا فيه ثم استعير وقتا ما لشيء ما آخر لشبهه بالمعنى الأول أو 
لتعلقه به بوجه من أوجه التعلق. فإن العربي إذا أطلق لفظ السماء لم يفهم عنه أبدا 
إلا السماء المكوكبة» فإذا أراد بذلك المطر دل على ذلك بقرينة كقولهم : (ما زلنا 
نطأ السماء حتى أتيناكم ) 

وكقولهم (إذا سقط السماء بأرض قوم ) و إلا متى خوطب بمثل هذه الأسماء 
وأطلقت إطلاقاء والمراد بها غير ما هي راتبة عليه »لم يقع ذلك إلا غلطاء و إن 
قصد ذلك كان تغليطاء هذا إذا كان وقت الحاجة. وأما إن لم يكن وقت الحاجة فأي 
فائدة لمخاطبة يعتقد الإنسان منها خلاف ما يأتي به البيان. ويشبه أن يكون كذلك 
الظاهر من جهة المفهوم )" 

وسبق أيضا قوله في "البداية" عن الظاهر((وإذا ورد (اللفظ) مطلقا حمل على تلك 
المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل)؛ 


-ظاهر يحمل على المشهور باستقراء اللغة والمشهور بوضع الشرع: 

وقال في شأن الظاهر من جهة الصيغة أي ما يقال من أول الأمر على شيء ويكون 
أشهر في الدلالة عليه ثم يستعار حينا ما لشيء آخر لشبهه بالمعنى الأول وكذا في 
الألفاظ المبدلة أي الداخلة في الظاهر من جهة المفهوم :(هذان الصنفان إذا وردا 
بإطلاق في الشرع حملا على ظاهرهما حتى يدل الدليل على غير ذلك » وهو 
حملهما على المعنى المستعارء وهو المسمى تأويلا. وكون هذه الألفاظ ظاهرة في 
هذه الدلالات يعرف ذلك ضرورة من استقراء اللغة. وكونها دليلا شرعيا يعرف 


' الضروري في أصول الفقه:ص:١7١٠‏ 

' الضروري في أصول الفقه::نص:5١٠‏ 

' الضروري في أصول الفقه:ص:5١٠‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ” 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد مم محمد بولوز ‏ 414ه 


بإجماع الصحابة على الأخذ بالظواهر) ١وقال‏ أيضا عن الظاهر المبدل 
والمستعار(وهذه إذا وردت خلوا من القرائن حملت على وضعها الأول؛) ١‏ 


-تجوز المخاطبة بالأسماء العرفية قبل بيان تفاصيلها: 

في الظاهر من الألفاظ الموضوعة بالشرع تجوز المخاطبة بالأسماء العرفية 
كالصلاة والزكاة والحج ثم يأتي الببان بعد ذلك؛حيث يكون الغرض:استئناس 
المخاطبين بها و(العزم على الأمر)" حيث يجوز في هذه الحالة تأخر البيان إلى 
وقت الحاجة. 

وبخصوص ما تحمل عليه ألفاظ الشرعءقال في فصل المقال:( أجمع المسلمون على 
أنه ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها ولا أن تخرج كلها عن 
ظاهرها بالتأويل.)” 


للألفاظ الظاهرة مراتب في الظهور: 

فالألفاظ الظاهرة من جهة الصيغة عند ابن رشد ليست على مرتبة واحدة إنما (لها 
مراتب في الظهور. وكلما كان اللفظ أظهر احتيج في تأويله إلى دليل أقوى؛ 
وبالعكس متى كان اللفظ قليل الظهور انصرف إلى التأويل بأيسر دليل.)5 ثم مثل 
لكل مرتبة: 

فالمرتبة الأولى من الأسماء المستعارة مثل فهم اللباس بأنه: المطرء في قوله عز 
وجل: (إيا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم#. فإن اللباس ظاهر جدا 
فيما يواري الإنسان و مثل هذا التأويل يحتاج إلى دليل. 

ومثال المرتبة الثانية في الظهور : فهم الميزان على أنه: العدل» في قوله تعالى: 
لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان». 

ومثال المرتبة الثالثة في الظهور: فهم الملامسة على أنها:الجماع» في قوله تعالى: 
أو لامستم النساء. # (فإن بعض الفقهاء حمله على اللمس الذي باليد» وحمله 
بعضهم على الجماع. وهذا وإن كان الظاهر فيه اللمس باليد فقد يحتمل أن يراد به 
الجماع احتمالا قريباء إذ ذلك من عادة العربء وقد كنى الله تعالى عن الجماع 
بالمسيسء» وهو في معنى اللمس.)1 

ثم خلص إلى النتيجة من ذلك فيما يشبه القاعدة:( وبالجملة فمراتب الظهور في 
الألفاظ إنما هو بحسب كثرة الاستعمال وقلته» فإن بلغت كثرة الاستعمال فى المعنى 
الذي استعير له أن يعادل استعماله في المعنى الأول بقي اللفظ بين الأول والثاني 
مشتركا ومجملاء ومهما نقصت كثرة الاستعمال في الثاني كان أظهر في الأول؛) ١‏ 


' الضروري في أصول الفقه:دص:8/١٠‏ 
' الضروري في أصول الفقهخنص:”١٠‏ 
' الضروري في أصول الفقه:نص:5١٠‏ 
فصل المقال:ص:٠٠‏ 

* الضروري في أصول الفقهدص:8١٠‏ 
' الضروري في أصول الفقه:دص:8/١٠‏ 
' الضروري في أصول الفقه:دص:8/١٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد مم محمد بولوز 45ه 


أما مراتب الظهور من جهة المفهوم فقد أحال على الأصناف الموجودة في اللفظ 
الكلي(وهو العام)»واللفظ الجزئي.(فلينظر في تعلم ما يتعلق بالعام والخاص) 


نماذج تتعلق بالظاهر: 

ففي باب الطهارة نجد قوله في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء للمستيقظ من 
النوم:( والظاهر من الحديث حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء فإن أحدكم لا يدري أين 
باتت يده وفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثا ) أنه لم يقصد به حكم البدء في الوضوء 
وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضاً به إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة)' 


وفي حكم طهارة الرجلين في قوله تعالى:(وأرجلكم إلى الكعبين):( قراءة النصب 
ظاهرة في الغسل وقراءة الخفض ظاهرة ة في المسح)" 


وفي النجاساث بخصوص الكلب فظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن 
عليكم) أن الكلب ليس بنجس العين لأنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته' 
اهز خضيك ا مرايوة العقدق بعل ضيكده ويهر فاده عليه الضوادة بو العنادم' د 
جاه السام جردن ا ل يس د 0 

يصلون ولا يتوضأون وكلها آثار ثابتة” يض امرك 
المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل 
أن يدخلها في وضوئه فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره' 

وبخصوص الحي ض(ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة والكدرة 
شيئا لا في أيام حيض ولا في غيرها ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دم الحيض دم أسود يعرف ولأن الصفرة والكدرة ليست بدم 
وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم وهو مذهب أبي محمد بن حزم)" 
وفي جواز إتيان المرأة بانقطاع حيضها وقبل الاغتسال(رجح أبو حنيفة مذهبه بأن 
لفظ يفعلن في قوله تعالى حتى يطهرن هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم 
الحيض منه في التطهر بالماء )' 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١‏ 
" بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 7١‏ 
بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 5١‏ 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5” 
' بداية المجتهد ج: ١اص:‏ 5” 
* بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 59 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز ‏ 4ه 


وفي كتاب الصلاة نجد في جواز بدء الإمام في الصلاة ة قبل الانتهاء من الإقامة عند 
أبي حنيفة أخذا بظاهر:(حديث بلال فإنه روى أنه كان يقيم للنبي صلى الله عليه 
وسلم فكان يقول له يا رسول الله لا تسبقني بآمين خرجه الطحاوي قالوا فهذا يدل 
على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر والإقامة لم تتم.)' 
وفي ارتباط صحة انعقاد صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام نجد من (فرق بين 
السهو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر المتقدم وهو أنه عليه الصلاة والسلام كبر في 
صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء 
فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم)" 
وفي قصر الصلاة في السفر(من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين 
سفر وسفر وأما من اعتبر دليل الفعل قال إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به لآن 
النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر قط إلا في سفر متقرب بم) ' 
وفي الوتر:( والحق في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر 
من الواحدة إلى التسع على ما روي ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم )* 
وفي ركعتي الفجر(روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف ركعتي الفجر 
على ما روته عائشة قالت حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا »فظاهر هذا أنه 
كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط )2 
وفي النوافل(روى الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات فمن أخد أيضا بظاهر هذه 
الأحاديث جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينها بسلام)' 
وفي الاستسقاء من غير صلاة:(حديث عبد الله بن زيد المازني وفيه أنه قال خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ولم يذكر 
فيه صلاة وزعم القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب 
أعني أنه خرج إلى المصلى فاستسقى ولم يصل) . 
ذفي كسل. لجار رظاهن حدية ام خطية:الخارت أن الورشيووه شوظ قي تقسق المنت 
لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها )” 
وفي وقت الصلاة عليها(ورد النهي عن الصلاة فيها وهي وقت الغروب والطلوع 
دراك الشهين: على طاءر كفيك عن يق بكائر نادت جاعات كا ور سول امهل 
الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا)' 


جره المكيداج: "أن 06 
بذاية المحنيذ ح: 0 ١1‏ 
بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ١55‏ 
* بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ١595‏ 
' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ١5١‏ 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١55‏ 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١517‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١175‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 4ه 


وفي الزكاة من (رأى أن ما بين المائة وعشرين إلى أن يستقيم الحساب وقص قال 
ليس فيما زاد على ظاهر الحديث الثابت شيء ظاهر حتى يبلغ مائة وثلاثين وهو 
ظاهر الحديث)' 

وفيمن تقسم عليهم الزكاة (اللفظ ب 6 يقتضي القسمة بين جميعهم والمعنى ب 6 يقتضى أن 
1 ل ا لي ريه 
هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس أعني أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة فالأول 
أظهر من جهة اللفظ وهذا أظهر من جهة المعنى) ' 

فى الصداء وخضرر طن ويلباد تك الند فجي ود عق الجفع ( لجع عن كديت 
ابن عباس" وحديث ربعي بن خراش؛ على ظاهرهما فأوجب الصوم بشهادة واحد 
والفطر باثنين)" 1 0 

وفي موضع آخر(فظاهر هذا الأثرأ يقتضي أن لكل بلد رؤيته قرب أو بعد) 

وفي الإمساك(واختلفوا في أوله فقال الجمهور هو طلوع الفجر الثاني المستطير 
الأبيض لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني حده بالمستطير 
ولظاهر قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية)” 

وفي رخصة المسافر(ظاهر اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر 
لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)” قال فقهاء الأمصار 
لا يفطر يومه ذلك وهو رأي مخالف لظاهر الأثرءيقول ابن رشدلأما الأثر فإنه ثبت 
من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الكديد ثم 
افطندوأفظن الثاسن مجه وظاهر هذا آنه أقطر بعد أن بيك الصو وأما لقان :فد 
شك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم)' 

وفي قضاء الصوم (ظاهر قوله تعالى:( فعدة من أيام أخر ) فإنما يقتضي إيجاب 
العدد فقط لا إيجاب التتابع)" 


' بداية المجتهد: 5 ١اصس: ١9١٠‏ 
' بداية المجتهد ج: 01 ص: ٠١١‏ 
حديث ابن عباس لله قل جاء أغزاني” لئ) التي ملي الل عليه ملم فقا ابنددرت الهلال الينة فال ألضهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا خرجه الترمذي قال 
وفي إسناده خلاف لأنه رواه جماعة مرسلا 
حديث ربعي بن خراش خرجه أبو داود عن ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال كان الناس في آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الهلال 
أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يعودوا إلى المصلى 
بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: "١5‏ 

ما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقال قدمت الشام فقضيت حاجتها 
واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن 
عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيته ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس 
وصاموا وصام معاوية قال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه فقلت ألا تكتفي 
برؤية معاوية فقال لا هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠١١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠١١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١5‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١1‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد يولوز /14ه 


(وشذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء فقط إما لأنه لم يبلغهم 
هذا الحديث وإما لأنه لم يكن الأمر عزمة في هذا الحديث لأنه لو كان عزمة لوجب 
إذا لم يستطع الإعتاق أو الإطعام أن يصوم ولا بد إذا كان صحيحا على ظاهر 
الحديث' وأيضا لو كان عزمة لأعلمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صح أنه يجب 
عليه الصيام أن لو كان مريضا)" 


ويشبهه في الشذوذ من أسقط الكفارة عن المرأة المطاوعة لزوجها في انتهاك حرمة 
رمضان(وقال الشافعي وداود لا كفارة عليها وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الأثر 
للقياس وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة في الحديث بكفارة والقياس 
أنها مثل الرجل إذ كان كلاهما مكلفا)" 


وفي صيام التطوع من ( أخذ بظاهر حديث اد مسمة” أجاز صيام يوم الجمعة 
مطلقا ومن أخذ بظاهر حديث جابر” كرهه مطلقا)' 


وفي الحج بخصوص القول في السعي بين الصفا والمروة (وعمدة من لم يوجبه 
قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن يطوف بهما قالوا إن معناه أن لا يطوف وهى قراءة ابن مسعود وكما قال سبحانه 
يبين الله لكم أن تضلوا معناه أي لئلا تضلوا وضعفوا حديث ابن المؤمل وقالت 
عائشة الآية على ظاهرها وإنما نزلت في الأنصار تحرجوا أن يسعوا بين الصفا 
والعروة على ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية لأنه كان موضع ذبائح المشركين 
( 


المريض) وقوله أيضا:( والجمهور على أن المحصر بمرض عليه الهدي وقال 


' ثبت من حديث أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال 
وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق به رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم 
الشهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم 
بفرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر مني فما بين لابتتها أهل بيت أحوج إليه منه قال فضحك النبي 
صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك 

' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 57١‏ 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ؟؟7 

' حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قال وما رأيته يفطر يوم 
الجمعة وهو حديث صحيح 

' حديث جابرأن سائلا سأل جابرا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم قال 
نعم ورب هذا البيت خرجه مسلم 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 575 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 555 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7 49ه 


أبو ثور وداود لا هدي عليه اعتمادا على ظاهر هذا المحصر وعلى أن الآية الواردة 
في المحصر هو حصر العدو)' 


واقيع إباحه الضيد يعد لتحيل الأكبر قال:( الظاهر من قوله وإذا حللتم فاصطادوا أنه 
التحلل الأكبر)" 


فى الجهاذ جاء قوله:( ظاهر قوله تعالى فإدذًا لقيتم الذين كفروا :فوب الرقاب 
وفي دو هر كو إذا لف ين وا فصر 
الآية أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن أو الفداء)" 


وبخصوص الغنائم(فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنيمة للذين غنموها خرجوا 
بإذن الإمام أو بغير ذلك لعموم قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية وقال 
قوم إذا خرجت السرية أو الرجل الواحد بغير إذن الإمام فكل ما ساق نفل يأخذه 
الإمام وقال قوم بل يأخذه كله الغانم فالجمهور تمسكوا بظاهر الآية)' 


وفي الفيء(وأما تخميس الفيء فلم يقل به أحد قبل الشافعي وإنما حمله على هذا 
القول أنه رأى الفيء قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم الخمس 
فاعتقد لذلك أن فيه الخمس لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس وليس ذلك 
بظاهر بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفيء لا جزءا منه وهو الذي ذهب 
لالم اكيت نر )” 


وفي الأيمان(وقال تعالى لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم فظاهر هذا أنه قد سمى بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج 
الإلزام دون شرط ولا يمين فيجب أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل التي تجري 
هذا المجرى إلا ما خصصه الإجماع من ذلك مثل الطلاق فظاهر الحديث يعطي أن 
النذر ليس بيمين وأن حكمه حكم اليمين)' 


عر م ا 1 لاد 


وفي الذكاة(ظاهر الحديث 1 ل' يقتضي قطع بعض الأو داج فقط لأن إنهار الدم 
يعون بذلك وفي التانق' 5 الأوداج فالحديثان والله أعلم متفقان على قطع 
الودجين إما أحدهما أو البعض من كليهما أو من واحد منهما )" 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55١‏ 
' بداية المجتهد 0 ا" 
اناده سبي -. ١‏ ص: 79" 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص:65م” 
' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 555 
بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 5٠١١‏ 
' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 5٠١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز .همه 


وفي الصيد:( وقالت المالكية المتأخرة إنه ليس الأكل بدليل على أنه لم يمسك لسيده 
ولا الإمساك لسيده بشرط في الذكاة لأن نية الكلب غير معلومة وقد يمسك لسيده ثم 
يبدو له فيمسك لنفسه وهذا الذي قالوه خلاف النص في الحديث وخلاف ظاهر 
الكتاب وهو قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم وللإمساك على سيد الكلب طريق 
تعرف به وهو العادة)* 


وفي النجاسة تخالط الحلال قال أهل الظاهر:(هذا الحديث” يمر على ظاهره وسائر 
الأشياء يعتبر فيها تغيرها بالنجاسة أو لا تغيرها بها)' 


وفي النبيذ غير المسكر للبلترواما الكوفيون فإنهم تمسكوا لمذهبهم بظاهر قوله تعالى 
ومن ثمرات النخيل والاأعناب 33 تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وبآثار رووها في هذا 
الباب وبالقياس المعنوي أما احتجاجهم بالآية فإنهم قالوا السكر هو المسكر ولو كان 
محرم العين لما سماه الله رزقا حسنا)" 


عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام وإن كان يحتمل أن يراد به القدر المسكر لا 
الجنس المسكر فإن ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه 
بالقدر لمكان معارضة ذلك القياس له على ما تأوله الكوفيون فإنه لا يبعد أن يحرم 
الشارع قليل المسكر وكثيره سدا للذريعة وتغليظا مع أن الضرر إنما يوجد في 
3 / 
الكثير) 


وبخصوص الولاية في الزواج وعن سبب الخلاف فيها قال:( وسبب اختلافهم أنه لم 
تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح)' وقوله أيضا:( فأما قوله 
تعالى فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فليس فيه أكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من 
أن يمنعوها النكاح وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة 
العقد لا حقيقة ولا مجازا أعني بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص بل 
قد يمكن أن يفهم منه ضد هذا وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم)" 


' وروي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن رض ناب أو 
رار 
' حديث رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وهو حديث متفق على 
صحته 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 75 
بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ه1؟ 
' حديث أبي هريرة وميمونة أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا 
فاطرحوها وما حولها وكلوا الباقي وإن كان ذائبا فأريقوه أو لا تقربوه. 
' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 557 
.: بداية المجتهد: ج: 1 ص: 551 
“ بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 7517 
' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ٠‏ 
' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز ١امه‏ 


ويقول أيضا:( فإن سلمنا صحة الحديث' فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها 
ولي أعني المولى عليها وإن سلمنا أنه عام في كل امرأة فليس فيه أن المرأة لا تعقد 
على نفسها أعني أن لا تكون هي التي تلي العقد بل الأظهر منه أنه إذا أذن الولي 
لها جاز أن تعقد على نفسها دون أن تشترط في صحة النكاح إشهاد الولي معها)' 
وقال في شأن قوله تعالى (فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف):( 
فظاهر هذه الاية والله أعلم أن لها أن تعقد النكاح وللاولياء الفسخ إذا لم يكن 
بالمعروف وهو الظاهر من الشرع إلا أن هذا لم يقل به أحد وأن يحتج ببعض ظاهر 
الآية على رأيهم ولا يحتج ببعضها فيه ضعف) 

ثم ختم بقوله:( والاحتجاج بقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف هو أظهر في أن المرأة تلي العقد من الاحتجاج بقوله ولا تنكحوا 
المشركين حتى يومنوا على أن الولي هو الذي يلي العقد)" 

وقال: في مسألة. استحقاق الصداق. وعلافكة:بالدخول والمسس (فوهب بهذا إيحانا 
ظاهرا أن الصداق لا يجب إلا بالمسيسء والمسيس ههنا الظاهر من أمره أنه 
الجماع وقد يحتمل أن يحمل على أصله في اللغة وهو المس)” 

وفي تنصيف الصداق قبل الدخول إذا كان سبب التراجع من الزوجةءقال:( ومن قال 
إنها سنة غير معقولة واتبع ظاهر اللفظ قال يلزم التشطير في كل طلاق كان من 
سببه أو سببها)' 


وفي الرضاع (وسبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف أو 
وصوله على الجهة المعتادة فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة وهو الذي 
ينطلق عليه اسم الرضاع قال لا يحرم الوجور ولا اللدود ومن راعى وصول اللبن 
إلى الجوف كيفما وصل قال يحرم ) 


وفي اوحداد رسن أوجبه على المتوفى عنها زوجها دون المطلقة تعلق بالظاهر" 
المنطوق به)' 

وفي البيوع أخذ الكوفيون بحديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوانءفقالوا:( إنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة اختلف الجنس أو اتفق على ظاهر حديث سمرة)' 


' ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولي له خرجه الترمذي وقال فيه حديث حسن 1 
إبداية المجتهد: 1 5دص:م 

" بداية المجتهد: ج: “ا ص: 1 

؛ بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ١17‏ 

لقوله تعالى فنصف ما فرضتم الآية 

' بداية المجتهد ج: “5ت ص:8١‏ 

بداية المجتهد ج: *" ص:م" 

' قوله تعالى في سورة البقرة(وَالَذِينَ يُتَوَفَْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَصْن بِأَنفْسِهنٌ أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرًا) ؛ 77 


' بداية المجتهد: ج: ؟' ص: 917 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز اهمه 


والشافعي فلا يعتبر التهم في البيوع (وإنما يراعي فيما يحل ويحرم من البيوع ما 
اشترطا وذكراه بألسنتهما وظهر من فعلهما لإجماع العلماء على أنه إذا قال أبيعك 
هذه الدراهم بدراهم مثلها وأنظرك بها حولا أو شهرا أنه لا يجوز ولو قال له 
أسلفني دراهم وأمهلني بها حولا أو شهرا جاز)" 
وفي العارية:(ومن الحجة له (مالك) في أن الرخصة إنما هي للمعري حديث سهل 
بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب إلا أنه 
رخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا قالوا فقوله يأكلها رطبا دليل 
على أن ذلك خاص بمعريها لأنهم في ظاهر هذا القول أهلها)" 
وفي الرهن(وقال أهل الظاهر و مجاهد لا يجوز في الحضر لظاهر قوله تعالى 
(وإن كنتم على سفر الاية ) وتمسك الجمهور بما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم 
رهن في الحضر)” 1 
وفي الحوالة لم يعتبر داود رضا المحال واعتبر رضا المحال عليه (وأما داود 
فحجته ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع والأمر 
على الوجوب وبقي المحال عليه على الأصل وهو اشتراط اعتبار رضاه)” 
وفي اللقطة(سبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع وهو أنه 
لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه فمن غلب هذا الأصل على ظاهر 
االحديك ,و فو ذرلة كد التعريك قناباكا ديا قال د يحوزافيها تعتررف اولصح 
فقط على أن د يضمن إن لم يجز صاحب اللقطة الصدقة ومن غلب ظاهر الحديث 


يضمنها إن جاء صاحبها ومن توسط قال قوف يعد العام فيها وإن كانت عينا 

على جهة الضمان)' 

وفي الوصية (قال الحسن وطاوس ترد الوصية على القرابة وبه قال إسحاق وحجة 
١‏ ع 


وفي القصاص حمل الجمهور حديث' من حذف ابنه بالسيف:( على ظاهره من أنه 
عمد لإجماعهم أن من حذف آخر بسيف فقتله فهو عمد)" 


' بداية المجتهد: ج: ؟" ص: ٠١١‏ 

احا الي ك5تص: ١٠١7“‏ 

" بداية المجتهد: ج: “ا ص: ١515‏ 

بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ٠١1‏ 

' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 775 

' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 7٠١‏ 

' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 5٠‏ 

' عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنا له بالسيف فأصاب 
ساقه فنزف جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر له فقال له عمر اعدد على ماء قديد 
عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقه وثلاثين وأربعين خلفة ثم 
قال أين أخو المقتول فقال ها أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠٠١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز "امه 


وفي القتل العمد(اختلفوا في القاتل عمدا يعفى عنه هل يبقى للسلطان فيه حق أم لا 
فقال مالك والليث إنه يجلد مائة ويسجن سنة وبه قال أهل المدينة وروي ذلك عن 
عمر وقالت طائفة الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور لا يجب عليه ذلك وقال أبو 
ثور إلا أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى ولا عمدة للطائفة 
الأولى إلا أثر ضعيف وعمدة الطائفة الثانية ظاهر الشرع وأن التحديد في ذلك لا 
يكون إلا بتوقيف ولا توقيف ثابت في ذلك)' 


وأيضا(اختلفوا في القاتل بالسم والجمهور على وجوب القصاص وقال بعض أهل 
الظاهر لا يقتص منه من أجل أنه عليه الصلاة والسلام سم هو وأصحابه فلم 


يتعرض لمن سمه )" 

وبخصوص ما أخطأ فيه من القتل( الطبيب عند الجمهور على العاقلة ومن أهل 
العلم من جعله في مال الطبيب ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنها في ماله 
على ظاهر حديث عمرو بن * شعيب) " 


وبخصوص تغليظ الدية( في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال مالك وأبو حنيفة 
وابن أبي ليلى لا تغلظ الدية فيهما وقال الشافعي تغلظ فيهما في النفس وفي الجراح 
وروي عن القاسم بن محمد وابن شهاب وغيرهم أنه يزاد فيها مثل ثلثها وروي دل 
عن عمر وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم محرم وعمدة مالك وأبي حنيفة عموم 
الظاهر في توقيت الديات فمن ادعى في ذلك تخصيصا فعليه الدليل)* 


وفي شهادة النساء(فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع 
رجل ولا مفردات وقال أهل الظاهر تقبل إذا كان معهن رجل وكان النساء أكثر من 
واحدة في كل شيء على ظاهر الآية' )" 


قواعد تتعلق بالظاهر: 
الإفراط في التمسك بالظاهر يؤدي إلى المبالغة في القول بالتعبد ولا معقول 
المعنى: 


يقول ابن رشد في الاختلاف الحاصل في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد 
أوصافه:(واختلفوا في طريق الجمع فاختلفت لذلك مذاهبهم فمن ذهب إلى القول 


' بداية المجتهد ج: 5 صس: 5.١5‏ 

' بداية المجتهد - ج: ” صس: 7057 

بداية المجتهدج: 00 7 والمفسوة خديت عرزو ين نيد عن ايه حن خة أ نارول لضي لله 
ع0 0 ا 

! وهي قوله تعالى:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ فإن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَنَانِ)(البقرة:857؟) 

' بداية المجتهد ج: 5*دصس: 5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 14 مه 


بظاهر حديث الأعرابي' وحديث أبي سعيد ' قال إن حديثي أبي هريرة" غير 
معقولي المعنى وامتثال ما تضمناه عبادة لا لأن ذلك الماء بنجس حتى أن الظاهرية 
أفرطت في ذلك فقالك لو صب البول إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره:الغسل 
به والوضوء)” 


يعدل عن الظاهر لعدم المناسبة الشرعية: 

يقول ابن رشد فيما يفيده ظاهر حديث عمر أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضاً 
واغسل ذكرك ثم نم (وذهب الجمهور إلى حمل الأمر بذلك على الندب والعدول به 
عن ظاهره لمكان عدم مناسبته وجوب الطهارة لإرادة النوم أعني المناسبة 
الشرعية)" 


الأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه: 
قال الجمهور:(قوله تعالى (فإذا تطهرن) أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر 
الذي هو انقطاع الدم والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه)' 


الظاهر يقوي العموم على دليل الخطاب: 
يقول ابن رشد:(والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع ولا سيما الدليل 
المبني على المحتمل أو الظاهر) ' 


لا بنبغي الخروج عن الظاهر لقياس ضعيف: 


ويظهر ذلك في (اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام وإنما التصفيق 
للنساء فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء يصفقن ولا يسبحن 


' حديث أنس الثابت أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فصب على بوله. 

' وحديث أبي سعيد الخدري خرجه أبو داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له إنه يستقي من 
بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة االناس فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء 
” حديث أبي هرير الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١‏ 

بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 57 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١717‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 5هه 


لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل والمرأة 
كثيرا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل ولذلك يضعف القياس)' 


الصحابة لا يأخذون دائما بالظاهر: 

ففي سجود التلاوة اختلف العلماء:( في مفهوم الأوامر بالسجود والأخبار التي معناها 
معنى الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا 
وبكيا هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب فأبو حنيفة حملها على ظاهرها 
من الوجوب ومالك والشافعي اتبعا في مفهومهما الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم 
الأوامر الشرعية)" 

ورد ابن رشد اختلاف الفقهاء في استحقاق المرأة الصداق بالدخول الذي لا يكون 
معه مسيس إلى (معارضة حكم الصحابة في ذلك لظاهر الكتاب وذلك أنه نص 
تبارك وتعالى في المدخول بها المنكوحة أنه ليس يجوز أن يؤخذ من صداقها شيء 
في قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض)" 


يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس بحسب قوة اللفظ: 
وجاء ذلك في مثل قوله:(وأم إذا كان ظاهر اللفظ محتما لقال فينا يترد النظر 
هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس وذلك 


مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها ولا 
يدرك القران بينهما إلا بالذوق العقلي كما يدرك الموزون من الكلام من غير 
الموزون) 


الترجيح بين ظاهرين يحتملهما النص لا يكون إلا بدليل: 


مثل قوله في قوله تعالى: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) حيث 
اختلفوا ذ في الضمير على من يعود:( ومن جعله الولي إما الأب وإما غيره فقد زاد 
شرعا فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبين به أن الآية أظهر في الولي منها في 
الزوج وذلك شيء يعسر)' 


تأويل الظاهر بالقياس متفق عليه عند الأصوليين: 

قال المالكية يلزم البيع في المجلس بالقول وإن لم يفترقا ( فلما قيل لهم إن الظواهر 
التي تحتجون بها يخنصصها الحديث المذكور فلم يبق لكم في مقابلة الحديث إلا 
القياس فيلزمكم على هذا أن تكونوا ممن يرى تغليب القياس على الأثر وذلك مذهب 
مهجور عند المالكية وإن كان قد روي عن مالك تغليب القياس على السماع مثل 
فول أبى يخخليفة فاجابوا: عن ذلك يان هذا بليس مقئياب: ود" اللحديك بالقراين بولا تخليب 


' بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ 1 
ا ١ص‏ لل 
“ندادة السدفية: كو 0 ا 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل لل محمد بولوز 5هه 


وإنما هو من باب تأويله وصرفه عن ظاهره قالوا وتأويل الظاهر بالقياس متفق نفة 
ل 200-0256 اير 0 


ج-المؤول من جهة الصيغة: 

المؤول كما في الضروري :ما دلت القرائن على استعارته أو تبديله فهو بعض ما 
يسمى في هذه الصناعة مؤولا" .وقال في فصل المقال:( ومعنى التأويل هو إخراج 
دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلعن الدلالة المجازية من غير أن يخل في ذلك بعادة 
لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه " أو مقارنه أو 
غير ذلك من الأشياء التي عددت في تعريف أصناف الكلام المجازي.)* 


د- المؤول من جهة المفهوم: 

لم وفصه ابن رع لكر(« التفرويفع وان كاه تيد فلي وليه لتقيس القن 
صنففين : أحدهما ما كان نصا من جهة الصيغ؛ء والثاني ما كان نصا من جهة 
المفهوم:( وبمثل هذه القسمة ينقسم الظاهر والمجمل والمؤول.) والظاهر حدوث 
سهو من ابن رشد في إدماج المؤول مع بقية الأصناف في صلاحية التقسيم أت 
التأويل في حد ذاته خروج من الصيغة إلى المفهوم لقرينة مرجحةعفلا يكون إلا 
كسما واحذاة 

وحتى إذا أردنا إخراج تعريف له قياسا على المؤول من جهة الصيغة والذي 
امقر نام هنا قلنت :لمر اتن عليع :| تسمها ردنك أو تتذقله من تسيدة الالقافل ف اكتر ها إن 
يكون المؤول من جهة المفهوم هو: ما دلت القرائن على استعارته أو تبديله من جهة 
المفهوم.فإن النتيجة واحدة: تكون الألفاظ منطلقا لنصل بها إلى المفهوم »وذلك عن 
طريق آلية التأويل .والله أعلم. 


مراتب التأويل: 

تبعا لمراتب الظهورءبين ابن رشد أن التأويل بدوره مراتب ودرجاتءيقول:( وربما 
كان التأويل في الظاهر بينا بنفسه» وربما احتيج إلى تبيين» وربما كان ذلك ظنا 
أكثرياء وربما كان قطعا.) ثم مثل لذلك بقوله: (مثال ما كان من ذلك بينا بنفسه 
وكان قطعا قولهم: (وما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم) ١حيث‏ يقطع بأن المقصود 
المطر. 


نماذج تتعلق بالتأويل: 


' بداية المجتهد: ج: ؟" ص: ١7591‏ 

' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ١١5‏ 
الضروري في أصول الفقه:نص:7١٠‏ 
“قال المفال صر ف ات 1 

' الضروري في أصول الفقه:نص:5١٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز /امه 


ففي الطهارة بخصوص الرجلين من ( ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين 
الطيناز نين عل :التعيين إها العيل: اما الشيح ذهب إلى جيم طاقن لخدي 
القراءتين على القراءة الكادية وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر 
القراءة التي ترجحت عنده) ' وفي هذا الإطار أيضا(وللجمهور تأويلات في قراءة 
الخفض أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى)' 

وفي الصلاة بخصوص حكم تاركها من( فهم من الكفر هاهنا الكفر الحقيقي جعل 
هذا الحديث كأنه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام كفر بعد إيمان ومن فهم هاهنا 
التغليظ والتوبيخ أي أن أفعاله أفعال كافر وأنه في صورة كافر كما قال لا يزني 
ل 0 السارق حين يسرق وهو مؤمن لم ير قتله 
كفرا)” 

وفي وقت صلاة الصبح من (ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار فإنه تأول الحديث في 
ا سي ا يي نت 


ا ا ار ل 9 إلى ذلك أهل الظاهر” أو كونها 
مندوبة على ما رجحه الجمهور' »يقول:( فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك 
الجمع بتأويل حديث مخالفه وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به )' 


وبخصوص الجمع في الحضر لغير عذر (فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه 
وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر وأاشهب من أصحاب مالك وسبب اختلافهم, 


اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس" فمنهم من تأوله على أنه كان في مطر كما 
قال مالك ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا)" 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١‏ 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 50 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١‏ 

" تمسك أهل الظاهر بحديث ( الأعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلةة الجماعة لأنه لا قائد له 

فرخص له في ذلك ثم قال له عليه الصلاة ة والسلام أتسمع النداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة هو كالنص في 

وجوبها مع عدم العذر خرجه مسلم)وكذا ب(حديث أبي هريرة المتفق على صحته وهو أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم 

انخاس :ته أخالفه إلى ريدن ماسر وديم بجو نهد و الذي تقيض يقد الى يملع حدم انه بض بعظها يكيف رز 

مزماتين حمطتين لشهد الشاء )روكذا ت رخدت ابن مسعوة وقالفية. إن وسول اله صني الله عليه ويبلم علمنا 
سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وفي بعض رواياته ولو تركتم سنة نبيكم 


220100000 ة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة أو 
بسبع وعشرين درجة)وكذا ب(حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطأ وفيه أن عتبان بن مالك كان يأم وهو 
أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل 
يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار 
له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

أبداية المجتهدرج: 1ض 6.5 

ا ا ولا سفر 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /ه8ه 


وبخصوص صصلة الوتر جعل ابن رشد صلاة بعض الصحابة للوتر بعد آذان الفجر 

وقبل صلاة الصبح من باب القضاء لا من باب الأداء ثم قال :(وإنما يتطرق الخلاف 

لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر 

جديد أم لا أعني غير أمر الأداء وهذا التأويل بهم أليق فإن أكثر ما نقل عنهم هذا 

المذهب من أنهم أبصروا يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر)' 

وفي الكفارة بخصوص مقدار الإطعامءيقول ابن رشد:( والسبب في اختلافهم في 

ذلك اختلافهم في تأويل قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم هل المراد بذلك 

أكلة واحدة أو قوت اليوم وهو غداء وعشاء فمن قال أكلة واحدة قال المد وسط في 

الشبع ومن قال غداء وعشاء قال نصف صاع)" 

وفي كنات التدرر كتافو | تفمن اريم على تفضا جوكا عرق النداحاكا فقا كلك او بارزم 

ما عدا الزوجة و تأول (التحريم المذكور في الآية أنه كان العقد بيمين) ' أي في قوله 

تعالى:( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ) 

وفي الصيدءقال ابن رشد:( النص إنما ورد في الكلاب أعني قوله تعالى وما علمتم 
من الجوارح مكلبين إلا أن يتأول أن لفظة مكلبين مشتقة من كلب الجارح لا من لفظ 

الكلب )2 

وفي انتباذ الخليطين كخلط نبيذ التمر بنبيذ الزبيب» وبعد عرض الآثار الواردة في 

ذلك قال (فيخرج في ذلك بحسب التأويل الأفاويل الثلاثة قول بتحريمه وقول بتحلية 

مع الإثم في الانتباذ وقول بكراهية ذلك )' 

وكى البو الدبوية إفكان الشاقعى افيا مداقت اللارجرع الحديت عزوو بن العاضن 

والحنفية لحديث سمرة مع التأوبل له لأن ظاهره ب أ يقتضي أن لا يجوز الحيوان 

بالحيوان نسيئة اتفق الجنس أو اختلف )" 

وف الراضل قانا رواكا أل عحية و امجكانه كارو قود وليه العداد و سدم 4 
غنمه وعليه' غرمه أن غنمه ما فضل منه على الدين وغرمه ما نقص )" 

وفي اللقطة(تأول الذين رأوا الالتقاط أول الحديث" وقالوا أراد بذلك الانتفاع بها لا 

أخذها للتعريف وقال قوم بل لقطها واجب وقد قيل إن هذا الاختلاف إذا كانت 

اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عادل قالوا وإن كانت اللقطة بين غير مأمونين 

والإمام عادل فواجب التقاطها وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام جائر فالأفضل أن 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١57‏ 

اا اميد ١اص:‏ ه.” 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص:١٠”‏ 

المقصود قوله تعالى:( وَمَا عَلَمْتُم مّنَ الْجَوَارِح مُكَلْبِينَ لسوتي مِما عَلَّمَكُمْ الله فَكُلُوأ مِما أْمْسَكْنَ 
عَلَيِكُمْ)المائدة: 4 

' بداية المجتهد ج: (١‏ ص: :55" 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55/7 

' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ٠١١‏ 

' وهوجزء من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن وهو 
عن رعتدلة عنية عاد عوفة أي( غادة وخر ا جه ويطلي» إفتكاكة رطصنييةه هده 

' بداية المجتهد: ج: 5 ص: 504 

” ويقصد ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال ضالة المؤمن حرق النار 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 00م محمد بولوز 7 089 


لا يلتقطها وإن كانت بين قوم غير مأمونين والإمام غير عادل فهو مخير د بحسب ما 
يغلب على ظنه من سلامتها أكثر من أحد الطرفين)' 


قواعد تتعلق بالتأويل: 

التأويل عند ظاهر التعارض يكون بالجمع أوالترجيح أو القول بالنسخ إن وجد: 
اختلف العلماء في أسآر الطهر( فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين 
مذهب الترجيح ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض ) ' 

وفي مس الذكر(ذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين إما مذهب 


الترجيح أو النسخ وإما مذهب الجمع )" 


وجود سنة في مسألة مما يرجح التأويل: 

ففي مسائل الحيض اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها(ومن الناس 
من رام الجمع بين هذه الآثار وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه 
الخطاب الوارد فيها وهو كونه أذى فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على 
الكراهية وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على الجواز ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد 
دلت السنة)* 


يرجع في التأويل المتعلق باللغة إلى عادة العرب في الاستعمال: 

اختلف العلماء في القراءة الواجبة في الصلاة »وبعد استعراض ابن رشد لأدلتهم 
قال:(الألف واللام في الذي في الظاهر تدل على العهد فينبغي أن يتأمل هذا في كلام 
العرب فإن وجدت العرب تفعل هذا أعني تتجوز في موطن ما فتدل بها على شيء 
معين فليسغ هذا التأويل و إلا فلا وجه له)' 


لا ينبغي رد بعض الحديث وتأويل بعضه: 

ففي جمع الصلاة ة في الحضر لعذر المطر أجازه الشافعي ليلا كان أو نهارا ومنعه 
مالك في النهار وأجازه في الليل وأجازه أيضا في الطين دون المطر في الليل قال 
ابن رشد معقبا على مالك :(وقد عدل الشافعي مالكا في تفريقه من صصلةة النهار في 
ذلك وصلاة الليل لأنه روى الحديث وتأوله أعني خصص عمومه من جهة القياس 


' بداية المجتهد: ار حي 
اد سي ١‏ ص:”” 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:م” 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص١١‏ 
' بداية المجتهد ج: اص: ؟1 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ملعلل لل محمد بولوز 06.0ده 


والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر أرى ذلك كان في مطر. 

قال فلم يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله أعني تخصيصه بل رد بعضه وتأول بعضه 
وذلك شيء لا يجوز بإجماع وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيه جمع بين الظهر والعصر 
وأخذ بقوله والمغرب والعشاء وتأوله وأحسب أن مالكا رحمه الله إنما رد بعض هذا 
الكذرت لزقه خار ضيه الكمك: فاخد منة باليفض الذى لم يعار طنة العمل زهو لحن 
في الحضر بين المغرب والعشاء على ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء 
3 ش 1 5 

بين المغرب والعشاء جمع معهم) 


التأويل باعتماد دليل الخطاب: 

ففي صلاة الخوف شذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة» فقال: لا تصلى صلاة 
الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحدء وإنما تصلى بعده بإمامين يصلي 
واحد منهما بطائفة ركعتين. ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين 
أيضا وتحرس التي قد صلت .قال ابن رشد:(وتأيد عنده هذا التأويل بدليل الخطاب 
المفهوم من قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة.. الآية. ومفهوم الخطاب 
أنه: إذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكم )" 


قد يكون التأويل بزيادة محتملة على مجرد اللفظ: 
مثل ما جاء في القعود على القبر»ء قفد كرية قوع الفعره عليهاء وقوم أجازوا ذلك 
وتأولوا النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسان)" 


من التأويل حمل المجمل على المفسر: 

ففي رؤية الهلال »قول ابن رشد:(ومنهم من رأى أن معنى التقدير له هو عده 
بالحساب» ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائما. وهو مذهب ابن 
عمر كما ذكرنا وفيه بعد في اللفظ. وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن 
عباس الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. 
وذلك مجمل وهذا مفسر فوجب أن يحمل المجمل على المفسر)' 


الأصل قبل التأويل :هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله 
على المجاز: 

ففي صوم المسافر والمريض شذ أهل الظاهر فرأوا فرضهما رغم صومهما هو أيام 
أخر خلافا للجمهور ءقال ابن رشد:(والسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى :(ومن 
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) بين أن يحمل على الحقيقة؛» فلا يكون 


بداية المجتهد: ج: ١‏ ص:5١١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:7١١‏ 
" بداية المجتهد ج: ١ط‏ ص:“/ال/ا١‏ 
' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ٠١/7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ ١51ه‏ 


هنالك محذوف أصلاء أو يحمل على المجازء فيكون التقدير: فأفطرء فعدة من أيام 

أخر. وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام: بلحن الخطاب. 

فمن حمل الآية على الحقيقة ولم يحملها على المجازء قال: إن فرض المسافرء عدة 

من أيام أخر. لقوله تعالى:( فعدة من أيام أخر) ومن قدر فأفطرء قال إنما فرضه عدة 

من آرم آخر إذا اتطر وكات القررسن مرجع تارياه والاقار التتاهذة لكاة المفوومين 
١‏ 

المجاز) 


ضرورة تجنب البعد في التأويل: 

المحصر إنما عليه هدي واحد وكان يقول إن الهدي الذي في قوله سبحانه فإن 
أحصرتم فما ستيسر من لهدي. هو بعينه الهدي الدي.في قوله قدا أمنتم فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وفيه بعد في التأويل ) 


فعل النبي يله يعضد التأويل : 

اختلف العلماء في جواز الصلح من غير ضرورة: وذلك يسبب(معارضة ظاهر 
قولة اتعاتى فإذا إنسلخ الأشوو الحرم فافتلو| الفشر كين بحيث بو جددهر هي .وقولة تعالى 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح 
لها وتوكل على الله فمن رأى أن يه الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية 
تاببخة لآية المجلع قال :لا يحور الصله داكن كدر ور رمق راى أن إل الضدلم 
مخضيخنة لتلكا قال الصاح حار إذارراى حلك الإماة و خضت تار يله بفهزه ذالق هفل 
لدف وهل لك آنا لكة صلى ذه كاف ويك عاو الكيي لو يكل قرفت 
الضرورة)" 


من التأويل حمل الأمر على أصله في اللغة: 

قال تعالى:( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما 
فرضتم)قال ابن رشد:( وهذا نص كما ترى في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين 
أعني قبل المسيس وبعد المسيس ولا وسط بينهما فوجب بهذا إيجابا ظاهرا أن 
الصداق لا يجب الا بالمسيس»والمسيس ههنا الظاهر مكزع نز أنه الجماع وقد 
يحتمل أن يحمل على أصله في اللغة وهو المس ولعل هذا هو الذي تأولت 
الصحابة)' 


تأويل النهي بتخصيصه لمعارضته الأصول: 


' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 73١5‏ يقول الشوكاني :(الواجب حمل الأحكام الشرعية على ما هي حقيقة فيه في 
لسان الشارع ولا يعدل عن ذلك إلى المجاز إلا لملجىء) نيل الأوطار ج: ا ص: 554 

' بداية المجتهد: ج: 1١‏ ص: 51١‏ 

" بداية المجتهد: ج: ١اص:‏ 585 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١17‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 5ه 


ا سس ل لست ب امد يك اسم ا 
يحيى قال أربع لا أرى أن يمنعن: الماء والنار والحطب والكلاً وبعضهم خصص 
هذه الأحاديث بمعارضة الأصول لها وهو أنه لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه)' 


من التأويل حمل المطلق على المقيد: 

وفي الماء أيضا قال:(وقال بعضهم إنما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه فتنهار 
بئره ولجاره فضل ماء أنه ليس لجاره أن يمنعه فضل مائه إلى أن يصلح بئره 
والتأويلان قريبان» ووجه التأويلين أنهم حملوا المطلق في هذين الحديثين على 
المقيد . وذلك أنه نهى عن بيع الماء مطلقا ثم نهى عن منع فضل الماء فحملوا 
المطلق في هذا الحديث على المقيد وقالوا الفضل هو الممنوع في الحديثين)' 


إذا ورد حديثان في موضوع واحد وكان أحدهما محتملا والآخر نصا وجب تأويل 
المحتمل على الجهة التي يصح الجمع:بينهما: 

يقول ابن رشد في النصوص الواردة ؤ في الربا:( وإذا كان هذا محتملا' والأو ل "تصن" 
وجب تأويله على الجهة التي يصح الجمع بينهما)* 


التأويل يدفع بما ورد صريحا في النص: 

قالوا وللجمع بين الحديثين' وجه وهو حمل ذلك الحديث على الوديعة والعارية إلا 
أن الجمهور دفعوا هذا التأويل بما ورد في لفظ حديث أبي هريرة في بعض 
الروايات من ذكر البيع )' ْ ْ ْ 


التأويل يضعف أمام التعليل المنصوص عليه: 
يقول ابن رشد (وافترق هؤلاء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام هو لك" فقال 
طائفة إنما أراد هو عبدك إذ كان ابن أمة أبيك وهذا غير ظاهر لتعليل رسول الله 


' بداية المجتهد: ج: ؟ ص: ١71‏ 

إبداية المجتهد: ج: ؟" ص: ١75‏ 

موقضبة خنرث زلا ريا ا في اوقد 

ا لتر كي ليشي ل سماو 0ك عم كر 
على بعض ولا تبيعوا منها شينا غائبا بناجز وهو من أصح ما روي في هذا الباب. 

بداية المجتهد:ج: ص: ج: ١‏ ص:8 ١:8‏ 

' ويقصد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو 
أحق به من غيره.وكذا ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مات أو أفلس 
فوجد يكن عرهانه عاله بعانه فهو أسوة الغرماء. 

' بداية المجتهد: ج: ؟ ص: 75١15‏ 

' وهو جزء من حديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة المتفق على صحته قالت كان عتبة بن أبي 
وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن 
أبي وقاص وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولوز ‏ 5ه 


صلى الله عليه وسلم حكمه في ذلك بقوله الولد للفراش وللعاهر الحجر وقال 
الطحاوي إنما أراد بقوله عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة أي يدك عليه 
تمتزلة ما هو يد اللاقط على اللقطة هذه الحاو يلات تصدعف لتعاناة عليه الضكلدة 


والسلام حكمه بأن قال الولد للفراش وللعاهر الحجر)' 


إذا كانت النصوص محتملة يرجح التأويل المناسب للأصول: 

قال الذين لا يرون العمل بالقسامة :(الأصول أن البينة على من ادعى واليمين على 
من أنكر. ومن حجتهم أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حكم بالقسامة وإنما كانت حكما جاهليا فتلطف لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام. ولذلك قال لهم أتحلفون 
خمسين يمينا أعني لولاة الدم وهم الأنصار قالوا كيف نحلف ولم نشاهد قال فيحلف 
لكم اليهود قالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار قالوا فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم 
يشهدوا لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة قال وإذا كانت هذه الآثار 
غير نص في القضاء بالقسامة والتأويل يتطرق إليها فصرفها بالتأويل إلى الأصول 
أولى)" 


فتساوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد 
بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما 
رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص قالت فما رأها حتى لقي الله.عز وجل 

' بداية المجتهد: ج: ؟ ص: 718 

' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 57١‏ 






0-5 


1 المبحث الثالث 1 
| 


إطم ما يتطق بالموم والخصوصي 


م 


مفهوم العام عند ابن رشد: 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 00م مححمد بولوز 8ه 


مما يدخل في اللفظ الظاهر مما هو مبدل أي الظاهر بمفهومه: اللفظ الكلي وهو عند 
ابن 0 العاة. »ويظهر أن اللفظ الجزئي يقصد به الخاص.والعام عنده أصناف 
-أسماء الجموع, دخلتها الألف واللام أو لم تدخلها. 

-أسماء الأجناس والأنواع والأصناف إذا كان فيها الألف واللام ولم تكن في آخرها 
هاء التأنيث مثل الثمرة والنخلة و المرأة. 

- من وماءوأين ومتى . ومنها حروف النفي. 

-الألفاظ المؤكدة كقولهم: كلهم و أجمعون. 

وهذه الأصناف إذا أطلقت إطلاقاء حملت على الأكثر على عمومها إلى أن يدل 
الدليل على تخصيصها. 


مراتب العام في الظهور: 

وتفيد هذه المراتب في التأويل» إذا احتيج إليه. بحيث يشترط في الدليل المؤوؤل» أتَُ 
يكون افون د لالة من ضديفة اللفظ, 

فمثال القوي في ظهور عمومه وفي شموله لما يمكن أن يندرج تحته قول النبي 6 
:( فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) فقد حمله قوم على كل 
شيء حتى أخذوا الزكاة من الخضرء وقال آخرون هو مقصور على سائر الحبوب 
التي توخد منهنا الزكاة : 

يليه مثل قوله عليه السلام :( لا صيام لمن لم يبيت الصيام ) احيث حمله قوم على 
القضاء والنذر وهذا التأويل أضعف من الأول.لأن أول ما ينصرف إليه الذهن هو 
الصيام المعتاد حيث يشمله وغيره؛أما تخصيصهما فبعيد. 

أما الأضغف مهما فمظه ما ذهب إليه البعطن في كوله يه“( أينا إمرزأة تكلحت يكين 
إلخزو لفيا فتكاهها خاطنة ١ف«‏ الفتميود يه اراق فلم عار كيم ماف بحن إزوانانة 
من زيادة قولديكة :( فلها المهر) ولما كان المهر إنما يكون لسيدهاء حملوا الحديث 
على المكاتبةءفال: اين زر كنذ: (و هذا يتكد من بحهة التاويل ): 


اللفظ العام يحمل على عمومه ولا يصرف عنه إلا بقرينة: 

فالأصل في العام أن يحمل على العموم؛ حتى يرد ما يصرفه عن ذلك »وهو أول ما 
ذكر ا ا ل 1 
( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ 


' يقول ابن رشد في "الضروري في النحو": ( وأما القيود اللفظية التي لإبانة اللفظ فتأتي إما لتخصيص عموم 
لفظ إذ كانت العرب تأتي بالعام فيراد به الخاصءوإما لتعميم لفظ يحتمل الخصوصءوإرداف اسم باسم لموضع 
الاشتراك الذي في الإسم الأول»أو لتحقيق معنى يحتمل الاستعارةءاو لتأكيد المعنى مثل قولك :اضرب اضرب) 
ص:19 

. نجد في بداية المجتهد رواية أخرى : ( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له‎ )١ ١ 

انظر ص؛ 7١‏ ج١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م مححمد بولوز 0 5ه 


لكؤي تناو ل لكميع ناف« القدا ين ما النزية ع هما يقال فليه الات بالاشكر الك 
مثل خنزير الماء)' 
وقذاذكر ابو ارهد فق ""الكذانة"اها يقال حال العووع ,على افموننه ومن حمل الخاصن 


اللفظ العام يراد به الخاص: 

وقد يرد اللفظ العام والمراد به الخاصء يقول ابن رشد:( ويكون ذلك فيه بينا من 
أول الأمرء كقول القائل عندما يضرب ولده ليس فى الأولاد خير. وربما كان ذلك 
ظنا أكثزياء و ريما كاخ قطعياء وذلك بحسب قريقة قريتة :زيما نيين ذلك يذليل. 
والدليل أيضا إما قطعي وإما أكثريء وربما علمنا أنه عام أريد به الخاص عولم نعلم 
أي خاص هوء وربما كانت قوته قوة المجمل.)' 

وذكره في أنواع العموم التي أوردها في مقدمة "البداية" ومثل له بقوله:( ومثال 
العام يراد به الخاص ٠»‏ قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
). فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المال) ‏ ومثله 
أيضا اتفاقهم في قوله تعالى ١‏ حرفت عليك النجة) سد العام أريد به 
الخاص .وإن اختلفوا أي خاص أريد به." 


اللفظ الخاص يراد به العموم: 

وقد أورده في مقدمته الأصولية في "البداية" حيث قال في نوع العموم المختلف فيه: 
لفظ خاص يراد به العموم » وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى » وبالأدنى 
على الأعلى » وبالمساوي على المساوي ومثل للوجه القوي فيه أي التنبيه بالأدنى 
على الأعلى بقوله:( ومثال الخاص يراد به العام قوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) 
فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك)' ومثاله أيضا قول 
مالك(الكلب العقور الوارد في الحديث" إشارة إلى كل سبع عادء وأن ما ليس بعاد 
أيضا لا يعدو)” 


ما يعتبر من العموم وما ليس كذلك: 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ” 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ” 

" الضروري في أصول الفقه::نص:١١١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: " 

' بداية المجتهد 0 هه 

حاية المجيد -' ١‏ ص:” 

' ثبت من حديث ابن عمر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم 
جناح في قتلهن الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور 

“ بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 575 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ /ا5ه 


فالعموم في الألفاظ ما كان من لفظ الشارع على سبيل الابتداء» ويلحق به ما أخرج 
متدريع العام في الدج على المنوال الواره لسيد خاطن: فلل قول الندي 94 وقد مننك 
يحمل على بئر بضاعة وحده؛ بل على جميع المياه. 

ليس للاسم المشترك عموم الجميع ها يقال عليه وبهذا يتبين خلافه باستقراء كام 
العرب» فإنهم ليس يطلقون في مخاطبتهم اسم العين مثلا ويريدون به أن يفهم 
السامع عنهم جميع المعاني التي يقال عليها اسم العين. وأبين ما يظهر ذلك في 
الأسماء المقولة على المتضاداتء اللهم إلا أن بذعي مذع أن ذلك مفهوم بالعرف 
الشرعيء لكن إن ادّعى ذلك فعليه إثباته. 

وأشار ابن رشد إلى أن لفظ الناس والإنسان يدخل تحته: العبد والكافر والذكر 
والأنثشى. بينما لفظ (المؤمنون) فيدخل تحته العبد ولا يدخل تحته النساءء إذ هي 
صيغة خاصة بالمذكر. 

كما أن صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز. وأما رده إلى ما دون أقل الجمع 
عند من يرى أن أقل ما يدل بلفظ الجميع عليه اثنان» قال ابن رشد:(فزعم أبو حامد 
أن ذلك ممتنع» وفيه نظر.) ١‏ 

وأشار إلى أن لفظ الجميع إذا ورد مطلقا فأقل ما يتناول الثلاثة فما فوقهاء وهو فيها 
أظهر منه في الاثنين» وإنما يحمل على الاثنين بقرينة.وقال:( والعجب ممن يحمل 
ألفاظ الجموع إذا وردت مطلقة على الاثنين» مع أن للاثنين صيغة خاصة. فأما أن 
لفظ الجمع قد يتجوز فيه ويراد به الاثنان» فذلك غير مدفوع. لكن على جهة الإبدال 
والتجوّز على نحو ما يفعل في سائر الألفاظ الراتبة على شيء ما.) ١‏ 


ما يرد من العام ويراد به الخاص: 

قد يكون بينا من أول الأمر أن المقصود بعام ما خصوصا بعينه»وقد لا يكون بينا 
ذلك إلا بوجود دليل من لفظ أو فعل أو إقرار أو غير ذلك من الأدلة. وينصح ابن 
رشد( إذا أريد المصير إلى تخصيص العام بواحد واحد منها أن ننظر إلى أيها 
أقوى رتبة في غلبة الظن إليه.)" وفي موضع آخر يقول:( وبالجملة كما قلنا فينبغي 
لمن يجوز التخصيص بمثل هذه الأدلة أن ب يصير إلى أقواها رتبة في غلبة الظن. 
وها التوع رهق غلية الظن :قد يقع فين جهة الألنات ومن حهة التقل؛ كمن ييز 
تخصيص العام بالنص ويمنعه في القرآن لكون القرآن مما ثبت تواتراء هذا إذا كان 
الخاص واردا بطرق الآحاد.)؛ 


العام إذا ورد في شيء ثم ورد تخصيصه: 


' الضروري في أصول الفقه:نص:١١١‏ 
” الضروري في أصول الفقه:ص: ١١7‏ 
” الضروري في أصول الفقه.ص:7١١‏ 
الضروري في أصول الفقه:دص:*١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 5ه 


اختلف العلماء في تخصيص العام إذا ورد في شيء؛ ثم ورد تخصيصه وذلك إما 
بصيغة لفظ أو مفهوم أو بفعل أو إقرارء فاعتبر البعض ذلك من قبيل التعارض» 
لأنه جائز مثلا أن يرد العام متأخرا عن المخصص.ء فيكون ورود العام نسخا له إلا 
أن يعلم أن التخصيص ورد بعد التعميم على جهة تأخير البيان إلى وقت الحاجة. 
وإلى هذا ذهب داوود وأصحابه. 

وقد احتج من أجاز تخصيص العام بمثل هذه الأدلة دون أن يعلم المتقدم منها 
والمتأخر بمصير الصحابة إلى ذلك» وحكمهم بالخاص على العام» فيكون على رأي 
هؤلاء حالة العام مع الخاص إحدى حالتين: إما أن يرد اللفظ العام وقد تقدمه 
الخاص بعد العام فيكون محمولا عليه. 


من الألفاظ الخاصة أسماء الأشخاص والأجناس والأنواع: 

يقول ابن رشد عن الخاص (إنما يقال بالإضافة إلى العام الذي فوقه » والعام 
بالإضافة إلى الخاص الذي تحته ١).‏ والألفاظ الخاصة منها ما هي أسماء أشخاص 
» ومنها ما هي أسماء أجناس وأنواع: 

أمنماء الأشخاضة: تحمل على ما تقتضيه صيغها من المعنى الخاص دون أن تحمل 
على ما يعم ذلك المعنى الخاص » وهي في ذلك ظاهرة. 

أسماء أجناس وأنواع : ظاهرة في تعميم ما تحتها » و ظاهرة في تخصيص معانيها 
التي دلت عليها أو لا .بصيغها عما هو أعم منها إلى أن يدل دليل التعميم . 

الخاص بدوره له مراتب في الظهور: 

فكما أن من العادة إبدال الكلي العام مكان الجزئي الخاص ». كذلك من العادة إبدال 
الجزئي الخاص مكان العام تعويلا في ذلك على القرائن . وهذا أيضا كما يقول ابن 
رشد-( ربما كان بينا بنفسه وقطعا » وربما كان ظنيا أكثريا » وربما لم يكن بينا 
بنفسه» وربما كان بينا بنفسه أنه مبدل» ولم يكن بينا أي كلى أبدل الجزئى مكانه 
8 

مثال المرتبة الأولى: ما كان من ذلك بينا بنفسه وقطعا قوله تعالى :( ولا تقل لهما 
أف ) . وقوله عليه السلام : "أدو الخائط والمخيط "؟ 

ومثال ما يليه في الرتبة أمااكان من :ذلك نينا بننسه لم يكن فظنا لفو رن خرن 
المسجد بريح الثوم أو النهي عن الشرب بأنية الفضة . 

ومثال المرتبة الأقل: ما لم يكن من ذلك بينا بنفسه: فنهيه عليه السلام عن بيع البر 
بالبر وكذا الأربعة المذكورة . فإن قوما حملوه على المقتات وآخرون على المطعوم 
» وآخرون على المكيل » وقوم قصروا الحكم على النص . 


' الضروري في أصول الفقه:ص:7١١‏ 
'” الضروري في أصول الفقه:ص:7١١‏ 
" نجد في "بداية المجتهد" رواية أخرى لهذا الحديث تقول : (أد الخائط والمخيط فإن الغلول عار وشنار على 
أهله بوم القيامة" ص: 584 / ج١1‏ . - 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 59ه 


حكم العام: 

-تجوز المخاطبة بالعام الذي يعقبه التخصيص: 

وبخصوص العام الذي يعتبر عنده ظاهرا من جهة المفهوم فالمخاطبة به دون أن 
يقيد أو تقترن به( قرينة تدل على فهم ذلك المعنى المخنصص قصدا بتأخير البيان 
فيها إلى وقت الحاجة: واقع لغة وشرعا) ١مثل‏ قوله تعالى:( إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة ) فإنهم لم يزالوا يسألون والجواب يرد بالتخصيص إلى أن تعينت لهم 
البقرة المخصوصة. فمن عرف الشسيء بأمر كلي فقد عرفه بوجه ماء مع أنه ينتظر 
معرفته بوجه أخص.فما إذا لم يعلم المخاطبون من قرائن الأحوال أن ههنا موضعا 
للسؤال فهو على حد تعبير ابن رشد(فذلك غير واقع) ١‏ . 

الاستثناء وعلاقته بالعام: 

لج لالص ا والفرق بينه وبين التخصيص أنه لا يرد منفردا 


خلاف في الأخذ ا 
الاستثتاء المقطوع/المتقطع: 


' الضروري في أصول الفقه:ص:5١٠‏ 

؟ الضروري في أصول الفقه:,ص:5١٠‏ ذهب د عبد المعز حريز بعيدا حينما حمل كلام ابن رشد أكثر مما 
يحتمل حيث علق على كلام ابن رشد بأنه(غير قابل للتطبيق وفق معايير منضبطة.بل إن المثال الذي وضح به 
رأيه غير مسلم به»ذلك أن تعنت قوم موسى الذي جعلهم يسألون الأسئلة الكثيرة لو لم يعترضوا لأجزأت عنهم 
أي بقرة كما جاء في الأحاديث المروية في هذا الموضوع فبسبب تشددهم شدد الله عليهم»ولذا لا يعد صنيعهم 
ممدوحا) (دلالات الألفاظ أو الأدلة المستعملة في استنباط الأحكام وكيفية استعمالها عند ابن رشد من خلال 
كتابه"مختصر المستصفى" 

مداخلة ساهم بها في الحلقة الدراسية المنظمة من المعد العالمي للفكر الإسلامي في الأردن تحت عنوان:العطاء 
الفكري لأبي الوليد ابن رشد بتاريخ:4١/1١/31938١)‏ 

وقد قال هذا تعليقا على قول ابن رشد (الألفاظ العامة التي المراد بها ما تحتهاء فالمخاطبة بها دون أن تقيد أو 
تقترن بها قرينة تدل على فهم ذلك المعنى المخنصص قصدا بتأخير البيان فيها إلى وقت الحاجة» واقع لغة 
وشرعاء إذا فهم المخاطبون من قرائن الأحوال أن ههنا أيضا موضعا للسؤال؛ وأن المخاطب لم يكن قصده 
الإقتصار على ما خاطب به.) والحال أنه يتحدث عما هو واقع في خطاب الشارع:أي خاطب بالعام ثم خصصه 
ولم يكن بصدد تقييم موقف بني إسرائيل أو مدح أحوالهم ومدح من سلك مسلكهم. 

لأنه لا أدل على الجواز من الوقوع فعلا »وليس في كلامه أبدا الدعوة إلى عدم إعمال العام حتى يرد 
التخصيص. 


تنقسم إليهاءوالاستثناء يخصص 0 العامة 0 بعض ما يتناوله اللفظ - منها لا كاد ضنقة لد 
مخصصةموتركيب تقييد جلي مخصص بأن كان مخصصا للبعضيةءفهو الذي يسمونه بدل البعض من الكل 
»وإن كان مخصصا لمطلق الإسم سموه بدل الاشتمال نحو:أعجبني الجارية حسنها) ص:ه 

5 الضروري في أصول الفقه:دص:”7١١‏ 


الا يت ات 7 1 
امرأة»كما وقع ذلك في كتاب الله من مثل قوله تعالى ( فإنهم عدو لي إلا رب 
العالمين ) وقوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
حاضرة ). 

وابن رشد قال:(وبالجملة فهو في كلامهم (العرب) مشهور وموجود كثيرا(...)و من 
عادة العرب .إبدال الكلي مكان إلجزئي ؛ والجزئي مكان الكلي اتكالا على القرائن 
وتجوزا . فالأعرابي مثلا إذا قال : ما في الدار رجل أمكن أن يفهم عنه فما سواه » 
للك يناي نكال د ام وار برعي لوي اك حا ل رن 


من عن وها اقتصهاء لمعته ا رويهذ ا سن عمد ره لاه اللفظ بمفهومه لا 
وإذا تصفحت المواضع الواقع فيها مثل هذا الاستثناء وجدتها على ما قلناه » وإلا 
كان خلفا في القول وهذرا لا تصح بمثله محاورة)١‏ وقال الزركشي في البحر 
المحيط عن هذا الحل الذي اقترحه ابن رشد وانفرد به من بين الأصوليين :( وقد 
حل هذا الشك القاضى أبو الوليد بن رشد" و "وقد انفرد بحل هذا الشك ١)‏ 


الاستقاء الوارد بعد جملة واحدة مفيدة أو أكثر من واحدة منسوقة بالواو: 


٠ مع‎ 


٠ مومع‎ 


ا ا 1 0 
(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئتك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا)" 
وكقوله تعالى : (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
لقي لس كسام سار فالأظهر في مثل هذا أن 


المستكتى منه لا يكون أقل من المسلاك :7" 


' الضروري في أصول الفقه:نص:5١١‏ 

' البحر المحيط:ج:؟ ص: ا 

" يقول ابن رشد عن بعض أسباب الاختلاف في "البداية" (واما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى : ( الا الذين 
تابوا ) فانه يحتمل ان يعود على الفاسق فقط ء. ويحتمل ان يعود على الفاسق والشاهد » فتكون التوبة رافعة 
للفسق ومجيزة شهادة القاذف) بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ” 

الضروري في أصول الفقه:دص:5١١‏ 


ا ل لع كر اسه 0 
يقول الإنسان: رأيت مائة إلا تسعة وتسعين ١.‏ 

العام بين الإطلاق والتقييد: 

ذكر ابن رشد من أسباب الاختلاف بين العلماء مسألة الإطلاق والتقييد فقال فى 
"البداية"( والخامس : إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة » مثل إطلاق الرقية في العتق 
تارة » وتقييدها بالأيمان تارة) ' 

وبخصوص العلاقة مع العام فإذا ورد العام مقيدا بصفة أو مشترطا فيه شرط ماء 
فالمصير إلى العمل به على الجهة التي اشترط فيه. 

وأما إذا ورد مطلقا في مكان » ثم ورد مرة أخرى في ذلك المكان مقيدا » وهو الذي 
يعرفونه بحمل المطلق على المقيد » كقوله عليه السلام : "لا نكاح إلا بشاهدين " 
وقوله عليه السلام : "لا نكاح إلا بشاهدي عدل " . فقد رأى أكثر الناس في ذلك 
حمل المطلق على المقيد » ورأى بعضهم أن المطلق باق على إطلاقه » وإن التقييد 
محمول على التأكيد » وأنه ليس يعارضه إلا من جهة دليل الخطاب . والعموم أقوى 
من دليل الخطاب ٠‏ أعنى العموم الذي في المطلق . 

ا لا لي يي 
المقيد من جهة المفهوم(الذي يعرفونه بدليل الخطاب؛): 

يقول ابن رهد عن ليل الخطاب:( وهو أن يرد الشيء مقيدا بأمر ما ء أو مشترطا 
هو مقيد وموصوف .ء وأن الحكم مرتفع عنه بارتفاع تلك الصفة ولازم نقيضه .)ه 
ويقول في "البداية":( وأما الطريق الرابع(في تلقي الأحكام) فهو أن يفهم من إيجاب 
الحكم لشيء ما نفى ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء أو من نفى الحكم عن شئ ما 
إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذى نفى عنه » وهو الذي يعرف بدليل الخطاب » )1 

ثم ذكر أن هذا الجنس تحته أصناف . (وقد اختلفوا في كونها أدلة شرعية » فبعضهم 
لم يجز ذلك في جميعها أصلا » وبعض أجاز ذلك في كلها » وبعض أجازه في 
البعض ونفاه عن البعض ١)‏ 


مراتب المقيد من جهة المفهوم: 
فأقوى المراتب: الفقيد بالصفة و التفئة والقترية:و النفية بالسيفة اهو ابره لشب 
مقيدا بصفة كقوله عليه السلام : "في سائمة الغنم الزكاة" فان قوما فهموا منه أن لا 


' بداية المجتهد ج: ١اص:‏ ” 
' الضروري في أصول الفقهدبص:/1١‏ 
0 ١اص:‏ 0 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ”لاه 


زكاة في غير السائمة. والمقيد بالشرط مثل أن يرد مشترطا فيه شرط ما بأحد 
دروف الشرط كفو لهم مدل الذار فاضطه درفنا : 

يليه في الرتبة ما قيد بحروف الحصرءأي ما ورد فيه الحكم محصورا بأحد حروف 
الحصر » وهي: إنمنا والألف واللام » في مذ قولة علية:السلام :("إنما'الولاء لمق 
أعتق " . وفي مثل قوله : المال لزيد . 

ومنها في أن يقيد الشيء بصفة غائية » وتلك هي التي يدل عليها بحتى وإلى » قال 
ابن رشد:(وهذا الصنف كأن جميعهم قد أقر بالقول به مثل قوله تعالى : (ولا 
تقربوهن حتى يطهرن ) و(حتى تنكح زوجا غيره ) . وقوله تعالى : (وأتموا الصيام 
إلى الليل ) . فإنه يكاد أن - يعلم أن الليل بخلاف النهار في انتفاء الصوم عنه ؛ 
وكذلك حال الحائطن إذا طهززت: بخلافها قبل أن تنظهر + وكذلك المطلقة إذا نكهة 
زوجا ١).‏ 1 ا 

ثم بين ابن رشد أن هذه المراتب والأصناف ءلا تخرج عن القالب الذي وضعه في 
مبحث دلالة الألفاظ أي كونها في حكم النص أو في حكم الظاهر أو في حكم المجمل 
يقول:(وهذا النوع من الكلام وجميع أصنافه ينبغي أن يعتقد أن فيه ما يشبه النص 
ويقوى قوته » وذلك حيث يعلم أن ذلك الحكم إنما تعلق بالشيء من جهة ما قيد أو 
اشترط فيه ذلك الشرط . وفيه ما يشبه الظاهر » وفيه ما يشبه المجمل ) ” 


نماذج تتعلق بالعام والخاص: 

دي يات الظبيارة في عسل البدين تخاررج الإكاء بعك الاسترفاظ من الدوم لمريد 
الوضوء »من لم يفهم من الفقهاء من حديث أبي هريرة' (علة توجب عنده أن يكون 
من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط ومن فهم 
منه علة الشك وجعله من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده للشاك لأنه في 
'٠ 25200000‏ 

وفي النجاسات زعم أبو حنيفة ( أن المفهوم من تلك الاثار الواردة بنجاسة سؤر 
السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومهاء وأن هذا من باب الخاص أريد به 
العام. فقال الأسار تابعة للحوم الحيوان)" 

وفي انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومدي المجمع 
عليها لظاهر الكتاب ولتظاهر الاثار رأى عند مالك وأصحابه أن ذلك( هو من باب 
الخاص المحمول على خصوصه فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن الأمر بها هو 
من باب الخاص أريد به العام)' 


' الضروري في أصول الفقه:ص:١؟١‏ 

' الضروري في أصول الفقه:دص:١7١‏ 

' حديث أبي هريرة (أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء 
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثا ) 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠‏ 


بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولوز ‏ لاه 


وبخصوص الحيض فالاحتمال وارد في الآية الخاصة به.وهو(تردد قوله تعالى: قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه 
الدليل أو أن يكون من باب العام أريد به الخاصء بدليل قوله تعالى فيه: قل هو أذى. 
والأذى إنما يكون في موضع الدم)' 

اإذكناوا بحراد. الح لحنت و الكاتكن بعمره لد لغيه لد و اليد م: جعلت 
لي الأرض مسجدا وطهورا)' وفي التيمم للصلاة الثانية ذهب مالك فيها إلى أن من 
أراد الصلاة ة الثانية تيمم لها لأن القيام للثانية ينقض طهارة الأولى»وقال:( ظاهر 
الآية' وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة لكن خصصت السنة من ذلك 
الوضوء فبقي التيمم على أصله) ؛ 

واختلفوا في طهارة ميتة الحيوان (وسبب اختلافهمء اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: 
حرمت عليكم الميتة. وذلك أنهم فيما أحسب اتفقوا أنه من باب العام أريد به الخخص 


كيد لما ا ل 


مده ٠‏ !اليد لال اكع ا ل ا ١‏ الور الك نر ا الوا و م و كي 1401 هيه 


وفي انتظار الإبراد للصلاة وقت الحر الشديد رجح (قوم حديث الإبراد إذ هو نص 
وتأولوا هذه الأحاديث إذ ليست بنص وقوم رجحوا هذه الأحاديث لعموم ما روي من 
قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل أي الأعمال أفضل قال: الصلاة لأول ميقاتها 
والحديث متفق عليه وهذه الزيادة فيه أعني لأول ميقاتها مختلف فيها)” 

وبخصوص أخر وقت صلاة العشاء ذهب أهل الظاهر إلى أنه يمتد إلى طلوع الفجر 
واعتمدوا (حديث أبي قتادة' وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو 
مك 3 

تاسع) ش ا 
اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن»وبعد ان عرض ابن رشد مختلف الاراء 
قال:(فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بعموم حديث أبي سعيد الخدري' ' ومن بنى 
العام في ذلك على الخاص جمع بين الحديثين' وهو مذهب مالك بن أنس)" 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 4:١‏ 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7 

قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة.. 

بداية المجتهد ج: ١ا(ص:”8ه‏ 

بداية المجتهد ج: ١ص:‏ مده 

. حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه 
فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله وفي بعض رواياته فنضحه ولم يغسله خرجه البخاري 

" بداية المجتهد ج: 1اص: 575 


بداية المجتهد ج: ١‏ ص١8‏ 
' حديث أبي قتادة ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى 
١‏ ' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:١٠,7‏ 
'' حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 4/اه 


وفي إمامة المرأة ما (روي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر 
والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة أو لا تؤم؟ وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في 
كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها أم في بعضها هي كذلك وفي بعضها 
يطلب الدليل)" 


وف عوامتع الكداذة ترد إ(واما من ذهب مذهب 2 الخاض لي الخام؛ 0 
قؤاء ين التقتدن السعة مز ايع وعنهم من اناختى الحم والمدرع" 

واختلفوا في حكم اختلاف نية الإمام والمأموم »قال ابن رشد:(والسبب في اختلافهم 
معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به" لما جاء في 
حديث معاذ من أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه فمن 
رأاى ذلك :خاصا لمعاد وآن عموم قوله عليه الضلاة وَالسِلام إنما جعل الإمام ليؤتم 
به يتناول النية اشترط موافقة نية الإمام للمأموم)" 

واختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم | إذا كان قارئا | (فاجاز ذلك قوم 
كارا في القراء: وام فأعلمهم بالمنة قان كانوا في اللسنة نسواء فاقامهم هجرة فاك 
كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد 
في بيته على تكرمته إلا بإذنه" وهو حديث متفق على صحته. وكذا حديث عمرو بن 
ملمة أنه كان يوم قومه وهو صبي. 

ل صلاة إل بقائحة الكداب الماموم فقط في صلذة الجهر لمكان النهي الوارد عر 


القراءة فيما جهر فيه الإمام في حديث أبي هريرة'')'١‏ 
وفي القراءة في الصلاة ة منهم (من استثنى القراءة الواجبة على المصلي للمأموم فقط 
سرا كانت الصلاة ة أو جهرا وجعل الوجوب الوارد في القراءة في حق الإمام 


' منه:حديث معاوية أن السامع يقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله 

' بداية المجتهد ج: ١اص:‏ ك7 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /٠١‏ 

قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 

' ما روي أنه عليه الصلاة والسلام ذ نهى أن يصلى في سبعة مواطن ذ في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة 
الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله خرجه الترمذي والثاني ما روي أنه قال عليه 
الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 85 
" حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا 
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد 

* بداية المجتهد 0 /ا/ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه١٠‏ 

'' ما روى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال 
هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله فقال رسول الله إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى 
الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد مل محمد بولوز 5/اه 


والمنفرد فقط مصيرا إلى حديث جابر وهو مذهب أبي حنيفة فصار عنده حديث 
جابر مخصصا لقوله عليه الصلاة والسلام (واقرأ ما تيسر معك. فقط لأنه لا يرى 
وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة وإنما يرى وجوب القراءة مطلقا)' 

وعن الاختلاف في رد السلام في الصلاة.يقول:( والسبب في اختلافهم هل رد 
السلام من نوع التكلم في الصلاة المنهي عنه أم لا ؟ فمن رأى أنه من نوع الكلام 
المنهي عنه وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا 
بأحسن منها الآية بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة ة قال لا يجوز الرد في 
الصلاة ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهي عنه أو خصص أحاديث النهي 
بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة)' 

وفي صلاة الخوف أكثر (العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى 
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية )' 

وفي الجنائز اختلفوا في المحرم إذا مات في إحرامه (وسبب اختلافهم معارضة 
العموم للخصوص فأما الخصوص فهو حديث ابن عباس قال أتي النبي صلى الله 
عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم فقال كفنوه في ثوبين واغسلوه 
بماء وسدر ولا تخمروا راسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة يلبي وأما 
العموم فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقا فمن خص من الأموات المحرم بهذا 
الحديث كتخصيص الشهداء بقتلى أحد جعل الحكم منه عليه الصلاة والسلام على 
ف لصح كس الور سا الس د ود عرس 


يعدى إلى غيره) ' 

وفيما يقضيه من فاته شيء من صلةة الجنازة اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فمن رأى أن هذا العموم يتناول 
التكبير والدعاء قال يقضي التكبير وما فاته من الدعاء ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ 
كان غير مؤقت قال يقضي التكبير فقط إذ كان هو المؤقت فكان تخصيص الدعاء 
من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس فأبو حنيفة أخذ بالعموم وهؤلاء 
بالخصوص)" 


وأجاز الأكثر الصلاة على الجنائز في المقابر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا' 


وفي الزكاة اموه لوك عليه الصلاة والسلام:" لأركاة فى مال تحتى يحول عليه 
الحول" يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال إلا بدليل' 


بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ١١7”‏ 
' بداية المجتهد ج: ١اص: ١7١‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١77‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١59‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١17‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١117‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5لاه 


وفي زكاة الخليطين (قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بالسوية وقوله لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع يدل دلالة 
واضبحة أن ملك الخليطين كتملك ريمل واحد فإن هذا الأئن خسن لقو لد اعاية 
الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)" 


وفي الصيام اختلفوا ة فيمن أفطر في صوم التطوع هل يقضيه أم لا »قال ابن 
رشد:(أجمعوا على أن من دخل في الحج والعمرة ة متطوعا يخرج منهما أن عليه 
القضاء وأجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء فيما علمت 
وزعم من قاس الصوم على الصلاة أنه أشبه بالصلاة منه بالحج لأن الحج له حكم 
خاص في هذا المعنى وهو أنه يلزم المفسد له المسير فيه إلى آخره)" 


وفي حج المرأة من (غلب عموم الأمر قال تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم 
ومن خصص العموم بهذا الحديث: أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال لا 
دافن للحج الا مع دي محوم) 


في العمرة (والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واحتجوا بما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال 
بن الحارث المدني عن أبيه قال قلت يا رسول الله أفسخ لنا خاصة أم لمن بعدنا قال 
لنا خاصة وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحة يعارض بها العمل المتقدم)' 

وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)" 

شه اك ع ا دام الم لاس م 
سر الوا ا 
تحرقوه بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. واتفق عوام الفقهاء على جواز 
رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن)” 


' بداية المجتهد ج: 3 ملدلا 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5”‏ 

" بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 778 

ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر أنه قال عليه 
الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه5”” 

' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 44 ” 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5717 

* بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 7/57 


3 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /الاه 


وبخصوص الغنيمة(فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنيمة للذين غنموها خرجوا 
بإذن الإمام أو بغير ذلك لعموم قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء لكان 
وكذا قوله:( سبب اختلافهم في قسمة الخمس من الغنيمة وقد تقدم ذلك أعني أن من 
جعل ذكر الأصناف في الآية تنبيها على المستحقين له قال هو لهذه الأصناف 
المذكورين ومن فوقهم ومن جعل ذكر الأصناف تعديدا للذين يستوجبون من هذا 
المال قال لا يتعدى به هؤلاء الأصناف أعني أنه جعله من باب الخصوص لا من 
باب التنبيه)" 

و اختلفوا في التجار والأجراء هل يسهم لهم أم لا (فقال مالك لا يسهم لهم إلا أن 
يقاتلوا وقال قوم بل يسهم لهم إذا شهدوا القتال وسبب اختلافهم هو تخصيص عموم 
قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. بالقياس الذي يوجب الفرق 
بين هؤلاء وسائر الغانمين وذلك أن من رأى أن التجار والأجراء حكمهم حكم 
الج لس ل مر سر ل ال م فد 


٠ مو‎ 


٠ مومع‎ 


م تاه سقط اواك سه 
أن يخرج معه واعتذر له بأمر عياله وأهله فأعطاه عبد الرحمن ثلاثة دنانير على أن 
يخرج معه فلما هزموا العدو سأل الرجل عبد الرحمن نصيبه من المغنم فقال عبد 
الرحمن سأذكر أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره له فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تلك الثلاثة دنانير حظه ونصيبه من غزوه في أمر دنياه 
وآخرته» وخرج مثله أبو داود عن يعلى بن منبه )" 


وفي الأيمان(قال تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم فظاهر هذا أنه قد سمى بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج 
الإلزام دون شرط ولا يمين فيجب أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل التي تجري 
هذا المجرى إلا ما خصصه الإجماع)* 


و هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد اتقضاء 00 بل استثناء على 


٠ مومع‎ 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:65م” 
' بداية المجتهد: ج: ١1اص:‏ 515 
" بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 7817 
بداية المجتهد: ج: 1 صس: "0١١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ”١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز /لاه 


وكذلك (فإن مالكا يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد والشافعي يرى أن لا حنث 
على الساهي ولا على المكره وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ولم يفرق بين عامد وناس لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإن هذين العمومين 
يمكن أن يخصص كل واحد منهما بصاحبه)' 
وفي الأضحية فضل الشافعي الإبل ثم البقر ثم الغنم وقد احتج ( لمذهبه بعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في 
الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا.. 
الحديث. فكان الواجب حمل هذا على جميع القرب بالحيوان وأما مالك فحمله على 
الهدايا فقط لئلا يعارض الفعل القول وهو الأولى)" 
وفي الأضحية بخصوص عيوب الأضحية (هل هذا اللفظ الوارد هو خاص أريد به 
الخصوص أو خاص أريد به العموم فمن قال أريد به الخصوص ولذلك أخبر بالعدد 
قال لا يمنع الإجزاء إلا هذه الأربعة فقط ومن قال هو خاص أريد به العموم وذلك 
من النوع الذي يقع فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى قال ما هو أشد من المنصوص 
عليها فهو أحرى أن لا يجزي)" 


وفي ذبائح أهل الكتاب(إذا علم أنهم ذبحوا ذلك لأعيادهم وكنائسهم فإن من العلماء 
من كرهه وهو قول مالك ومنهم من أباحه وهو قول أشهب ومنهم من حرمه وهو 
الشافعي وسبب اختلافهم تعارض عمومي الكتاب في هذا الباب وذلك أن قوله 
تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يحتمل أن يكون مخصصا لقوله تعالى وما 
آهل لغير اديه ويحتمك ا كر تله سال وها أطل اخووا روه محتكه انول 


الاكر فق جعل قله تعاني وما أهل لغبر !]ثليه مخصفضا لخر نه قعالى طعا الزن 

أوتوا الكتاب حل لكم قال لا يجوز ما أهل به للكنائس والأعياد ومن عكس الأمر قال 
03 

يجوز) 


وفي الصيد (كان النخعي يقول إذا أدركته حيا ولم يكن معك حديدة فأرسل عليه 
الكلاب حتى تقتله وبه قال الحسن البصري مصيرا لعموم قوله تعالى فكلوا مما 
أمسكن عليكم)* 


السباع) 


' بداية المجتهد ج: 1 صس: "0١5‏ 
١‏ حارة السجتيو ب ١(ص:‏ ١ه١”‏ 
" بداية المجتهد: ج: 1 ص: ”١1‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ صس: ١77؟‏ 
” بداية المجتهد: ج: 1 صس:7107”؟ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ و/اه 


وفي النكاح (الأصل عند الشافعي في أنكحة النبي صلى الله عليه وسلم أنها على 
افرح كد ودلا الططيل على عفرا لكر حصيو كفي جد النودى عباتي الم 
0 عليه وسلم). ٠‏ 7 13 30 97 

وفي الصداق بخصوص الرافضين أن يكون بالأجرة »يقول ابن رشد:( وإنما صار 
المرجحون لهذا القياس على مفهوم الآثر لاحتمال أن يكون ذلك الآثر خاصا بذلك 
الرجل لقوله فيه قد أنكحتكها بما معك من القرآن)" 

وكذا فإن(الجمهور على أن المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها أن تهب من 
حداقها النضف الواكب لها وض قوم ققالوا تحور أن توي صو اعموم قوله تعالى 
إلا ان يعفون) 

وفي الرضاع(قوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة يقتضي عمومه 
أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلك الرضاع يحرم)' 

وفي حديث الأصناف الربوية:(وأما الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا على 
أنه من باب الخاص أريد به العام واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه 
بهذه الأصناف أعني في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها )* 

ذل الذ مض و لفطب احق ا ام 1 كر د كد 
لصي لمكن ده لش و ل ماري سل ملك اد ستل ين ارده 
يأتي دار الضرب بورقه فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانير ودراهم وزن 
ورقه أو دراهمه فقال إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك فأرجو أن لا 
يكون به بأس)' ْ ْ 

و عن بيع وشرط (فمن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط ولعموم 
نهيه عن الثنيا" ومن أجازهما جميعا أخذ بحديث عمر الذي ذكر فيه البيع والشرط 
ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة” )؟ 

وفي بقع الناء( اختلت العلماء في تاريل هذا ص ل ل 
أنه إن كان متملكا كان أحى بمفدار حاهتةمنه ويه قال بحيى بن كيى قال أربي لا 
أرى أن يمنعن الماء والنار والحطب والكلا )'' 


' بداية المجتهد - ج: ؟ ص: ١١‏ 

' بداية المجتهد: ج: ؟" ص: ١6‏ 

' بداية المجتهد ج: ؟ ص: ١5‏ 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7/7 

* بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 117 

بداية المجتهد: ج: "١‏ ص: ١58‏ 

؟' حديث جابرقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا 
ورخص في العرايا وهو أيضا في الصحيح خرجه مسلم 

” حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط 
والحديث متفق على صحته 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١١‏ 

'' بداية المجتهد: ج: ؟ ص: ١75‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لمعلل .محمد بولوز ‏ ١١٠(ه‏ 


ابلا رعو م وم 1 ك1 
رخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا قالوا فقوله يأكلها رطبا دليل 
على أن ذلك خاص بمعريها لأنهم في ظاهر هذا القول أهلها ) 

وفي المخابرة يرى الجمهور أنها (هي كراء الآرض ببعض ما يخرج منها قالوا 
ومما يدل على نسخ هذا الحديث أو أنه خاص باليهود ما ورد من حديث رافع 
وغيره من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها لأن المساقاة تقتضي جواز ذلك 
وهو خاص أيضا في بعض روايات أحاديث المساقاة ولهذا المعنى لم يقل بهذه 
الزيادة مالك ولا الشافعي )" 

وفي الرهن(الجمهور على أن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن وقال قوم إذا 
كان الرهن حيوانا فللمرتهن أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه وهو قول 
أحمد وإسحاق واحتجوا بما رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال 
الرهن محلوب ومركوب)" | 

وبخصوص الحمالة بالنفس(وحكي عن الشافعي في الجديد أنها لا تجوز وبه قال 
داود وحجتهما قوله تعالى قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ولأنها 
كفالة بنفس فأشبهت الكفالة في الحدود وحجة من أجازها عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام الزعيم غارم)* ْ 

وفي الهبة (من لم ير الاعتصار أصلا احتج بعموم الحديث الثابت وهو قوله عليه 
بحديث طاوس أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا 
غيره قد اتصل من طريق حسين المعلم وهو ثقة) 

وني ألوضية كتافو في (جوار الوطي باكر من الثلث لمن لاو ارك لادان ملكا 
قول ابن مسعود ونيب الخلاق فز هذا الحكم خاص بالعلة اللي علله بو الشارج ا 
والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير دن إن قر هد عه كر لا فقن حل 
هذا السبب خاصا وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة ومن جعل الحكم عبادة 
وإن كان قد علل بعلة أو جعل جميع المسلمين في هذا المعنى بمنزلة الورثة قال لا 
تحوق اررصية اطاذقع كان من لتقت 


' بداية المجتهد١‏ - ج: ؟" ص: ١15‏ 
' بداية المجتهد: ج: ؟ ص: ١865‏ 
" بداية المجتهد ج: 5 ص: "١7‏ 
بداية المجتهد: ج: 7 ص: 777 
' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 55٠‏ 
' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 757 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١/ه‏ 


وفي الميراث (عمدة الحنفية في توريث ذوي الأرحام تخصيص العموم بالقياس 
وقياسهم في ذلك هو أن قرابته أولى من المسلمين لأنهم يدلون بسببين بالإسلام 
والقرابة والمسلمون بسبب واحد وهو الإسلام)' 

وفي إثبات النسب(ذهب مالك والشافعي إلى أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها أو 
دخل بها بعد الوقت وأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد لا من وقت الدخول أنه لا 
يلحق به إلا إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من ذلك من وقت الدخول وقال أبو حنيفة 
هي فراش له ويلحقه الولد وعمدة مالك أنها ليست بفراش إلا بإمكان الوطء وهو مع 
لاخو برعي ادي خددة عمو قو له كانه لصياة 8 وزالكلام الوك للقراآن كانه بر 
أن هذا اتح تمر له تفلدجة لوطم :الخال علن: الوطم الكراءفي: التحاق. الو لك بتارو مطل 
الحلال)" 

وفي قتل المسلم بالذمي (أما أصحاب أبي حنيفة فاعتمدوا في ذلك آثار منها حديث 
يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن السلماني قال قتل رسول الله 
حدى اند غلية ورملك ريكاد وت أهل: الفلة ريك من هل القمة قاع انا حر تهون 
وفى بعهده ورووا ذلك عن عمر قالوا وهذا مخنصص لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلاء لا بقل مومن يكافن أئ اه أرجد بالكافز الدرفي دون الشافر المعاهد 
وضعف أهل الحديث حديث عبد الرحمن السلماني وما رووا من ذلك عن عمر وأما 
من طريق القياس فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا 
برق مو كال اندض : نلو 1 غاذا كانت كرهية ماله كدري يل النبيك فخرين ذم 
كحرمة دمه )" 

وفي دية الكافر أيضا هناك قول :( أن ديتهم مثل دية المسلمين وبه قال أبو حنيفة 
والثوري وجماعة وهو مروي عن ابن مسعود وقد روي عن عمر وعثمان وقال به 
جماعة من التابعين فعمدة الفريق الأول ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حدد يهن التي ضاي الله غليه ومبلم أنه قال حية الكافن عل التصف من دنه الفيسل 
وعمدة الحنفية عموم قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة 
إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة)' 

وفي دية الخطأ قال ابن رشد :(تجب على العاقلة وأنه حكم مخصوص من عموم 
قوله تعالى:( ولا تزر وازرة وزر أخرى) ومن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي 
رمثة وولده لا يجني عليك ولا تجني عليه )" 

وفي الرجم(وإنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم فخصصوا الكتاب 
بالسنة أعني قوله تعالى الزانية والزاني الآية )' 

وفي التغريب (من خصص المرأة من هذا عموم التغريب فإنما خصصه بالقياس 
لأبه راق أن العرأة وطن تالكرية لأكذر مق الزن ١)‏ 


' بداية المجتهد: - ج: ”ا ص: 7165 
' بداية المجتهد: ج: ” ص: 511 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 51 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠١‏ 
' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 5١5‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7٠5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ١ه‏ 


وفي حد السرقة (وقال أبو ثور تقطع يد كل من سرق إلا ما خصصه الإجماع )" 


وفي قتل المرتدة»يقول ابن رشد:( والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب فاتفقوا على 
أنه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه واختلفوا في قتل 
الموأء وهك كسككاب فيك أن تفتلن ففال: الحمهون تقدل المر اه وقال أنودهتيفة لا يفدل 
وشبهها بالكافرة الأصلية والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك )" 
وفي القضاء يرى:( جمهور فقهاء الأمصار اليمين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوى 
لعموه كول :عليه الصاذة والهادم من حديت اين .حياس البيكة ,على المدعي واليفبين 
على المدعى عليه)” 
و(خصص أبو حنيفة وأصحابه ما يحكم فيه الحاكم بعلمه فقالوا لا يقضي بعلمه في 
الحدود ويقضي فيما عدا ذلك وخصص أيضا أبو حنيفة العلم الذي يقضي به فقال 
يقضي بعلمه الذي علمه في القضاء ولا يقضي بما علمه قبل القضاء )” 


قواعد في العام والخاص: 


الخاص يبنى على العام : ' ' ٠‏ 
يقول ابن رشد:(وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب فمن قال إن حديث رافع 


خاص وقوله الصلاة لأول ميقاتها" عام والمشهور أن الخاص يقضي عن العام إذا 


ويقول في زكاة الحرث (وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص أما العموم 
نقوله عليه القيدلذة و السلامفيما يتفك الديماء العقير بوفيما سق بالنضح لصيف 
العشر أما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
والحديثان ثابتان فمن رأى أن الخصوص يبنى على العموم قال لا بد من النصاب 
وهو المشهور)" 

وأيضا يقول ابن رشد في نكاح الكتابيات:( وإنما صار الجمهور لجواز نكاح 
الكتابيدات الأخوار بالعكف أن الأصدل:يناء الحصوطن على الجيوء اعكي أن قوله 


' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 7717 

' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: /17؟ 

بداية المجتهد: بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7517 

بداية المجتهد: ج: "١‏ ص: ١654‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7057 

' ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن خديج أنه قال أسفروا بالصبح فكلما أسفرتم فهو أعظم 
للأجر. 

* وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وقد سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول ميقاتها. 
“ بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١ل‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١97”‏ 

'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠1‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ مه 


وفي موضع آخر بين شروط بناء العام على الخاص عند أبي حنيفة ومالك وذلك 
في مسألة الرجل يسأل جاره أن يعيره جداره ليغرز فيه خشبة لمنفعته ولا تضر 
صاحب الجدار وبالجملة في كل ما ينتفع به المستعير ولا ضرر على المعير فيه 
فقال مالك وأبو حنيفة لا يقضى عليه به إذ العارية لا يقضى بها وقال الشافعي 
وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة أهل الحديث يقضى بذلك (وعمدة مالك وأبي حنيفة 
قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وعند 
الغير أن عموم هذا مخصص بهذه الأحاديث وبخاصة حديث أبي هريرة وعند مالك 
أنيذا حول على التدي وأثة إذ| أمكة 3 توق مشخصية وأن تقون على القذف 
فحملها على الندب أولى لأن بناء العام على الخاص إنما يجب إذا لم يمكن بينهما 
جمع ووقع التعارض )' 


إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب 
0 


داك من بعاد 017 


إذا ورد العام على سبب خاص ل يقت يقتصر به على سببه: 

كول أن رتشده: ماهر عذيك بتو ؟ يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجد 
فإن قوته قوة العموم. والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به 
على سببه وصلاة معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤم قومه في تلك الصلاة 
فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في الجماعة)* 


الاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف: 
ره ل 0 


' بداية المجتهد: ج: ؟ ص: 737”؟ 

' بداية المجتهد: ج: ١اص:‏ ك7 

"لحك بحر نالحد امداق ملا الكنسشاق الطاله ريف لاست حكن السستقة واد رونل لاما 
لك لم:فصل مع النناين ألمبت يرجل مسلد فال بلى يا.رسول اللدولكدي صليت في أهلي فقال عليه الضيلاة 
والسلام إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت 

بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ٠١5‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 4ه 


العموم أقوى من دليل الخطاب : 

يقول ابن رشد:(وحديث أنس يقتضي بعمومه أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده 
بعموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به وبدليل خطابه ألا يقولها فوجب أن يرجح بين 
يختلف أيضا في القوة والضعف ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوى 
من بعض أدلة العموم فالمسألة لعمري اجتهادية أعني في المأموم)' وقال أيضا:( 
وعموم قوله عليه الصلاة والسلام في كل أربعين شاة شاة يقتضي أن السائمة في 
هذا بمنزلة غير السائمة لكن العموم أقوى من دليل الخطاب)" 

ويقول في موضع أخر:( والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع ولا سيما 
الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر)" 

ولخد لقا عه عور قط ري تقد وعدن لمكن كان وكز دالبل الحظا رح أكواى ومن 
العموم مثل قوله:( وقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم يقتضي بعمومه إنكاحهن من 
حر أو : عبد واجدا كان الحر أو غير واجدء خائفا للعنت أو غير خائف. لكن دليل 
الخطاب أقوى لبقاو انه عام ون جوم لآن هذا العموم لم يتعرض فيه إلى صفات 
قاعدة جليلة في تعارض العمومات وما يكون من تخصيص واستثناء : 

يقول ابن رشد :(وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس فالسبب فيه تعارض 
0 امو ياو نات واحتدل :أن يكون كل:واهد متها مسملدي الال 


مد ١ ١‏ م ١‏ الالال اللي م راشاو ا ع ل عي “ا ا عوسي ١‏ ناكسو اا ما اناا مده 


٠ مومع‎ 


00 5 0 7 


' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ٠١١‏ 
' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ١85‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١717‏ 
بداية المجتهد:ج: ١٠ص:7؟‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد مم محمد بولوز 6/ه 


فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات وترجيح تأكيد الأوامر 

بها والقول في تفصيل ذلك يطول ولكن معرفة ذلك بإيجاز أنه إن كانت الأوامر 
قوتها واحدة والعمومات والخصوصات قوتها واحدة ولم يكن هناك دليل على أي 
العمومات والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام 
5 هه ١‏ جك الك اع ار مر لالجو 


ل ا 21 1 ينبغي أن يخصص فيه 
لم ال د الك و ل اقرف فق الثاني 
فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي وهذا كله إذا تشدارت الأوامر فيها 
في:مفهوم التاكيد إن اختلفت حدقت من ذلك تراكيب متختلقة وجيت المقايبنة أيطنا 
بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل إن كل مجتهد مصيب 
أو أقل ذلك غير مأثوم)' 


دول المستحد أم لا ؟ حيث تعارض العموماتءقال:( وقد قلنا إن مثل هذا التعارض 
إذا وقع فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين الا بدليل» وحديث النهي لا 
يعارض به حديث الأمر الثابت والله أعلم فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من 


موضع آخر)" 


يحمل العموم على المفسر: 

ففي الصلاة ة على الطفل الذي استهل صارخا يقول:(فمن ذهب مذهب حديث جابر” 
قال ذلك عام وهذا مفسر فالواجب أن يحمل ذلك العموم على هذا التفسير فيكون 
كن حديث المغيرة أن الطلل وصلى عليه إذا انتيل صاريقا/” 

إذا كان الخاص متصلا بالعام كان استثناء : 

يقول ابن رشد :( ومن رجح العموم قال لا نصاب ولكن حمل الجمهور عندي 
الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي 
تعاز خا قز كان لكوم شه كلا هر ن احضو ضقن قا تكن : لدامل هذا فرند اليف اذى 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:7١١‏ 

' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ١65‏ 

” روى الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا 
يورث حتى يستهل صارخا 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7٠5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5/ه 


صير الجمهور ل ا ال 


من يقول الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز له عموم وخصوص: 


جعي لسو رك لحن لكر جد جد ل 
والمجاز له عموم وخصوص وهو أحد أنواع الاسم المشترك فمن ذهب إلى أن له 
عموما قال إن المباشرة في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 
ينطلق على الجماع وما دون الجماع ومن لم ير عموما وهو الأشهر الأكثر قال يدل 
إما على الجماع وإما على ما دون الجماع فإذا قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع بطل 
أن يدل على غير الجماع لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا ومن 
أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه ومن خالف فلأنه لا ينطلق عليه الاسم 
حقيقة) " 


هل العموم المتأخر عن الخصوص ناسخ له أم يبنى عليه: 


يقول ابن رشد:( فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له؛ قال لا 
تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب. لأن الآية الآمرة بقتالهم على العموم هي 
متأخرة عن ذلك الحديث وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة وهو في سورة براءة 
ذلك عام الفتح وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه للهجرة »ومن رأى 
الجزية من جميع المشركين وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج 
من ذلك العموم باتفاق بخصوص قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون)" 


من يرى أن العموم إذا خصص بقي الباقي على عمومه: | 
يقول ابن رشد في نكاح الأمة الكتابية:( وإنما اختلفوا في إحلال الأمة الكتابية 
بالنكاح لمعارضة العموم في ذلك القياس وذلك 00 


قول منبيرى أن العموم ا ان 

من لا يرى تخصيص العموم بقول الراوي: 

يقول ابن رشد:(وعمدة من لم يجز كراءها بحال ما رواه مالك بسنده عن رافع بن 
خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قالوا وهذا عام 
وهؤلاء لم يلتفتوا إلى ما روى مالك من تخصيص الراوي له حين روى عنه قال 
حنظلة فسألت رافع بن خديج عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس به. وروى 


' بداية المجتهد: ج: ١اص: ١15‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص١١"‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ صس: 585 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 71 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 17/ه 


هذا عن رافع عن ابن عمر وأخذ بعمومه وكان ابن عمر قبل يكري أرضه فترك 
ذلك وهذا بناء على رأي من يرى أنه لا يخص العموم بقول الرادي). 

رك سيوس لفاس فسيف اكتادفيم في: هل بوره العاضي الله اذ 
لا يردها ؟اختلافهم في تعميم قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمانء وقوله 
عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام هذا 
خرج على سبب وهو في غلام قيم فيه بعيب فأراد الذي صرف عليه أن يرد 
المشتري غلته وإذا خرج العام على سبب» هل يقصر على سببه أم يحمل على 
عمومه ؟ فيه خلاف فقهاء الأمصار مشهور. 

فمن قصر ههنا هذا الحكم على سببه قال إنما تجب الغلة من قبل الضمان فيما صار 
إلى الإنسات بشيهة مكل إن يشارري .كنك افيسوظلة فيسستضق. مقه. اماما ضال الده 
بغير وجه شبهة فلا تجوز له الغلة لأنه ظالم وليس لعرق ظالم حق فعمم هذا الحديث 
في الأصل)" 

الأصل أن يحمل الخاص على خصوصه: 

يقول ابن رشد:(فمالك يرجح مذهبه في نواقض الوضوء بأن الأصل هو أن يحمل 
الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك)" 

الحديث المحتمل لا ينبغي أن تخصص به الأصول: 

يقول ابن رشد:(وإذا كان هذا الاحتمال” في هذا الحديث وجب أن لا تخصص به 
الأصول الثابتة المجمع عليها أعني أن النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر 
ملك الرجل الواح" 

أفعال النبي يه لازمة لنا إلا ما قام الدليل على خصوصيته: 

يقول ابن رشد:(والأصل أن أفعاله لازمة لنا إلا ما قام الدليل على خصوصيته) 1 
الواجب أن يستثنى الحكم الخاص من الأصول: 

قفي رذ الحدفية المديث التصدرية أي حفن اللدرى فت القوي اناما كفي مواهم ذلك أن 
يا 1 عا مسي سر و لسري 


٠ مع‎ 


الداك نما هر حكر حاص ١)‏ 


السنة يخصص بها الكتاب ٠‏ 


' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ١517‏ 

' بداية المجتهد: ج: ؟ ص: 51١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 75 

أي :يحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع إنما هو نهي للسعاة. 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١917‏ 
' بداية المجتهد ج: ؟" ص: ١5‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز //ه 


ا ل لس بس لي يي 


التخصيص للأصول إنما يكون بسماع: 

يقول ابن رشد بخصوص العهدة المعمول بها في المدينة:( فالتخصيص لمثل هذا 
ادحل الشدرن إنذا يكرن يماح كبك ولهدا تبعف غند مالك في إخدى الزوايتيز 
م ' ويشير في موضع آخر إلى أن هذا السماع لا 
المح إن الأسلل 3 في الشرع قن أنه لا يكرة البيد على عدن عيد: إلا ما حصييه 
الدليل وأحاديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتها فلم تبلغ من القوة أن يخصص 
بها مثل هذه القاعدة ) 

جواز تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة: ْ 

وفي اشتراط القبض فيما بيع من الطعام جزافا فإن مالكا رخص فيه وأجازه وبه قال 
الأوزاعي ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي(وعمدة المالكية أن الجزاف ليس فيه 
حق توفية فهو عندهم من ضمان المشتري بنفس العقد وهذا من باب تخصيص 
العموم بالقياس المظنون العلة)* 


نماذج تتعلق بالمطلق والمقيد: 

فو ففي الطهارة يرجع الاختلاف فيما يتيمم به إلى( إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم 
بها في بعض روايات الحديث المشهور وتقييدها بالتراب في بعضها)” 

واختلفوا في كثير الدم وقليله »قال ابن رشد:(فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على 
المطلق أو بالمطلق على المقيد وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وورد مقيدا في قوله تعالى قل لا أجد فيما 
أوحي إلي محرما إلى قوله أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فمن قضى بالمقيد على 
المطلق وهم الجمهور قال المسفوح هو النجس المحرم فقط ومن قضى بالمطلق 
على المقيد لأن فيه زيادة قال المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح وهو القليل كل 
ذلك حرام وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض)' 


' بداية المجتهد: - ج: ؟ ص: 7117 
' بداية المجتهد: 2 5*دصس: 1١‏ 
' بداية المجتهد ج: 5 صس:“/ا/ا؟ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١ه‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 8ه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 9ه 


وفي الاختلاف في غسل من قتله اللصوص أو غير أهل الشركءقال ابن رشد:( 
وسبب اختلافهم هو هل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة مطلقا أو الشهادة 
على أيدي الكفار فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقا قال لا يغسل كل من 
نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد ممن قتل ومن رأى أن سبب ذلك هي 
الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم)' 


وأفني :لككالافيم فالتا حلا اودوع فى بلغديل لغوت تقول خرن ووفك بين شاف 
الخلاف فى ذلك معارضة المطلق للمقيد وذلك أنه وردت آثار كثيرة فيها الأمر 
دالعبدل مطلقا مدن ين تكن واطدة فيينا: فيو ةر لحمو ا“ الللاق علي اليد 
لمعارضة القياس له في هذا الموضع و الشافعي جرى على الأصل من حمل المطلق 
على الدنية) ١‏ 


وفي الزكاة في اختلاف العلماء في الغنم السائمة»قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم 
معارضة المطلق للمقيد ومعارضة القياس لعموم اللفظ أما المطلق فقوله عليه 
الصلاة والسلام في أربعين شاة شاة وأما المقيد فقوله عليه الصلاة والسلام في 
سائمة الغنم الزكاة فمن غلب المطلق على المقيد قال الزكاة في السائمة وغير 
السائمة ومن غلب المقيد قال الزكاة في السائمة منها فقط)" 

وفي الزكاة أيضا:( واختلفوا في العمياء وذات العلة هل تعد على صاحب المال أم لا 
فرأى مالك والشافعي أن تعد وروي عن أبي حنيفة أنها لا تعد وسبب اختلافهم هل 
مطلق الاسم يتناول الأصحاء والمرضى أم لا يتناولهما؟)* 


وقال ابن رشد في أصناف النذور:( والنذور تنقسم أولا قسمين قسم من جهة اللفظ 
لوعو حي وشياء لكي لخدو #اقياامق يذو انفكا إل كدر دان عطاق وهر 
بعس قن ل مني المنذور به-وخَيق 110 القائل لله لله علي نذر أن 
احج. 


والثاني مثل قوله لله علي نذر دون أن يصرح بمخرج النذر والأول ربما صرح فيه 
بلفظ النذور وربما لم يصرح فيه به مثل أن يقول لله علي أن أحج وأما المقيد 
المخرج مخرج الشرط فكقول القائل إن كان كذا فعلي لله نذر كذا وأن أفعل كذا وهذا 
ربما علقه بفعل من أفعال الله تعالى مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي نذر كذا 
وكذا وربما علقه بفعل نفسه مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وهذا هو الذي 
يسميه الفقهاء أيمانا)” 


' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ١165‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص:67١١‏ 
" بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ١85‏ 
بداية المجتهد ج: ١ط‏ ص: ١59١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لعل .محمد بولوز ٠.20‏ 9ه 


ركو المطفو ماك | اختلقوا ف كل الخوض تمديه امن رات تحبا ووديم. من لم بره تجلا 

غير المسفوح معارضة الإطلاق للتقييد وذلك أن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة 
7 لحيس و بع نك جيم رك م و سر اه 
دليل الخطاب تحريم المتيوح تقح فون د العطلق الى العنيه لاروك فى طروي 
السفح ومن رأى أن الإطلاق يقتضي حكما زائدا على التقييد وأن معارضة المقيد 
الطاى انها كو مره دانت تليل_اللكطانة رو المنظلق كاد يو العاء. اقورى يمن ذل اللخفدات 
قضى بالمطلق على المقيد وقال يحرم قليل الدم وكثيره)' 


وفي الاختلاف في النظر إلى المرأة عند الخطبةءقال:( والسبب في اختلافهم أنه ورد 
الأمر بالنظر إليهن مطلقا وورد بالمنع مطلقا وورد مقيدا أعني بالوجه والكفين على 
ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أنه الوجه 
والكفان وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر ومن منع تمسك بالأصل 
وهو تحريم النظر إلى النساء)" 


وفي بيع الثمار قبل بدو صلاحها ظهر للجمهور( أن المعنى في هذا خوف ما 
يصيب الثمار من الجائحة غالبا قبل أن تزهى لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الزهو أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ 
أحدكم مال أخيه لم يحمل العلماء النهي في هذا على الإطلاق أعني النهي عن البيع 
قبل الإزهاء بل رأى أن معنى النهي هو بيعه بشرط التبقية إلى الإزهاء. 


فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع واختلفوا إذا ورد البيع مطلقا في هذه الحال 
هل يحمل على القطع وهو الجائز أو على التبقية الممنوعة فمن حمل الإطلاق على 
التبقية أو رأى أن النهي يتناوله بعمومه قال لا يجوز ومن حمله على القطع قال 
يجوز والمشهور عن مالك أن الإطلاق محمول على التبقية وقد قيل عنه إنه محمول 
على القطع وأما الكوفيون فحجتهم في بيع الثمار مطلقا قبل أن تزهى)" 


وبخصوص نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء لقوله عليه الصلاة والسلام في 
في الذي يزرع على مائه فتنهار بئره ولجاره فضل ماء أنه ليس لجاره أن يمنعه 
فضل مائه إلى أن يصلح بئره والتأويلان قريبان ووجه التأويلين أنهم حملوا المطلق 
في هذين الحديثين على المقيد وذلك أنه نهى عن بيع الماء مطلقا ثم نهى عن منع 
فصل الماءافحقلوا المطلق في هذا الحديث على المقيد وقالوا الفضل هو الممنوع في 
الحديثين) 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:”5:” 
بداية المجتهد ج: ك5دص:” 

" بداية المجتهد: ج: ؟ ص: ١١١5‏ 
بداية المجتهد: ج: ”ا ص: ١١1‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١1وه‏ 


وفي كراء الأرض:!( وأما عمدة من لم يجز كراءها إلا بالدراهم والدنانير فحديث 
ل ا ا م 0 

عليه وسلم أنه قال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فيزرعها ورجل منح أرضا فهو 
يزرع ما منح ورجل اكترى بذهب أو فضة قالوا فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا 
الحديث والأحاديث الأخر مطلقة وهذا عفيذ ومن الؤااجب حمل الظلق على المقية 


1 
قواعد في المطلق والمقيد: 


هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق: 

يقول ابن رشد:(وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد أو 

ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد لآن المطلق فيه زيادة 
م 

معنى) : 

وقال في موضع آخر:( المقيد يقضي على المطلق إذ فيه زيادة على ما يراه كثير 

من الناس) "وقال أيضا:( تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على 
5 4 

المقيد) 


هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في 
الأسباب : 


يقول ابن رشد :(وسبب اختلافهم هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق 
في الأحكام وتختلف في الأسباب كحكم حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار؟ فمن 
قال يحمل المطلق على المقيد في ذلك قال باشتراط الإيمان في ذلك حملا على 
اشتراط ذلك في كفارة الظهار في قوله تعالى:(فتحرير رقبة مؤمنة) ومن قال لا 
يحمل وجب عنده أن يبقى موجب اللفظ على إطلاقه.)” 


' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ١717‏ 
اباك لمعي ١‏ ص:١ه‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١517‏ 
بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ١85‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ”٠١5‏ 






طم 


المبحث الثالث 4 
ظ 


ظ ميس عرقت | 


-7 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ اوه 


مفهوم الأمر والنهي: ظ 00 
بين ابن رشد أن الكلام المفيد: خبر وأمر وطلب ونداء وتضرع . و أن الآأمر 
والطلب والتضرع ليس لها في اللسان العربى صيغ خاصة ء وإنما تتميز بقرائن 
الأحو ال 

فالآأمر ما كان من الرئيس إلى المرؤوس ؛ والتضرع ما كان من مرؤوس إلى 
رئيس » و الطلب ما كان من مساو إلى مساو'. و الأمر يقابله النهي» وليس لمقابل 
الطلب والتضرع اسم ولااتاح ين حي اسار ع عكر ا والنهي. " والآمر 
ينقسم إلى واجب؟ ومندوب .والنهي ينقسم إلى محرمه ومكروه . ويشكل 
الاشتراك الذى في ألفاظ الأوامر والنواهي أحد أهم أسباب الاختلاف بين الفقهاء'. 
وبالرجوع إلى الوضع اللغوي وعادة العرب في الكلام نجد أن صيغة "افعل" 
تقتضي وتفيد الأمر»كقولهم:" اخرج انطلق " وهي بالجملة أظهر في الإذن»وقد تدل 
على التهديد بالاستعارة كقوله تعالى : (كلوا وتمتعوا قليلا)6 . 

وتجدر الإشارة إلى أن طلب الفعل في الشرع يأتي في صيغة أمر وكذا في صيغة 
خبر يقول في "البداية":( وهذه(الألفاظ) إما أن يأني المستدعي بها فعله بصيغة 
الأمر ء وإما أن يأتي بصيغة الخبر » يراد به الأمر)' 

وقولهم "لا تفعل" تقتضي وتفيد النهيءيقول ابن رشد: (وكذلك أيضا إذا أرادوا النهى 
قرنوا بهذه الصيغ حرف لاءفصار مجموعها يدل بشكله وصيغته على النهي) ٠١‏ 
وكما ذكرنا في الأمر كذلك الشأن في النهي يأتي بطلب الترك بصيغة النهي أو بخبر 
يفيد ذلك يقول ابن رشد:( وكذلك المتسدعي تركه » إما أن يأتي بصيغة النهي » وإما 
أن يأتي بصيغة الخبر » يراد به النهي)'' 


مسألة الوجوب والندب عرف شرعي وليس وضعا لغويا: 


"ر فيه" يقول بع القو ل الذي لا يتصن والصدق ولا 00 هذا هو ثلاثة أصناف 2 لك 
الترك.وهذا الطلب إن كان من رئيس إلى مرؤوس قيل له رغبة وإن كان إلى الله تعالى قيل له دعاءءوإن كان 
من مساو خص باسم الطلب) ص:17” 

' الضروري في أصول الفقه::نص:١؟١‏ 

يقول ابن رشد عن الواجب في البداية:(والامر ان فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمى واجبا )بداية 
المجتهداع 1 اضر 

وأشار في البداية إلى أن ما كان من جنس القربة دل على الندب (بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ؟) 

يقول ابن رشد في "البداية عن المحرم في حديثه عن النهي:( وان فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمى 
محزها وممظورا) بداية المجتيد اج ص ١‏ 

' يقول عنه في "البداية":( وان فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمى مكروها) بداية 
المجتهد ج: ١‏ ص: " وما كان فيه التخيير أو كان من جنس المباحات فهو مباح(بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ؟) 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١‏ 

* الضروري في أصول الفقه:ص:١7١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ” 

'' الضروري في أصول الفقه:ص:١؟١‏ 

'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ” 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 7 94ه 


يقول ابن رشد:( فأما هل تدل هذه الصيغ بذاتها وضعا لغويا على الأمر فذلك مما لا 
يتبين فيها » وأحرى من ذلك أن تكون لها صيغ تدل بها على الوجوب أو الندب , 
لآن هذه المعاني هي معان شرعية وليست بمعان جمهورية . فأما بالعرف الشرعى 
فهى لا شك متضمنة معنى الأمر)١‏ بل يراه أنسب للشارع من مجرد الطلب ولا 
يليق أبدا ما دونه»لأنه خطاب من الأعلى إلى الأدنى» غير أنه يمكن أن يكون على 
سبيل الوجوب أو الندب أو حتى مجرد الإباحة للقرينة. 


الأصل في الأوامر الشرعية الوجوب وفي النهي التحريم: 

يذكر ابن رشد أن أكثر الفقهاء على أن الأوامر ظاهرة في معنى الإيجاب في الشرع 
ومصروفة إلى الندب بدليل . وذهب قلة إلى التوقف في ذلك وأنها مجملة . ثم 
استدل للرأي الغالب بمنهج الاستقراء لتعامل الصحابة رضي الله عنهم مع الأوامر 
إذا وردت مجردة عن القرائن . وخلص إلى أنه (يشبه أن يكون حملها على الإيجاب 
أحوط ؛ إذ قد عرف من قرائن أحوال الشرع أن الأوامر فيه على جهة الجزم 
والقطع ١).‏ وعلق على الرأي المخالف بقوله:( وأما من جعل ذلك على أقل ما يدل 
عليه الأمر وهو الندب » لأنه زعم أن ذلك هو الذي يلزم الأمر دائما » فلا معنى له 
00 


قرائن الأحوال تفيد معرفة الفور أو التراخي في الأوامر وكذا تكرار الأفعال: 

يقول ابن رشد:(وأما هل تدل صيغها على الفور أو التراخى فليس ذلك موجودا فيها 
وإنما ينكل الامو في ذلك غلى قرائن الاحوال . ولذلك إذا أشكل على المأمور 
حسن أن يستفهم بمتى » وكذلك لا ب أ" يقتضى تكرار الفعل » وإنما تقتضى أقل ذلك مرة 
واحذة وهي كالظاهرة فيها #ويعتمل كعد أناذره ركد )> 


الأمر بالشيء بعد حظره يفيد الإباحة: 

تابع ابن رشد الغزالي وغيره في( أنه إذا كان النهي عارضا لعلة وعلقت صيغة 
أفعل بزواله » كقوله تعالى : (وإذا حللتم فاصطادوا) فعرف الاستعمال يدل على أنه 
لرفع الحرج » وإن احتمل أن يكون ندبا أو إباحة » لكنه أظهر فيما ذكرنا .)© 


وجوب القضاء بحاجة إلى أمر جديد خلافا لجمهور الفقهاء: 

فقد ذهب الفقهاء إلى أن وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر جديد .بينما رأى ابن رشد 
افتقاره إلى ذلك وخصوصا اذا تعلق بشرط في الزمان أو المكان »يقول:(ومذهب 
المحصلين أن الأمر بعبادة في وقت معين لا يقتضى القضاء » لأن تخصيص العبادة 


' الضروري في أصول الفقه:ص:١7١‏ 
' الضروري فى أصول الفقةضن ١‏ 
" الضروري في أصول الفقه:رص:77١‏ 
* الضروري في.أصول الفقه:ضص: ١١7‏ 
“ الضروري في أصبول. الفقه:صن :1-17 ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 00م محكملد بولوز 098 


بالزمان كالصلاة في وقت الزوال والصيام في رمضان كتخصيص الحج بالمكان 
والصلاة بالجهة . وإذا فقد الشرط المأمور به ارتفع الأمر إذا كان ورود الأمر 


الأمر يقتضى إجزاء المأمور به إذا أدي بكماله: 

اختلف الفقهاء هل الإتيان بالأمر ولو مع تطرقٍ الخلل إليه ب يقتضى الإجزاء و بسقط 
القضاء أم لا ؟ ذهب معظمهم إلى أن الأمر بق حكني ري 0 بالمأمور به إذا 
امتثل من غير أن يلزم قضاء نل الخو لا بقث يقتضى إلإجزاء بدليل أن من أفسد 
حجه مأمور بالإتمام ولا يجزئه بل يلزمه القضاء. وفلف ابن رشد بالقول مائلا إلى 
الرأي الأقل:(والصواب أن يقال إن الأمر يقتضى إجزاء المأمور به إذا أدي بكماله 
ووصفه وجميع شروطه ء وأما إن تطرق إليه خلل كالحج الفاسد فلا يدل الأمر على 
الإجزاء ١6‏ 


النهي يعود بفساد الأصل من جهة ما قيد به واشترط: 
مقيدا بصفة أو شرط ء فإنه يعود النهي بفساد الأصل من جهة ما قيد به واشترط 


1 
نماذج تتعلق بالأمر والنهي: 


ففي الطهارة يقول ابن رشد:(ومن رأى أن بين هذه الزيادة. والآية تعارضا إذ كان 
ظاهر الاية المقصود منه حصر فروض الوضوء كان وجه الجمع بينهما عنده أن 
يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب) ‏ 

وقوله أيضا:(ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب 
فرق بين المضمضة والاستنشاق وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة 
والسلام ولم تنقل من أمره وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينشر ومن 
استجمر فليوتر خرجه مالك في موطته و البخاري في صحيحه)' 


' الضروري في أصول الفقه:نص:77١‏ 

' الضروري في أصول الفقه:نص:7؟١١‏ 

الضروري في أصول الفقهرص:77١‏ 

المقصود منها ما في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده 
قبل أن يدخلها الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثا 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 00م مححملد بولوز 7 095 


وفي ستر العورة اختلافهم (في مفهوم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد هل الآمر بذلك على الوجوب أو على الندب فمن حمله على الوجوب قال 
المراد به ستر العورة )' 

أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهور( لكونها بدلا من 
واجب وهو الظهر ولظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والأمر على الوجوب)" 

وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس فالسبب فيه تعارض عموم الأمر 
بذلك لعموم الأمر بالإنصات واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه 


ا 0 5000] 
فساد المنهي عنه أم ليس يدل على فساده وإنما يدل على تأثيم من فعله فقط إذا كان 
أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجبا أو جائزا)' 

و اختلفوا في ركعتي دخول المسجد هل الأمر فيها للوجوب(وسبب الخلاف في ذلك 
هل الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين 
محمول على الندب أو على الوجوب ) 

وفي الجنائز(اختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن 
فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهي وبعضهم رأى أنه داخل تحت النهي على 
ظاهر اللفظ ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل علي في ذلك وذلك أنه روى النسخ 
وقام على قبر ابن المكفف فقيل له ألا تجلس يا أمير المؤمنين فقال قليل لأخينا قيامنا 
على قبره)' 

رفي انحور الكتلف» لفاناء اندز وكات ون غردفة وتوت شال عه ادوع ون 
قال مالك وقال الشافعي لا حج له وعمدة من أبطل الحج النهي الوارد عن ذلك في 
الحديك/ * 

وبخصوص قطع النبا ت(وسبب الخلاف هل يقاس النبات في هذا على الحيوان 
لجتماعيي كك لير كر لاج فو :قو ا اعلية "العا و الفولام <١‏ تدز كيدها وه 
يعضد شجرها)" 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7/ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١*‏ 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١17‏ 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7١‏ 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١6١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7٠١‏ 

" روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة 
كلها مرككة 1 يطن معغر: وفك كليا يتدرو اونجاج وكة منص ونيت 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: هده" 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:55” 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز اوه 


وفي المطعومات (عند الشافعي أيضا أن الكلب حرام لا ينتفع به لأنه فهم من النهي 
عن سؤره نجاسة عينه)' 

وفي الذكاة اختلف في السن والظفر (وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم النهي 
الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث رافع بن خديج وفيه قال يا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إنا لا قو العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب فقال 
عليه الصمادة والسلام ما أنهين الت وذكيز انيع الله خلييه فكل لس السن والظفن 
وسأحدثكم عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة فمن الناس من فهم منه أن 
ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس في طبعها أن تنهر الدم غالبا ومنهم من فهم من ذلك 
أنه شرع غير معلل. 

والذين فهموا منه أنه شرع غير معلل منهم من اعتقد أن النهي في ذلك يدل على 
فساد المنهي عنه ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد المنهي عنه ومنهم من اعتقد 
أن النهي في ذلك على وجه الكراهة لا على وجه الحظر فمن فهم أن المعنى في 
ذلك أنه لا ينهر الدم غالبا قال إذا وجد منهما ما ينهر الدم جاز ولذلك رأى بعضهم 
أن يكونا منفصلين إذ كان إنهار الدم منهما إذا كانا بهذه الصفة أمكن وهو مذهب أبي 
حنيفة ومن رأى أن النهي عنهما هو مشروع غير معلل وأنه يدل على فساد المنهي 
عنه قال إن ذبح بهما لم تقع التذكية وإن أنهر الدم ومن رأى أنه لا يدل على فساد 
المنهي عنه قال إن فعل وأنهر الدم أثم وحلت الذبيحة ومن رأى أن النهي على وجه 
الكراهية كره ذلك ولم يحرمه )" 


وفي الاختلاف في انتباذ الخليطين (والسبب في اختلافهم ترددهم في هل النهي 
الوارد.في :ذلك هو غلى الكرزاهة أو على الحظر.وإذا قلنا إنه:علئ الحظر فهل يدل 
على فساد المنهي عنه أم لا وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن أن 
يخلط التمر والزبيب والزهو والرطب والبسر والزبيب وفي بعضها أنه قال عليه 
الصلاة والسلام لا تنتبذوا الزهو والزبيب جميعا ولا التمر والزبيب جميعا وانتبذوا 
كل واحد منهما على حدة) ' 

و اختلفوا في البيع والشراء وقت النداء (فإن قوما قالوا يفسخ البيع إذا وقع النداء 
وقوم قالوا لا يفسخ وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيم الذي أصله مباح إذا تقيه 
النهي بصفة يعود بفساد المنهي عنه أم لا/)* 

وفي سجود التلاوة (وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود والأخبار 
التي معناها معنى الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن 
خروا سجدا وبكيا هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب فأبو حنيفة حملها 
على ظاهرها من الوجوب ومالك والشافعي اتبعا في مفهومهما الصحابة إذ كانوا هم 
أقعد بفهم الأوامر الشرعية )” 


' بداية المجتهد ج: 1 صس: 7157 
' بداية المجتهد ج: 1 ص: 72107 
" بداية المجتهد ج: 1اص: 5758 
بداية المجتهد ج: ١اصس: ١٠١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /9ه 


واختلفوا في فريضة الحج هل هي على الفور أو على التراخي؟' وكذا هل من شرط 
وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم منها يطاوعها على 
الخروج معها إلى السفر للحج (وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج والسفر إليه 
للنهي عن سفر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم )' فمن غلب عموم الأمر قال تسافر 
الل روم مك عكر اك وطن لكي م ذه 


وفي حكم النكاح هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب(وسبب اختلافهم هل تحمل 
م ا ا م ا ل ل كاج 
الصلاة والسلام تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم وما أشبه ذلك من الأخبار الو أو ذة فيج 
ذلك على الوجوب أم على الندب أم على الإباحة )* 


وفي الولاية من(أظهر ما يحتج به من الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى فبلغن 
أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن قالوا وهذا خطاب للأولياء ولو لم يكن لهم 
في الولأية لما نهوا عن العضل)” وأما ما احتج به الفريق الآخر (من قوله تعالى 
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف فإن المفهوم منه النهي عن 
التثريب عليهن فيما استبددن بفعله دون أوليائهن وليس ههنا شيء يمكن أن تستبد به 
المرأة دون الولي إلا عقد النكاح)' ْ 


وفي نكاح المحرم(روى مالك أيضا من حديث عثمان بن عفان مع هذا أنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فمن رجح هذه 
الأحاديث على حديث ابن عباس قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ومن رجح حديث ابن 
عباس" أو جمع بينه وبين حديث عثمان بن عفان بأن حمل النهي الوارد في ذلك 
على الكراهية قال ينكح وهذا راجع إلى تعارض الفعل والقول والوجه الجمع أو 
تغليب القول )” 


وف اللكواع ف معان احير اننا اتات نالك فا ةو فى تاتف كدق تفلو اهز 
سمعية وعلى القياس فمن أظهر الظاهر في ذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا 


| بداية المجتهد: ج: ١0اص:‏ 770 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه5”” 

ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر أنه قال عليه 
الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ” 

' بداية المجتهد: ج: "١‏ ص: ٠١‏ 

' بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: / 

' حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم وهو حديث ثابت النقل خرجه 
أهل الصحيح» وعارضه أحاديث كثيرة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال 
أبو عمر رويت عنها من طرق شتى من طريق أبي رافع ومن طريق سليمان بن يسار وهو مولاها وعن يزيد. 
“ بداية المجتهد: ج: ' ص: ٠١٠‏ 


3 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7 99ه 


أوفوا بالعقود والعقد هو الإيجاب والقبول والأمر على الوجوب وخيار المجلس 
يوجب ترك الوفاء بالعقد لأن له عندهم أن يرجع في البيع ) ما لم يفترقا' 


و عن بيع وسلف (حجة الجمهور أن النهي يتضمن فساد المنهي عنه مع أن الثمن 
ا 


أعني إذا ا ا 


وفى النهي عر بيع لقص .على بيغ يعور احفر ا في فحول الدمى في النمى عن 
سوم غيره فقال الجمهور لا فرق في ذلك بين الذمي وغيره وقال الأوزاعي لا باس 
بالسوم على سوم الذمي لانه ليس بأخي المسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يسم 
أحد على سوم أخيه ومن هنا منع قوم بيع المزايدة وإن كان الجمهور على جوازه 
وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي على الكراهة أو على الحظر ثم إذا حمل 
على الحظن فول يحل على كنيع الح الأو فى حالة فون حالم ' 


واافكلقو فى التكى إذ ا ؤقع ينم التستن رسيت فالات هل تمن النبي يداد 
اموي إن حا الحدى لبن حي سيان حبرم رل لين حارج لك قل ال فده 
البيع ومن قال ليس يتضمن أجازه والجمهور على أن النهي عن الربا والغرر إذا 
ورد لمعنى في المنهي عنه أنه يتضمن الفساد مثل النهي عن الربا والغرر وإذا ورد 
الأمر من خارج لم يتضمن الفساد)” 


مم اي ا ا ا اه 
النهي الوارد لسبب من خارج يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضيه وأما على من 
يفسخ فعند مالك على من تجب عليه الجمعة لا على من لا تجب عليه وأما أهل 


الظاهر فتقتضي أصولهم أن يفسخ على كل بائع)' 


' بداية المجتهد: - ج: ؟ ص: ١7591‏ 
' بداية المجتهد: ج: ؟ ص: ١7١‏ 
" بداية المجتهد: ج: ؟ ص: ١77‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١75‏ 
” بداية المجتهد: ج: ”ا ص: ١١1‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١71‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل .محمد بولوز 5.٠.‏ 


و في الرد بالعيب يرى مالك (أن النهي في هذه الأمور إنما هو لمكان عدم العدل 
فيها أعني بيوع الربا والغرر فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة لأنه 
قد تقبض السلعة وهي تساوي ألفا وترد وهي تساوي خمسمائة أو بالعكس)' 


واختلقوا إذا ترك الشرط قبل القيطن أي 'شرط التلفهل يضح البيع أم لا (فقال أبو 

حنيفة والشافعي وسائر العلماء الب يع مفسوخ وقال مالك وأصحابه البيع غير مفسوخ 
إلا ابن عبد الحكم قال البيع مفسوخ وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور وحجة 
الجمهور أن النهي يتضمن فساد المنهي فإذا انعقد البيع فاسدا لم يصححه بعد رفع 
الخرط اذى يعن قله وك الفنيا كنا أن رقع لسرت ميدي فى المتكديو ساك بعد 
شاد التحيع لوس يقتضي عودة الشيء إلى ما كان عليه قبل الفساد من الوجود 
فاعلمه)" 


وفي الحوالة(أما داود فحجته ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إذا أحيل أحدكم على 


مليء فليتبع والأمر على الوجوب وبقي المحال عليه على الأصل وهو اشتراط 
اعتبار رضاه )" 


قواعد في الأمر والنهي: 

الظاهر من الأمر الوجوب: 

يقول ابن رشد:(فمن لم ير بين الزيادة” الواردة في هذا الحديث على ما في آية 
الوضوء معارضة وبين آية الوضوء حمل لفظ الأمر ها ههنا على ظاهره من 
الوجوب وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء) ويقول:(الأصل هو حمل الأوامر 
المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب)' 

واختلف العلماء( في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى هل تلك العلة المفهومة 
من ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب والنهي من الحظر 
إلى الكراهة أم ليست قرينة وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير 
المعقولة)" 


الأوامر الشرعية غير معقولة المعنى يتأكد وجوبها: 
يقول ابن رشد:( من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغير معقولته أعني أنه 
جعل الغير معقولة اكد في باب الوجوب فرق بين الآمر الوارد في الطهارة من 


' بداية المجتهد: ج: ؟" ص: ١55‏ 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 ١‏ 

" بداية المجتهد - ج: "١‏ ص: 775 

المتصود ماف حديث الى هرية الناغلية الشافة و السلام فا ذا الفط أكعواين ونه يعد يذ قي 3 
يدخلها الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثا 

' بداية المجتهد ج: ١(ص:"5"‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5١‏ 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 4ه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز  5.3١‏ 


الحدث وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس لأن الطهارة من النجس معلوم أن 
المقصود بها النظافة وذلك من محاسن الأخلاق)' 

ويقول في قاعدة أخرى :(والحق أن الشيء المأمور به على الإطلاق لا يجب أن 
سا ص كل عر سن اا جووا لعي 
ار ارا ا ا كم 
الواجب يكون بأمر متجدد أن يعتقد مثل ذلك في الندب ومن رأى أنه يجب بالآمر 
الأول أن يعتقد مثل ذلك في الندب)* 


هل يغلب الأمر على النهي أم يغلب النهي على الأمر: 


اختلف العلماء في المرأة تموت بين الرجال والرجل يموت بين النساء وليسا زوجين 
“قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمر أو الأمر 
على النهي وذلك أن الغسل مأمور به ونظر الرجل إلى بدن المرأة» والمرأة إلى بدن 
الرجل منهي عنه فمن غلب النهي تغليبا مطلقا أعني لم يقس الميت على الحي في 
كون الطهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها قال لا يغسل كل واحد 
منهما صاحبه ولا ييممه ومن غلب الأمر على النهي قال يغسل كل واحد منهما 
صاحبه أعني غلب الأمر على النهي تغليبا مطلقا ومن ذهب إلى التيمم فلأنه رأى 
أنه لا يلحق الأمر والنهي في ذلك تعارض وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم يجوز 
لكلا ١١‏ نفين)” 


الأمر بالشيء بعد النهي عنه يدل على الإباحة: 


اتفق العلماء (على أن الأمر بالصيد في هذه اد بعد الحيى يدل علي الرللحة كنا 
اتفقوا على ذلك في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة : فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله أعني أن المقصود به الإباحة لوقوع الأمر به بعد المي وإن كان اختلفوا 
هل الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة أو لا يقتضيه وإنما ب 3 يقتضي على أصله الوجوب 
وك مالك لصي الذي ينس لصفا 


هل يدل النهي على فساد المنهي عند أو لا يدل: 


' بداية المجتهد: ج: ١1اص:‏ ده 
' بداية المجتهد ا 5م 
"ناد سبي -. ١‏ ص:”؟”١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١:8‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه6١‏ 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /7؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل ا ا ل محمد يولول 0 


ففي الخطبة على الخطبة (فإن النهي في ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام 

واختلفوا هل يدل ذلك على فساد المنهي عنه أو لا يدل وإن كان يدل ففي أي حالة 

يدل فقال داود يفسخ وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يفسخ وعن مالك القولان جميعا 

وثالث وهو أن يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده وقال ابن القاسم إنما معنى النهي إذا 
خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح وأما إن كان الأول غير صالح والثاني 

صالح جاز)' 

النهي يقتضي عند الأكثر بصيغته التحريم: 

يقول ابن رشد:( وأما مالك فإنه رأى أن النهي عن أن يهب الرجل جميع ماله 

لواحد من ولده هو أحرى أن يحمل على الوجوب فأوجب عنده مفهوم هذا الحديث 

ابي ع كس الدج حكن ارا جم لقنتي الخاديك فى فد امسا 

معارضة القياس للفظ النهي الوارد وذلك أن النهي ب يقتضي عند الأكثر بصيغته 

التحريم كما ب 5 يقتضى الأمر الوجوب)" 

يمكن بالقياس العدول بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهة: 

يقول ابن رشد :(ولا خلاف بين القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص عموم السنة 

بالقياس وكذلك العدول بها عن ظاهرها أعني أن يعدل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر 

إلى مفهوم الكراهية)" 


' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ” 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 45 ؟ 
" بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١45‏ 






7 7 


المبحث الرابع 


دور تعلم ما يتعلق باللغة 
في الاجتهاد والاستنباط 


له 


ع كت 


هاا يم 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 5.4 


ضبط المصطلحات اللغوية واستعمالاتها عند العربء و كذا اشتراك 
الأسماء: 

١‏ الاشتراك في الأسماء والمعاني: 

ومن أمثلته: 

-الاختلاف في معنى الوجه: 

يعتبر الاختلاف في ضبط معنى "الوجه" في اللغة سببا لاختلاف الفقهاء: ففي غسل 
البياض اللذئ :بين العتذار والأدق» زفي: عسل ما السدل: من اللحية وفي تخلين 
اللحية.قال ابن رشد( فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار 
والأذن من الوجه (...) وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه وأما ما انسدل من 
اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي 
في أحد قوليه وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين 
الموضعين أعني هل يتناولهما أو لا يتناولهما؟)' 

-الاشتراك الذي في لفظ اليد: 

فاليد في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان: على الكف فقط وعلى الكف والذراع 
وعلى الكف والذراع والعضد فمن فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب 
دخولها في الغسل وهذا الخلاف يهم المرافق في الوضوء ' والكف أو المرافق في 
التيمم '. 

-الاشتراك في اسم الكعب: 

وقد اختلفوا في الكعب ما هو وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل اللغة في 
دلالته» قال ابن رشد:(فقيل هما العظمان اللذان عند معقد الشراك وقيل هما العظمان 
الناتئان فى طرف الساق ولا خلاف فيما أحسب فى دخولهما فى الغسل عند من 
يرى أنهما عند معقد الشراك إذ كانا جزءا من القدم لذلك)*؛ 1 

-اسم الماء المطلق: 

اختلف الفقهاء في الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي 
تنفك منه غالبا متى غيرت أحد أوصافه. فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر 
عند مالك والشافعي» ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخءقال ابن 
رشد:( وسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال 
هذه الأشياء أعني هل يتناوله أو لا يتناوله فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق 
وإنما يضاف إلى الشيء الذي خالطه فيقال ماء كذا لا ماء مطلق لم يجز الوضوء به 
إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق 
أجاز به الوضوء ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر 
اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه إلا ما في 


' بداية المجتهد 2 ٠١‏ ص:,7 
' بداية المجتهد 3 ١اص:م‏ 
" بداية العجتهد ١‏ ص:5: 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل .محمد بولوز ه.»5 


كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد والحق أن الاختلاط يختلف 
ال ا ل ع انر 
الغسل وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط ولذلك لم يعتبر 
الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف (...) وقد روي عن مالك؛ امنا الكثرة في 
الماح رع رع ف و و و يه 
الكثرة) ' 

-اشتراك اسم اللمس: 

فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد ومرة تكني به عن الجماع» فذهب 
بعض الفقهاء إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله 
تعالى:" أو لامستم النساء" وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد. قال ابن رشد:( وقد 
اجتمع من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد 
وينطلق مجازا على الجماع وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن 
يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز) " 

-الاشتراك في اسم الصلاة: 

اتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة إلا في صلاة الجنازة وفي 
السجود أعني سجود التلاوة فإن فيه خلافا شاذا(والسبب في ذلك الاحتمال العارض 
في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز وعلى السجود فمن ذهب إلى أن 
اسم الصلاة ة ينطلق على صلةة الجنائز وعلى السجود نفسه وهم الجمهور اشترط 
هذه الطهارة فيهما ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنائز ليس 
فيها ركوع)' وإن كان هذا أقرب إلى الاشتراك في المعنى منه في اللغة.إذ جميع 
"هذه الصلوات"خرجت من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي. 

-اشتراك اسم الغسل: 

اختلف العلماء»ء هل من شرط الاغتسال إمرار اليد على جميع الجسد كالحال في 
طهارة أعضاء الوضوء أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد وإن لم يمر 
يديه على بدنه؟ قال ابن رشد:(والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة 
ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك (. ..) وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف 
إذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حد 
سواء)' 

-الاشتراك في اسم الطهر: 

اختلف العلماء في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسالءومن بين أسباب ذلك 
أن(الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني 
وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل 
المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم فيكون قوله تعالى فإذا تطهرن أظهر في 


" بداية د" ١ص‏ ” 
0 ا 33> 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل .محمد بولوز 5.5 


معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم والأظهر يجب المصير إليه 
حتى يدل الدليل على خلافه ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن في قوله تعالى 
حتى يطهرن هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء 
والمسألة كما ترى محتملة )' 

-هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء: 

اشترط مالك والشافعي الطلب ولم يشترطه أبو حنيفة (وسبب اختلافهم في هذا هو 
هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء أم ليس يسمى غير واجد 
للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده ؟ لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء 
إما بطلب متقدم وإما بغير ذلك هو عادم للماءء وأما الظان فليس بعادم للماء. ولذلك 
يفعت القر لك نكر ر الطلفت الدى فى لدف فلي المكان الراعد جيلة ويعراى 
اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء)" 

-اشتراك اسم الصعيد: 

ذكر ابن رشد اختلاف العلماء فيما يتيمم به وقال:( السبب في اختلافهم شيئان 
أحدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب فإنه مرة يطلق على التراب الخالص 
ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة حتى أن مالكا وأصحابه حملهم دلالة 
م ل ا ل 
صعوده على الأرض. 

الاك اا اج ام مسد ور ره 
والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فإن في بعض رواياته جعلت لي 
رضن معدا عواما لجار » التزيه يبنا رولد يمتها فحبعيفة إدكاق ٠‏ لتداوله [سم 
الزرنيخ والنورة ولا على الثلج والحشيش(...) والاشتراك الذي في اسم الطيب 
أيضا )” من أحد دواعي الخلاف. 


شتراك اسم الشفق واسم الفجر: 
0 العشاء الاخرة في موضعين أحدهما في أوله والثاني في آخره أما 
أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة (وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم 


بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ 25-1 
ا ا /: 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /ا. 5 


الشفق في لسان العرب فإنه كما أن الفجر في لسانهم فجران كذلك الشفق شفقان 
أحمر وأبيض ومغيب الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل إما بعد الفجر 
المستدق من آخر الليل أعني الفجر الكاذب وإما بعد الفجر الأبيض المستطير وتكون 
الحمز: نظير الحكره ) وفان في الفكن:( امتزاك اسم الفهر أي أنه يعال على 
الأبيض والأحمر)" 

-الاشتراك في اسم "الخلطة": 

قال ابن رشد في الخلطة في الزكاة:(وأما القائلون بالخلطة فإنهم اختلفوا فيما هي 
الخلظة الموكزة في الزكاة فاما الافعي. قال إن .من قرط التقلطة إن فقخاط ماضيفهما 
وتراحا لواحد وتحلبا لواحد وتسرحا لواحد وتسقيا معا وتكون فحولهما مختلطة ولا 
فروى »ققدم الكل رين الخلظ دو الشركة وك لك عدن كمال النطيات لكل وا من 
الشريكين كما تقدم و أما يالك فالكليطاخ عندههنا اشترها في الدلى والحوهن. والمو اح 
والراعي والفحل واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو جميعها 
وسبب اختلافهم اشتراك اسم الخلطة ولذلك لم ير قوم تأثير الخلطة في الزكاة وهو 
مذهب أبي محمد بن حزم الأندلسي) " 

-اليوم اسم مشترك: 

ففي الاختلاف في الذبح في الليالي التي تتخلل أيام النحر قال ابن رشد:( وسبب 
اختلافهم الاشتراك الذي في اسم اليوم وذلك أنه مرة يطلقه العرب على النهار 
والليلة مثل قوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ومرة يطلقه على الأيام دون 
للد لف رفوه ققالن سذريه علد يوسي لكل تائيه ١د‏ متسيرينا 

فمن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات: قال بيهر ز النيج بالليل والهاق في هذه الأيام ومين قال بين يشاول امن 
اليوم الليل في هذه الآية قال لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل والنظر هل اسم اليوم 
أطير في أحد همنا: مق الثاني ويشيه أن يفال إنه أظهن. في التهار ينه في الليل لكك إن 
سلمنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف 
من إيجاب دليل الخطاب وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم وهذا النوع من 
أنواع الخطاب هو من أضعفها حتى أنهم قالوا ما قال به أحد من المتكلمين إلا الدقاق 
فقط إلا أن يقول القائل إن الأصل هو الحظر في الذبح وقد ثبت جوازه بالنهار فعلى 
من جوزه بالليل الدليل)' 

ومثله قوله في موضع آخر:(والحق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على 
النهار مفردا وقد يقال على الليل والخواو ينا لكن يلنية إن يكون دلالته الأولى إنما 
هي على النهار ودلالته على الليل بطريق اللزوم). 

-الاشتراك في لفظ "الرجوع": 


' بداية المجتهد ج: ١اص:‏ 55 
' بداية المجتهد ج: ١اص: 5٠١‏ 
" بداية المجتهد ج: 1اص: ١15‏ 
بداية المجتهد ج: 1 صس: "٠١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 77١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5.0/7 


اتفق الفقهاء أنه إذا صام السبعة الأيام في أهله أجزأه واختلفوا إذا صامها في 
ل الو ير ل 0 
الخلاف الاحتمال الذي في قوله سبحانه إذا رجعتم فإن اسم الراجع ينطلق على من 
فرغ من الرجوع. وعلى من هو في الرجوع نفسه)' 

-الاشتراك الذي في اسم "اللغو": 

اختلف فيما هو اللغو في اليمين قال ابن رشد:( والسبب في اختلافهم في ذلك هو 
الاشتراك الذي في اسم اللغو وذلك أن اللغو قد يكون الكلام الباطل مثل قوله تعالى 
والغوا فيه لعلكم تغلبون وقد يكون الكلام الذي لا تنعقد عليه نية المتكلم به ويدل 
على أن اللغو في الآية هو هذا أن هذه اليمين هي ضد اليمين المنعقدة وهي المؤكدة 
فوجب أن يكون الحكم المضاد للشيء المضاد )7 

-اشتراك لفظ"مكلبين": 

اختلفوا في الصيد بأنواع الجوارح فيما عدا الكلب قال ابن رشد:( وسبب اختلافهم 
في هذا الباب شيئان أحدهما قياس سائر الجوارح على الكلاب وذلك أنه قد يظن أن 
النص إنما ورد في الكلاب أعني قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين إلا أن 
يتأول أن لفظة مكلبين مشتقة من كلب الجارح لا من لفظ الكلب ويدل على هذا 
عموم اسم الجوارح الذي في الآية فعلى هذا يكون سبب الاختلاف الاشتراك الذي 
في لفظة مكلبين والسبب الثاني هل من شرط الإمساك الإمساك على صاحبه أم 
لا 

0 

اختلف الفقهاء: هل للأب أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر أعني إذا طلقت 
قبل الدخول قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قوله تعالى:( إلا 
أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) وذلك في لفظة يعفو فإنها تقال في كلام 
العرب مرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب...)' 


-الاشتراك في لفظ "الإحصان": 

اختلف العلماء في حد الأمة إذا لم تتزوج فقال جمهور فقهاء الأمصار حدها 
خمسون جلدة وقالت طائفة لا حد عليها وإنما عليها تعزير فقط وروي ذلك عن عمر 
ف 


' بداية المجتهد ج ١اصس:‏ 010 
' بداية المجتهد 1 ١‏ ص:518 
" بداية المجتهد 2 ١اصس:‏ 57 
بداية المجتهد ج 5د ص: ١5‏ 
” بداية المجتهد ج: ”ا ص: 77107 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يبولوز 5.57 


إثبات الأسماء بين السماع وطريق الاشتقاق: 

قال ابن رشد في معرض حديثه عن أدلة الجمهور بخصوص تحريم الأنبذة :( وأما 
الاستدلال الثاني من أن الأنبذة كلها تسمى خمرا فلهم في ذلك طريقتان إحداهما من 
جهة إثبات الأسماة بطريق الاشتقاق. والثاني من جهة السماع فأما التي من جهة 
الاشتقاق.فإنهم قالوا إنه معلوم عند أهل اللغة أن الخمر بإنما سميت خمر]ا لمخامرتهاً 
العقل فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل.وهذه الطريقة 
من إثبات الأسماء فيها اختلاف بين الأصوليين وهي غير مرضية عند الخراسانيين. 
وأما الطريقة الثانية التي من جهة السماع فإنهم قالوا إنه وإن لم يسلم لنا أن الأنبذة 
تسمى في اللغة خمرا فإنها تسمى خمرا شرعا واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر 
المتقدم وبما روي أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة...)' 


" الاشتراك في بعض الحروف: 


الاشتراك الذي في حرف "إلى": 

ففي قوله تعالى:( وأيديكم إلى المرافق ) نجد حرف إلى مرة يدل في كلام العرب 
على الغاية» ومرة يكون بمعنى مع. فمن جعل إلى بمعنى مع أدخل المرفقين في 
الغسل ومن فهم من إلى الغاية لم يدخلهما في الغسل. قال ابن رشد:( وإن كانت إلى 
في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع (...) فقول من لم يدخلها 
من جهة الدلالة اللفظية أرجحءوقد قال قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية 
دخلت فيه وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه)" 

ومثله اختلافهم في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل عند من أجاز المسح 
قال ابن رشد:(وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى أعني في قوله تعالى 
وأرجلكم إلى الكعبين)" 

الاشتراك الذي في حرف "الباء": 

اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء واختلفوا في القدر المجزئ 
منه قال ابن رشد ل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب 
وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى تنبت بالدهن (. ,) ؤمرة كدل .على 
التبعيض مثل قول القائل: أخذت بثوبه وبعضده ولا معنى لإنكار هذا في كلام 
العرب أعني كون الباء مبعضة وهو قول الكوفيين من النحويين فمن رآها زائدة 
أوجب مسح الراس كله ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة ومن راها مبعضة أوجب 
مسح بعضة)” 


بداية المجتهد ج: ١(ص:‏ ه:” 
' بداية المجتهد ج: ١اص:م‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١‏ 
؛ بداية المجتهد ج: ١‏ ص: / 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 531١‏ 


الاشتراك الذي في "واو" العطف: 

اختلف الفقهاء في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق آية الوضوءءفقال قوم هو 
سنة وقال آخرون هو فريضة قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم شيئان أحدهما 
الاشتراك الذي في واو العطف وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المترتبة بعضها على 
بعضء وقد يعطف بها غير المرتبة» وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب ولذلك 
انقسم النحويون فيها قسمين فقال نحاة البصرة ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا وإنما 
تقتضي الجمع فقط وقال الكوفيون بل تقتضي النسق والترتيب فمن رأى أن الواو في 
آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب 
لم يقل بإيجابه والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام هل هي 
محمولة على الوجوب أو على الندب)' 

ومثله أيضا قوله في الموالاة في أفعال الوضوء ( والسبب في ذلك الاشتراك الذي 
في الواو أيضا وذلك قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض 
وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض) " 

الاشتراك الذي في حرف "من": 

اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى 
أعضاء التيمم فلم ير ذلك أبو حنيفة واجبا ولا مالك ورأى ذلك الشافعي 
واجبا(وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف من في قوله تعالى فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه وذلك أن من ترد للتبعيض وقد ترد لتمييز الجنس فمن ذهب 
إلى أنها هنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم ومن رأى أنها لتمييز 
الجنس قال ليس النقل واجبا)" 


هل حرف "أو" للتفصيل أو للتخيير؟ 

المحارب ؟ قال ابن رشد:(وسبب الخلاف هل حرف أو في الآية للتخيير أو للتفصيل 
على حسب جناياتهم )' 

هل يؤخذ بأقل ما يطلق عليه الإسم؟: ... 

اختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث علي المشهور وقد سئل عن المذي فقال يغسل ذكره ويتوضأ.قال ابن رشد:( 
وسبب الخلاف فيه هل هو الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها فمن رأى 
أنه بأواخرها أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم قال بغسل الذكر كله ومن رأى الأخذ 
بأقل ما ينطلق عليه قال إنما يغسل موضع الأذى فقط قياسا على البول والمذي)” 
ومثله أيضاء قوله في الاختلاف في الاعتدال من الركوع :(والسبب في اختلافهم هل 
الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١‏ 
" بداية المجتهد ج: (0ص: ١ه‏ 
بداية المجتهد ج: 5دصس: 53> 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠0‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5311١‏ 


الاسم فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال 
في الركوع ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال)' 

ومثله أيضاءقوله في الاختلاف فيمن نقص في سجوده بعض أعضاء السجود :( 
وسبب اختلافهم هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم كله)" 
ومثله:اختلاف العلماء في مقدار الجماعة التي تجزئ في الجمعة قال ابن رشد:( 
وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل ذلك ثلاثة أو 
أربعة أو اثنان وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم وهل الجمع المشترط في 
هذه الصلاة ة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال وذلك هو أكثر من 
الثلاثة والأربعة)" 

ويشبه المثال السابق ما اختلفوا فيه من الميراث في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى 
السدس من الإخوة »قال ابن رشد:( والخلاف آيل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع 
فمن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة قال الإخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق 
ومن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال الإخوة الحاجبون هما اثنان أعني 
في قوله تعالى فإن كان له إخوة)* 

ومثله اختللاف الفقهاء في القدر المجزئ من الخطبة في صلاة الجمعة.قال ابن 
رشد:( فقال ابن القاسم هو أقل ما ينطلق عليه اسم خطبة في كلام العرب من الكلام 
المؤلف المبدوء بحمد الله وقال الشافعي أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان يكون 
في كل واحدة منهما قائما يفصل إحداهما من الأخرى بجلسة خفيفة يحمد الله في كل 
واحدة منهما في أولها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله 
يئر فيتاامن القران في الاولى ويد عو فى الآخرة والبنيب في اختااقهم هو هل 
وقال في الاختلاف في إدراك الركعة مع" الآعام متى تكو ؟ (وسبب هذا الاختاللاف 
تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقط أو على 
الانحناء والوقوف معا (...) والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل 
ترئةه بين الفعدي اللنوى والفندى الشروعي وذلك ان اسع الركظة يتطلق لغة علي 
الانحناء وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود) . 

وفي حد الغني الذي يمنع من الصدقة ذهب (الشافعي إلى أن المانع من الصدقة هو 
أقل ما ينطلق عليه الاسم وذهب أبو حنيفة إلى أن الغني هو مالك النصاب (...) 
وقال مالك لبس فى ذلك حد إنعنا هو راجع إنى الاجتهاد. وسبب اختلاقهم اهل العثى 
هو الغنى ومن قال معني لغوي اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم) 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 17 
' بداية المجتهد ج: (1اصس: ٠٠١‏ 
"ناد السب ١‏ ص: ١١١‏ 
بداية المجتهد ج: 5 ص: لاه” 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ 
' بداية المجتهد ج: اص: ١١4‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١7-70١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 511 


ومثله أيضا قوله فيمن حلف( أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه أو أنه يفعل شيئا فلم يفعل 
بعضه فعند مالك إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبر إلا بأكله كله وإذا 
قال لا آكل هذا الرغيف أنه يحنث إن أكل بعضه وعند الشافعي وأبي حنيفة أنه لا 
يحنث في الوجهين جميعا حملا على الأخذ بأكثر ما يدل عليه الاسم وأما تفريق 
مالك بين الفعل والترك فلم يجر في ذلك على أصل واحد لأنه أخذ في الترك بأقل ما 
يدل عليه الاسم وأخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم وكأنه ذهب إلى الاحتياط) ' 
و في النذر المطلق قال:( قوم أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو 
صلاة ركعتين(...) وأما من قال صيام يوم أو صلاة ركعتين فإنما ذهب مذهب من 
يرى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم وصلاة ركعتين أو صيام يوم أقل ما 
ينطلق عليه اسم النذر)" 


- الاختلاف في تحديد المصطلحات؛ وما تدل عليه الآسماء من أهم أسباب 
ري المجتهدين: 
ومثاله استحباب الجميع أن يحضر الإمام عند إقامة الحدود طائفة من الناس لقوله 
تعالى:( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) قال ابن رشد:( واختلفوا فيما يدل عليه 
اسم الطائفة فقال مالك أربعة وقيل ثلاثة وقيل اثنان وقيل سبعة وقيل ما فوقها)" 
ومثله أيضا: مفهوم الحرز في مجال السرقة فقد اتفق القائلون بالحرز على أن كل 
من سمي مخرجا للشيء من حرزه وجب عليه القطع وسواء أكان داخل الحرز أو 
خارجه قال ابن رشد:(وإذا ترددت التسمية وقع الخلاف مثل اختلاف المذهب إذا 
كانا سارقان أحدهما داخل البيت والآخر خارجه فقرب أحدهما المتاع المسروق إلى 
ثقب في البيت فتناوله الآخر فقيل القطع على الخارج المتناول له وقيل لا قطع على 
واحد منهما وقيل القطع على المقرب للمتاع من الثقب والخلاف في هذا كله آيل إلى 
انطلاق اسم المخرج من الحرز عليه أو لا انطلاقه/)* 
واختلف الفقهاء في قوله تعالى في حد الحرابة: (أو ينفوا من الأرض) (فقيل إن 
النفي هو السجن وقيل إن النفي هو أن ينفى من بلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر 
توبته) 
وبخصوص مصطلح "العدالة" فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة 
الشاهد لقوله تعالى:" ممن ترضون من الشهداء" ولقوله تعالى:" وأشهدوا ذوي عدل 
منكم" (واختلفوا فيما هي العدالة فقال الجمهور هي صفة زائدة على الإسلام هو أن 
يكون ملتزما لواجبات الشرع ومستحباته مجتنبا للمحرمات والمكروهات وقال أبو 
حنيفة يكفي في العدالة ظاهر الإسلام وأن لا تعلم منه جرحة وسبب الخلاف كما قلنا 
ترددهم في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق) 


' بداية المجتهد ج: 1 صس: 50١5‏ 
' بداية المجتهد ج: ا( صس: ”١١‏ 
" بداية المجتهد ج: * ص:58” 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7717 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: امحل 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ‏ 5118 


تأرجح النظر بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي: . 

ففي شرط الطهارة بخصوص المسح على الخفين وهو:(أن تكون الرجلان طاهرتين 
بطهر الوضوء وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا وقد روي عن ابن القاسم عن 
مالك ذكره ابن لبابة فى المنتخب وإنما قال به الأكثر لثبوته فى حديث المغيرة 
وغيره إذا أراد أن ينزع الخف عنه فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما 
وهما طاهرتان والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية)' 

ومثله قوله في كراهية العلماء للإقعاء في الصلاة واختلافهم في ماهيته: (سبب 
اختلافهم هو تردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى 
اللغوي أو يدل على معنى شرعي أعني على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم)' 

وفي مسألة الاختلاف في الأمان الذي يمكن أن تمنحه المرأة للمحارب»يقول ابن 
رشة از وقد يمكق الويتكل ‏ "ختاايه فى هذا من فلل احدد ديم في الذاط اجموع 


وقير المحدرى هذ الكفور قا مالك واى :ان الو اهن فى ذلك يفنو أ ف كتين ينا 
يجزي فيه الصلاة فإن كسا الرجل كسا ثوبا وإن كسا النساء كسا ثوبين درعا 
وخمارا وقال الشافعي وأبو حنيفة يجزئ في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم إزار أو 
قميص أو سراويل أو عمامة وقال أبو يوسف لا تجزي العمامة ولا السراويل وسبب 
اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي)* 

واتقب للم يوار لي اناا قالح النضدار من ادر كلقا كم ا فاق لقان 
(ومنهم من لم يجز ذبائحهم وهو أحد قولي الشافعي وهو مروي عن علي رضي الله 
عئة وسيتٍ الخلاف هل يتناول العرب المتنصرين اسم الذين أوثوا الكتاب كما 
يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب وهم بنو إسرائيل والروم(...) وأما المرتد فإن 
الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل وقال إسحاق ذبيحته جائزة وقال الثوري مكروهة 
ومهية القلافه هل المزتة لآ ينار له انيم أهل' الكثاب:إذ كان ليين: له حرينة أهل 
الكتاب أو يتناوله)” 

واختلف العلماء في بعض حيوانات البحر فقال مالك لا بأس بأكل جميع حيوان 
البحر إلا أنه كره خنزير الماء وقال أنتم تسمونه خنزيرا قال ابن رشد:(وسبب 
اختلافهم هو هل يتناول لغة أو شرعا اسم الخنزير والإنسان خنزير الماء وإنسانه 
وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان ف في البحر مشارك بالاسم في اللغة 
أو في العرف لحيوان محرم في البر مثل الكلب عند من يرى تحريمه. 

والنظر في هذه المسألة يرجع إلى أمرين أحدهما هل هذه الأسماء لغوية والثاني هل 
للاسم المشترك عموم أم ليس له فإن إنسان الماء وخنزيره يقالان مع خنزير البر 
وإنسانه باشتراك الاسم فمن سلم أن هذه الأسماء لغوية ورأى أن للاسم المشترك 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١6‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١١‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 58٠١‏ 
بداية المجتهد ج: ا ص: 016" 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١٠؟7؟‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 53١4‏ 


عموما لزمه أن يقول بتحريمها ولذلك توقف مالك في ذلك وقال أنتم تسمونه 
خنزيرا)' 

واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار وتوجب النطق بالرضا أو الردء قال ابن 
رشد:(وسبب اختلافهم هل يتعلق الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق 
بنفسها من وليها بالثيوبة الشرعية أم بالثيوبة اللغوية ) ' 

ومن ذلك أيضا:الصداق الذي لا يجب إلا بالمسيس قال ابن رشد:( والمسيس ههنا 
الظاهر من أمره أنه الجماع وقد يحتمل أن يحمل على أصله في اللغة وهو المس 
ولعل هذا هو الذي تأولت الصحابة ولذلك قال مالك في العنين المؤجل إنه قد وجب 
لها الصداق عليه إذا وقع الطلاق لطول مقامه معها فجعل له دون الجماع تأثيرا في 
إيجاب الصداق)” 

ومثاله أيضا الاشتراك في لفظ النكاحءبين المعنى اللغوي والشرعي:فقد اختلفوا في 
الزنا هل يوجب من التحريم في النساء المحرمات ما يوجب الوطء في نكاح صحيح 
أو بشبهة؟ قال ابن رشد:( وسبب الخلاف الاشتراك في اسم النكاح أعني في دلالته 
على المعنى الشرعي واللغوي فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى ولا تنكحوا 
ما نكح آباؤكم قال يحرم الزنا ومن راعى الدلالة الشرعية قال لا يحرم الزنا ومن 
علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت وبين الأب والابن قال يحرم الزنا 
أيضا ومن شبهه بالنسب قال لا يحرم لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق 
بالزنا)” 

الاختلاف في أشياء من قبل تناول الإسم لها من عدمه: 

يلحق بالصنف السابق أيضا الاختلاف في أشياء من قبل تناول الإسم لها من عدمه؛ 
بحيث يكون الاعتبار عادة باستحضار المعاني الشرعية بجانب الإطلاقات اللغوية 
ومثل ذلك: اختلافهم في الجراد (فقال مالك لا يؤكل من غير ذكاة وذكاته عنده هو 
أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك وقال عامة الفقهاء يجوز أكل ميتته وبه قال 
مطر ف :ونكاة ما لبس بدى ذه عكد مالك كذكاه الجزاة ويح احذلاقيم في ميكه 
الجراد هو هل يتناوله اسم الميتة أم لا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة )” 
ومثاله أيضاءهل الشهادة في النكاح مما ينطلق عليه اسم السر؟ 

فالنكاح ينعقد عند أبي حنيفة بشهادة فاسقين لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان 
فقط والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين أعني الإعلان والقبول ولذلك 
اشترط فيها العدالة وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصي الشاهدان 
بالكتمان قال ابن رشد:( وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم 
السر أم لا والأصل في اشتراط الإعلان قول النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا 
النكاح واضربوا عليه بالدفوف خرجه أبو داود...)' 


' بداية المجتهد ج: 1اص: 15" 
بداية المجتهد ج: 5 ص: ه 

أعذالة العمنهد ع صر كم 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 776 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 51١8‏ 


واختلفوا هل يحرم الوجور واللدود وبالجملة ما يصل إلى الحلق من غير رضاع 
وذلك في علاقته باسم الرضاعءقال ابن رشد:(فإن مالكا قال يحرم الوجور واللدود 
وقال عطاء وداود لا يحرم وسبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل 
إلى الجوف أو وصوله على الجهة المعتادة فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة 
وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع قال لا يحرم الوجور ولا اللدود ومن راعى 
وصول اللبن إلى الجوف كيفما وصل قال يحرم)' 
ومثله قوله في الاختلاف في الرضاع أيضا إذا كان اللبن مختلطا بغيره( وسبب 
اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره أم لا يبقى به حكمها كالحال في 
النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه 
كالماء هل يطهر اذا خالطه شيء طاهر)" 

ب الاحتمال فيما يعود عليه الضمير: 
اختلف العلماء في المريض الذي يخاف من استعمال الماء »وقال ابن رشد في سبب 
الاختلاف هو:(هل في الآية محذوف مقدر في قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو 
على سفر) فمن رأى أن في الآية حذفا وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى لا 
تقدرون على استعمال الماء» وأن الضمير في قوله تعالى:!( فلم تجدوا ماء) إنما يعود 
على المسافر فقط أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء ومن رأى أن 
الضمير في "فلم تجدوا ماء" يعود على المريض والمسافر معا وأنه ليس في الآية 
حذف لم يجز للمريض إذا وجد الماء التيمم)' 
ومثله قوله :((وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء فاحتمال الضمير الذي 
في قوله تعالى فلم تجدوا ماء أن يعود على أصناف المحدثين أعني الحاضرين 
والمسافرين أو على المسافرين فقط فمن رآه عائدا على جميع أصناف المحدثين 
أجان الديهم للحاعوين ومن (]: غائدا على المشافوين. فقط ار على المر صدى 
والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء)* 
ومثاله أيضا قوله في موضع آخر:(لاختلافهم في هذا أيضا سبب آخر وهو احتمال 
عودة الضمير في قوله تعالى:( وطعامه متاعا لكم وللسيارة) أعني أن يعود على 
اللكن أن كلى الصبد تفية فمق أعاةة علي ادن قال :طفامه نهو الطافى وتم أعاده 
على الصيد قال هو الذي أحل فقط من صيد البحر” 1 
ومثله أيضا قوله:( وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو 
في بعض الصلاة فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله عليه الصلاة والسلام 
لم يقرأ فيها بأم القرآن على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها وذلك أن من قرأ في 
الكل منها أو في الجزء أعني في ركعة أو ركعتين لم يدخل تحت قوله عليه الصلاة 


' بداية المجتهد ج: *" ص:م" 
بداية المجتهد ج: * ص:م" 
' بداية المجتهد ج: ١دص:“7ء‏ 
بداية المجتهد ج: 1١‏ ص:“7ة 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5ه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  51١5‏ 


والسلام لم يقرأ فيها وهذا الاحتمال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة إلى أن يترك 
القراءة أيضا في بعض الصلاة ة أعني في الركعتين الأخيرتين)' 

واختلف الفقهاء : هل للأب أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر أعني إذا 
طلقت قبل الدخول قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قوله 
تعالى:( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) وذلك في لفظة يعفو فإنها تقال 
في كلام العرب مرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب وفي قوله الذي بيده عقدة النكاح 
على يمن وعرد هذا الصياون ندل على الرلي أو على الروج فمن قال على اراوح كد 
يعفو بمعنى يهب ومن قال على الولي جعل يعفو بمعنى يسقط) ' 

ج - هل الشرط يعود إلى أقرب مذكور؟: 

اختلفوا في تحريم الأم بمجرد العقد على البنت أي من غير دخولء قال ابن 
رشد:(ومبنى الخلاف هل الشرط في قوله تعالى:( اللاتي دخلتم بهن) يعود إلى 
أقرب مذكور وهم الربائب فقط أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل الربائب 
في قوله تعالى:( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بهن) فإنه يحتمل أن يكون قوله تعالى: اللاتي دخلتم بهن يعود على الأمهات 
والبنات ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور وهم البنات)" 


د هل يعود الاستثناء إلى أقرب مذكور؟ 
ففي حد القذف اختلفوا إذا تاب القاذف فقال مالك تجوز شهادته وبه قال الشافعي 
لاسا م مسا اساي لي م يد او دي 


سد ل هيما 0 


بين الاستثناء المتصل و الاستتناء 0 


بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ”15 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه" 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 7177 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /ا51 


تأثير فيها فهو متصل- وقد احتج أيضا من رأى أنه منقطع بأن التحريم لم يتعلق 
باعيان هذه الأصناف الخمسة وهي حية وإنما يتعلق بها بعد الموت. 


الميتة" ال ال ا العا اه زد يم 
الميتة بهذه الأسباب سوى التي تموت من تلقاء نفسها وهي التي تسمى ميتة أكثر 
ذلك من كلام العرب أو بالحقيقة قالوا فلما علم أن المقصود لم يكن تعليق التحريم 
بأعيان هذه وهي حية وإنما علق بها بعد الموت لأن لحم الحيوان محرم في حال 
الحياة بدليل اللخراط الذكاة فيه وبحاال قرله كاره العدة :و البزات ما فطلم خرن اموي 


ذلك أن كينها كان الأمر في الاستثناء 5 أ تكون الذكاة تعمل فيها)' 
ه ‏ قواعد لها تعلق في الاستنباط باللغة: 


-الاختلاف في دلالة اللفظ أحد أسباب الاختلافات العامة: 

ففي اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه قال ابن رشد:( 
وسبب الخلاف في ذلك هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله ؟ لأنه قال عليه 
الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس وروى أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد 
بغير عمل أنه ركاز وفيه الخمس فسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة 
اللفظ وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها)" 

استقراء كلام العرب وسيلة للوقوف على المعاني والتمييز بينها: 

وبعد كلامه عن الفقير والمسكين قال:( وهذا النظر هو لغوي إن لم يكن له دلالة 
ف لسر رامس م ا رم 0 كو لي كر 
الذي باحق راقف علبي" 

احترام عادة العرب في الاستعمال: 

يقول ابن رشد في الخلاف الواقع في معنى الطهر هل هو الاغتسال أم انقطاع 
الحيض:(ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى حتى يطهرن معنى 
واحدا من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى فإذا تطهرن 
لأنه مما ليس يمكن أو مما يعسر أن يجمع في الآية بين معنيين من هذه المعاني 
مختلفين حتى يفهم من لفظة يطهرن النقاء ويفهم من لفظ تطهرن الغسل بالماء على 
ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج لمالك فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا 
لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهما. 

بل إنما يقولون وإذا دخل الدار فأعطه درهما لأن الجملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم 
الجملة الأولى ومن تأول قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن على أنه النقاء وقوله 


' بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ إحرينل 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص:8م١‏ 
" بداية المجتهد ج: ١اص:‏ ١ه.‏ رن 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /51 


فإذا تطهرن على أنه الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال لا تعط فلانا درهما حتى 

يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهما وذلك غير مفهوم في كلام العرب إلا أن 

يكون هنالك محذوف ويكون تقدير الكلام ولا شريوهن ختى يطهون ويتطهرن فإذا 

تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وفي تقدير هذا الحذف بعد)' 

تأصيل المفاهيم الفقهية بالرجوع إلى الجذور اللغوية يقوي الحجة: 

قال ابن رشد في العرية بخصوص ما اعتبره حجة للشافعي (وأما أن العرية عنده 
هي الهبة »فالدليل على ذلك من اللغة فإن أهل اللغة قالوا العرية هي الهبة واختلف 

في تسميتها بذلك فقيل لأنها عريت من الثمن وقيل إنها مأخوذة من عروت الرجل 

أعروه إذا سألته ومنه قوله تعالى:" وأطعموا القانع والمعتر")' 

تطابق الأسماء والمعاني أحيانا بين اللغة والفقه: 

ذا ارا ار ند رو لممحا عر كن اللقد ‏ العو لها ديوعت الك توصي جلت 

ثم الجارحة وهي التي : تشق الجلد ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشقه ثم 

المتلاحمة وهي الى اكذت في اللجع ثم السسمحاق وي الث ملع السمعاق وهو 

الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم ويقال لها الملطاء بالمد والقصر : ثم الموضحة وهي 

التى توضح العم أي تكذه ثم الاشمة وه التي تهشم العظم قم المقة وهى اتن 
يطير العظم منها ثم المأمومة وهي , التي تصل أم الدماغ ثم الجائفة وهي التي تصل 

إلى الجوف وأسماء هذه الشجاج مختصة بما وقع بالوجه منها والرأس دون سائر 

البدن واسم الجرح يختص بما وقع في البدن فهذه أسماء هذه الشجاج)' وهذا 

التفصيل الدقيق يؤكد غنى العربية الواسع»وأشك أن يكون في لغة أخرى من لغات 

الدنيا في هذه النقطة أي تفصيل أنواع الجراح مثل هذا التفصيل. 

لا يمكن أن يقصد بالاسم المشترك غير معنى واحدا: 

لالج اق كنا درل الزير حدر «الخاطيك يار عم المتدرك لجا تقد يه فافض واحدا 

من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها)' 

لا يصار إلى أحد المعنيين في المشترك إلا بدليل: 

فإذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا 

بذليل أخرج مسلم في«صحيحه عن أني هريرة رضي الله غنه أنه غسل :يده اليمني 
حتى أشرع في العضد ثم اليسرى كذلك؛ ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في 

الساق ثم غسل اليسرى كذلك ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يتوضا .قال ابن رشد: (وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل لأنه إذا تردد 

اللفظ بين المعنيين على السواء وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل) ‏ 

حرف ثم يقتضي الترتيب بلا خلاف: 

قال ابن رشد:( ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها في الوضوء 

وذلك بين الرأس وسائر الجسد لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة إنما 


' بداية المجتهد ج: 1اص: 55-54١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١554‏ 

" بداية المجتهد ج: 5ت ص-: "١:‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 78 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: / 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 519 


3 عن او م للغة)' 

الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور: 

يقول ابن رشد عن (الاحتمال الوارد في الآية فلأن قوله تعالى: فلم تجدوا ماء 
فتيمموا يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا أصغر فقط ويحتمل أن 
يعود عليهما معا لكن من كانت الملامسة عنده في الآية الجماع؛ فالأظهر أنه عائد 
عليهما معا ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد أعني في قوله تعالى أو 
لامستم النساء .فالأظهر أنه إنما يعود امور عنده على المحدث حدثا أصغر فقط إذ 
كانت الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور إلا أن يقدر في الآية تقديما 
وتأخيرا)" 


الألف واللام للحصر.والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به: 

قال مالك لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر وقال الشافعي الله أكبر والله الأكبر 
اللفظان كلاهما يجزئ وقال أبو حنيفة يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل 
الله الأعظم والله الأجل( وسبب اختلافهم هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح أو 
المعنى وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة » 
الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم قالوا والألف واللام هاهنا للحمصر 
والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به وأنه لا يجوز بغيره وليس يوافقهم 
أبو حنيفة على هذا الآصل فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب وهو أن 
يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير 
معمول به)" 

واختلف العلماء هل تجوز الوصية لغير القرابة (فقال جمهور العلماء إنها تجوز 
لغير الأقربين مع الكراهية وقال الحسن وطاوس ترد الوصية على القرابة وبه قال 
إسحاق وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين والألف واللام 
تقتضي الحصر)” 

إنما من أدوات الحصر: 

اختلف العلماء فيمن أسلم على يديه رجلء هل يكون ولاؤه له ؟ فقال مالك والشافعي 
والثوري وداود وجماعة لا ولاء له وقال أبو حنيفة وأصحابه له ولاؤه إذا والاه قال 
ابن رشد:(فعمدة الطائفة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق 
وإنما هذه هي التي يسمونها الحاصرة وكذلك الألف واللام هي عندهم للحمصر 
ومعنى الحصر هو أن يكون الحكم خاصا بالمحكوم عليه لا يشاركه فيه غيره أعني 
أن لا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق فقط المباشر)” 


' بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ 5 
بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ 2 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 88 
بداية المجتهد ج: 5*دصس: 6" 
” بداية المجتهد ج: ” ص: ١7؟‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز ١‏ . 507 


الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي: 

يقول ابن رشد تعليقا على اختلاف العلماء في معنى الإقعاء المنهي عنه في 
الصنادة:( الاضيماء التي لم تثبت اوناك و ا جا ا ا و ا 
أعي ترجف ال يحل على الإتجارى سرجه حتى ,نكل الذلرن على لخدي 
اللغوي)' 

ما بعد "إلى" بخلاف ما قبلها: 

يقول ابن رشد: ولا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها إذا 
كانت غاية وأن هذا وإن كان من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه المتفق عليها 
مثل قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل وقوله إلى المرافق. لا خلاف بين العلماء أن ما 
بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية)" 

ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية: 

قال ابن رشد فيما ذهب إليه الجمهور من بيع الثمار قبل الزهو:(أما دليل الجمهور 
على منع بيعها مطلقا قبل الزهو فالحديث الثابت عن ابن عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمشتري فعلم 
أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية وأن هذا النهي يتناول البيع المطلق بشرط 
التبقية )" 

اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء: 

قال ابن رشد:ويشبه أن يكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء وتختلف 
الموجودات أنفسها)' 

"أو" تقتضي في لسان العرب التخيير: 

ذا لمن و راش ل روا ملق ل للوئفلة فو قن ومساة ارد ا 
صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا 
أنها على التخيير إذ أو إنما تقتضي في لسان العرب التخيير)” 

دلالة ما هو على وزن فعل وأفعل: ْ 
قال ابن رشد:(ومن قال إن الاية إنما وردت في المحصر بالمرض فإنه زعم أن 
المحصر هو من أحصر ولا يقال أحصر في العدو وإنما يقال حصره العدو 
وأحصره المرض قالوا وإنما ذكر المرض بعد ذلك لأن المرض صنفان صنف 
محصر وصنف غير محصر وقالوا معنى قوله فإذا أمنتم معناه من المرض وأما 
الفريق الأول فقالوا عكس هذا وهو أن أفعل أبدا وفعل في الشيء الواحد إنما يأتي 
لمعنيين أما فعل فإذا أوقع بغيره فعلا من الأفعال وأما أفعل فإذا عرضه لوقوع ذلك 
الفعل به يقال قتله إذا فعل به فعل القتل وأقتله إذا عرضه للقتل وإذا كان هذا هكذا 


' بداية المجتهد ج: ١اصس: ١٠١١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 47 ١‏ 
" بداية المجتهد:ج: ك5*تص: ١١5‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١817‏ 
” بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ”577 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  517١‏ 


فأحصر أحق بالعدو وحصر أحق بالمرض لأن العدو إنما عرض للإحصار 
والمرض فهو فاعل الإحصار)' 

العطف يفيد الاشتراك في الحكم: 

اختلف الفقهاء فيما افةة فتتح المسلمون من الأرض عنوة قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم 
الو ل ال ا ا 1 
تقتضي بظاهرها أن كل ما غنم يخمس وهو قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم وقوله 
تعالى في آية الحشر والذين جاءوا من بعدهم عطفا على ذكر الذين أوجب لهم الفيء 
يمكن أن يفهم منه أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في الفيء كما روي 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم ما أرى هذه 
الآية إلا قد عمت الخلق حتى الراعي بكداء أو كلاما هذا معناه ولذلك لم تقسم 
الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصر)" 

لبست صيغة الشرط صيغة يمين: 

الفق اللجمهور في الايمان :التي لنت اقدداما بشي عرواانا تخرع مخرج: الالرام الواقع 
بشرط من الشروط مثل أن يقول القائل فإن فعلت كذا فعلي مشي إلى بيت الله 
واختلفوا هل فيها كفارة أم لا قال ابن رشد:( وسبب اختلافهم هل هي يمين أو 
نذر(...) ومن قال إنها من جنس النذر أي من جنس الأشياء التي نص الشرع على 
أنه إذا التزمها الإنسان لزمته قال لا كفارة فيها لكن يعسر هذا على المالكية لتسميتهم 
إياها أيمانا لكن لعلهم إنما سموها أيمانا على طريق التجوز والتوسع والحق أنه ليس 
يجي أ ناتس يكبت الالالة اللنووة أريانا دان الأبيان في لعه العررف ليلا ضحي 
مخصوصة وإنما يقع اليمين بالأشياء التي تعظم وليست صيغة الشرط هي صيغة 
اليمين فأما هل تسمى أيمانا بالعرف الشرعي وهل حكمها حكم الأيمان ففيه نظر)" 
أثر الاستثناء من جهة الاتصال أو عدمه في اليمين: 

اختلف العلماء في اشتراط اتصال الاستثناء بالقسم (فإن قوما اشترطوا ذلك فيه وهو 
مذهب مالك وقال الشافعي لا بأس بينهما بالسكتة الخفيفة كسكتة الرجل للتذكر أو 
مك الس ا سير ا د ورت 1 


' بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ 58 
بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ اداح 
بداية المجتهد ج: اص: 5 ان 


الحا لت رن كا ص كوم ع بو كوا و و رو جك 
عقاري الذي تعرفونه من فلان وإذا مت فأعتقوا عبيدي إلا الفاسق منهم فيبعد انصراف حكم الاستثناء إلئن 
الحبس أو إلى الأمر بالإكرام ثم ليس يبعد قصد العطف على الجميع إذا أمكن ) البرهان:ج:١‏ ص:7715 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 51717 


قال أبو بكر بن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال 
إن شاه الله لم يحنث وإنما اختلفوا هل يؤثر في اليمين إذا لم توصل بها أو لا يؤثر 


لراشتر طا إن يكون متضاة «اليضيق :و إذا قلا إقة حا لم بلزى فية كلك 


الاستثناء يكون من عدد أو من عموم بتخصيص أو من مطلق بتقييد: 

يقول ابن رشد:(وقيل بل استثناء على ضربين استثناء من عدد واستثناء من عموم 
بتخصيص أو من مطلق بتقييد فالاستثناء من العدد لا ينفع فيه إلا حدوث النية قبل 
النطق باليمين والاستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد اليمين إذا وصل 


اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه: 

ذكر ابن رشد اختلاف الفقهاء ( فيمن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحماء فمن اعتبر 
دلالة اللفظ الحقيقي قال لا يحنث ومن رأى أن اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد 
منه قال يحنث )' 

أنواع النذر من جهة اللفظ: 

قال ابن رشد في أصناف النذور (والنذور تنقسم أولا قسمين قسم من جهة اللفظ 
وقسم من جهة الاشياء التي تنذر فأما من جهة اللفظ فإنه ضربان مطلق وهو 
مصرح فيه بالشيء المنذور به وغير مصرح فالاول مثل قول القائل لله علي نذر أن 
احج. 
والثاني مثل قوله لله علي نذر دون أن يصرح بمخرج النذر والآول ربما صرح فيه 
بلفظ النذور وربما لم يصرح فيه به مثل أن يقول لله علي أن أحج وأما المقيد 
المخرج مخرج الشرط فكقول القائل إن كان كذا فعلي لله نذر كذا وأن أفعل كذا وهذا 
ربما علقه بفعل من أفعال الله تعالى مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي نذر كذا 
وكذا وربما علقه بفعل نفسه مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وهذا هو الذي 
يسميه الفقهاء أيمانا/)* 

لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض: 

ورد في شروط الذكاة حديث رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام:( ما أنهر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:( ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن رض ناب 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 
' بداية المجتهد 2 ١‏ ص-: 
" بداية المجتهد ج ١‏ ص-: 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 


يج يهم جاه 
يح بجح عم احج 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز ١‏ 5718 


قال ابن رشد:( فظاهر الحديث الأول يقتضي قطع بعض الأوداج فقط لأن إنهار الدم 
يكون بذلك وفي الثاني قطع جميع الأوداج فالحديثان والله أعلم متفقان على قطع 
الودجين إما أحدهما أو البعض من كليهما أو من واحد منهما ولذلك وجه الجمع بين 
الحديثين أن يفهم من لام التعريف في قوله عليه الصلاة والسلام ما فرى الأوداج 
البعض لا الكل إذ كانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض)' 
الإستثناء من الحظر يقتضي الإباحة دون الإيجاب: 


قال البق رخذ اق حديظ :آم ابعدنة هين دعت بالطرب ديقت يه عار ضيها ثم قلت 
بحل لامراة موب تؤمن يداله والروم الاخر أن شد على عبت قوق ثاذت أرن ا 


مس 1ل ا ا 7 ا ال 


الإباحة دون الانكاف) ؟ 


الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة 
الحكم: 
قال ابن رشد في معرض حديثه عن تعليل الفقهاء للبيوع الربوية:(أما الشافعية فإنهم 
الوا فى لكت علديم الفزيرة إن الحكع !ا عاق داضد مشدق دل على أن ذلك المعدي 
أيديهما فلما علق الحكم بالاسم المشتق وهو السارق علم أن الحكم متعلق بنفس 
السرقة ) 


العقود لا تصح إلا بالألفاظ التي صيغتها ماضية: 

(والعقد لا يصح إلا بألفاظ البيع والشراء التي صيغتها ماضية مثل أن يقول البائع قد 
بعت منك ويقول المشتري قد اشتريت منك وإذا قال له بعني سلعتك بكذا وكذا فقال 
قد بعتها فعند مالك أن البيع قد وقع وقد لزم المستفهم إلا أن يأتي في ذلك بعذر وعند 
الشافعي أنه لا يتم البيع حتى يقول المشتري قد اشتريت وكذلك إذا قال المشتري 
للبائع بكم تبيع سلعتك فيقول للمشتري بكذا وكذا فقال قد اشتريت منك اختلف هل 
يلزم البيع أم لا حتى يقول قد بعتها منك)* 


ز بعض ما يتعلق بالبلاغة وله علاقة بالاستنباط: 
ذكر ابن رشد في مقدمة "البداية" من أسباب اختلاف الفقهاء:( تردد اللفظ بين حمله 
على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز ؛ التي هي إما الحذف » وإما 
الزيادة » وإما التقديم » وإما التأخير » وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة..)' 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7735 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ”15 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:/1 
بداية المجتهد ج: ص:8١١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 2 574 


الحقيقة والمجاز: 

الأصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز: 
اختلف العلماء في صوم المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه أم لا ؟ 
قال ابن رشد:( والسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى "ومن كان مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر" بين أن يحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك محذوف أصلا 
أو يحمل على المجاز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر وهذا الحذف في الكلام 
هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب فمن حمل الآية على الحقيقة ولم 
يحملها على المجاز قال إن فرض المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعالى فعدة من 
أيام أخر ومن قدر فأفطر قال إنما فرضه عدة من أيام أخر إذا أفطر وكلا الفريقين 
يرجح تاويله بالاثار الشاهدة لكلا المفهومين وإن كان الآأصل هو أن يحمل الشيء 
على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز )' 


اختلف الفقهاء إذا جامع المعتكف ناسيا وفي فساد الاعتكاف بما دون الجماع من 
القبلة واللمس قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز 
له عموم وخصوص وهو أحد أنواع الاسم المشترك فمن ذهب إلى أن له عموما قال 
إن المباشرة في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ينطلق على 
الجماع وما دون الجماع ومن لم ير عموما وهو الأشهر الأكثر قال يدل إما على 
الجماع وإما على ما دون الجماع فإذا قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع بطل أن يدل 
على غير الجماع لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا ومن أجرى 
الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه ومن خالف فلأنه لا ينطلق عليه الاسم حقيقة)" 
وبخصوص خيار المجلسءقال ابن رشد:( وعمدة المشترطين لخيار المجلس حديث 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل 
واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار وفي بعض روايات هذا 
الحديث إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوثق 
الأسانيد) وغيرها من الأدلةءثم أورد أدلة المعارضين ومن بينها ما ردوا به الحديث. 
(قالوا و فيه تأويلان أحدهما أن المتبايعين في الحديث المذكور هما المتساومان 
اللذان لم ينفذ بينهما البيع فقيل لهم إنه يكون الحديث على هذا لا فائدة فيه لأنه معلوم 
من دين الأمة أنهما بالخيار إذ لم يقع بينهما عقد بالقول وأما التأويل الآخر فقالوا إن 
التفرق ههنا إنما هو كناية عن الافتراق بالقول لا التفرق بالأبدان كما قال الله تعالى 
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته والاعتراض على هذا أن هذا مجاز لا حقيقة 
والحقيقة هي التفرق بالأبدان ووجه الترجيح بح أن يقاس بين ظاهر هذا اللفظ والقياس 
فيغلب الأقوى والحكمة فن ذلك هى لوضم اندم 

وفي باب بيع العرية قال ابن رشد:( وأما أبو حنيفة فلما لم تجز عنده المزابنة وكانت 
إن جعلت بيعا نوعا من المزابنة رأى أن انصرافها إلى المعري ليس هو من باب 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١5‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 77١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١77‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ‏ 578 


البيع وإنما هو من باب رجوع الواهب فيما وهب بإعطاء خرصها تمرا أو تسميته 
إياها بيعا عنده مجاز وقد التفت إلى هذا المعنى مالك في بعض الروايات عنه فلم 


يجز بيعها بالدراهم ولا بشيء من الأشياء سوى الخرص)' 


الاستعارة: 

لا يصار إلى الاستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة: 

اختلف العلماء في معنى "المحصر" في الحج قال ابن رشد:(وقالوا معنى قوله فإذا 
أمنتم معناه من المرض وأما الفريق الأول فقالوا عكس هذا وهو أن أفعل أبدا وفعل 
في الشيء الواحد إنما يأتي لمعنيين أما فعل فإذا أوقع بغيره فعلا من الأفعال وأما 
أفعل فإذا عرضه لوقوع ذلك الفعل به يقال قتله إذا فعل به فعل القتل وأقتله إذا 
عرضه للقتل وإذا كان هذا هكذا فأحصر أحق بالعدو وحصر أحق بالمرض لأن 
العدو إنما عرض للإحصار والمرض فهو فاعل الإحصار وقالوا لا يطلق الأمن إلا 
في ارتفاع الخوف من العدو وإن قيل في المرض فباستعارة ولا يصار إلى 
الاستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة وكذلك ذكر حكم المريض بعد 
الحصر الظاهر منه أن المحصر غير المريض)" 


الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة والحدود تدرأ بالشبهات: 

اختلفوا في القذف إن كان بتعريض فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن أبي 
ليلى لا حد في التعريض إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان فيه التعزير وممن قال 
بقولهم من الصحابة ابن مسعود وقال مالك وأصحابه في التعريض الحد قال ابن 
رشد:(وهي مسألة وقعت في زمان عمر فشاور عمر فيها الصحابة فاختلفوا فيها 
عليه فرأى عمر فيها الحد وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال 
الصريح وإن كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه أعني مقولا بالاستعارة 
وعمدة الجمهور أن الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة والحدود تدرأ بالشبهات 
والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص وقد تضعف في مواضع وذلك أنه 
إذا لم يكثر الاستعمال لها)" 


وقال الؤارشة فى الالختدق في.رفك تخزيع الاك في الصداء :(ويفدنيا الخدادق في 
ذلك الاحتمال الذي في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 

الشيط الأسود فين الفجن هل على الإقبساك #التبين نفسه أو بالتتيء"المتبين لآن 
العرب تتجوز فتستعمل لاحق الشيء بدل الثسيء على وجه الاستعارة فكأنه قال 
تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود لأنه إذا تبين 
في نفسه تبين لنا فإذا إضافة التبين لنا هي التي أوقعت الخلاف لأنه قد يتبين في 
نفسه ويتميز ولا يتبين لنا وظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم والقياس يوجب 


' بداية المجتهد ج: 5*دص: ١15‏ 
بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ 584 
" بداية المجتهد ج: 5*دصس: 1 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5751 


ل سق جا لتر او اير ليت لس 
المتعلق به) ' 
ران لج ع شد ادر لصي سرون بدن سباي ل 
بالاستعارة)! 


الصريح والكناية: 


وف اب :قد لقدينة فق الكناية فى مو انها ما من في الصو هن الك :قحدت 
نالك امك اد مسبو ل لل ا أخرى من مثل: 

تحديده لمعنى الكناية حسب ما يراه وهي عنده: اللفظ الذي يكون مجازا في دلالته: 
يقول:( وأما ألفاظ الفراق والسراح فهي مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرف 
أعني أن تدل بعرف الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق أو هي باقية على 
دلالتها اللغوية فإذا استعملت في هذا المعنى أعني في معنى الطلاق كانت مجازا إذ 
هذا هو معنى الكناية أعني:اللفظ الذي يكون مجازا في دلالته وإنما ذهب:من ذهب 
إلى أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاث لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ 
الثلاثة وهي عبادة ومن شرطها اللفظ فوجب أن يقتصر بها على اللفظ الشرعي 
الوارد فيها)" 


وتعرض للفظ الكناية في قوله:( فمن حمل قوله تعالى وثيابك فطهر على الثياب 
المحسوسة قال الطهارة من النجاسة واجبة ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب 
لم ير فيها حجة)” | ش 

وقوله في الخلع:( وقد روي عن الشافعي أنه كناية فإن أراد به الطلاق كان طلاقا 
وإلا كان ذ فسخا وقد قيل عنه في قوله الجديد إنه طلاق) 

وقوله: (وأما حكم الألفاظ التي تجيب بها المرأة في التخيير والتمليك فهي ترجع إلى 
حكم الألفاظ التي يقع بها الطلاق في كونها صريحة أو كناية أو محتملة)' 

وقوله:( واتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان صريح وكناية 
واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية وفي أحكامها وما يلزم فيها)' 

وقوله:( فقال مالك وأصحابه الصريح هو لفظ الطلاق فقط وما عدا ذلك كناية وهي 
عنده على ضربين ظاهرة ومحمولة وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ألفاظ الطلاق 


' بداية المجتهد ج: 1١‏ ص-: "١١‏ 
بداية المجتهد ج: ؟ ص: 5117 
" بداية المجتهد ج: "ا ص: اكه 
بداية المجتهد ج: ١1اص:‏ 5ه 
' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 7ه 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: هه 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5ه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ‏ /51 


الصريحة ثلاث الطلاق والفراق والسراح وهي المذكورة في القرآن وقال بعض 
أهل الظاهر 

لا يقع طلاق إلا بهذه الثلاث)' 

وقوله فيمن قال: از وحقة أنت الف لاعن أنه أرداد: بخلكه أكذن مرق وراتحدة زما!النفي 
وإما ثلاثا:( وأما أبو حنيفة فقال لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق لأن العدد لا يتضمنه لفظ 
الإفراد لا كناية ولا تصريحا)" 

ل ل ل ا ع و ا ا 9 
إلا أن تكون هنالك قرينة تدل على ذلك كرأيه في الصريح وكذلك لا يقبل عنده ما 
يدعيه من دون الثلاث في الكنايات الظاهرة وذلك في المدخول بها إلا أن يكون قال 
ذلك في الخلع)" 

وفي غير المدخول بها ذكر نماذج من ألفاظ الكناية في الطلاق: (فيصدقه في الكناية 
الظاهرة فيما دون الثلاث لأن طلاق غير المدخول بها بائن وهذه هي مثل قولهم 
حبلك على غاربك ومثل البتة ومثل قولهم أنت خلية وبرية وأما مذهب الشافعي في 
الكنايات الظاهرة فإنه يرجع في ذلك إلى ما نواه فإن كان نوى طلاقا كان طلاقا وإن 
كان نوى ثلاثا كان ثلاثا أو واحدة كان واحدة ويصدق في ذلك)* 

وفيمن يتلفظ بلفظ"التحريم" في حق زوجته أورد ابن رشد عدة أقوال من بينها:( أن 
حرم اعرد كتصر يم العام رلون اباك و واقداد ا لتر لاني 0 محروميا 
طيبات ما أحل الله لكم وهو قول مسروق و الأجدع وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
والشعبي وغيرهم ومن قال فيها إنها غير مغلظة بعضهم أوجب فيها الواجب في 
الظهار وبعضهم أوجب فيها عتق رقبة وسبب الاختلاف هل هو يمين أو كناية أو 
ليس بيمين ولا كناية)* ' ' 
وقال في الظهار في قوله تعالى: (من قبل أن يتماسا):( ودليل قول الشافعي أن 
العخائيره كناية :هذا عن الجماع يدليل: احننا عهة. .على إن الرصدء بليحوم عليهز و ذا ولت 
على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع لأنها إما أن تدل على ما فوق الجماع وإما 
أن تدل على الجماع وهي الدلالة المجازية ولكن قد اتفقوا على أنها دالة على الجماع 
فانتفت الدلالة المجازية إذ لا يدل لفظ واحد دلالتين حقيقة ومجازا)' 


بعض القواعد المتعلقة بالكناية: 


دلالة الصريح أقوى من دلالة الكناية: 


' بداية المجتهد ج: "ا ص: كه 
بداية لتحي 2 *دصة6اه 
١‏ بداية التجنية ع 5* ص:اه 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 5ه 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 7/ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ‏ /57 


يقول ابن زشد في سياق الخد عع الطادن لك اللي 0 1 وقع 00 
قوله في كنايته لاق دلالة الصريح قورف بن دلالة الكناية)' 


العقود عند البعض تنعقد تنعقد بالألفاظ الصريحة وبالكناية: 
قال ابن رشد:(وعند الشافعي أنه يقع البيع بالألفاظ الصريحة وبالكناية ولا أذكر 
لمالك في ذلك قولا)" 


الشهادة في الزنا تكون بالتصريح لا بالكناية: 

يقول ابن رشد في ثبوت حد الزنا:(فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود 
وَأث العدد المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق لقوله تعالى ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون 
بمعاينة فرجه في فرجها وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية)" 


الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح: 

يقول ابن رشد في حد القذف:(واتفقوا أن القذف إذا كان بهذين المعنيين أنه إذا كان 
بلفظ صريح وجب الحد واختلفوا إن كان بتعريض فقال الشافعي وأبو حنيفة 
والثوري وابن أبي ليلى لا حد في التعريض إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان فيه 
التعزير وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود وقال مالك وأصحابه في 
التعريض الحد وهي مسألة وقعت في زمان عمر فشاور عمر فيها الصحابة فاختلفوا 
فيها عليه فرأى عمر فيها الحد وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة 
والاستعمال مقام النص الصريح وإن كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه أعني 
مقولا بالاستعارة(. ..)والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص وقد تضعف 
في مواضع وذلك أنه إذا لم يكثر الاستعمال لها/)* 


التقديم والتأخير: 


التقديم والتأخير مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أولى: 

ففي قوله تعالى:( أو لامستم النساء) يقول ابن رشد:( فالأظهر أنه إنما يعود الضمير 
عندة .علن المحدث حذتا اندر فل ]د كاتنت الخبمائن إننا يبحمل أبذا عوذها على 
أقرب مذكور إلا أن يقدر في الآية تقديما وتأخيرا حتى يكون تقديرها هكذا يا أيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 


بداية المجتهد ج: *ص:(ه 

' بداية المجتهد ج: 5 ص:58١‏ 

" بداية المجتهد ج: 5ت صس: 555 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١17٠١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 59790 


»وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيدا طيبا ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل فإن التقديم والتأخير مجاز 
وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز وقد يظن أن في الآية شيئا 
يقتضي تقديما وتأخيرا وهو أن حملها على ترتيبها يوجب أن المرض والسفر حدثان 
ال 0 و هاهنا بمعنى الواو وذلك موجود في كلام 
الوب 


تقدير الحذف في الكلام: 

مثل قوله:( أما في المريض الذي يخاف من استعمال الماء فهو اختلافهم هل في 
الآية محذوف مقدر في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فمن رأى أن في 
الآية حذفا وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء وأن 
الضمير في قوله تعالى فلم تجدوا ماء إنما يعود على المسافر فقط أجاز التيمم 
للمريض الذي يخاف من استعمال الماء ومن رأى أن الضمير في فلم تجدوا ماء 
يعود على المريض والمسافر معا وأنه ليس في الآية حذف لم يجز للمريض إذا وجد 
الماء التيمم)" 

وقوله في حكم المسافر في الصيام:(والسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى ومن كان 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بين أن يحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك 
محذوف أصلا أو يحمل على المجاز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر وهذا 
الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب فمن حمل الآية 
على الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال إن فرض المسافر عدة من أيام أخر لقوله 
تعالى فعدة من أيام أخر ومن قدر فأفطر قال إنما فرضه عدة من أيام أخر إذا 
أفطر)" ظ 

وفي اختلاف العلماء هل يجب النذر بالنية واللفظ معا أو بالنية فقط قال ابن 
رشد:(فمن قال بهما معا إذا قال لله لله علي كذا وكذا ولم يقل نذرا لم يلزمه شيء لأنه 
إخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليه إلا أن يصرح بجهة الوجوب ومن قال ليس 
من شرطه اللفظ قال ينعقد النذر وإن لم يصرح بلفظه وهو مذهب مالك أعني أنه إذا 
لم يصرح بلفظ النذر أنه يلزم وإن كان من مذهبه أن النذر لا يلزم إلا بالنية واللفظ 
لكن راى أن خذق لفظ النذر من القول غير معتبر إذ كان المفصود بالأفاويل القي 
مخرجها مخرج النذر وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر وهذا مذهب الجمهور)' 
الحذف مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أظهر: 

قال ابن رشد:(ومن تأول قوله تعالى:( ولا تقربوهن حتى يطهرن) على أنه النقاء: 
وقوله:( فإذا تطهرن) على أنه الغسل بالماء. فهو بمنزلة من قال لا تعط فلانا درهما 
حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهماء وذلك غير مفهوم في كلام العرب 


بداية المجتهد ج: ١‏ ص:5ة 
' بداية المجتهد ج: ١ص:‏ :5 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه5١"‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١09‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 51.20 


إلا أن يكون هنالك محذوف ويكون تقدير الكلام ولا تقربوهن حتى يطهرن 
ويتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وفي تقدير هذا الحذف بعد. أما 
ولا دليل عليه إلا أن يقول قائل ظهور لفظ التطهر في معنى الاغتسال هو الدليل 
عليه» لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الآية فإن الحذف مجاز وحمل الكلام 
على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز)' 
ثم قال بعد ذلك:( وكذلك فرض المجتهد هاهنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع 
أن يوازن بين الظاهرين فما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه. وأعني 
بالظاهرين أن يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن في الاغتسال بالماء وظهور عدم 
الحذف في الآية إن أحب أن يحمل لفظ يطهرن على ظاهره من النقاء فأي 
الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه أعني إما أن لا يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ 
فإذا تطهرن على الغسل بالماء أو يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن في الاغتسال 
وظهور لفظ يطهرن في النقاء فأي كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ الثاني 
له وعمل على أنهما يدلان في الآية على معنى واحد أعني إما على معنى النقاء وإما 
على معنى الاغتسال بالماء وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء 
إلى أكثر من هذا فتأمله)" 


' بداية المجتهد ج: ١اص:‏ 55 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ”5 


دور الإجماع والأصول 
التبعية 


في تربية ملكة 
الاجتهاد 





الفصل الأول 


دور تعلم الإجماع والقياس 


في تربية ملكة الاجتهاد 











505 


١‏ المبحث الأول 
ظ 





ما يتعلق ابوت 
! م 2 "البدابة" 


ا 


ام 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز 5847 


لا تخفى أهمية تعلم الإجماع لطالب الفقه والسائر على درب الاجتهاد فهو نصف 
العلم. يقول الإمام الشافعي في رسالته :(العلم وجهان :الإجماع والاختلاف ١)‏ وقد 
أولى ابن رشد للإجماع عناية خاصة فاعتبره من الأصول التي ينبغي لطالب 
الاجتهاد العناية بهاءوهو من مقاصد الكتاب بل هو على رأس أغراضه. 

يقول:( فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل 
الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها(...) ما يجري مجرى الأصول والقواعد 
لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع)؟ 

مفهوم الإجماع عند ابن رشد: 

لم يعرف ابن رشد الإجماع في المقدمة الأصولية التي عقدها في مطلع "البداية" 
وكأنه اكتفى بما عرفه به في كتابه "الضروري"والذي جاء فيه أن:( الإجماع هو 
اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي)؟ 

ويلاحظ أن تعريفه هنا أكثر ضبطا ومناسبة للمجال الفقهي من التعريف الذي ساقه 
في كتابه"مختصر المنطق"حيث قال عنه بأنه:(اتفاق أهل الملة وتواطؤهم على أمر 
في الملة) ؛ وهذا الأخير قريب من تعريف الغزالي في "المستصفى" والذي جعله 
يعم الأمور الدينية بما ا الاعتقاد وأخبار الأنبياء وغيرهاءويشمل اتفاق الأمة كلها 


جا سح ري لل سر الوه الدينية) 5 

فابن رشد اختار القول الثاني من آراء الأصوليين في الإجماع لما كان بصدد الفقه 
واختار الأول في كتاب المنطق لما كان في مجال أعم. يقول ابن العربي 
في"محصوله"في مطلع كتاب الإجماع:( واختلف الناس فيه فمنهم من قال صورته: 
أن يتفق أهل العصر بأجمعهم عامتهم وخاصتهم علمائهم وجهالهم وقيل صورته: أن 
يتفق أهل العلم والحل والعقد' ) 

وفات ابن 7 إن يطنيظ أكار في تعريدةه زمان وعصر ا 
ل ل 

ثم بين طبيعة ما يقع حوله الإجماع سواء في ذلك أكان الحكم مما صرح به الشارع 
فلم ينقل إليناء أو لم يصرح به أصلاءفوقع الإجماع على أمر لقرينة حال أو دليل أو 
غير ذلك مما يوجب الاتفاق. 

ولا يعتبر ابن رشد الإجماع في "بداية المجتهد"أصلا مستقلا من غير استناد إلى 
لفظ الكتاب أو السنة أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو إقراره أو القياس لمن 


الرسالة 6 1 :ص40 

"الضروري:ص: 4 

جمال الدين العلوي "هامش الضروري"ص:١15‏ 

* المستصفى ص ١17١‏ 
وهو د العزالي فى "المتحول في تعايدات الأصول"ج :١“ص: 73١”‏ تحقيق: محمد حسن هيتو دار الفكر- 
ره 6 غ15 

ادرو موا 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 2 ه18" 


يعتمده.و عمم في"الضروري"بذكر قرينة الحال أو دليل أو غيره مما يوجب الاتفاق. 
لأن غياب ذلك المستند في نظره يقضي إثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم إذ كان لا يرجع إلى أصل من الأصول الشرعية' 

وأما عن حجية الإجماع عنده فحاصلة بالكتاب والسنة» بحيث تفيد مجموع 
النصوص الواردة حجيته على وجه لسوتت من التواتر المعنوي بخصوص 
الأحاديث»الأمر الذي يو كد كو 0 الإجماع دليلا شرعيا.واستبعد الاستدلال عليه 
ويرى ابن رشد أن الشروط الموضوعة للإجماع يشبه أن تكون اجتهادية. وأننا 
نعرف الإجماع إما بلقاء المجمعين إن كانوا معاصرين لنا أوبالنقل المستفيض الذي 
يوقع التصديق إن كانوا ممن سلف . 

ويجوز عند ابن رشد انعقاد الإجماع بالإثنين والثلاثة إن كانوا ممن بقي من أهل 
الاجتهاد في وقت ماء بحيث ينطلق عليهم اسم الأمة لشهادة الشرع لهم بالعصمة.ولا 
يهم عددهم وإنما يندرج في الإجماع المعتبر جميع من وجد منهم في ذلك 
الزمان.وأما إجماع العوام فليس بأصل يستعمله المجتهدء » غير أنه لا يمتنع تسميته 
إجماعا على سبيل التبعية للمجتهدين ويتصور دخولهم فيما ينقل بالتواتر كالصلوات 
والصبوم والركاة. . 1 0 
وقد رجح ابن رشد رأي الشافعي في الإجماع السكوتي أي عندما ينقل عن أكثرهم 
رأي ويسكت الباقون. فقال:( والأظهر كما يقول الشافعي ألا ينسب إلى ساكت قول 
قائل »اللهم إلا أن يعلم من قرائن أحوال الساكتين أن سكوتهم ربما كان رضى منهم 
بالقول واتفاقا عليه)'. 

وبخصوص ما ينبغي أن يعرفه المجتهد من الإجماع:فجميع المسائل المجمع 
عليهاءوقد يكفيه أن يعلم أن قوله في المسألة التي يفتي فيها ليس هو مخالفا للإجماع 
بأن قوله يوافق قول قائل؛ . 

الإجماع في "بداية المجتهد": 

التزم ابن رشد في كتابه أن يورد ويبدأ بالمسائل المتفق عليهاءوبعد تتبعها وجدت أن 
مجمل القضايا المجمع عليها يبصل عددها إلى ١٠١‏ مسألة»ويبقى هذا الإحصاء 
نسبيا لاحتمال الاختلاف فيه من جهة الإجمال أو التفصيل أو الأخذ بعين الاعتبار 
بعض الشذوذ الواقع في المسألة أو عدم الأخذ به»فمثلا يمكن أن يعتبر الإجماع في 
العيوب المؤثرة في الزواج من عور أو عمى أو قطع يد أو رجل أو غير ذلك 
إجماعا واحدا كما يمكن أن يحصى الإجماع حول كل عيب باعتباره مسألة مستقلة. 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ؟ 

' يقول صاحب البحر المحيط:( قال الأستاذ أبو إسحاق : لا يوجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع 
به » فإن ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة . وقال أبو الحسن السهيلي : إذا أجمعوا على حكم » ولم 
يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره فإنه يجب المصير إليه » لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة » 
ولا يحب معركها. )ج:" ص:507 

' الضروري ص:47 

١7/8:ص:يرورضلا‎ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 "51 


كما أن ما أجمعوا على إبطال إجارته يمكن أن يرد مجملا أو يذكر مفصلا كتحريم 
إجارة كل منفعة كانت لشيء محرم العين»وتحريم إجارة كل منفعة محرمة 
بالشرعء»وتحريم إجارة كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع.وكذلك 
قوله(واتفقوا على إجارة الدور والدواب والناس على الأفعال المباحة)١‏ يمكن ل 
يعتبر إجماعا واحدا أو ثلاث إجماعات.»وقد نحوت التفصيل في الغالب ولم ألنفكت 
أحيانا إلى بعض الشذودذ الواقع عن الإجماع. 

ومهما يكن فنحن بهذا الرقم في قضايا الإجماع نبقى بعيدين جدا عن ما قرره أَبُو 
إسحّاق الإسفراييني حين أوصلها إلى عشرين ألف مسألة»يقول صاحب البحر 
المحيط:( وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في " شر ح الترتيب " : نحن نعلم أن 
مسال حداج الك يون عشر ين الت مسال يذ ير نوك الملحفة إن لهذا الدين 
كثير الاختلاف ». إذ لو كان حقا لما اختلفوا فيه » فنقول : أخطأتء. بل مسائل 
الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة . ثم لها من الفروع التي يقع الاتفاق منها 
لماه ا ب د ا 


مقارنة تقريبية بين "البداية"وعدد من المراجع الأخرى بخصوص عدد الإجماعات 
الواردة فيها: 
الكتاب نوعه عسسكفيذة 
الإجماعات 
المدونة للإمام مالك(ت721١0ه)‏ فقه مالكي 5 











! نفسه: ج: ٠‏ ص: ١55‏ 
' "البحر المحيط" ج” ص54 














تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 
































المحلى لابن حزم (0455ه) فقه ظاهري 65 

المنتقفى للباجي (5175ه) فقه مالكي هوه 

المبسوط للسرخسي(ت0587) فقه حنفي ه6١‏ 

البداية لابن رشد (ت515م) فقه مقارن-مستقل ٠١‏ 

المغني لابن قدامة(ت١٠57ه)‏ فقه مقارن-يرجح م88:١‏ 
اللي 

المجموع للنووي(ت0577) فقه مقارنءيرجح م ١79١‏ 
الشافعى 

اتيت الب اسه ١‏ كر يمساء | نقه قاففي 7 

الأنصاري(ت015775) ْ 

كشاف القناع لمنص ور | فقه حنبلي 3 

البهوتي(ت١5١٠ه‏ م( 

فسرح متتمبيو, يتل فنه مالكن 0 

)01١١١ت(يشرخلل‎ 

الموسوعة الفقهية(الكويتية-معاصرة) | فقه مقارن-من غير 7٠١551‏ 
ترجيح 

الإجماع لابن المنذر (ت )05١8‏ الإجماع هك“ 

مراتب الإجماع لابن حزم الإجماع 18م 





فالجدول يعطينا ترتيب الكتب بحسب ما ورد فيها من إجماعات كما يلي:الموسوعة 
الفقهية»المجموعءالمغني؛مراتب الإجماع؛»المحلى ءالبداية»الإجماع:,»كشاف 
ف"البداية" تحتل المرتبة الخامسة إذا اعتبرنا كتابي ابن حزم شيئا واحدا إذ لا 
يفصل بين مراتب الإجماع والمحلى سوى اثني عشر إجماعا. 

وأما عن نسبة الإجماعات إلى عدد المسائل إذا استثنينا الكتابين الأخيرين في 
الجدول باعتبارهما خاصين بموضوع الإجماع وليس عموم المسائل فإننا نجد 
النتيجة مرتبة كالآتي: المحلى 55,57 9/0»المجموع 9077,١5‏ » البداية 00٠5١,5١‏ 
»المغني ٠”‏ 65 الموسوعة الفقهية ٠١9‏ ,و ءالمنتقى ١”‏ و١‏ .»شرح 
مختصر خليل 065,77 »أسنى المطالب ”905,57». المبسوط 90١,55‏ ؛ المدونة 
ا فك" البذاية" تحتل المزثية الثالثة فى نسثة الأجباعات إلى عذذ المسائل 
الواردة فى الكتاب بحيث تقارت الثلث .كما نلاحظ أن عدد الإجماغات الثئ أؤزدها 
ابن رشد قريبة جدا من العدد الذي أورده ابن حزم في كتابيه وبعيدة بحوالي الثلث 
عن العدد الذي أورده ابن المنذر. 

أما عن مجالات الإجماع في "البداية"فتتوزع كالتالي: 


١‏ لم أحص في ذلك ما جاء في باب الاعتقادات 
'" ابن حزم (مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
' أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ( ت 5١8‏ 2) ( الإجماع ) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 




















تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز ‏ / > 


العبادات وردت في حوالي 555 إجماعاء أي بنسبة 9055 من مجموع الإجماع 
الوارد في الكتاب»ودمجت في العبادات كل من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة 
والأيمان والنذور والختحايا والذكاة والأبائح و الصيد .و العقيفة والأطعمة والأشرية: 
يليها في الترتيب المعاملات المالية بحوالي ٠ ٠‏ مرةء أي بنسبة ٠‏ 5 من مجموع 
الإجماع.وتشمل كتب البيوع والإجارة والعارية والرهن والحجر والوديعة والقراض 
والشركة والصلح والشفعة والقسمة والسلم والاستحقاق والهدية. 

يأتي بعدها أحكام الأسرة بحوالي 5 مرةةءأي بنسبة 90١7‏ من مجموع 
الإجماع.وتشمل كتب النكاح والطلاق والعدة والرضاع والوصية والفرائض. 
بعدها كتاب القصاص والحدود بحوالي ١١”‏ مرةءأي بنسبة 90١١‏ من مجموع 
الإجماع ويشمل ما يتعلق بالقصاص والزنا والقذف والسرقة وحد الخمر وغيرها. 
ثم كتاب القضاء بحوالي57 مرةءأي بنسبة 905 من مجموع الإجماع.وكتاب الرق 
بما فيه العتق والولاء والمكاتبة والتدبير بحوالي 4١‏ مرة أي بنسبة 005 .ثم كتاب 
الجهاد بحوالي 5١‏ مرةءأي بنسبة 0/0 

ويظهر من خلال هذه النسب كلما اتسع مجال النصوص والإجماع: كلما ضاق 
مجال الاجتهادءفالعبادات تكاد تصل إلى النصف بينما لا تبلغ المعاملات المالية 
الربع مما يفسح المجال واسعا للنظر والقياس والإجتهاد.كما أن هذه النسب في جميع 
المجالات تعتبر أصولا وحدودا وسياجا لا يجوز خرقه في الأغلب الأعم لا في 
جانب النظر أو العمل. 


وهذه خطاطة تجسد حجم الإجماع حسب المجالات: 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 519 


العبادات [ 

المعاملات لا 
المالية 

أحكام الأسرة ع 

القصاص [] 
والحدود 

القضاء 92 


أحكام الرق 81 


الجهاد 2 











مجالات الإجماع في "البداية" 


صيغ الإجماع في البداية : 

عبر ابن رشد عن الإجماع بصيغ مختلفة أهمها:(اتفق ق المسلمون)؛ مثل قوله في 
كتاب الطهارة:اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان طهارة من الحدث 
وطهارة من الخبث .و(اتفق ق العلماء) مثل قوله : : اتفة تفق العلماء على أن غسل الوجه 
بالجملة من فرائض الوضوءء لقوله تعالى:( فاغسلوا وجوهكم ..)' . (واتفق الكل) 
مثل قوله في الآذان: قال أبو عمر واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على 
المصري لما ثبت (أنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء لم يغر 
وإذا لم يسمعه أغار)" 
(واتفق الجميع)مثل قوله :فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ما عدا 
الصبح فإنهم اختلفوا فيها' ( و اتفقوا) مثل قوله :واتفقوا على أن الطهارة من الحدث 
ثلاثة أصناف وضوء وغسل وبدل منهماء و(اتفاقهم) مثل قوله :اتفاقهم على اشتراط 
النية في العبادات” و(عامة الفقهاء متقفون) مثل قوله :وعامة الفقهاء متفقون على أن 
من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها إلا أن تكون عليه فرض عين مثل أن لا 
يكون هنالك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به . 


' بداية المجتهد ج 1 :نص/7 : 
'بداية المجتهد ج 1 :ص/7/7 : 
"بداية المجتهد ج 1 :ص78 : 
“بداية المجتهد ج 1 :ص5 : 
"بداية المجتهد ج 1 :ص6 : 
'بداية المجتهد ج 1 :ص278 : 








تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 51462 


وكذا (فلا خلاف) مثل قوله :أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث فلا 
خلاف فيه» لقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة.. الآية' و(لم 
يختلف المسلمون) مثل قوله :ولم يختلف المسلمون في تحريم قتل الصيد في 
الحرم' و(لا أعرف في ذلك خلافا) مثل قوله مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة 
واجب على كل من كان في المصر وإن لم يسمع النداء ولا أعرف في ذلك خلافا. 
و(لا أعلم في ذلك اختلافا ) مثل قوله في الصيام :أما النية فلا أعلم فيها اختلافا” 
و(شيء مجمع عليه) مثل قوله :وأما شرط المسح على الخفين فهوآن تكون 
الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا و(أجمع 
المسلمون) مثل قوله اق اجيع الستلمون على إن دحدار الوادر فلي السشحوه عيب 
تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر وذلك في أكثر المواضع 

و(أجمعوا) مثل قوله دل اح اد لول الحقلة رلته شل عن 
الثانية ثم لبسها جاز له المسح" و(أجمع العلماء) مثل قوله :وأجمع العلماء على أن 
جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها” و(أجمع جمهور العلماء ) مثل 
قوله في حكم الأربعة الأخماس أجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة 
للغانمين إذا خرجوا بِإذنٍ الإمام(. ..)فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنيمة للذين 
غنموها خرجوا بإذن الأمام أو بغير ذلك" 

وقوله:و(جميع العلماء) مثل قوله :الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء 
الطاهرة التي لا تنفك منه غالبا متى غيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند جميع'' 
و(العلماء بالجملة مجمعون) مثل قوله :فنقول إن العلماء بالجملة مجمعون على أن 
المواقيت التي منها يكون الإحرام؛ء أما لأهل المدينة فذو الحليفة وأما لأهل الشام 
فالجحفة ولأهل نجد قرن وأهل اليمن يلملم' ' و(الإجماع) مثل قوله :إنما صاروا إلى 
الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء الكثير بحيث 
يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه وأنه يستحيل عينها عن الماء الكثير"'. 
وكذلك قوله :قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر أعني أن 
تصلى الصلاتان معا في وقت إحداهما"' و(المجتمع عليها)مثل قوله :وهو المعروف 
من سنة القضاء المجتمع عليها في سائر الصلوات' و(اجتمعوا )مثل قوله:فما 


أبداية المجتهد ج 1 :ص5 : 

'بداية المجتهد ج 1 :ص262 : 

"بداية المجتهد ج 1 :ص : 103 
“بداية المجتهد ج 1 :ص230 : 
"بداية المجتهد ج 1 :ص15 : 
'بداية المجتهد ج 1 :)ص162 : 
"بداية المجتهد ج 1 :ص16 : 
“بداية المجتهد ج 1 :ص 16 
'بداية المجتهد ج 1 :ص 286 : 
''االعلماء بداية المجتهد ج 1 :ص19 : 
''بداية المجتهد ج 1 :ص237 : 
''بداية المجتهد ج 1 :ص18 : 
"'بداية المجتهد ج 1 :ص124 : 
'بداية المجتهد ج 1 :)ص 129 : 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 514١‏ 


اجتمعوا على إبطال إجارته كل منفعة كانت لشيء محرم العين كذلك كل منفعة 
محرمة بالشرع مثل أجر النوائح وأجر المغنيات وكذلك كل منفعة كانت فرض عين 
على الإنسان بالشرع مثل الصلاة وغيرها' 

وأحيانا يورد ابن رشد الإجماع بصيغة لا تفيد اليقين مثل قوله :وذلك أنهم اتفقوا فيما 
أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء 
وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وأن يحتبي الرجل 
في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء". وقد أورد هذه عبارة (فيما أحسب) إحدى 
عشر مرة:» وأورد عبارة( فيما أعلم) خمس مرات وذكر(لا أعلم فيه خلافا) خمس 
مرات وعبارة(لا أعرف فيه خلافا ) مرتين وأورد صيغ الحكاية خمس مرات مثل 
قوله :وحكى ابن المنذر أن من منع المحرم قص الأظفار إجماع)" 


ممن يكون الإجماع؟ 

من خلال ما مر في صيغ الإجماع أنه يكون من :المسلمينءالكلء؛ الجميع؛ 
العلماء»الفقهاء.:الصحابة مثل قوله :وقال قوم لا يجوز قتل الأسير وحكى الحسن بن 
محمد التميمي أنه إجماع الصحابة. وقوله :وأجمعت الصحابة بعده على استعباد أهل 
الكتاب ذكرانهم وإناثهم' وكذا (عوام الفقهاء) مثل قوله :واتفق عوام الفقهاء على 
جواز رمي الحصون بالمجانيق' و(جميع فقهاء الأمصار) مثل قوله :وأما الشرط 
الثاني في وجوب هذا الحد فهو الحرز وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور 
عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع وإن كان قد 
اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز”" 


أهمية ودور الإجماع: 

من خلال نظرة ابن رشد للإجماع:بكونه لا يمكن أن يقع بغير أن يستند إلى لفظ 
الشارع أو فعله أو إقراره أو القياس حتى لا يكون فيه إثبات شرع زائد بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم حسب تعبير ابن رشد.ءالأمر الذي يثير تساؤلا حول أهميته 
ووظيفته وخصوصا مع وجود نص من القرآن والسنة؟ , 

وقد اجات عن هذا 0-0 1 0 0 مانقل نقل احاد فإن 


'بداية المجتهد ج 2 :)ص166 : 
'بداية المجتهد ج 1 :ص83 : 
"بداية المجتهد ج 1 :ص268 : 
“بداية المجتهد ج 1 :ص 279 : 
“بداية المجتهد ج 1 :ص279 : 
أبداية المجتهد ج 1 :ص282 : 
"بداية المجتهد ج 2 :ص 336 : 
'الضروري ص:٠5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 5141 


تصحيح ما تواتر من قول النبي يل فله دور أساسي في الآحاد وفي تثبيت ما لم 
يصلنا من الأخبار والسنن. 

-الكتاب مستند الإجماع: 

يكون مسند الإجماع آية من كتاب الله أو آيات »مثل قوله :واتفقوا على أن الطهارة 
من الحدث ثلاثة أصناف وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم وذلك لتضمن ذلك 
آية الوضوء الواردة في ذلك' وقوله أيضا :وأجمعوا على وجوب الدفن والأصل فيه 
قوله تعالى:( ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا) وقوله (فبعث الله غرابا يبحث 
في الأرض..)' فقد يكون المستند آية واحدة أو عدة آيات مثل قوله :أجمعوا على 
لزوم النذر الذي مخرجه مخرج الشرط إذا كان نذرا بقربة» وإنما صاروا لوجوب 
النذر لعموم قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولآن الله تعالى قد مدح 
به فقال:( يوفون بالنذر) وأخبر بوقوع العقاب بنقضه فقال: (ومنهم من عاهد الله لثئن 
آتانا من فضله..) الآية" 

- السنة مستند الإجماع : 

ويكون مستند الإجماع سنة قولية أو فعلية أو هما معا مثل قوله :وإنما اتفق 
المسلمون على وجوب القضاء على الناسي والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام 
وفعله وأعني بقوله عليه الصلاة والسلام:( رفع القلم عن ثلاث..) فذكر النائم 
وقوله:( إذا نام أحدكم عن الصلاة : أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) وما روي أنه نام 
عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها” 1 

وقد يكون المستند تواتر الأخبار مثل قوله #وأجمعوا على أنه لا توأ خامل مسبية 
حتى تضع لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


-الكتاب والسنة معا مستند الإجماع: 

وقد يكون السبب أيضا ورود مجموعة من النصوص القرآنية والحديثية مثل قوله : 
الفناقهم على اشنتراط النية في العيناةات لقوليه تعال ( ويمنا ابروا إلا عيدو الله 
مخلصين له الدين) ولقوله صلى الله عليه وسلم:( إنما الأعمال بالنيات..) الحديث 
المشهون * ومثل قوله :الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة والأصل في 
هذا الداب أما من الككات فقول كعالى:( وتياك فطهر ) 'وأما من النيكة فاثار كثيير: 
ثابتة: منها قوله عليه الصلاة والسلام:[ من توضاً فليستنثر ومن استجمر فليوتر) 
ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوبء وأمره بصب ذنوب 
من ماء على بول الأعر امن 


أبداية المجتهد ج 1 :ص5 : 

إبداية المجتهد ج 1 :ص177: 

"بداية المجتهد ج 1 :ص309 : 
“بداية المجتهد ج 1 :ص132 - 
"بداية المجتهد ج 2 :ص36 : 
'بداية المجتهد ج 1 :ص6 : 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز 51418 


وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 
أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول) واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن 
إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع' 

وفي عبارة أخرى له :تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك أحدها الأبدان 
ثم الثياب ثم المساجد ومواضع الصلاة وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لأنها 
منطوق بها في الكتاب والسنة' وقال أيضا :وأما الصفة التي تزول بها النجاسة 
فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار” 


- السنة وعمل الخلفاء(أبي بكر وعمر) مستند الإجماع: 

وقد يكون مستند الإجماع بالإضافة إلى السنة عمل الخلفاء الراشدين »مثل قول ابن 

رشد في سبب إجماع المسلمين على نصاب الإبل في الزكاة :إلثبوت هذا كله في 

كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به بعده أبو بكر 

وعمر” 

-الاجتهاد والاستنباط مستند الإجماع : 

مثل قوله في الاآذان :قال أبو عمر واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على 

لم يسمعه أغار." فظاهر هذا الإجماع استناده إلى استنباط معنى الوجوب من كون 

وكذلك قوله :واتفقوا على أنه يجزىء الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أيصلي الرجل في الثوب الواحد فقال:( أو 
3 ااه ٠.‏ 1 3 

لكلكم ثوبان) فيؤخذ المعنى المجمع عليه من المفهوم من الحديث. 

ولقوله كذلك :وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة لكون 

الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة أعني من 

المصالح المحسوسة . 

وكذلك قوله :ولما جاء في حديث ابن بحينة الثابت أنه عليه الصلاة والسلام أسقط 

ركعة. فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى وحكم الركعة وكانت 

عندهم الركعة فرضا بإجماع. فوجب أن لا تكون الجلسة الوسطى فرضا” ومثل 

قوله أيضا :واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته عليه الصلاة والسلام على 

فعلها أكثر منه على سائر النوافل ولترغيبه فيها ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس 


أبداية المجتهد ج 1 :ص54 : 
'بداية المجتهد ج 1 :ص60 : 
"بداية المجتهد ج 1 :ص61 : 
“بداية المجتهد ج 1 :)ص189 : 
“بداية المجتهد ج 1 :ص77 : 
'بداية المجتهد ج 1 :ص83 : 
'بداية المجتهد ج 1 :ص87 : 
“بداية المجتهد ج 1 :ص98 : 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 7 5414 


حين نام هن الضدادة . فهذا حكم تم الإجماع حوله لتظافر عدد من الأدلة: مثل 
مواظبته صلى الله عليه وسلم»ترغيبه»وقضاؤه لركعتي الفجر بعد طلوع الشمس. 
-القياس" مستند الإجماع: 

مثل قوله: وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة 
للأب عن الميراث قياسا على بني الأبناء مع بني الصلب) " 

وكذلك قوله :(وأجمع العلماء على أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين فإنه 
ليس للأخوات للأب معهن شيء كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب) * 

- المصلحة مستند الإجماع 

مثل قوله:أما الحيوان والعروض فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منهما 
للفساد الداخل في ذلك)” 

-القواعد الفقهية مستند الإجماع : 

مثل قوله :أما بيع الملامسة فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل الثوب ولا 
ينشره أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه وهذا مجمع على تحريمه و سبب تحريمه 
الجهل بالصفة.' 

ومثله أيضا :أما القسم الأول وهو بيع الثمار قبل أن تخلق فجميع العلماء مطبقون 
على منع ذلك لأنه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق ومن باب بيع السنين 
0 المعاوه 0 

-ماذا يضيف يضيف الإجماع للنص القرآني؟ 

- الإجماع يحدد معنى النص: 

مثل قوله :ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأنها ثلاثة بعد 
يوم النحر". ومثله أيضا في شأن ميراث الإخوة لأم قوله :وأجمعوا على أنهم لا 
يرثون مع أربعة وهم الأب والجد أو الأب وإن علا والبنون ذكرانهم وإناثهم وبنو 
البنين وإن سفلوا ذكرانهم وإناثهم وهذا كله لقوله تعالى:( وإن كان رجل يورث 


إبداية المجتهد ج 1 :)[ص148 : 
أيقول: صتاحب" اليحر: الحميط فيح تنا استناد الإجماع على القياس:( اتفق القائلون بالمستند عليه إذا كان دلالة » 
واختلفوا فيما إذا كان أمارة على مذاهب . أحدها : الجواز مطلقا سواء كان جليا أو خفيا 
ونص عليه الشافعي ذ في الرسالة " » وجوز الإجماع عن قياس » وهو قول الجمهور قال روناي : وبه قال 
عامة أصحابنا » وهو المذهب . وقال ابن القطان : لا خلاف بين أصحابنا في جواز وقوع الإجماع عنه في 
قياس المعنى على المعنى والشرط ء وأما قياس الشبه فاختلفوا فيه على وجهين ؛ وإذا وقع عن الأمارة » وهي 
المفيدة للظن وجب أن يكون الظن صوابا للدليل الدال على العصمة(...)[ومثل فيه ب]صدقة البقر ثبت [ الحكم ] 
فيها بالنص ء ثم ثبت الحكم في الجواميس بالإجماع بالقياس على البقر(...)قال : ومن أجوده أن الله ذكر ميراث 
الإخوة والأخوات » ولم يذكر شيئا أنه من بعد الوصية والدين » والحكم فيه من طريق القياس كذلك) 
"بداية المجتهد ج 2 :ص258 : 
“بداية المجتهد ج 2 :ص258 : 
“بداية المجتهد ج 2 :ص201 : 
أبداية المجتهد ج 2 :)ص 111 : 
"بداية المجتهد ج 2 :)ص112 : 
“بداية المجتهد ج 1 :ص320 : 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 51468 


كلالة أو مرأة وله أخ أو أخت..) الآية. وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود 
بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط, ' 

-الإجماع على أن الأمر في النص يفيد الوجوب: 

مثل قوله :أما الكتاب فقوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق..) الاية .فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا 
الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها . 

- الإجماع على أن الأمر في النص على الإباحة: 

مثل قوله :واتفق العلماء على أن الأمر بالصيد فى هذه الآية بعد النهى يدل على 
الإباحة كما اتفقوا على ذلك في قوله تعالى:( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله) أعني أن المقصود به الإباحة لوقوع الأمر به بعد 
النهي .: 

-الإجماع على أن الخبر بمعنى الأمر: 

مثل قوله :قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة 
القرآن هي بمعنى الأمر وذلك في أكثر المواضع . 


-الإجماع يرجح معنى في الآية على آخر قد يفيده الظاهر: 

مثل قول أهل الظاهر بأن فرض المريض هو صيام أيام أخرء لقوله تعالى:( فمن 
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) قال ابن رشد :قال أبو عمر 
والحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام أجزأه صوم . 

ومن ذلك أيضا قوله :وأجمع العلماء على أن الكعبة لا يجوز لأحد فيها ذبح وكذلك 
المسجد الحرام وأن المعنى في قوله:( هديا بالغ الكعبة) أنه إنما أراد به النحر بمكة 
إحسانا منه لمساكينهم وفقرائهم . 

يقول الإمام الشافعي وهو يتحدث عن دور الإجماع في صرف الآية عن 
ظاهرها:(ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين ولم 
تعد الوصية أن تكون مبدأة على الدين أو سواء )" 

-الإجماع يحسم القول في كون الآية محكمة: 

مثل قوله :إن المسلمين أجمعوا على أن قوله تعالى:( يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا 


'بداية المجتهد ج 2 :ص258 : 
'بداية المجتهد ج 1 :ص5 : 
"بداية المجتهد ج 1 :ص332 : 
“بداية المجتهد ج 1 :ص162 : 
"بداية المجتهد ج 1 :ص216 : 
أبداية المجتهد ج 1 :ص276 : 
"الرسالة ج: ١‏ ص: 55 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 5145 


عدل منكم هديا بالغ لكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) هي آية 
محكمة' . 
-الإجماع يحدد هل الفريضة على التعيين أو على الكفاية: 
مثل قوله في مسألة الجهاد : فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض 
غيق الا عيد اللددين (الحسيق فاه قال إنها تطوع. ,انما ضار الجمهون لكركية فرطيا 
لقوله تعالى:( كتب عليكم القتال وهو كره لكم. .) الآية. وأما كونه فرضا على الكفاية 
أعني إذا قام به البعض سقط عن البعضء فلقوله تعالى:( وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة) الآية. وقوله:( وكلا وعد الله الحسنى) ولم يخرج قط رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للغزو إلا وترك بعض الناس فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة 
فرضا على الكفاية . 
ماذا يضيف الإجماع للحديث النبوي؟ 

- الإجماع يرجح الحديث: 
مثل قوله :وقد احتج أبو بكر بن المنذر لحديث ابن عباس والذي فيه:أنه قال جاء 
أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة فقال أتشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا 
غدا خرجه الترمذي. قال وفي إسناده خلاف لأنه رواه جماعة مرسلاء وبانعقاد 
الأجداح علو خرب القطر ,را إمسات بعك" ذكل يفول اند وبحي أن يكون الأمين 
كدلك فى .وقول الشوو وحروجه إد كادهها عادمة تففسل: رمان النظو هن ردان 
الور . 
أو يرجحه من جهة القياس مثل قوله :وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة 
القياس» قالوا وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد وجب 
أن يكون هو الموجب للغسل” ْ ٠‏ | | 
يقول الإمام الشافعي:(وتختلف الأحاديث فآخذ ببعضها استدلالا بكتاب أو سنة أو 
إجماع أو قياس)” 
-الإجماع على ظاهر الحديث : 
مثل قوله في ذيل المرأة الطويل بخصوص النجاسة: اتفقوا على أن طهارته هي 
عن رطاف حذيث ام يلمةهن لحنت لابين . 
-الإجماع على ترجيح بعض الاحتمالات في النص: 
مثل حديث كفارة المفطر عمدا في رمضان »يقول ابن رشد :وأجمعوا على أنه من 
وطىء مرارا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة" . 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 717 
أبداية المجتهد ج 1 :ص278 : 
'بداية المجتهد ج 1 :ص : 210 
“بداية المجتهد ج 1 :ص34 : 
"الرسالة ج: 1 صس: 077”؟ 
بداية المجتهد ج 1 :ص61 : 
"بداية المجتهد ج 1 :ص223 : 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /ا514 


ومثله قوله في حديث عروة بن مضرس الذي فيه:فقال:[ من صلى هذه ووقف هذا 
الموقف حتى نفيض أو أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى 
تفثه4 :وأجمعوا على أن المراد بقوله في هذا الحديث نهارا أنه بعد الزوال' . 

- الإجماع يقوي حديث الاحاد: 

مثل قوله :وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال 
أنه لا يعتد بوقوفه ذلك وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل 
طلوع الفجر فقد فاته الحج. وروي عن عبد الله بن معمر الديلي قال:( سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد 
أدرك) قال ابن رشد: وهو حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة إلا أنه مجمع 
عليه" . 

- الإجماع يكون دليلا على ضعف بعض الآثار الواردة في الموضوع: 

مثل قوله :وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة وإن كان 
قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره البدنة عن عشرة 
وقال الطحاوي وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة 
دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة".يقول صاحب البحر المحيط:( إذا أجمعوا 
على خلاف الخبر تطرق الوهن إلى رواية الخبر ؛ لأنه إن كان آحادا فذاك » وإن 
كان متواترا فالتعلق بالإجماع ؛ لأنه معصوم » وأما الخبر فيتطرق إليه إمكان النسخ 
؛ فيحمل الإجماع على القطع ؛ لأنه لا ينعقد إلا على قطع )*؛ 

-الإجماع يرجح لونا من ألوان الجمع بين الأحاديث : 

مثل بيان أن ما ورد في بعضها هو الأكمل» وما ورد في أخرى من الأركان. يقول 
ابن رشد :أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة 
هي أكمل صفاتها وأن ما ورد في حديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانها الواجبة” 


كيف يعرف الإجماع؟ 

يقول ابن رشد :وأما الإجماع فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف ولو 
كان هذاك كلاف ليفل: إذ العادات تقتضي ذلك' . وقوله أيضا :أما الإجماع فإنه لم 
ينقل في ذلك خلاف" وقال عن وجوب صيام رمضان بعد ذكر أدلة ذلك من الكتاب 
والسنة :وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك” وقوله 
أيضا : وقال داود كل شيء لا مثل له من الصيد فلا جزاء فيها إلا الحمام فإن فيه 


'بداية المجتهد ج 1 :ص255 : 
'بداية المجتهد ج 1 :ص254 : 
"بداية المجتهد ج 1 :ص318 : 
“البحر المحيط ج:” ص:05٠5‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 77 
'بداية المجتهد ج 1 :ص5 : 
"بداية المجتهد ج 1 :ص5 : 
“بداية المجتهد ج 1 :بص 207 : 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 514/7 


شاة ولعله ظن ذلك إجماعا فإنه روى عن عمر بن الخطاب ولا مخالف له من 
الضبحابة! 

مراتب الإجماع: 

وقوف طالب الاجتهاد على ضعف الإجماع السكوتي: 

مثل قوله :وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر ولا مخالف 
لهما من الصحابة.وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة أعني إذا نقل 
عن واحد منهم قول ولم ينقل عن غيره خلافه وفيه ضعف”" »ومثله أيضا قوله: في 
عدم جواز نكاح السر(والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي 
عدل بوزولى ور كيد :وال مشالفية له مق الصيكاية وكين فر النامزع ورا :هذا داكا فى 
باب الاجماع وهو ضعيف)" ْ 
قواعد أصولية تهم الإجماع: 

الاحتجاج بموضع الإجماع على موضع الخلاف: 

مثل قوله :ولذلك أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة فإذا تابع 
الغاسل صب الماء على المكان النجس أو العضو النجس فيحيل الماء ضرورة عين 
النجاسة بكثرته. ولا فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة 
أو يرد عليها جزءا بعد جزء. فإذن هؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع على موضع 
الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك والموضعان في غاية التباين. ' 

- مبدأ استصحاب الإجماع: 

مثل قوله :وأن البقر لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع وهو أن 
الزكاة في السائمة منها فقط”. 

- الإجماع يقاس عليه: 

مثل قوله : وأما من لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا فقياسا على 
إجماعهم على جواز فداء أسارى المسلمين لأن المسلمين إذا صاروا في هذا الحد 
فهم بمنزلة الأسارى' . 

ومثله أيضا قوله :وعمدة من لم يجزء ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة 
المجتمع على تحريمها ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه 
فى الموضعين جميعا وذلك أنه هنالك ما زاد له فى الزمان زاد له عوضه ثمنا وهنا 
لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنا". 

-الإجماع يقوم بدور التخصيص  :‏ . 

مثل قوله:(وقال تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم..؛ فظاهر هذا أنه قد سمى بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو 


أبداية المجتهد ج 1 :ص265 : 
أبداية المجتهد ج 1 :ص185 : 
"بداية المجتهد ج 2 :ص13 : 
“بداية المجتهد ج 1 :ص19 : 
"بداية المجتهد ج 1 ::ص184 : 
أبداية المجتهد ج 1 :ص284 : 
"بداية المجتهد ج 2 :ص108 : 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 51490 


مخرج الإلزام دون شرط ولا يمين فيجب أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل التي 
تجري هذا المجرى إلا ما خصصه الإجماع من ذلك مثل الطلاق)'. 

وقوله أيضا :(وأما على من تجب فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة 
وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى: ومن قوله 
عليه الصلاة والسلام لأبي رمثة وولده: لا يجني عليك ولا تجني عليه )" 

بعض مصادر ابن رشد في ذكر الإجماع : 

سبق أن أشرنا في مصادر مادة "البداية"إلى أن معظم المادة العلمية مستقاة من كتاب 
"الاستذكار" ولما صرح ابن رشد بمصدره الرئيس لم يكلف ابن رشد نفسه عناء 
تحديد أصل كل قول بما في ذلك الإجماع. غير أنه أحيانا يذكر مصادره في ذكر 
الإجماع إما تبعا لابن عبد البر أو في استقلال عنه. 

من ذلك قوله :واتفقوا فيما حكى ابن المنذر على أن الوطء بملك اليمين يحرم منه 
ما يحرم الوطء بالنكاح واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين كما اختلفوا في 
النكاح' . وفي موضع آخر :وأما قتل الذكر بالأنثى فإن ابن المنذر وغيره ممن ذكر 
الخلاف حكى أنه إجماع إلا ما حكي عن علي من الصحابة وعن عثمان البتي أنه إذ 
قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية؛ وقد ذكر ابن المنذر في 
موضع الإجماع خمس مرات. 

كما ذكرابن عبد البررست مرات مثل قوله :وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد 
البر أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا لخائف فوات الحج فإنه يجزىء 
عنه طواف الإفاضة” 

ونقل مرة عن القاضي عبد الوهاب وهو يرد على قول بعض الشافعية حيث قال : 
قال القاضي عبد الوهاب وهذا غلط لأن ذلك حق للمشتري فله أن يستوفيه أعني أن 
يرد ويرجع بالثمن وله أن يعارض على تركه وما ذكره من خيار الشفعة فإنه شاهد 
لنا فإن له عندنا تركه إلى عوض يأخذه وهذا لا خلاف فيه )' 


بعض الكتب المطبوعة في موضوع الإجماع بحسب تاريخ طبعها: 


١‏ الإجماع في الشريعة الإسلامية : علي عبد الرازق المصري. -القاهرة: 
دار الفكر العربي ١5517‏ . 


'بداية المجتهد ج 1 :)ص301 : 
'بداية المجتهد ج 2 :نص 309 : 
'بداية المجتهد ج 2 :ص26 : 
“بداية المجتهد ج 2 :[ص300 : 
"بداية المجتهد ج 1 :ص251 : 
'بداية المجتهد ج 2 :ص134 : 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز .هه 


0 الإجماع فى التشزيع الاساقمئ “دراشة موضوظية للزكن القالك من أدلة 
الأحنياة مقارنة بار اه العد اهب الإشادفية كافة معن ضادف الضدن مير ركه 
منشيوو اك عريد ات 1555 

0 حجية الإجماع وموقف العلماء منها : محمد محمود فرغلي. -القاهرة: 
دار الكتاب الجامعي .١917١‏ 

08 مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات : ابن حزم ابن 
تيمية » تقي الدين أبو العباس احمد بن عبد الحليم الحراني ‏ 15-م"لاه - 
بيروت: الأفاق الجديدة .١91/4‏ 

5 الإجماع : يتضمن المسائل الفقهية المتفق عليها عند أكثر علماء المسلمين 
:الإمام اين المنذر»ء فواة.عبخ المتعم أحمد: «الذوحة: ركاشة المحاكم الشدرعية 
والشؤون .١1/١‏ 


5 علم الإجماع : مدخل لدراسة المشكلات الاجتماعية : علي الحوات؛ أحمد 
النكلاوي. -طرابلس ليبيا- جامعة الفاتح .١1857‏ ' 

3 موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي : سعدي أبو جيب. -دمشق: دار 
الفكر ,.١5/5‏ 

0 الإجماع : محمد بن إبراهيم بن المنذر» عبد الله عمر البارودي. -بيروت: 
دار الجنان .١9/85‏ 

3 نظرة في الإجماع الأصولي : عمر سليمان الأشقر. -الكويت: دار 
النفائس ,١19٠‏ 


,.١95٠ الإجماع المعتبر : محمد الشويكي. -القدس: بيت المقدمن‎ 0.٠ 

0.١‏ الإجماع : يتضمن المسائل الفقهية المتفق عليها عند أكثر علماء المسلمين 
' ابن المنذرء فؤاد عبد المنعم اخمد. -الدوحة: رئاسة المخاكم الشرعية والشؤون 
الدينية ,١99١‏ 

0.5 الإجماع: دراسة في فكرته من خلال تحقيق باب الإجماع : أبو بكر 
الجيمصاصء» زهير شفيق كبي. -بيروت: دار المنتخب العربي .١1157‏ 

.0< دراسات أصولية معاصرة : الآحاد. النسخ . الإجماع : سامر اسلامبولي. 
-دمشق: دار الحكمة ,.١192©‏ 

١5‏ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات : ابن حزم 
الظاهريء ابن تيمية» حسن أحمد اسبر. -بيروت: دار ابن حزم .١19/‏ 

0.5 الإجماع : لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» صغير 
أحمد بن محمد حنيف. -عجمان: مكتبة الفرقان .١1114‏ 

1 الإجماع : ما اجمع عليه العلماء من الأحكام الفقهية : أبو بكر محمد بن 
إبراشى عله عد ارو وهمنيعة, -القاهرة: مكتبة الصفا .١9199‏ 

/ا١ا.‏ الإجماع و فى التفسير : محمد بن عبد العزيز بن احمد الخضيري. 93 
الرياض: دار الوطن .١1959‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


0 قوادح الاستدلال بالإجماع: الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل 
من الإجماع والجواب عنها : سعد بن ناصر الشتري. -الرياض: دار المسلم 
019., 

8 أحكام الإجماع والتطبيقات عليها : خلف محمد المحمدء -بيروت: مكتبة 
الريان 5 
الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة : محمد شتا أبو سعد. -الرياض: مكتبة 
العبيكان ا 






تعلم الفياس وذوره 


ع حت 


و 


7 


سق 


اا يم 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 561 


يقول ابن رشد في معرض تفصيل بعض مسائل القياس': (وليس قصدنا في هذا 
الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس» كما ليس قصدنا ذكر المسائل 
المسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل. وذلك إما من حيث هي مشهورة وأصل 
لغيرها وإما من حيث هي كثيرة الوقوع) ' فرغم أن القياس لم يورده ابن رشد 
بالقصد وإنما بالتبع »الأمر الذي يفيد عدم الاستقصاء والتفصيل فإن طالب الاجتهاد 
يعود - من غير شك- بقسط وافر من الفهم والضوابط وكيفية إعماله لهذه الأداة 
المنهجية العظيمة في الشرع 

ذلك أن القياس كما قال الإمام الأسنوي (قاعدة الاجتهاد والموصل إلى الأحكام التي 
لا حصر لها)'. » بل هو الاجتهاد من باب إطلاق الكل على أهم جزء فيهءجاء في 
الرسالة للإمام الشافعي:( قال: فما القياس أهو الاجتهاد أم هما متفرقان؟ قلت: هما 
اسمان لمعنى واحد. قال: فما جماعهما ؟ قلت: ل ا 0 
على سبيل الحقء فيه دلالة موجودة. وعليه -إذا كان فيه حكم- اتباعه. وإذا لم يكن 
فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد» والاجتهاد: القياس)* وقال عنه 
صاحب "البرهان"بأنه أحق الأصول بالاعتناء ومن أحاط به (فقد احتوى على 
مجامع الفقه)” 

وفي مقدمة حديثه عن القياس قال:( القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه 
يتشعب الفقه وأساليب الشريعة وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع 
مع انتفاء الغاية والنهاية. فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة ومواقع 
الإجماع معدودة مأثورة فما ينقل منهما تواترا فهو المستند إلى القطع وهو معوز 
قليل وما ينقله الآحاد عن علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحاد وهي على 
الجملة متناهية ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها)' 


مفهوم القياس: 


'قال الشوكاني في إرشاد الفحول عن القياس:( في اللغة تقدير على مثال شيء اخر وتسويته به ولذلك سمي 
المكال :اننا وها يندز التعال مقياتها ولول قلان ١١‏ يكاسن بقائن أي لا ايه وازل هو معيكر فك الثني» 
اذا اعتبرته اقيسه قيسا وقياسا) ج:١‏ ص:717” تحقيق محمد سعيد البدري دار الفكر - بيروت- سنة النشر :: 
207 :: الأولى عدد الأجزاء :: ١‏ 

'بداية المجتهد ج: ١١‏ ص: ١5١-١5١‏ 

' يوسف القرضاوي"الا جتهاد في الشريعة الاسلامية"ص٠١5.‏ 

“الرسالة:.ص:577 وقال في"الأم":( ) قال الشافعي ) : والعلم من وجهين اتباع » أو استنباط والاتباع اتباع 
كتاب فإن لم يكن فسنة فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا » فإن لم يكن فقياس على كتاب الله عز 
وجل » فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فقياس على قول عامة من سلف 
لا مخالف له ولا يجوز القول إلا بالقياس) ج:١‏ ص:791١‏ 

* الا مام الجويني البرهان ج؟/؟75. 

' البرهان:ج:” ص: 6 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 564 


قال ابن رشد في مقدمة البداية ما نصه:( وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم 
الواجب لشئ ما بالشرع بالشيء العستكوت عنه لشبهه بالشيء الذى أوجب الشرع له 
ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما )' 

وعرفه في "الضروري"بقوله:(حمل شيئين أحدهما على الآخرءفي إثبات حكم أو 
نفيه» وذلك لأمر جامع بينهما من علة أو صفة)' 

يلاحظ في تعريف "البداية"تخليه عن ذكر نفي الحكم كما هو الشأن في تعريف 
"الضروري" كما أنه لم يذكر الصنفة وحوضيها يدك الشبه بين الأصل والفرع؛وحدد 
أكثر في "البداية" المقصود بالشيئين في تعريف "الضروري" فذكر الفرع بأنه 
(مسكوت عنما كنا يعثفاك من الننياق أن الأصل _منطوق ريد في الشترع. 


بعض ما عرف به العلماء القياس قبل ابن رشد: 


عصر فل (ت 17ه) قوله:[ لما سئل عن ميقات أهل المشرق فقال: ا 
قوس تعر .الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو 
الجحة اعرف الأمقال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبهنا عند" الله 
وأشبهها بالحق فيما ترى..)” | 
وجاء في "المدونة":(وقال مالك :فيرخل لبدن تخفيه على طون كنا احذف فرسح علق 
خفيه» ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه أيضا فأحدث ؟ قال : يمسح عليهما عند مالك 
٠‏ قال ابن القاسم : لأن الرجل إذا توضأ فغسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث فمسح 
على خفيه ولم ينزعهما : فيغسل رجليه » قال : فإذا لبس خفين على خفين وقد مسح 
على الداخلين فهو قياس القدمين والخفين)” فقد قاس الإمام مالك(ت75١ه)‏ الخفين 
على القدسن والممع علي العتل: 
زقال الإمام التدافعي(ت ٠4‏ أه) :في "الرسالة؟:( ليبن لأحدا أجذا أن يقول في تيه 
حل ولا حرم إلا من جهة العلم. وجهة العلم: الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع 
أو القباس (...) والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو 
السندة لأنهما علج الحق المفتر كن لابه كطليا ما وصقت قبلة مين القلنة والعفل 

ا 
والمثل) 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص:7- ” 

“الضروري ص: ينل 

آأبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني (ت485: ) )"قواطع الأدلة في الأصول" ج :“ا ص: 7,٠١‏ 
تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي - دار ل الكتب العلمية- بيروت - ١1517‏ ا :: الأولى- 
علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي(ت 5785 ) "سنن الدارقطني"-كتاب الأقضية والأحكام-ج:؟ 
ص:5١7-‏ تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني - دار النشر :: دار المعرفة-سنة النشر :: ١955-3785‏ 
عدد الأجزاء :: 4 

"المدونة ج:١‏ ص:3 1 ١‏ 

'الرسالة:.ص:9”؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ههه 


وقال في موضع آخر:(ويمتنع أن يسمى القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل 
أن يكون فيه شبها من معنيين مختلفين. فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون 
الآخر ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه 
فهو قياس)' 

وقال الشافعي في "الأم" ما يشبه تعري يف القياس: (القياس الجائز أن يشبه مالم يأت 
فيه حديث بحديث لازم) ' وفي موضع آخر:( ومن ذهب مذهب القياس أعاد الأمور 
إلى الأصول ثم قاسها عليها وحكم لها بأحكامها) ' وفي موضع آخر:( القياس: العلم 
الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم أنه حق)” . 

فالقياس عند الإمام الشافعي قد يتطابق حنودة تراه كنا و كا في لمن الذي 
أوردته في مقدمة المبحثءكما يعني عنده طلب الدلائل لتبرير إنزال حكم الأصل 
على الفرع حيث يجعل القايس النص أو الإجماع قبلته ويجتهد في إصابة الحكم في 
الفرع على ضوء ما هو موجود في الأصل. 

على أزايكون الفروخ فى معد الاصتل أو شديها ينه .وقد يعتى علذة أحيانا تجرد 
الرأي المعتبر القوي الذي أجمع فيه السلف على أمر بغير أن نقف في ذلك على 
نض من الكتاب أو ينقل إليذا نص :من البخة) فيعتقد.أن الجامغ لهم - إن لم يكن ثمة 
كتاب أو سنة- هو الحق المتمثل في القياس عليهما.وأغلب ما جاء من تعاريف 
للقياس بعد الشافعي؛ تحوم حول هذه المعاني وخصوصا منها المعنى 
الثاني»واستمرت في التطور لتصبح أكثر إحكاما. 

قال الطبري(ت١١7ه):(‏ قيل إن القياس إنما هو رد الفروع المختلف فيها إلى 
نظائرها من الأصول المجمع عليها)' وفي موضع آخر: ( القياس هو ما وصفنا من 
تمثيل المختلف فيه من ذلك بالأصل المجمع عليه)' وقال في قوله تعالى:( فإن 
أحصرتم فما استيسر من الهدي) مستعملا معنى إلحاق واقعة لم ينص على حكمها 
بواقعة نص عليها:( فمعلوم أن الإحصار الذي عنى الله في هذه الآية هو الخوف 
الذي يكون بزواله الأمن. وإذا كان ذلك كذلك؛ لم يكن حبس الحابس الذي ليس مع 
حبسه خوف على النفس من حبسه داخلا في حكم الاية بظاهرها المتلو وإن كان قد 
يلحق حكمه عندنا بحكمه من وجه القياس)" 

وقال الجصاص الحنفي(ت١٠77ه):(‏ وإنما القياس الصحيح الجمع بين المسألتين في 
حكم واحد بعلة توجب رد إحداهما إلى الأخرى)” 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني (رت”٠5ه):(‏ القياس حمل معلوم على معلوم في 
إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو 


'الرسالة:ص:015 

'الأمنج: ه ص:59١‏ 

'الشافعي"الأم":ج:5 ص:"" 

“الأمنج: ص: 787 وفي "جماع العم" لداضن :3ق مثله. 
تفسير الطبري:ج:/ا-ص: مك 
تفسير الطبري:ج:7- ص:؟7١‏ 

اا 1 

١: ١٠:صس‎ ١ “أحكام القرآن:ج:‎ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز هه 


00 
وأما القياس عند ابن حزم(ت455؛ه)' :( هو أن يحكم للمسكوت عنه بحكم 
المنتصوص عليه)* أو هو:(إدخال المسكوت عنه في حكم المنصوص عليه)” وفي 
موضع آخر:( فان القياس عند أهله إنما هو أن تحكم لشيء بالحكم في مثله لاتفاقهما 

5 53 7 ل : . ل 5 

في العلة الموجبة للحكم أو لشبهه به في بعض صفاته في قول بعضهم) 

واعتمد الإمام الجويني(ت5478ه) في "البرهان " تعريف أبي بكر الباقلاني" وفي 
"ورقاته" في مبحث القياس قال:(وأما القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم 
وقال:أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الحنفي(ت5/:ه ) 
في"قواطع الأدلة في الأصول" مميزا بين تعاريف المتكلمين وأخرى للفقهاء: (وأما 
حد القياس فقال بعضهم: هو حمل معلوم على معلوم في إيجاب بعض أحكامه بأمر 


'البرهان ج:١‏ ص:487 وهو التعريف الذي اعتمده عامة المحققين يقول الشوكاني في إرشاد الفحول:( وفي 
الاصطلاح حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم او صفة كذا 
قال القاضي ابو بكر الباقلاني» قال في المحصول واختاره جمهور المحققين (. ..) وقال جماعة من المحققين انه 
مساواة فرع لأصل في علة الحكم او زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم وقال ابوالحسين البصري هو 
تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد وقيل ادراج خصوص في عموم وقيل 
الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به وقيل الحاق المختلف فيه بالمتفق عليه وقيل استنباط الخفي من الجلي وقيل 
حمل الفرع على الاصل ببعض اوصاف الاصل وقيل حمل الشيء على غيره واجراء حكم احدهما على 
الاخر وقيل بذل الجهد في طلب الحق. 

وقيل حمل الشيء على غيره واجراء حكمه عليه وقيل حمل الشيء على الشيء في بعض احكامه بضرب من 
الشبه وعلى كل حد من هذه الحدود اعتراضات) ج:١‏ ص:717” وقال الآمدي قبله بعد أن أورد جملة من 
التعريفات ومن ضمنها تعريف الباقلاني حيث فصل شرحه :( والمختار في حد القياس أن يقال إنه عبارة عن 
الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل وهذه العبارة جامعة مانعة وافية بالغرض 
عرية عما يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها على ما تقدم) ج:؟' ص:7١7‏ علي بن محمد الآمدي أبو 
الحسن(ت١757‏ )"الإحكام في أصول الأحكام"- تحقيق د. سيد الجميلي - دار الكتاب العربي- بيروت-سنة النشر 
١085 ::‏ - الطبعة :: الأولى-عدد الأجزاء 6 

'البرهان ج:١‏ ص:88: »وقريب منه جدا تعريف المعتزلة »ونص كلامهم في ذلك ما قاله أبو الحسين 
البصري(ت5755) في "المعتمد":(وحده الشيخ أبو هاشم بأنه حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه فان 
أراد إجراء حكمه عليه لأجل الشبه فصحيح وكان يجب التصريح بذلك وإن لم يرد ذلك لم يصح لأن إثبات 
الحكم في الشيء تشبيه بينه وبين غيره يكون مبتدأ ومن ابتدأ فأثبت في الشيء حكما لا يكون قيائسا وإن اتفق أن 
يكون ذلك الحكم ثابتا في غيره. وحده قاضي القضاة رحمه الله بأنه حمل الشيء على الشيء في بعض 
أحكامه لضرب من الشبه. 

وأبين من هذا أن يحد بأنه تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد وقد دخل في 
ذلك الجمع بين الشيئين في الإثبات وفي النفي وإنما قلنا الشبه عند المجتهد لأن المجتهد قد يظن أن بين الشيئين 
شبها وإن لم يكن بينهما شبه فيكون رده إليه قياسا ) محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين-"المعتمد في 
أصول الفقه"ج:؟ ص:15١-‏ تحقيق خليل الميس دار الكتب العلمية- بيروت- ”50 ١‏ -الطبعة :: الأولى-عدد 
الأجزاء :: ” 

'يقول الخطيب البغدادي في ترجمة أبو داود الظاهري:( في شهر رمضان منها يعني سنة سبعين ومائتين مات 
داود بن علي بن خلف الأصبهاني يكنى أبا سليمان وهو أول من أظهر انتحال الظاهر ونفى القياس في الأحكام 
قولا واضطر اليه فعلا فسماه دليلا) تاريخ بغداد ج: 4 ص: 71754 

“النبذة الكافية في أصول الفقه:ص:59 

“نفسه:نفس الصفحة 

نفسه: ص: 56 

"البرهان ج:؟ ص:17/؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 561 


يجمع بينهما.وقال بعضهم: حمل شيء على شيء في بعض أحكامه بوجه من الشبه. 
وهذان منقولان عن المتكلمين. 

والفقهاء قالوا: حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما. وقد بسط 
بعضهم هذا الحد فقال: القياس طلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول 
المنصوص عليها بالعلل المستنبطة من معانيها ليلحق كل فرع بأصله حتى يشركه 
في حكمه لاستوائهما في المعنى والجمع بينهما بالعلة ذكره على هذا الوجه القاضي 
أبو الحسن الماوردى)' 

وأمينا الغزالي(ت05٠5ه)‏ فقد ردد في "المستصفى" نفس تعريف الباقلاني 
فقال:(وحده أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع 
بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما)' 

فابن رشد في تعريفه كأنه مزج بين تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني وتعريف أبي 
بكر بن فورك وشيء من كلام ابن حزمءفمن الباقلاني كلمة(حمل)وعبارة(إثبات 
حكم أو نفيه ) ومن ابن فورك نعت الأصل والفرع (بالشيء) ومن ابن حزم 
(المسكوت عنه). 

ورد انتقاد الجويني والذي ردده الغزالي أيضا لاستعمال (الشيء) بقوله:(وينبغي أن 
لا تأخذ علينا لقولنا حمل شيئين'»ولم نقل معلومين على رسمهم:من قبل أن الشيء - 
زعموا - لا ينطلق على المعدومءفإن المعدوم يكاد لا يقاس عليه. وأيضا فلو سلمنا 
لهم هذا لم يكن ممتنعا أن يسمى المعدوم شيئا إذ كان له وجود في النفسءلأنا نقول 
من الأشياء ما هو في النفس كحاله خارج النفس...)' إلى آخر ما قال. 

ولعل الجويني نفسه من فتح باب مراجعة التعريف والمطالبة بتدقيقه أكثر عندما 
صرح بعدم اطمننانه الكامل إلى التعريف الذي انتصر له »وكأنه من باب ضرورة 
من لم يجد غيره؛ يقول:( إذا أنصفنا لم نر ما قاله القاضي حدا فإن الوفاء بشرائط 
الحدود شديدء وكيف الطمع في حد ما يتركب من النفي والإثبات والحكم والجامع 
فليست هذه الأشياء مجموعة تحت خاصية نوع. ولا تحت حقيقة جنس وإنما 


' أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني (ت85: )"قواطع الأدلة في الأصول"ج:؟ ص:53- 
٠‏ تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي - دار ل الكتب العلمية- بيروت -137١-الطبعة‏ :: 
الأولى- 

'المستصفى :ج:١‏ ص:١٠7/8‏ 

” وكأنه يريد عبارة الجويني :( وذكر المعلوم حتى يشتمل الكلام على الوجود والعدم والنفى والإثبات فإنه لو 
قال حمل شيء على شيء لكان ذلك حصرا للقياس في الموجودات وسبيل القياس أن يجري في المعدوم 
والموجود ) البرهان ج:١‏ ص:487 وقال في الصفحة الموالية:( وقال الأستاذ أبو بكر القياس حمل الشيء على 
الشيء لإثبات حكم بوجه شبه وذكر الشيء يخرج الأقيسة المتعلقة بالنفي وكذلك ذكر إثبات الحكم لم يعرض 
لنفيه 

ا د ال ل الوا اه را ال و 
عليه وهو باطل من وجهين الأول جامع لأنه يخرج منه القياس الذي فرعه معدوم ممتنع لذاته فإنه ليس بشيء 
الثاني أن حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه قد يكون جامع فلا يكون قياسا وإن كان بجامع فيكون 
قياسا وليس في لفظه ما يدل على الجامع فكان لفظه عاما للقياس ولما ليس بقياس وقال القاضي عبد الجبار إنه 
حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من الشبه وهو باطل بما أبطلنا به حد أبي هاشم في الوجه 
الأول) ج:” ص:”7١5-7 ٠١‏ 

الضروري ص:5؟7١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /56 


المطلب الأقصى رسم يؤنس الناظر د بمعنى المطلوب وإلا فالتقاسيم التي ضمنها 
القاضي كلامه تجانب صناعة الحد. ا ا من الل وح المسئول عن 
ذلك أن يبين بالواضحة أن الممكن ما ذكرناه» ثم يقول أقرب عبارة في البيان عندي 
كذا وكذا والفاضل من يذكر في كل مسلك الممكن الأقصى)' 


بين القياس و(الخاص يراد به العام) عند ابن رشد: 


يقول ابن رشد:(والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام : أن 
القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره » أعني أن 
المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ 
٠‏ لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس ٠»‏ وإنما هو 
من باب دلالة اللفظ » وهذان الصنفان يتقاربان جدا لأنهما إلحاق مسكوت عنه 
بمنطوق به » وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا .)" 

ثم مثل لذلك بقوله: 

(فمثال القياس:إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحدء والصداق بالنصاب في القطع. 
اك الكو اإرع «اكة وكات او امكل رعرع قا دايا الخاضن ايد 
تنازع فيه. وأما الثاني فليس ينبغي لها أن تنازع فيه لانه من باب السمعء؛ والذي يرد 
ذلك يرد نوعا من خطاب العرب.)' 

وقال في العدرووي ارركم انين شدخي بدا اكلى العا مكان الجرني 
على القرائن)' ثم بين أن من ذلك ما يكون بينا بنفسه بشكل قطعي مثل قوله تعالى:( 
فلا تَفْل لَّهُمَا أفٌ )(الإسراء: من الآية؟١)‏ وقوله :(أدوا الخائط والمخيط..) ومنه 
ما يغلب في الظن معناه وإن لم يصل درجة القطع مثل:النهي عن دخول المسجد 
بريح الثوم أو النهي عن الشرب في أنية الفضة؛ ومنه ما ليس بينا في نفسه كنهيه يل 
مرت امورل ركاذ اكات رايع الحدكر ا ويا يحية ووطدوع على 
الصنف الأخير الذي تبعد فيه القرينة وتضعف فيه الظنون(وهي بالجملة فيما يظهر 
سر ا لدع ل ي المعنى الكلي.ولهذا كثير 
ذاه ان ع كن تسبل الفاقد جد حا جره ب 081لا زاف 
الخاص يراد به العام فهو في واقع الأمر(تصحيح إبدال الألفاظ في مكان مكان 


,البرهان ج 7" ص: 00 
'بداية 0 ج: ١اص:‏ ” 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ” 
“الضروري:ص:117١‏ 
"الضروري:ص:7١8-1١1١‏ 
'الضروري:ص:71١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 5809 


ونازلة نازلة)' وحتى ما يبدو بعيدا في القرينة أو يسمى قياسا مخيلا ومناسبا أو 
قياس شبهءفالقرائن في هذه الأنو 0 عندهم على إبدال الألفاظيو ليست أقيسة)" 


العو ن: اللحيئ رون امن اورظنا در هنذا وان 07 1ه 0ك رم 
النجس لا عينه فيما أحسب وأنه يجب أن يغسل الصيد منه وكذلك استثنى الخنزير 
لمكان الآية المذكورة؛ وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من تلك الآثار الواردة 
بلجادية الخدر ين والهان والكلت موامن قل تحريم لحومها وأن د مين حاب 


من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك)" 

وكذا عند قوله في مسألة النجاسة تخالط الحلال:( وسبب اختلافهم اختلافهم في 
مفهوم الحديث وذلك أن منهم من جعله من باب الخاص أريد به الخاص وهم أهل 
الظاهر فقالوا هذا الحديث يمر على ظاهره وسائر الأشياء يعتبر فيها تغيرها 
بالنجاسة أو لا تغيرها بها ومنهم من جعله من باب الخاص أريد به العام وهم 
الجمهور) ٠‏ 

ومثاله أيضا: تجويز الحديث قتل الكلب العقور في الحرم» فمن رأى ذلك من باب 
الخاص يراد به العام أجاز قتل ما اعتبره في حكمه من جهة العدو والافتراس 
كالسبع وغيره ولم ير بالتالي قتل صغارها أو التي لا تعدو بسبب من الأسباب 
فجعل الكلب العقور من هذه الناحية عاما يراد به الخاص والذي هو عنده ما يتحقق 
فيه العدو والافتراس.ومن لا يرى التعليل في النص أصلا يقف عند لفظه فيقول 
بقتل الكلب العقور كبيرا كان أم صغيرا كما لا يتعدى إلى غيره. 


يقول ابن رشد: (واختلفوا هل هذا باب من العام أريد به الخاص أو باب من 
الخاض أريد ايه العام.والنين قالوا هو من باب الخاص. أريد به العام اختلفوا :في أي 
عام أريد بذلك فقال مالك الكلب العقور الوارد في الحديث إشارة إلى كل سبع عاد 
و كر ل اد ار 

والسلام من حديث أبي سعيد الخدري قال: كل ول اد سار اند تيدر م كر 
الأفعى والأسود, وقال مالك لا أرى قتل الوزغ؛ والأخبار بقتلها متواترة لكن مطلقا 
لا في الحرم ولذلك توقف فيها مالك في الحرم .وقال أبو حنيفة لا يقتل من الككلاب 
م إلا الكلب الح و لتر داكولا رو عار را الغراب الأبقع» 


١١ الضروري:ص:‎ 

الضروري:ص: ١7١‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص:١”‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص:57؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 55.2 


وعمدة الشافعي أنه إنما حرم على المحرم ما أحل للحلال؛ وأن المباحة الأكل لا 
يجوق:قتلها بإجماع »لنمى رسول الله طيلى الله غلية وسلم عن تصيه:البهائم: وأما أبو 
حنيفة فلم يفهم من اسم الكلب الإنسي فقط بل من معناه كل ذئب وحشي 
واختلفوا في الزنبور فبعضهم شبهه بالعقرب وبعضهم رأى أنه أضعف نكاية من 
الفقر فو الخملة فالمتصدور هن عابها تتطيمن أنواعا من الماك فم رأ أقمن ياثة 
الخاص أريد به العام ألحق بواحد واحد منها ما يشبهه إن كان له شبه ومن لم ير 
ذلك قصر النهي على المنطوق به ) ' 
ومثاله أيضا قوله: (وأما النجاسة تخالط الحلال فالأصل فيه الحديث المشهور من 
حديث أبي هريرة وميمونة أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تقع في السمن 
فقال إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها وكلوا الباقي وإن كان ذائبا فأريقوه أو لا 
تقربوه. وللعلماء في النجاسة تخالط المطعومات الحلال مذهبان أحدهما من يعتبر 
في التحريم المخالطة فقط وإن لم يتغير للطعام لون ولا رائحة ولا طعم من قبل 
النجاسة التي خالطته وهو المشهور والذي عليه الجمهور والثاني مذهب من يعتبر 
في ذلك التغير وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك. ْ 
وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم الحديث وذلك أن منهم من جعله من باب 
الخاص أريد به الخاص وهم أهل الظاهر فقالوا هذا الحديث يمر على ظاهره وسائر 
الأشياء يعتبر فيها تغيرها بالنجاسة أو لا تغيرها بها. ومنهم من جعله من باب 
الخاص أريد به العام وهم الجمهور فقالوا المفهوم منه أن بنفس مخالطة النجس 
ينجس الحلالء إلا أنه لم يتعلل لهم الفرق بين أن يكون جامدا أو ذائبا لوجود 
المخالطة فى هاتين الحالتين :و إن كانت فى إحدذى الحالتين أكثن أعتى فى حالة 
الذوبان ويجب على هذا أن يفرق بين المخالطة القليلة والكثيرة فلما لم يفرقوا بينهما 
فكأنهم اقتصروا من بعض الحديث على ظاهره ومن بعضه على القياس عليه ولذلك 
أقرته الظاهرية كله على ظاهره )" 
ولم أجد فيما اطلعت عليه-من استخدم هذا المعنى للقياس غير الرازي(ت505ه) 
في "المحصول" حيث يقول:( وثالثها أن يعرف مجرد اللفظ إن كان مجرداء وقرينته 
إن كان مع قرينة. لأنا لو لم نعرف ذلك لجوزنا في المجرد أن تكون معه قرينة 
تصرفه عن ظاهره. ثم القرينة: قد تكون عقلية وقد تكون سمعية:» أما القرينة العقلية 
ذانها نكن ما يحون أروير اذ د اللفظ هما لا عكر ».و إما السمعدة فهن رااللة التي 
سحي تخصوص العدوم في اد عيان وهو المسقي بالتتخصيص أو في الأزمان وهو 
النسخ والذي يقتضي تعميم الخاص وهو القياس)' 
ووجدت قريبا من هذا المعنى عند بعض المتأخرين مثل ابن تيمية(ت/177ه) حيث 
يقول في حديثه عن العموم:( يجب أن يميز ما عم بطريق الوضع اللغويء» وما عم 
بطويق الرضج العرفي: نوما عم يطروق النقوي القطابي وما حم ابطر يق العيطتى 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 755 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 557-75١‏ 

" محمد بن عمر بن الحسين الرازي(ت 5١10)المحصول‏ في علم الأصول ج: " ص 7١‏ تحقيق: طه جابر 
فياض العلواني-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -الرياض - ١ 5٠١‏ -الطبعة :الأولى-عدد الأجزاء: ه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 551 


القياسي(...) ويظهر الفرق بين العموم العرفيء والفحوى: أنا في الفحوى نقول: فهم 
المنطوق من المسكوتء إذ اللازم تابع. وفى العموم نقول: فهم الجميع من اللفظ 
كأفراد العام فعلى هذا يكون من باب نقل الخاص إلى العام وعلى الأول يكون من 
باب استعمال الخاص وإرادة العام)' 

كما للشافعي قبلهم جميعا كلام في التمييز بين العام والقياس حيث يقول: (القياس 
الجائز أن يشبه مالم يأت فيه حديث بحديث لازم فأما أن تعمد إلى حديث والحديث 
عام فتحمله على أن يقاسء فما للقياس ولهذا الموضع؟)" 


أوجه استعمال ابن رشد للقياس: 


وقد استخدم ابن رشد القياس في "البداية" بالمعنى العام» والمعنى الاصطلاحي 
الخاص ومن ذلك: 

القياس بمعناه اللغوي العام: 

استعمل ابن رشد القياس بالمعنى القريب من أصوله اللغوية أي إجراء المقارنة 
والمقايسة بين ظواهر النصوصعمثل قوله: 

(وكذلك فرض المجتهد هاهنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين 
الظاهرين فما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه. وأعني بالظاهرين أن 
يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الآية 
إن أحب أن يحمل لفظ يطهرن على ظاهره من النقاء. فأي الظاهرين كان عنده 
أرجح عمل عليه. ا 0 ل و ا ا ار 
الغسل بالماء أو يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن في الاغتسال وظهور لفظ 
يطهرن في النقاء .فأي كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ الثاني له »وعمل 
على أنهما يدلان في الآية على معنى واحد. أعني إما على معنى النقاء وإما على 
معنى الاغتسال بالماء وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى 
أكثر من هذا فتأمله)" 


قياس المسكوت عنه على المنطوق به: 

استعمل ابن رشد القياس بمعنى قياس المسكوت عنه على المنطوق بهءومثاله:قوله 
بعد ذكر الآراء والمذاهب الواردة في لباس الإحرام: (فهذا هو مشهور اختلافهم 
واتفاقهم في اللباس» وأصل الخلاف في هذا كله: اختلاقهم فى قيتان يعطن 
المسكوت عنه على المنطوق به»: واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو لا ثبوته)' 


! أحمد بن عبد الحليم آل تيمية "المسودة في أصول الفقه" ص:55١-55١‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
دار النشر :: المدني مدينة النشر :: القاهرة عدد الأجزاء ل 

'الأم:ج:ه ص:1535١‏ 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 551 


استعماله بمعنى قياس العكس' الذي يشبه مفهوم المخالفة في النص:مثل قوله: 

(أما القياس فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان 
بالشرع وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان وإذا كان ذلك كذلك 
فكل حي طاهر العين وكل طاهر العين فسؤره طاهر ) " 


القياس بمعنى العقل والنظر: 

استعمل: ابرق وقد أيضا القبادن تتفل العقل :و النطو مكل قر لهب وكدلك يكت أن 
تكون الغوارب» ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى 
إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة )" 

وفي موضع آخر وكأنه يعني النظر العقلي العام القريب من استصحاب الحال قبل 
ورود التكليف: 

يقول: (قال أبو حنيفة لا يوضأ الميت وقال الشافعي يوضأ وقال مالك إن وضىء 
فحسن. وسبب الخلاف في ذلك معارضة القياس للأثرء وذلك أن القياس يقتضي ألا 
وضوء على الميت لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة وإذا أسقطت 
العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء ولولا أن الغسل ورد فى الآثار لما 
وجب غسلم)” ١‏ 


وفي موضع آخر يرادف بين القياس والنظر يقول: (وسبب الخلاف بين من شرط 
التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه» معارضة القياس للاآثر وذلك أن ظاهر حديث 
أم عطية يقتضي التوقيت لأن فيه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. 
وفي بعض رواياته أو سبعاء وأما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي أن 
لا توقيت فيها كما ليس في طهارة الحي توقيت فمن رجح الآثر على النظر قال 
بالتوقيت)" 

وفي موضع آخر يقول: (قال القاضي الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا 
يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها لانه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية 
وإن كان يختلف في الكبر والصغر فبعيد والله أعلم أن يبلغ من الكبر أن يرى 
الزوال ولا بعده وإنما المعتبر في ذلك مغيب الشمس أو لا مغيبها )' 


' يقول الآمدي في إحكامه:أما قياس العكس فعبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره لافتراقهما في 
علة الحكم وذلك كما لو قيل لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف لما كان شرطا له عند نذره أن يعتكف صائما 
كالصلاة فإن الصلاة لما لم تكن شرطا في الاعتكاف لم تكن من شرطه إذا نذر أن يعتكف مصليا .ج:؟ 
ص:١١٠7‏ وأوضح منه عبارة أبي الحسين البصري المعتزلي: تحصيل نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما 
في علة الحكم. المعتمد:ج: ١‏ ص:955١‏ 

أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١‏ 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١‏ 

“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١517‏ 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١58‏ 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل.ل محمد يولوز 51 


ومنه قوله في اختلاف المطالع في رؤية هلال رمضان: (وأجمعوا أنه لا يراعى 
ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز والسبب في هذا الخلاف تعارض الأثر 
والنظرء أما النظر فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن 
يحمل بعضها على بعض لأنها في قياس الأفق الواحد وأما إذا اختلفت اختلافا كثيرا 
فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض )' 1 
يقول الجويني:( القياس قد يتجوز في إطلاقه في النظر المحض تقدير فرع وأصل 
إذ يقول المفكر قست الشيء إذا افتكر فيه ولكن هذا تجوز)" 


القياس بمعنى قريب من معنى المقاصد: 

مثل قوله في اختلاف العلماء في شأن ما كان معروفا زمن الرق بمنع بيع أم الولد 
إذا ملكها سيدها وهي حامل منه أو بعد أن ولدت منه. وفي اختلاف قول مالك إذا 
ملكها وهي حامل:(والقياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال إذ كان ليس من 
مكارم الأخلاق أن يبيع المرء أم ولده وقد قال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق)' 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١١‏ ومثله أيضا قوله: (واختلفوا ة فى المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم 
فقال مالك وأبو حنيفة والثوري وزفر وجماعة إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد وقال أبو يوسف 
يصيد ويأكل وعليه الجزاء والأول أحسن للذريعة وقول أبي يوسف أقيس لأن تلك محرمة لعينها والصيد محرم 
لغرض من الأغراض وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه وما هو محرم لعينه أغلظ) بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 


حك 
وقال أيضا:(واختلفوا في الإناث فذهب الجمهور إلى أن حكمهن في ذلك حكم الذكور أعني بلوغ المحيض 
وإيناس الرشد وقال مالك هي في ولاية أبيها في المشهور عنه حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها 


دروي تسوامك قزل التيقو ١‏ ياضحاب مالك اي بها رعيز بهد قل انها لس رلارة جما لحني يقر بها مده يفك 
دخول زوجها بها وقيل حتى يمر بها عامان وقيل حتى تمر بها سبعة أعوام وحجة مالك أن إيناس الرشد لا 
يتصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال وأما أقاويل أصحابه فضعيفة مخالفة للنص والقياس أما مخالفتها 
للنص فإنهم لم يشترطوا الرشد وأما مخالفتها للقياس فلآن الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة) 
بداية المجتهد ج: ؟" ص: 57١١‏ 

ومثاله أيضا قوله:(واختلفوا إذا كان مع بنات الابن ذكر ابن ابن في مرتبتهن أو أبعد منهن فقال جمهور فقهاء 
الأمصار إنه يعصب بنات الابن فيما فضل عن بنات الصلب فيقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين وبه قال 
علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت من الصحابة وذهب أبو ثور وداود أنه إذا استكمل البنات الثلثين أن الباقي 
لابن الابن دون بنات الابن كن في مرتبة واحدة مع الذكر أو فوقه أو دونه وكان ابن مسعود يقول في هذه للذكر 
مثل حظ الأنثيين إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس فلا تعطى إلا السدس وعمدة الجمهور عموم 
قوله تعالى:( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) 

وأن ولد الولد ولد من طريق المعنى وأيضا لما كان ابن الابن يعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن 
يعصب في الفاضل من المال وعمدة داود وأبي ثور حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:اقسموا 
المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عز وجل فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ومن طريق المعنى أيضا 
أن بنت الابن لما لم ترث مفردة من الفاضل عن الثلثين كان أحرى أن لا ترث مع غيرها وسبب اختلافهم 
تعارض القياس والنظر في الترجيح) بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١55‏ 
ومثله أيضا:زما روي عن اين عباس أن ذلك السدس للاحورة الحين حجياوا ولَقي لكان الأجة لين شي الاستوك 
من يحجب ولا يأخذ ما حجب إلا الإخوة مع الآباء وضعف قوم الإسناد بذلك عن ابن عباس وقول ابن عباس 
هو القياس) بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 551 
وقوله أيضا:( وروي عن ابن عباس أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم وهو شاذ عند الجمهور ولكن له حظ من 
القياس) بداية المجتهد ج: ؟" ص: 517 

'البرهان ج:؟ ص:5/74 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 555 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 5547 


القياس بمعنى الوفاء والقرب من الأصول: 

مثل قوله:(وذلك أنه إن سمى عنده لم ينتفع بالتعميم والتنفويض وقال الشافعي لا 
تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه وهو 
الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع إلا ما وقع عليه الإجماع)' 


موقع القياس في أصول الفقه عند ابن رشد: 

تنقسم المعرفة عند ابن رشد إلى ثلاثة أقسام» أو بالأحرى إلى قسمين أصليين وقسم 
تابع لهما: 

-قسم غايته الاعتقاد كعلم التوحيد. 

-وقسم غايته العمل وهو إما معرفة جزئية كأحكام الصلاة والصيام أو معرفة كلية 
بالأحكام التكليفية الحاصلة عن هذه الأصول. 

-وقسم يقول عنه بلفظه:( معرفة تعطي القوانين والأحوال التي بها يتسدد الذهن نحو 
الصواب في هاتين المعرفتين» كالعلم بالدلائل وأقسامهاء وبأي أحوال تكون دلائل 
وبأيها لا.وفي أي المواضع تستعمل النقلة من الشاهد إلى الغائب وفي أيها لا.وهذه 
فلنسمها سبارا وقانوناء فإن نسبتها إلى الذهن كنسبة البركار والمسطرة إن الحتين 
في مالا يؤمن أن يغلط فيه)" 

فابن رشد بداية يميز داخل (علم أصول الفقه) الذي جرى العلماء على النظر إليه 
وحدة متجانسة»بين ما يقصد به العمل من معرفة القرآن والسنة والإجماع؛ والثمار 
الحاصلة عن هذه المعرفة بالوقوف على الأحكام التكليفية»وما يعتبر وسيلة لهذا 
المقصد من علم بدلائل الألفاظ واستعمال القياس. 

فالقياس لا يدخل بهذا المعنى فى "الأصول" المتعارف عليها عند كثير من 
0 0 عر ا ا الا 


'بداية المجتهد ج: ؟ ص١:١‏ 77" 

'"الضروري" ص:ه7 

' فالمتقدمون بدءا من الشافعي لم يكن القياس عندهم من الأصول بمعنى ما يبنى عليه غيره؛ يقول الشافعي:( لا 
أعلم أحدا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يفتى ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالما 
بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل لتفصيل المشتبه (...) فما حجتكم في علمكم 
بالأصول إذا قلتم بلا أصل ولا قياس على أصل ) الأم:ج: ص: 7٠٠‏ وفي موضع قريب من هذا(وإن كان 
عاقلا للقياس وهو مضيع لعلم الأصول أو شيء منها لم يجز أن يقال له قس على ما لا تعلم) الأم:ج:, 
ص:7 "١‏ ويقول ابن حزء(وما علمنا في الدين أصولا إلا القرآن وبيانه مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم) 
المحلى:ج:1 ص:72 5 7 
ويقول الشيرازي:( وأما أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فإنهم إن أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت بالأصول 
فهو الذي قاله أصحاب مالك وقد دللنا على فساده وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والاجماع 
فليس معهم في المسائل التي ردوا فيها خبر الواحد كتاب ولا سنة ولا إجماع فسقط ما قالوه) - أبو إسحاق 
إبراهيم بن علي الشيرازي(ت 96"؛ ) "اللمع في أصول الفقه":ج:١‏ ص:؟" - دار الكتب العلمية- بيروت- 
هنعاهء كر -عدد الأجزاء : ولاو 1 ابر لك رجي 
يدمجون القياس ضمن الأصولء يقول ابن حجر:( الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس والكتاب والسنة 
في الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان إليهما فالسنة أصل والقياس فرع) ١‏ فتح الباري:ج:؛: ص:7”55؟ 
وجاء في مدخل ابن بدران: 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 556 


رشد مع دلالة الألفاظ أحق أن ينسحب عليه "علم الأصول"حيث يقول فيه:(هو الذي 
النظر فيه أخص بهذا العلم)' وأوضح في مقدمة "الضروري" عندما ذكر أجزاء 
الكتاب ومنها الجزء الثالث الذي أفرده للأدلة المستعملة في استنباط حكم حكم عن 
أصل أصل وكيفية إعمالها(أن النظر الخاص بها(أي صناعة أصول الفقه)إنما هو 
فى الجزء الثالث من هذا الكتابءلأن الأجزاء الأخرى من جنس المعرفة التى 
غايتها العمل»ولذلك لقبوا هذه الصناعة باسم بعض ما جعلوه جزءا لهاءفدعوها 
بأصول الفقه) 'ورأيه في ذلك قريب من الحقيقة التي أشار إليها الجويني في 
"البرهان":( اعلم أن معظم الكلام في الأصو ل يتعلق بالألفاظ والمعاني أما المعاني 
فستأتي في كتاب القياس إن شاء الله تعالى)” 

فالقياس عند ابن رش وإن لم يحتل عنده مرثية أضل الأصؤل كالكتانا والسنة"فهؤ 
في معظمه لازم عن الأصل::ورهي الفكرة التي سيلودها بعد يتيكل أكثر وضنوها 
الشريف التلمساني(ت١17اه)‏ عندما تحدث عن ما يتمسك به المستدل على حكم من 
الأحكام في المسائل الفقهية فحصره في جنسين:دليل بنفسه»ومتضمن للدليل .وجعل 
الدليل بنفسه نوعين :أصل بنفسه ولازم عن الأصل وهو القياس.أما الأصل بنفسه 
فعنده صنفان 'أصل علي أي الكتاب والسنة»واصل عقلي وهو الاستصحاب,أما 
المتضمن للدليل فهو الإجماع وقول الصحابي * 

فالقياس دليل بنفسه غير أنه لازم عن الكتاب والسنة وليس أصلا مستقلا بذاته كما 
أنه ليس موضعا للندية لهما بل هو صادر عنهما وأثر من إعمالهما ولا معنى له من 
دون كلام الله وِنِنَ وسنة نبيهيّية وقيمته وقوته في القرب منهما وتحقيق مقاصدهما. 
مشروعية القياس: 

يذكر ابن رشد من أسباب اختلاف الفقهاء وخصوصا بين الجمهور وأهل الظاهر 
ومن قال بقولهم الاختلاف في مشروعية استعمال القياس» يقول في حديثه عن 


(إن الدليل الشرعي أي الذي طريق معرفته الشرع إما أن يرد من جهة الرسول أو لا من جهته فإن ورد من 
جهة الرسول فهو إما من قبيل ما يتلى وهو الكتاب أو لا وهو السنة وإن ورد لا من جهة الرسول فإما أن 
تشترط فيه عصمة من صدر عنه أو لا والأول الإجماع والثاني إن كان حمل معلوم على معلوم بجامع مشترك 
فهو القياس وإلا فهو الاستدلال فالثلاثة الأول وهي الكتاب والسنة والإجماع نقلية والآخران معنويان والنقلي 
أصل للمعنوي والكتاب أصل للكل. 

فالأدلة إذن خمسة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال)-عبد القادر بن بدران الدمشقي(ت ١7545‏ 
)"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل" ج:١‏ ص:15١-‏ تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي مؤسسة 
الرسالة- بيروت- ١50١‏ الطبعة : الثانية-عدد الأجزاء : ١ولعل‏ اللبس أحيانا قد يأتي من عدم التدقيق في 
الفرق بين الأصل والدليل أو بين الأصل وما يفيد العلم يقول الشافعي:( ( وجهة العلم الخبر في الكتاب أوالسنة 
أو الإجماع أوالقياس) الرسالة:نص:9" 
وقد حاول الفقيه الأصولي المالكي الشريف التلمساني ملامسة هذا التمييز عندما قال في مقدمة "مفتاح الوصول 
في علم الأصول" :(اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في 
جنسين:دليل بنفسه ومتضمن للدليل(ويقصد يهذا الأخير الإجماع وقول الصحابي) الجنس الأول الدليل بنفسه وهو 
يتنوع نوعين:أصل بنفسه ولازم عن الأصل(ويقصد به القياس)النوع الأول :أصل بنفسه وهو صنفان:أصل 
نقلي(أي الكتاب والسنة)وأصل عقلي(ويقصد به الاستصحاب) ص:7-5 

6١ الضروري:ص:‎ 

“الضروري: نص:1 7 

١١١:ص‎ ١٠: 2 "البرهان:‎ 

“أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي الشريف التلمساني(ت١077)"مفتاح‏ الوصول في علم الأصول"ص:7-5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 555 


المتعمد ترك صلاته:(وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت فإن الجمهور على أنه آثم 
وأن القضاء عليه واجب وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم وأحد 
من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين أحدهما في 
جواز القياس في الشرع. 0 

والثاني في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس فمن رأى أنه إذا وجب 
القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة فالمتعمد أحرى أن يجب 
عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء عليه)١‏ 

وقال في موضع آخر في حكم من ترك شيئا من سنن الحج:( وأما أهل الظاهر فإنهم 
لا يرون دما إلا حيث ورد النص لتركهم القياس وبخاصة في العبادات)؟ 

وقال في مقدمة "البداية":( وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل. وما سكت 
عنه الشارع فلا حكم له)" 

وقد سلك ابن رشد في الدفاع عن مشروعية القياس أمام الهجمة الشرسة للظاهرية 
وخصوصا في نسختها الحزمية” مسلكا مغايرا-في نظري-لمن سبقه في هذه 
المواجهةءوذلك باعتماده المنهج التالي: 


١بداية‏ المجتهد ج: ١‏ ص: ١١7‏ 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 777 -71717 

نخد المجنهة ع 1١‏ ص:١‏ 

خلاصة كلا م ابن حزم في رد القياس: 

دأته لأ يحل الأحد الحكم بالرأي: 

لقوله تعالى: ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وأنه تعالى أمر بالرد عند التنازع والاختلاف( إلى الله والرسول 
) وأن النبي يَلِهِ ذم الإفتاء بالرأي وأنه منهج الجهال وطريق الضلال وأن عددا من الصحابة ذموا ذلك كعبد الله 
بن عمرو بن العاص و عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم »وضعف حديث معاذ الذي فيه( 
أجتهد رأيي ولا آلو) وأبطل معناه وقال حتى(ولو صح لما خلا ذلك من أن يكون خاصا لمعاذ لأمر علمه منه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم).وحكم على رسالة عمر التي ورد فيها القياس بالوضع. وأيضا فانه لا يخلو 
الرأي من أن يكون محتاجا إليه فيما جاء فيه النص وهذا مالا يقوله أحد » وان كان إنما يحتاج إليه فيما لا نص 
فيه فهذا باطل لقول الله تعالى: ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وما في معناها والدين قد كمل.ومن شرع في 
هذا شيئا قد شرع في الدين ما لم يأذن به الله . وإن وجد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم بالرأي تصحيحا 
لقول بالرأي وجد عنه التبري منه . 

- لا يحل الحكم بالقياس في الدين 

وتبعا للقول ببطلان الرأي لا يحل الحكم بالقياس في الدين» والقول به باطل مقطوع على بطلانه عند الله تعالى 
.ثم رد ما ذكره أنصار القياس من قوله الله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الابصار ) بأنه ليس معنى اعتبروا في لغة 
العرب قيسوا ولا عرف ذلك أحد من أهل اللغة وإنما معنى اعتبروا تعجبوا واتعظوا » وحتى لو كان معنى 
اعتبروا قيسوا ولم يحتمل معنى غيره لما كان في ذلك إيجاب ما يدعى من القياس. 

لأنه يكون حينتئذ من المجمل الذي لا يفهم من نصه المراد به حتى يأتي بيان النبي صلى الله عليه وسلمء وإذ لم 
يأت بذلك كله بيان علم بيقين أن الله تعالى لم يكلفنا ما لا ندري كيف هو ولا ما هو ولا كلفنا البناء على أقوال 
مختلفة لا يقوم بشيء منها دليل» فوضح أنه لم يرد تعالى قط بهذه الآية القياس بيقين لا شك فيه » 

وأما جزاء الصيد فلا مدخل فيه للقياس أصلا لأنه إنما أمر الله تعالى من قتل صيدا متعمدا وهو حرام أن يجزيه 
بمثله من النعم لا بالصيد » 

وأما "كذلك الخروج" فإبطال للقياس بلا شك لأن إخراج الموتى مرة في الأبد يثمر خلودا في النار أو الجنة 
وإخراج النبات من الأرض يكون كل عام .وكل ما ذكروا من هذا وغيره لا يجوز أن يؤخذ منه تحريم بيع التين 
بالتين متفاضلا وإلى أجل. 

-الإنسان لا يعلم شيئا من الشرع إلا ما علمه الله وأنه محرم عليه القول في الدين بغير علم: 

ومن البراهين التي يضيفها في إبطال القياس قوله تعالى: ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ) 
وما في معناها »ويذكر أن ا الك كوه أن نفو لوغلية ما لا نشل وما ل معلمنا فلس لم تمد لاد طعا الفناين فل 
كتابه علمنا أنه باطل لا يحل القول به في الدين. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /551 


لكتخزون: مبحك الذو #ب لكان في حقيقة القيائن دن ايكون كلام المنغار دون ف 
غيل موضوع: 

-النظر في أصول خطاب العرب قبل ورود الشرع 

-استصحاب وضع حر لد ع ل مد لأبواخرو رانم عرو ا 


-التسلح بالموضوعية والشجاعة لبيان قوة وضعف الآراء الناتجة عن المنهجين: 
المتكر والفستعمل للقياس: على يتستوى التطبيق يت تحميم كثين مين الإشكالات 
الفي بظون اتتحالتها حلى متطتوي النظر, 


-لا سبيل للقول بالعلل إلا غلبة الظن أو الكذب على الشارع: 

وأيضا فان القياس عند أهله إنما هو أن تحكم لشيء بالحكم في مثله لاتفاقهما في العلة الموجبة للحكم أو لمشبهه 
به في بعض صفاته في قول البعض فيقال هذه العلة التي تدعى وتجعل علة التحريم أو التحليل أو الإيجاب من 
أخبر بأنها علة الحكم ومن جعلها علة الحكم فان قيل أن الله تعالى جعلها علة الحكم كان كذبا على الله عز وجل 
إلا أن يكون نص منه تعالى في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها علة الحكم وهذا مالا 
يوجد فان قيل هي من تشريعهم فقد شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله تعالى وهذا حرام بنص القرآن. 

وان قالوا إنها علة لغالب الظن قيل لهم فعلتم ما حرم الله تعالى عليكم إذ يقول (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا 
يس الح ا ا ٠‏ 

ثم إن عللهم مختلفة فمن أين لهم بأن هذه العلة هي مراد الله تعالى منا دون أن ينص لفاعلها وهو تعالى قد حرم 
علينا القول بغير علم والقول بالظن وكذلك يقال لهم في قياسهم الشيء لشبهه به. 

ويزيدهم القول عن الشبه أيكون في جميع الصفات أم في بعضها دون بعض فان قبل في جميع الصفات فهذا 
باطل لأنه ليس في العالم شيئان يتشابهان في جميع صفاتهما وان قيل في بعض صفاتهما قلنا من أين قلتم هذا 
وما الفرق بينكم وبين من قصد إلى الصفات التي قسمتم عليها وقصد إلى الصفات التي لم تقيسوا عليها فقاس هو 


ويقال ما الفرق بينكم وبين من قال افرق بين حكم الشيئين ولا بد من افتراقهما في بعض الصفات وهذا مالا 
محيص لهم منه البتة 

فان قيل إن العقول تقتضي أن يحكم للشيء بحكم نظيره قيل أما نظيره ذ في النوعية أو الجنس فنعم وأما في ما 
اقتحموه بآرائهم مما لا برهان لهم انه مراد الله تعالى فلاء وهكذا نقول في الشريعة لأنه إذا حكم الله عز وجل في 
البر كان ذلك في كل بر وإذا حكم ة في الزاني كان ذلك في كل زان وهكذا في كل شيء وإلا فما قضت العقول 
قط ولا الشريعة في أن للتين حكم البر ولا للجوز حكم التمر بل هذا هو الحكم للشيء بحكم الجسم أو حكم 
للإنسان بحكم الحمار فقد اخطأ لكن إذا وجب في الجسم الكلى حكم كان ذلك في كل جسم وإذا حكم إنسان بحكم 
كان ذلك في كل إنسان وما عرف العقل قط غير هذا. 

وبخصوص المستجدات والوقائع اللا متناهية» فالشريعة إما فرض وإما حرام وإما حلال وإما تطوع مندوب إليه 
وإما مباح مطلق فوجدنا الله تعالى قد قال:( خلق لكم ما في الأرض جميعا) وقال تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم ) وقال تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) وصح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم انه قال :"ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فاتركوه " 

فصح به إذا النص أن ما أمرنا الله تعالى به أو إجماع بأنه ندب أو خاص أو منسوخ وما نص الله تعالى بالنهي 
عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام إلا أن يأني نص أو إجماع انه مكروه أو خاص أو منسوخ وما لم 
يات به أمر ولا نهي فهو مباح وعفو وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله :"وسكت عن أشياء فهي عفو " 
وإذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن حكم كذا في أمر كذا لم يجز أن يتعدى بذلك الحكم ذلك الشيء 
المحكوم فيه فمن خالف ذلك فقد تعدى حدود الله ولا يحل القول بدليل الخطاب وهو أن يقول القائل إذا جاء نص 
من الله تعالى أو رسوله عليه السلام على صفة أو حال أو زمان أو مكان وجب أن يكون غيره يخالفه كنصه 
عليه السلام على السائمة فوجب أن يكون غيره يخالفه بخلاف السائمة في الزكاة. 

ل كر ل و عه وساي اسيم كد عر سي كان 
اندها لجن قد وص اخر ار احجان قد ف ساعة إل تساي ولام يمن متقصينة الطد اللائسة خا روم 
القيامة. (بتصرف وتلخيص من كتاب" النبدذة الكافية في أصول الفقه لابن حزم الصفحات(1ه -070 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ‏ /55 


قال ابن رشد في مقدمته الأصولية في "البداية":(إن الطرق التي منها تلقت الأحكام 
عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس ثلاثة : إما لفظ » وإما فعل » وإما إقرار . 
وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام؛ تقال المموز رن از طرريف ارقف علد اطق 
القياس. وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل. وما سكت عنه الشارع فلا حكم 
له 
ودليل العقل يشهد بثبوته» وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية: 
والنصوص. والأفعالء والإقرارات متناهية» ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما 
يتناهى) ' 
واعتبر رد كل وجوهه بما فيه الخاص يراد به العام -والذي يعتبره كثير من الفقهاء 
قياسا- ردا للشرع (لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس 
بقياس» وإنما هو من باب دلالة اللفظء وهذان الصنفان يتقاربان جدا لأنهما إلحاق 
مسكوت عنه بمنطوق به وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا (. ..) والجنس الأول 
هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه. وأما الثاني فليس ينبغي لها أن تنازع فيه 
لأنه من باب السمع؛ والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب.)" 
ومن خلال الأمثلة التطبيقية للقياس لا يتردد ابن رشد في الحكم على الضعيف منها 
بالضعف و على القوي بالقوة. 
يقول: (وردوا الخبر بالقياس وذلك ضعيف)' وقال أيضا في اختلافهم في حصول 
العلم بالرؤية:( فقد نرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين مع أن تشبيه الرائي 
بالراوي هو أمثل من تشبيهه بالشاهد لان الشهادة إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها 
عبادة غير معللة فلا يجوز أن يقاس عليها وإما أن يقول إن اشتراط العدد فيها 
لموضع التنازع الذي في الحقوق)' وقوله:(والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال 
يكلف شراء السن الواجبة عليهم ومنهم من قال يأخذ منها وهو الأقيس)" 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص-:"” 

'بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ " وابن حزم يرد بعض الأقيسة من حيث تسميتها كذلك ويعتبر أحكامها ثابتة بالنص 
ل در شاش وس عي وا كه اسم سس دا ود 
ولا إخوانهن ولا أبنآء إخوانهن ولا أبنآء أخواتهن ولا نسآئهن ولا ما ملكت أيمانهن ...) وقوله تعالى:( وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبآئهن أو آبآء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنآء بعولتهن أو إخوانهن 
أو بني :إخواتهن أو يني أحواتهن أن 'نسانهن أق:نا :ملكت أيمانين أو غير اولي الإربة منن الزجال: أو الطفل:الذنين 
لم يظهروا على عورات النسآء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى لله جميعا أيها 
لمؤمنون لعلكم تفلحون) 
قالوا فأدخلتم من لم يذكر في الآيتين المذكورتين من الأعمام والأخوال في حكم من ذكر فيهما قال أبو محمد 
وهذا ليس قياسا بل هو نص جلي لآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إنه عمك فليلج عليك وقال صلى الله 

عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم فأباح لكل ذي محرم أن يسافر معها وإذا سافر معها فلا بد 
لعدمن وإقهها وووضهها ورؤيكها فدذل .ذو المحاريع كلينع بيذ النض فى إناحة روية المر اه خط طقهم أن ذذك 
إنما هو قياس وبالله تعالى التوفيق)الإحكام ج:/ا ص: 7/5 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7١7‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ صس: 5١١-5805‏ 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١9١٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 5590 


وقال أيضا:( وهذا القياس فيه ضعف لأن السلام قد فصل بين الأوتار والتمسك 
بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس)' 

كما أنه في "الضروري" انتقد بعض أوجه القياسء» فقال في قياس المصلحة البعيد 
جدا في قرينته(فإن كثيرا من القائلين بالقياس لا يقول به(. ..) وحق لهذا الصنف أن 
فض ول رحدل دلياد موعيا باه كنيوا ها لتشبعب حي كدت حلت وداه ريحي 
ألفاظه وعباراته» حيث يقول:(والقائلون بمثل هذا ليس هم في الحقيقة مستتيطين عن 
الشرع؛ بل هم شارعون)' وقال في القياس المناسب الملائم(وهنا انتهى كثير من 
القائلين بالقياس). في إشارة إلى ضعف ما دونه من المراتب.وقال في قياس الشبه 
في المثال الذي ساقه(فإن قوما قالوا أراد بذلك المقتات؛ و قوما قالوا المطعوم؛ قوما 
قالوا المكيل.وهذا كله ظن منهمءفإن الاقتيات أو الكيل أو الطعم صفة حاصرة للأمر 
المناسب الموجب للتحريمءوهي بالجملة فيما يظهر لي أبعد قرينة يصار إليها إلى أن 
يفهم عن اللفظ الجزئي المعنى الكلي) 

فمن خلال ما رأينا في مفهوم القياس ميز ابن رشد بين القياس العقلي والقياس 
الشرعيء وكأنه ينزع من الظاهرية الورقة القوية التي تلوح بها في وجه الجمهورء 


بداية | لمجتهد ج: ١‏ ص: ٠١”‏ 

١78:ص:يرورضلا'‎ 

"الضروري:ص: 1 وحوااضي المرفك الدع حو ده و "دار عع مراور عدو سر اذه علارن تارف 
لان الع اننا بدت سد في بحن الماك و في توح أمة مالك فق اللو هيدا لسن لاد مقط لوكا رات د 
المدير وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت ومثل هذا هو الذي 
يعرفونه بالقياس المرسل وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة 
الشرعية فيه) بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١917‏ 

الضروري:ص:128 

الضروري:ص:1١١‏ وقد ضعف هذا النوع من القياس في كثير من المواطن في"البداية" من مثل: 

ما ذكره في اختلاف العلماء حول العمل في حال موت الرجل بين غير المحارم من النساء؛وموت المرأة بين 
غير المحارم من الرجال حيث يقول: (وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمر أو الأمر على 
النهي وذلك أن الغسل مأمور به ونظر الرجل إلى بدن المرأة والمرأة إلى بدن الرجل منهي عنه فمن غلب النهي 
تغليبا مطلقا أعني لم يقس الميت على الحي في كون الطهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها قال لا 
يغسل كل واحد منهما صاحبه ولا ييممه ومن غلب الأمر على النهي قال يغسل كل واحد منهما صاحبه أعني 
علب لآم كي النوي تغليدا مطلة . 

يجوز لكلا الصنفين ولذلك رأى مالك 0 ا 0 0 
وأن تيمم المرأة الرجل إلى المرفقين لأنه ليس من الرجل عورة إلا من السرة إلى الركبة على مذهبه. فكأن 
الضرورة التي نقلت الميت من الغسل إلى التيمم عند من قال به هي تعارض الأمر والنهي» » فكانه شبه هذه 
الضرورة بالضرورة التي يجوز فيها للحي التيمم» وهو تشبيه فيه بعدء ولكن عليه الجمهور )بداية المجتهد ج: ١‏ 
ص: ١55-١565‏ 

وكذلك قوله: (وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها واختلفوا في جواز غسله إياها فالجمهور 
على جواز ذلك وقال أبو حنيفة لا يجوز غسل الرجل زوجته وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق فمن 
شبهه بالطلاق قال لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت ومن لم يشبهه بالطلاق وهم الجمهور قال إن ما يحل له من 
النظر إليها قبل الموت يحل له بعد الموت وإنما دعا أبا حنيفة أن يشبه الموت بالطلاق لأنه رأى أنه إذا ماتت 
إحدى الأختين حل له نكاح الأخرى كالحال فيها إذا طلقت وهذا فيه بعد فإن علة منع الجمع مرتفعة بين الحي 
والميت لذلك حلت إلا أن يقال إن علة منع الجمع غير معقولة وأن منع الجمع بين الأختين عبادة محضة غير 
معقولة المعنى فيقوى حينئذ مذهب أبي حنيفة) بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١57‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 517٠١0‏ 


ويعتبر معظم انتقادهم للرأي وارد في غير موضوع. ويتفق معهم(أن ما سبيل 
المعرفة به الوحي والآمر من الله فإنه ليس للعقول في إثبات شيء من ذلك أوإبطاله 
مدخل؛ وأيضا فإن الأحكام ليست صفات ذوات فتدركها العقول.وبالجملة كل ما 
طريقه التوقيف لا مدخل للقياس فيه؛ وإنما طريق المعرفة به السمع)' 

ثم يبين أن هذه الحجة القوية يمكن أن تهدم فقط شكلا من أشكال القياس وليس 
القياس كله» وهو ما ليس في لفظه قط تنبيه على الأصل كقياس حد الخمر على 
القذف(وأما من يقيس على أصل يتضمن بمفهومه علة الأصلءوإن لم يتضمن ذلك 
بصيغة اللفظ » فليس يلزمه هذا الاعتراض) ثم يؤكد أن أكثر مقاييس الشرع من هذا 
الباب . 

فما كان من القياس في حكم النص ويكون الفرع فيه أولى بالحكم فهو فحوى 
الخطاب والأكثر لا يسميه قياساء وما تم فيه التصريح بالعلة الموجبة للحكم وكانت 
أعم من الأصل فيلتحق بالعام؛ وما لم يصرح فيه بالعلة الموجبة للحكم واقتضاها 
مفهوم اللفظ وكانت أعم من الأصل فداخل في باب إبدال الجزئي مكان الكلي؛ 
وحتى قياس المصلحة الذي انتقده فعند فداضرة فروع الأحكام انطلاقا من "البداية" 
اعترف بأنه (كالضروري في بعض الأشياء)" 

وكذلك قياس الشبه رغم انتقاده له وتضعيفه في عدد من المواطن يبقى في دائرة ما 
يمكن أن يفهم من معنى كلي عن اللفظ الجزئي. فالقياس لا يخرج عن الأدوات التي 
يقع بها الفهم عن النبي يد إذ هي (إما لفظ أو قرينة»واللفظ ينقسم إلى ما يدل على 
الحكم بصيغته؛وإلى ما يدل بمفهومه ومعقوله...)* والقياس لا يتعدى في عمومه 
دائرة اللفظ بمفهومه ومعقوله. 

ولهذا لا ينبغي للظاهرية -حسب ابن رشد- أن ينكروا على الأقل (القياس الذي في 
معنى الأصل والمخيل والمناسب الملائم إذا شهد الشرع بالالتفات إلى جنسه 
القريب.فإن هذه كلها قرائن نظير الألفاظ الظاهرة بمفهوماتها وإن لم تكن 
بصيغهاءولا معنى لقول من لا يرى الظاهر إلا في الصيغة) ‏ 


أنواع الأقيسة ومراتبها: 


١7١:ص:يرورضلا'‎ 

١7١:ص:يرورضلا‎ 

” يقول في "البداية":(واختلفوا إذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما ولم يتراضيا بالانتفاع بها على 
الشياع وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه فقال مالك وأصحابه يجبر على ذلك فإن أراد ادها أن جاحد باليع” 
التي أعطي فيها أخذه وقال أهل الظاهر لا يجبر لأن الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا بدليل من 
كتاب أو سنة أو اجماع وحجة مالك أن في ترك الإجبار ضررا وهذا من باب القياس المرسل وقد قلنا في غير 
ما موضع إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك ولكنه كالضروري في بعض الأشياء) بداية المجتهد 
ان 1 

٠١١:ص:يرورضلاأ‎ 

١77-17١:ص:يرورضلا"‎ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 51/١‏ 


يقول ابن رشد في "البداية":(ولذلك كان القياس الشرعي صنفين: قياس شبه» وقياس 
علة )' 

بينما نجده في "الضروري" فصل القول في مراتبه وجعلها أربعا: 

- المرتبة الأولى ما كان القياس فيه عنده في حكم النص بمفهومه': 

ويهم قياس الأولى وهو ما كان المسكوت عنه أحرى بالحكم وأولى من المنطوق 
به ومكل: لله نقوله تعالى:(إن الله لا يظلم متفال درة ) وقوله تجالى: زولا تقل لهماً 
أف) وقول النبي هَل :(أدوا الخائط والمخيط)»وجاء في "البداية" عدد من أمثلة هذا 
النوع من القياس من ذلك: 

كان من قبل إغماء أو جنون أو سكر وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم أعني أنهم رأوا 
أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالبا وهو 
الاستثقال فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك)" 

ومثله أيضا قوله: 

( اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع واختلفوا 
فيما سواه من الحيوان ... والسبب الثاني اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك 
على الإنسان فمن قاس سائر الحيوان على الإنسان ورأى أنه من باب قياس الأولى 
والأحرى..) ' ْ 

وقوله أيضا في منع الجار من الشفعة:(ووجه استدلالهم من هذا الآثر ما ذكر فيه من 
2 أحرى أن لا تكون واجبة للجار وأيضا فإن الشريك المقاسم هو جار إذا 
ا 

المقايمة ويدواء كان مع الجد والاخوة. خرف د ردن القرائس أو لمكن و 
أحرى أن لا ينقصه الأخوة) ' 

ويذكر ابن رشد أن أغلب الأصوليين والفقهاء لا يسمون هذا النوع قياسا وإنما 
يطلقون عليه فحوى الخطاب” ولعل من سماه كذلك قد تابع الشافعي حيث يقول في 
"الرسالة":(فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله القليل من 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ؟ 

' النص عند ابن رشد هو ما يفهم من الألفاظ بصيغتها من معنى في كل موضع أبداءويقابل النص من جهة 
الصيغ عند ابن رشد النص من جهة المفهوم لما يلحقه من نقص أو زيادة أو حذف أو تبديل أو استعارة وعموما 
ما يعتري المجازءويعتمد ابن رشد هذا التصنيف والتمييز بين الصيغة والمفهوم في الظاهر والمجمل والمؤول. 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص:791 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص:8ه 

"بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١917”‏ 

أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 571١‏ 

١717:ص:يرورضلا"‎ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 5101 


الشيء فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة 
على القلة)' 

- المرتبة الثانية ما كان القياس فيه عنده في حكم الظاهر القوي بمفهومه: 

ويهم قياس المعنى أي ما كان في معنى الأصل حيث يكون المسكوت عنه في معنى 
المنطوق به في الحكم؛ ومثل له بإلحاق الأمة بالعبد لأنها في حكمه.فعندما يقول 
النبي يه (من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي؟ فالظاهر أن تلحق به الأمة في 
ذللك., 

وجاء في "البداية" عدد من الأمثلة لهذا النوع من القياس» من ذلك: 

قوله:( أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من 
باشرن عتقه بأنفسهن أو هاجر إليهن من باشرن عتقه إما بولاء أو بنسب مثل معتق 
معتقها أو ابن معتقها وأنهن لا يرثن معتق من يرثنه إلا ما حكي عن شريح 
وعمدته أنه لما كان لها ولاء ما أعتقه بنفسها كان لها ولاء ما أعتقه مورثها قياسا 
على الرجلء وهذا هو الذي يعرفونه بقياس المعنى وهو أرفع مراتب القياس وإنما 
الذي يوهنه الشذود. وعمدة الجمهور أن الولاء إنما وجب للنعمة التي كانت للمعتق 
على المعتق وهذه النعمة إنما توجد فيمن باشر العتق أو كان من سبب قوي من 
أسبابه وهم العصبة) ١‏ 

ويظهر في"البداية"أنه يلحق ما يسميه بقياس العلة أو القياس المعنوي بهذه الرتبة 
بل يذهب بها إلى حد إلحاقها بالنصءولم نجعلها في المرتبة الأولى لأن العلة لا 
تكون دائما أقوى في الفرع من الأصل وإلا حق لها أن تقدم باعتبار دخولها في 
الأحرى والآولى. 

ومن أمثلة ذلك: قوله في حجة من يجيز القليل الذي لا يسكر من الأنبذة:( وأما 
احتجاجهم من جهة النظر فإنهم قالوا قد نص القرآن أن علة التحريم في الخمر إنما 
هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء كما قال تعالى إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة وهذه العلة توجد في القدر المسكر لا فيما دون ذلك» فوجب أن يكون ذلك 
القدر هو الحرام إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها قالوا 
وهذا النوع من القياس يلحق بالنص, وهو القياس الدييك الشرح عى العله 3و ' 
قياسا على كسوف القمر والشمس لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في ذلك 
لك له دن يقد مالك و التسافسى ول كماعة كن أفن الك وقل: ابو كنك إن سملن 
للزلزلة فقد أحسن وإلا فلا حرج وروي عن ابن عباس أنه صلى لها مثل صلاة 


'الرسالة:ص:7١ه‏ 
"بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 7177-7177 
'"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 551”؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ‏ 1/18 ؟ 


الكسوف) ١‏ غير أن الاعتراض على المثال الأخير رغم قوة القياس فيه يمكن أن 
يأتي من جهة ضعف القياس في العبادات. 
ويعتبر ابن رشد هذا النوع من القياس كما جاء في المثال الأول من "البداية" من 
أرفع مراتب القياسءوقد قرر الشافعي أن لا اختلاف بين جمهور العلماء فيه يقول 
في "الرسالة":(والقياس من وجهين أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا 
يختلف القياس فيه» وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه فذلك يلحق بأولاها به 
وأكثرها شبها فيه)' ‏ ْ 
ويقول في "الام" بشكل أكثر وضوحا وجزما:( والقياس قياسان: أحدهما يكون في 
مثل معنى الأصل فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه. ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء 
من الأصلء والشىء من الأصل غيره؛ فيشبه هذا بهذا الأصل ويشبه غيره بالأصل 
غيره. قال الشافعي وموضع الصواب فيه عندنا والله تعالى أعلم أن ينظر فأيهما كان 
أولى بشبهه صيره إليه إن أشبه أحدهما في خصلتين والآخر في خصلة ألحقه بالذي 
هو أشبه في خصلتين) ' 
وتبلغ قوة قياس المعنى حد اعتبار البعض له تطبيقا للنصء وبالتالي لا يدخلونه في 
القياس أصلاء يقول الشافعي في هذا النوع بعد أن مثل بتحريم الله من المؤمن دمه 
وماله وأن يظن به إلا خيرا وأن ما هو أكثر من الظن السيئ أولى أن يحرم وغيرها 
من الأمثلة:( وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياساء (. ..) ويقول مثل 
هذا القول هذا مما كان في معنى الحلال فأحل والحرام فحرم ويمتنع أن يسمى 
القتاين إل هذا كان يحتمل أن يشله "ما احتمك: أن يكوق فنه تندها مت مستيرة متختلفو 
فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر .ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا 
النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس والله اعلم/)* 
- المرتبة الثالثة ما كان القياس فيه عنده في حكم الظاهر غير القوي بمفهومه: 
ويهم القياس المخيل والمناسب وهو ما التحق فيه المسكوت عنه بالمنطوق به في 
الحكم لعلة مناسبة ومصلحة جامعة شهد الشرع لجنسها بأنها مصلحة» ويتدرج هذا 
النوع من القياس في القرب والبعد فيسمى القريب جدا: المناسب الملائم» والمتوسط: 
القياس المناسبء والبعيد: قياس مصلحة:؛ ويسمي هذا القياس الأخير في "البداية" 
قياس المصلحة أو قياس مصلحي أو القياس المرسل. وقال فيه ابن رشد(وهو الذي 
لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية 
3 


١بداية‏ المجتهد ج: ١1اص: ١55‏ 

"الرسالة:576 وقال في موضع آخر:(والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة 
لأنهما علم الحق المفترض طلبه كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل وموافقته تكون من وجهين 
أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى فإذا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص 
فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللنا أو حرمناه لأنه في معنى الحلال أو الحرام ١‏ أو نجد الشيء منه والشيىء من 
غيره ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما فنلحقه بأولى الأشياء شبها به كما قلنا في الصيد ) ص:79؟ 


'الأم:ج:/ا ص:4 4 
“الرسالة:ص:5١5-5١ه‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١9177‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 51/4 


ولم يشر ابن رشد صراحة في "البداية" إلى القياس المناسب والآ الْمَناسَب الملاثم أو 
بالأحرى لم يسم الأقيسة التي أوردها بهذين الإسمين'» وأوردها في "الضروري" 
عند حديثه عن تعريف الحكم في مسألة الحسن والقبح العقليين والاختلاف الواقع 
في ذلك بين السنة والمعتزلة حيث قال:(وفائدة معرفة هذا الاختلاف في هذه 
الصناعة تد تتصور عند النظر في القياس المناسب والمخيل و جميع أنواعه ١)‏ وعند 
قوله أيضا:(فإن الأنواع التي يسمونها بالقياس المخيل والمناسب وقياس الشبه هي 
قرائن كذل. عنذهم على إندال الألفاظ »وليستت أقيسة ولا يؤيجد لها:فعل القيائن)" 
ويقصد بالقياس هنا القياس العقلي المجرد بما هو استنباط مطلب مجهول عن 
مقذماة مقفولة. ١‏ 

أما بخصوص القياس المرسل فقد جاء في "البداية" العديد من الأمثلة لهذا النوع 
من القياس» من ذلك:قوله في رأي مالك في زكاة المدير:( وأما مالك فشبه النوع 
ههنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه 
منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت (...) ومالك رحمه الله يعتبر المصالح 
وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها) ؛ 

ومثاله أيضا قوله في حكم الزواج:( فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب 
وفي حق بعضهم مندوب إليه وفي حق بعضهم مباح فهو التفات إلى المصلحة وهذا 
النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه 
وقد أنكره كثير من العلماء والظاهر من مذهب مالك القول به) ه 

وقال أيضا: (واختلفوا إذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما ولم يتراضيا 
بالانتفاع بها على الشياع وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه فقال مالك وأصحابه 
يجبر على ذلك فإن أراد أحدهما أن يأخذه بالقيمة التي أعطي فيها أخذه وقال أهل 
الظاهر لا يجبر لأن الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا بدليل من 
كتاب أو سنة أو إجماع وحجة مالك أن في ترك الإجبار ضررا وهذا من باب 
القياس المرسل وقد قلنا في غير ما موضع إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار 
إلا مالك ولكنه كالضروري في بعض الأشياء. 

وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في الديون وإن كان لم يأت في ذلك أثر صحيح 
لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض وهذا دليل على 
القن #القيارن الذي يمتحي التصتلحة وهو الذى “سمي «القبابن الفراسل وقد وري 
أن اشع علد الصدلاةاو لاد سس ويك في نيم #خرجة فين ألحسب الى دز )؟ 


'إلا ما كان من إشارة عابرة للفظ المناسبة والمخيل حيث قال: (وذهب الجمهور إلى حمل الأمر بذلك على 
الندب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبته وجوب الطهارة لإرادة النوم أعني المناسبة الشرعية) بداية 
المجتهد ج: ١‏ ص: 7١‏ وقال:( وكذلك وافق الشافعي في قرينة الحال المخيلة مثل أن يوجد قتيل مشحطا بدمه 
وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة) بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 777 

""الضروري" ص: 5١‏ 

١7.:ص:يرورضلا'‎ 

؟بداية المجتهد ج: 1١‏ ص: ١917-5١95‏ 

دبداية المجتهد ج: " ص: ” 

كبداية المجتهد ج: " ص: 77١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 51/8 


ومثاله أيضا قوله فيمن لم يرى تغريب الزانية البكر: (ومن خصص المرأة من هذا 
العموم فإنما خصصه بالقياس لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا 
وهذا من القياس المرسل أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك)١‏ 
وقوله:(واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل 
فردها جمهور فقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع الإجماع على أن من شرط الشهادة 
العدالة ومن شرط العذالة البلوغ: .ولذلك ليست في الحقيققة شهادة عند مالك وإنما 
هي قرينة حال ولذلك اشترط فيها أن لا يتفرقوا لئلا يجبنوا... وإجازة مالك لذلك 
هو من باب إجازته قياس المصلحة)١‏ 

- المرتبة الرابعة ما كان القياس فيه عنده في حكم المجمل بمفهومه: 

ويهم قياس الشبه وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لمجرد شبه 
بينهما يظن أنه يحتوي على علة جامعة بينهما من غير أن يوقف عليها .| 
ومن أمثلته في"البداية" قوله في الجهر في صلاة الكسوف:( واحتج هؤلاء أيضا 
لمذهبهم بالقياس الشبهي فقالوا صلاة سنة تفعل في جماعة نهارا فوجب أن يجهر 
فيها أصله العيدان والاستسقاء)؟ 

وقال أيضنا تعليقا على هن قال'فن كارك الصئلاة" يقتل دا قضسيقه و انق لهالا 
قياس شبه ضعيف إن أمكن وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس 
المأمورات والقتل رأس المنهيات) * 

وقوله أيضا:(وربما أتوا بقياس شبهيء وقالوا لما كان العتق يوجد منه في الشرع 
نوعان نوع يقع بالاختيار وهو إعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله ونوع يقع بغير 
اختيار وهو أن يعتق على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكه وجب أن يكون 
العتق بالسعي كذلك فالذي بالاختيار منه هو الكتابة والذي هو داخل بغير اختيار هو 
السعي)' ١‏ 
وقد يورد ابن رشد قياس الشبه بذكر لفظ التشبيه من غير ذكر لكلمة(قياس) 


١بداية‏ المجتهد ج: ١‏ ص: 771 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55”؟ 

١751:ص:يرورضلا'‎ 

“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١54‏ 

"بداية المجتهد ج: 1١‏ ص: 55 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7175 

" مثل قوله:(وسبب اختلافهم تعارض الاثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل وذلك أن في ذلك أثرين 
متعارضين) بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5 ١‏ 

ومثل قوله: وسبب الخلاف هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف كذلك تنتقل طهارة الخف 
الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى ومن لم يشبهها 
بها وظهر له الفرق لم يجز ذلك )بداية المجتهد ج: ١‏ ص:5١‏ 

ومثاله أيضا قوله في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن: فحجة من أوجب البيع بعد 
الحط أن المشتري إنما أربحه على ما ابتاع به السلعة ذلك فلما ظهر خلاف ما قال وجب أن يرجع إلى الذي 
ظهر كما لو أخذ بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل أنه يلزمه توفية ذلك الكيل وحجة من رأى أن الخيار مطلقا 
تشبيه الكذب في هذه المسألة بالعيب أعنى أنه كما يوجب العيب الخيار كذلك يوجب الكذب 

وقوله في المسألة المعدن: فإن الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب وأما مالك فراعى فيه النصاب دون الحول 
وسبب اختلافهم تردد شبهه بين ما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة وبين التبر والفضة المقتنيين فمن شبهه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 51/5 


فالأقيسة كما أكد العلماء قبل ابن رشد ليست على درجة واحدة:؛ إنما هي مراتب 
ودرجات في القوة» فهذا الإمام الشافعي يقول:(والقياس وجوه يجمعها القياس 
ويتفرق بها ابتداء» قياس كل واحد منهما أو مصدره... وبعضهما أوضح من 
بعض.فأقوى القياس: أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله القليل من الشيء 
فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثرء بفضل الكثرة على 
القلة. وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد 
عليه وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحا..)' 

ويظهر أنها عند ابن رشد مرتبة حسب قوتها من قياس الأولى إلى قياس المعنى 
ومعه قياس العلة إلى قياس المناسب الملائم فالقياس المناسب ثم القياس المرسل ثم 
قياس الشبه. وهو ترتيب قريب من ترتيب الغزالي إلا ما كان من بعض التفاصيل و 
التقديم والتأخير. ْ 

يقول أبو حامد الغزالي في "المنخول":(رتب علماء الأصول القياس على خمس 
مراتب: المرتبة الأولى: المفهوم من الفحوى كتحريم ضرب التعنيف من فهم النهي 
عن التأفيف .والثانية تنصيص الشارع على فياس» والثالثة الحاق الثسيء بما في 
معناه كقولنا الأمة في معنى العبد .والرابعة قياس المعنى وهو ينقسم إلى الأجلى 
والأخفى والخامسة قياس الشبه )" 


أركان القياس: 


:لصألا-١‎ 

وهو ما استقل بنفسه؛ يقول ابن عبد البر:( الأصول لا يرد بعضها إلى بعض قياسا 
وهذا مالا خلاف بين الأمة فيه» وإنما ترد الفروع قياسا على الأصول)" 

قال ابن رشد بعد تعريفه القياس:(والشيء الذي وجود الحكم فيه أظهر يسمونه 
الأصل)”' 

وقد ذكر ابن رشد أصل القياس في "البداية" مثل قوله: وأما الذين جعلوا الزكاة فيما 
دون الأربعين تبعا للدراهم فإنه لما كان عندهم من جنس واحد جعلوا الفدبة :هي 
الأصل إذ كان النص قد ثبت فيها وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزن 
وذلك فيما دون موضع الإجماع ' وقد بين أن الأصل ما ثبت فيه نص شرعيء إلا 


بما تخرجه الأرض لم يعتبر الحول فيه ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين أوجب الحول وتشبيهه بالتبر والفضة 
أبين) بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١117‏ 

ه١-5ه١7:ص):ةلاسرلا'‎ 

الغز الي "المنخول"ج:١‏ ص:77؟ 

الاستذكار ج:1 ص:!71 

١؟05-175:ص:يرورضلا“‎ 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١85‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /ا/ا؟ 


ما كان من القياس المرسل فإنه(لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما 
يعقل من المصلحة الشرعية فيه)' 

كما يشترط في الأصل أن يكون متفقا عليه» وقد أورد ذلك في قوله في مسألة 
اشتراط المعتكف فعل شيء مما يمنعه الاعتكاف:( والسبب في اختلافهم تشبيههم 
الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات والاشتراط في الحج 
إنما صار إليه من رآه لحديث ضباعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها 
أهلي بالحج واشترطي أن تحلي حيث حبستني لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحج 
فالقياس فيه ضعيف عند الخصم المخالف له)" 

وفي موضع آخر بين ما يفيد عدم استناد الأصل إلى أمر خاص يمنع تعديته إلى 
غيره؛ حيث يقول في تحديد مقدار الصداق:( وإنما صار المرجحون لهذا القياس 
على مفهوم الأثر لاحتمال أن يكون ذلك الأثر خاصا بذلك الرجل لقوله فيه: قد 
أنكحتكها بما معك من القرآن)" 

فخاصية التعدية شرط في الأصلء يقول الجصاص في "أحكام القرآن":(كل أصل 
ساغ القياس عليه فليس الحكم المنصوص عليه مقصورا عليه ولا متعلقا به بعينه ٠‏ 
بل يكون الحكم منصوبا على بعض أوصافه مما هو موجود في فروعه فيكون 
الحكم تابعا للوصف جاريا معه في معلولاته)؛ 


ومن شروط الأصل أيضا أن يكون فيه تنبيه على العلة ووجه الشبه مع الفرع من 
جهة اللفظ أو جهة المعنى» يقول ابن رشد تعليقا على قياس الحد الأدنى من الصداق 
على حد السرقة(ومن شأن قياس الشبه على ضعفه أن يكون الذي به تشابه الفرع 
والأصل شيئا واحدا لا باللفظ بل بالمعنى وأن يكون الحكم إنما وجد للأصل من 
جهة الشبه. وهذا كله معدوم في هذا القياس» رمع هذا فإكديون الشية الدي العزيدده 
عليه اللفظ وهذا النوع من القياس مردود عند المحققين)' 

وقد يكون للفرع أكثر من أصل واحدء يقول في شأن الخلاف الواقع في الجهر في 
قراءة صلاة الكسوف:( واحتج هؤلاء أيضا لمذهبهم بالقياس الشبهي فقالوا صلاة 
سنة تفعل في جماعة نهارا فوجب أن يجهر فيها أصله العيدان والاستسقاء)' 

ويقول عن الخلاف الواقع في الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما: وسبب 
اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض فمن شبههما 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١17‏ وقال أيضا في استقبال القبلة بالذبيحة (وهي مسألة مسكوت عنها والأصل 
فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك وليس في الشرع شيء يصلح أن يكون أصلا تقاس عليه هذه 
المسألة إلا أن يستعمل فيها قياس مرسل وهو القياس الذي لا يستند إلى أصل مخصوص عند من أجازه أو قياس 
شبه بعيد) بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 771 

؟ بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 777 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5‏ 

أحكام القران:ج:١‏ ص:ه 7١‏ 

' بداية المجتهد ج: "' ص: ١5‏ في الأصل (شأنه) والراجح من خلال السياق ما أثبته والله أعلم. 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١54‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 517/7 


بالمريض قال عليهما القضاء فقط ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال عليهما 
الإطعام فقط١‏ 

وكذا قوله في اختلاف الفقهاء فيما زاد على النصاب في الذهب والفضة: (وسبب 
اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث الحبزنا بر كنار عاك 5 الخمات 21 
وترددهما د بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم وهي الماشية والحبوب)" 
ثم قال:( وأما ترددهما بين الأصلين اليذين "هما الفاشسية والحبوت :فا النصن علي 
الأوقاص ورد في الماشية 

كال أيضنا في كيفية قضاء الصيام من جهة التتابع:( القياس يقتضي أن يكون الأداء 
على صفة القضاء فض ذلك الصلاة والحج)* 


"-الفرع: 

وقد عرفه ابن رشد في "الضروري" بقوله:(والشيء الذي يوجب له الحكم من أجل 

وجوده في الأصل يسمونه الفرع)” ْ 

وذكره في "البداية" في مثل قوله: (و مالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في 

الحائض التي تشك في الحيض أعني لا عددها ولا موضعها من الشهر إذ كان 

عندها ذلك معلوما والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض فاعتبر 

الحكم في الفرع ولم يعتبره في الأصل وهذا غريب فتأمله)' 1 

وقوله:( وقال آخرون تضم الدنانير بقيمتها أبدا كانت الدنانير أقل من الدراهم أو 

أكثر ولا تضم الدراهم إلى الدنانير لأن الدراهم أصل والدنانير فرع إذ كان لم يثبت 

في الدنانير حديث ولا إجماع حتى تبلغ أربعين)" 

وقوله:( واختلفوا من هذا الباب في فرع مسكوت عنه وهو متى يذبح من ليس له 

إمام من أهل القرى فقال مالك يتحرون ذبح أقرب الأئمة إليهم)” 

ومثل النبات في قوله: واختلفوا في نبات الحرم هل فيه جزاء أم لا فقال مالك لا 

جزاء فيه وإنما فيه الإثم فقط للنهي الوارد في ذلك وقال الشافعي فيه الجزاء في 

الدوحة بقرة وفيما دونها شاة وقال أبو حنيفة كل ما كان من غرس الإنسان فلا شىء 
فيه وكل ما كان نابتا بطبعه ففيه قيمة وسبب الخلاف هل يقاس النبات في هذا على 

الحيوان لاجتماعهما في النهي عن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لا ينفر 

صيذها ولا يعضد شحرها ؟ 

*-العلة: 


١بداية‏ المجتهد 3 ١‏ صس: 5٠١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١/817‏ 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١81‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١7‏ 

١75 "الضروري:ص:‎ 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠‏ 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص:مم١‏ 
إبداية المجتهد ج: ١اصس:‏ أ اخ 
' بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ 55" 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 0 5109 


أشار ابن رشد إلى تعريف العلة في معرض حديثه عن تحديد معنى القياس حيث 
قال:(والصفة الجامعة بينهما(ويقصد الأصل والفرع)أو السبب يسمونه العلة)' 

ومما ذكره في شأن العلة أن الاختلاف فيها يوجب الاختلاف في الحكم. من ذلك ما 
ذكره ابن رشد من اختلاف الفقهاء فيمن يقتل في جهاد الكفار فقال: (والسبب 
الموجب بالجملة لاختلافهم» اختلافهم في العلة الموجبة للقتل فمن زعم أن العلة 
ل لاا ا ل 0 


ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف) ؟ 

وأن التنصيص على العلة في القياس يجعله أقوى أجناس القياس؛ يقول:(وقد 
كسوف القمر والشمس لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في ذلك وهو كونها آية 
وهو من أقوى أجناس القياس عندهم لأنه قياس العلة التي نص عليها لكن لم ير هذا 
ملكو خانم وه كناك من اهدر العا 

لا مساضا لسار ا ا 1ه 
تبعيض أو مضرة الشريك واحتجت الحنفية بما رواه إسماعيل بن أمية عن أبيه عن 
جده أنه أعتق نصف عبده فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه ومن عمدة 
الجمهور ما رواه النسائي وأبو داود عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من هذيل 
ل ا لك 
لأن العلة المنصوص عليها أولى من المستنبطة )” 

وأن من شروط العلة أن تكون متعدية» يقول:(أما الجمع في الحضر للمريض فإن 
مالكا أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن ومنع ذلك الشافعي والسبب 
في اختلافهم هو اختلافهم في تعدي علة الجمع في السفر أعني المشقة فمن طرد 
العلة رأى أن هذا من باب الأولى والأحرى وذلك أن المشقة على المريض في إفراد 
القلوات أن ملها على الفسافن من لم يعد هذه الجلة وحعلها كما يقرلون قاضينة أي 
خاصة بذلك الحكم دون غيره لم يجز ذلك)1 


'الضروري:ص: ١"‏ يقول سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الحنفي (ت5قلاهم) في كتابه"التلويح على 
التوضيح"( فالعلة أصل من جهة احتياج المعلول إليه » وابتنائه عليه » والمعلول المقصود أصل من جهة كونه 
بمنزلة العلة الغائية . والغاية وإن كانت معلولة للفاعل متأخرة عنه في الخارج إلا أنها في الذهن علة لفاعليته 
متقدمة عليها » ولهذا قالوا الأحكام علل مآلية » والأسباب علل آلية » وذلك لأن احتياج الناس بالذات إنما هو إلى 
الأحكام دون الأسباب ) ج:١‏ ص:57 ١‏ - مكتبة صبيح -مصر. 

"بداية المجتهد ج: ١اص: 78١‏ 

الابداية المكدية ع ١‏ ص: هه١‏ 

يذكر ابن القيم بعض ما يكون به التعليل في القرآن الكريم فيقول:(وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء 
تارة » وباللام تارة » وبأن تارة » وبمجموعهما تارة » وبكي تارة » ومن أجل تارة » وترتيب الجزاء على 
الشرط تارة » وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة » وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة » وبلما تارة » وبأن 
المشددة تارة » وبلعل تارة » وبالمفعول له تارة) ثم مثل لكل صنف. إعلام الموقعين ج ١‏ ص ١5١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 71 

5 بداية ١‏ لمجتهد ج: ١‏ ص: ١١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز  5/٠‏ 


وقوله:(أما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له فإن مالكا لا 
يجيز ذلك والأوزاعي واختلف فيه قول أحمد وأجاز ذلك أبو حنيفة وإسحاق وهو 
قول ابن مسعود وسبب الخلاف هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بها الشارع أم 
ليس بخاص وهو أن لا يترك ورثته عالة يتكففون الناس كما قال عليه الصلاة 
والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فمن جعل 
هذا السبب خاصا وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة ومن جعل الحكم عبادة 
وإن كان قد علل بعلة أو جعل جميع المسلمين في هذا المعنى بمنزلة الورثة قال لا 
تجوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثلث)١‏ 

وقوله:(اختلافهم في تعدي علة الجمع في السفر أعني المشقة فمن طرد العلة رأى 
أن هذا من باب الأولى والأحرى وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات 
أشد منها على المسافر ولم يعد هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة أي خاصة 
بذلك الحكم دون غيره لم يجز ذلك) " 1 

وأن العلة القاصرة هي التي لا توجد في غير الأصلء يقول ابن رشد(وأما العلة 
عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضا مع كونهما 
رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة لأنها 
ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة)" 

وأن العلة ينبغي أن تكون مناسبة للحكم:. 

مثل قول من أوجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدا قياسا على المجامع: 
(فإن مالكا وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه والثوري وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر 
متعمدا بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة المذكورة فى هذا الحديث وذهب 
الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إنما تلزم في الإفطار من الجماع فقط 
والسبب في اختلافهم اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب على المفطر 
بالجماع. 

فمن رأى أن شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمهما واحدا ومن 
رأى أنه وإن كانت الكفارة عقابا لانتهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة للجماع منها 
لغيره وذلك أن العقاب المقصود به الردع والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس 
أميل وهو لها أغلب من الجنايات وإن كانت الجناية متقاربة إذ كان المقصود من 
ام لم أخيارا عدولا كما قال تعالى :"كتب عليكم 


دالحما - 
وكثيرا ما يقدم نماذج من العلل: 


757 بداية المجتهد ج: ؟"' ص:‎ ١ 
١75 ص:‎ ١ 'بداية المجتهد ج:‎ 
17 '"بداية المجتهد ج: ؟" ص:‎ 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 77١‏ * 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5/١‏ 


مثل قوله في شأن من لم يجز كراء الأرض: ويشبه أن يقال في هذا المعنى في ذلك 
قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الأرض كما نهى عن بيع الماء ووجه الشبه بينهما 
أنهما أصلا الخلقة ' 

وقوله أيضا: ومن قال يرفع في كل تكبير شبه التكبير الثاني بالأول لأنه كله يفعل 
في حال القيام والاستواء" 

ومن ذلك أيضا قوله: وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على 
وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد. فوجب أن يكون الأمر كذلك في 
دخول الشهر وخروجه إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم أو 
قوله:تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات * 


ويشير إلى بعض القواعد التي تهم العلة مثل قوله: (وما حرم لعلة أخف مما حرم 
لعينه وما هو محرم لعينه أغلظ)5 وأشار أيضا إلى أن العلة متى ثبتت في الأصل 
وكانت متعدية وجب أن تطرد في جنس الأصلءحيث قال:(وكأن العلة الموجبة للقتل 
عنده إنما هي للكفر فوجب أن تطرد هذه العلة في جميع الكفار)" 


؛ -الحكم: 

عرفه ابن رشد في غير مجال القياس بقوله:( حد الحكم عند أهل السنة فهو عبارة 
عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك فإذا لم يرد هذا الخطاب 
لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح)" 

ومما أشار فيه إلى الحكم تردده بحسب الأصل الذي يرد إليه الفرع في مثل 
قوله:(أما سبب اختلاف من اشترط حكم الحاكم أو لم يشترطه فتردد هذا الحكم بين 
أن يغلب عليه شبه الأحكام التي يشترط في صحتها حكم الحاكم أو التي لا يشترط 
ذلك فيها)م/ 

إن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو 
علة الحكم مثل:( قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فلما علق الحكم 
بالاسم المشتق وهو السارق علم أن الحكم متعلق بنفس السرقة)1 

وكذا في قياس العكس حيث يكون الحكم المضاد للشيء المضاد مثل قوله:( اللغو 
في الآية هو هذا أن هذه اليمين هي ضد اليمين المنعقدة وهي المؤكدة فوجب أن 
يكون الحكم المضاد للشيء المضاد) ٠١‏ 


ابداية المجتهد ج: ١‏ ص:67١‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7١‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 777 
5 بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57 ” 
كبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7/١‏ 
'الضروري:ص:١4‏ 

/بداية المجتهد ج: ؟" ص: 1١‏ 

1) بداية المجتهد ج: " ص: 1/8 

٠‏ بداية المجتهد 1 ١‏ ص:55199 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5/١‏ 


وقوله أيضا:(ترك السجود في هذه السجدة ة بعلة انتفت في غيرها من السجدات 


فوجب أن يكون حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة وهو نوع من 
الاستدلال وفيه اختلاف لأنه من باب تجويز دليل الخطاب) ١‏ 


قواعد في القياس: 


يقف متعلم القياس في "البداية" على مجموعة من القواعد الأصولية التي تهم هذا 
الأصلء فمن أسباب الاختلاف التي تحتل مكانة معتبرة في الخلاف الفقهي معارضة 
القياس للأثر بمختلف صوره» ومن خلال استعراض هذا الخلاف يتم التعرف على 
حملة من تلك القواغدء.من ذلك 


لا معنى لتغليب القياس على الأثر: 

فقد قال ابن رشد تعليقا على اختلاف العلماء في حد اليد في التيمم هل يكتفي 
بالكفين أو يكون المسح إلى المرفقين:( فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث 
على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس لها أعني من جهة قياس التيمم على 
الوضوء. وهو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه 
أظهر إلى الكف والساعد ...فإن كان أظهر فيجب المصير إليه على ما يجب 
المصير إلى الأخذ بالظاهر وإن لم يكن أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالأثر 
الثابت فأما أن يغلب القياس هاهنا على الأثر فلا معنى له) " 

وفي موضع آخر قال: (قال أبو عمر بن عبد البر قد روينا عن أبي وائل بن حجر 
قال: حق وسنة مسنونة» أن لا يؤذن إلا وهو قائم ولا يؤذن إلا على طهر قال وأبو 
راك هو من الفبحلة وفر لودبيتة يذكك: فى السلة وهو أ لى من النيانن., قا 
القاضي وقد خرج الترمذي عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يؤذن 
إلا متوضىء) ' 

وقال أيضا في إشارة إلى الزيادة الصحيحة لأحد الرواة: (فإن صحت الزيادة وجب 
العمل بها فإنها نص في موضوع الخلاف. والنص لا يجب أن يعارض بالقياس * 
ومثاله أيضا من كتاب العرية: (وإنما اشترط مالك نقد الثمن عند الجذاذ أعني 
تأخيره إلى ذلك الوقت لأنه تمر ورد الشرع بخرصه فكان من سنته أن يتأجل إلى 
الجذاذ أصله الزكاة وفيه ضعف لأنه مصادمة بالقياس لأصل السنة)” 

وقال أيضا: (أما أقل زمان الاعتكاف فعند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء أنه 
لا حد له واختلف عن مالك في ذلك فقيل ثلاثة أيام وقيل يوم وليلة وقال ابن القاسم 
عنه أقله عشرة أيام وعند البغداديين من أصحابه أن العشرة استحباب وأن أقله يوم 


اابداية الميجتهد ج: ١‏ ص: ١١1”‏ 
إبداية المجتهدرج: اص: :66 

أبدانة المينيد : طن 111 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١55‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز ‏ 0/1" 


وليلة والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر (. ..)ولا معنى للنظر مع الثابت 

من هذا الأثر) ' 

وهذا محل اتفاق المذاهب يقول أبو الحسن الشيباني من الحنفية:( وقال أهل المدينة 

القهقهة في الصلاة بمنزلة الكلام الذي ينقض ولا يعاد منها الوضوءء وقال محمد 
بن الحسن لولا ما جاء من الآثار كان القياس على ما قال أهل المدينة» ولكن لا 

قياس مع أثر وليس ينبغي إلا أن ينقاد للآثار. أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني 

عبد العزيز بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إذا قهقه الرجل في صلاته أعاد 

الوضوء والصلاة)" 

ويقول الشافعي؛( لايل القيائن واللكين موجود »كما يكون التينح اطهارة في :الستفن 

عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء إنما يكون طهارة في 

اراد 

الاي ل مكل له في السلم مع قوت الدة يكلف 

ويقول أيضا:( القياس والنظر لا يعرج عليه مع صحة الأثر)” 

ويقول في موضع آخر:( واحتجوا بالإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من 

مال ذمي» فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه وهذا لعمري قياس حسن لولا أنه باطل عند 

الأثر الصحيح ولا مدخل للقياس والنظر مع صحة الأثر)' 

وقد يكون لهذه القاعدة ما يشبه الاستثناء فيتم ترجيح القياس الذي تشهد له 

الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول: 

مثل ذكر ابن رشد لرأي مالك في مسألة ترتيب كفارة انتهاك حرمة رمضان: (وقال 

مالك هي على التخيير وروى عنه ابن القاسم مع ذلك أنه يستحب الإطعام أكثر من 

العتق ومن الصيام وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب تعارض ظواهر الآثار في 

ذلك والأقيسة» وذلك أن ظاهر حديث الأعرابي المتقدم يوجب أنها على الترتيب إذ 

سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة عليها مرتبا. 

وظاهر ما رواه مالك من أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أنها على 

التخييس أو إنمنا تنتحبي فى لبيان العرب التخيير وإن كان ذلك مهن لفظ الزاوي 

الصاحب إذ كانوا هم أقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال وأما الأقيسة المعارضة 

في ذلك فتشبيهها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة اليمين لكنها أشبه بكفارة الظهار 

منها بكفارة اليمين. 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص:551 

' محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد اللهلات ) "الحجة على أهل المدينة"ج:١‏ ص:؛ ٠٠ ٠‏ تحقيق مهدي 
حسن الكيادني القااري -عالم الكتب- بيروت- ١٠ ٠53‏ - الطبعة : ٠:‏ الثالثة -عدد الأجزاء ات 

الرسالة:ص: :5ه 

“ابن عبد البر "التمهيد"ج: ١7‏ ص١:١؟١‏ 

"الاستذكار ج:١‏ ص:١77‏ 

'الاستذكار ج:8/ ص:١7١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5/84 


وأخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي وأما استحباب الابتداء بالإطعام فمخالف 

لظواهر الآثار. وإنما ذهب إلى هذا من طريق القياس لأنه رأى الصيام قد وقع بدله 
الإطعام في مواضع شتى من الشرع وأنه مناسب له أكثر من غيره؛ بدليل قراءة من 
قرأ "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين" ولذلك استحب هو وجماعة من 
العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه وهذا كأنه من باب ترجيح 
القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول)' 


القياس يقوي الخبر و يرجحه: ْ | 

يعتبر اقتران القياس مع الأثر لإثبات نفس الحكمء.مما يقوي الأثر في معارضة أثر 
آخر مساو له »وقد ورد في مسألة تحديد محل مسح الخف قول ابن رشد قوله :( 
وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل" ) فإذا 
تساوت الآثار في قوتها وكان القياس موافقا لبعضها رجحت التي يعضدها القياس. 

ومثاله أيضاءقول ابن رشد في مسألة الاستحاضة(وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي 
حبيش هذا هو متفق على صحته ويختلف في هذه الزيادة فيه أعني الأمر بالوضوء 
لكل صلاة ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر قياسا على من يغلبه الدم من جرح 
ولا ينقطع. مثل ما روي أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثغب دما) ' 

ومن ذلك قوله فيما يوجب الغسل:( وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة 
القياس» قالوا وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد وجب 
أن يكون هو الموجب للغسل. وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة. 
فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار الثابت» من جهة عضد 
القياس لها. أعني من جهة قياس التيمم على الوضوء وهو بعينه حملهم على أن 
عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعد) ' 

وقوله في صلاة الكسوف: (فمن رجح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس أعني 
موافقتها لسائر الصلوات قال صلاة الكسوف ركعتان)” 

فالشافعي في "الرسالة"يعتبر القياس مرجحا للحديث حيث يقول:(وتختلف 
الأحاديث فآخذ كنا استدلالا بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس)' 

وقد تختلف أنواع الأقيسة المعضدة للنصوص فيقدم ما وافق من الأحاديث 
العتدار حية قاين المع مكلا عن ينا وافق قياس الشية: 

مثل قوله:(واختلف الشافعي ومالك في الموت هل حكمه حكم الفلس أم لا ؟ فقال 
مالك هو في الموت أسوة الغرماء بخلاف الفلس. وقال الشافعي الأمر في ذلك واحد 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 777 
'بداية المجتهد ج ُ نص 14 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 75 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١519‏ 
' الرسالة:81؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5/6 


وعمدة مالك ما رواه عن ابن شهاب عن أبي بكر وهو نص في ذلك وأيضا من جهة 
النظر أن فقا نين الذمة فى الفلسن: والموت:وذلك أن الفلس ممكة أن كترود حالة 
فيتبعه غرماؤه بما بقي عليه متصور في الموت. وأما الشافعي فعمدته ما رواه ابن 
أبي ذئب بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيما رجل 
مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق به فسوى في هذه الرواية بين الموت والفلس. 
وقال وحديث ابن أبي ذئب أولى من حديث ابن شهاب لأن حديث ابن شهاب مرسل 
وهذًا سوفن ملديق لمعت فهو مال لا مصتريق فيه لمالكنة إلا تعد أذاه ما علنية 
فأشبه مال المفلس وقياس مالك أقوى من قياس الشافعي وترجيح حديثه على حديث 
ابن أبى ذئب من جهة أن موافقة القياس له أقوى وذلك أن ما وافق من الأحاديث 
المتعارضة قياس المعنى فهو أقوى مما وافقه قياس الشبه أعني أن القياس الموافق 
لحديث الشافعي هو قياس شبه والموافق لحديث مالك قياس معنى ومرسل مالك 
خرجه عبد الرزاق فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا المعنى والمقاييس وأيضا 
فإن الأصل يشهد لقول مالك في الموت أعني من باع شيئا فليس يرجع إليه فمالك 
رحمه الله أقوى في هذه المسألة والشافعي إنما ضعف عنده فيها قول مالك لما روي 
من المسند المرسل عنده لا يجب العمل به)' 

وقد يرى البعض في مخالفة القياس مرجحا: 


مخالفة القياس ترجح الحديث: 

مثل ما ورد في مسألة محل مسح الخف من قول ابن رشد:ومن ذهب مذهب 
الترجيح أخذ إما بحديث علي وإما بحديث المغيرة فمن رجح حديث المغيرة على 
حديث علي رجحه من قبل القياس أعني قياس المسح على الغسل ومن رجح حديث 
علي رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند ' 


اختلا ف الأصل يوجب الاختلاف في القياس: 

ومن القواعد أيضا اختلا ف الأصل يوجب الاختلاف في القياسءمثل ما ذكره ابن 
رشد في زكاة ما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماء حيث 
أرجع سبب اختلاف الفقهاء إلى تردد ذلك بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا 
الحكم ثم بين ذلك بقوله: (وأما ترددهما بين الأصلين اللذين هما الماشية والحبوب 
فإن النص على الأوقاص ورد في الماشية وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب 
فمن شبه الفضة والذهب بالماشية قال فيهما الأوقاص ومن شبههما بالحبوب قال لا 
وقص) ' 

ومثله أيضا قوله: (وعمدة من شرط الطهارة في الطواف قوله صلى الله عليه وسلم 
وهو حديث صحيح.ء وقد يحتجون أيضا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال 


'بداية المجتهد ج: ١‏ صس: 5١7‏ 
إبداية المجتهد ج: 0 ١‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص:ل/ام/١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 5/5 


الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق فلا ينطق إلا بخير ‏ وعمدةمن 
أجاز الطواف بغير طهارة إجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا والمروة من 
غير طهارة وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر 
من الحدث أصله الصوم) 

ومثال منازعة الأصول أيضا قوله عند اختلافهم فيمن نذر المشي راجلا إلى بيت 
الله الحرام ثم عجز في بعض الطريق ماذا عليه: (وسبب اختلافهم منازعة الأصول 
لهذه المسألة ومخالفة الأثر لها وذلك أن من شبه العاجز إذا مشى مرة ثانية بالمتمتع 
والقارن من أجل أن القارن فعل ما كان عليه في سفرين في سفر واحد وهذا فعل ما 
كان عليه في سفر واحد في سفرين قال يجب عليه هدي القارن أو المتمتع ومن 
شبهه بسائر الأفعال التي تنوب عنها في الحج إراقة الدم قال فيه دم ومن أخذ بالآثار 
الواردة في هذا الباب قال إذا عجز فلا شيء عليه )" 


ضرورة تقارب الشبه في القياس: 

يفول ابن رهد فى مسالة خلرل الديق بالنواك حك إن ازوه ران تحنهون العلا في 
كون الديون تحل بالموت» ومعقبا على من قاس الموت على الإفلاس ( ولذلك رأى 
بعضهم أنه إن رضي الغرماء بتحمله في ذممهم أبقيت الديون إلى أجلها وممن قال 
بهذا القول ابن سيرين واختاره أبو عبيد من فقهاء الأمصار لكن لا يشبه الفلس في 
هذا المجدي الميوث كل القنيد إن كنك كلذ التمتية: كد حرجت فان ذفة المفلس 
وليس الشبه مطلوبا من كل وجه: 

يقول الشافعي في "الأم":(ولو لم يلزم القياس إلا باجتماع كل الوجوه بطلء القياس)؛ 


عند التردد بين شبهين يلحق الفرع بأقوى الأصلين: | 

ومثاله ما ذكره ابن رشد من اختلاف قول الشافعي» هل لسيدها(آم الولد) 
اممتكداي طول عدا 0 افا عن مالك ليس له ذلكء؛ وإنما له فيها الوطء 

فقط. وقال الشافعي: له ذلك .وعمدة مالكء أنه لما لم يملك رقبتها بالبيع لم يملك 

إجارتها. إلا أنه يرى أن إجارة بنيها من غيره جائزة» لأن حرمتهم عنده أضعف. 
وعمدة الشافعي: انعقاد الإجماع على أنه يجوز له وطؤها فسبب الخلاف تردد 
إجارتها بين أصلين أحدهما وطؤها والثاني بيعها فيجب أن يرجح أقوى الأصلين 
شبها ه 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١١‏ 
"بداية المجتهد ج: ؟ ص: 5١”؟‏ 
5الأم:ج:/ ص :77/1 

دبداية المجتهد ج: ؟" ص: 515 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5/1 


يقول الشافعي في "الأم":(لو كان شيء له أصلان وآخر لا أصل فيه فأشبه الذي لا 
أولى أن يقاس عليه من الذي أشبهه في معنى واحد)١‏ 


قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للأصول يضعف: 

ذكر ابن رشد أن تشبيه بيع المنافع ببيع الرقاب هو شيء انفرد به مالك دون فقهاء 
الأمصار وهو ضعيف لأن قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للأصول 
يضعف ولذلك ضعف عند قوم القياس على موضع الرخص ولكن انقدح هنالك 
قياس علة فهو أقوى ولعل المالكية تدعي وجود هذا المعنى في القياس" 


سلامة القياس تكون من سلامة مقدماته: 

قال ابن رشد في سبب اختلاف الفقهاء في تقدير الحد الأدنى للصداق:( أما القياس 
الذي يقتضي التحديد فهو كما قلنا إنه عبادة والعبادات مؤقتة) ثم قال: (وهذا 
الاستدلال بين كما ترى مع أن القياس الذي اعتمده القائلون بالتحديد ليس تسلم 
مقدماته وذلك أنه انبنى على مقدمتين إحداهما أن الصداق عبادة والثانية أن العبادة 
مؤقتة وفي كليهما نزاع للخصم )' 


لا قياس في العبادة وأمور الآخرة: 

يقول ابن عبد البر:( عن عبد الله بن عمر قال: ...أرواح الشهداء في طير 
كالزرازير يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة» قال أبو عمر: قد ذكرنا من الآثار 
عن السلفيها في معتى نيتنا فى .هذا الدات لقزله صحلى الله عليه وسلة إلا شيمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وهذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء دون 
غيرهم؛ وفي بعضها في صورة طير وفي بعضها في أجواف طير وفي بعضها 
كطير والذي يشبه عندي والله أعلم أن يكون القول قول من قال كطير أو كصور 
طير لمطابقته لحديثنا المذكور وليس هذا موضع نظر ولا قياس لان القياس إنما 
يكون فيما يسوغ فيه الاجتهاد ولا مدخل للاجتهاد في هذا الباب وإنما نسلم فيه لما 
صح من الخبر عمن يجب التسليم له)” 1 

ويقول ابن رشد في قياس الجوربين على الخفين:(واختلافهم أيضا في هل يقاس 
على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها) " 

وقالأيكنا:: وأما احتلافهد في إحازة القياس :في ذلك فهو أن يلحق شنائق الفسلوات 
في السفر بصلاة عرفة والمزدلفة أعني أن يجاز الجمع قياسا على تلك. فيقال مثلا 


١الأم:ج:/ا‏ ص :177 

"بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 7١/‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ 

“ابن عبد البر"التمهيد" ج:١١‏ ص:55 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ؛ ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز //5 


صلاة وجبت في سفر فجاز أن تجمع. أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة وهو 
مذهب سالم بن عبد الله أعني جواز هذا القياس لكن القياس في العبادات يضعف ' 


وتلحق فضائل الأعمال بالعبادة» يقول ابن عبد البر:( والفضائل لا تورد بقياس 
وإنما فيها التسليم لمن ينزل عليه الوحي)" 

ولكن قد يكون الآمر عبادة بمعنى غير معقول المعنى» ويكون مبررا لاستعمال 
القياس» مثاله قول ابن رشد في حكم ما يدخل جوف الصائم من غير المغذي: 
وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي وذلك أن المنطوق به 
إنما هو المغذي فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقولا لم يلحق المغذي بغير 
المغذي ومن رأى أنها عبادة غير معقولة وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط 
عما يرد الجوف. سوى بين المغذي وغير المغذي " 


قول الصاحب غير المختلف فيه والمخالف للقياس يجب العمل ب4: 

ذكر ابن رشد اختلاف الفقهاء في حكم ما يصاب من أعضاء الحيوان (فروي عن 
ل حم دو كسا ع 1 0 ل 
وبه قال الكوفيون وتكى يه عير بن عي العرور وقال لاقع ومالك بارع فيا 
ا ا ل لك وي 
مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل به. لأنه يعلم أنه 
إنما صار إلى القول به من جهة التوقيف)' 


لا مدخل للقياس عند فعل الصحابي الذي يعتبر توقيفا: 

ذكر ابن رشد فى شأن صفة صلاة العيد اعتماد أبى حنيفة وسائر الكوفيين على ابن 
مسعود »ثم علق ابن رشد بالقول: وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في 
هذه المسألة لأنه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء ومعلوم أن فعل 
الصحابة في ذلك هو توقيف إذ لا مدخل للقياس في ذلك ” 

وهذا ما طبقه الإمام مالك أيضاء يقول ابن رشد: وكأنة إنفا :شوق 'مالق ني الماشية 
والناض اتباعا لعمر وإلا فالقياس فيهما واحد أعني أن الربح شبيه بالنسل والفائدة 
بالفائدة وحديث عمر هذا هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ولا يأخذ منها شيئا' 


الرخص لا يقاس عليها: 


بداية المجتهد ج: ١اص: ١١5١‏ 
'الاستذكار ج:7 ص:”7 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص:”١”‏ 
؟ بداية المجتهد ج: "' ص: 57 7 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١57‏ 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠٠١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ‏ 5/9 


جاء في "الرسالة":(قال: فما الخبر الذي لا يقاس عليه ؟ قلت: ما كان لله في حكم 
منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعضء عملا 
بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواها »ولم يقس ما سواها عليها. 
وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشيء ثم سن سنة تفارق حكم العام قال: 
وفي مثل ماذا ؟ قلت: فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه» فقال:" 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين". ' 
فقصد الرجلين بالفرضء كما قصد ما سواهما في أعضاء الوضوءء فلما مسح 
رسول الله على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا برقع ولا 
قفازين قياسا عليهما. وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلهاء وأرخصنا بمسح 
النبي في المسح على الخفين دون سواهما)' 
جاء في "الأم": ( قال الشافعي: وذلك أن الفرض في المكتوبة استقبال القبلة 
والصناةة اما قن سكو كين هذ لاقي المو امه التي دل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عليها ولا يكون شيء قياسا عليه وتكون الأشياء كلها مردودة إلى 
اصولها والرخص لا يتعدى بها مواضعها)" 
وذكر ابن رشد اختلاف العلماء ( في قياس النجاسة على الرخصة الواردة في 
الاستجمار للعلم بأن النجاسة هناك باقية. فمن أجاز القياس على ذلك استجاز 0 
النجاسة ولذلك حدده بالدرهم قياسا على قدر المخرج ومن رأى أن تلك رخصة 
والرخص لا يقاس عليها منع ذلك) ' ْ 
وقال أيضا: (والسبب في اختلافهم في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم فمن 
قال رخصة لم يعدها إلى غيرها أعني لم يقس عليها ومن قال هو حكم من أحكام 
إزالة النجاسة كحكم الغسل عداه) * 
وفي موضع آخر (وأما الشركة بالطعام من صنف واحد فأجازها ابن القاسم قياسا 
على إجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب أو الفضة ومنعها مالك 
في أحد قوليه وهو المشيوي بعد المدائكر ٠‏ الدي يدل قنه. إذرأى أن الأصل هو 
وقد يقاس على الررخين عند البعض: قال اب اوكنة فى المسياكاة :رقم قاين علق 
الرخص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أعم من الأشياء التي علقت الرخص بالنص 
هاه وقوه منعوا القيائن على الرخض)" 


القياس في الديات لا يجوز: 


'الرسالة:.ص:1475-545ه 
"الأم: ج١٠١‏ ص:11 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5ه 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57 
"بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١91٠‏ 
أبداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١/85‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 591٠.2‏ 


يقول ابن رشد في شأن رأي في دية المرأة(وعمدة قائل هذا القول أن الأصل هو أن 
دية المرأة نصف دية الرجلء فواجب التمسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل من 
السماع الثابت. إذ القياس في الديات لا يجوز وبخاصة لكون القول بالفرق بين 
القليل والكثيرمخالفا للقياس)' 


لا قياس في المقدرات عند مالك: 

أورد ابن رشد في دية الجراحات رأي سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى 

تجويف عضو من الأعضاء أي عضو كان ثلث دية ذلك العضو وقال:(وحكى ابن 

شهاب أنه كان لا يرى ذلك وهو الذي اختاره مالك لأن القياس عنده فى هذا لا 
0 ِ : 

يسوع ) : 

وقال في الحاجبين (ففيهما عند مالك والشافعي حكومة( ...) وعمدة مالك أنه لا 

مجال فيه للقياس وإنما طريقه التوقيف. فما لم يثبت من قبل السماع دية» فالأصل أن 

ضروريا في الخلقة)' 


المستثنى بالسنة لا يقاس عليه لخروجه عن الأصول: 

مثاله قوله: (وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز إجارات المجهولات 
مثل أن يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه 
وعمدة الجمهور أن الإجارة بيع »فامتنع فيها من الجهل لمكان الغبن ما امتنع في 
المبيعات واحتج الفريق الثاني بقياس الإجارة على القراض والمساقاة والجمهور 
على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما لخروجهما عن 
الأصول)” 

وأيضا قوله:(فإن المضاربة إنما تنعقد على العمل؛ فجاز أن تنعقد عليه الشركة. 
وللشافعى أن المفاوضة خارجة عن الأصولء فلا يقاس عليها وكذلك يشبه أن يكون 
حكم الغنيمة خارجا عن الشركة. ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان)* 


ما شذ عن الأصول لا يقاس عليه عند بعض العلماء: 
يقول ابن رشد:( رخص مالك في القرض لأنه يجوز عنده بيع القرض قبل أن 
يستوفي وأما أبو حنيفة فأجاز الحوالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجعلها خارجة عن 
الأصول كخروج الحوالة بالدراهم والمسألة مبنية على أن ما شذ عن الأصول هل 
يقاس عليه أم لا والمسألة مشهورة في أصول الفقه)' 


أبداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: 5١9‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١٠5‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١5‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7٠١‏ 
“بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١917‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز  5901١‏ 


تخصيص العموم بالقياس: | 
يقل اين وشد:(فاختلفت: الذائ الأحتفاق الحسصيصن هذا القعره بالقنائن أن بالذليل قمق 
ماد ا ا مراك كني ريق يد موا الي واوا ره 


ا د 2280 ار د مو 
الشفع التي ليست بوتر لأنها كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات فكأنها كانت 
تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى وذلك مبطل لها وهذا القياس فيه ضعف 
لأن السلام قد فصل بين الأوتار والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من 
القياس)' 

وفي حكم المسبوق في صلاة الجنازة يقول: (واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على 
أنه يقضي ما فاته من التكبير إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي 
ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقاء وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فمن رأى أن هذا العموم يتناول 
التكبير والدعاء قال يقضي التكبير وما فاته من الدعاء ومن أخرج الدعاء من ذلك 
إذ كان غير مؤقت قال يقضي التكبير فقط إذا كان هو المؤقت فكان تخصيص 
الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس فأبو حنيفة أخذ بالعموم 
وهؤلاء بالخصوص) " 

ويقول أيضا: (وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه 
إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب 
والقصب هو معارضة القياس لعموم اللفظ أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله 
عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وما 
بمعنى الذي. والذي من ألفاظ العموم؛ وقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات 
الآية إلى قوله وآتوا حقه يوم حصاده. وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود منها 
سد الخلة وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوث فمن خصصن العموم .بهذا القياس 
أسقط الزكاة مما عدا المقتات ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرجه 
الإجماع) " 


قال المزني:ما(قتله الكلب بثقله فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعرضه؛ والجامع 
أن كلا منهما آلة للصيد وقد مات بثقله ولا يعارض ذلك بعموم الآية لأن القياس 
مقدم على العموم كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور)” 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١”‏ 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7”‏ 

'بداية المجتهد ج: ١اص:‏ ه85١‏ 

إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءات 5 1/اه) "تفسير ير القرآن العظيم" ج:7-ص: ٠١‏ دار النشر : 
دار الفكرمدينة النشر :: بيروت سنة النشر :: ٠١‏ كلد اللحز اع" 0 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 591 


كز كاذ عن الكاكلين بالقناين أده تهون تكفايطن عدوم البسدة بالفناين :وفذلك 
العدول بها عن ظاهرها أعني أن يعدل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم 
الكراهية: 

يقول ابن رشد:(وأما مالك فإنه رأى أن النهي عن أن يهب الرجل جميع ماله لواحد 
من ولده هو أحرى أن يحمل على الوجوب فأوجب عنده مفهوم هذا الحديث النهي 
عن أن يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله. لح لدف كو فده اللي 
معارضة القياس للفظ النهي الوارد وذلك أن النهي ب يقتضي عند الأكثر بصيغته 
التحريم كما + 5 افتكني الامن الوجوم 

عموم السنة بالقياس وكذلك العدول بها عن ظاهرها أعني أن يعدل بلفظ النهي عن 
مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية .وأما أهل الظاهر فلما لم يجز عندهم القياس في 
الشرع اعتمدوا ظاهر الحديث وقالوا بتحريم التفضيل في الهبة) ' 

ومثاله أيضا قوله فيمن لم يرى تغريب الزانية البكر: (ومن خصص المرأة من هذا 
العموم فإنما خصصه بالقياس لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا 
وهذا من القياس المرسل أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك)" 


القيلس الضعيف يضعف عن تخ تخصيص العموم: 

مثل قوله في اختلاف القائلين بحلية جنين الذبيحة في اشتراطهم نبات الشعر فيه أو 
لا اشتراطه:( فالسبب فيه معارضة العموم للقياس وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام:" ذكاة الجنين ذكاة أمه" يقتضي أن لا يقع هنالك تفصيل وكونه محلا للذكاة 
يقتضي أن يشترط فيه الحياة قياسا على الأشياء التي تعمل فيها التذكية والحياة لا 
توجد فيه إلا إذا نبت شعره وتم خلقه ويعضد هذا القياس أن هذا الشرط مروي عن 
ابن عمر وعن جماعة من الصحابة. 

وروى معمر عن الزهري عند عبد الله بن كعب بن مالك قال كان أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه وروى ابن 
المبارك عن ابن أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة 
أمه أشعر أو لم يشعر إلا أن ابن أبي ليلى سيء الحفظ عندهم والقياس يقتضي أن 
تكون ذكاته فى ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى 
لاشتراط الحياة فيه فيضعف أن يخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الذي تقدم 
ذكره عن أصحاب مالك) " 


الخاص لا يقاس عليه: 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 1:5" 


'بداية المجتهد ج: 5*دصس: / 
"بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ 56 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يبولوز ‏ 591 


يفهم من سياق "الضروري"في قوله:( خبر الواحد يعمل به وإن لم يعمل بشهادته 
لأن اشتراط العهد إذا نت العمل يبه مما بمتة على دافن ذلك إنياقة ريق لا 
يصح في مثل هذا حمله على الشهادة قياساء واستظهار الصحابة رضي الله عنهم 
بالعدد في واقعتين أو ثلاث فذلك اجتهاد منهم لأحوال خاصة بتلك النوازل وبالجملة 
فاشتراط العدد ليس بشرط عندنا.)١‏ فالقول بأحوال خاصة بنوازل بعينها يعني عدم 
القياس عليهاءوإلا لم يكن للحديث عن الخصوصية من معنى. 


موافقة العموم للقياس يرجحه على الخصوص: 

يقول ابن رشد:(واختلفوا متى يصلى على الطفل ؟ فقال مالك: لا يصلى على الطفل 
حتى يستهل صارخا. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يصلى عليه إذا نفخ فيه 
الروح وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثر. وبه قال ابن أبي ليلى. 
وسبب اختلافهم في ذلك معارضة المطلق للمقيد وذلك أنه روى الترمذي عن جابر 
ولا يورث حتى يستهل صارخا. 1 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال الطفل 
يصلى عليه فمن ذهب مذهب حديث جابر قال ذلك عام وهذا مفسر فالواجب أن 
يحمل ذلك العموم على هذا التفسير فيكون معنى حديث المغيرة أن الطفل يصلى 
عليه إذا اعسقيل صنار.ها: 

ومن ذهب مذهب حديث المغيرة قال معلوم أن المعتبر في الصلاة و حكم الإسلام 
الحياة. والطفل إذا تحرك فهو حي وحكمه حكم المسلمين وكل مسلم حي إذا مات 
الصلاة والسلام لم يصل على ابنه إبراهيم وهو ابن ثمانية أشهر وروى فيه أنه 
صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة)" 


الأضداد لا يقاس عليها: 

يقول ابن رشد في شأن الصلاة:(وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت فإن الجمهور 
على أنه آثم وأن القضاء عليه واجب وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي 
وأنه آثم. وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم. وسبب اختلافهم اختلافهم في 
ل ب ا وو لوحي جد شر 
سلم جواز القياس فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع 
في أشياء كثيرة. 

فالمتعمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء عليه ومن رأى أن 
الناسى والعامد ضدان والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة 
وإنما تقاس الأشباه لم يجز قياس العامد على الناسي والحق في هذا أنه إذا جعل 


' الضروري ص 77-17١‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١175‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 59147 


الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي 
والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير فالعامد في هذا ضد الناسي والقياس غير سائغ 
لأن الناسي معذور والعامد غير معذور)' 


القياس قد ينقل فعل النبي يله من الوجوب إلى الندب: 

ففي مسألة الاختلاف الوارد في سجود السهو يقول ابن رشد:(وأما الشافعي فحمل 
أفعاله في ذلك على الندب وأخرجها عن الأصل بالقياس وذلك أنه لما كان السجود 
عند الجمهور ليس ينوب عن فرض وإنما ينوب عن ندب رأى أن البدل عما ليس 
بواجب ليس هو بواجب) " 


ضعف القياس عند التمايز الكبير بين الأصل والفرع: 

قال ابن رشد في الاختلاف الواقع فيما يفعله المأموم إذا سها الإمام (والسبب في 
اختلافهم »اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام وإنما التصفيق للنساء فمن 
ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء يصفقن ولا يسبحن ومن فهم 
من ذلك الذم للتصفيق قال الرجال والنساء في التسبيح سواء وفيه ضعف لأنه 
خروج عن الظاهر بغير دليل إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل والمرأة كثيرا 
ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل ولذلك يضعف القياس) ' 
م ل ل ل ا د و0 في السرقة:( لكن 
القطع على بعد ما بينهماء وذلك أن القياس الذي استعملوه في ذلك هو أنهم قالوا 
عضو مستباح بمال فوجب أن يكون مقدرا أصله القطع. وضعف هذا القياس هو من 
قبل الاستباحة فيهما هي مقولة باشتراك الاسم وذلك أن القطع غير الوطء وأيضا 
فإن القطع استباحة على جهة العقوبة والأذى ونقص خلقه وهذا استباحة على جهة 
اللذة والمودة ومن شأنه قياس الشبه على ضعفه أن يكون الذي به تشابه الفرع 
والأصل شيئا واحدا لا باللفظ بل بالمعنى وأن يكون الحكم إنما وجد للأصل من 
جهة الشبه وهذا كله معدوم في هذا القياس ومع هذا فإنه من الشبه الذي لم ينبه عليه 
اللفظ وهذا النوع من القياس مردود عند المحققين)* 


ضعف القياس عند الاختلاف في الأصل: 
مثل قوله:(والسبب في اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة 
سك الس د إنما صار الدع الك كيد 6ه ار 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١7‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١79‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١57”‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 596 


حبستني لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحج فالقياس فيه ضعيف عند الخصم 
المخالف له) ' 


ضعف قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع: 

ومثاله قول ابن رشد في مسألة من يكون منه الضمان في مدة الخيار بعد أن 
استعرض أقوال المذاهب: (فعمدة من رأى أن الضمان من البائع على كل حال أنه 
اااي 
موضع الاتفاق)  '‏ - 

وقرك ايها فى مضه اخن والخظفو ااقني لضيو [ذا اتشوى قله لفان ماتك 
حكمه حكم الأب يعني أنه مدبر وقال الشافعي وأبو حنيفة ليس يتبعه ولده في التدبير 
وكمدة مالك الجماح علق الو لد من ملك اليمين تابع للذيارمنا عدا المدير و هو باب 
قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع) " 


الإجماع يصلح أصلا للقياس عليه: 

ومثاله قول ابن رشد: (ولما كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز للمحرم 
ابتداؤه وهو محرم مثل لبس الثياب وقتل الصيد لا يجوز له استصحابه وهو محرم 
فوجب أن يكون الطيب كذلك)* 

يقول ابن عبد البر في زكاة الفطر:( قد أجمعوا أن عليه أن يؤدي عن ابنه الصغير 
إذا لزمته نفقته فصار أصلا يجب القياس ورد ما اختلفوا فيه إليه فوجب في ذلك أن 
تجب عليه في كل من تلزمه نفقته)”" 


يقول ابن رشد في مسألة بيع أم الولد بعد موت سيدها بعد أن أورد رأي جمهور 
العلماء المانعين لذلك (ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من 
الامكدلال الذى يعرف بامنتصكحاب كال الإضاع وذلك انهم قالو | لما انعقة: الإجماع 
على أنها مملوكة قبل الولادة وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل 
على غير ذلك وقد تبين في كتب' الأصول قوة هذا الاستدلال وأنه لا يصح عند من 
يقول بالقياس وإنما يكون ذلك دليلا بحسب رأي من ينكر القياس) " 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 777 
'بداية المجتهد - ج: “ا ص: ١59‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 555 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: "1:٠‏ 
"الاستذكار ج:7 ص: 777 

أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 555 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 555 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 595 


لا قياس في الكفارات عند الأحناف: 

قال ابن رشد في تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر: (وسبب اختلافهم هل 
تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا ؟ فمن لم يجز القياس في الكفارات قال إنما 
عليه القضاء فقط ومن أجاز القياس في الكفارات قال عليه الكفارة قياسا على من 
أفطر متعمدا لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء 
وأما ذلك فبالآكل في يوم لا يجوز فيه الآكل وإنما كان يكون القياس مستندا لو ثبت 
أن للقضاء زمانا محدودا بنص من الشارع لأن أزمنة الأداء هي محدودة في 
الوم .., | 

وقال فيمن أفسد اعتكافه بالجماع ليلا:( وأصل الخلاف هل يجوز القياس في الكفارة 
أم لا والأظهر أنه لا يجوز) " 

وقال أيضا في قتل المحرم الناسي الصيد: (وأكثر ما تلزم هذه الحجة لمن كان من 
أصله أن الكفارات لا تثبت بالقياس فإنه لا دليل لمن أثبتها على الناسي إلا القياس) 
2 


وقال في الحلال يقتل الصيد في الحرم هل عليه كفارة أم لا ؟: (ويحق على أصل 
أبي حنيفة أن يمنعه لمنعه القياس في الكفارات) * 

يقول الجصاص في أحكام القرآن مبررا عدم الأخذ بالقياس في الكفارات 
بقوله:(نص الله على حكم المولى بالفيء أو عزيمة الطلاق ونص على حكم المظاهر 
بإيجاب كفارة قبل المسيس فحكم كل واحد منهما منصوص جائز حمل أحدهما على 
الآخر إذ من حكم المنصوصات أن لا يقاس بعضها على بعض وإن كل واحد منها 
مجرى على بابه ومحمول على معناه دون غيره) 


قد يكون القياس قويا وتكون المصلحة في غيره: 

يقول ابن رشد:(واختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة على هلاك المصنوع وسقط 
الضمان عنهم هل تجب لهم الأجرة أم لا إذا كان هلاكه بعد إتمام الصنعة أو بعد 
تمام بعضها ؟ فقال ابن القاسم لا أجرة لهم وقال ابن المواز لهم الأجرة ووجه ما 
قال ابن المواز أن المصيبة إذا نزلت بالمستأجر فوجب أن لا يمضي عمل الصانع 
باطلا ووجه ما قال ابن القاسم أن الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل فأشبه ذلك 
إذا هلك بتفريط من الأجير وقول ابن المواز أقيس وقول ابن القاسم أكثر نظرا م 


قد يكون القياس ضعيفا وتتحقق معه المصلحة: 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١9‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 77١‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 757 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 555 
"أحكام القرآن للجصاص ج: © ص: 7٠١17‏ 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١75‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ‏ 591 


مثل ما جاء في "البداية" :(وكذلك قالا في الحر والعبد يقتلان العبد عمداء أن العبد 

يعتل: ولي الحر تصيف القيمة وكذلك الحال:فى المبيلك والذمي يفكاذن حميعا وفال 
أبوريجنيفة إذا؛ اكتر كومن يحب له «القباصن مع دين الا يهب عليه القساض فلا 
قصاص على واحد منهما وعليهما الدية وعمدة الحنفية أن هذه شبهة فإن القتل لا 
يتبعض وممكن أن تكون إفاتة نفسه من فعل الذي لا قصاص عليه كإمكان ذلك ممن 
عليه القتصاص وقد قال عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات وإذا لم يكن 
لدم ونب قدله. وهو اليه وعميذة النردق الثاني النطر إلى المسفلكة الذي تقتصي 
التغليظ لحوطة الدماء بالحق كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه وفيه ضعف 
في القياس) ' 


الاعتدال في القياس: 

ويفهم من سياق قوله في غسل الجنازة: (واختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل 
فمنهم من رأى ذلك ومنهم من لم يره فمن راه رأى أن فيه ضربا من الاستنقاء من 
الحدث عند ابتداء الطهارة وهو مطلوب من الميت كما هو مطلوب من الحي ومن 
لم ير ذلك رأى أنه من باب تكليف ما لم يشرع وأن الحي في ذلك بخلاف الميت) " 
الحرص على الانسجام في الأخذ بالقياس: 

قال ابن رشد في الاختلاف الواقع في الحكم على الغاصب وما ميز فيه البعض في 
الضمان بين العين المغصوبة وما تولد عنها من غلة وغيره:( وأما من المعنى كما 
تقدم من قولنا فالقياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرى واحدا وأن يعتبر 


المقاصد تحدد نوع المشبه به في القياس: 

يقول ابن رشد:(واختلفوا إذا كان في لفظه إبهام ما فقال أبو حنيفة ومالك يجوز أن 
يكاتب عبده على جارية أو عبد أن يصفهما ويكون له الوسط من العبيد وقال 
الشافعي لا يجوز حتى يصفه فمن اعتبر في هذا طلب المعاينة شبهه بالبيوع ومن 
واف ان هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاح جوز فيه الغرر اليسير كحال 
اختلافهم في الصداق) فمن اعتبر طلب المعاينة جعل البيوع أصلا لقياسه ومن 

اعتبر المكارمة في العقد جعل الصداق أصلا لقياسه. 

ومثله قوله أيضا: (ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أن يكاتب عبدا له 
فأجاز ذلك مالك ما لم يرد به المحاباة وبه قال أبو حنيفة والثوري وللشافعي قولان 
أحذهما نات الكناية و الهو انظالها وعهدة الحناضة أذها عند معارضية المتصنود 
منه ظلب الريح فأشيه سائر العقود المياخة مين البيع والشراعء. “وعمدة الشافعية 
أن الولاء لمن أعتق ولا ولاء للمكاتب لأنه ليس بحر) ' 


بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 597 
إبداية المجتهد ج: ١١‏ ص:58١‏ 
"بداية المجتهد ج: 5 ص: "4١‏ 
“بداية المجتهد ج: 5ت ص: "58١‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 58/8 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ‏ (/59 


الحذر من وجود ما يفرق بين الأصل والفرع في القياس: 

قال ابن رشد في مسألة وجوب صلاة العيد أي وجوب السنة:(والسبب في هذا 
الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها 
على مذهبه في الجمعة ومن لم يقسها رأى أن الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها 
حتى يثبت استثناؤه من الخطاب. قال القاضي قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في 
العيدين والجمعة وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالخروج 
للعيدين ولم يأمر بذلك في الجمعة)' 

ومنه أيضا ما قاله في الاختلاف الواقع في حكم عدد ما يصليه من الركعات من 
فاتته صلاة العيد مع الإمام:( فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه 
ضعيف ومن قال ركعتين كما صلاهما الإمام فمصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء 
يجب أن يكون على صفة الأداء ومن منع القضاء فلانه رأى أنها صلاة من شرطها 
الجماعة والإمام كالجمعة؛ فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعا إذ ليست هي بدلا 
من شيء وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر أعني قول الشافعي وقول 
مالك.وأما سائر الأقاويل فى ذلك فضعيف لا معنى له لأن صلاة الجمعة بدل من 
الظهر وهذه ليست بدلا من شيء فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في 
القضاء وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته الظهر قضاء بل هي أداء لآنه 
إذا فاته البدل وجبت هي والله الموفق للصواب) " 


تردد المسألة بين شيئين أو عدة أشياء مما يوجب الاختلاف في القياس: 
مثل قوله:(وأما المغمى عليه فإن قوما أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته وقوم 
أوجبوا عليه القضاء ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم وقالوا يقضي فص 
في الخقش الما ونه واسيب في اخدادقيم كرائدة دين احاتم يدون قن بي 
بالنائم أوجب عليه القضاء ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب)' 
ومثال التردد بين عدة أشياء قوله: (إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن 
إخرا- ج الزكاة فقوم قالوا يزكى ما بقي وقوم قالوا حال المساكين وحال رب المال 
حال رك لسع جل ليد والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون أعني 
أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال 
لا بذمة الذي يده على المال كالأمناء وغيرهم فمن شبه مالكي الزكاة بالأمناء قال إذا 
ومن شبههم بالغرماء قال يضمنون ومن فرق بين التفريط واللاتفريط الحقهم 
بالأمناء من جميع الوجوه إذ كان الأمين يضمن إذا فرط وأما من قال إذا لم يفرط 
زكى ما بقي فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بمن ذهب بعض ماله قبل 
وجود الزكاة فيه كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فإنما يزكي الموجود فقط كذلك هذا 


الذي الفمتهد رج اص: م١‏ 
أبداية المجنيد ج: ١اصس:‏ 00 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 5990 


إنما يزكي الموجود من ماله فقط وسبب الاختلاف هو تردد شبه المالك بين الغريم 
والأمين والشريك ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب)' 
ويكون سبب اختلاف قول إمام من الأئمة في المسألة الواحدة هو تردده في التشبيه؛ 
يقول ابن رشد: (وإكتلك فول مالك في الحلى ‏ المتكد الكر اع فجر «تسوو هري الكلي 
المتخذ من اللباس ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة) " 


بين القياس السليم والاضطراب الجاري على غير قياس: 

يقول ابن رشد في شأن تذكر الصلاة بين الحضر والسفر:(وأما إذا كانت في أحوال 
مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضرية في سفر أو صلاة سفرية في حضر فاختلفوا في 
ذلك على ثلاثة أقوال فقوم قالوا إنما يقضي مثل الذي عليه ولم يراعوا الوقت 
الحاضر وهو مذهب مالك وأصحابه وقوم قالوا إنما يقضي أبدا أربعا سفرية كانت 
المنسية أو حضرية فعلى رأي هؤلاء إن ذكر ة فى السفر حضرية صلاها حضرية 
وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية وهو مذهب الشافعي وقال قوم إنما 
يقضي أبدا فرض الحال التي هو فيها فيقضي الحضرية في السفر سفرية والسفرية 

في الحضر حضرية. 


فمن شبه القضاء بالأداء راعى الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياسا على 
المريض يتذكر صلاة نسيها في الصحة أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض 
أعني أن فرضه هو فرض الصلاة : في الحال الحاضرة ومن شبه القضاء بالديون 
أوجب للمقضية صفة المنسية وأما من أوجب أن يقضي أبدا حضرية فراعى الصفة 
في إحداهما والحال في الأخرى أعني أنه إذا ذكر الحضرية في السفر راعى صفة 
المقضية وإذا ذكر السفرية في الحضر راعى الحال وذلك اضطراب جار علي غير 
قياس إلا أن يذهب مذهب الاحتياط وذلك يتصور فيمن يرى القصر رخصة) " 


ممارسة ابن رشد للقياس: 

قال ابن رشد:(وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها واختلفوا في 
الرجعية فروي عن مالك أنها تغسله وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال ابن القاسم لا 
تغسله وإن كان الطلاق رجعيا وهو قياس قول مالك لأنه ليس يجوز عنده أن يراها 
وبه قال الشافعي) ' 

ويقول أيضا وهو يرجح بعض الأقوال في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة 
في مواضع منها وهل يدخل بتكبير أم لا: (فروى أشهب عن مالك أنه يكبر أول 
دخوله وهو أحد قولي الشافعي وقال أبو حنيفة ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١8١‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١87‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١77‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١55‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يبولوز ٠7٠.٠١‏ 


وهي رواية ابن القاسم عن مالك والقياس التكبير قياسا على من دخل في 
يي ! 
ويقول أيضا: (واختار أشهب أنه لا شفعة له وهو قياس قول الشافعي والكوفيين لآن 
المقصود بالشفعة إنما هو إزالة الضرر من جهة الشركة وهذا ليس بشريك)" 
الملك الصحيح الرشيد القوي الجسم الغني غير العديم واختلفوا في عتق من أحاط 
النين يماله وفي.عذق المريطن وحكمه قاما من أحاط الدين:نمالة فإن العلمناء اختلفوا 
في جواز عتقه فقال أكثر أهل المدينة مالك وغيره لا يجوز ذلك وبه قال الأوزاعي 
والليث وقال فقهاء العراق وذلك جائز حتى يحجر عليه الحاكم وذلك عند من يرى 
التعخير نيع وقة رتكرع غر نيالك فو دلك الحوار فوافدا على يكذا زاواي عنه في 
الرهن أنه يجوز وإن أحاط الدين يمال الراهن مالم يحجر عليه الكاكم) ' 


ابن رشد ينتقد الأقوال الجارية على غير قياس: 

ومن هذا الباب ما أورده في اختلافهم (في الحربي يسلم ويهاجر ويترك في دار 
الحرب ولده وزوجه وماله هل يكون لما ترك حرمة مال المسلم وزوجه وذريته فلا 
كدر تسكيه المسلتين إن كليو لعل ذلك اح لين لها كرك بحر بديو سن فال 
لكل ما ترك حرمة الإسلام ومنهم من قال ليس له حرمة ومنهم من فرق بين المال 
والزوجة والولد فقال ليس للمال حرمة وللولد والزوجة حرمة وهذا جار على غير 
قياس وهو قول مالك والأصل أن المبيح للمال هو الكفر وأن العاصم له هو الإسلام 
كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم فمن زعم 
أن ههنا مبيحا للمال غير الكفر من تملك عدو أو غيره فعليه الدليل وليس ههنا دليل 
تعارض به هذه القاعدة والله أعلم) * 


ابن رشد يعتبر أن القياس الحقيقي هو الالتزام بالنص: 

دعا انن ترك دن متواعاة اللسحرصي, الكزاء مسقن نوا مار ون مخرة عند 
الرأي وإن كان بخلفية الاحتياط وسد الذرائع»يفهم ذلك من قوله : (والمشهور عن 
مالك وعليه الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع وقيل بل يجب الإمساك قبل 
الطلوع والحجة للقول الأول ما في كتاب البخاري أظنه في بعض رواياته قال النبي 
صلى الله عليه وسلم وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه لا ينادي حتى 
يطلع الفجر وهو نص في موضع الخلاف أو كالنص والموافق لظاهر قوله تعالى 
وكلوا واشربوا الاية ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر فجريا على 
الاحتياط وسدا للذريعة وهو أورع القولين والأول أقيس والله أعلم)' 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7”‏ 
'بداية المجتهد ج: ص: ١97‏ 
'بداية المجتهد ج: * ص: 75" 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55159 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لع .محمد بولوز  7.1١‏ 


نماذج من الأقيسة' 


وار لاع ل ل عو ع وااو رد 
بسريان الحركة فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في 
جميعه فالماء طاهر) " 

ويقول فيمن هو أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة: (فقيل الولي وقيل الوالي فمن 
قال الواتى :شديه بصيةة الجمعة من حيث هي ضئلاة جماعة ومن فال الولي ثلديها 
بسائر الحقوق التي الولي أحق بها مثل مواراته ودفنه. وأكثر أهل العلم على أن 
الوالي بها أحق. قال أبو بكر بن المنذر وقدم الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو 
والي المدينة ليصلي على الحسن بن علي وقال لولا أنها سنة ما تقدمت قال أبو بكر 
وبه أقول) " 

ومثال اجتماع قوة القياس مع قوة الأثر في مقابل ضعف القياس وضعف الأثر عن 
معارضه قوله: (وأما كم يجب للمقائل فإنهم اختلفوا في الفارس فقال الجمهور 
للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وقال أبو حنيفة للفارس سهمان سهم 
افوس ونهة اله القيت فى احتلافهد اختادك الإنانوطعاضنة العنائن للاكر بو ذلك 
أن أبا داود خرج عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل وفرسه 
ثلاثة أسهم سهمان للفرس وسهم لراكبه. 

وخرج أيضا عن مجمع بن حارثة الأنصاري مثل قول أبي حنيفة وأما القياس 
المعارض لظاهر حديث ابن عمر فهو أن يكون سهم الفرس أكبر من سهم الإنسان 
هذا الذي اعتمده أبو حنيفة في ترجيح الحديث الموافق لهذا القياس على الحديث 
المخالف له وهذا القياس ليس بشيء لأن سهم الفرس إنما استحقه الإنسان الذي هو 
الفارس بالفرس وغير بعيد أن يكون تأثير الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة 
أضعاف تأثير الراجل بل لعله واجب مع أن حديث ابن عمر أثبت) * 

ولمزيد من البيان وتيسير الأمر لطالب ملكة الاجتهاد» والراغب في التمرن على 
القياس»بغض النظر عن قوة القياس أو ضعفه أو ما يمكن أن يثيره من نقاش:أبسط 
بعض ما تيسر من الأمثلة للنظر والاعتبار من خلال الجدول التالي: 


'من النماذج التي ساقها الشافعي في الرسالة ما يلي:(من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والاسباب 
والحجة فيه سوى هذا الأول الذي تدرك العمة علمه قيل له إن شاء الله قال الله والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فأمر رسول الله هند بنت عتبة أن تأخذ من 
مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها وهم ولده بالمعروف بغير أمره. 

قال فدل كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا فكان الولد من الوالد فجبر على 
ضلاكة كن الكل التي لا يعني الؤلد فيها نشي قلت إذ| يله الات الاايفتي افيه يكيلتص ولا مال فعلى ولاه 
يضيع شيئا من ولده إذ كان الولد منه وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا في هذا المعنى) ص:51 
إبداية المجتهد ج: ١‏ ص:١١‏ 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١75‏ 

“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 78/8 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لع .محمد بولوز 7٠.7‏ 


الأصل- | الفرع العلة الحكم ملاحظات 
8 السفة )| استحعهار : لني فعا معفي 1 توط 
عيين | أثناء الذبح يتحقق به | فيه النية 

النجاسة المقصود 

الحيوان | الحيوان الإنسي | عدم القدرة | العقر ذكاة 

الوحشي عليه 


الككلاب سائر الجوارح معلمة: (تدعى آلة لذكاة 


فتزدجر) 
موت | صمم الجارح | موت بغير) عدم جواز|اابن 
الصيد | للصيد ذكاة معتبرة أكله القاسحه(١/7307”؟‏ 
بالمنقل "البداية") 


قدوذر الفليل يسكر المضرة على وكثيره أيده ابن رشد 
المنكز) ش 
القدر غير | قلي ل النبيذ | غي اب | الجواز ما لم | قياس الأحناف 


الخمر أما | يسكر لا يقاس | ذكر الله وعدم | الإسكار الأصل والفرع 


قليل الخمر | عليه وقوع ما يسبب وقياسهم يعارضه 
بالأجماج والخطناء كدر ناته 
حرام 


دك لحن ١‏ لجان :ات االمحتححتاراف: | الجر 
مححتلدل ١‏ القن :نتم ذاك |»القلافية ليها ١‏ التقلايحة: 


بإحماة” " | الكل أككام مخظلفة . | حاذن 
الماك | الول الحاكم لا يحكم | الولي لا 


تصحسييات اقل الصداق عضو مستباح | الحد الأدنى | قياس شبه 
قطعيد تعال فزحيد أن أشن الحكذاق: | كسيف لأن 


















































تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


الأصل 


الماء 


ككراء 
الأرض 
العروض 
والطعام 
وغير ذلك 
ممايخرج 
في 

الحمن هله 
الصلاة 
العلاجات 


القسر اص 
والمساقاة 





كه 
الأرض 


إجارة سائر 
المنافع 


2 1 
تعليم القرآن 


الح اين 


تعليم القرآن 
إجارة الفحول 


امسسداراك 
المجهولات 


أكتري منك هذه 





العلة 


ووجه الشبه 
بينهما أنهما 
أصلا الخلقة 

كعراء منفعة 
معلومة بشيء 


سن 


واجب على 


انلك 


لنس واحيسا 
على الناس 


مجر د 


الشبه 


منالغرر 





كراههة 


الجعل 


جائز 
كالعلاجات 
الجواز 


أهل الظاهر 


صواز 
تارف 


ييل 
خماره لمن 
رب كد ظلتدت 
مايعود 


يجوز 





كس 5 صس: ١515‏ 


١515 5دصس:‎ 2 


ضعييف لأنه 
تغْلدٍ للق ساس 
ل السماع ج: 
اما 


والجمهور على 
اك لاضن 
والمستقاة 
ميتتف اانه 
فلا يقاس عليهما 
لخروجهما عن 
الأصول 

ج: 7 ص: ١7١‏ 


قول مالك في 






































تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


الأصل 

هطلكةه 
الصبرة 
بحساب 
اتيز 
بدر هم 

الدعحجدي 


غلئ سطائن 
المنافع 


المودع 
والشريك 
والوكيل 
وأجير 


القفرض 


والعارضة 
الشافعي 


ؤكاة أصل 
المال 


كل شيء 





الفرع 

الدار الشهر بكذا 
ولا يضربان 
لذلك أمدا معلوما 


من اكترى دابة 
إلى موضع ما 
فتعدى بها إلى 
الجدئ المتفق 
حوله 

الصانع 


الصانع(العامل 
باجر) 


زكاة الزبح .عل 
العامسل فسي 


ما يتبع العقار 





العلة 
المعفو عنه 


تعود حصة 
العامل ورب 
المال مجهولة 
لأنه لا يدري 
كم يكون المال 
وجوب الزكاة 


ديه 


معنى ضصرر 
والصوار 
موجود في كل 
شيء وإن كان 


العقار أظهر 





تلزم أجرة 
المثل 


لاضمان 


اشتراط رب 
المال زكاة 
الربح على 
العامل في 


الربح 


لحظ هذا 
الك 
وأجرى ما 
مجرى 





وهو الأقرب إلى 
الأصول 
بداية المجتهد ج: 


مسن زاف ذلك 
خلده قله دلوك لد 
إلا النغثر إلى 
الممصلحة وسد 
الذريعة 


بداية المجتهد ج: 


بداية المجتهد ج: 





























تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


الأضدة 

حل سس 
التتكية 
يي 
الروئيية 
حتى يؤدوا 
الدين الذي 
على الميت 
الولاية 


المنافع 
الحو 
ابيع اكريها 


العيهانة 


اللهدعي 
البددىئ لا 
يدعو إلى 


بدعته 





اشع 
الرهن بأسره 


الأرحاد 


على التأويل 


التأويل 





العلة 

محبوس بحق 
فوج ب ان 
يكون محبوسا 


ولاية التجهيز 
والصلاة 
والدفن للميت 


الففروض 
و العصبات 
فشبهوا الإرث 


اشبهت سائر 
اناف الي 
0 
عليها فدخلت 
الشبهة وأشبه 
نكاح المتعة 


الكافر المكذب 
لا المتأول 


لايصرحون 
بقول هو كفر 


يصرحون 
بأقوال يلزم 

عنها الكفر 
وهم لا 


يعتقدون ذلك 





وجب أن 


يكون لهم 


ولاية الإرث 


درء الحد 


ليس بكافر 
البتة 


يستتاب فإن 


تاب وإلا 
قتل وقيل 


فوقو أب فإن 


يودب ولا 





أبو زيد ومتأخرو 
وللفريق الأول 
اعتراضات ع 
هذه المقاييس لما 


الجمهور على 
خلاف ذلك وقول 
0-0 15 
ومرغوب عنه 
بوك ردن 


الكافر بالحقيقة 
المتأول ”55/7 


ان إن 





























تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ‏ 7.5 


الأصل2- |الفرع العلة الحكم ملاحظات 
اللزوم 














بعض ما كتب في العلة والتعليل والقياس: 
.١‏ ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والفايد والتعليل/ابن حزم 
الأندلسي» سعيد الأفغاني. -دمشق: مطبعة جامعة دمشق ١55٠‏ 
؟. الدليل عند الظاهرية: النص - الإجماع - القياس : نور الدين الخادمي. - 
بيروت: دار ابن حزم ٠٠٠١‏ 
“". أساس القياس : لأبى حامد الغزالى الشافعىء» فهد بن محمد السرحان. - 
الرياض: مكتبة العبيكان 224١9957‏ 1 
. القياس في الشرع الإسلامي: واثبات انه لم يرد في الإسلام نص يخالف 
القياس الصحيح : تقي الدين احمد بن تيمية» شمس الدين محمد بن أبي بكر 
بن قيم الجوزية. -القاهرة ق: المطبعة السلفية ق ه5١‏ 
. رسالتان في معنى القياس: رسالة القياس : تقي الدين أبو العباس احمد بن 
تيمية» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية: عبد الفتاح محمود 
عمرء ابن ة قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء. -591١‏ 7ه - 
0 الفكر ١97.1/‏ 
. نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول/عيسى منون. -القاهرة: 
مطبعة التضامن الأخوي ١975‏ 
. شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل : ابو حامد الغزالي 
محمد بن محمد بن محمد الطوسيء حمد الكبيسي. -بغداد: رئاسة ديوان 
الأوقاف ١917١‏ 
0 القياس» حفيقته وحجيته : مصطفى جمال الدين. -النجف:* : مطبعة النعمان 
١‏ 
. القياس في الشرع الإسلامي : -بيروت: دار الآفاق الجديدة ١91748‏ 
00 القياس في الشريعة الإسلامية : صادق الحسيني الشيرازي. -بيروت: 
مؤسسة الوفاء ١٠‏ 1 
20.١‏ تعليل الأحكام: عرض وتحليل بطريقة التعليل وتطوراتها في عصور 
الاجتهاد والتقليد : محمد مصطفى شلبي. -بيروت: دار النهضة العربية 
١١‏ 
5 " إفبات الغلة الشرحية بالأدلة العقلية + انم إبراهم :غباين الاروف:.. 
جدة: دار الشروق ١9/57‏ 
تداك بحوث فى القياس : محمد محمود محمد فرغلى. -القاهرة ق: - مطبعة 
الجبلاوي ق ١‏ 1 
سليمان داود. -الإسكندرية: دار الدعوة ١9/5‏ 


3 


0 


كم 














تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لع ل محمد بولوز ‏ /ا.ل/ا 


6 مباحث العلة في القياس عند الأصوإءٍ ليين : عبد الحكيم عبد الرحمن 
اسعد السعدي الهيتي العراقي بيروت: دار البشاير الإسلامية ١1/5‏ 

كا حجية القياس : صلاح زيدان. -القاهرة: دار الصحوة ١9/17‏ 

.20> تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس : محمد إبراهيم الحفناوي. - 
القاهرة: دار الحديث ١593-5‏ 

0 حجية القياس فى أصول الفقه الإسلامى : عمر مولود عبد الحميد. - 
بنغازي: جامعة بنغازي ١9917-‏ 1 

0 قياس الأصوليين بين المثبتين والنافيين : محمد محمد عبد اللطيف 
جمال الدين. -الإسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية ١99/-‏ 

0 تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية : عادل الشويخ. -طنطا: دار 
اليشين غم ؟ 

١س‏ االتعليل بالشبه وأثره في القياس عند الأصوليين : ميادة محمد الحسن. 
دالرقاطن: فكنية الرشه 1 


رسائل جامعية في العلة والتعليل والقياس: 

.١‏ شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي : تحقيق و 

دراسة حمد الكبيسي دكتوراه 

؟. منهج التعليل عند الإمام الترمذي من خلال كتابه الجامع : طارق اسعد حلمي 
الأسعد. محمد عبد الله عويضة. ١9197‏ 

”. حجية القياس الأصولي عند ابن حزم الظاهري وأثره في الفقه : جودي 
صلاح الدين النتشة. العبد خليل أبوعيد. ١5‏ 

4. التعارض والترجيح بين العلل عند الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت 1٠1ه/ )١١١9‏ والإمام محمد بن احمد السرخسي (ت 5:77 ه/ 
م) عمر قاسم محمد قرعان» فاضل عبد الواحد عبد الرحمن. - 


”..١ 
أثر تعليل النص على دلالته : ايمن علي عبد الرؤوف صالح.ء العبد خليل ابو‎ .5 
١95935 :- عيد.‎ 


١99/7 :- الأشقر.‎ 

/ا. التعليل بالحكمة وأثره في قواعد الفقه وأصوله: دراسة أصولية تحليلية : رائد 
نصري جميل ابو مؤنسء» محمد فتحي الدريني. -: ٠٠٠١١‏ 

0 7 ل 
اله تعالى احمد حلمي حسن حربء فاضل عبد الواحد عبد الرحمن. - 
”..١‏ 

1. مناهج الأصوليين في نقض العلة: دراسة أصولية تحليلية مقارنة : منصور 
محمود راجح مقداديء» فتحي الدريني. - ”..١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز  7١/7‏ 


ا الصلة بين أصول الفقه وآداب البحث والمناظرة من خلال المنع 
والنقض والمعارضة الواردة على علة القياس الأصولي : أمين مصطفى 
أمين حسينء فاضل عبد الواحد عبد الرحمن. - ٠٠٠١7‏ 

0.١‏ التطبيقات الفقهية للمعدول به عن القياس في بابي العبادات و 
اللعائلات > عرد الل محمة سعيد أحمة الملا ماحستون. ١‏ 

0 الأصوليون بين القياس المنطقي والقياس الفقهي : محمد أوجنان 
ماجستير 

.2-0 القياس بين المؤيدين والمبطلين : السيد نشأت إبراهيم محمد الدريني 
ماجستير 


وليد علي الحسين ماجستير2 . 
وليد إبراهيم العجاجي ماجستير 1 

013 السنيش فشني التسسيع ]88 تقميية: و السكرة: 
محمد منطور إلهي بن محمد عبد القدوس ماجستير 

1 الأسئلة الواردة على القياس وطرق دفعها : محمد عيد محمد الجهني 
دكتوراه 

8" التعليل في القران الكريم : دراسة وتفسيرا : محمد سالم محمد 
دكتوراه 

0.١‏ أثر القياس في بناء الفقه الإسلامي : عبد الحليم عبد الفتاح السيد 
دكتوراه 

20.575 تقسيمات القياس والترجيح بين الأقيسة وتعارض ها : 
مصطفى يونس أحمد صاوي دكتوراه 

)10 تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه : لخضر لخضاري 
دكتوراه 

0 القياس عند ابن تيمية : محمد جعيجع ماجستير 

1 "الغابن ين المطق واضيون الففه + صالح :تعمان مالحيفين 


مخطوطات في العلة والتعليل والقياس: 

.١‏ شفاء الغليل في بيان القياس والتعليل شفاء العليل : محمد بن محمد بن محمد؛ 
العقالي 2 

؟. القياس في الشرع الاسلامي : محمد بن أبي بكر بن أيوبء ابن قيم الجوزيه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز ‏ 9./ا 


الصنعاني 
4. إرشاد البرية لإتباع الأحكام الشرعية وإبطال التركيبات القياسية : يحيى بن 
الحسين بن القاسم. 


الفصل الثاني 


دور مراعاة إل عراف 
والاستحسان والاستصحاب 
وعمل الصحابة وشرع من قبلنا 


في تربية ملكة الاجتهاد 








1 


المبحث الاول 
ظ 


2 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 7١١‏ 


لم يكن من غرض ابن رثشد في الكتاب استقصاء القضايا الاستحسانية» فهو يقول: 
(ومن هذا الوح اخنااقهم فى ركاة العال المو يوك وفى بخص هده اتناك الي 
ذكرنا تفصيل في المذهب لم نر أن نتعرض له إذ كان غير موافق لغرضنا مع أنه 
يعسر فيها إعطاء أسباب تلك الفروق لأنها أكثرها استحسانية مثل تفصيلهم الديون 
التي تزكى من التي لا تزكى والديون المسقطة للزكاة من التي لا تسقطها) ١‏ ومع 
هذا التوضيح من ابن رشد يمكن الوقوف على بعض ملامح وصور هذه الأداة 
الاجتهادية. 

مفهوم الاستحسان ؟: 

يقول ابن رشد :(ومعنى الاستحسان ف في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة 
والعدل)* 

ويقول أيضا: (وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كثيرا فضعفه 
قوم وقالوا إنه مثل استحسان أبي حنيفة» وحددوا الاستحسان بأنه: قول بغير دليل؛»: 
ومعنى الاستحسان عند مالك هو جمع بين الأدلة المتعارضة وإذا كان ذلك كذلك 
فليس هو قول بغير دليل.)* 

فالاستحسان حسب ابن رشد قد يقصد به جملة من المعاني: 

فإما هو اجتهاد يلتفت فيه إلى المصلحة والعدل»وإما جمع بين الأدلة المتعارضة أو 
هو قول بغير دليل. 

ولعله في توجهه هذا يكون قد خرج بمفهوم الاستحسان من الإطار الفلسفي النظري 
كما هو عند متكلمي السنة والمعتزلة إلى دائرة الاستعمال الفقهي الأصولي وكما 
يمارس عمليا من طرف المجتهدين١.‏ 


١87 ص:‎ ١ بداية المجتهد ج:‎ ١ 

؟ وهو في اللغة استفعال من الحسن أي ضد القبح وهو اعتقاد أو ظن أن شيئاً ما أمر حسن. 
'"بداية المجتهد ج: " ص: ١5٠‏ 

: ولعل هذا مما يرميهم بهم خصومهمءفهذا أحد أعلامهم وهو أبو الحسن الكرخي يقول: ( الاستحسان العدول 
بحكم المسألة عن حكم نظائرها بدليل يخصها) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي( 
ت كلاء 
ل هيتو- دار الفكر- دمشق- -١ 1٠07‏ الطبعة :: الأولى 
دبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١9‏ 

5 أشار في "الضروري' '((ص:٠١ة‏ -47) في مبحث الحكم إلى مسألة الحسن والقبح والخلاف الواقع بين 
المتكلمين من أهل السنة والمعتزلة في ذلك:مؤكدا أن المسألة وإن لم تكن من صلب علم أصول الفقه »إلا أن أثر 
الاختلاف فيها ينعكس عند النظر في القياس المناسب والمخيل و جميع أنواعه »و عند النظر في تصويب 
المجتهدين و تخطئتهم.فعرض لرأي متكلمي السنة الذين يرون أن الحسن والقبح ليس ذاتيا في الأفعال وإنما 
هو:إما أن يكون مما يؤافق غرض المستحسن أو يخالفه . حتى يستحسن سمرة اللون مثلا واحد ويستقبحها 
آخر.و هذا أمر إضافى لا كالسواد و البياض الموجودين للأشياء بذاتها. 

و إما أن يكون مما حسنه الشرع أو قبحه. 

أو ما كان للإنسان مباحا فعله.و كل هذه أوصاف إضافية لا ذاتية.فيكون الحكم عندهم عبارة عن خطاب الشرع 
إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح. 

أما المعتزلة فذهبوا إلى أن الحسن والقبيح وصف ذاتي للأفعال؛ باتفاق العقل على القول بهما من غير إضافة 
كحسن الصدق وقبح الكذب. 

وبعد استعراض حجج الفريقين يبدو أنه لم يجد فيها ما يكفي لترجيح أحدهما على الآخر.فانتهى لما يشبه رأيا 
ثالث أقرب للتوفيق بينهما. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 71١1‏ 


ألفاظ الاستحسان وما في حكمها في "البداية": 

وردت لفظة (استحسان) في "البداية" 75 مرة١‏ »من ذلك قوله في مسح الخفين: 
(وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج)؟ »وقوله في 
قراءة الحائض اليسير من القرآن:( وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة 
الجنب وقوم فرقوا بينهما فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها 
حائضا وهو مذهب مالك)” .ووردت (استحسن) ١١‏ مرة تسعة منها في موضوع 
الاستحسان» مثل قوله:في مدة الرضاع التي تحرم (حولان فقط وبه قال زفر 
واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين) ؛»وقوله في ضمان الأجير 
عند مالك :( لا يضمن إلا أنه استحسن تضمين حامل القوت وما يجري مجراه 
وكذلك الطحان وما عدا عريهم قلا يس" لا ليت . 

ليس على النساء أذات ولا إقامة :و قال مالك إن 0 ا دن 
وأقمن فحسن وقال إسحاق إن عليين: الأذان والإقامة)1 »وقال أيضا في الخلاف 
الواقع في هيئات جلوس الصلاة ( وذهب الطبري مذهب التخيير وقال هذه الهيئات 
كلها نجائز 5 'وحنين. فعلها لثبوتها عن رول الله ضلى الله عليه وسلم) 1 

فلا حرج )6 وقوله: راحقف ادحاب ملك إذا طل الول هل يكو القول مر .+ 
بيمين أو بغير يمين أحسن )4 


فمن الناحية التطبيقية نقف على جملة من المعاني والاستعمالات للاستحسانءفقد 
نان بمعنى الندب. أو استثناء من قاعدة لسبب أو اعتبار موجب لذلك.أو التفريق بين 
المتماظيق لبي كرحن نلك التتزيق» وجو البسن عه بالعدول؛ عن معتصبى قبابن 


فرأيه أن هذه المسألة ليست من صلب علم الأصول فلا ينبغي إشغال الفقهاء بها ولا العامة من باب أولىءثم إن 
للعقل دورا في التسليم بالشرع من جهة المعجزة التي أيدته بالمعاينة لمن حضرها وبالخبر المتواتر لمن جاء بعد 
جيل الرسالة»دون أن يكون في ذلك تعنيت للعموم بوجوب النظر.ويكون بذلك تحسين الشرع تحسين ما بالعقل 
من جهة الأصول وكذلك التقبيح»باعتبار الشارع أعلم وأحكم.وبرد ابن رشد قول من يرى الحظر أصلا في 
الأفعال يكون قد مال إلى التحسين ما لم يرد في الشرع تقبيح لفعل من الأفعال. 
والذي أراه أن مجمل هذا الكلام بعد ورود الشرع يبقى مجرد جدل في النظرء فقد حدد الشرع الحسن والقبيح 
من الأفعال وما سكت عنه وهو معقول المعنى فالحسن بحسب ما يظهر على ضوء نصوص الشرع ومقاصده 
حسنءوالقبيح بحسب ذلك قبيح؛وما كان غير معقول المعنى وقصد به التعبد المحض فالأصل عدم تحسينه لما 
فيه من الابتداع.والله أعلم. 

١ثلاثة‏ منها في معنى الاستحباب المقابل للوجوب 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 54 ١‏ 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 56 

#بداية المجتهد ج: " ص: 7/7 

دبداية المجتهد ج: ؟" ص: ١175‏ 

ابداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7٠١‏ 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 1/8 

“/بداية المجتهد ج: ١1اص:‏ ه5١‏ 

ابداية المجتهد ج: " ص: 77 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 1١14‏ 


جلي إلى قياس خفي.أو مجرد ترجيح لرأي يسنده نص أو أثر عن السلف أو لكونه 
يقع في دائرة المباح ويتسع فيه اختيار الفعل. 

الاستحسان في مقابل الوجوب: 

ويائي: استعمال "الاستحسان"أحيانا في "البذاية" بمعنئ الندث والاستحباب المقايل 
للوجوب .مثل قوله:(ومن الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة 
وجوب الكفارة فذهب الشافعي إلى أن فيه الكفارة واجبة وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
ليس فيه كفارة واستحسنها مالك ولم يوجبها(...) وأما مالك فلما كانت الكفارة لا 
تجب عنده في العمد وتجب في الخطأ وكان هذا مترددا عنده بين العمد والخطأ 
استحسن فية الكفارة ولح يرجبها )ا 

وقوله:(اختلفوا في التوقيت في الغسل فمنهم من أوجبه ومنهم من استحسنه 
واستحبه) ؟ وقوله:(وقال الشافعي لا يجب الترتيب وإن فعل ذلك إذا كان في الوقت 
متسع فحسن يعني في وقت الحاضرة)" 

الاستحسان استثناء من القاعدة: 

ومثاله قوله:(وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب وقوم فرقوا 
نيما فاحار را للعاتصى- القراءة القلينة امكطينانا: لعلو ل مقافي حاتفنا وأهر مذ هده 
مالك) ؛ وقوله أيضا:(والأجير عند مالك كما قلنا لا يضمن إلا أنه استحسن تضمين 
حامل القوت:ومنا يجري« مجراه وكذلك:الطحان وما عدا غيرهد قلا يسنالا 
بالتعدي وصاحب الحمام لا يضمن عنده هذا هو المشهور عنه) 5 

التفريق بين ما يظهر بينه التماثل: 

مثل التفريق بين ما هو مقصود من المكلف وبين ما هو غير مقصود استحسانا في 
قوله:( وأما تفريق مالك بين ما هو وجه الصفقة أو غير وجهها فاستحسان منه لأنه 
رأى أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصودا في المبيع فليس كبير ضرر في أن لا 
يوافق الثمن الذي أقيم به إرادة المشتري أو البائع وأما عندما يكون مقصودا أو جل 
المبيع فيعظم الضرر في ذلك)" 

ومثل التفريق بين طول الزمن وقضوة أستتحسانا في :قوله:(فآنا مالك فقال :إن :طيل 
الزمان فلا شفعة وإن لم يطل ففيه الشفعة وهو استحسان) 

ومثل التفريق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه استحسانا في قوله: 

(وأما تفريق مالك بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان ومعنى 
ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه ولا تلحق فيما لا يغاب عليه )/ 

ومثل التفريق بين وجود الولد وعدمه استحسانا في قوله: 


١بداية‏ المجتهد ج: "١‏ ص: 57١7‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١117‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١7”‏ 
5بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 70 

دبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١75‏ 
كبداية المجتهد ج: “ا ص: ١7١5‏ 
“"بداية المجتهد ج: ؟" ص: ١117‏ 
“بداية المجتهد ج: ؟"' ص: 5١59‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز "١6‏ 


(واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب وترك بنين ووفاه 
كتابته هل تعتق أم ولده أم لا فقال ابن القاسم إذا كان معها ولد عتقت وإلا رقت... 
ومذهدي اي القاسم كأنه استحفان)١‏ 

رمتل التفريق بين يسار السازق و عذمة ايتتهنانا في قوله: 

(وفرق مالك وأصحابه فقال إن كان موسرا أتبع السارق بقيمة المسروق وإن كان 
معسرا لم ينيع إذا أثرى» واخترظ مالك دوا اليمسن. إلى 'يو+ القطع فيما خكى بعنه 
ابن القاسم وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس) ؟ 


الاستحسان بترجيح رأي لوجود نص أو أثر عن السلف أو لكونه يقع في دائرة 
الإباحة والاختيار أو طلبا للعدل والمصلحة: 


الاستحسان مع وجود النص: 

مثل قوله:(وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة ة منها حين يكبر 
ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع وممن قال 
بهذا القول الشافعي وأبو ثور والأوزاعي وأنكر ذلك مالك وأصحابه وأبو حنيفة 
وأصحابه وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي هريرة أنه قال كانت له 
عليه الصلاة والسلام سكتات في صلاته حين يكبر ويفتة يفتتح الصلاة وحين يقرأ فاتحة 
الكتاب وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع)”؟ 

الاستحسان عندما لا يكون هناك شرع مسموع(بمعنى ما فعل فهو حسن على أصل 
الإباحة): 

مثل قوله:(متى يستحب أن يقام إلى الصلاة فبعض استحسن البدء في أول الإقامة 
على الأصل في الترغيب في المسارعة وبعض عند قوله: قد قامت الصلاة؛ 
وبعضهم عند: حي على الفلاح» وبعضهم قال: حتى يروا الإمام» وبعضهم لم يحد 
في ذلك حداء كمالك رضي الله عنه فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس. وليس في 
هذا شرع مسموع إلا حديث أبي قتادة أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت 
الصلاة ة فلا تقوموا حتى تروني فإن صح هذا وجب العمل به وإلا فالمسألة باقية على 
أصلها المعفو عنه أعني أنه ليس فيها شرع وأنه متى قام كل فحسن) ؛ 


الاستحسان عند تعارض الأحاديث: 

مثل قوله:(وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لا يسمع فاوجب 
عليه القراءة إذا لم يسمع ونهاه عنها إذا سمع وبالأول قال مالك إلا أنه يستحسن له 
القراءة فيما أسر فيه الإمام وبالثاني قال أبو حنيفة وبالثالث قال الشافعي والتفرقة 


١بداية‏ المجتهد ج: ؟" ص: 7/17 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7759 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 71 

5بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١59‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز "١5‏ 


الأحاديث في هذا 1 

استحسان الأمر لفعل النبي يله له: 

مثل قوله:(وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخف فوات 

الحاضرة لصلاته عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس يوم الخندق مرتبة) ١‏ 

استحسان الأمر لفعل السلف له: 

مثل قوله:(وروى مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال كان يقرأ ب 

هل أتاك حديث الغاشية واستحب مالك العمل على هذا الحديث وإن قرأ عنده بسبح 

اسم ربك الأعلى كان حسنا لأنه مروي عن عمر بن عبد العزيز)” 

علاقة الاستحسان بالمقاصد: 

مثل قوله:(وتفريق مالك بين الغائب والحاضر والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه 

حق توفية استحسان ومعنى الاستحسان فى أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة 

والعدل )54 ش 

علاقة الاستحسان برفع الحرج: 

مثل قوله:(وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا وإن 

تفاحش خرقه؛ وممن روي عنه ذلك الثوري ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف 

خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه وسبب اختلافهم في ذلك 

اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح هل هو لموضع الستر أعني ستر 

خف القدمين أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين فمن رآه لموضع الستر لم يجز 

المسح على الخف المنخرق لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح 

الع العسل» 

ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا وأما التفريق 
بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج وقال الثوري كانت خفاف 

المهاجزين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس فلو كان في ذلك حظر 

لورد ونقل عنهم هذه المسألة هي مسكوت عنها فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء 

به لبينه صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم) © 

مشروعية الاستحسان: 

بعد أن انتهى ابن رشد في "الضروري"من عرض ما رأه من أصول الكتاب والسنة 

والإجماع والاستصحاب قال في شأن الاستحسان وغيره (وقد يظن أن ههنا أصولا 

غير هذه نحن ذاكروها(...) ومنها الاستحسان والاستصلاح وهذان إن أريد بهما 


١بداية‏ المجتهد ج: ١‏ ص: ١١١7‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ 
"بداية المجتهد ج: 1اص: ١١5‏ 
#بداية المجتهد ج12 ط*تصس: ١:١٠‏ 


دبداية المجتهد ج: ١‏ ص:4 ١١ ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7١1/‏ 


نوع من أنواع القياس»جلي أو خفي ١‏ مما يجوز في الشرع على الجهة التي يجوزه 
القائلون به فهو على رأيهم أصل .وأما إن لم يرد به ذلك فليس بأصل؟)” 
فالاستحسان من جهة الاستخدام العام نجده في"البداية”منسوبا إلى جمهور 
الأئمة»مثل التعميم الوارد في قوله في ترتيب قضاء الصلوات:( وإنما صار الجميع 
إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخف فوات الحاضرة لصلاته عليه 
الصلاة والسلام الصلوات الخمس يوم الخندق مرتبة) ؛ 

وبخصوص مالك فقد وجدته أكثر حظا في استعماله حيث وصل إلى ستة عشر 
مرة» من ذلك قوله في قراءة الحائض القرآن:( وقوم فرقوا بينهما فأجازوا للحائض 
القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا وهو مذهب مالك)ه ولم يذكر 
الاستحسان في حق أبي حنيفة إلا في موضعين »عند قوله:( وقد اختلفوا في معنى 
الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كثيرا فضعفه قوم وقالوا إنه مثل استحسان أبي 
حنيفة وحددوا الاستحسان بأنه قول بغير دليل)" 


١‏ جاء في لسان العرب:( الحَجَّرُ جمعه الحِجِارَهُ وليس بقياس لأن الحَجَرَ وما أشبهه يجمع على أحجار 
ولكن يجوز الاستحسان في العربية كما أنه يجوز في الفقه وتَرْكُ القياس له ) لسان العرب ج: ؛ ص: 
١16‏ 
؟ وهذالعله المناسب لما رفضه العلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعي الذي يقول في"الرسالة":( وإنما 
الاستحسان تلذذ ولا يقول فيه إلا عالم بالأخبار عاقل للتشبيه عليها وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا 
يقول إلا من جهة العلم وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس بالدلائل على الصواب حتى يكون صاحب العلم ابدا 
متبعا خبرا وطالب الخبر بالقياس كما يكون متبع البيت بالعيان وطالب قصده بالاستدلال بالأعلام مجتهد ولو 
قال بلا خبر لازم و قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال عالم وكان القول لغير أهل العلم جائزا ‏ ولم 
يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع 
والاثار وما وصفت من القياس عليها ) /1٠-5-/:ه‏ 
وقال في "الأم":(وكان عليهم أن يجتهدوا كما أمكنهم الاجتهاد وكل أمر الله جل ذكره وأشباه لهذا تدل على إباحة 
القياس وحظر أن يعمل بخلافه من الاستحسان لأن من طلب أمر الله بالدلالة عليه فإنما طلبه بالسبيل التي 
فرضت عليه ومن قال أستحسن لا عن أمر الله ولا عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يقبل عن الله ولا 
عن رسوله ما قال ولم يطلب ما قال بحكم الله ولا بحكم رسوله) الأم:ج:/ا ص:١٠؟‏ 
ويقول في أحكام القرآن:(حكم الله ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حكم المسلمين دليل على أن لا 
يجوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة أو 
ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان إذ لم يكن 
الاستحسان واجبا ولا في واحد من هذه المعاني وذكر فيما احتج به قول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك 
سدى قال فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى ومن أفتى أو حكم بما لم 
يؤمر به قد اختار لنفسه أن يكون في معاني السدى وقد أعلمه عز وجل أنه لم يتركسدى ورأى أن قال أقول ما 
شئت وادعى ما نزل القران بخلافه. 
قال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك وقال تعالى وأن احكم بينهما بما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ثم جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف 
وغيرهم فقال أعلمكم غدا يعني أسأل جبريل عليه السلام ثم أعلمكم فأنزل الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني 
فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وجاءته امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه أوسا فلم يجبها حتى نزل عليه قد سمع 
الله قول التي تجادلك في زوجها وجاءه العجلاني يقذف امرأته فقال لم ينزل فيكما وانتظر الوحي فلما أنزل الله 
عز وجل عليه دعاهما ولاعن بينهما كما أمر الله عز وجل وبسط الكلام في الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول 
في رد الحكم بما استحسنه الإنسان دون القياس على الكتاب والسنة والإجماع ) أحكام القرآن -تحقيق: عبد الغني 
عبد الخالق - دار الكتب العلمية- بيروت-٠٠:‏ ١-عدد‏ الأجزاء ٠::‏ ” 
"الضروري: ص:18 
: بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١75‏ 
5 بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 75 
كبداية المجتهد ج: "' ص: 7١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 1١/8‏ 


وقوله:( وقال أبو حنيفة إنه من تعدى على دابة رجل فركبها أو حمل عليها فلا كراء 
عليه في ركوبه إياها ولا في حمله لأنه ضامن لها إن تلفت في تعديه وهذا قوله في 
كل ما ينقل ويحول فإنه لما رأى أنه قد ضمنه بالتعدي وصار في ذمته جازت له 
المنفعة(. + )بوأما من المعدن كبا نفدم بين قر لذا فالفنانن أن تمرري المتاقع و الاعوان 
المتولدة مجرى واحدا وأن يعتبر التضمن أو لا يعتبر وأما سائر الأقاويل التي بين 
هذين فهي استحسان) ١‏ وقفكة بهذا التعليق الأخير رأي الحنفية؟. 

ولم يذكره للشافعي إلا في ثلاثة مواطن منها قوله:( وأما اختلافهم من قبل العدد فإن 
مالكا قال لا إحداد إلا في عدة الوفاة وقال أبو حنيفة والثوري الإحداد في العدة من 
الطلاق البائن واجب وأما الشافعي فاستحسنه للمطلقة ولم يوجبه)7 وذكره مرة 
لأحمد ابن حنبل عند قوله:( وقال قوم لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بهاء وبهذا 
القول قال أحمد بن حنبل وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان 
تأكيد وجوب الصلاة أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر فمن رأى أن 
ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها. ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر 
أباح لها ذلك وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها وأما التفريق بين الطول ولا طول 
فاستحسان) ؟ 

فيظهر من خلال استعمال الجميع عبارة الاستحسان وما في معناهاءأن الخلاف ليس 
في استعمال العبارة في ذاتها وذلك أن في أصول الشرع ما يعطي مشروعية ما لما 
استحسنه المسلمون: 

يقول الآمدي وهو يستعرض أدلة المجيزين لاستعمال الاستحسان:(أما الكتاب فقوله 
تعالى: (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) (الزمر ١8‏ ) وقوله تعالى:(واتبعوا 
أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) (الزمر 55 ) ووجه الاحتجاج بالآية الأولى ورودها 


١بداية‏ المجتهد ج: " ص: 5١‏ ” 

؟ ومن الأمثلة الأخرى للاستحسان ما أورده أبو الحسن الشيباني في"السير":( قلت أرأيت الغلام الذي لم يحتلم 
يرتد عن الإسلام هل تقتله قال لا قلت فإن أدرك كافرا كذلك قال أحبسه ولا أقتله لانه لم يقر بالإسلام بعد ما 
أدرك قلت أرأيت هذا الغلام إذا ارتد عن الإسلام وهو يعقل ولم يحتلم هل يرث أباه لو مات الأب ويصلى عليه 
قال أما في القياس فنعم ولكن أدع القياس لفحشه فلا آكل ذبيحته ولا أصلي عليه ولا أورثه) وكذا قوله:( قلت 
أرأيت الرجل إذا شرب حتى يسكر ويذهب عقله ثم يرتد عن الإسلام في حاله تلك ثم صحا فأقام على الإسلام 
هل تبين منه امرأته قال أما في القياس فنعم ولكن أدع القياس وأستحسن لأن السكران إذا ذهب عقله فهو بمنزلة 
المجنون في هذا الباب فلا أبينها منه ) السير: ص:75” 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 17 جميع الحالات الواردة للشافعي في المفهوم الذي يقابل الواجب وليس 
الاستحسان الاصطلاحي:ووقفت على تعليق لصاحب "المغني" فيه معاتبة للشافعي على أخذه بالاستحسان حسب 
ما رآه رغم إنكاره الشديد على غيرهءوقد أورد ذلك في مسألة المشتركة أو الحمارية لذهاب الشافعي مع جملة 
من أهل العلم إلى الإشراك بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم وقسمه بينهم بالسوية بخلاف الحنابلة 
الذين لا يأخذون بذلك فلا يبقى في المسألة شيء لولد الأبوين. يقول:( الاستحسان المجرد ليس بحجة في الشرع 
فإنه وضع للشرع بالرأي بغيردليل ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض فكيف وهو في مسألتنا يخالف 
ظاهر القرآن والسنة والقياس ومن العجب ذهاب الشافعي إليه هاهنا مع تخطئته الذاهبين إليه في غيرهذا 
الموضع وقوله من استحسن فقد شرع وموافقة الكتاب والسنة أولى) المغني ج: أ صس: 1١‏ 
وكذا قال الآمدي في "الإحكام":( وقد نقل عن الشافعي أنه قال أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما 
وأستحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام وأستحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة وقال في السارق 
إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت القياس أن تقطع يمناه والاستحسان أن لا تقطع) الإحكام للآمدي ج: ؛ 
ص: ١17‏ 

: بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5-557 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 1١59‏ 


في معرض الثناء والمدح لمتبع أحسن القول وبالآية الثانية من جهة أنه أمر باتباع 
أحسن ما أنزل ولولا أنه حجة لما كان كذلك. وأما السنة فقوله عليه السلام١‏ (ما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ولولا أنه حجة لما كان عند الله حسناء وأما 
إجماع الأمة فما ذكر من استحسانهم دخول الحمام وشرب الماء من أيدي السقائين 
من غير تقدير لزمان السكون وتقدير الماء والأجرة ٠”)‏ 

وبغض النظر عن قوة هذه الأدلة أو ضعفهاءيبقى المهم هو النظر في الأساس الذي 
يقوم عليه الاستحسان والدليل المعتمد فيهإذ لا يرضى أحد لنفسه ولا لغيره قولا 
بغير دليل.وأقل ذلك أن لا يعارض هذا النظر أصلا شرعيا معتبرا وأن يكون مما 
تشهد الأصول لجنسه. 

ولهذا نجد ابن رشد يميز بين الاستحسان القائم على دليل» وبين غيره ممن ليس 
كذلك.ويدافع عن معنى الاستحسان عند مالك وأنه ليس صحيحا ما يقال بأنه قول بلا 
دليل»ثم علق على ما يرى ضعفه في التطبيق العملي لهذه الأداة الاجتهاديةءإما بأنه 
استحسان مبني على غير أصولءأو باعتباره جار على غير قياس.وكأنه بهذا يشير 
إلى حقيقة مفادها أن كثيرا من الخلافات الأصولية من جهة النظر لا يمكن الحسم 
فيها إلا من خلال أمثلة عملية وتطبيقات لتك الأصول. 

الاستحسان المبني على غيرالأصول ضعيف: 

مثل قوله:(واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثمار هل يجوز أن 
تساقى الأرض مع النخل بجزء من النخل أو بجزء من النخل وبجزء مما يخرج من 
الأرض... وأما مالك فقال إذا كانت الأرض تبعا للثمر وكان الثمر أكثر ذلك فلا 
بأس بدخولها في المساقاة. اشترط جزءا خارجا منها أو لم يشترطه. وحد ذلك 
الجزء بأن يكون الثلث فما دونه أعني أن يكون مقدار كراء الأرض الثلث من الثمر 


١‏ قال الشيخ ناصر الدين الألباني :(ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند 
اله سيء لا أصل له مرفوعا وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود)سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد؟ الحديث؟7؟ه 
وأورد في الضعيف أيضا (إن الله نظر في قلوب العباد فلم يجد قلبا أنقى من أصحابي ولذلك اختارهم فجعلهم 
أصحابا فما استحسنوا فهو عند الله حسن وما استقبحوا فهو عند الله قبيح)الحديث 5177 من نفس المجلد 


١‏ الإحكام للآمدي ج: ؛ ص: ١55‏ ثم رد هذه الأدلة بقوله:( والجواب عن الآية الأولى أنه لا دلالة له فيها 
على وجوب اتباع أحسن القول وهو محل النزاع وعن الآية الثانية أنه لا دلالة أيضا فيها على أن ما صاروا إليه 
فضلا عن كونه أحسن ما أنزل وعن الخبر كذلك أيضا فإن قوله ما رآه المسلمون حسنا فهو ثم الله حسن إشارة 
إلى إجماع المسلمين والإجماع حجة ولا يكون إلا عن دليل وليس فيه دلالة على أن ما رآه آحاد المسلمين حسنا 
أنه حسن عند الله وإلا كان ما رآه آحاد العوام من المسلمين حسنا أن يكون حسنا عند الله وهو ممتنع وعن 
الإجماع على استحسان ما ذكروه لا نسلم أن استحسانهم لذلك هو الدليل على صحته بل الدليل ما دل على 
استحسانهم له وهو جريان ذلك في زمن النبي عليه السلام مع علمه به وتقريره لهم عليه ذلك) الإحكام للآمدي 
ج: ؛ ص:1786- ١17‏ 

ويذهب الشاطبي إلى حد اعتبار ما صدر من الصحابة من اعتبار للمصالح أو استحسان من قبيل السنة يقول 
رحمه الله:( ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد لكونه 
اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا أو اجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم فإن إجماعهم إجماع وعمل 
خلفائهم راجع أيضا إلى حقيقة الإجماع من جهة حمل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر لمصلحي عندهم فيدخل 
تحت هذا الإطلاق المصالح المرسلة والاستحسان كما فعلوا في حد الخمر وتضمين الصناع وجمع المصحف 
وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة وتدوين الدواوين وما أشبه ذلك ويدل على هذا 
الإطلاق قوله عليه الصلاة ة والسلام عليكم بسنتي وسنه ة الخلفاء الراشدين المهديين)(الموافقات:ج 4 ص:؛ -1) 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز .79 


ا ا ل ا ل 0 
والكثير من الجنس الواحد) ١‏ 

الاستحسان جار على غير قياس: 

مثل قوله:(وأما فساده من قبل الغرر مثل المساقاة على حوائط مختلفة فيرد إلى 
مساقاة المثل وهذا كله استحسان جار على غير قياس ومن أدخل ذوي السهام على 
العصبة ولم يدخل العصبة على ذوي السهام فهو استحسان على غير قياس ووجه 
الاستحسان أنه رأى أن ذوي السهام أقعد من العصبة) ١‏ 

وقوله:(واما من المعنى كما تقدم من قولنا فالقياس أن تجري المنافع والاعيان 
المتولدة مجرى واحدا وأن يعتبر التضمن أو لا يعتبر وأما سائر الاقاويل التي بين 
هذين فهي استحسان) " 

وقوله:(وقيل إن الأصل عنده في ذلك أن المساقاة إذا لحقها الفساد من قبل ما دخلها 
من الإجارة الفاسدة أو من بيع الثمر من قبل أن يبدو صلاحه وذلك مما يشترطه 
أحدهما على صاحبه من زيادة رد فيها إلى أجرة المثل مثل أن يساقيه على أن يزيد 
أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم وذلك أن هذه الزيادة إن كانت من رب الحائط كانت 
إجارة فاسدة وإن كانت من العامل كانت بيع الثمر قبل أن يخلق وأما فساده من قبل 
الغرر مثل المساقاة على حوائط مختلفة فيرد إلى مساقاة المثل وهذا كله استحسان 
وقوله:(ومن أدخل ذوي السهام على العصبة ولم يدخل العصبة على ذوي السهام 
فهو استحسان على غير قياس ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي ي السهام أقعد من 
ومثاله أيضا قوله: (وفرق مالك وأصحابه فقال إن كان موسرا أتبع السارق بقيمة 
المسروق وإن كان معسرا لم يتبع إذا أثرى واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع 
فيما حكى عنه ابن القاسم)1 وقوله:(وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس 
بعض ما كتب في الاستحسان بعد ابن رشد: 


كتب ورسائل في الإستحسان: 


كتب في الإستحسان: 


١بداية‏ المجتهد ج: ؟" ص: ١/5‏ 
"بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١117‏ 
'"بداية المجتهد ج: ؟" ص: 5١‏ ” 
5بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١851‏ 
دبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١917‏ 
كبداية المجتهد ج: ١‏ ص: /77 
""ابداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7759 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١؟7‏ 


١.روضة‏ اثبات الاستحسان فى مذهب ابى حنيفه النعمان محمد عبد الباقى 
الافغاني 5١7١ه‏ الصفحات 120ص 1 1 

؟. نظريه الاستحسان ذ في التشريع الاسلامي وصلتها بالمصلحه المرسلة محمد 
عبد اللطيف صالح الفرفور دمشق شق : دار دمشق .ع 37/17١الصفحات‏ 151 
ص 

". الاستحسان بين النظريه والتطبيق شعبان محمد اسماعيل الدوحه : دار 
الثقافه » /1١5٠08‏ 1 ١الصفحات‏ 108ص 

5. قاعدة في الاستحسان : احمد بن عبد الحليم الحراني بن تيمية» محمد عزيز 
شمس. -الرياض: دار عالم الفواتد ١119‏ 

6: الاجتهاد بالرأئ ““الفياس -.الاستحسان :الاشتضلاح > الاستضبحاب* عبد 
الوهاب خلاف. -القاهرة: دار الكتاب العربي ١15٠‏ 


رسائل جامعية في الإستحسان: 
.١‏ الاستحسان ونماذج من تطبيقاته في الفقه الإسلامي فاروق عبد الله عبد 
الكريم» دكتوراه. 
؟. دليل الاستحسان وحجيته محمد آشر رسول بخشء ماجستير. 
4. الاستحسان عند الأصوليين والفقهاء عبد اللطيف صالح فرفور 
»ماجستير. 
.0 الامككيناة وأثره في بناء الفقه الإطلامي» مديحة علي علي عبد الحافظ 
/ا. الاستحسان بين المثبتين والنافين حمزة زهير حافظ. ماجستير. 


جم 


0 


مخطوطات في الإستحسان: 

.١‏ الاستحسان محمد بن محمد بن محمدء الغزالى» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدزاكبات الإسلامية ا 

1 كناب الاستحسان :"مرك" القلكا فيضيل للسهرات :ز الذل اينات الإسلانية 

7 وزساله في الاينتكمان : مركن اليلك: فيضيل للبتحرت و الدر انيات الإسلاففة: 


مقالات فى الإستحسان: 
1 دليشل الاستححيان و عه دشوول ادغ مجوابايلنة السسانه 
مصر/12/ذوالحجه/77١١/نوفمبر/5 ١11١‏ الصفحات950 - 920 
؟. بحث في الاستحسان محمود عبدالقادر مكادي القاهره : المجلس الاعلى 
لرعايه الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيه » ١177ه1961‏ / م اسبوع 
الفقه الاسلامي ومهرجان الامام ابن ثيميه الصفحات343 - 297 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ؟؟7 


". الاستحسان والمصالح المرسلة صبحي الصالح القاهره : المجلس الاعلى 
لرعايه الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيه » ١٠77١ه1961‏ / م اسبوع 
الفقه الاسلامي ومهرجان الامام ابن تيميه الصفحات 294‏ 289 

؟. الاستحسان والمصلحة المرسلة جودة هلال القاهره : المجلس الاعلى 
لرعايه الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية » ٠77١1ه1961‏ / م أسبوع 
الفقه الاسلامي ومهرجان الامام ابن تيمية الصفحات 286 - 235 

5. الاستحسان والمصالح المرسلة عبد الله القلقيلي القاهرة : المجلس الأعلى 
لرعايه الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية » ١٠17١1ه1961‏ /م أسبوع 
الفقه الإعلامي ومهر جان العام ابن تيمية الصفحات 291 - 0 


مصطفى شلبي القاهرة 0 لكين 0 الاسلامية , 2 5 / 
١‏ الفقه الاسلامي أساس التشريع الصفحات172 - 125 

'. الاستحسان عجيل جاسم النشمي الوعي الاسلامي/183/ربيع 
الاول/٠٠:‏ اليو (/الصفحات98 - 92 

6. الاستحسان حقيقته ومذاهب الاصوليين فيه عجيل جاسم النشمي مجله 
الم تت رزوي والدرا ل - ات 
الاسلاميه/1/رجب/: :٠‏ ١/ابريل/185‏ ١/الصفحات136‏ - 107 

1 الاستحنان فئ نظو المستشحرقين عجل النشتهئ: الموعي 
الاسلامي/244/ربيع الثاني/5 ٠‏ : ١/يناير/1/5١/الصفحات34‏ - 30 

6ق الاستحسان وموقعه من الفقه المالكي حسن محمد الحفناوي الفكر 
الاسلامي - لبنان/2/جمادى الثانيه/؟ ٠‏ :5 ١/شباط/5/5‏ 1/اليْفشاف 86 
09 

.١‏ نظرية الاستحسان اسامة الحموي مجلة جامعة دمشق : العلوم 
الانسانيه / 23 / محرم 4١١/‏ ١/سبتمبر/590١/الصفحات-‏ 98 

5. الاستحسان عند الحنفيه وموقف الشافعيه منه حسين مطاوع الترتوري 
مجلة البحوث الفقهيه المعاصره/27/1416/1995/الصفحات - 148 
181 

١١‏ . الاستحسان في ضوء الكتاب والسنة مجاهد الاسلام القاسمي البعث 
ار 0 الاول/١١5‏ ١/اكتوبر/٠313١/الصفحات74‏ - 64 

. مصطلح الاستحسان وائر الاختالاف في دلالته في اختلاف الاصوليين 
محمد جميل فاس : جامعة سيدي محمد بن عبد الله » كلية الآاداب والعلوم 
الانسانيه » 115 ١ندوة‏ الدراسة المصطلحية والعلوم الاسلامية - 465 
118 

ل الاستحسان الاصولي <ة 5 حقيقته وحجيته حسن احمد مرعي مجله كليه 
الدراسم ات الات لاسية والعرسي ده - الام ارات 
العربيه/14/1418/1997/الصفحات35 - 9 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لع .محمد بولوز ‏ 1 


اه كليهالدرالسات الاسحددية ا -الأنازات 
العربية /15/1418/1998/الصفحات 47 - 9 


1 
: 





تعلم كية كيفية التعامل 
مع أقو الو 1 عمال الصحابي 


5 


4 
“ 
ظ 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 7514 


مفهوم عمل وقول الصحابي في اللغة والاصطلاح: 
الصحابي لغة':- منسوب إلى الصحابة - كالأنصاري منسوب إلى الأنصار - وهي 
مصدر صحب يَصحبُ صُحبَةٌ بمعنى لازم ملازمة ورافق مرافقة وعاشر معاشرة 


وفي الاصطلاح: هو من رآه أو حضر عنده مؤمناً به ومات على الإسلام" 
يقول ابن تيمية رحمه الله - : - (صاحب النبي صلى الله عليه وسلم : هو من رآه 
مؤمناً به وإن قلت صحبته ؛ كما قد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره . وقال مالك 


مسح لاسرال ى الله عليه وسلم سنة أو شهراً أو يوماً أو رآه مؤمناً به 
فهو من أصحابه » له من الصحبة بقدر ذلك) " 


"البداية" غنية بأقوال وأفعال الصحابة: 


السان العرب )519/١(‏ المعجم الوسيط )501/١(‏ . 
'هذا المعنى يرجحه أهل الحديث وهو المنسجم مع رأي السلف في الموضوع وذهب جمهور الأصوليين من 
معتزلة ومتكلمين وفقهاء إلى اشتراط طول الصحبة » وكثرة اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم » على سبيل 
التبع له » والأخذ عنه . ولهذا قالوا : إن الرجل لا يوصف ولو أطال مجالسة العالم بأنه من أصحابه إذا لم يكن 
على طريق التبع له والأخذ عنه : التمهيد لأبي الخطاب )١177/”(‏ والإحكام للآمدي (57/7) وحاشية الجلال 
المحلي على جمع الجوامع وتعليق البناني عليه ( )١15-١75/7‏ وفتح الغفار ( 15/7) وفواتح الرحموت ( 
5) وارشاد الفحول (؟17١)‏ وتيسير التحرير (”572-57/7) وكشف الأسرار للبخاري )١585/7(‏ وقواطع 
الأدلة (؟/487) والمقنع في علوم الحديث (531/7) وعلوم الحديث لابن الصلاح (79177) وفتح المغيث 
(85/7)ومخالفة الصحابي للحديث ( )575-7١‏ 
وقول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي(5١‏ -9١)وقول‏ الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية ١(‏ -1) ومناهج 
وآداب الصحابة في التعلم والتعليم )١5(‏ وحجية قول الصحابي ١(‏ -١١).أحال‏ على هذه المراجع (د. ترحيب بن 
ربيعان بن هادي الدوسري(الأستاذ المساعد في قسم أصول الفقه كلية الشريعة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة في بحثه "حجية قول الصحابي عند السلف"وقد انتهى فيه إلى الخلاصات التالية: -أن الصحابة والتابعين 
والأئمة الأربعة كانوا يرون حجية قول الصحابي » حتى أن بعض أهل العلم حينما رأى كثرة ما نقل عنهم في 
ذلك حكى الإجماع فيها ‏ ."-أن من نسب إلى الأئمة الأربعة أو أحدهم عدم القول بحجية قول الصحابي لم يحرر 
أقوالهم تحريراً صحيحاً 

.“-أن الصحابي إذا قال قولاً ولم يعلم له مخالف فإن ذلك القول هو فهم الصحابة . وأنه الحق .4:-أكمل 
البحوث فيها بحث الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين (14/4١-؟15١)‏ » و العلائي 
الشافعي في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة » إلا أن بحث ابن القيم أشمل منه وأكمل. 

" مجموع الفتاوى: 59/8/٠١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز  7١6‏ 


صرح ابن رشد في ذكره لمشهورات المسائل في كتابه"البداية" بأنه يورد ما كان 
مستندا لصحابي أو سماعءيقول في شأن الاختلاف في تكبيرات العيد:( إنا نذكر من 
ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي أو سماع)' 

ولهذا جاءت "البداية" غنية بأقوال الصحابة وخصوصا أقوال الكبار منهم »فقد جاء 
ذكرهم إجمالا (أي قوله:الصحابة أو الصحابي) حوالي5"؟١‏ مرة وأما ببعض 
التفصيل في ذلكءفقد ورد في البداية 7١5‏ من الصحابة أي ما يشكل حوالي ثلث 
الأعلام الواردة في الكتاب والتي أحصيت فيها 5١‏ علما.فكان من رجالهم ١77‏ 
ومن نسائهم "5 وقد توزع هذا العدد بين رواة »ومتحدث عنهم »ومن له رأيءففي 
الرواة 14 من الصحابة و5١‏ من الصحابياتء والذين تم الحديث عنهم من خلال 
الأحاديث أو غيرها فبلغ 57 :5: صحابيا و١7‏ صحابية. وأما من نقل لهم فقه 
ورأي فبلغ عددهم :ثلاثين من الصحابة وأربع صحابيات . 

منهم الخلفاء الراشدون :أبو بكر رضي الله عنه ت7١ه‏ ذكر 55 مرة »و عمر 
رضى الله عنه ت "5ه ذكر 775 مرة» وعثمان رضى الله عنه ت 505 ذكر 07 
هوه توعلى ريطن للد عنة تسكن كر /ذه شور 1 0 

ثم باقي الصحابة رضي الله عنهم أذكرهم بحسب ما ذكروا في "البداية":عبد الله بن 
عباس ت18ه ذكر 7١1‏ مرة؛ وعبد الله بن عمر ت5لاه ذكر ١55‏ مرة؛ وأبو 
هريرة عبد الرحمن بن صخر ت 4ه ذكر 58 ١‏ مرة» وعبد الله بن مسعود ت7؟ه 
ذكر ٠٠١‏ مرة» وجابر بن عبد الله ت7/ه ذكر ٠١8‏ مرة ءثم أنس بن مالك ت57ه 
ذكر ١5مرة‏ »وأبو سعيد الخدري ت:"ه ذكر 7دمرة »وزيد بن ثابت ت45ه ذكر 
5 مرة »ورافع بن خديج ت4/ه ذكر 15مرة؛ ومعاذ بن جبل ت18١ه‏ ذكر 1 ١مرة:‏ 
والمغيرة بن شعبة ت ذكر لا١مرة»‏ ومعاوية بن ابى سفيان ت١٠ه‏ ذكر 
5مرة: وأبو موسى الأشعري ت 45 وعبد الله بن الزبير ت 8/اه ذكرا 54امرة 
»وعمران بن الحصين ت ؟5هه ذكر ”١مرة‏ . 

وكذيفة بق البساك وت 5ه وعمرو بن العاص ت”57ه ذكرا 4مرات» وسعد بن أبي 
وقاص ذكر 8 مراتء والحسن بن علي ت1: ذكر 1 مراتء وابي بن كعب ت١٠7ه‏ 
ذكر ه مرات »ومحمد بن مسلمة ت ”5ه ذكر؛مراتء و أبي الدرداء عويمر بن 
زيد ت١"ه‏ وأبي ذر جندب بن جنادة الغفاري الحجازي ت”"5ه و الزبير بن العوام 
روم الس عقر دن العاصى ناا نكرو اتلك برا و مكار 
سمرة بن مِعين ت ٠01‏ والعلاء بن زياد ذكرا مرتين:وأبو زيد عقيل بن طالب بن 
عبد المطلب ت»0٠6‏ ذكر مرة واحدة. 

وأما الصحابيات فهن: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ا ت517ه وذكرت في 
"البداية" 75١مرةءوأم‏ المؤمنين أم سلمة هند بنت أمية بن المغيرة المخزومية ت 
48 وذكرت في الكتاب 5”مرة» وأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن 
الهلالية ت٠‏ هه ذكرت 1مرةءو أم عطية نسيبة بنت كعب ذكرت اس ةو 
تجدر الإشارة إلى أن من سجل له رأي في "البداية" لم أعتبره في الرواية أو 
الحديث عنه؛ كما أن من جاء راويا لم أعتبره في المتحدث عنه. 


| نفسه: ج: ١‏ صس:لاه١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 75 


وهذا رسم توضيحي لحجم ذكر آراء الصحابة في "البداية"": 
عمر لا 


ابن عباس لها 


ابن عمر ل] 
أبو هريرة 8 


ابن مسعود 93 











فعمر رضي الله عنه جاء ذكره في البداية 9/١5‏ مقارنة مع باقي الصحابةءوابن 
عباس 90١4‏ وعائشة جاءث في المرتبة الثالثة وكذا ابن عمر ب 905 ثم أبو هريرة 
ب908 ثم كل من عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب ب905 
وعثمان ب954 وكل من أنس بن مالك وأبي بكر الصديق وأبي سعيد الخدري 
ب”907 ثم كلا من زيد بن ثابت وأم سلمة ب907ثم كل من رافع بن خديج ومعاذ بن 
جبل وميمونة بنت الحارث ب١90..‏ 


ضبط مفهوم "قول الصحابي" وتحرير محل النزاع فيه: 
أ-قول الصحابي مما له علاقة بالسنة الأصل الثاني للتشريع: 


انها أجيغ عليه الضبخانة مما له غلاقة بالنفل والرواية حيث يكون الصحابي 








تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7517 


وفي هذا الصدد يبين ابن رشد في "الضروري" مراتب ألفاظ الصحابة رضي الله 
عنهم في نقل الأخبار عنه يه »كقول الصحابي سمعت رسول الله يه » أو حدثني , 
أو أخبرني أو شافهني فهذا لا يتطرق إليه احتمال ويحتل المرتبة الأولى. 

ويليه في الرتبة أن يقول : قال رسول الله كذا أو حدث بكذا . فهذا ظاهره النقل » إذا 
صدر عن الصحابي وليس نصا صريحا » إذ ممكن أن يكون حدث به عن رسول 
الله يأو حدثه به عن صحابي آخرء ورأي الأكثر العمل به » لاسيما إذا صدر عن 
من كثرت صحبته .ولا تضر الواسطة باعتبارهم جميعا عدولا. 

١-ما‏ يكون من أقوال الصحابة حسب رأي الجمهور-في حكم المسند والمرفوع: 

ومثله أن يقول الصحابي أمر رسول الله بكذا »ونهى عن كذاء أو فرض كذا » 
وأوجب كذا . والجمهور يلحق هذا بالمسند والمرفوع لكون ذلك منسوبا إلى النبي كل 
سواء سمع الصحابي ذلك بنفسه أو نقله عن غيره من الصحابة»كما أن فصاحتهم في 
العربية ترجح فهمهم عن الخطاب الأمر أو الوجوب أو غير ذلكءبينما أهل الظاهر 
يرون ألا حجة في قول الصحابي ما لم ينقل لفظه و . 

ويلحق بهذا ما يرويه الصحابي بالمعنى حيث يرد عليه نفس الخلاف بين الجمهور 

والظاهرية»وقد انحاز ابن رشد إلى رأي الجمهور مشترطا لذلك عدم تجاوز دائرة 

الصحابي إلى غيره.يقول: (و أنا أرى أن فهم ما تدل عليه الألفاظ إذا كان في محل 
الاجنهاد. 3د يجور للمجديد العمل به خنى ندل إليه لفط الشتارع يورو إلا بعاد المتجديد 
من حيث هو مجتهد مقلدا » اللهم إلا أن يقول ذلك المعنى صحابي) . 


"-ما اختلف في إلحاقه بالمسند والمرفوع: 

مثل أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا . فهذا حسب ابن رشد يتطرق إليه » مع ما 
سبق من الاحتمالات » احتمال آخر وهو أن الآمر بذلك عساه أن يكون غير النبى يل 
من الأئمة والأمراء » وفي معنى هذا قولهم : من السنة كذا » والسنة جارية بكذا 
.جاء في "البداية" قوله:( قال أبو عمر بن عبد البر قد روينا عن أبي وائل بن حجر 
قال: حق وسنة مسنونة» أن لا يؤذن إلا وهو قائم ولا يؤذن إلا على طهر. قال: وأبو 
وائل هو من الصحابة. وقوله: سنة» يدخل في المسند وهو أولى من القياس )" 
ويليه في المرتبة أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كذاء فأضاف الفعل إلى عهد 
رسول الله يَِ . فهذا أيضا يحتمل أن يكون بلغ ذلك رسول الله يِء وهو الأظهر . 
فأقره . ويحتمل أن يكون لم يبلغه . 


ب-أقوال الصحابة وأفعالهم مما له علاقة بالإجماع: 
- يخص ما أجمعوا عليه جميعاء ويدخل في أصل الإجماع الصريح. 


' الضروري:ص:١٠/‏ 
'بداية | لمجتهد ج: ١اص:‏ ك7 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لع .محمد بولوز 7/7 


؟- ما نقل عن بعضهم, ولم ينقل عن أحد منهم خلافه» فهو إجماع سكوتي ويلي 
الأول في درجة الاستدلال لمن يقول به.وفيه الخلاف المعروف في موضعه من 
جهة هل ينسب إلى ساكت قول ؟. ْ 
ورغم قبوله حجة من معظمهم' »إلا أنه عند التطبيق يلوح به بعضهم في وجه بعض 
في الوقت الذي يتمسك غير القائل به في ذلك الموطن بما يراه أقوى منه. 
ومثال اتفاقهم قوله في "البداية":(وأما دية العمد فجمهورهم على أنها ليست على 
العاقلة لما روي عن ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة أنه قال لا تحمل العاقلة 
عمدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمد)" 
ومثال أخذ المالكية والشافعية به وتقديمه على ظاهر النص ومعارضة الحنفية الذين 
قدموا النص قول ابن رشد في "البداية" في سجود القرآن:( ومالك والشافعي اتبعا 
في مفهومهما الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية وذلك أنه لما ثبت أن 
عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان في 
الجمعة الثانية وقرأها تهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا 
أن نشاء قالوا وهذا بمحضر الصحابة فلم ينقل عن أحد منهم خلاف وهم أفهم 
بمغزى الشرع وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف 
حجة)" 
وعكس هذا المثال نجده في حكم ما يصاب من أعضاء الحيوان؛ فقد قال الشافعي 
ومالك يلزم فيما أصيب من البهيمة ما نقص في ثمنها قياسا على التعدي في 
الأموال. والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول. عمر رضي الله عنهه» وقالوا إذا قال 
الصاحب قولا ولا مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل 
به لأنه يعلم أنه إنما صار إلى القول به من جهة التوقيف” 
وفي موضع آخر يأخذ به الأحنافء يقول ابن رشد في "البداية" في زكاة العروض 
بعد أن أورد رأي الجمهور في وجوبها فيها خلافا لأهل الظاهر:( وزعم الطحاوي 
أن زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة وبعضهم 
يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ولم ينقل 
عن كار خادده ونه هبعت ) ' ويظهر في النص تضعيف ابن رشد للأخذ بالإجماع 
السكوتي . 


'يقول ابن تيمية :( وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء) 
م الكبرى:ج: 0 

تدس ل د سر وام لاو ور دما سرام 
قضاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير إنكار من واحد منهم هو كالإجماع بداية المجتهد ج: 5دصس: 
34 

“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 47 ١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١85‏ 

'ومثله أيضا قوله:( والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ولا مخالف 
له من الصحابة وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الإجماع وهو ضعيف) بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ع .محمد بولوز ‏ 799 


وأما أهل الظاهر فيبدو أنهم بأخذون به إذا لم يرد في الشرع نفي أو إثبات للمسألة 
موضع البحث جاء في "البداية":( وقال داود كل شيء لا مثل له من الصيد فلا 
جزاء فيها إلا الحمام فإن فيه شاة ولعله ظن ذلك إجماعا فإنه روي عن عمر بن 
الخطاب ولا مخالف له من الصحابة)' 
ومثال عدم أخذ المالكية به في رواية قوله:( واختلفوا في هل بين العمد والخطا 
وسط ام لا ؟ وهو الذي يسمونه شبه العمد. فقال به جمهور فقهاء الأممسار 
والمشهور عن مالك نفيه إلا في الابن مع أبيه. وقد قيل إنه يتخرج عنه في ذلك 
رواية أخرىء وبإثباته قال عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وأبو 
موسى الأشعري والمغيرة ولا مخالف لهم من الصحابة) " 
وقدامير ان نسية روكيه الله في الو ال الفسحانه التي ل بره ما تذالفها فين ها اسان 
منها وما لم ينتشر معتبرا الأولى محل أخذ جماهير العلماء؛ والثانية محل نزاع 
بينهم ".غير أن النظر في هذه الأمثلة وغيرها يجعلنا نعتقد أن الأمر أعمق من ذلك 
وأن إشكال التمايز بين التسليم من جهة النظر وبعض الممارسات التطبيقية وبين رد 
هذه الأقوال في مواطن عديدة لا يفسره انتشار هذه الأقوال من عدمه.فلو تعلق الأمر 
بصحابة مغمورين لكان لهذا القول وجه .أما والأمر يتعلق في معظمه بأمثال عمر 
وعثمان وعلي وأبي موسى الأشعري وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس © فلا 
يخفى في الغالب قولهم وكلهم حظي بسلطة القرار أو التوجيه. 
ويدخل في الإجماع السكوتي أيضا ما سنه الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعلي 
وعثمان .#. ودرجت عليه الأمة »ولم يعارضهم أحد في حياتهم أو بعد مماتهم إلى 
عهد موت آخر صحابي.وقلت ذلك احترازا مما اختلفوا فيه في الموضوع الواحد 
والمسألة الواحدة” حيث يرى فيها الخليفة أمرا ولا يظهر أحد خلافه فى زمانه 
ويظهر ذلك بعدهوبالتالي لا يكون إجماعا للصحابة في حقناءولا يشترط هذا الشرط 
في إجماع غيرهم ممن يتعذر حصرهم. 


'بداية المجتهد:ج: ١‏ ص: ه5565 

"بداية المجتهد:ج: "' ص: /751 

ومما يقوي اعتماد هذا الإجماع ما ثبت من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب»وذرفت منها العيون؛ فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع 
فأوصناء وقال: [أوصيكم بالسمع والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد» فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم 
بسنتي» وسنه ة الخلفاء الراشدين المهديين. . عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم» ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة] م ويتطرق إليه الاحتمال والضعف في كونه دليلا إذا جرد عن الإجماع ووجد المخالف من 
جهة تحديد من هم الخلفاء الراشدون هل هم من عرفوا تاريخيا بهذا الإسم من طرف أهل السنة والجماعةءأم هي 
صفة تشمل كل من حمدت سيرته وشهد له السواد الخير في الأمة بذلك عبر العصور5ثم هل يتساوى في ذلك 
من شهد له الوحي من الكتاب والسنة بغيرهم؟وهل من زكاهم الوحي زمن الرسالة لم يغيروا ولم يبدلوا بعد ذلك 
أم أن خيريتهم الأولى تغمر ما قد يكون لهم بعد ذلك من أخطاء؟ 

' (ذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى أن حكم مانع الزكاة حكم المرتد وبذلك حكم في مانع الزكاة من العرب 
وذلك أنه قاتلهم وسبى ذريتهم وخالفه في ذلك عمر رضي الله عنه وأطلق من كان استرق منهم وبقول عمر قال 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل .محمد يولول ٠/8 . ١‏ 


ج- أقوال الصحابة وأفعالهم مما ليس من الإجماع ولا مما ظهر منها الرفع إلى 
النبي وَل . 


١-تفسير‏ الصحابي للقرآن والحديث: 

لا شك أن الصحابة كانوا أعلم الأمة بمراد الله سبحانه وتعالى؛ ومراد رسوله صلى 
الك عليه وسلد.وا لم الحائن كتتكاءهالعربية التي دول يها العر نر تكلم بها ريفو 
الهاي الله ليه سل فتسديوهم للقران والحديت: هو التقسير : الستديح الذي تحن 
تقديمه على غيره؛ ولهذا كان من أصول منهج السلف الصالح اتباع سبيل المؤمنين 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم وعلمهم بالكتاب والسنة.ومن هنا 
جاءت مكانة قولهم فيما له علاقة بتفسير القرآن والسنة» ولا شك أن ما وردت فيه 
صيغة الرفع يلحق بالمرفوع؛وما اتفقوا عليه من ذلك أو ذكره بعضهم ولم ينقل عن 
الاخرين خلافه يلحق بالإجماع بنوعيه.واما ما اختلفوا فيه فهو موضع كلام العلماء 
بعدهم. 

قال ابن دقيق العيد:( وقد قالوا : إن قول الصحابي في الاية " نزلت في كذا " يتنزل 
منزلة المسند .)"' 

وقد جاء في "البداية" هذا النوع من أقوال الصحابة مثل قوله:( أما الإعارة فهي فعل 
خير ومندوب إليه وقد شدد فيها قوم من السلف الأول روي عن عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن مسعود أنهما قالا في قوله تعالى: "ويمنعون الماعون" أنه متاع البيت 
الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك)' 

ومثال ما اختلفوا فيه ويظهر من السياق اجتهاداء ما:( روي عن عمر رضي الله عنه 
أنه قال في قوله تعالى:" والذين جاءوا من بعدهم". . ما أرى هذه الآية إلا قد عمت 
الخلق حتى الراعي بكداء أو كلاما هذا معناه ولذلك لم تقسم الأرض التي افتتحت في 
أيامه عنوة من أرض العراق ومصر)" 

وفي تفسير ألفاظ الحديث ما جاء من تفسير الإقعاء المنهي عنه في الصلاة من 
طرنا ابن عمن أنه جعل الرجل الينيه على عنبية بين السجدتين والجلوين على 
صدور قدميه (وأما ابن عباس فكان يقول الإقعاء على القدمين في السجود على هذه 
الصفة هو سنة نبيكم) قال ابن رشد:( ولما ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على 
صذوو قف" لبون من ييل اللضائة عردت إلى ١‏ دادم ا هدو الووة يقني اذى ركد 


أن تحمل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي بخلاف الأمر في الأسماء 
الذي كد تثبت لها معان شرعية أعني أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى 
يدل الدليل على المعنى اللغوي مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث 
بن عباس)' 


أإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:ج:١‏ ص:57” 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١5‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 797 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز  71١‏ 


"-اختلاف اجتهادات الصحابة. 


وذلك كأن يقول بعضهم بجواز الشيء ويمنعه بعضهم »مثل قول ابن رشد في مسألة 
الفتح على الإمام:( والخلاف في ذلك في الصدر الأول» والمنع مشهور عن علي 
والجواز عن ابن عمر مشهور) وقوله فيما يباح للمعتكف:( وروي عن علي رضي 
الله عنه أنه قال من اعتكف لا يرفث ولا يساب وليشهد الجمعة والجنازة ويوصى 
أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يجلس؛ ذكره عبد الرزاق وروي عن عائشة 
خلاف هذا. وهو أن السنة للمعتكف أن لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا)" 


ومن ذلك اخذلاقهم في التقدون» أمثل قرله فى حرا كك الجزاد فى حو الجخره :( 
واختلفوا في الواجب من ذلكء فقال عمر رضي الله عنه قبضة من طعام وبه قال 
نيالك وقال أبو حنيفة وأكيحابة قترة خير من :جز اذةوقان الشافعئ :فى الكواد 
قيم” قيمته وبه قال أبو ثور إلا أنه قال كل ما تصدق به من حفنة طعام أو تمرة فهو له 
قيمة . وروي عن ابن عباس أن فيها تمرة مثل قول أبي حنيفة وقال ربيعة فيها صاع 
من طعام وهو شاذ وقد روي عن ابن عمر أن فيها شويهة)" 


اختلاف الصحابة أحد أهم أسباب اختلاف من بعدهم': 

ولا شك أن اختلاف الصحابة في المسألة الواحدة يرجح كونها داخلة في دائرة 
الاجتهاد ' فيؤخذ بالقول القوي في دليله.وقد اختلف العلماء في جواز إحداث رأي 
جديد في المسائل التي اختلفوا فيها؟ 


ومن أجاز ذلك من جهة النظر فباعتبار ما اختلف فيه أمرا اجتهاديا يسع الأمة 
بعدهم ما وسعهم إذا توفرت الشروط الاجتهادية وبقي الرأي الجديد في دائرة ما 


وعلى رأي من لا يجوز ذلك يعتبر تجاوز آرائهم جميعا كون الأمة في عصر من 
عصورها قد اجتمعت على خطأء والحال أن الأمة لا تجتمع على ذلك. قال الإمام 
الشافعي حر حمة الك - في الرجثالة: "أو أيث أقاويل أصححات رميول: الله شبلى الث عليه 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١17‏ 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: /77 
"بداية المجتهد:ج: ١‏ ص: 555 

انظر:بداية المجتهد:ج:١‏ ص:”5١-517-150-177-18-55-55-7/8-571‏ 58-1 50-1 اوج :7 ص:5ه 7- 
ا ا ال ا ار ا م ا ال ا ا الت ل ال ل ارك 
1ل عم وعم وعم روم 
'يقول صاحب المغني:( وقول عثمان قد خالفه ابن عمر ء وقول الصحابي المخالف لا يبقى حجة) .ج54 ص: 
ل 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 75 


وسلم إذا تفرقوا فيها فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة» أو الإجماع أو 
كان أصح في القياس"" 

ولا شك -أيضاً- أن قول الصحابة متى تحقق لنا أنه مخالف للنص فإنه لا يجوز لنا 
اتباعه. بل يجب علينا اتباع ما ترجح لدى الصحابة الآخرين مما يوافق النص» 
كالقول بسقوط الصلاة عن الجنب إذا لم يجد ماء» وقول بعضهم ببقاء نكاح المتعة 
على مشروعيته» وتحريم الادخار والكنز للذهب والفضة حتى مع أداء زكاته» ونحو 
هذا من الأقوال التي ثبت أن الحق والدليل بخلافها لأنه لا معصوم بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولا اتباع لقول أحد يخالف كلام الله عز وجل؛ وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسلم. 


وخلاصة القول في ضبط محل النزاع في قول الصحابة قبل تفصيل الكلام في 
حددو ها كر ابن مدت مع امتحكات المادحطة التي اشرت ليها انها حصوض 
ما انتشر منها وما لم ينتشرءيقول:( وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في 
زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء . وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول ؛ ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء . وإن 
قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه » ولم ينتشر » فهذا فيه نزاع » وجمهور 
العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه » والشافعي في أحد 
قوليه . وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ؛ ولكن من الناس من 
يقول هذا هو القول القديم ١).‏ 

فقول الصحابي إذا: هو مذهب الصحابي في المسألة الفقهية الاجتهادية»سواء أكان 
ما نقل عن الصحابي قولا أم فعلاءولا يدخل في ذلك ما له تعلق بالسنة أوالإجماع. 


حجية قول وعمل الصحابي: 
يقول ابن رشد بعد أن بين الأصول التي تستند إليها الأحكام و تستنبط عنها ( فأما 
قول الصحابة وشريعة من قبلنا فمختلف فيه)" 


امد 2 0ك 0 0 


ا نكم -/او5ه 
0 
' ردد هنا نفس موقف الغزالي وعموم المتكلمين يقول في المستصفى:(الأصل الثاني من الأصول الموهومة : 
قول الصحابي . وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقا » وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس » 
وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اقتدوا باللذين من بعدي ) 
روه الى أن الخخة فى قول اللخلقاء الر انين ١١‏ الفدوا والكق كل عنذدا كان من يحور علريه الل والتدوو 
حمة مكرائرة #وكيف سيور عملمة قوم يجور . لديم الاختلاف ؟ وجيف يحتف المعميويان ١‏ كتوق 
اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد » بل أوجبوا في 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 71 


يطرح نفسه على ابن رشد وغيره »هل هم وعموم الناس ممن جاء بعدهم في منزلة 
واحدة»أم أن ما يميزهم من العدالة والصحبة ومعايشة تنزل الوحي ومعرفة أسباب 
النزول وأسباب الورود ومعاينة تطبيقات النبي يَِةِ لهدي الدين يجعل لأقوالهم 
وأرائهم منزلة ما في الشرع ومكانة ما من جهة الفهم والاستنباط ؟ 

وكأن ابن رشد يجيب عن هذا السؤال عندما يقول:(وبالجملة فالصاحب مجتهد من 
المجتهدين؛لكن النفس أميل إلى أقوالهم لما انضافت إليهم من القرائن»:وهي التي 
أوقعت من رأى أقوالهم حجة في ذلك)" 

ولهذا نجد مذاهب فقهاء الأمصار مليئة بتبني واعتماد آراء الصحابة ,#ر »إما داخلة 
صبمن .جملة من الأدلة التي يشيوفها الدنيه أو مجدها وحيدة في اللتالالةرقا بياق ابن 
رهد تادج كتره» مده كولم على سيل الأخيال :( تدكر من ذلك المشميوون الدي 
يستند إلى صحابي أو سماع)" أو على سبيل التفصيل مثل قوله:(وأما من نهى عن 
سؤر المرأة الجنب والحائض فقط فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض 
السلف أحسبه عن ابن عمر)؛ ويذكر أن الاختلاف في الحجية أحد أسباب الاختلاف 
الواقع ب بين الفقهاء مثل قوله:( واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح:" الصلاة 
خير من النوم" هل يقال فيها أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها وقال 
آخرون إنه لا يقال لأنه ليس من الأذان المسنون؛ وبه قال الشافعي. وسبب 
اختلافهم اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو إنما قيل في 
زمان عمر) 

وابن رشد في الجانب النظري يردد رأي عامة المتكلمين والمتأخرين من 
الأضو لبي :و الحال أرما غرف عن أئمة المذاهت:و أكترية السلف» هئ القول يكتحية 
قول الصحابي لا من جهة القول بالعصمة وإنما من جهة القرائن التي لم يحزها 
غيرهم. 


عع نو اماما رس رع اد ونفس | هذا التواكف عدن عه الجويتي 


حر ورأخاه سكم الل ب سين لظن بهم يتضى أن يذل ما نهم كمون ينول مسق هن احكم 
ص:0 141-85 


'الضروري:ص:47 

'الضروري:ص:17 يذهب الشاطبي إلى حد اعتبار بعض ما صدر من الصحابة وخصوصا ما سنه الخلفاء 
الراشدون من قبيل السنة يقول رحمه الله:( ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة وجد ذلك في 
الكتاب أو السنة أو لم يوجد لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا أو اجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من 
خلفائهم فإن إجماعهم إجماع وعمل خلفائهم راجع أيضا إلى حقيقة الإجماع من جهة حمل الناس عليه حسبما 
اقتضاه النظر لمصلحي عندهم فيدخل تحت هذا الإطلاق المصالح المرسلة والاستحسان كما فعلوا في حد الخمر 
وتضمين الصناع وجمع المصحف وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة وتدوين الدواوين 
وما أشبه ذلك ويدل على هذا الإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين)(الموافقات:ج ؛ ص:5-4) 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١51‏ 

“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١‏ 


"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /ا٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز ‏ 714 


فهذا أبو حنيفة رحمه الله يقول:( آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم 
اكات كناك ابل بيك ابعر اللدزالخدا كول ادكه د أخد وكر ل ون الشك هيم 
وأدع قول من شئت شئت منهم ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهمء فأما إذا انتهى الأمر 
إلى إبراهيم اي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعد رجالا 
من التابعين فقوم اجتهدوا وأنا أجتهد كما اجتهدوا) ' | 

وعلى هذا يؤول ما يخالف فيه أقوالهم؛ إما بعدم الوقوف عليها أو بوجود علة منعته 
من ذلكءمثل ما يؤثر عليه قوله في ثلاثة من الصحابة:( أقلد جميع الصحابة ولا 
أستجيز خلافهم برأي إلا ثلاثة نفر أنس بن مالك وأبو هريرة وسمرة بن جندب فقيل 
له في ذلك» فقال أما أنس فاختلط في آخر عمره وكان يفتي من عقله وأنا لا أقلد 
عقله وأما أبو هريرة فكان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى أو أن 
يعرف المحمود والمنسوخ)" 

وعمل مالك في الموطأ وما نقل عنه في المدونة يغني عن القول بحجية قول 
الصحابي عندهءيقول ابن القيم(وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع 
والبلاغات وقول الصحابي على القياس .)' 

وأما عن الشافعي فقد جاء في "الرسالة" ما يلي:(فقال قد سمعت قولك في الإجماع 
والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله؛ أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله 
إذا تفرقوا فيه ؟ فكلت اتصير هنها إلى ها وات الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان 
قال أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا 
خلافا أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من 
الأسباب التي قلت بها خبرا قلت له ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة ولقد وجدنا 
أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا في بعض ما أخذوا 
به منهم قال فإلى أي شئ صرت من هذا قلت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا 
ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس وقل ما 
يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا )' 

ويصل الأمر بالشافعي إلى أن يجعل "قول الصحابي" أصلا يقاس عليه »جاء في 
"الأم": 

(قلت هل يكون لك أن تقول إلا على أصل أو قياس على أصل ؟ قال لا قلت 
والأصل كتاب أو سنة أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
إجماع الناس قال لا يكون أصل أبدا إلا واحدا من هذه الأربعة)” 


وفي موضع آخر يقول:( والعلم طبقات . 


' عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي أبو شامة(ت5155 ه) ( مختصر المؤمل في الزد إلى الأمز 
الأول ) ص:”7” - تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد دار النشر : مكتبة الصحوة الإسلامية -مدينة النشر :: 
الكويت-سنة النشر :: ١4٠7‏ 

نفس (لتر جع بو الضيفهة 
"إعلام الموقعين: 9 0 ص: ين 
“ص: 595-/9ه 
"الأم:ج:م/ ص:م8/” 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز هلا 


الأولى :- الكتاب والسنة » إذا ثبتت السنة . 
الثانية :- الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة 
الثالثة :- أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » ولا نعلم له 


الرابعة :- اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم . 
الخامسة :- القياس على بعض هذه الطبقات )"' 


وبخصوص التساؤل عن ما إذا غير الشافعي قوله في الجديد من مذهبه» يقول ابن 
القيم :( ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه » بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق 
لمم 

واستنتج القرافي من منهج الشافعي أن :( مذهبه أن قول الصحابي يصلح للترجيح لا 
للاستقلال)" 

وبخصوص الحنابلة يقول صاحب المغني:( وقول الصحابي حجة » ما لم يثبت 
خلافه .)* 

وكذلك كان الأمر عند عموم السلف سواء كانوا حكاما أو محكومين فقد جاء في 
"المدونة" عن(يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه سمع عبد الملك بن مروان يسأل 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هل تحصن الأمة الحر ؟ فقال : نعم » فقال 
له عبد الملك عمن تروي هذا ؟ فقال : أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقولون ذلك .). | 

ويظهر أنه لم يكونوا يدعون قول الصحابة إلا لما يرونه أقوى من هذا الدليل. جاء 
في "البداية" في وجوب الحكم بالقسامة قوله:( روى البخاري عن أبي قلابة أن عمر 

بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه فقال لون 
القسامة فأضب القوم وقالوا نقول إن القسامة القود بها حق قد أقاد بها الخلفاء فقال ما 
تقول يا أبا قلابة ونصبني للناس فقلت يا أمير المؤمنين عندك أشراف العرب 
ورؤساء الأجناد أرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا عندك على رجل أنه زنى 
بدمشق ولم يروه أكنت ترجمه؟ | 

قال لا قلت آفرايت لو أن خمسين رجلا شهدوا عندك على رجل أنه سرق بحمص 
ولم يروه أكنت تقطعه قال لا وفي بعض الروايات قلت فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله 
بأرض كذا وهم عندك أقدت بشهادتهم قال فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة 


الأم: /اره >" 

إعلام الموقعين:ج:: ص:45 

'القرافي"أنوار البروق في انواع الفروق"ج:؟ ص:5١٠‏ 
'المغني: 1 2 ص: بك نان 

”٠١5:ص‎ ١ج:ةنودملا"‎ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل ...محمد بولوز ٠/85‏ 


إنهم إن أقاموا شاهدي عدل أن فلانا قتله فأقده ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين 
أقسموا)' 

وميد كما :يقول يعطن" المعاضصدية” استنتاجا من كلام ابن القيم أن القول بعدم حجية 
قول الصحابي مما أحدث بعد عصر السلف كما أحدث القول بعدم مشروعية 
القياس. غير أن الفرق في نظريء هو أن "قول الصحابي"غلب فيه عند السلف 
الجانب التطبيقي؛ حيث يتعرضون لكل موقف. صادفوا فيه أقوالهم وأفعالهم: 
فيتعاملون بما يناسب ذلك الموقفء من الأخذ بها أو عدمه؛ إذا وجدوا ما هو أقوى 
منها حسب ما أداه إليهم اجتهادهم. 

ولم يكن القصد تحرير القول في الحجية ومرتبة الاستدلال شأن الأصوليين 
المتأخرين الذين تخصصوا في تحرير القول في الجانب النظري للمسألة انطلاقا من 
استقراء تطبيقات السلف لهذا الأصل. 

وقد حاول صاحب "إرشاد الفحول" إجمال كلام المتأخرين في قول ملخصه:(اتفقوا 
على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر"ء الثاني أنه 
حجة شرعية مقدمة على القياس وبه قال أكثر الحنفية ونقل عن مالك وهو قديم قولي 
الشافعيءالثالث أنه حجة إذا انضم إليه القياس فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول 
صحابي وهو ظاهر قول الشافعي في الرسالة»الرابع أنه حجة إذا خالف القياس لأنه 
لا محمل له إلا التوقيف:ولا يخفاك أن الكلام في قول الصحابي إذا كان ما قاله من 
مسائل الاجتهاد أما إذا لم يكن منها ودل دليل عل التوقيف فليس مما نحن بصدده. 
والحق انه ليس بحجة (. كا الحا كاد كر ركد الك دي الفصريا” 
وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن وهذا مسلم لا شك فيه (...) ولا تلازم بين هذا وبين 
جنل كل انحن هنهم لهذ ل وخدو م اناد سكي للد علد و الله ويئة رب قا الله لد 
يجعل اليك والى سائر هذه الامة رسولا الا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولم 


أبداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: 57١‏ 
' الأستاذ ترحيب بن ربيعان بن هادي الدوسري في كتابه:( حجية قول الصحابي 
عند السلف) 

' جاء في الإحكام لابن حزم:( قيل لابن عمر في اختياره متعة الحج على الإفراد إنك تخالف أباك فقال أكتاب 
الله أحق أن يتبع أم عمر روينا ذلك عنه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر 
(...) وقال ابن عباس ألا تخافون أن يخسف الله بكم الأرض أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتقولون قال أبو بكر وعمر )ج:؟ ص:ه ١5‏ 

مما يقوي هذا الاتجاه حدوث الإجماع بعد عصر الصحابة ولبعض الصحابة رأي مخالف للإجماع الذي حدث 
بعدهم مثل قوله في "البداية":( أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل 
يدا بيد إلا ما روي عن ابن عباس ومن تبعه من المكيين فإنهم أجازوا بيعه متفاضلا ومنعوه نسيئة فقط) بداية 
المجتهد ج: ١‏ ص: 57 ١وقوله:(‏ وأجمع الجمهور على أن مسكوكه وتبره ومصوغه سواء في منع بيع بعضه 
ببعض متفاضلا لعموم في ذلك إلا معاوية فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة) 
ج: 7" ص: وقوله:( واتفقوا على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأ عقل وإنما فيها حكومة قال بعضهم 
أجرة الطبيب إلا ما روي عن عمر وعثمان أنهما قضيا في السمحاق بنصف دية الموضحة وروي عن علي أنه 
قضى فيها بأربع من الإبل وروي عن زيد بن ثابت أنه قال في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي 
المتلاحمة ثلاثة أبعرة وفي السمحاق أربعة والجمهور من فقهاء الأمصار على ما ذكرنا) بداية المجتهد ج: 3 
صن 514 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ /10 


يأمرك باتباع غيره ولا شرع لك على لسان سواه من امته حرفا واحدا ولا جعل 
شيئا من الحجة عليك في قول غيره كائنا من كان )' 


مبررات حجية أقوال الصحابة وتفسير سبب الوزن المعتبر لكلامهم في الشرع: 


الصحابة عدول: 

يقول ابن رشد:( والذي عليه جماهير الأمة والمعتمد عليهم أن عدالتهم مقطوع بها 
بتعديل الله جل وعز لهمء وتعديل رسوله في غير ما آية من كتاب الله جل وعز و 
ما حديث عندية ١).‏ 


وجاء في "البداية" فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال قوله:( وقال آخرون 
يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق قال أبو 
بكر بن المنذر وبه نقول لحديث رويناه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم أن 
يفطروا فإذا أعبيهنا أن يعودوا إلى مصلاهم قال القاضي خرجه أبو داود إلا أنه 


الصحابة أعلم بالأصول: 
يبرر ابن رشد عدم احتياج الصحابة إلى صناعة "أصول الفقه بقوله:(ولذلك لم يحتج 
الجحدة ركس العيم الى هده الصداط كينا لمر يحتج الأعراب إلى قوانين 
فالصحابة أقعد بفهم أوامر الشرع »يقول في "البداية": (ومالك والشافعي اتبعا في 
مفهومهما الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية)" 

وأقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال» ففي وجوب ترتيب كفارة انتهاك حرمة 
الصيام يقول:(إذ أو إنما تقتضي في لسان العرب التخييرء وإن كان ذلك من لفظ 
الراوي الصاحب إذ كانوا هم أقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال )' 

وهم أعرف بالسنة» ففي مسألة هل الأفضل إحرام الحاج من المواقيت أو من منزله 
إذا كان منزله خارجا يقول ابن رشد:( وعمدة هؤلاء الأحاديث المتقدمة وأنها السنة 
التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أفضل. وعمدة الطائفة الأخرى أن 
الصحابة قد أحرمت من قبل الميقات ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم 
قالوا وهم أعرف بالسنة .وأصول أهل الظاهر تقتضي أن لا يجوز الإحرام إلا من 
الميقات إلا أن يصح إجماع على خلافه)" 


'الشوكاني:ج: ١‏ ص:ه75:.:5ض.: 
'الضروري:ص:717 
"بداية المجتهد:ج: ١‏ ص: ١59‏ 
' الضروري :ص:ه” 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5١‏ 


أبداية المجتهد:ج: ١‏ ص: 777 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١1‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /7 


وأن أفعالهم وأقوالهم تشرح المراد من الحديث؛ مثل ما جاء في حكم الأضحية هل 
هي واجبة أم هي سنة في قوله:( ولما أمر عليه الصلاة والسلام أبا بردة بإعادة 
أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة. فهم قوم من ذلك الوجوب ومذهب ابن عباس أن لا 
وجوب. قال عكرمة بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري بهما لحما وقال من لقيت فقل 
له هذه أضحية ابن عباس وروي عن بلال أنه ضحى بديك) 'و عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام "ذكاة الجنين ذكاة أمه"يشر حه ما روي عن (معمر عن الزهري 
عند عبد الله بن كعب بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه)" 

من ذلك أيضا ما يعتقد من أن التقدير إذا صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك 
سنة بلغتهم» مثل قوله:( وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة فالظاهر أن التقدير إذا 
صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بلغتهم)" 


أو اعتبار ما صدر عن الصحابي لا يمكن أن يكون إلا توقيفا سواء قال سنة أم لا 
“مثل قوله:(قال أبو عمر بن عبد البر قد روينا عن أبي وائل بن حجر قال حق وسنة 
مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو قائم ولا يؤذن إلا على طهرء قال وأبو وائل هو من 
الصحابة وقوله سنة يدخل في المسند وهو أولى من القياس) 4 


أو ليس يمكن أن يفعل ما فعل بقياس' مثل قوله:( لم يرد في جواز ذلك أثر عن 
النبي عليه الصلاة والسلام وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة ة فبنى ولم 
يتوضأ فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن 
يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل)' ومثله أيضا الاختلاف في عدد تكبيرات 
صلاةة العيد:( وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة لأنه لم 
مكتقيا ص الج عليه الكادة بو الس م تخي ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك 
هو توقيف إذ لا مدخل للقياس في ذلك)" وفي صدقة الإبل قوله:( فذهب الجمهور 
إلى ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت وذهب الكوفيون إلى ترجيح حديث عمرو بن 
حزم لانه ثبت عندهم هذا من قول علي وابن مسعود قالوا ولا يصح أن يكون مثل 
هذا إلا توقيفا إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس )” 


درجات حجية عمل الصحابة: 


إبداية المجتهد ج: ١‏ ص::5١”‏ 

إبداية المجتهد ج: ١‏ ص:55” 

"بداية المجتهد:ج: ١‏ ص: ه7/6-7/86؟ 

#بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 75 انظر أيضا:ج:١‏ ص: 115-117 ١85‏ 

"حكى الرازي عن أبي يوسف :(: أنه يترك القياس لقول الصحابي » إذا لم يعرف عن أحد من نظرائه خلافه » 
فإذا عاضد قول الصحابى أحد القياسين » كان لما عاضده قول الصحابى مزية ليست للآخر عند كثير ممن لا 
يرى أيضا تقليد الصحابي . إذا كان قوله بخلاف ما يوجبه القياس عنده ) "الفصول في الأصول" ج4 ص: 50١6‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ صس: ١٠١‏ 

"بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ١5/8‏ 

“بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: ١٠١‏ انظر أيضا:ج:١‏ ص: -7١08‏ /4” 

وج:” ص:3: ”7 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز ‏ 799 


فأول ذلك ما يدخل في إجماعهم مثل قوله:( وأما الأحكام الواردة في ذلك عن 
الصحابة فهو أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق لم يختلف 
عليهم في ذلك فيما حكموا) ' وليس بعد الإجماع سوى الظن والترجيح بالقرائن 
وخصوصا مع غياب المعارض الأقوى منها.وإلا ليس الأكثر دائما حجة على الأقل. 
يليه عمل الخلفاء الأربعة: 

مثل قوله:(واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه إذ صح 
عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة» ولما ورد من حديث جابر أنه قال: كان آخر 
أبو داود)" 

عثمان - رضي الله عنهم - إذا صرنا فيه إلى التقليد » أحب إلينا » وذلك إذا لم نجد 
دلالة في الاختالاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة » » فنتبع القول الذي 
معه الدلالة ؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس » ومن لزم قوله الناس كان 
أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر » وقد يأخذ بفتياه ويدعها » وأكثر المفتين يفتون 
الخاصة في بيوتهم ومجالسهم » ولا يعتني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام) ' 
ثم يلي ذلك قول أكثر الخلفاء: 

مثل قوله في مسألة الافتتاح بالبسملة حيث استدل غير القائلين بها بحديث:( أنس أنه 
قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ بسم الله 
إذا افتتحوا الصلاة)؛ 

وقول (ابن شهاب كانت الائمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند 
زوال الشمس من يوم عرفة قال أبو عمر بن عبد البر واختلف في ذلك عن عثمان 
وعائشة)” ثم قؤل:غيرهم. 


ما يشبه القواعد الأصولية في أقوال وأفعال الصحابة: 

والغرض هنا جرد ما يشبه القواعد بغض النظر عن حجيتها وقوة إعمالها وتحرير 
القول فيها أو الإلتفات إلى القائلين بها.فبالإضافة إلى ما سبق من قواعد في ثنايا 
النقط السابقة»ءيقف دارس "البداية" على نماذج أخرى منها: 


من سكت من الصحابة عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره: , 
يقول ابن رشد:(وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوثئه أنه عليه الصلاة 
والسلام مسح برأسه ثلاثا »و عضصد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم 


'ابداية المجتهد:ج١‏ ص:7١‏ انظر أيضا:-ج7نص:7 2 48-1 141-١1‏ 19-7 47 ارم 
وغيرها كثير. 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5‏ انظر أيضا:ج:١‏ ص:917-75١‏ وكذا ج:7 ص:5.0؟ 


"'(لاثره"؟) . الأم: 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠١‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١54/7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 14٠.0‏ 


كر وي اتناعية العناد :٠و‏ السلادم قر د ملز ةوكر ير مرا زرا ات الت 
أعضاء الوضوء إلا أن هذة الزيادة لبييت في السحيحين» فإن صحت يجب المصير 
إليها لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره)' 


رد البعض لفعل الصحابي لمخالفته الأصول عنده: 

مثل قوله:(وأما أهل الذمة فإن الأكثر على ألا زكاة على جميعهم إلا ما روت طائفة 
من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب أعني أن يؤخذ منهم مثلا ما يؤخذ من 
المسلمين في كل شيء»ء وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري 
وليس عن مالك في ذلك قول. وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه ثبت أنه فعل عمر بن 
الخطاب بهم وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيفء ولكن الأصول تعارضه)' فمن لم 
يأخذ باجتهاد عمر رجع إلى الأصل الذي هو عدم وجوب الزكاة عليهم. 


مخالفة عمل الصحابي لما روي عنه يوهن الحديث عند البعض: 
مكل قرول ان ةر وقد عتار | الحددكه كا نهد بالمتكهوان عنها من أنها كانت تتم ) 
أي في صلاة السفر." 


عدم الأخذ بقول الصحابي لاعتقاد خصوصية الصحابة بذلك: 

مثل قوله في مسألة تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة: (وكلهم متفقون أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج في العمرة وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي 
ولجعلتها عمرة وأمره لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله في العمرة 


اختلاف الصحابة يفتح الباب للقياس والاجتهاد: 

يقول ابن رشد في مسألة بيوع الآجال وهو يسوق احتجاج مذهب فيها بحديث:( أبي 
العالية عن عائشة أنها سمعتها وقد قالت لها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم يا أم 
المؤمنين إني بعت من زيد عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه 
قبل محل الأجل بستمائة فقالت عائشة بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغي زيدا أنه 
قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب قالت أرأيت إن تركت 
وأكذات الستماتة حينان قاللك فيو» فم تحاءه مواعظة من:رية فاشيى فله ها سلف 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 64 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7/8‏ 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7١‏ 
“بداية المجتهد: ج: ١اص: ١55‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 741١‏ 


وقال الشافعي وأصحابه لا يثبت حديث عائشة وأيضا فإن زيدا قد خالفها وإذا 
اختلفت الصحابة فمذهبنا القياس). فقد جعل الشافعي اختلاف الصحابة سببا لإعمال 
القياس باعتبار المسألة موضع اجتهاد. 


الأفعال المختلفة للصحابة في الأمر الواحد أولى أن تحمل على التخيير منها على 

التعارض: 

قال في شأن اختلاف الصحابة في هيأة جلوس الصلاة: (وذهب الطبري مذهب 

التخيير وقال هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو قول حسن فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها 

على التعارض وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القول أو في القول 

مع الفول) ١‏ 


تدقف اليد قل ركرن هيدا على اخدادايه فى الإديدة : 

لاختلاف الأثار الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)؟ ومثل قوله 
في مسألة الفتح على الإمام إذا أخطأ أو توقف في قراءة الصلاة :( وسبب الخلاف 
في ذلك اختلاف الآثار وذلك أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تردد في 
آية فلما انصرف قال أين أبي ألم يكن في القوم أي يريد الفتح عليه وروي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال لا يفتح على الإمام والخادفا في ذلك في الصبدر الأول 
والمنع مشهور عن علي والجواز عن ابن عمر مشهور )*' 


من قال لا يعاد النظر والاجتهاد فيما اجتهد فيه الصحابة؟ 

وذلك بسبب الاعتقاد بأن المسألة المحكوم فيها غير معقولة المعنى مثل قوله:( وأما 
اختلافهم في هل يستأنف الحكم في الصيد الواحد الذي قد وقع الحكم فيه من 
الصحابة فالسبب في اختلافهم هو هل الحكم شرعي غير معقول المعنى أم هذا 
معقول المعنى فمن قال هو معقول المعنى قال ما قد حكم فيه فليس يوجد شيء أشبه 
به منه مثل النعامة فإنه لا يوجد أشبه بها من البدنة فلا معنى لإعادة الحكم ومن قال 
هو عبادة قال يعاد ولا بد منه وبه قال مالك)* 

وأما إذا كان الأمر معقول المعنى وتغيرت معطيات الاجتهاد الأول فيمكن إعادة 
النظر فيه »فهذا الإمام الشافعي يبرر سبب استتئناف النظر فيما سبق للصحابة فيه 
قول بتغير ما كان محل الاجتهاد »يقول ابن رشد:(وأما الشافعي فيقول إن الأصل في 
الدية إنما هو مائة بعير وعمر إنما جعل فيها ألف دينار على أهل الذهب واثني 


'بداية المجتهد: ج: ؟ ص: ٠١17‏ 
ابدادة العجديد ع : ١ص:/1‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص:55 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص:“١٠١‏ 
"بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 777 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 747 


عشر ألف درهم على أهل الورق لأن ذلك كان قيمة الإبل من الذهب والورق في 
زمانه )' 

وكذلك فعل الشافعي في مسألة ما تقوم به سائر الأشياء المسروقة يقول ابن رشد:( 
وأما مالك فاعتضد عنده حديث ابن عمر بحديث عثمان الذي رواه وهو أنه قطع في 
أترجة قومت بثلاثة دراهم والشافعي يعتذر عن حديث عثمان من قبل أن الصرف 
كان عندهم في ذلك الوقت اثنا عشر درهما)" 


قال ابن العربي في الأحكام في شأن إعادة النظر فيما اجتهد فيه الصحابة: 

(ما تقدم فيه للصحابة حكم من الجزاء في صيد يبتدئ الآن الحكمان النظر فيه . 
وقال الشافعي : لا ينظر فيما نظرت فيه الصحابة ؛ لأنه حكم نفذ » وهذا يبطل 
بقضايا الدين ؛ فإن كل حكم أنفذته الصحابة يجوز الاجتهاد فيه ثانيا . وذلك فيما لم 
يرد فيه نص ولا انعقد عليه إجماع ٠‏ وهذا أبين من إطناب فيه)”؟.ولعل هذا من 
الشافعى فيما يراه غير معقول المعنى وأما غير ذلك فهو بخلاف ما ساق عنه ابن 
العربي أو على الأقل في الأمثلة التي سقناها أعلاه. 


منهج الصحابة في الاجتهاد: 

النظر في أقوال الصحابة واجتهاداتهم وهم من هم في صفاء الذهنء وقوة الفطنة 
والذكاء*» والفهم العميق للوحي الإلهي والنبويء والأخلاق الرفيعة في الالتزام 
والاستقامة والعدالة»وغلبة التقوى وابتغاء رضوان الله والدار الآخرة:مما يقوي ولا 
شك ملكة الاجتهاد ويوجهها الوجهة السليمة»ومن بعض معالم ذلك: 


- الصحابي يشدد النكير على من يقول بخلاف الحديث: 


أبداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: ٠١/8‏ 


'بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 6؟؟ 
"الاحكام:ج:1 ص: 4١١‏ 
- وفي هذا الكل [لناره إلى دي مها يجبا فم اليه مل ج25[ احرج الخافظ الكنمن الندافدي .كن بن بن 
اليمان أنه قال : لقي عمر بن الخطاب فقال له عمر : كيف أصبحت يابن اليمان ؟ فقال : كيف تريدني أصبح ؟ 
أصبحت والله أكره الحق » واحب الفتنة » وأشهد بما لم أره » وأحفظ غير المخلوق » واصلي على غير وضوء 
» ولي في الارض ما ليس لله في السماء . فغضب عمر لقوله » وانصرف من فوره » وقد أعجله أمر ؛» وعزم 
على أذى حذيفة لقوله ذلك » فبينا هو في الطريق إذ مر بعلي بن أبي طالب ٠‏ فرأى الغضب في وجهه » فقال : 
ما أغضبك يا عمر ؟ فقال : لقيت حذيفة بن اليمان فسألته : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت أكره الحق » فقال : 
صدق » يكره الموت وهو حق . فقال : يفول : واحب الفتنة » قال صفق ب يسك لمان سو اكد لد كتوق قال الله 
تعالى : ( إنما أموالكم » وأولادكم فتنة ‏ . الانفال : 78 . فقال يا علي : يقول : وأشهد بما لم أره . 
فقال :حدق كي بن دالو حذالئة يرن المنوت وو الحعلف: .و القدامة عرو الحكة .و التارين: و الصفو اط . ولم ير ذلك كله 
. فقال يا علي : وقد قال : إني أحفظ غير المخلوق » قال : صدق . يحفظ كتاب الله تعالى : القرآن وهو غير 
مخلوق . قال : ويقول : اصلي على غير وضوء . فقال : صدق . يصلي على ابن عمي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على غير وضوء ء والصلاة عليه جائزة . فقال يا أبا الحسن : قد قال أكبر من ذلك . فقال : وماهو 
قال قل إن لى في الآ صرها لين للد في الما قال + وصدق .لد ووهة و الول ,' فقال تعمير + كاد بيلك 
ابن الخطاب لولا علي بن أبي طالب . وقال الحافظ الكنجي : قلت : هذا ثابت عند أهل النقل ذكره غير واحد من 
أهل السير) . عبدالرحمن أحمد البكري" عمر بن الخطاب" ص ١15‏ ط:- الإرشاد-بيروت . 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7841 


ففي السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة وفيه حلية فضة أو بالذهب وفيه 
حلية ذهب »يقول ابن رشد:( وأما معاوية كما قلنا فأجاز ذلك على الإطلاق وقد 
أنكره عليه أبو سعيد وقال لا أسكن في أرض أنت فيها لما رواه من 
الحديث)'ويعني به (ما رواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها 
على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض 
ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز)" 


ومشهور أيضا موقف عائشة من زيد في بعض صور بيوع الأجل»حيث قالت:( 


أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب )" 


-الصحابي يتراجع عن الحكم عندما ينكر عليه : 

مثل قوله:(وذلك أن مالكا روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن 
يسار ان عمر بن الخطاب فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشدا الثقفي لما 
تزوجها في العدة من زوج ثان وقال أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها 
الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان الآخر 
خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم 
اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا(...) وفي بعض الروايات أن عمر كان قضى 
بتحريمها وكون المهر في بيت المال فلما بلغ ذلك عليا أنكره فرجع عن ذلك عمر 
وجعل الصداق على الزوج ولم يقض بتحريمها عليه رواه الثوري عن أشعث عن 
الشعبي عن مسروق )* 


الصحابي يرد الحديث للشك: 

يقول ابن رشد:( ويصعب رد الأصول المنتشرة التي يقصد بها التأصيل والبيان عند 
وقت الحاجة بالأحاديث النادرة وبخاصة التى تكون فى عينء ولذلك قال عمر 
رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس لا نترك كتاب الله لحديث امرأة)* 


الأخذ بالقياس الواسع والمقاصد: 

ومثاله قياس مجاورة الختانين في وجوب الاغتسال على مجاورة الختانين الموجب 
للحد.حيث قال: (وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس قالوا وذلك 
أنه لما وقع الاجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد وجب أن يكون هو 
الموجب للغسل وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة)' 


'بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١5/7‏ 
'بداية المجتهد 0 ص: ١:7‏ 
'بداية المجتهد: ج: ؟" ص: ٠١1‏ 
“بداية المجتهد: ج: ٠‏ ص:ه7- 57 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 75 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 4 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 1414 


ومثاله أيضا قوله:( ومذهب عمر وعثمان وابن عمر أن عين الأعور إذا فقئت 
وجب فيها ألف دينار لأنها في حقه في معنى العينين كلتيهما إلا العين الواحدة فإذا 
تركها له وجبت عليه ديتها)' 


مبدأ التشاور في المسائل الاجتهادية: 

مثل قوله في مسألة القذف بالتعريض:(وهي مسألة وقعت في زمان عمر فشاور 
عمر فيها الصحابة فاختلفوا فيها عليه فرأى عمر فيها الحد)" 

وكذلك:(تشاور عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمر وإشارة علي عليه 
بأن يجعل الحد ثمانين قياسا على حد الفرية فإنه كما قيل عنه رضى الله عنه إذا 
شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى )" وفي هذا استخدام الصحابة لقياس 
الشبه 


حكم الصحابي بخلاف حكم النبي يه عند تغير بعض المعطيات الموجبة لذلك: 

مثل قوله في مسألة النكاية التي تجوز في أموال المحاربين ن أي في المباني والحيوان 
والنبات:( والسبب في اختلافهم مخالفة فعل أبي بكر في ذلك لفعله عليه الصلاة 
والسلام وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير وثبت عن 
أبي بكر أنه قال لا تقطعن شجرا ولا تخربن عامرا فمن ظن أن فعل أبي بكر هذا 
إنما كان لمكان علمه بنسخ ذلك الفعل منه صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز على أبي 
بكر أن يخالفه مع علمه بفعله أو رأى أن ذلك كان خاصا ببني النضير لغزوهم قال 
بقول أبي بكر ومن اعتمد فعله عليه الصلاة والسلام ولم ير قول أحد ولا فعله حجة 
عليه قال بتحريق الشجر)” 

فعلى القول بخصوصية الأمر ببني النضيرءتغير فعل أبي بكره لتغير معطيات 
المعركة إن لم يكن ثمة نسخ علم به أبو بكركه. 

ومثله أايضا موقف عمرهة. من تخميس سلب المقاتل لكثرته بخلاف ما كان زمن 
النبي يَلهِ »فقد:( خرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك حمل على 
مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة على قربوس سرجه فقتله فبلغ سلبه ثلاثين ألفا فبلغ 
ذلك عمر بن الخطاب فقال لأبي طلحة إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد 
بلغ مالا كثيرا ولا أراني إلا خمسته قال: قال ابن سيرين فحدثني أنس بن مالك أنه 
أول سلب خمس في الإسلام)* ونفس الموقف مشهور عنه في سهم المؤلفة قلوبهم 
ونفسيم رركن لسر اح اهراد . 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 711 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7٠‏ 
"بداية المجتهد ج: 7 ص :3797 ام 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7/57 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55٠١‏ 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5591 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز ١485‏ 


ربط الصحابة الحكم بما هو ظاهر منضبط وإن ظهر الحكم وكأنه معارض لظاهر 
الكتاب: 


مثل قوله في مسألة وجوب الصداق هل من شرط وجوبه مع الدخول المسيس أم 
ليس ذلك من شرطه بل يجب بالدخول والخلوة:( وسبب اختلافهم في ذلك معارضة 
حكم الصحابة في ذلك لظاهن الكتاب:وذلك أنه نص تارك وتعالى في المدخول بها 
المنكوحة أنه ليس يجوز أن يؤخذ من صداقها شيء في قوله تعالى وكيف تأخذونه 
وقد أفضى بعضكم إلى بعض ونص في المطلقة قبل المسيس أن لها نصف الصداق 
فقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما 
فرضتم. 

وهذا نص كما ترى في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين أعني قبل المسيس وبعد 
المسيس ولا وسط بينهما فوجب بهذا إيجابا ظاهرا أن الصداق لا يجب إلا بالمسيس» 
والمسيس ههنا الظاهر من أمره أنه الجماع وقد يحتمل أن يحمل على أصله في 
اللخةو هنو المسدن لل هذا هنو الذي تار لت الخيحاءة. رز للك قال فلك :في العنين 
المؤجل إنه قد وجب لها الصداق عليه إذا وقع الطلاق لطول مقامه معها فجعل له 
دون الجماع تأثيرا في إيجاب الصداق وأما الأحكام الواردة في ذلك عن الصحابة 
فهو أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق لم يختلف عليهم في 
ذلك فيما حكموا)' 


وفي ختام هذا المبحث أشير إلى ما بدا لي من هذا الذي عرضته وهو أن قول 


الصحابي قرينة تقوي وترجح باقي الأدلة» ويعتبر حجة إذا لم يوجد في المسألة 
كتاب أو سنة أو إجماع ءلا تجوز مخالفته إلا بسبب شرعي موجب لذلك. والله أعلم. 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١17‏ 





55 


المبحث الثالث 


وو لس سس لس ل ليج 


تعلم حكم شرع من قبلنا 


اد 


مفهوم شرع من قبلنا: 


هد لم 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7417 


يراد بشرع من قبلنا: الأحكام التى شرعها الله تعالى للأمم السابقة وجاء بها الأنبياء 
السابقون » وكلف بها من كانوا قبل الشريعة المحمدية كشريعة إبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام.فيخرج من التعريف أصول العقائد المشتركة كما هي 
واردة قبل التحريف كالإيمان بالله كِنَ وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره 
وغيرهاءكما يخرج ما أمرنا نحن وإياهم به باعتباره شريعة لنا. 

حجيته: 

ذكر ابن رشد هذا الأصل ضمن الأصول المختلف فيها حيث قال في 
"الضروري' ':( الأصول التي تستند إليها هذه الأحكام وعنها تستنبط .» وهي أربعة : 
الكتاب » والسنة » وإجماع الأمة » ودليل العقل على النفي الأصلي (. ..) فأما قول 
الصحابة وشريعة من قبلنا فمختلف فيه)' ويقول في "البداية":( والخلاف في هل 
م اده 900 98 ١‏ 

يلزمنا شرع من قبلنا مشهور) 1 1 

ثم بين موقفه منه بقوله:( وقد يظن أن ههنا أصولا غير هذه نحن ذاكروها (...) 
ومنها شرع من قبلنا » والدليل على أنه ليس بأصل أنه لو كان كذلك لكان نقله من 
فروض الكفايات ويستحيل على الأمة أن يذهب عليها في وقت ما فرض من 
فروض الكفايات بدليل العصمة لهم» ولو كان فرضا من فروض الكفايات لأخبر به 
الصحابة ونقل إلى اليوم. فأما ما منها في الكتاب ونحن مأمورون به فإنما نحن 
مأمورون به من جهة ما هو في الكتاب لا من جهة ما هو شرع من قبلنا.)" 

وقد ميز ابن رشد في هذا الآأصل بين ما ورد من ذلك في القران وأمرت به 
الأمة.وبين ما نقل في غير القرآن. فجعل حكم الأول منها حكم القرآن.أما القسم 
الثاني فلا يظهر مقصود كلامه.حيث لم يشر إلى ما نقل من شرع من قبلنا 
بالسنة'ءإلا أن يكون مقصوده ما هو موجود من شرع من قبلنا ولم ينقل لنا بشكل 
تقوم به الحجة.أو أنه لم ينقل عن الصحابة أخذهم بهذا الأصل. 


أالضروري:ص:”” 

إبداية المجتهد ج: ١‏ ص:57١”‏ 

'الضروري:ص:18-917 

؛ مثل حديث( أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ 
الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة ) والرجل من بني إسرائيل »قال صاحب 
الفتح:( استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب لأن ظاهره أنه سقى الكلب فيه وتعقب بان الاستدلال به 
مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفيه اختلاف) الفتح الباري:ج:١اص:/77.‏ 

ومثاله أيضا حديث: أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر 
بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع 
ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى 
موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 
ستة أو سبعة ضربا بالحجر .. 

ومثله: عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بينا أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من 
ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي 
عن بركتك .قال صاحب الفتح:( استدل المصنف على جواز التعري في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما 
كار اس ادر سام ررك كد اي مد وي ومس 
شرع من قبلنا شرع لنا) ج:١‏ ص:7/56؟ 

ومثاله أيضا حديث: راس خروة رصي اللراكفةيضن لذن صلى الله عليه وسلم ثم أن رجلا من بني إسرائيل 
سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /14 


فيكون أقسام شرع من قبلنا: . 

١-ما‏ ورد فى القران والسنة وأمرنا به. 

١-ما‏ ورد في القرآن والسنة ناسخا شرع من قبلنا. 

"سما ورد في القرآن والسنة ولم نؤمر به. 1 

-ما لم يرد في القران والسنة وورد في كتبهم وحكم شرعنا ببطلانه أو تحريفه. 

5- ما لم يرد في القرآن والسنة وورد في كتبهم وسكت عنه شرعنا. 

فابن رشد بعد أن استثنى القسم الأول مخرجا له من (شرع من قبلنا) وملحقا له 
بشرعناءحكم بأنه ليس بأصل وبالتالي لا يعتبر حجة'.ولم يتناول بالحديث حجيته 
في"البداية"وإنما اكتفى بحكاية الخلاف الذي سببه الاستدلال والنظر في هذا الأصل. 


فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر 
الحديث فلما نشرها وجد المال) قال صاحب الفتح:( فإذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا فيستفاد منه إباحة ما 
يلفظه البحر من مثل ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه وكذلك ما لم يتقدم عليه ملك لأحد من 
باب الأولى) ج:؟ ص:77” ٠‏ 

' ساق أبو إسحاق الشيرازي(ت6": ه) أدلة القائلين بحجيته كما يلي:شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ثبت نسخه 
وقال بعض أصحابنا شرع من قبلنا ليس بشرع لنا ومنهم من قال شرع إبراهيم خاصة شرع لنا وما سواه ليس 
بشرع لناء لنا قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ».فإن قيل المراد به التوحيد والدليل عليه هو أنه 
أضافه إلى الجميع والذي يشترك الجميع فيه هو التوحيد فأما الأحكام فإن الشرائع فيها مختلفة فلا يمكن اتباع 
الجميع فيه قيل اللفظ عام في التوحيد وفي الأحكام فيجب أن يحمل على الجميع إلا ما خصه الدليل ولأآن مجيء 
رسول الله مناف لما تقدم من الشرائع وكل شرع لم يرد عليه ما ينافيه وجب البقاء عليه والدليل عليه شريعة 
الرسول عليه السلام ولأنه يمكن الجمع بين ما جاء به الرسول عليه السلام وبين ما قبله وكل حكمين أمكن 
الجمع بينهما لم يصح إسقاط أحدهما وأصله كإيجاب الصوم والصلاة في شريعتنا ولأن الله تعالى حكى شرع من 
قبلنا ولو لم يقصد التسوية بيننا وبينهم لم يكن لذكرها فائدة. 

واحتجوا بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فدل على أن كل واحد منهم ينفرد بشرع لا يشاركه فيه 
غيره والجواب هو أن مشاركتهم في بعض الأحكام لا يمنع من أن يكون لكل واحد منهم شرع يخالف شرع 
الآخر كما أن مشاركتهم في التوحيد لا تمنع انفراد كل واحد منهم بشريعة تخالف شريعة غيره2 واحتجوا بما 
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرا رضي الله عنه ومعه شيء من التوراة ينظر فيه فقال لو كان 
موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فدل على نسخ ما تقدم والجواب هو أنه إنما نهاه عن النظر في التوراة لأنه مبدل 
مغير وكلامنا فيما حكى الله عن دينهم في الكتاب أو ثبت عنهم بخبر الرسول عليه السلام قالوا ولأن 
الشرائع إنما شرعت لمصلحة المكلفين وربما كانت المصلحة لمن قبلنا في شيء والمصلحة لنا في غيره فلا 
يجوز إجراء حكمهم علينا قلنا فيجب أن تقولوا يقتضي هذا الدليل أن ما شرع للصحابة لا يكون شرعا للتابعين 
لأنه يجوز أن تكون المصلحة للصحابة في ذلك دون التابعين. 

ولما بطل هذا بالإجماع بطل ما ذكروه وعلى أن الظاهر أن المصلحة لنا فيما شرع لهم إذ لو كانت المصلحة 
لنا في غيره لنسخ ذلك ولما لم ينسخ ذلك دل على أننا وهم في المصلحة سواء قالوا لو كان شرعا لنا لوجب 
اتباع أدلتهم وتتبع كتبهم كما يجب ذلك في شرعنا ولما لم يجب ذلك دل على أن شرعهم لا يلزمنا قلنا نحن إنما 
نجعل شرعهم شرعا لنا فيما ثبت بخبر الله تعالى وخبر رسوله عليه السلام واتباع ذلك واجب وتتبع ما يوصل 
إلى معرفته واجب فأما مالم يثبت فليس شرعا لنا فلا يلزمنا اتباعه والكشف عنه وربما قالوا لو كان شرعهم 
شرعا لوجب أن يعرف شرعهم أو معاني كلامهم لجواز أن يكون هنالك ما هو منسوخ أو مخصوص والجواب 
عنه أنه إنما يجب من شرعهم ما أخبر الله تعالى عنه وما أخبر الله تعالى عنه لفظه معروف والظاهر منسوخ 
ولا مخصوص فوجب العمل به قالو العبادات في شريعتهم مختلفة فلا يمكن اتباع الجميع فيها فسقطت قلنا إنما 
يجب المصير عندنا إلى مالم يثبت فيه اختلاف. 

وأما ما اختلف في ذلك عمل بالمتأخر منهما كما يفعل ذلك في شرعنا قالوا ولأن كل شريعة من الشرائع 
مضافة إلى قوم وهذه الإضافة تمنع أن يكون غيرهم مشاركا لهم فيها قلنا ما أنكرتم أن يكرت أصيف كل شرع 
من ذلك إلى قوم لأنهم أول من خوطبوا به فعرف الشرع بهم وأسند إليهم ويحتمل أن يكون أضيف كل شرع إلى 
قوم لأنهم متعبدون بجميعه وغيرهم يشاركهم في بعض الأحكام فلم يضف إليهم وإذا احتمل أن تكون الإضافة 
لما ذكرنا سقط التعلق به قالوا ولأنه لو كان النبي عليه السلام متعبدا بشريعة من قبلنا لوجب أن لا يقف الظهار 
والميراث لانتظار الوحي لأن هذه الحوادث أحكامها ذ في التوراة ظاهرة قلنا إنما توقف لأن التوراة مغيرة مبدلة 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 7495 


فهو لم يعتن من بين الأقسام المذكورة إلا بالأول وبالثالث»وكأن الحديث عن بقية 
الاقسام مفروغ منه من جهة جمهور العلماء:والحق أنهم مجمعون على ما بقي من 
الأقسام إما بالأخذ بها أو عدم الالتفات إليها.ومما اجمعوا على أنه ليس شرعا لنا: 
- الأحكام التى لم يرد لها ذكر فى شريعتنا لا فى الكتاب ولا فى السنة.ويدخل 
فيها ما أنكرته شريعتنا عليهم قطعا وما سكتت عنه باعتبار الحكم العام عليها 
بالتحريف والتغير . 
التتى تكون فى بطن الحيوان محيطة بالكرش 
وتحريم الغنائم وأمثال ذلك. 
وأما ما اتفقوا على أنه شرع لنا فهي: 
- الأخكاه الذي اقرتها شريعتنا فحن متعبدون بها ؟ لأنها شريعتناء» لورود 
وأما ما اختلفوا فيه': 
الأحكام الواردة في الكتاب والسنة والتى قصها الله سبحانه في كتابه إخبارا عن 
شرع من قبلناء أو وردت على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير إنكار ولا 
إقرار لهاءولم يرد عليها ناسخ .... ' 
يقول:( والمختار عندنا أن العقل لا يحيل إيجاب إتباع أحكام شرع من قبلنا إذا لم 
يرد في شرعنا ناسخ له(...)ولكن ثبت عندنا شرعا أنا لسنا متعبدين بأحكام شرع 


فلم يمكن الرجوع إلى ما فيها فانتظر الحكم من جهة الوحي وعلى أنه إن كان في بعض الأحكام توقف ففي 
بعضها عمل بما ثبت من شرع من قبله ألا ترى أنه صلى إلى بيت المقدس بشرع من قبله فسقظ ما قالوا. 
التنضرة في أصون د لاسن 

ا ا ار ل ل ل 
جميعاً أمة واحدة من حيث الإيمان بالله ورسالاته. قال تعالى في سورة المؤمنون: (يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم* وإن هذه أمتكم أمة واحدة» وأنا ربكم فاتقون) (المؤمنون:١5-‏ 
0 

وقال تعالى في الأنبياء أيضاً بعد ذكر طائفة منهم: (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) (الأنبياء :0 
ومن أجل ذلك أمر الله عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي الأنبياء قبله كما قال في سورة 
الأنعام بعد أن ذكر نوحاًء وابراهيم» وإسحاق؛ ويعقوبء وداود» وسليمان» وأيوب» ويوسفء ويونسء ولوطاً. 
قال تعالى: (أولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين) (الأنعام:30) 
فيذه الآرات: قا اتدل وظاهز فااتعلى أن شوح من قلا شوج لنااما وام أل الررهول مدي الله كلحه وسل قله امن 
خاصة بو اده امور تيا عها فقطه انه لا عير .فر إن رتفت الى عيوهاء ومن جلك ذوله تالس في يسور الماندة: 
(وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما 
آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) (المائدة:5/8) 

وهذه الآية نص صريح واضح أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة خاصة لها تشريع خاص ومنهاج خاص 
وأنها مأمورة باتباع هذه الشريعة والمنهاج فقطء وأنه لا يجوز لها أن تنظر إلى غيره مما عند أهل الكتاب.) 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ‏ .٠ه‏ 


كانوا يترددون في الوقائع بين الكتاب والسنة والاجتهاد إذا لم يجدوا متعلقا فيهما 
وكانوا لا يبحثون عن أحكام الكتب المنزلة' على النبيين والمرسلين)" . ش 
كما ردد تقريبا نفس عبارة الغزالي والذي يقول:( ثم ما يظن أنه من أصول الأدلة 
وليس منها وهو ايضا أربعة شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان 
والاستصلاح(...)الآأصل الأول من الأصول الموهومة شرع من قبلنا...) ثم ساق 
مايراه من الأدلة بعد تجويزه وقوع ذلك عقلا كما قال الجويني:مركزا بالخصوص 
على عدم تعبد النبي يِه بشرع من قبله . 

وهو نفس موقف ابن حزمءالذي يقول في "المحلى":( وشغب بعضهم فذكر الحديث 
الذي فيه المغفرة : للبغي التي سقت الكلب بخفها قال علي وهذا عجب جدا لأن ذلك 
الخبر كان في غيرنا ولا تلزمنا شريعة من قبلنا)" ا 

وبهذا يكون ابن رشد قد خالف المالكية وخصوصا منهم أهل الأندلسء قال ابن عبد 
البررفي حديث رجم اليهودي واليهودية حيث حاول بعضهم إخفاء آية الرجم في 
التوراة:(وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنهم كانوا يكذبون على توراتهم ويضيفون 
كذبهم ذلك إلى ربهم وكتابهم؛ الأنهم كالوا إنهم يجدون في .التوراة أن الزناة يفضحون 
ويجلدون محصنين كانوا بالنكاح او غير محصنين. وفي ذلك من رجم الزناة 
المحصنين وفيه دليل على أن شرائع من قبلنا شرائع لنا إلا بما ورد في القران أو 
التوراة لأن اليهود الذين بأيديهم مؤتمنين عليها إنما غيروا وبدلوا منها/)* 

ويقول الباجي في "المنتقى":( والدليل على وجوب إزالة النجاسة؛ قوله تعالى ( 
وثيابك فطهر ] (...) وجواب ثان وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا فيحتمل أن يكون 
قد اتبع في الصلاة شرع من قبله من النبيين فوجب ذلك باتباعهم وتأخر الأمر به 
بنص شرعنا عن ذلك الوقت )* 

وقال ابن العربي:( الصحيح القول بلزوم شرع من قبلنا لنا مما أخبرنا به نبينا صلى 
لكا كن جه 5 ا اااي د موقاس 


عونا 


آيات الأحكاء 0 به الامتثال له والاقتداء 43 نان تنوف رن وبي الى حن” 


'أورد صاحب"قواطع الأدلة في الأصول"ما يفيد اعتماد شرع من قبلنا يقول:( ويدل عليه أن ابن عباس رضى 
لله عنهما سئل عن سجدة ص فقال سجدها داود وهو ممن أمر نبيكم أن يقتدى به )ج:١‏ ص:7١؟‏ 
'البرهان:ج:١‏ ص: 77-711 

' المحلى:ج:١‏ ص:5١١‏ وفي موضع آخر يقول في مسألة عدم جواز الحكم بالجعل على أحد ( وأما قول يوسف 
عليه السلام فلا يلزم لوجوه - : أحدها : أن شريعة من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام لا تلزمنا » قال تعالى : ( 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فضلت على الأنبياء بست » فذكر 
عليه السلام منها : وأرسلت إلى الناس كافة ) . وقال عليه السلام أيضا : ( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ) 
فذكر عليه السلام منها : ( وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ) روينا هذا من طريق 
جابر » والذي قبله من طريق أبي هريرة . فإذ قد صح هذا فلم يبعثوا إلينا » وإذ لم يبعثوا إلينا فلا يلزمنا شرع لم 
نؤمر به » وإنما يلزمنا الإيمان بأنهم رسل الله تعالى » وأن ما أتوا به لازم لمن بعثوا إليه فقط . 

التمهيد:ج: ١5‏ ص:17/؟ 

"المنتقى شرح الموطأ:ج:١‏ ص:١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز ١ه"‏ 


قال الله تعالى : ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) فنبينا صلى الله عليه وسلم 

ممن أمر أن يقتدي بهم » وبهذا ب يقع الرد على ابن الجويني حيث قال : إن نبينا لم 
يسمع قط أنه رجع ولا اي ا 5 
لفساد ما عندهم . أما الذي نزل به عليه الملك فهو الحق المفيد للوجه الذي ذكرناه » 
ولا معنى له غيره ١).‏ 


نماذج مما ورد في "البداية"من(شرع من قبلنا) 


تفضيل الأكباش العظيمة في الضحية: 

وذلك عند قول ابن رشد:( وقد يمكن أن يكون لاختلافهم سبب آخر وهو هل الذبح 
العظيم الذي فدى به إبراهيم سنة باقية إلى اليوم؛ وأنها الأضحية وأن ذلك معنى 
قوله تعالى: وتركنا عليه في الاخرين» فمن ذهب إلى هذا قال الكباش افضل ومن 
رأى أن ذلك ليست سنة باقية لم يكن عنده دليل على أن الكباش أفضل مع أنه قد 
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بالآمرين جميعا) 


النكاح بالإجارة: 

وذلك عند قوله:( هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه أم الأمر 
بالعكس؟ فمن قال هو لازم أجازه لقوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي 
هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.. الاية. ومن قال ليس بلازم قال لا يجوز النكاح 
بالإجارة)" 


ضمان ما أفسدته الماشية بليل: 

عند قوله: (وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار مالك والشافعي. وبأن لا 
ضمان عليهم أصلا قال أبو حنيفة وأصحابه. وبالضمان بإطلاق قال الليثء إلا أن 
الليث قال لا يضمن أكثر من قيمة الماشية. والقول الرابع مروي عن عمر رضي 
الله عنه فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان أحدهما قوله تعالى: وداود 
وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم؛ والنفش عند أهل اللغة لا 
كوق !ا ولليكتوهد الاحتجاج على مذهب من يرى أنا مخاطبون بشرع من قبلنا.) 


قتل الذكر بالأنثى: 
وذلك عند قوله: (وأما قتل الذكر بالأنثى فإن ابن المنذر وغيره ممن ذكر الخلاف 
حكى أنه إجماع إلا ما حكي عن علي من الصحابة وعن عثمان البتي أنه إذا قتل 


'أحكام القرآن:ج:١‏ ص:9؟ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١5‏ 
"بداية المجتهد ج: ؟"' ص: ١5‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 47 ” 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 7ه" 


الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية» وحكى القاضي أبو الوليد الباجي 

في المنتقى عن الحسن البصري أنه لا يقتل الذكر بالأنثى وحكاه الخطابي في معالم 
السنن وهو شاذ ولكن دليله قوي لقوله تعالى: والأنثى بالأنثى» وإن كان يعارض 
دليل الخطاب ههنا العموم الذي في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» 
لكن يدخله أن هذا الخطاب وارد في غير شريعتنا وهي مسألة مختلف فيها أعني هل 
شرع من قبلنا شرع لنا أم لا والاعتماد في قتل الرجل بالمرأة هو النظر إلى 
المصلحة العامة)' 


الواجب في حق من تشبه بإبراهيم اكز فنذر ذبح ولده: 

أورد اختلاف العلماء في الواجب في حق من فعل ذلك ثم قال:(وسبب اختلافهم 
ا ل وس ب ا ام 1 ل 
أم ليس بلازم ؟ فمن رأى أن ذلك شرع خص به إبراهيم قال لا يلزم النذر ومن رأى 
أنه لازم لنا قال النذر لازم والخلاف في هل يلزمنا شرع من قبلنا مشهور لكن 
يتطرق إلى هذا خلاف آخر وهو أن الظاهر من هذا الفعل أنه كان خاصا بإبراهيم 
ولم يكن شرعا لأهل زمانه وعلى هذا فليس ينبغي أن يختلف هل هو شرع لنا أم 
ليس بشرع)' 

فابن رشد يرفض أن تكون هذه المسألة داخلة أصلا في شرع من قبلناءباعتبار أنها 
خاصة بإبراهيم4ة#وليست تشريعا لقومه وبالتالي كيف تكون كذلك في حق 
غيرهم؟.وأزيد بأن ذلك كان بوحي من الله لإبراهيم؛ ورؤى الأنبياء حق موحى 
به»ثم إن هذا النذر فيه معصية قتل نفس بغير حق لا يجوز ارتكابها وبالآاحرى 
التقرب بها.وقد يكون دافع الفقهاء في إثارة الموضوع -على غرابته وندرته-النظر 
فيما يناسب ذلك من تغليظ الواجب في حق من تنطع في النذر حيث أوصلها بعضهم 
إلى نحر مائة من الإبل. 

والناظر إلى هذه الأمثلة التطبيقية لا يجد فيها (شرع من قبلنا) مستقلا به في 
الاستدلال»ففى المثال الأول نجد فى السنة ما يؤيد اختيار الأحسن والأفضل فى 
الأضحيةءوفي الثاني تزويج النبي يِل امرأة لأحد الصحابة بما معه من القرآن مقابل 
تعليمها ما تيسر منه؛وفي المثال الثالث حديث ابن شهاب (أن ناقة للبراء بن عازب 
دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل 
الحوائط بالنهار حفظها وأن ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها)»وفي 
المثال الرابع ما ذكر ابن رشد من الإجماع على قتل الذكر بالأنثى فلا يلتفت إلى ما 
شذ عنه.وفي المثال الأخير لا يدخل في (شرع من قبلنا) للخصوصية. 

فما يصعب حسمه من جهة النظر يمكن تبديد الخلاف فيه أو تقريب وجهات 
المختلفين على مستوى التطبيق والأمثلة العملية. 


أبداية المجتهد ج: ٠٠١  :ص ١‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص:7١7-‏ 81 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 





حك 


المبحث الرابع 


ادي ييه ' 


2 


د عع عن 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 65 ه7٠‏ 


مفهوم الاستصحاب' : 

يقول ابن رشد في "الضروري":(القول في الأصل الرابع وهو دليل العقل في 
استصحاب براءة الذمة عن الواجبات » وسقوط الحرج عن الخلق فيما لم يأت فيه 
أمر أو نهي » كسقوط الصلاة السادسة مثلا » وأكل شوال وما أشبه ذلك.)١؟‏ وفي 
موضع آخر يقول و:(بالجملة الحكم الشرعي الثابت بالنقل في موضع يظن أن 
المحكوم عليه قد تغير حكمه لتغيره في نفسه؛ كبيع أم الولد وما أشبه ذلك)” ولم 
يشر بالتعريف إلى هذا الأصل في "البداية" إلا ما كان من التلميح إلى بعض صوره 
كما هي عند أهل الظاهر والتي أنكرها غيرهم؛ حيث قال:( وأما ما سكت عنه 
الشارع من الأحكام » فقال الجمهور : إن طريق الوقوف عليه هو القياس . وقال 
أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل. وما سكت عنه الشارع فلا حكم له ) . 


فمن خلال هذه النصوص يفهم من الاستصحاب و الذمم بريئة من التكليف حتى 
يرد ما يشغلها بالوجوب أو غيره»كما أن ما ثبت من أحكام يبقى كذلك حتى يرد 
0 
نكسب اهل الطاهر . 


ولوس الما عابر ل ماقي المستفت رن ا ا 
عقلي أو شرعي وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء 
المغير أو مع ظن انتفاء المغير ثم بذل الجهد في البحث والطلب”" 


' لغة: طلب المصاحبة» يقال: استصحب الشىء: لازمه » ويقال استصحبه الشىء: ساله أن يجعله فى صحبته.( 
المعارف 19177١م‏ ط ثانية.) 

' "الضروري":ص:11 

' "الضروري":ص:15 

قال صاحب البحر المحيط:( وقال بعض المتأخرين من أصحابنا : استقرأت الاستصحاب الذي يحكم به 
الأصحاب فوجدت صورا كثيرة وإنما يستصحب فيها أمر وجودي » كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه 
. وأما استصحاب عدم الحكم فيه فلم أعرفه » وبراءة الذمة ونحوها من الأمور العدمية لا علم فيها . وإنما يمنع 
ا تي 0 


ل ل ال ا 
بالنسيان لغوا لا حكم له) ج:7 ص 771١‏ 
"يقول انن حزم في "الإحكام” عن الاستصحاب:( وأما الذي عملنا فيه بأن سميناه استصحاب الحال فكل أمر 
ثبت إما بنص أو إجماع فيه تحريم أو تحليل أو إيجاب ثم جاء نص مجمل ينقله عن حاله فإنما ننتقل منه إلى ما 
نقلنا النص فإذا اختلفوا ولم يأت نص ببرهان على أحد الوجوه التي اختلفوا عليه وكانت كلها دعاوى فإذا ثبت 
على ما قد صح الإجماع أو النص عليه ونستصحب تلك الحال ولا ننتقل عنها إلى دعاوى لا دليل عليها )ج:" 
ص:؛ ٠‏ وهو عنده نوع من الإجماع يقول:( فأما الدليل المأخوذ من الإجماع فهو ينقسم أربعة أقسام كلها أنواع 
من أنواع الإجماع وداخلة تحت الإجماع وغير خارجة عنه وهي استصحاب الحال وأقل ما قيل وإجماعهم 
على ترك قولة ما وإجماعهم على أن حكم المسلمين سواء وإن اختلفوا في حكم كل واحدة منها) ج:© ص:18 
* "المستصفى":ج:١‏ ص:0٠5١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 5ه 


فهو بشكل عام كما قال الزركشي في "البحر المحيط" :( استصحاب الحال لأمر 
وجودي أو عدمي ». عقلي أو شرعي . ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضي 
فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل » وهو معنى قولهم : الأصل بقاء ما كان على ما 
كان حتى يوجد المزيل » فمن ادعاه فعليه البيان(...) مأخوذ من المصاحبة » وهو 
ملازمة ذلك الحكم ما لم يوجد مغير » (...) 

قال الخوارزمي في الكافي " : وهو آخر مدار الفتوى » فإن المفتي إذا سئل عن 
حادثة يطلب حكمها في الكتاب » ثم في السنة » ثم في الإجماع »؛ ثم في القياس » فإن 
لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات » فإن كان التردد في 
زواله فالأصل بقاؤه » وإن كان في ثبوته فالأصل عدم ثبوته اانتهي . وهواحجة 
يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجة خاصة وق ذل الحقاجله والطلكية 
وأكثر الشافعية والظاهرية » سواء كان في النفي أو الإثبات)' 

وقال عنه محمد عبد الرؤوف المناوي في "التعريفات" هو:( التمسك بما كان سائدا 
إبقاء لما كان على ما كان لفقد المغير أو مع ظن انتفائه ثم بذل المجهود في البحث 
والطلب. وهو أربعة: استصحاب حال الفعل» واستصحاب حال العموم إلى ورود 
مخصصء واستصحاب حكم الإجماع؛ واستصحاب أمر دل الشرع على ثبوته في 
دوامه)" 

وقد لا يكون للمتأخرين من الأصوليين سوى فضل التنبيه وإبراز ما عمل عليه 
الأئمة الكبارء واستقراء ذلك من مسائلهم وتفريعاتهم وإن لم يذكروه بالاصطلاح 
الذي استقر عليه بعد ذلك. 

فإذا بحثنا عن الاستصحاب عند مالك نجده في مثل قوله:( لو أن رجلا اشترى دارا 
للتجارة فأجرها سنين ثم باعها بعد ذلك » فإنها ترجع إلى الأصل ويزكيها على 
التجارة ساعة يبيع )' فقوله: ترجع إلى الأصل أخذ باستصحاب الأمر الأول على ما 
كان حتى يثبث ما ينقله عنه. 

وجاء في "الرسالة" للشافعي:( كل النساء محرمات الفروج ادابواعد فين لمعيل 
النكاح والوطء بملك اليمين وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما وسن رسول اللهم)' 
فيؤخذ في النساء بالأصل فيهن الذي هو التحريم حتى يثبت النكاح أو ملك اليمين 
وهذا من الاستصحاب البين. 


صيغة الاستصحاب في البداية: 
استعمل ابن رشد كلمة (استصحاب) بشكل مباشر ١5‏ مرة »مثل قوله:(هل وجود 
الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب؟)” وقوله: (فيجب أن يصار إلى 


'البحر المحيط:ج:/ ص: ١١‏ 
' محمد عبد الرؤوف المناوي (ت ٠١5١‏ ) "التوقيف على مهمات التعاريف" ج:١‏ ص:57-ت: د. محمد 
رضوان الداية -دار النشر :دار الفكر-مدينة النشر :: بيروت - -١5٠١‏ الطبعة :: الأولى 
"المدونة:ج:١‏ ص:١١”‏ 
'الرسالة:ج:١‏ ص: : :”7 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7ه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز /اه/ 


استصحاب حال الاجماع)' وقوله:( معارضة استصحاب الحال للقياس)' و اكتفى 
أحيانا أخرى بعبارة (الرجوع. ..) إلى اليقين أو البراءة الأصلية أو إلى ما عليه 
الاتفاق أو الأصلءمثل قوله:( الرجوع إلى اليقين )' وقوله:( والرجوع إلى البراءة 
الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ)* والبراءة الأصلية عنده عدم الحكم” 
وقوله:( مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض)"' 

وقوله:( مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط 
الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم)" وقوله أيضا:( فلما وقع الاحتمال وجب الرجوع إلى 
الأصل فإن الأصول لا تعارض بالاحتماللات المخالفة لها)” والأضول عنده كما هو 
الشأن هنا إقامة البينة.وكذا ما سبق ذكره من عدم الحكم,والإجماع.واليقين»وبراءة 
الذمة وغيرها” 

وأحيانا يفهم الاستصحاب من السياق من غير أن يشير إليه بما سبق»كما في مثال 
استصحاب الأسماء والمعاني التي يمكن استنباطها مما يلي:يقول ابن رشد: ( وأما 
المسألة الثانية فإن مالكا رضي الله عنه اشترط الطلب وكذلك الشافعي ولم يشترطه 
أبو حنيفة وسبب اختلافهم في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير 
واجد للماء أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده لكن الحق في 
هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم وإما بغير ذلك هو عادم للماء 
وأما الظان فليس بعادم للماء ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب 
في المكان الواحد بعينه ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم 
الماء)' ' فهنا استصحاب عدم وجود الماء هو موضع الخلافءوابن رشد أرجع 
الأمر إلى طبيعة المبرر الذي بموجبه تم الأخذ برخصة التيمم »وهل كان مبنيا على 
اليقين فلا يرفع بمجرد الظن أم على الظن وبالتالي لم يكن له أخذ الرخصة أصلا 
فوجب طلب الماء. 


أنواع الاستصحاب: 
يقول ابن رشد:( والاستصحاب في هذه الصناعة يطلق على وجوه : أحد حدها 
استصحاب البراءة الأصلية الذي تقدم. والثاني استصحاب العموم حتى يرد 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠7٠٠١‏ 

أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 59 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 ١‏ 

5بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١7‏ 

ديقول:(مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض وأعني بالبراءة الأصلية عدم الحكم) بداية 
المجتهد 1 ١‏ ص:15 

كبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 75 

“ابداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 

“بداية المجتهد ج: ؟"' ص: 7١٠١‏ 

'انظر في معنى الأصول عند ابن رشد(الفصل الثالث:تربية ملكة الاجتهاد أحد أهم أغراض "البداية"المبحث 
الأول:ذكر سبب تأليف "البداية"والغرض منها)من هذا البحث 

''بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 59 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 765/7 


تخصيص . والثالثن استصحاب النص حتى يرد ذ 6 نسخ. والرابع استصحاب حكم عند 
ادر قرنة الشورح باد انون لكا لامر و الحاكد استسيحا ٠‏ اتساج )7 
ويمكن تصنيف هذه الأنواع التي ذكرها ابن رشد إلى صنفين كبيرين: 


الصنف الأول: استصحاب البراءة الأصلية حتى يرد دليل السمع 

أي استصحاب العدم الأصلي المعلوم بالعقل فى الأحكام الشرعية و انتفاء الأحكام 
السمعية فى حقنا قبل ورود الشرعء وبراءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يوجد 
دليل شرعي يدل على التكليف'.وكذا استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التى 
لم يرد دليل على تحريمهاء فالأصل فى الأشياء النافعة التى لم يرد فيها من الشرع 
حكم معين هو الإباحة. كما أن الأصل فى الأشياء الضارة هو الحرمة. 


ومثاله في "البداية"": 


-اختلاف العلماء هل الوضوء شرط في مس المصحف: 

يقول ابن رشد:( والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى: لا يمسه إلا 
المطهرون بين أن يكون المطهرون هم بني آدم وبين أن يكونوا هم الملائكة وبين 
أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي وبين أن يكون خبرا لا نهيا فمن فهم من 
(المطمرون) بدى آدم.وفهم مين الخبر التهى قال'لا يجوز أن ينين 'المصيخف إلا 
طاهر ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ (المطهرون) 0 
الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف وإذا لم يكن هنالك دليل لا 
من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة)" 


-الاختلاف في استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها. 

يقول ابن رشد:( والسبب في اختلافهم هذاء حديثان متعارضان ثابتان أحدهما حديث 
أبي أيوب الأنصاري أنه قال عليه الصلاة و السلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا .الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أنه 
قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر قله فدهن الناس في هذين الحديثين 
ثلاثة مذاهب أحدها مذهب الجمع والثاني مذهب الترجيح والثالث مذهب 


'الضروري:ص: 15 

كريد على هذا اسك قو سمالي :"لاوا هاءه مو عخلة من ريه فتكي قلةامنا سلفاءزاهرة إل انمق هد 
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) (البقرة:775) وقد جاء هذا في شأن الربا حيث أخبرهم سبحانه أن ما 
أكلوه من الربا قبل ورود النص لا مؤاخذة به إلا بعد ورود النصء» ومثل هذه الآية أيضاً قوله تعالى: (وما كان 
الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم) (التوبة:١١)‏ 

"بداية المجتهد ج: ١اص:60”‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز ‏ وه/ا 


الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض وأعني بالبراءة الأصلية عدم 


الحكم) أ 


-اختلاف العلماء في الحجامة هل تدخل في مفسدات الصيام؟: 

يقول ابن رشد:( وسبب اختلافهم تعارض الأثار الواردة في ذلك وذلك أنه ورد في 
ذلك حديثان أحدهما ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج أنه عليه 
الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد 
احتجم وهو صائم وحديث ابن عباس هذا صحيح فذهب العلماء في هذين الحديثين 
ثلاثة مذاهب أحدهما مذهب الترجيح والثاني مذهب الجمع والثالث مذهب الإسقاط 
عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ)" 


- اختلافهم في الغسل للإهلال بالحج هل هو سنة أم فرض؟: 

يقول ابن رشد:( وحجة أهل الظاهر مرسل مالك من حديث أسماء بنت عميس أنها 
ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال مرها فتغتسل ثم لتهل والأمر عندهم على الوجوب وعمدة الجمهور أن الأصل 
هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه)" 


-اختلافهم هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط؟: 

يقول ابن رشد:(وسبب اختلافهم أنه لم تأت أ, ية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط 
الولاية في النكاح فضلا عن أن يكون في ذلك نص. بل الآيات والسنن التي جرت 
العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة »وكذلك الآيات والسنن التي 
يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك والأحاديث مع كونها 
محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس وإن كان المسقط لها 
ليس عليه دليل لأن الأصل براءة الذمة)* 


يستنتج من هذه الأمثلة أن البراءة الأصلية عند ابن رشد هي الإباحة.»وهي أيضا عدم 
الحكم و عدم وجوب شيء في حق المكلف حتى يثبت بأمر لا مدفع فيه»وأن الأصل 
هو حرية مباشرة العقود بغير حجر أو ولاية حتى يثبت العكس. وأن الاستصحاب 
يرجع إليه عند التعارض بين الأدلة ويتم إسقاطها إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ. 

فهذا النوع من الاستصحاب ومن خلال هذه الأمثلة نجد الجميع من أهل السنة يقول 
به فأهل الظاهر قالوا به في مس المصحف ؛ وأخذ به داود الظاهري خلافا لابن 


517 ص:‎ ١ بداية المجتهد ج:‎ ١ 
”١؟ ص:‎ ١ "بداية المجتهد ج:‎ 
” 45 ص:‎ ١ "بداية المجتهد ج:‎ 
ص: ا‎ ١ بداية المجتهد ج:‎ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز 6 5/ا 


حزم في إسقاط أحاديث استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط كعدم الحكم؛وقال به 
ا ا اال ا ا 


الصنف الثاني: إذا ورد دليل الشرع بحكم بقي على حكمه حتى يرد دليل الارتفاع: 
غيرهما من أسباب الملك.ويتفرع هذا بدوره إلى أنواع منها: 


١-استصحاب‏ العموم حتى يرد تخصيص١‏ . 


ومثاله في "البداية"": 


-اختلاف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها: 

يقول ابن رشد:( وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك والاحتمال الذي 
في مفهوم آية الحيض(. ..) وأما الاحتمال الذي في أية الحيض فهو تردد قوله 
تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض بين أن يحمل على عمومه إلا ما 
خصصه الدليل أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص بدليل قوله تعالى: فيه قل 
هو أذى والأذى إنما يكون في موضع الدم فمن كان المفهوم منه عنده العموم أعني 
أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل 
استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة 
عند الأصوليين ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الآية على 
الآثار المانعة مما تحت الإزار وقوى ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما 
تحت الإزار)" 


-اختلافهم فيمن دخل المسجد وقد صلى هل يعيد مع الجماعة أم لا؟ 
م اللا عا ري او الس 1 


رةه ولف أله رضم ان صدادة المذري قي ركو قر مدت ليت سيلذة 


١‏ يقول السمعاني في "قواطع الأدلة في الأصول":(وقال بعض أصحابنا فى تفسير استصحاب الحال أنه 
استصحاب حكم العموم فيما ورد به وحمله على جميع الأزمان والأوقات مثل أن يقول صلوا أو صوموا فيحمل 
ذلك على حكم الصلاة والصوم فى عموم الأوقات على الدوام والاتصال فيستصحب حكمه إلى أن يدل الدال 
على رفعه ونسخه وهذا التفسير ليس بصحيح وهذا الموضع نتفق عليه ولا يجوز أن يسمى هذا استصحاب 
الحال لأن لفظ العموم دل على استغراقه جميع ما يتناوله اللفظ فى أصل الوضع فى الأعيان وفى الأزمان فأى 
عين وجدت ثبت الحكم فيها وأي زمان وجد ثبت الحكم فيه يكون اللفظ دال عليه وتناوله بعمومه فيكون ثبوت 
الحكم فى هذه الصورة من ناحية العموم لا من ناحية استصحاب الحال) ج:7 ص :ه70 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5:١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لع .محمد بولوز ١5لا‏ 


الشفع التي ليست بوتر لأنها كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات فكأنها كانت 
تنتقل من جنسها إلى اك اك م ص ل ا واد 


القياس)' 


- اختلاف العلماء في السرقة فيما هو حرز مما ليس بحرز: 

يقول ابن رشد:( فعمدة الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا أواه 
المرا ح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ومرسل مالك أيضا عن عبد الله بن 
ل ما حي ا 1 وعمدة أهل 
الظاهر عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية قالوا فوجب أن 
تحمل الاية على عمومها إلا ما خصصته السنة الثابتة من ذلك وقد خصصت السنة 
الثابتة المقدار الذي يقطع فيه من الذي لا يقطع فيه وردوا حديث عمرو بن شعيب 
لموضع الاختلاف الواقع في أحاديث عمرو بن شعيب وقال أبو عمر بن عبد البر 
أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب إذا رواها الثقات)" 


و أل ومحتيفة بر القائن نه في" الحفان 2 الإماء 0 القائل به في 00 الثالث 


هم أهل الظاهر. 
؟- استصحاب النص حتى يرد نسخ: 


-الاختلاف في استقبال القبلة بالغائط أوالبول: 
يقول ابن رشد:( والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان (...) فذهب 
الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب أحدها مذهب الجمع والثاني مذهب الترجيح 
والثالث مذهب الرجوع لعن البراءة الأصلية إذا وقع التعارض وأعني بالبراءة 
الأصلية عدم الحكم (...) ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب لأنه إذا 
تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع والاخر موافق للأصل الذي هو عدم 
الحكم ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع 
لأنه وقد وجب العمل بنقله من طريق العدول. 
وتركه الذي ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم 
ويمكن أن يكون بعده فلم يجز أن نترك شرعا وجب العمل به بظن من لم نؤمر أن 
نوجب النسخ به إلا لو نقل أنه كان بعده فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام 
محدودة بالشرع. 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١”‏ 
'بداية | لمجتهد ج: ١‏ ص: 775 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل .محمد بولوز ‏ 7517 


أعني التي توجب رفعها أو إيجابها وليست هي أي ظن اتفق؛ ولذلك يقولون إن 
العمل ما لم يجب بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به يريدون بذلك الشرع 
المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن وهذه الطريقة التي قلناها هي 
طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام 
الفقهي وهو راجع إلى أنه لا يرفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي وأما من ذهب 
مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم 
ويرفعه وأنه كلا حكم وهو مذهب داود الظاهري ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في 
هذا الأصل مع أنه من أصحابه)' 

والقائل بهذا النوع كما ظهر من المثال هم الظاهرية غير أنه وقع خلاف بين داود 
الظاهري الذي استصحب النفي أي عدم الحكم حتى يوجد ما يثبته وهذا ما لم يوجد 
وقد تعارضت النصوص في المسألة: وبين ابن حزم الأندلسي الظاهري الذي 
استصحب الإثبات أي النص المثبت للشرع حتى يرد ما يرفعه وينسخه وهو ما لم 
يوجد بحسبه حيث يحتمل أن يكون النص النافي قبل النص المثبت. 


"- استصحاب حكم عند أمر قرنه الشرع به لتكرر ذلك الأمر. 


- ومثاله هل تكرر طلب الماء شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا ؟ 

يقول ابن رشد:( فإن مالكا رضي الله عنه اشترط الطلب وكذلك الشافعي ولم 
يشترطه أبو حنيفة وسبب اختلافهم في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب 
غير واجد للماء أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده لكن الحق 
في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم وإما بغير ذلك هو عادم للماء 
وأما الظان فليس بعادم للماء ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب 
حي الحكار الو كوف ووودر كو امار نان دنال كن باك عل لكك تدم 
الماء) ' وقريب منه المثال الثالي؛ 


-اختلافهم هل ينقض التيمم إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم 
لها؟: 

وأط رتفا الخلاف (يدور على شيئين أحدهما هل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة محذوف مقدر (. ( وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب عند 
دخول وقت كل صلاة وهذا هو ألزم لأصول مالك أعني أن يحتج له بهذا وقد تقدم 
القول في هذه المسألة ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الاية محذوفا لم د ير إرادة 
الصلاة الثانية مما ينقض التيمم)" 

وقريب منه ما يبدو في "البداية" نوعا آخر وهو: 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55-5717 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 531 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ”"ه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 751 
استصحاب الحكم الأول حتى يثبت انتقاله إلى حكم مغاير: 
-التيمم هل ينقضه وجود الماء أم ل 


وأصل هذا الخلاف» هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب 
أو يرفع ابتداء الطهارة به ؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال: لا ينقضها إلا 
الحدث ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال إنه ينقضها فإن حد الناقض هو 
الرافع للاستصحاب ( وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء والحديث محتمل 
فإنه يمكن أن يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يجد الماء يمكن أن يفهم منه 
فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت ويمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء لم 
تصح ابتداء هذه الطهارة. 

والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري وفيه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين 
على الفور وإن كان أيضا قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا وقد حمل 
الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال إن التيمم ليس رافعا 
للحدث أي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث وإنما هو مبيح للصلاة | فقط مع 
بقاء الحدث وهذا لا معنى له فإن الله قد سماه طهارة وقد ذهب قوم من أصحاب 
مالك هذا المذهب فقالوا إن التيمم لا يرفع الحدث لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث 
والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بأن 
الماء ينقضهما)' 

ففي المثال الأول استصحب أبو حنيفة عدم وجود الماء بخلاف مالك وفي المثال 
الثاني التحق الجمهور بأبي حنيفة في الأخذ باستصحاب طهارة التيمم إلا مالكا رأى 
تجديده عند القيام للصلاة الموالية ما دام العذر قائما.وفي المثال الثالث لم يسم 
الآخذين باستصحاب طهارة التيمم مع وجود الماء حتى ينقضها الحدث.وإنما قال 
فيمن قابل الجمهور بمن فيهم ابن حزم:(وذهب قوم' إلى أن الناقض لها هو 
الحدث). 


5- استصحاب الإجماع :أي استصحاب حكم ثابت بالإجماع فى محل الخلاف بين العلماء. 


مثاله في "البداية"": 
-الاختلاف الواقع في جواز الصلاة في داخل الكعبة: 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١ه‏ 


' يقول ابن حزم عن القائلين بهذا الرأي :( فلا يخلو وجود الماء من أن يكون ينقض الطهارة ويعيده في حكم 
المحدث أو المجنب » أو يكون لا ينقض الطهارة ولا يعيده في حكم المجنب أو المحدث . فإن قالوا لا ينقض 
الطهارة ولا يعيده - مجنبا ولا محدثا » فهذا جواب أبي سليمان وأصحابنا » قلنا فلا عليكم » أنتم مقرون بأنه مع 
ذلك مفترض عليه الغسل أو الوضوء متى وجد الماء بلا خلاف منكم) المحلى ج:١‏ ص:؛ 765 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز ‏ 754 


قال ابن رشد:( ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض فإن كان ممن يقول 
باستصحاب حكم الاجماع والاتفاق لم يجز الصلاة داخل البيت أصلا وإن كان ممن 
لا يرى استصحاب حكم الاجماع عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على 
من صلى داخل الكعبة فمن جوزه أجاز الصلاة ومن لم يجوزه وهو الأظهر لم يجز 
الصلاة في البيت)' 


اختلافهم في آخر وقت صلاة العشاء : 

حيث اختلفوا على ثلاثة أقوال:فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال 
ثلث الليل ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال شطر الليل وأما أهل الظاهر 
فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو 
تاشخ ولو لع :يكن نابيها لكان تخارطن الأثار يسنط حكنها فيجب أنايصار إلى 
استصحاب حال الاجماع ١”‏ 


اختلافهم في النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة عند المشتري الراغب في 
الرد: 

اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال :(وأما حجة من قال إنه ليس للمشتري إلا أن 
عند المشتري فليس إلا الرد فوجب استصحاب حال هذا الحكم وإن حدث عند 
المشتري عيب مع إعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده وأما من رأى أنه لا يرد 
المبيع بشيء وإنما قيمة العيب الذي كان عند البائع فقياسا على العتق والموت لكون 
هذا مجمع عليه وقد خالف فيه عطاء. 

وأما مالك فلما تعارض عنده حق البائع وحق المشتري غلب المشتري وجعل له 
الخيار لأن البائع لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مفرطا في أنه لم يستعلم العيب 
ويعلم به المشتري أو يكون علمه فدلس به على المشتري وعند مالك أنه إذا صح أنه 
دلس بالعيب وجب عليه الرد أن يدفع إليه المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده فإن 
مات من ذلك العيب كان ضمانه على البائع بخلاف الذي لم يثبت أنه دلس فيه وأما 
حجة أبي محمد فلانه أمر حدث من عند الله كما لو حدث في ملك البائع. 

فإن الرد بالعيب دال على أن البيع لم ينعقد في نفسه وإنما انعقد في الظاهر وأيضا 
فلا كتاب ولا سنة يوجب على مكلف غرم ما لم يكن له تأثير في نقصه إلا أن يكون 
على جهة التغليظ عند من ضمن الغاصب ما نقص عنده بأمر من الله فهذا حكم 
العيوب الحادثة في البدن)؟ 

ففي المثال الأول لم يشر ابن رشد إلى من ذهب إلى هذه المذاهب غير أن ابن حزم 
1 في المحلى أشار إلى أنه من المجوزين الصلاة داخل الكعبة ومعه الشافعي وأبو 


١بداية‏ المجتهد 1 0 5م 
'بداية المجتهد 1 ١اصس:‏ :٠ه‏ 


"بداية | لمجتهد:ج: ١‏ ص: ١77‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز ‏ 586/ا 


حنيفة وأن مالكا لا يجوز فيها صلاة الفرض ١‏ »وقد ذكر الاستصحاب من أدلة 
المانعين.وفي المثال الثاني كان القول بالاستصحاب هو قول أهل الظاهر.وأما الثالث 
فقول الشافعي الأول وسفيان الثوري. 


حجيته الاستصحاب: 

يبدو من ظاهر هذه الأنواع والصور ومن خلال الأمثلة التي جاءت في "البداية" أنه 
لا خلاف بين العلماء في بقاء الأمر كما كان حتى يثبت التغييرءومصاحبة الدليل 
الشرعي حتى يرد ناقل عنه.وجوهر النزاع ومحله.ءهو حدوث تغير ما في محل 
الحكم سواء تعلق الآمر بزمانه أو مكانه أو أحواله أو قرينه تمسه من دليل أو غيره. 
يقول ابن رشد:(و بالجملة الحكم الشرعي الثابت بالنقل في موضع يظن أن المحكوم 
عليه قد تغير حكمه لتغيره في نفسه؛ كبيع أم الولد وما أشبه ذلك. وهذا الاستصحاب 
يراه أهل الظاهر وهم لازمون في ذلك لأصولهم ٠‏ لأن من لا يجوز في الشرع 
النوع من النظر الذي يسمى عند أهل هذه الصناعة بالقياسء فالاشياء كما أنها 
عندهم على البراءة الأصلية حتى يرد دليل السمع ٠‏ كذلك إذا ورد دليل الشرع بقي 
على حكمه وإن تغيرت أوصافه حتى يرد دليل الارتفاع.) ؟ 

ويزيد مفصلا في استصحاب الثابت بقوله:(وكأن الحال ههنا بالعكس في استصحاب 
البراءة الأصلية لأن هناك كان العدم أظهر فوجب الدليل على المثبت» وههنا الوجود 
أظهر فوجب الدليل على النافي . وأما من يرى القياس في الشرع فيلزمه ألا يقول 
بمثل هذا الاستصحاب , لأن له أن يقول نحن مكلفون بالنظر بالقياس فيما ليس فيه 

تغير الحكم.)" 

ثم يختم بقوله:(وبالجملة فتسمية هذا دليلا تجوز في العبارة. والذي أصارهم إلى هذا 
تكلفيم أن يجعاوا التستعياك في وجوت الدليل فى حالتى النقى واارائات كرجوي ذلك 
في العناياك حت تراه يكطريون: : فمزة يترارن : "عدم الدليل دليل " »ء ومرة 
يقولون : " ثبت بالقياس أو بالإجماع إن لم يلف دليل عليه في الشرع فتستصحب 
فيه الث |4 الأصظية . والصواب غير هذا » لأن ما كان طريق وجوده السمع فهو 
على العدم محمول حتى يرد غير ذلك » والعدم فيه أشهر . وما كان هذا إما أن لا 
يطلب من الناس دليل عليه أصلا » و أما إن طلب فدون دليل المثبت » كالحال في 
المدعي والمدعى عليه.) ؛ 1 
ويظهر لي من خلال موقف ابن رشد من الاستصحاب حدوث تطور لديه من هذا 
الأصلءفهو في "الضروري" جعله الأصل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع في 


'يقول ابن حزم:( والصلاة جائزة على ظهر الكعبة » وعلى أبي قبيس » وعلى كل سقف بمكة » وإن كان أعلى 
من الكعبة » وفى جوف الكعبة أينما شئت منها » الفريضة والنافلة سواء وقال مالك : لا تجوز الصلاة فى 
جوف الكعبة » الفرض خاصة » وأجاز فيها التنفل والذي قلنا نحن : هو قول أبي حنيفة » والشافعي » وأبي 
سليمان » وغيرهم ) 
'الضروري:ص:17 
“الضروري:ص:45 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز 55لا 


ميل واضح لأهل الظاهرء وأدرج القياس في دلالة الألفاظ أو بالأحرى ما يحتمل 
منه ذلك وأضعف ما لا يحتمل الإدراج في دلالة الألفاظ. 

بينما في "البداية" ذكرهما معا بعد الكتاب والسنة والإجماع مشيرا إلى أن العمل في 
المسكوت عنه يكون قياسا عند الجمهور ويكون استصحابا عند أهل الظاهرء غير أنه 
لم يخف ميله إلى مذهب الجمهور »حيث يقول في مقدمة "البداية" :( إن الطرق التي 
منها تلقت الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس ثلاثة : إما لفظ » وإما 
فعل ». وإما إقرار . وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام » فقال الجمهور : إن 
طريق الوقوف عليه هو القياس . وقال أهل الظاهر : القياس في الشرع باطل . وما 
سكت عنه الشارع فلا حكم له .ودليل العقل يشهد بثبوته » وذلك أن الوقائع بين 
أشخاص الأناسى غير متناهية » والنصوص . والافعال » والاقرارات متناهية » 
ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى ١).‏ 

وسماه في موضع آخر استدلالا يقول:(ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة 
النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الاجماع) و الاستدلال هنا بمعنى 
إيراد الدليل الذي ليس نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً؟. 

والحق أنه حتى في"الضروري" نجد مسافة مميزة بينه وبين أهل الظاهر حيث 
اعتبر إطلاق "الدليل" على الاستصحاب هو مجرد تجوز في العبارة»ثم عمد إلى 
التمييز فيه بين ما لا ينبغي فيه النزاع: وهو اعتماد البراءة الأصلية وخلو الذمة من 
التكليف حتى يرد ما يشغلها وكذا استصجاب الدليل المثبت ما لم يرد تغير ماءوالتي 
ظهر من خلال تطبيقات "البداية" أنها محط اتفاق بين جمهورهم من حيث المبدأ 
وإن اختلفوا في تنزيلها وإعمالها. 

وبين حالة حدوث تغير ما في الأصل الذي يراد استصحابه»حيث دافع عن رأي 
الجفهون دان ما تغيرة ضيف كلل لحكم ها لم ورد نه نض | تغين الوصف يوحت 
تغير الحكم.وكأن تخوف أهل الظاهر بالزيادة في الشرع ما ليس منه» يقابله تخوف 
الجمهور من الحكم في المسألة التي استجدت فيها أمور بنفس حكم المسألة الأصلية 
بحيث يكون حكما بغير ما أنزل الله وبما لم يحكم به رسول الله يع . 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١‏ 

' يقول محمد الروكي في مقدمة مبحث:( التقعيد بالاستدلال واثرها في اختلاف الفقهاء) من كتابه:( نظرية 
التقعيد واثرها في اختلاف الفقهاء) :( الاستدلال في اللغة هو طلب الدليل» وهو الذي يدل على الطريق. 
وفي اصطلاح الأصوليين يطلق على أربعة معان: 
١‏ الاستدلال بمعنى إيراد الدليل من قران وسنة وقياس وغير ذلك. 
؟ ‏ الاستدلال بمعنى إيراد الدليل الذي ليس نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً. 
"٠‏ الاستدلال بمعنى: الاستصلاحء وهذا الإطلاق قد ورد على ألسنة كثير من الفقهاء والأصوليين كالجويني 
والغزالي والشاطبي وغيرهم. 
: - الاستدلال بمعنى الأقيسة التي ليست من قبيل قياس التمثيل) 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 






سق 


1 المبحث الخامسس‎ ١ 
ظ ظ‎ 
ظ ظ‎ 
0 


| تعلم بعض ما يتعلق 
2 بالعرف والعادة والتجربة 


7 


ل ام ل 1 عر ل 0 
داخوال:ظر فية ومسا قنة كل كلك في زيل ملكة الاكتوا ذفان ادن رقية لم يسارك 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 755 


4.6 


ذلك بالدراسة في كتابه الأصولي ولا في مقدمة "البداية" وإنما جاء حديثه في 
"الضروري في أصول الفقه" عرضا في أماكن متنائرة حيث نجد تعابير من مثل 
عر باللغة»و عرف بالشرع “وعرف بالعادة والاستعمال! 

قي العرت اللعري شر عي كول ول عاد العردة ا ري تاقلط قي 
الوضع على أشياء ثم نقلت في الشرع إلى أشياء أخرى لشبهها بالمعاني الأول أو 
لتعلقها بها بوجه من أوجه التعلق. وهذه إذا وردت في الشرع كانت ظاهرة في 
المعاني الشرعية؛ ولم تحمل على المعاني اللغوية إلا بالتأويل )" 
العا ا ا وراد يو ا ره 
فهم المعاني الي يدل عليها بتلك الأسماءء اتكالا على أن المخاطبين يعلمون أن تلك 
الأسماء تدل على معان زائدة إلى ما كانت تدل عليه في الوضع الأول؛ وفائدة ذلك 
العزم على الأمر وبتأخر البيان إلى وقت الحاجة )؛ ونجد أيضا قوله:( باستقراء 
كلام العرب» فإنهم ليس يطلقون في مخاطبتهم اسم العين مثلا ويريدون به أن يفهم 
السامع عنهم جميع المعاني التي يقال عليها اسم العين. وأبين ما يظهر ذلك في 
الأسماء المقولة على المتضاداتء اللهم إلا أن يدعي مدع أن ذلك مفهوم بالعرف 
الشرعيء لكن إن اذعى ذلك فعليه إثباته. )5 
وفيا حوفي الغادةاقوله د يستعيل في ,عراف العادة أن تعمل يفطت أو يفل تقل احاد 
بنقلهم التواتر » ولهذا ما كانت الزيادات التي لم تنقل نقل تواتر ليست توجب عند 
الأكثر عملا)" وقوله:( لأن ما تعم به البلوى ينتشر و يستفيض بحسب عرف 
العادة)/ا 


مفهوم العرف: 


يشير الغزالي في المستصفى إلى أنه لا يمكن دعوى عرف الاستعمال حتى يغلب العرف الوضع ج:١‏ 
ص١:١١”‏ 
' يقول الجويني في"البرهان في أصول الفقه":(قد ذكر الأصوليون أن في الألفاظ ما هو عرفي وللعرف احتكام 
فيه ووجه احتكام العرف فيه يحصره شيئان أحدهما أن تعم استعارته عموما يستنكر معها استعمال الحقيقة 
وهذا كقول القائل وهذا مستعار متجوز فإن الخمر لا تكون مرتبط التكليف وإنما يتعلق التكليف بأحكام أفعال 
المكلفين فالمحرم إذا شرب الخمر وتعاطيها ولو قال قائل ليست لكان قائلا هجرا ويكثر تطاير ذلك في اللسان 
والشرع فهذا أحد الوجهين والثاني يخصص العرف أسماء ببعض المسميات ووضع الاسم يقتضي ألا يختص 
وهذا كالدابة فإنها مأخوذة من دب يدب وهو مبني بناء فاعل على قياس مطرد في أسماء الفاعلين ثم يقال فلان 
دب ولا يسمى دابة إلا بعض البهائم والحشرات كالحيات ونحوها)ج:١‏ ص: ١١5‏ 

"الضروري في أصول الفقه:نص:7١٠‏ 

“الضروري في أصول الفقه:دص:5١٠‏ 

"الضروري في أصول الفقه::دص:١١١‏ 

'الضروري في أصول الفقه:نص:17> 

"الضروري في أصول الفقه:ص:؟7/ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز .لاا 


ال« الترطبي هن العوقت و المعو وف كل خططلة اكبيد تروتضيها الععول ونس 
إليها النفوس)' 1 
وهو عند الأصوليين ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم؛ أو لفظ 
تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة» ولا يتبادر غيره عند سماعه. ' 
ومن شروط العرف المعتبرة ألا يعارض نصاً شرعياً » وأن يكون مطرداً أو غالبا 
أي مستمراً العمل به في < جميع الحوادث؛ أو يجري العمل عليه في أغلب الوقائع" 
مشروعيته: 

وردت كلمة "العرف" في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى:( خُذٍ الْعَفْوَ 0 
بِالْعْرزْفٍ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ (الأعراف:199) وعقد البخاري في صحيحه بابا 
سماه: باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ثم قال:( العرف: 
المعروف) ثم أورد من بين ما أورد حديث: وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن 
الزبير:( خذ العفو وأمر بالعرف قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس)* 

زمما تقل عن الطبحانة في مشووعية العرف: فول ابن مسغوة (روحن): ((مارآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسنء وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح)) » وقد قال 
العلماء: ((الثابت بالعرف كالثابت بالنص))"'» ((العادة محكّمة))" أي معمول بها 


شرا 

وعن أخذ الأئمة به »قال 0 الذي رآه التنافعي أن عرف المخاطيق - 
عن التأويل والمطالبة بالدليل )" وبخصوصٍ المالكية في هذه المدل رقفل القزاف 
فيؤثر والعرف الفعلي فلا يؤثر) قال ابن تيمية الذي نقل النص:( وفيه نظر)” 


أحكام القرآن :ج:/ا ص:57؟ 

أوهبة الزحيلي" العرف بين الشرع والقانون"من مقدمة المبحث ثم شرحه بقوله:( وقد شمل هذا التعريف 
العرف العمليء والعرف القولي؛ وكل منهما إما عرف خاص أو عرف عسام. 
فالعرف العملي: هو ما اعتاده الناس في أفعالهم العادية أو معاملاتهم المدنية» مثل اعتيادهم أكل نوع معين من 
اللحوم أو الحبوب أو استعمال نوع خاص من الملابس والأدوات ونحوهاء وتعارفهم قسمة المهر إلى معجل 
ومؤجلء وتعاملهم ببيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية تدل على الإيجاب والقبول. 
والعرف القولي أو اللفظي: هو استعمال الناس بعض الألفاظ أو التراكيب في معنى معين لا تألفه اللغة» مثل 
تعارفهم إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى» وعدم إطلاق لفظ (اللحم) على السمكء وإطلاق لفظ (الدابة) على 
الفرس.والعرف العام: هو ما يتعارفه غالبية أهل البلدان في وقت من الأوقات»؛ مثل تعارفهم عقد الاستصناع؛ 
واستعمال لفظ (الحرا م) بمعنى الطلاق لإزالة عقد الزواج» ودخول الحمام من غير تقدير الأجرة. أو مدة 
المكثء أو مقدار الماء المستهلك.والعرف الخاص: هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة من الناس» 
كإطلاق كلمة (الدابة) في عرف أهل العراق على (الفرس)» واعتبار دفاتر التجار حجة في إثبات الديون.)موقع 
الدع على شبكة الانترنت_الموسوعة الإسلاميية 

نفس المرجع السابق 

“صحيح البخاري:( باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) ج:؛ ص:7١/17١‏ 

"فتاوى ابن تيمية:ج:١‏ ص:517 57-7 7 

أحاشية ابن عابدين:ج:؟ ص:5: ١‏ 

نفس المرجع السابق:ج:5 ص:39١5‏ 

“البرهان في أصول الفقه:ج:١‏ ص:517” 

“عبد السلام + عبد الحليم + أحمد بن عبد الحليم آل تيمية "المسودة في أصول الفقه"ج:١‏ ص:١١‏ ١تحقيق‏ :: 
محمد محيى الدين عبد الحميد دار النشر :: المدني مدينة النشر :: القاهرة 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١لالا‏ 


ومهما يكن من الاختلاف في بعض تفاصيل إعمال العرف فهو في بعض الأمور لا 
خلاف حوله وهو كالضروري. 

يقول الجويني:( فالأصل الرجوع إلى العرف فيما يعد تقديرا فالخرص معدود من 
الحدس والتخمين المجانب لمدارك اليقين)' 

والعرف عرفان: مشروع وغير مشروع.والمشروع ما ليس فيه مخالفة لكتاب الله 
وسنة رسوله»وغير المشروع ما صادم منه نصا شرعيا في الدين. 

يقول الشاطبي:( العوائد المستمرة ضربان: أحدهما العوائد الشرعية التى أقرها 
الدليل الشرعي أو نفاها(...) إما حسنة عند الشارع أو قبيحة فإنها من جملة الأمور 
الداخلة تحت أحكام الشرع. فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلفين فيها فلا يصح 
أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح حسنا حتى يقال مثلا:.. إن كان كشف العورة 
الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه »ذلك إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام 
المستقرة المستمرة» والنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باطل فرفع العوائد 
الشرعية باطل)' 

علاقة العرف بالمقاصد: 

يقول الشاطبي:( العوائد الجارية ضرورية الإعتبار شرعا كانت شرعية فى أصلها 
أو غير شرعية؛ أي سواء كانت مقررة بالدليل شرعا أمرا أو نهيا أو إذنا أم لا. أما 
المقررة بالدليل فأمرها ظاهر وأما غيرها فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك(...) لا 
بد من اعتباره العوائد لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد دل على جريان 
المصالح على ذلك لأن أصل التشريع سبب المصالح والتشريع دائم كما تقدم 
فالمصالح كذلك وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع )' وقال أيضا:( لو لم 
تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق)* 

فائدة اعتبار العرف في الاجتهاد: 

سبق أن رأينا في شروط الاجتهاد ضرورة المعرفة بالأعراف وأحوال الناس ورأينا 
كيت أن الشافعى. رتحمه الله يشتر ل المتابحة الذائمة للتغيوةات وقطووات الأمور إذ ا 
يقبل من الفقيه الذي غاب عن معرفة أحوال السوق سنة واحدة »أن يفتي فيما غاب 
عنه يقول رحمه الله: (لا يجوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان ثم خفيت عنه سنة»أن 
يقال له:قوم عبدا من صفته كذا وكذا لأن السوق تختلفءولا لرجل أبصر بعض 
صنف من التجارات »وجهل غير صنفه.والغير الذي جهل لا دلالة له عليه ببعض 
علم الذي علم :قوم كذا »كما لا يقال لبناء :انظر قيمة الخياطة ! ولا لخياط انظر 
قيمة البناء )5.فهو لم يورد هذا في معرض حديثه عن فروع فقهية:» وإنما في 
معرض الحديث عن شروط الاجتهاد لكي تراعى في تنزيل الأحكام. 

ويقول وهبة الزحيلي عن أهمية العرف في الاجتهاد:( ونطاق تأثير العرف عند 
الفقهاء يتحدد في أنه حجة في تفسير النصوص التشريعية» وقد يراعى في تشريع 


'البرهان في أصول الفقه:ج:١‏ ص:145 

الموافقات:ج :” ص :74-78 

"الموافقات:ج ١:‏ ص:5” 

'الموافقات ج:١‏ ص:78/8 

ه الإمام الشافعي"الأم" ج:7 ص:7١7‏ -ط: الثانية - ١7947‏ -دار المعرفة- بيروت 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ؟/ا7ا 


وتوليد وتعديل الأحكام: وبيان وتحديد أنواع الإلزامات والالتزامات في العقود 
والتصرفات والأفعال العادية حيث لا دليل سواه. 

وعلى هذا فقد يترك النص الخاص ويؤخذ بالعرف عند الضرورة:؛ وقد يخصص 
النص بالعرف أو تعامل الناسء وقد يقيد إطلاقه به وقد يترك به القياس الاجتهادي 
أو الاستصلاح الذي لا يستند إلى نصء بل إلى مجرد المصلحة الزمنية» لأن العرف 
دليل الضرورة أو الحاجة» فهو أقوى من القياس ونحوه.)' 


نماذج من إعمال العرف في الفقه والاجتهاد: 

تزخر "البداية" بنماذج كثيرة في إعمال العرف واعتباره في الاجتهاد: 

ففي باب الطهارة : يرجع إلى عرف العادة في أمور الحيض حيث يقول: (أما 
معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض وانتقال الطهر إلى الحيض 
والحيض إلى الطهر فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على معرفة أيام الدماء المعتادة 
وأيام الأطهار)" وقوله أيضا:(وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل 
الحيض وأكثره وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادة وكل إنما قال من ذلك 
ماظن أن التجربة أوقفته على ذلك. 

ولاختلاف ذلك فى النساء» عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء فى أكثر 
النساء ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا)” ويلحق به أيضا حال الحامل التي 
ترى الحيضءحيث( عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الأمرين؛ فإنه مرة 
يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين 
صغيرا وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر 
الاطباء ومرة يكون ل و0 
ومرضها في الأكثر فيكون دم علة ومرض وهو في الأكثر دم علة )/ 

وكذا يرجع إليه في تحديد مدة النفاس »فسبب الخلاف الواقع في الموضوع( عسر 
الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك ولأنه ليس هناك سنة 
يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر)” 

ومن باب الصلاة في المواقيت».بخصوص آخر وقت العشاء يقول:(...وكذلك يجب 
أن تكون الغوارب ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده 
يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة)' 

رفي الات الي كد الغوردة من الورداة: فاكار العلماء على أن ركذا كلة حواوة نا لخاد 


منها) :دان (المقصوود من ذلك هنا جز حابمه الجادة دادة لا ستو وهو الويجه زو الكقان )زو 


إوهبة الزحيلي ك"العرف بين الشرع والقانون"موقع البلاع على الانترنت 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 751 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 717-/7 

أبذادة المجتهد ج: ١‏ ص: 5 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 77 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز “ا/اا 


ذهبوا( إلى أنهما ليسا بعورة واحتجوا لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في 
الحج)' 

رام ةلع او عع و راو 
المستعمل اسم الجمع قال لا تنعقد بالاثنين ولا بالأربعة ولم يحد في ذلك حدا. ولما 
كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده؛ حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم 
أن يسكنوا على حدة من الناس وهو مالك رحمه الله)' بخلاف من راعى الجانب 
اللغوي للجماعة قال بجواز الثلاثة فما فوق . 

وفي الجنائز في أحكام الميت يستحب التريث في بعض أنواع الموتدو يرجع في 
الحكم بالموت للأطباء لخبرتهم وتجربتهم(فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة 
أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته» قال القاضي وإذا قيل هذا في الغريق فهو 
أولى في كثير من المرضى مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو 
معروف عند الأطباء حتى لقد قال الأطباء إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد 
ثلاث )”" ا 

وفي باب الجهاد اختلف العلماء في الأمان الذي تعطيه المرأة وهل يكون حكمه حكم 
آمان الرجله ومن كين انناب احدافيد ( إخثلافهم في الناظ جبوع المدكر هل 


وفي مغزفة الأيمان اللغوية والمتعقدة »اختلفوا فيما هي اللغو فذهب مالك وأبى حذيفة 
إلى أنها اليمين على الشيء يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشيء على 
ادق ينا حلف عليه: وقال الشافعي لخر اليمين ما لم تتعقد عليه النة مثل ما جرت 
به العادة من قول الرجل في أثناء المخاطبة لا والله» لا بالله مما يجري على الألسنة 
بالعادة من غير أن يعتقد لزومه) وكذلك قوله:( والذين قالوا إن اللغو هو الحلف في 
إغلاق أو الحلف على ما يوجب الشرع فيه شيئا بحسب ما يعتقد في ذلك قوم .فإنما 
ذهبوا إلى أن اللغو ههنا يدل على معنى عرفي في الشرع وهي الأيمان التي بين 
الشرع في مواضع أخرى سقوط حكمها مثل ما روي أنه لا طلاق في إغلاق وما 
أشبه )" 

وقوله أيضا( مثل اختلافهم فيمن حلف أن لا يأكل رؤوسا فأكل رؤوس حيتان هل 
يحنث أم لا فمن راعى العرف قال لا يحنث ومن راعى دلالة اللغة قال يحنث)' 
وقوله:(ومثل اختلافهم فيمن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما فمن اعتبر دلالة 
اللفظ الحقيقي قال لا يحنث ومن رأى أن اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه قال 


.ا 4لا 
يحنث) 


'بداية المجتهد ج: ١اص:‏ ١م‏ 
'بداية المجتهد ج: 1اص: ١١١‏ 
بداية المجتهد ج: ١اص: ١5154‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 58٠١‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 759-798 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠٠5‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠٠65‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 4/ا7ا 


وفي الأطعمة والأشربة قوله:(أما الحيوان البحري فإن العلماء أجمعوا على تحليل ما 
لم يكن منه موافقا بالاسم لحيوان في البر محرم. فقال مالك لا بأس بأكل جميع 
حيوان البحر إلا أنه كره خنزير الماء وقال أنتم تسمونه خنزيرا) إلى أن قال:( 
وسبب اختلافهم هو هل يتناول لغة أو شرعا اسم الخنزير والإنسان خنزير الماء 
وإنسانه وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان في البحر مشارك بالاسم 
في اللغة أو في العرف لحيوان محرم في البر مثل الكلب عند من يرى تحريمه ) ' 

وفيما هو من الميتة اختلفوا في العظام والشعر (ومن فرق بينهما أوجب للعظام 


وفي الصداق بخصوص الاختلاف في قبضه قال الجمهور القول قول المرأة وبه 
قال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وقال مالك القول قولها قبل الدخول والقول 
قوله بعد الدخول »وعلل بعض أصحاب مالك رأيه بأخذه بالعرف في زمانه( وقال 
بعض أصحابه إنما قال ذلك مالك لأن العرف بالمدينة كان عندهم أن لا يدخل 
الزوج حتى يدفع الصداق فإن كان بلد ليس فيه هذا العرف كان القول قولها أبدا ) 
قال ابن رشد:والقول بأن القول قولها أبدا أحسن لأنها مدعى عليهاء ولكن مالك 
راعى قوة الشبهة التي له إذا دخل بها الزوج) ' 

وفي تقدير النفقة زواما متداز النفقة فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع وأن 
ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة وأن ذلك يختلف بحسب 
اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال وبه قال أبو حنيفة وذهب الشافعي إلى أنها 
مقدرة فعلى الموسر مدان وعلى الأوسط مد ونصف وعلى المعسر مد)* 

وفي البيوع في اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة فالأشهر عن مالك جوازه وروي 
عنه أنه لا يجوزء وقال بعض أصحاب مالك ليس هو اختلافا من قوله وإنما رواية 
المنع إذا كان اعتبار المثلية بالكيل لأن الطعام إذا صار دقيقا اختلف كيله ورواية 
الجواز إذا كان الاعتبار بالوزن. فمالك( يعتبر الكيل أو الوزن فيما جرت العادة أن 
يكال أو يوزن والعدد فيما لا يكال ولا يوزن ) وفي البيوع أيضا(أجاز مالك بيع 
لبن الغنم أياما موا إذا كان ينا بعلت مدها معررونا في العادة)” وفيه أيضا:( وأما 


د فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما المنع وهي رواية ابن وهب 
والثانية الإجازة في الأرطال اليسيرة : فقط وهي رواية ابن القاسم)" 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١545‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /اه 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 77 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١‏ 
"بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ٠١”‏ 
'بداية المجتهد ج: “ا ص: ١١9‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١77‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز هلالا 


وفي مسألة العيوب (التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة 
الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن المبيع وذلك يختلف بحسب 
اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص (...) ولتقارب هذه المعاني في شيء شيء 
مما يتعامل الناس به وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك)' 


وشرط العيب الموجب للحكم به هو أن يكون حادثا قبل أمد التبايع باتفاق أو في 
العهدة عند من يقول بهاء والعهدة أن كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو من 
البائع وهي عند القائلين بها عهدتان عهدة الثلاثة الأيام وذلك من جميع العيوب 
الحادثة فيها عند المشتري وعهدة السنة وهي من العيوب الثلاثة: الجذام والبرص 
والجنون» فما حدث في السنة من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع وماحدث من 
غيرها من العيوب كان من ضمان المشتري على الأصل. 
وما دام هذا الأمر مرتبط بعرف أهل المدينة (ولهذا ضعف عند مالك في إحدى 
الروايتين عنه أن يقضى بها في كل بلد إلا أن يكون ذلك عرفا في البلد أو يشترط 
وبخاصة عهدة السنة فإنه لم يأت في ذلك أثر)" وفي هذا الباب قوله في الأمة البكر 
يطؤها المشتري ويجد بها عيبا (وقال عثمان الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع 
من الرقيق فإن كان له أثر في القيمة رد البائع ما نقص وإن لم يكن له أثر لم يلزمه 
شيء )' 
وفي مقدار ما يوضع عند حدوث الجائحة من الثمار ( وإن كان الحديث الوارد فيها” 
مطلقا بأن القليل في هذا معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثير إذ كان معلوما أن 
القليل يذهب من كل ثمر فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإن لم يدخل 
بالنطق؛ وأيضا فإن الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي الفرق بين القليل والكثير)” 
وفي الإجارة (اختلفوا إذا لم يحددوا أول الزمان أو حددوه ولم يكن عقب العقدء فقال 
مالك يجوز إذا حدد الزمان ولم يحدد أوله» مثل أن يقول له استأجرت منك هذه الدار 
سنة بكذا أو شهرا بكذا ولا يذكر أول ذلك الشهر ولا أول تلك السنة وقال 
الشافعى لا يجوز ويكون أول الوقت عند مالك وقت عقد الإجارة فمنعه الشافعى لأنه 
غرر وأجازه مالك لأنه معلوم بالعادة )' ا 
وفي القرا ض(الجميع متفقون على أن العامل إنما يجب له أن يتصرف في عقد 
القراض ما يتصرف فيه الناس غالبا في أكثر الأحوال. فمن رأى أن التصرف 
بالدين خارج عما يتصرف فيه الناس في الأغلب؛: ومن رأى أنه مما يتصرف فيه 
الناس أجازه )' 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١١‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١7‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١717‏ 
'لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الزهو أرأيت إن منع الله 
الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه 
"بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١57‏ 
'بداية المجتهد 1 5ت ص: ١7٠١‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١857‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 5لا/ا 


وفي الحجر على المفلس حالتين( حال في وقت الفلس قبل الحجر عليه» وحال بعد 
كان مما لا يلزمه ومما لا تجري العادة بفعله. وإنما اشترط إذا كان مما لا يلزمه 
لأن له أن يفعل ما يلزم بالشرع؛ وإن لم يكن بعوض كنفقته على الآباء المعسرين أو 
الأبناء» وإنما قيل مما لم تجر العادة بفعله لأن له إتلاف اليسير من ماله بغير 
عوضء كالأضحية والنفقة في العيد والصدقة اليسيرة وكذلك تراعى العادة في إنفاقه 
في عوض كالتزوج والنفقة على الزوجة ويجوز بيعه وابتياعه ما لم تكن فيه محاباة 
وكذلك يجوز إقراره بالدين لمن لا يتهم عليه )' 

وفي الضمان (اختلف عن مالك والشافعي إذا غرس المستعير وبنى ثم انقضت 
المدة التي استعار إليها فقال مالك: المالك بالخيار وإن شاء أخذ المستعير بقلع 
غراسته وبنائه» وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعا إذا كان مما له قيمة بعد القلع وسواء 
عند مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط أو بالعرف أو العادة .وقال الشافعي إذا لم 
يشترط عليه القلع فليس له مطالبته بالقلع بل يخير المعير بأن يبقيه بأجر يعطاه أو 
ينقض بأرش أو يتملك ببدل» فأيها أراد المعير أجبر عليه المستعير فإن أبى كلف 
تفريغ الملك) وفي جواز بيعه للنقض عنده خلافء لأنه معرض للنقض( فرأى 
الشافعي أخذه المستعير بالقلع دون أرش هوظلم؛ ورأى مالك أن عليه إخلاء المحل 
وأن العرف فى ذلك يتنزل منزلة الشروطهء وعند مالك أنه إن استعمل العارية 
استعمالا ينقصها عن استعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال)' 

وفي هبة الثواب (أجازها مالك وأبو حنيفة ومنعها الشافعي وبه قال داود وأبو ثور 
وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول الثمن أو ليس بيعا مجهول الثمن ؟ فمن رآه بيعا 
مجهول الثمن» قال هو من بيوع الغرر التي لا تجوز. ومن لم ير أنها بيع مجهول 
قال يجوزء وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها)" 

وفي أطول زمان الحمل الذي يلحق به الولد الوالد ( قال مالك خمس سنين وقال 
بعض أصحابه سبع» وقال الشافعي أربع سنين وقال الكوفيون سنتان وقال محمد بن 
الحكم سنة وقال داود ستة أشهر وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة 
وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتادء والحكم إنما يجب أن يكون 
بالمعتاد لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا )* 

وفي التدبير لما كان الرق معمولا به(إذا قال أنت حر بعد موتيء فقال مالك إذا قال 
وهو صحيح أنت حر بعد موتي؛ فالظاهر أنه وصية. والقول قوله في ذلك ويجوز 
رجوعه فيها إلا أن يريد التدبير» وقال أبو حنيفة الظاهر من هذا القول التدبير وليس 
له أن يرجع فيه وبقول مالك قال ابن القاسم وبقول أبي حنيفة قال أشهب قال إلا أن 
يكون هنالك قرينة تدل على الوصية مثل أن يكون على سفر أو يكون مريضا وما 
أشبه ذلك من الأحوال التي جرت العادة أن يكتب الناس فيها وصاياهم)' 


إبداية المجتهد ج: ١‏ صس: ”١5-757١5‏ 
أبداية المجتهد:ج: ؟ ص: 775" 
'بداية المجتهد ج: 5*دص: :1" 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص:558 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /الا/ا 


وأقاويل العلماء فيمن حفر بئرا فوقع فيه إنسان متقاربة (قال مالك إن حفر في 
موضع جرت العادة الحفر في مثله ا يعن ران دويق الجدر رهن وقال 
الليث إن حفر في أرض يملكها لم يضمن وإن حفر فيما لا يملك ضمن) ' 

وفي حد الحرابة روي عن الشافعي (معنى (أو ينفوا) أي من أرض الإسلام إلى 
أارض الحرب والذي يظهر هو أن النفي تغريبهم عن وطنهم لقوله تعالى :(ولو أنا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم..) الآية فسوى بين النفي والقتل 
واكي لوده وت 3د العادة من العقرياك ع القتروة :وو افدلا كل هنا وكا فيه مدواي 
هذا فليس معروفا لا بالعادة ولا بالعرف)" 


قواعد في العرف والعادة والتجربة: 


ما يمكن حسمه بالتجربة والملاحظة لا يكتفى فيه بمجرد النظر: 
يقول ابن رشد:(...وكذلك يجب أن تكون الغوارب ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه 
رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة)" 


00 الجاري زمن التنزيل يساهم في تفسير بعض النصوص: 


المتشيرد من تلك ما جرت بد عليه وله اد تر ولحو لكام كبر ل 
أنهما ليسا بعورة واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج)* 


الأصل التمسك بالعرف اللغوي ما لم يكن هناك اصطلاح عرفي أو شرعي يصرفه 
عن معناه: 

ومثاله ما أورده فيمن أدرك دون الركعة من الجمعة اختلف العلماء هل يقضي 
ركعتين ام أربعا وسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله 
عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وبين مفهوم قوله عليه 
الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والمحذوف في قوله 
فاتموا فية' احتمال ,انير اداه فطل الصباة هو يمكن. ار اديه و قت الحيلدة ويمكق 
أن يراد به حكم الصلاة ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني فإن 
كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكماء وكان الأخذ بالعموم 
الى ( زأما من يرى أن قوله جيه الصملا: والنملام ققد أدرك الصرلاء أله يي 


جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العرب إلا أن يتقرر أن هناك 
اصطلاحا عرفيا أو شرعيا) 


إبداية المجتهد ج: ١‏ ص:7”3١”‏ 
أبداية المجتهد:ج: " ص:57:” 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:١٠7‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: "م 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١717‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز //ا7 


من يرى عدم تعميم بعض الأحكام التي ارتبطت بأعراف وظروف خاصة: 

ويشبه ان يكون مثاله ما اورده ابن رشد في الحج حيث احتج من يرى أن الرمل في 
الطواف ليس بسنة ( بحديث أبي الطفيل عن ابن عباس قال قلت لابن عباس زعم 
قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت رمل وأن ذلك سنة فقال 
صذفر ا وكذيوا قال فلك ما اصمدفو ارما كديرا . قن دقرا روسل حون الله اضيلى للد 
عليه وسلم حين طاف بالبيت» وكذبوا: ليس بسنة حين طاف بالبيت .إن قريشا زمن 
الحديبية قالوا إن به وبأصحابه هزلا وقعدوا على قعيقعان ينظرون إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه ارملوا 
أروهم أن بكم قوة )' فربط الأمر بظرف وأحوال خاصة لا تلزم من بعدهم »وإن 
كان لا يبعد في الشرع أن يكون لأمر سببا خاصا ثم يعمم على الجميع حيث يقال 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


العرف مرجع لتحديد بعض العيوب في العقود: 

فالعيوب (التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو 
عن الخلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن المبيع وذلك يختلف بحسب اختلاف 
الأزمان والعوائد والأشخاص)" 


العرف يتنزل منزلة الشروط: 
ففي الضمان في جواز بيع النقض رأى (الشافعي أخذه المستعير بالقلع دون أرش 
هو ظلم ورأى مالك أن عليه إخلاء المحل وأن العرف في ذلك يتنزل منزلة الشروط 
وعند مالك أنه إن استعمل العارية استعمالا ينقصها عن استعمال المأذون فيه ضمن 
ما نقصها بالاستعمال)" ومثله أيضا قوله في هبة الثواب: (أجازها مالك وأبو 
حنيفة ومنعها الشافعي وبه قال داود وأبو ثور وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول 
الثمن أو ليس بيعا مجهول الثمن فمن رآه بيعا مجهول الثمن قال هو من بيوع الغرر 
التي لا تجوز ومن لم ير أنها بيع مجهول قال يجوز وكأن مالكا جعل العرف فيها 
بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها)” 
ويشبة في :نهدا السياق هنا أزوده الغز الى فى "الوسطيطة فى «حكم الوكالة تومن يكن 
الالترام يدسواء كان متضيوصنا عليه مدا هو مشرواع أو مكو نا غدهرولكدة فى بحكم 
المنصوص حيث يقول عن الوكيل بأنه: 
(لا يبيع بالعرض ولا النسيئة ولا بما دون ثمن المثل ولا بثمن المثل إن قدر على ما 
فوقه» فإن فعل شيئا من ذلك لم يصح تصرفه عند الشافعي رضي الله عنه لأن قرينة 
العرف عرفت هذه المقاصد فنزل منزلة اللفظء فهو كما إذا أمره بشراء الجمد في 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١45‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7١‏ 
"بداية المجتهد:ج: ١‏ ص:77”5” 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 47 ” 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 5/ا"ا 


الصيف فلا يشتريه في الشتاء وإذا أمره بشراء الفحم في الشتاء فلا يشثريه في 
الصيف تركا لعموم اللفظ بقرينة الحال فيجب أن يبيع بالنقد الغالب وثمن المثل)' 


الحكم بالأعراف إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر: 

وفي أطول زمان الحمل الذي يلحق به الولد الوالد ( قال مالك خمس سنين وقال 
بعض أصحابه سبع وقال الشافعي أربع سنين وقال الكوفيون سنتان وقال محمد بن 
الحكم سنة وقال داود ستة أشهر وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة 
وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد والحكم إنما يجب أن يكون 
بالمعتاد لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا )' 


لا تؤخذ الأحكام من خوارق العادات: 

ففي القسامة(انفرد مالك والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة فجعلا قول 
المعارل وق قتلتى اذا تويكت لوطا ريا احدكت 1 الكالكي ع قفو زدر حي 
إسرائيل فضعيف لأن التصديق هنالك أُسند الوع الفعل الخارق للعادة )" 


بعض الأحكام تتغير بتغير الأعراف: 

لما كان للمدينة عرفها الخاص في الرد بالعيوب »رفض مالك نقل هذه الأحكام إلى 
بيئات مخالفة لها في الأعراف (ولهذا ضعف عند مالك في إحدى الروايتين عنه أن 
يقضى بها في كل بلد إلا أن يكون ذلك عرفا في البلد أو يشترط وبخاصة عهدة 
السنة فإنه لم يأت في ذلك أثر)* 

بقول ابن القع زمه الله:1 مما تتديز ويه لكر انكر العوق اناد رخات ايعان 
اسيك ب ار م الس 0 0 
الجمل وإن كان عرفهم في لفظ الدابة الفرس خاصة حملت يمينه عليها دون الحمار 
وكذلك إن كان الحالف ممن عادته ركوب نوع خاص من الدواب كالامراء ومن 
جرى مجراهم حملت يمينه على ما اعتاده من ركوب الدواب فيفتي في كل بلد 
بحسب عرف أهله ويفتي كل احد بحسب عادته)” 


من الخلاف الفقهي بين الفقهاء ما يرجع إلى اختلاف الخبراء: 

فقي ما يصب من المينة'أختلف الفقهاء في المحداء :و الشعر بو متال ين قزق سينينا 
في الحكم(ومن فرق بينهما أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر وفي حس العظام 
اختلاف والأمر مختلف فيه بين الأطباء )' 


'الوسيط:ج:؟ ص:5 م" 

أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 577 
"بداية المجتهد:ج: ١‏ ص: ١77‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١7‏ 
'إعلا م الموقعين:ج:؟' ص:٠‏ 5 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /اه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


الفصل الثالث 
دور مراعاة 


المقاصد والمصالح والذرائع 


في تربية ملكة الاجتهاد 











5 م 


المبحثش الأول 
5 المقاصد والمصالح ودور ّْ 


- 





تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لع .محمد بولوز ‏ 7/1 


المقاصد في اللغة وعموم الاستعمال: 

مفرد المقاصد مقصدء بن نكف يعضك كظيدا: وهو ما يتوجه نحوه ويراد الوصول 
الوريجاء في لمان العوك:( كال ابن جني: أصل «قصد» ومواقعها في كلام 
العرب: الاعتزام والتوجه والنهودٌ' ره نحو الشيء؛ على اعتدال كان ذلك 
أو جور هذا أصله في الحقيقة وإن كان قد يُخَصُ في بعض المواضع بقصد 
الاستقامة دون الميل» أل ذوى أنك تقد الجَوْرَ ثارة كما تقصد العدل أخرى؟ 
فالاعتزام والتوجه شامل لهما جميعاً) ' 

ويتدكل فئ معن القضدكد النيية :و الخزكن::والسراد" + والغايبة والمزمي» 
والهدف ؛»والصدد' »والأم(من أم يؤم) والمبتغى»والعزم”"»والتوجه:والمراعاة" 
والعمد' والتوخي(من توخيت الشيء أتوخاه توخيا إذا قصدت إليه)» ويمكن بمعنى 
من المعاني إدراج كل من:!( الهم والشهوة والاختيار والقضاء والقدر والعناية 
والمشيئة..)'' 


١‏ . جاء في لسان العرب:( و نَهَدَ إليه: قامَ؛. و المُناهَدَةٌ في الحرب: المُناقضة» وفي المحكم: المُناهَدة في 
الحرب أن يَنْهَدَ بعض إلى بعضء وهو في معنى نَهَضَ إلا أنَ اللْهُوضَ قيامٌ غَيْرُ قود » والنْهُودُ نهوضٌ 
على كل حال. و انَهَدَ إلى العدوٌّ يَنْهَّدء بالفنح: نهَض. أبو عبيد: نَهّد القومُ لعدوّهم إذا صَمّدوا له وشرعوا في 
قتاله) ج:؟ ص:450-479 
نفسه:ج: ص: 750 " 
” يقول أحمد بن إدريس القرافي المالكي(ت 185) في كتابه : "الأمنية في إدراك النية": ( أعلم ان جنس النية 
هو الإرداة (...) ثم إن هذه الإرادة متنوعة الى العزم والهم والنية والشهوة والقصد والاختيار والقضاء والقدر 
والعناية والمشيئة فهي عشرة ألفاظ(...) وأما النية فهي إرادة تتعلق بإمالة الفعل الى بعض ما يقبله لا بنفس 
مكار الوم اموي اول سيو لو روك ال رس 
قضاء ذلك مما هو جائز على الفعل بالإرادة المتعلقة بأصل الكسب والإيجاد وهى المسماة بالإرادة من جهة أن 
هذه الإرادة مميلة للفعل الى بعض جهاته الجائزة عليه فتسمى من هذا الوجه نية فصارت الإرادة إذا اضيف 
إليها هذا الاعتبار صارت نية ) ص:3- 1- دار الكتب العلمية - بيروت- ١185‏ -الطبعة :: الأولى 
يقول القرافي:( الإرادة هي الصفة المخصصة لأحد طرفي الممكن بما هو جائز عليه من وجود أو عدم...) 

نفس المرجع السابق:ص:7/ 

جاء في غريب ابن سلام:(قال الأصمعى: الهدف كل شيء عظيم مرتفع) ج:١‏ ص:ل/ال/ا 

' ففي لسان العرب: (والصّدَدُ:القُرْب.والصّدَدُ:ِالقَصْدُ. قال: ابِْنُ سِيدة: كان لجبون فو ستتكك تناه فين 
) ج:” ص :47 7 
٠‏ يقول القرافي: (العزم فهو الإرادة الكائنة على وفق الداعية والداعية ميل يحصل في النفس لما شعرت به من 
اشتمال المراد على مصلحة خالصة أو راجحة أو درء مفسدة خالصة أو راجحه والميل جائز على الخلق ممتنع 
على الله تعالى فلا جرم لا يقال في حق الله تعالى عزم بمعنى اراد الإرادة الخاصة المصممة بل عزائم الله تعالى 
طلبة الراجح (. :) فإذا قلنا إن الله تعالى يجب أن توتى:رخطة كما يحب أن بوتي عزائمه فالمراد مطلوبائه 
3 ..)وقال: بعض الفضلاء العزم إرادة فيها تصميم ) ذ نفس المرجع السابق ص:6/ 

* جاء في مختار الصحاح:( و رَاعَى الأمر نظر الأمر إلعئن أين يصير و رَاعَاهُ لاحظه وراعاه من مَرَاعَاةٍ) 
ج:١‏ ص: : ٠١‏ 
' عمد للشيء:قصد له (المختار الصحاح:ج:١‏ ص:10١)‏ 

١‏ ' يقول القرافي:( وأما الشهوة فهي إرادة متعلقة براحات البشر كالملاذ ورفع الآلام ونحوها فتستحيل على الله 
تعالى (. ..) وأما الاختيار فهو الإرادة الكائنة بين شيئين فصاعدا ومنه قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين 
رجلا أي أرادهم دون غيرهم مضافا الى اعتقاد رجحان المختار وهو جائز على الله تعالى قال الله تعالى ولقد 
اخترناهم على علم على العالمين وأما القضاء فهو الإرادة المقرونه بالحكم الجبري فقضاء الله تعالى لزيد 
بالسعادة أراد به سعادته (. ..) وأما القدر فهو الإرادة المتعلقة بما فيه مقدار من الأجسام أو عدد من الأعراض 
وهو جائز على الله تعالى وأما العناية فهي الإرادة المتعلقة بالشسيء على نوع من الحصر والتخصيص ولذلك 
قالت العرب إياك أعني وأسمعي يا جارة أي أخصك دون غيرك ولم يقل إياك أريد ويقولون ما يعني بكلامه أي 
مايخص به من المعاني التي يحتملها دون غيرها (...) وأما المشيئة فالظاهر أنها مرادفة للإرادة (...) ولا 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ع .محمد بولوز 7/14 


كما يدخل في معنى القصد -على سبيل المجاز أو سياق الاستعمال أو بحسب ما 
يظن بمن صدر عنه القصد أو ما يكون من الوسائل في حكم المقاصد-ما يلي من 
المفردات والعبارات: 
-استقامة الطريق: فقّصد يَقْصِدُ قصداًء فهو قاصد. ومنه:قوله تعالى: (وعلى الله 
قَصْدُ السبيل) ' أي على الله تبيينٍ الطريق المستقيم والدعاءً إليه بالحجج 
والبراهين الواضحة:؛ ومنها جائر أي ومنها طريق غير قاصد. وفي الغريب 
للخطابي:( وكل شيء مستو غير مسرف ولا ناقص فهو قصد ومقصد)' 
السهل القريب: يقال:طريقٌ قاصد: سهل مستقيم. وسَفَرٌ قاصد: سهل قريب. وفي 
التنزيل العزيز:( لو كان عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً” لاتبعوك) ؛ قال ابن عرفة: 
سفراً قاصداً أي غير شاق. و القاصد: القريب؛ يقال: بيننا وبين الماء ليلة قاصدة 
أي هينة السير لا تعب ولا بُطع. 
-العدل والوسط وخلاف الإفراط والتفريط: فالقَصْدُ: العذل: وفي الحديث: (القصدّ 
القصدّ تبلغوا)؛ أي عليكم بالقصد من الأمور في القول والفعل؛ وهو الوسط بين 
الطرفين» وفي الحديث: (كانت صلاثه قَضداً وخُطبته قَصْداً.) وفي الحديث: 
(عليكم هَذياً قاصداً) أي طريقاً معتدلاً. . و القَصْد في الشيء: خلافُ الإفراط وهو 
ما بين الإسراف والتقتير. و القصد في المعيشة: أن لا يُسْرِفِ ولا يُقَدّر يقال: 
فلان مقتصد في النفقة وقد اقتصدء و اقتصد فلان في أمره أي استقام. وقوله 
تعالى:( ومنهم مُعْتَصِدٌ ) أي بين الظالم والسابق بالخيرات. وفي الحديث: (ما عالَ 
مقتصد ولا يَعِيلُ) أي ما افتقر من لا يُسْرِفُ في الإنفاق ولا يُقَثرُ. وقوله تعالى: (و 
اقَصِدْ في مشيك)” أي ارْبَعْ على نفيك. و قصد فلان في مشيه إذا مشى مستوياء 
وَرحل قضك ١و‏ مفتصيد والمعروف مقصة ليس بالجسيم ولا الضئيل. 


يضر كون الاستعمال قد يتوسع فيه فيستعمل أراد ومراده نوى وأراد ومراده عزم أو قصد أو عنى فإنها متقاربة 
المعاني حتى يكاد يجزم بينها بالترادف) نفس المرجع السابق ص:١١-7١‏ 

' (النحل:1)يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير هذه الآية:( فلما ذكرت نعمة تيسير السبيل الموصلة إلى 
المقاصد الجثمانية ارتقى إلى التذكير بسبيل الوصول إلى المقاصد الروحانية وهو سبيل الهدى؛ فكان تعهد الله 
بهذه السبيل نعمة أعظم من تيسير المسالك الجثمانية لأن سبيل الهدى تحصل به السعادة الأبدية. وهذا السبيل 
هي موهبة العقل الإنساني الفارق بين الحق والباطل» وإرسال الرسل لدعوة الناس إلى الحقء وتذكيرهم بما 
يغفلون عنه؛ وإرشادهم إلى ما لا تصل إليه عقولهم أو تصل إليه بمشقة على خطر من التورط في بنيات 
الطريق. ). ..) والقصد: استقامة الطريق. وقع هنا وصفا للسبيل من قبيل الوصف بالمصدرء لأنه يقال: طريق 
قاصدء أي مستقيم) 

”١7:ص‎ ١:ج‎ ' 

” يقول القرافي ونا لضي فير الإراذة الكائقة يرن حولت كلكن قصية المنع امن مضي وأغرويها وده االندان 
القاصد أي في طريقة مستقيمة وبهذا المعنى يستحيل على الله تعالى) ذ نفس المرجع السابق ص 1١‏ 

١‏ يقول صاحب: الفتح تميقا على العجانة:( والقصند الأحد بالأمن الاوبسط ومناسية إرراد المصنف لها اللي 
عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة من حيث أنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد فاراد أن يبين أن 
الأولى للعامل بذلك أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع بل يعمل بتلطف وتدرج ليدوم عمله ولا ينقطع) فتح 
الباري:ج:١‏ ص:ه15 


' :(لقمان:9١)‏ يقول ابن عاشور فيها أيضا:( والقصد: الوسط العدل بين طرفين؛ فالقصد في المشي هو أن 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يبولوز ٠/6‏ 


-الكامل والصالح والمعد بعناية:فالقصِيدُ من التغر: ماتمّ شطر أبياته» وفي 
التهذيب: شطرا بنيته» سمي بذلك لكماله وصحة وزنه. وقالوا: شعر قَصَّدَ إذا نَقَحَ 
وحرد وهذت: قيل: سمي الشغْرٌ التامٌ قصيداً لأن قائله جعله من باله فَقَصّدّ له 
كدي كه اي حلي لد لكر اله وجري كاحي الصا ول رك في 
خاطره واجتهد في تجويده ولم يقتضِبه أ يقتَضِبه اقتضاباً 

-إصابة الهدف بدقة وبراعة:فالإقْصاد القْل على كل حال؛ وقال الليث: هو القتل 
على المكان» يقال: عَصََّنّْه حيّةٌ فأَقصّدَنّه . و الإقصاد: أن تَضْرِبَ الشيءَ أو تَرْمِيَه 
فيموت مكانه. و أقصّد السهمُ أي أصاب َقنَلَ مكانّه. و أَقْصَدَنّه حية: قتلته؛ 
وأَقْصَذْثُ الرجل إذا طعَدْتَه أو رَمينَهِ بسهم فلم تُخطى: مقائله فهو مقصيد: 

-الفعل وتحقق المراد:فالقَصْدُ: إتيان الشيء.' وهذا بمعنى ما يطمح إليه ويريده 
ويرجوه. 

-المقاصد بمعني المراشد: جاء في اللسان:( وقوله تعالى: يا قوم اتبعون أهدكم 
سبيل الرشاد » أي أهدكم سبيل القصدٍ سبيل الله وأَخرجُكم عن سبيل فرعون. 3 
المَرَاشِِدُ: المقاصد؛ (...). والطريق الأَرْشّد نحو الأقصد.) ' ويقول القرطبي:( 
والرشاد خلاف الغي (...) والمراشد مقاصد الطرق)” 

-السبيل والطريق والصراط:وهي من باب إطلاق اسم الغاية والمقصد على الوسيلة 
الموصلة إليه» باعتبار أهميتها أو الوثوق من تحقق المراد بها.يقول ابن عبد 
السلام:(ولما كان الطريق الحقيقي مؤديا إلى المقاصد صخ أن يسمى كل ما أدى إلى 
مقصود سبيلا وصراطا وطريقا)” 

-الحكمة في إطلاق الفقهاء والأصوليين:حيث يتطابق معناها مع القصدء باعتبار أن 
الشارع الحكيم العليم لا يشرع إلا ما فيه حكمة» فهو يحكم الأشياء ويتقنها وكلامه لا 
يكون إلا نافعاء وقصده لا يكون سوى حكمة؛ فناسب أن يطلق على القصد حكمة. 
فالحكمة كما يقول صاحب "التقرير والتحبير": (هي الأمر الباعث من المقاصد 
والمصالح أي ما يكون لذة أو وسيلة إلى لذة) . 

-العلة عند أهل الفقه والأصول:وخصوصا في معنى ما يترتب على تشريع الحكم 
من مصلحة أو دفع مفسدة.. 

-المعنى كما عرف استعماله عند المتقدمين من علماء الشرع بمعنى العلة قبل شيوع 
هذه الأخيرة وغيرها من الألفاظ عند المتأخرين' 


' هذه المعاني جميعا في لسان العرب مادة: ق ص د. 
' ج: ص:75١‏ 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله (ت١57‏ )"الجامع لأحكام القرآن"- تحقيق أحمد 
عبد العليم البردوني- دار الشعب- القاهرة- ١7077‏ -الطبعة :: الثانية-عدد الأجزاء :: ٠١‏ 
* الإمام:ج:١‏ ص:79١‏ 

محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر (و 855 ت86725)"كتاب التقرير والتحبيرفي 
علم الأصول الجامع بين إصطلاحي الحنفية والشافعية" ج:؟' ص:53"- دار الفكر -بيروت-115١-‏ الطبعة :: 
الأولى 

' انظر للتوسع في إطلاق الحكمة والعلة والمعنى على المقاصد:أحمد الريسوني"نظرية المقاصد عند الإمام 
الشاطبي"الصفحات:/-5١‏ 


3 


5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 7/5 


وتتجلى أهمية هذا التفكيك اللغوي وتفتيت جذور استعمالاته وبسط مختلف معانيه؛ 
فى كونه يزود الباحث بمزيد من أدوات التنقيب والكشف عن مقاصد النصوص 
ومراد الكلام وغايات الناطقين به والكاتبين له.كما يبين صعوبة هذا الأمر وضرورة 
التريث والتأني قبل البث في أمر المقاصد. 
مقاصد الشريعة في الاصطلاح: 

لن يكون المعنى الاصطلاحي إلا امتدادا لهذه المعاني اللغوية الغنية ممتزجا 
بالمعاني الشرعية ومشتملا في حده الأدنى على: غايات ومرامي ما سنه الله من 
الأحكام؛ مما أنزله على نبيه يآ وأمره ببيانه. فيقال: هو علم يعنى بالغايات التي 
روعيت في شريعة الإسلام. وأيضا لما لم تكن تلك الغايات والمرامي والأهداف 
غير مصالح العباد الدنيوية والأخروية» جاز تعريف مقاصد الشريعة بأنها: العلم 
بالمصالح التي روعيت في الشريعة للعباد في عاجل دنياهم وآخرتهم. وإذا أرادنا 
تكثيف هذه المعاني واختصار القول فيها جاز تعريفها بأنها:العلم بالمصالح' 
المعتبرة في الشرع 2 
وما أظنني بهذه الصيغ المتنوعة لتعريف مقاصد الشريعة قد اختلفت مع التعريف 
الذي انتهى إليه وارث فرسان المقاصد المغاربة الشيخ أحمد الريسوني»عندما خلص 
بناء على تعريف كل من الشيخين ابن عاشور وعلال الفاسي وكذا من استثمار 
المعاني المستعملة عند الإمام الشاطبي وغيره إلى القول بأن مقاصد الشريعة هي:( 
الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها.لمصلحة العباد.)" 


'عرّف الإمام الغزالي المصلحة بأنها عبارة عن جلب كل ما فيه منفعة ودرء كل ما فيه مفسدة» انظر نصّ ما 
قاله في المستصفى ج١اص7586.‏ 

'"نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي"ص:7 - دار الأمان- الرباط- الطبعة:الأولى- ١13١‏ من أوائل من 
استعمل عبارة المقاصد بالإضافة إلى من ذكرهم الريسوني »جاء في" الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير"- 
لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني( و ١77‏ ت )١81‏ ص:188 ما يلي :(وقال ابو يوسف ومحمد: اصل 
المسئلة ان الاذن بالنكاح ينصرف إلى الجائز والفاسد جميعا عندا أبي حنيفة رحمه الله ينصرف إلى الجائز دون 
الفاسد وتبنى على هذا لو جدد العبد نكاح هذه المرأة على الصحة لا ينفذ ثم أبي حنيفة لان الاذن بالنكاح قد 
انتهى وعندهما ينعقد لان الاذن بالنكاح باق بالنكاح المطلق لهما ان المقصود من النكاح في المستقبل الاعفاف 
وذلك انما يحصل بالجائز الذي يوجب الملك ولهذا لو حلف ان لا يتزوج لا يحنث بالنكاح الفاسد بخلاف البيع 
حيث ينصر ف إلى الجائز والفاسد جميعا لان بعض المقاصد بحصل بالبيع الفاسد من ملك الاعتاق وملك 
التصرفات) دار النشر :: عالم الكتب مدينة النشر :: بيروت- سنة النشر : ١81٠5‏ الطبعة : الأولى 

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت 5755 ) 

صاحب الصحيح حيث قال:( أخبرنا محمد بن علي الصيرفي غلام طالوت بن عباد بالبصرة حدثنا هدبة بن خالد 
القيسي حدثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمى عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم نظرت الى الجنة فإذا أكثر أهلها المساكين ونظرت في النار فإذا أكثر أهلها النساء وإذا 
أهل الجد محبوسون وإذا الكفار قد أمر بهم الى النار قال أبو حاتم اطلاعه صلى الله عليه وسلم الى الجنة 
والنار معا كان بجسمه ونظره العيان تفضلا من الله جل وعلا عليه وفرقا فرق به بينه وبين سائر الأنبياء فاما 
الأوصاف التي وصف انه رأى أهل الجنة بها وأهل النار بها فهي أوصاف صورت له صلى الله عليه وسلم 
لا 20000 لسار ا او و ا للق مد ب جر ا 
بأوصاف أهل النار ليرتدعوا عن سلوك الخصال التي تؤديهم إليها.) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط 

- مؤسسة الرسالة-بيروت- 5 ١197-١51١‏ -الطبعة :: الثانية-عدد الأجزاء :: ١8‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لع ل محمد بولوز ‏ /1//ا 


وحتى الاختلاف الوارد بين علماء هذا الشأن إن جاز القول بوجوده يبقى في عمومه 
على مستوى العبارة بسبب الإجمال أو التفصيلء أو الوقوف عند منطوق الألفاظ أو 


وقلت (العلم) رغم عدم وروده في تعريف الشيوخ الثلاثة, لأني رأيت شروط العلم 
قد اكتملت أو كادت في مقاصد الشريعة من حيث الموضوع. والمبادئ والقواعد. 
والمسائل والقضاياء والغاية والفوائد» بل وحتى المؤلفات والرجالء والمقاصد اليوم 
تخصص قائم بذاته في مختلف الجامعات وأقسام الشريعة والدراسات الإسلامية.وقد 
اعتبره صديق حسن القنوجي(ت21707) منذ أكثر من قرن من الزمان علما' رغم 
ادام يجن عدا حي كلدك ارو لحر يك موري كتاج لحك (لدا لالج" تمي 
الدهلويءفكيف بالتراكم الكبير بعده'. 

فموضوعه: المصالح المعتبرة في الشرع جلبا لها ودفعا لنقيضها التي هي 
المفاسد.بمختلف مستوياتها ومراتبها. 


' يقول الشيخ الطاهر بن عاشور عن المقاصد بأنها:."المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال 
التشريع أو معظمهاء بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاصّ من أحكام الشريعة.." مقاصد الشريعة 
الإسلاميّة» بتحقيق الأستاذ محمد الطاهر الميساوي (الأردنء دار النفائس» وكوالالمبورء دار الفجرء طبعة أولى 
عام 995١م)‏ ص؟١8١‏ مختصرا . ويقول الأستاذ علال الفاسيءبأن "مقاصد الشريعة ":.. الغاية منها والأسرار 
التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامهامقاصد الشريعة الإسلاميّة ومكارمها (.. دار الغرب الإسلاميٌ 
طبعة خامسة؛ عام1993 م) ص7 مختصرا. ويقول د. قطب مصطفى سانو بأن المقاصد هي:(المعاني 
والأسرار والأهداف المرادة لله تعالى من الوحي كتابًا وسنّة »أو هي: مجموع المعاني والغايات والأهداف التي 
وضعها الشارع من أجل تحقيق مصلحة العباد التي تتمثل في جلب كل ما فيه منفعة» ودرء كل ما فيه مفسدة )" 
في التكامل المنشود بين الفكر المقاصدي ومناهج البحث في العلوم الإنسانية المعاصرة" 07/10/2004 
موقع"الوحدة الإسلامية". 

ومما وقفت عليه تعريف محمد حسين فضل الله يقول عن المقاصد بأنها:( منطلقات الشرع في أحكامه؛ أو ما 
يسمى بعلل التشريع أو ملاكاته. وهو ما يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يحققه من أهداف في حياته» من 
خلال التزامه بهذا الحكم الشرعي أو ذاك (...)فمقاصد الشريعة هي الأهداف التي تستهدفها الشريعة» من خلال 
التشريع) "فقه الحياة"موقع "بينات"حسين فضل اللهءوهو من قال بعد استعراض موجز لظهور علم المقاصد 
معترفا بأسبقية أهل السنة فيه:( ولو جتنا إلى الأوساط العلمية الشيعية لوجدنا أن أصول الفقه وغالبا الفقه الشيعي 
كان ولا يزال مقفلا أمام التفكير المقاصدي). 

'يقول:( علم تبيين المصالح المرعية في كل باب من الابواب الشرعية وهو علم يعرف به حكمة وضع 
القوانين الدينية وحفظ النسب الشرعية بأسرها وأما موضوعه فهو النظام التشريعي المحمدي الحنفي على 
صاحبه الصلوة والسلام من حيث المصلحة والمفسدة واما غايته فهو عدم وجدان الحرج فيما قضى الله ورسوله 
والانقياد التام للاحكام الالهية وكمال الوثوق والاطمئنان بها والمحافظة عليها بحيث تنجذب اليها النفس بالكلية 
ولا تميل إلى خلاف مسلكها وفي هذا العلم كتاب حجة الله البالغة للشيخ الاجل احمد ولي الله بن عبد الرحيم 
العمري الدهلوي المتوفى سنة الهجرية وقل من صنف فيه أو خاض في تأسيس مبانيه او رتب منه الاصول 
والفروع او أتى بما يسمن او يغني من جوع كيف ولا تتبين اسراره إلا لمن تمكن في العلوم الشرعية باسرها 
واستبد بالفنون الالهية عن آخرها ولا يصفو مشربه الا لمن شرح الله صدره لعلم لدني وملا قلبه بسر وهبي 
وكان مع ذلك وقاد الطبيعة سيال القريحة حاذقا في التقرير والتحرير بارعا في التوجيه والتحبير وقد عرف 
كيف يوصل الاصول ويبني عليها الفروع وكيف يمهد القواعد ويأتي لها بشواهد المعقول والمسموع ولماعرف 
احد اتاه الله منه حظا وجعل له منه نصيبا إلا صاحب الحجة فإنه قدتفرد بالتأليف في هذا العلم وهدى الناس إلى 
المحجة والله أعلم) ج:؟ ص:57 ١517-١‏ 

"انظر الملحق الخاص بما وقفت عليه من عناوين في علم المقاصد 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يبولوز 7/7 


وقواعده: تد لور بدن عاد الشارع ومقاصد المكلف وكيفية تعرفها والوقوف عليها 
ره ميسرطة ني مواطنها! وقكاناه: انتددمين شين النصوص إلى نيم مم في 
القياس سماه ابن رشد بالقياس المصلحي" وسماه أحمد الريسوني بالقياس 
المقاصدي” بل ويعتبر مبحث المصلحة فى الأصول عموما محط رحال 
المقاصدءكما تمتد إلى الاستحسان؛ »وسد الذرائع وفتحها باعتبارها وسائل إلى 
المقاصدءبل وما تبقى من مباحث أصول الفقه من عرف وشرع من قبلنا وقول 
وعمل الصحابي واستصحابءذلك أن أي اختيار أو ترجيح يفترض في القائم به 
الالتفات إلى المقاصد والمصالح الشرعية.فهي روح تسري في جميع مفاصل 
الأصول أو كذلك ينبغي أن تكون. 

وأذهب إلى القول بأن مقاصد الشريعة بمثابة دستور للعلوم الإسلامية قاطبة 
وتتكامل بشكل بديع مع علم الأصول.فإذا كان هذا الأخير يضع الضوابط ويرسم 
الحدود فإن المقاصد تطلق الأضواء بعيدة المدى نحو الآفاق والمرامى والغايات 
الشرعية . 1 

أما غايته فتسديد نظر المجتهدين» وترشيد خطى العاملين» وتصويب أحكام ومواقف 
الحاكمين» وازدياد إيمان المؤمنين» وربما إقناع الشاكين والمترددين.. 

أما القول في رجاله ومؤلفاته» فما هو مبثوث في الكتب من غير استقلال فلا 
يحصية عد إلا ماكعان من رب العالمين.وأما من أفرده بالتأليف فليس قليلا في 
العددا وإن كان ينقصه التعريف والجمع والتصنيف والتمييز وغربلته حتى يفرز 
السمين من غيره؛ء وما فيه إبداع وما ليس فيه غير تسويد الصحف وافة التكرار 
والاجترار شأن أحوال كثير من علومنا الإسلامية. 


' استخرج أحمد الريسوني طائفة منها اعتمادا على" الموافقات" و"الإعتصام" (المرجع السابق ص:9١7-‏ 
2075 وأنجزت فيها رسالة تحت عنوان "قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاآ" 
لمؤلفها :د. عبد الرحمن بن إبراهيم الكيلاني الناشر :المعهد العالمي للفكر الإسلامي / دار الفكر بدمشق 
عدد الصفحات: 488 

' يقول ابن رشد: (ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس لأنه رأى أن المرأة تعرض 
بالغربة لأكثر من الزنا وهذا من القياس المرسل أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك) بداية المجتهد ج: 
١‏ ص: خض 

" أحمد الريسوني"المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد"بحث مقدم للحلقة الدراسية (العطاء الفكري لأبي الوليد 
ابن رشد) المنظمة من.قيل مكتب الآردن للمعهد العالمي للفكر الإسلامي يجامعة آل البيث بعمان يتاريخ:18 -19 
يقول ابن رشد في شأن الاستحسان عند مالك:( وتفريق مالك بين الغائب والحاضر والذي فيه حق توفية 
والذي ليس فيه حق توفية استحسان ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل) 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١5١‏ ويقول أحمد الريسوني في شأن الاستحسان عند الحنيفة:( والاستحسان الحنفي 
لما هر قبس من نظلرية التصلحة في الشريعة الاسلامرة ) نظرية المقلضد عبن +" 

' السائر في طريق الله علما وعملا ونظرا »بمثابة السائر ليلا على طريق سيار: على جنباته حدود وخطوط 
ومعالم تقيه الزلل والظلمات»وتكون سرعته فيه بحسب ما معه من نور»فتضعف إن هو اكتفى بضوء السيارة 
قريب المدىءوتقوى إن هو أطلق الأضواء بعيدة المدى حيث تتسع الرؤية ويكون الشعور أكبر بالأمان ويسود 
الاطمئنان للسير الحثيث نحو المصالح المرجوة. ذلك مثل من اهتدى بالمقاصد ومن اكتفى بالظواهرءأما من 
نبذهما من أهل التقول أو الجحود فهو بمثابة من أطفأ الأضواء مغترا بما يدعيه من معرفة الطريق فمصيره 
محتم معلوم (وَمَن لم يَجْعَلِ الله لَُ نُورًا قَمَا لَهُ من نُورٍ). 

'انظر ملحق ما وقفت على عناوينه في آخر البحث مما كتب في المقاصد وما في معناها 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 7/5 


ف "موافقات" الشاطبي رسالة هذا العلم' و"مقاصد" ابن عاشور وعلال الفاسي 
وصلتاه بزماننا وفتحتا آفاق التخصص فيه والعناية بهءو"نظرية 
المقاصد" ومعها"الفكر المقاصدي" للريسونىءأتمتا البناء أو ههو فوخ طريق 
الاكتمال.فهو على كل حال قد نضج. ومعالمه وآفاقه بادية للعيان.وحتى لو لم 
يعترف له البعض بالاستقلال التام» فقد حصل بكل تأكيد على استقلاله الذاتي داخل 
مملكة الأصول.والخطوة الموالية مسألة وقت ليس إلا. 

وقلت في التعريف المختار:"المصالح" عوض الغايات أو الأهداف والمراميء لأني 
وجدت أهل هذا الكُنَان مجمعوة أنهنا لنسقت سبد 6 5ق" .فأزحت الوسيلة نحو 
المقصود.وهي في إطلاقها في الشرع تشمل الدنيا والآخرة» والخاص والعام» ودفع 
المفاسد وجلب المنافع.. 

ولم أذكر باللفظ دفع المفاسدء لأن ذلك متضمن في "المصالح" حيث أن درء 
المفسدة: مصلحة.؛ وخطوة أولى وربما كانت ضرورية في طريق تحقيق 
المصالح.فأصل الفساد تعذر المقصود وزوال المنفعة.يقول ابن العربي:( وأصل " 
فسد " في لسان العرب تعذر المقصود وزوال المنفعة ؛ فإن كان فيه ضرر كان أبلغ 
» والمعنى ثابت بدونه قال الله سبحانه : ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 أي 
لعدمتا » وذهب المقصود . وقال الله سبحانه : ( والله لا يحب الفساد )4 وهو الشرك 
أو الإذاية للخلق » والإذاية أعظم من سد السبيل » ومنع الطريق . ويشبه أن يكون 
الفساد المطلق ما يزيف مقصود المفسد. أو يضره. أو ما يتعلق بغيره. والفساد في 
الأرَض .هو الإذاية للغين)" 

واكتفيت بالقول(المعتبرة في الشرع) دفعا للمصالح الموهومة أو الملغاة في ميزان 
الشرع إن صح تسميتها "مصالح"؛ وفضلت تعبير "الشرع" عوض "الشارع" دفعا 
لتوهم قصر المصالح على المنصوص عليه في كلام الله عز وجل وكلام رسوله يل 
دون ما تفهمه الآمة من تلك النصوص عن طريق الإجماع أو ما يفهمه العلماء عن 
طريق الاجتهادء فالشارع على الحقيقة هو الله عز وجل ويطلق على غيره من 
رسول أو أمة أو مجتهدين على سبيل المجاز لما أذن لهم الله بذلك راسما لهم حدود 
التصرف والاجتهاد.ف"الشرع" هنا أعني به:أن يشمل جميع المصالح المعتبرة 
بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو الاجتهاد من أهله وبشروطه.ولم أذكر "العباد" حتى 
تبقى المصالح شاملة لهم ولغيرهم من المخلوقات والأرض والعمران كما هي مقررة 
في الشرع بغض النظر عن الناس وإن كانوا هم المقصودون بالاصل. 

علم المقاصد قبل ابن رشد:أو المقاصد بين البسط والقبض:*2 


أي بمثابة رسالة الشافعي في أصول الفقه. ١‏ 

' يقول أبوحامد الغزالي:( وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرععفلا وجه للخلاف في اتباعها بل 
يجب القطع بكونها حجة) المستصفى ج:١‏ ص:7؛ ١‏ ويهمني هنا قوله (فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود 
الشرع) ويقول صاحب البحر المحيط:( والمراد بالمصلحة:المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد على 
الخلق) ج:8 ص:”8 

"أحكام القرآن :ج:” ص:85 

“اقباسا من ظاهر:لفظ عنوان كتاب"القبضن والبسظ في الشرودة"لضاحية عي الكريم سرون دان الجيل- 
لبنان- ٠٠١"‏ من غير التزام بمضامين الكاتب. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز ٠.0‏ 9/ا 


يعتبر عصر الصحابة #. بحق عصر انطلاق علم المقاصدء إذا اعتبرنا زمن البعثة 
الرارسن صوص الدحي العدزل والوحي التقريري بمنطوقها ومفهومها وإلدي 
لوا ار مد إونحا ‏ لوا ‏ لساي اد 
وفيهم من نزلت فيه بعض آياته» وكانوا أفضل من غيرهم في ضبط لغته ومعناه 
وعاشوا السنة سماعا ورؤية وممارسة بل ودخلت بعض أقوالهم وأفعالهم التي أقرهم 
ونقول بأن الصحابة#: لم يكونوا بحاجة في اجتهادهم إلى ما نحن اليوم في الحاجة 
إليه من علم المقاصدء كما لم يكونوا بحاجة إلى علم اللغة العربية وأصول الفقه ( 
كما لم يحتج الأعراب إلى قوانين تحوطهم في كلامهم ولا في أوزانهم) ' 
فهم في المقاصد كما قال ابن رشد تماما عن أحوالهم في أصول الفقه:( كانوا 
يستعملون قوتهاء وأنت تتبين ذلك من فتاواهم رضي الله عنهم؛ بل كثير من المعاني 
الكلية الموضوعة في هذه الصناعة إنما صححت بالاستقراء من فتاواهم مسألة 
مسألة.)" 
وكشأن العديد من القضايا فقد ظهر الخلاف بينهم وتأرجح حالهم بين التمسك بظاهر 
النصوص أو التعلق بمقاصد الشرع.فلا يعدم خلف المقاصديين ولا خلف الظاهرية 
سلفا فيهم» غير أن أحوال الصحابة في الأخذ بالظاهر أو التعلق بالمقاصد كان 
يطبعها في العموم الاعتدال.وهو الظاهر من مقصود الشارع عندما جعل الشرع 
ظاهرا ومقصدا.وبقيت الأمة بعدهم يتجاذبها هذان القطبان في النظر والعمل. فيكون 
الحال تارة التصاق بالظاهر إلى حد الجمود المضيع للمقاصدء وتارة أخرى تمسح 
بالمقاصد إلى حد الخروج والتقول والافتراء وتضييع الأصول ورسوم الشريعة. 
ويعتبر الخلفاء الراشدون أبرز من ظهرت في ممارساتهم واجتهاداتهم مقاصد 
الشريعة استنباطا وعملاء وأعظمهم في ذلك أبو بكرهه رغم قصر مدة خلافته وقلة 
ما بث فيه من أحكام وقلة ما نقل إلينا منهاءويكفيه عظمة استحضاره لأمهات 
المقاصد في لحظة حرجة من تاريخ الأمة بعد وفاة رسول اللميل.ومن ذلك: 
- توجيه الناس إلى المعبود الواحد الدائم» واستمرار الدين والتدين بعد رسول الله 
.والتي تجلت في خطبته في جموع من صدم بوفاة النبي يَلهِ.وتنبيه العابدين لله 
بآن معبودهم حي لا يموت. 
- مساهمته في حسم أمر خلافة رسول الله يه »وقبل أن يوارى عليه السلام 
التراب»حتى يجتمع أمر الأمة ولا ينفرط عقدهاءومن غير شك ففي وجود 
سلطان جامع لهم حفظ لجملة من مقاصد الدين. 


ما أكن اند عن وكل مود عليه الكتاقة واالسسادم يكن الميدة يعم كينع تزول الوص عقر بنا ضح من النئدة 
التشريعية وحيا لأن الله عز وجل لا يمكن أن يقر رسوله على ما يخالف التنزيل.والقياس هنا واضح على السنة 
التقفريرية إذ رغم صدورها عن الصحابة اعتبرت سنة بمجرد إقرار النبييّة لها 

'الضروري في أصول الفقه:نص:5"؟ 

"الضروري في أصول الفقه:ص:17”؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ع .محمد بولوز 791١‏ 


- حسمه في قتال المرتدين ' والخارجين عن سلطان الجماعة سواء منهم من كفر 
بالدين جملة أو أنكر بعضه أو عطل العمل به لتأويل عنده أو الرغبة في مجرد 
الانفصال السياسي» والاستقلال بالولاء للقبيلة على حساب وحدة سلطان 
الأمة.منبها بذلك على أن وحدة المسلمين من أعظم مقاصد الدين وأن التهاون 
في ذلك يكاد يأتي على أصل الدين؛ ويفتح بابا عريضا لسفك دمائهم وانتهاك 
أعراضهم وضياع أموالهم وغير ذلك من مصالحهم في الدين والدنياء وهو ما 
أثبت التاريخ وقوعه بعد أن سمح المسلمون بتعدد دويلاتهم بحجة حقن دماء 
تبقى محدودة مقارنة بأخرى غير محدودة لما فتح شر الفرقة بينهم.كما نبه 
رضي الله عنه على خطورة قبول تجزيء الدين . 

يضاف إلى ذلك مقاصد أخرى عديدة وعظيمة وجل فى يكم الا الكريم وإنفاذ 

جيش أسامة ورفضه قبول لقب "خليفة الله"حيث رضي "بخليفة رسول الله" وكذا 

خطبته العظيمة التي أكد فيها أنه ولي أمر الناس وليس بخيرهم(تواضعا) وأنه إن 

أحسن يعان وإن أساء يقوم و أن القوي ضعيف حتى يؤخذ الحق منه. والضعيف 

ده دؤلة لا يعلد بنكما لها في الكناب زرو« الصسطة. 

وإذا كان عمر وه بشهادة الجميع رجل المقاصد بامتيازء فأبو بكر 5يد. أستاذه في ذلك 

بعد رسول الله يه .وما عمر إلا حسنة من حسناته حيث أهداه إلى الأمة خليفة بعده. 

وقد كان الفاروق ذه نفسه يتمنى أن يكون شعرة في صدر أبي بكر. 

ثم تتابع إعمال المقاصد في بقية الخلفاء كل حسب اجتهاده» وفي فتاوى وأقضية 

معظم الضحابة المؤهلين لذلك» ومَجْمَل القول فيهمء ما قالة عنهم الإمام الجويني في 

"البرهان":( والذي تحقق لنا من مسلكهم النظر إلى المصالح والمراشد والاستحثاث 

على اعتبار محاسن الشريعة)' 

وقد تفرق هذا الخير في تلاميذهم في مختلف الأمصار وسار فقهاء أتباع التابعين 

على نهجهم وكانت المقاصد حاضرة بقوة في تفاعلهم مع النصوص وفي الأقيسة 

التي كانوا يجرونها وإن لم يسموا ذلك بمسطلحات من بعدهم؛ ومن العبارات 


' حتى ولو كن نساءءيقول السرخسي في المبسوط عن بعض من قتل منهن:( والمرتدة التي قتلت كانت مقاتلة » 
فإن أم مروان كانت تقاتل وتحرض على القتال » وكانت مطاعة فيهم » وأم فرقة كان لها ثلاثون ابنا » وكانت 
تحرضهم على قتال المسلمين ؛ ففي قتلها كسر شوكتهم » ويحتمل أنه كان ذلك من الصديق رضي الله عنه 
بطريق المصلحة والسياسة كما أمر بقطع يد النساء اللاتي ضربن الدف لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الإظهاز الشفاتة ) ج:6 ص١:١٠١‏ 
' روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم 
واستّخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر : يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم : أمِرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه وحسابه على الله ؟ قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال » 
والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فو الله 
ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . 


"البرهان في أصول الفقه:ج:؟ ص:8١ه‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ع .محمد بولوز 797 


الأولى التي تم رصدها مما له علاقة بالمقاصد: استعمال أبي حنيفة للاستحسان' 
والذي يعتبر قبسالإمن نظرية المصلحة في الشريعة الإسلامية) ' وتطور عند مالك" 
مفهوم الاستحسان ليصبح في أغلب أحيانه هو(الالتفات إلى المصلحة والعدل )* 
حساتطيو ابن رهد واستعمله الشافعي فيما فيه كليل مباشر ورفهويها جاديهده 
بغير دليل'.ولعل طرحه المنهجي الأصولي المبدع كما تجلى في "الرسالة" 
وغيرهاء أول عمل علمي وصل إلينا يتوخى الضبط ونوعا من القبض لكبح جماح 
من يمكن أن يركب تيار بسط المقاصد الذي بقي متوهجا منذ أبي بكر فعمر وعثمان 
وعلي و كبار الصحابة ثم صغارهم ثم كبار التابعين ومن بعدهم» فما بقي من الزمن 
المشهود له بالخيرية أقل بكثير مما مضى منه» وقد أطلت الفتن بقرونها مراراء غير 


اع ا ل وا ال ار 0,1 
فهو نجس : ولا يجزئ الوضوء به » ومن توضاً به أعاد أبدا . وكذلك إن وقع شيء من لعابها في ماء أو غيره 
» قال : وهذا وما لا يؤكل لحمه من الطير سواء في القياس » ولكني أدع القياس وأستحسن .)المحلى لابن حزم 
ج رن 7 
ومثال الاستحسان الذي يظهر فيها مراعاة المصلحة قول السرخسي في المبسوط:(ولو استأجر عبدا بأجر معلوم 
كل شهر بطعامه لم يجز ؛ لأن طعامه مجهول وهو على رب العبد . فإذا شرطه على المستأجر كان فاسدا 
والمجهول متى ضم إلى المعلوم يصير الكل مجهولا به » وكذلك استتجار الدابة بأجر مسمى وعلفها » وكذلك 
كل إجارة فيها رزق » أو علف فهي فاسدة إلا في استئجار الظئر بطعامها وكسوتها » وإن أبا حنيفة رحمه الله 
قال أستحسن جواز ذلك )ج:5١‏ ص:" فهنا الالتفات في الاستثناء إلى الحاجة والضرورة والمصلحة في 
الرضاع واضح 

'""نظرية المقاصية لكيه الريسوني:ص:١٠‏ 

” مثال ما يشبه استحسان الحنفية عند مالك وإن كان لا يخلو بدوره من مراعاة المصلحة »ما جاء فى 
"المدونة":( قلت : أرأيت إن هلك رجل وترك ابن أخ له صغيرا وهو وارثه ومعه وارث غيره أيضا كبير » 
فارضي الع بيذ المي إلى رجل ١‏ أكون وضفة » وتجون متابتيته له ام لاافى قول نالك ؟ أو كان الهد آنا 
الأب أو كان أخا لهذا الصبي فهلك فأوصى إلى رجل بحال ما وصفت لك ؟ قال : لا يجوز من وصية هؤلاء 
قليل ولا كثير » وليس لواحد من هؤلاء من الوصية قليل ولا كثير ؛ لأن الميت نفسه لم يكن يجوز أمره ولا 
صنيعه في مال الصبي قبل موته » فكذلك وصيه أيضا لا يكون أحسن حالا منه نفسه . قلت : أفلا تجوز وصيته 
في الشيء القليل مثل ما أجاز مالك وصية الأم في الشيء القليل ؟ قال : لا أرى أن تجوز وصيته لهذا في قليل 
ولااكنين د 5 5 ع 
قلت : وما فرق ما بين هؤلاء وبين الأم ؟ قال : إنما استحسن مالك في الأم وليست الأم كغيرها من هؤلاء » 
ولأن الأم والدة وليست كغيرها وهو مالها » وهذا ليس بماله الذي يوصي به لغيره وما هو بالقياس ولكنه 
استحسان ؛ ألا ترى أن الأم تعتصر ما وهبت لابنها أو ابنتها وتكون بمنزلة الأب » والجد والأخ لا يعتصران » 
فهذا يدلك أيضا على الفرق بينهما ) ج:5 ص:0٠5”‏ 
ومثال ما كان لمصلحة ما جاء في "المد ونة":( قلت : أرأيت إن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا » أيكون على 
الضارب الكفارة أم لا ؟ قال : قال مالك : الذي جاء في كتاب الله في الكفارة إنما ذلك في الرجل الحر إذا قتله 
خطأ ففيه الكفارة . قال مالك : وأنا أستحسن أن يكون في الجنين الكفارة .) ج:5 ص:١77‏ 

أبداية المجتهد ج: ص- ١:١‏ 

“مثل قوله في "الآم":( وسألت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج فقال : حسنة أستحسنها وهي أحب منها بعد 
الحج لقول الله عز وجل ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) ولقول رسول الله ( دخلت العمرة ة في الحج ) ولأن ( 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة ) ) ج: ص:758 ومثله 
أيضا في "الأم":( ( قال الشافعي ) : رحمه الله أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر 
إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ( قال الشافعي ) : هذا حسن وأستحسنه لمن فعله والحجة بأن ( 
النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة العباس قبل أن تحل )) ج:/ا ص :717/7 

' يقول الشافعي في"الرسالة":( حراما على أحد أن يقول ا خالف الاستحسان الخبر) ص: 5 ٠‏ 
وفي موضع آخر:( وإنما الاستحسان تلذذ.ولا يقول فيه إلا عالم بالأخبار»عاقل بالتشبيه ) ص:07٠ه‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لع .محمد بولوز 1و7 


أن ما مع الناس من الإيمان والتقوى كان عاصما من ضياع الدين» وأن من بعدهم 
أحوج إلى معينات منهجية وهم يتعاملون مع المقاصد الشرعية.فإن ضعف فيهم 
وازع عمر ومالك بقي سلطان الأمة المسلحة ب"الرسالة"وما في حكمها. 

ويظهن أن لفظ "المنفعة" كان أكثر :شيواعا من لفظ "المصلحة" أو "المتصنال»؟ 
واللذان نجدهما نادرين في استعمال أثئمة المذاهب: أبو حنيفة ومالك والشافعيء وإن 
كان المعنى حاضرا بقوة وخصوصا عند مالكءويبدو أن التعبير عن المقاصد 
ب"المصلحة" و"المصالح" شاع بعدهم” 


'وردت في"المدونة"في6 مسألة من غير احتساب تكرارها في كل مسألة مع التنبيه أنها ليست متطابقة تماما 
مع المصلحة فليس كل منفعة مادية مصلحة؛وكلما غلب الضرر النفع انتفت المصلحة قال تعالى:( يَسْأَلُونَكَ عَنٍِ 
الْخمْر وَالْمَئِسِرِ قن فيهمًا إِنْمْ كُبيرٌ وَمَنَافُِ لِلنّاسِ وَإِنْمْهُمَآ أَكُبِرُ مِن نَفْعِهِمَا)البقرة:4١١‏ ووردت في "الأم "في ١‏ 
مسألة. 
'يقول أبو بكر الجصاص (ت١7ه)‏ في أحكام القرآن وهو ينبه على المصالح الضرورية:( الدماء والفروج 
والأموال والأنساب من الأمور التي قد عقد بها مصالح الدين والدنيا ) ج:١‏ ص:115 وأما الدين فيشير إليه في 
قوله:( فكانت الدلائل منصوبة للاعتقاد وإظهار الإسلام معا ؛ لأن تلك الدلائل من حيث ألزمتهم اعتقاد الإسلام 
فقد اقتضت منه إظهاره والقتال لإظهار الإسلام » وكان في ذلك أعظم المصالح ) ج:١‏ ص:18١1‏ ومما يبين 
تقديمه الدين على باقي الضروريات ال وك 2 ير سد وام الإشارة إلى إباحة 
الاجتهاد في الشرع :( وكان ذلك من أمور الدين » إذ كان أكبر المصالح )ج:؛: ص:١7‏ ويعتبر الجصاص من 
لم ل ل 
موضوعة على مقادير الأجرام » وإنما هي على ما يعلم الله من المصالح فيها) ج:١‏ ص:/؟ 
مما مجدتة ين :لك در حلي رمه لاما جاء حي لاحن السلطاجة مور ىر كل الله : لا يلزمه 
استطابة نفوسهم عنه ولا عن غيره من الغنائم إذا رأى المصلحة في أخذها منهم .) ص:57 ١‏ ولم أجد كلمة 
"مصالح" لا في الموطأ ولا في المدونة.ووجدت "مصلحة" في الموطأ مرة واحدة في كتاب الاعتكاف:( 
والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها ولا بأس بأن يأمر المعتكف 
ببعض حاجته بضيعته ومصلحة أهله وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه ة فلا بأس بذلك إذا كان 
خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه) 
وفي "المدونة" وجدتها ازيم عرات زعند تفسين :معي السفيه:( قلت والمتعتوه المجنون المطبق عليه في قول مالك 
قال نعم قلت والسفيه قال السفيه الضعيف العقل في مصلحة نفسه البطال في دينه فهذا ) ج:1 ص:75 وعند 
قوله:( وقال لي مالك : إنما يضمن الصناع ما دفع إليهم مما يستعملون على وجه الحاجة إلى أعمالهم » وليس 
ذلك على وجه الاختبار لهم والأمانة » ولو كان ذلك إلى أمانتهم لهلكت أموال الناس وضاعت قبلهم واجترءوا 
على أخذها ولو تركوها لم يجدوا مستعتبا ولم يجدوا غيرهم ولا أحدا يعمل تلك الأعمال غيرهم فضمنوا ذلك 
لمصلحة الناس ومما يشبه ذلك من منفعة العامة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يبع حاضر لباد 
ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق ) فلما رأى أن ذلك يصلح العامة أمر فيه بذلك)ج:؟ ص:٠٠‏ 4 وعند 
قوله:( قال مالك في الوصي يجوز له أن يسلف اليتيم مالا ينفقه عليه أو يجعله في مصلحة له...) ج:5 
ص:5١”7‏ ونص آخر يقدم فيه مالك إتمام العبادة على بعض المصالح الخاصة:( وسألت مالكا عن العبيد والإماء 
والنساء » هل يؤمرون بالخروج إلى العيدين وهل يجب عليهم الخروج إلى العيدين كما يجب على الرجال 
الأحرار ؟ قال . لا » قال : فقلنا لمالك فمن شهد العيدين من النساء والعبيد ممن لا يجب عليهم الخروج » فلما 
صلوا مع الإمام أرادوا الانصراف قبل الخطبة يتعجلون لحاجات ساداتهم ولمصلحة بيوتهم ؟ قال : لا أرى أن 
ينصرفوا إلا بانصراف الإمام )ج:١‏ ص:43 5 ووجدت للإمام الأوزاعي نصا في الاستذكار حيث جاء فيه:( 
واحتموا:بححديت أبعي قتتادة ؤباهه.حسق يستدق :مثلته بتناهد ويمحنين 
وممن قال ذلك الشاففعى والليث وجماعة من أصس حاب الحديث, 
وقال الأوزاعي ظاهر حديث أبي قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم في ما مضى ولم يرد به رسول الله أن يكون 
أمرا لازما في المستقبل لأنه أعطاه السلب _ بشهادة رجل واحد بلا يمين ومخرج ذلك على اجتهاد من الخمس 
إذا رأى ذلك الإمام مصلحة والقضاء فيه مؤتنف) الاستذكار ج:5 ص:77 ولم أجد للشافعي سوى أربعة 
نصوص ورد فيهما لفظ "المصلحة" فقد جاء في "الآ م" :( قال الشافعي ) : (والعامل لبها ياحد من المندقة 
بقدر غنائه لا يزاد عليه » وإن كان العامل موسرا إنما يأخذ على معنى الإجارة » والمؤلفة قلوبهم في متقدم من 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ع .محمد بولوز ‏ 794 


ففقهاء الأمصار وأئمة المذاهب هم الوارثون للعلم بالمقاصد ولممارسته في 
الاجتهاد» وقد تفاوتوا في ذلك بحسب ما فتح الله عليهم وما استطاعوا جمعه 
واستيعابه مما تهيأ لهم في بيئاتهم وما اجتمع لديهم من فقه شيوخ المقاصد قبلهم: 
ويرجح الأستاذ الريسوني أن يكون الإمام مالك رحمه الله أوفرهم حظا في ذلك؛: 
حيث توفر له ما لم يتوفر لغيره واجتمع في بيئة المدينة ما تفرق في غيرها 
وخصوصا ما توارثته من فقه مقاصدي عن الخلفاء الراشدين وعلى رأسهم عمر ذه 
يقول ابن فرحون في الديباج:( وقال حميد بن الأسود كان إمام الناس عندنا بعد عمر 
رضي الله عنه زيد بن ثابت. وبعده عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال على بن 
المدني وأخذ على زيد ممن كان يتبع رأيه واحد وعشرون رجلا ثم صار علم هؤلاء 
كلهم إلى مالك) ' 

ولا تكاد تخلو مؤلفات كبار علماء الأمة من الإشارة أو التصريح برعاية الشرع 
للمصالح أو الحديث عن مقاصد المكلفين: 

وإذا رجعنا إلى وقت مبكر وتصفحنا كتاب "الزهد" لأبي عبد الله » عبد الله بن 
المبارك بن وضاح المروزي(ت١018)‏ وجدنا فصلا كاملا - شأن معظم كتب 
الفقهاء والمحدثين- في النيات ومقاصد المكلفين تنبيها لخطورة أمرها في ميزان 
الشرع وخصوصا في العلاقة مع لله عز وجل والدار الآخرة» فبعد الحديث 
المشهور(إنما الأعمال بالنيات) حفظ لنا جملة من الأقوال النفيسة وحكم السلف 
الصالح.ومن بعض ما جاء فيه مما له صلة بمقاصد المكلفين» قوله:( سمعت جعفر 
بن حيان يقول: ملاك هذه الأعمال النيات فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله) 
وفيه إشارة إلى أهمية المقاصد الحسنة عند الله عز وجل. 

وفي ارتباط مع هذاء يشير في قولة أخرى إلى أن استقامة المقاصد مع الله يجعلها 
مستقيمة بين الناس» يقول:( حدثنا جعفر بن حيان أخبرني توبة العنبري قال أرسلني 
صالح بن عبد الرحمن إلى سليمان بن عبد الملك فقدمت عليه فقلت لعمر بن عبد 
العزيزء هل لك حاجة إلى صالح ؟ فقال: قل له: عليك بالذي يبقى لك عند الله فإن ما 


الأخبار فضربان ضرب مسلمون مطاعون أشراف يجاهدون مع المسلمين فيقوى المسلمون بهم ولا يرون من 
نياتهم ما يرون من نيات غيرهم .1 , 
فإذا كانوا هكذا فجاهدوا المشركين فأرى أن يعطوا من سهم النبي صلى الله عليه وسلم هو خمس الخمس ما 
يتألفون به سوى سهمانهم مع المسلمين إن كانت نازلة في المسلمين » وذلك أن الله عز وجل جعل هذا السهم 
خالصا لنبيه فرده النبي عسل الله عليه وسلم في مصلحة المسلمين وقال : صلى الله عليه وسلم ( مالي مما أفاء 
به عليكم 31 الحجين و الخاين متردوره فيكم ) يعي والحقن حفة تين الجاكس وكوله مودو فيكم يعني في 
) ج:7 ص:37 وقال في مسألة الحمى:( فلا يحال بينه وبين المسلمين أن ينزلوا ويرعوا فيه حيث 
شاءوا إلا ما حمى الوالي لمصلحة عوام المسلمين)ج:؛: ص: 7ه 
وقال في العطاء:( وإن فضل من المال فضل بعدما وصفت من إعطاء العطاء وضعه الإمام في إصلاح 
الحصون والازدياد في السلاح والكراع وكل ما قوى به المسلمين فإن استغنى به المسلمون وكملت كل مصلحة 
لهم فرق ما بقي منه بينهم كله على قدر ما يستحقون في ذلك المال)اج :؛ ص:554١‏ وفي نفس المسألة بخصوص 
التسوية:( ومنهم من قال إذا اجتمع المال ونظر في مصلحة المسلمين فرأى أن يصرف المال إلى بعض 
الأصناف دون بعض)ج:54 ص:10١‏ وأما لفظة"مصالح" فوردت مرتين :عند قوله:( سهم النبي صلى الله عليه 
وسلم فإنه كان يضعه في الأنفال ومصالح المسلمين)ج:: ص:7551 وقوله:( ) قال الشافعي ) : وأحب للرجل 
ااريالة بالجود دي شهن رمصبان ااكداائيه , لحلحة الابن فيه إلى بمصالحهم ولتشاغل كز متهم بالصوم والفلاة 
عن مكاسبهم )ج:م8 ص:18 ,.١‏ 
'الديباج المذهب:ج١‏ ص:ه ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز ‏ هو/ا 


الام تي د م اد عدن ره التري ااي 
في كل شيء نية حتى في الأكل والنوم) ٠‏ 
وفي التحذير من طغيان الظواهر والمظاهر على حساب المقاصد يقول:( أخبرنا 
معمر عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: مثل قراء هذا الزمان» كغنم 
خواصرها فمرت برجل فأعجبته فقام إليها فعبط شاة منها فإذا هي لا تنقى ثم عبط 
أخرى فهي كذلك فقال أف لك سائر اليوم)' 

وفي وقت مبكر نبه عبد الرحمن بن مهدي(ت )٠118‏ من بعده من العلماء والفقهاء 
إلى العناية الشديدة بمسألة النية ومقاصد المكلفين وأو ضح بافتتاح كتبهم ومصنفاتهم 
بحديث "إنما الأعمال بالنيات" فوفى معظم من بعده بذلك.يقول الإمام البيهقي في 
سننه الصغرى:( قال عبد الرحمن بن مهدي من أراد أن يصنف كتابا فليبدأً بحديث 
الأعمال بالنيات وقد استعمله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله فبدأ الجامع 
الصحيح بحديث الأعمال بالنيات واستعملناه في هذا الكتاب فبدأنا به)" 


وفي إطار الحديث عن المصالح باعتبارها أساس المقاصد عقد مسلم(ت2551) بابا 
في صحيحه يهم مصلحة الدواب في إشارة إلى ضرورة رعاية مصالحها أثناء الطر 
يق(باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق. حدثني 
زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ( إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا 
سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها 
مأوى الهوام بالليل)" 

ومن فقه أبي داود (ت 0118) في سننه ذكر حديث كعب بن مالك 5دالذي أمر 
باعتزال زوجته لما تخلف عن الغزوة في باب الطلاق في إشارة إلى أن صور 
بعض الأعمال واحدة ويميز بينها مقاصد المكلفين»فهو يروي عن:( عبد الرحمن بن 
ل ان عه لله إن كنت وكان قائد كغنها من يليه جين عسي 
0 صلى الله عليه وسلم داقي فقال إن زول اناد صلى 
اله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل 
اعتزلها فلا تقربنها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله 
سبحانه في هذا الأمر)؛ 


عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله (و ١١‏ ت١8١)"الزهد"‏ تحقيق :: حبيب الرحمن 
الأعظمي ص:55-77- دار الكتب العلمية- بيروت 

'أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر "السنن الصغرى"ص:١7-‏ تحقيق : د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظمى - مكتبة الدار- المدينة المنورة- سنة النشر :: ١984-١59١‏ الطبعة :: الأولى 
١17"‏ صحيح مسلم ج:7 ص:575١‏ الحديث: 

“سنن أبي داود:ج:7 ص:77” 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 5و9 


ودعا الشيخ الحافط إسماعيل بن إسحاق بن حماد القاضي المالكي (ت ؟58) إلى 
صرف حق بيت مال المسلمين في مصالحهم.؛ قال ابن عبد البر في الاستذكار:(قال 
إسماعيل بن إسحاق كل ما وجده المسلمون في خرب الجاهلية من أرض العرب 
التي افتتحها المسلمون من أموال الجاهلية ظاهرة أو مدفونة في الأرض فهو الركاز 
ويجري مجرى الغنائم ثم يكون لمن وجده أربعة أخماسه ويكون سبيل خمسه سبيل 
خمس الغنيمة يجتهد فيه الإمام على ما يراه من صرفه في الوجوه التي ذكر الله من 
مصالح المسلمين), ظ 
ثم ظهر أبو سليمان داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصبهاني (ت 75١‏ ( 
إمام أهل الظاهر» مشكلا قمة القبضء والانقلاب عن التيار المقفاصدي برمته» حيث 
وضع الهيكل المنهجي»وعمل على تأصيل التوجه الظاهري بحيث انتقل من 
ممارسات فردية شاذة عن تيار السلفء. ليصبح مذهبا له منهجه ورجاله 
ومؤلفاته.وأراه تطور بشكل ما عن اتجاه الضبط والقبض والكبح والرغبة في سد 
منافذ الأهواء التي تركب المعاني إلى حيث تطمس مقاصد الشرع لتحل محلها 
مقاضية وأ عرناضن | هل الأ هوام 
فكان التيار الظاهري رد فعل على التوجهات الباطنية والتيارات التقويلية فأراد 
علاج ظاهرة منحرفة ولكن بأدوات غير سليمة» حتى اعتبر البعض مذهب أهل 
الظاهر بدعة في الأمة أضيفت إلى البدع التي ابتليت بها. 
ويظهر أن المذهب الظاهري خرج من معطف الشافعية باعتباره النهايات المنطقية 
للتطرف في منهج الضبط وهاجس الخوف من بسط المقاصد؛ تماما كما يمكن أن 
يخرج التيار التقويلي من معطف أهل المقاصد' .يقول الشيخ أبو إسحاق في طبقاته 
خرن كاوه الح فى زر كار ير لمك ون الندافقي وكرت كاد ور كر انك" 
والثناء عليه)” وأدخله صاحب "طبقات الشافعية" في كتابه؛ وإن أشار إلى إمامته 
لأهل الظاهر. 
رقاو دراه العدافي للعو هيلةة إما نفل ابن كن لير قار واقد رقي لاود فلم بين ارك 
في العروض وإن نوى بها صاحبها التجارة» وحجته الحديث المذكور في هذا الباب 
قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قال ولم يقل إلا 
أن ينوي بها التجارة واحتج ببراءة الذمة وأنه لا يجب فيها شيء إلا باتفاق أو دليل 
لا معارض له)” 


'الاستذكار ج: ص:7 ١‏ 

'يذكر أن سبب توجيه أنظار العلماء إلى المقاصد في زماننا جاء على يد الشيخ محمد عبده عندما اطلع على 
نسخة من الموافقات في زيارته لتونس واستفاد من هذا التوجيه تلميذه رشيد رضا ومن بعده تيار الفكرة 
الإسلامية فكتب في الموضوع ابن عاشور وعلال الفاسي ونشر حسن البنا حلقات حول مقاصد القرآن في 
ثلاثينات القرن الميلادي الماضي؛وخرج من معطف محمد عبده أيضا لطفي السيد وقاسم امين وبعدهم طه 
حسين وأمثاله من التيار العلماني التفويلي. 

"إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق (ت04756)"طبقات الفقهاء"ص:؟7١١-‏ تحقيق خليل الميس- 
دار النشر :: دار القلم-بيروت 

الو نكن ين أحمد دن محم ون عنان لق كاسن نري طيقات الشافعية(ت )455١‏ ج:؟ ص:772- د. الحافظ عبد 
العليم خان - عالم الكتب- بيروت- -١ 5٠7‏ الطبعة :: الأولى عدد الأجزاء 2 

١١؟7:ص‎ ١:ج:ديهمتلا"‎ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ع .محمد بولوز 17و 


وكذا ما ذكره صاحب "المغني" عندما قال:( جمهور أهل العلم , »٠‏ على أنه لا فرق 
فى التصرية بين الشاة والناقة والبقرة » وشذ داود » فقال : لا ينبت الخيار بتصرية 
البقرة ؛ لأن الحديث ( : لا تصروا الإيل والغنم /) . فدل على أن ما عداهما 
بخلافهماء ولأن الحكم ثبت فيهما بالنصء والقياس لا تثبت به الأحكام. ولنا عموم 
قوله ( من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. ) 
وفي حديث ابن عمر ( من ابتاع محفلة ) . وقولهم: ولأنه تصرية بلبن من بهيمة 
الانعام» أشبه الإبل والغنم» والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر ؛ لآن لبنها أغزر 
وأكثر نفعا. وقولهم: إن الأحكام لا تثبت بالقياس» ممنوع. ثم هو هاهنا ثبت بالتنبيه 
وهو حجة عند الجميع) . 
وقد استمر هذا التيار على ضعفء. لشدة مهاجمة الفقهاء له» وتندرهم ببعض غرائبه 
وعجائبه »وإعراض كثير منهم عما هو ساقط بنفسه؛ حتى داهمهم زلزال ابن حزم 
وأحسوا أن المعركة جد ليس معها من هزل.ومما نقله الجويني من تلك المناوشات 
مع تلاميذ داود» قوله:( ومما يحكى في هذا الباب ما جرى لابن سريج مع أبي بكر 
بن داود قال له ابن سريج أنت تلتزم الظاهرء وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره »فما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين فقال مجيبا الذرتان ذرة وذرة 
“فقال ابن سريج فلو عمل مثقال ذرة ونصف فتبلد..)" 
وهذا الإمام الطبري(١١٠١"5)‏ كبير المفسرين يؤكد في تفسيره على سبيل الإجمال 
وحتى ولو خفيت الحكمة أن أحكام الله عز وجل هي عين المصالح لصدورها عن 
العالم بمصالح خلقه:( وأولى ذلك بالصواب أن يقال في ذلك إن الله تعالى ذكره؛ 
فرض للأم مع الإخوة السدس لما هو أعلم به من مصلحة خلقه)" وقال أيضا في 
حكمة الله عز وجل وعلاقتها بمصالح العباد :( وأما قوله إن الله كان عليما حكيما 
فإنه يعني جل ثناؤه إن الله لم يزل ذا علم بما يصلح خلقه أيها الناس فانتهوا إلى ما 
يأمركم يصلح لكم أموركمء حكيما: يقول لم يزل ذا حكمة في تدبيره وهو كذلك فيما 
يقسم لبعضكم من ميراث بعض وفيما يقضي بينكم من الأحكام لا يدخل حكمه خلل 
ولا زلل لأن قضاء من لا يخفى عليه مواضع المصلحة في البدء والعاقبة/)* ومثله 
أيضا قوله: (والله واسع؛ يقول والله جواد بفضله على من جاد به عليه لا يخاف نفاد 
خزائنه فيكف من عطائه؛ عليم بموضع جوده وعطائه فلا يبذله إلا لمن استحقه ولا 
يبذل لمن استحقه إلا على قدر المصلحة لعلمه بموضع صلاحه له من موضع 
ضوم” 


ويؤكد ذلك في فروع الشرع؛ وأشار ة في الرضاع إلى مقصود التشاور والتراضي:( 
وأما قوله عن تراض منهما وتشاورء فإنه يعني عن تراض منهما وتشاور فيما فيه 


'المغني لابن قدامة:ج:: ص:17١١-5١٠‏ 
'البرهان في أصول الفقه:ج:7 ص:ه/اه 
'تفسير الطبري:ج: ص:7/0 

“تفسير الطبري:ج؛: ص:/27 

1 تفسير الطبري:ج:” ص: 7/17 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز 79/7 


مصلحة المولود لفطمه)' وفي مصلحة إقامة الشهادة لله:( فإن الله الذي سوى بين 
حكم الغني والفقير فيما ألزمكم أيها الناس من إقامة الشهادة لكل واحد منهما بالعدل 
أولى بهما وأحق منكم لأنه مالكهما وأولى بهما دونكم فهو أعلم بما فيه مصلحة كل 
واحد منهما في ذلك وفي غيره من الأمور كلها منكم فلذلك أمركم بالتسوية بينهما 
في الشهادة لهما وعليها فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا)" ' 
وفي شأن الصدقات(وقوله فريضة من الله يقول جل ثناؤه قسم قسمه الله لهم فأوجبه 
اا اي ارا رويس امح سمج 1 ارس اش 
خرن وريه حلقة ١‏ يشل في ليزي حل ' 
وقال كلاما رائعا في مقصد سهم المؤلفة قلوبهم (قال أبو جعفر والصواب من القول 
في ذلك عندي أن الله جعل الصدقة في معنيين أحدهما سد خلة المسلمين والآخر 
معونة الإسلام وتقويته. فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطاه الغني 
والفقير لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه» وإنما يعطاه معونة للدين وذلك 
كما يعطي الذي يعطاه بالجهاد في سبيل الله فإنه يعطي ذلك غنيا كان أو فقيرا للغزو 
لا لسد خلته وكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء استصلاحا 
بإعطائهم أمر الإسلام وطلب تقويته وتأييده )* فعلق ابن العربي في "أحكام 
القرآن"على رأي الطبري بقوله:( وما فهم المقصود أحد فهم الطبري ؛ فإنه قال : 
الصدقة لسد خلة المسلمين » ولسد خلة الإسلام) 
وفي كون طاعة أولي الأمر في المعروف مقصود بها مصلحة المسلمين:( وأولي 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن 
رسول الله بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة)' 
ونعيش مع أبي عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم(ت٠‏ ؟ ”0) صاحب "الصلاة 
ومقاصدها"و"الحج وأسراره"و"علل العبودية"و"نوادر الأصول في أحاديث 
الرسول" حيث الحديث عن المصالح والمقاصد ينتقل من كلام منثور هنا وهناك إلى 
مؤلفات مستقلة ووحدة متكاملة في موضوع المقاصد الكلية والفرعية.ونأخذ أمثلة 
من كتابه الأخير(نوادر الأصول..) لنقف على بعض معالم الروح المقاصدية لهذا 
الرجل الحكيم.فقد عقد فصلا سماه (حقيقة الفقه وفضيلته) ربط فيه بين الفقه الحق 
والعلم بمقاصد الشرع في جذوة وقادة ما أدري لماذا خمدت في تعريفات الفقهاء 
بعده لتبقى كامنة قرابة خمسة قرون حتى ينفخ فيها الشاطبي ويربط بقوة بين الفقه 
والمقاضيد 
يقول رحمه الله وغفر ذنبه (والفقه هو انكشاف الغطاء عن الأمور فإذا عبد الله بما 


أمر ونهى بعد أن فهمه وعقله وانكشف له الغطاء عن تدبيره فيما أمر ونهى فهي 


تفسير الطبري:ج ” ص:لا١‏ 66 

تفسير الطبري:ج ل 

تفسير الطبري:ج:١٠‏ ص: ١55‏ 
00 الطبيري:ج:١٠‏ ص:”57١‏ 
"أحكام القرآن :ج:١‏ ص:77ه 
'أتفسير الطبري:ج 5 ص:١5١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 795 


العبادة الخالصة المحضة) ثم فسر ذلك بقوله:(وذلك أن الذي يؤمر بالشيء فلا يرى 
زين ذلك الأمرء وينهى عن الشيء فلا يرى شينه هو في عمى من أمره فإذا رأى 
زين ما أمر به وشين ما نهى عنه عمل على بصيرة:؛ وكان قلبه عليه أقوى ونفسه 
به أسخى. وحمد على ذلك وشكر والذي يعمى عن ذلك فهو جامد القلب كسلان 
الجوارح ثقيل النفس بطيء التصرف)' 
فمعرفة مقاصد الشرع والحكمة الكامنة في التشريع والمصالح التي فيها والمفاسد 
التي تدفعها يكشف الغطاء بحق عن أعين السائرين في طريق الفقه والاجتهاد وعن 
قلوبهم فإذا هم على بصيرة فيما يحكمون وما يستنبطون وما يعملون .ثم بين فوائد 

- وضوح في الرؤية وسير على بصيرة. 

- وثبات على المبدأ وقوة التمسك به» وحماسة ونشاط فيه والدعوة إليه. 

- والبذل والتضحية من أجله. 

- وازدياد شكر المنعم بقدر فهم مقصوده. 
وأما عند غياب العلم بهذه المقاصد فهو كما وصف المؤلف جمود وكسل وتثاقل 
وبطء في التجاوب والعمل..وقد زاد ذلك وضوحا وبهاء وروعة عندما قال:( فالفقه 
في الدين جند عظيم يؤيد الله تعالى به أهل اليقين الذين عاينوا محاسن الأمور 
ومشاينها ومقدار الأشياء وحسن تدبير الله عز وجل لهم في ذلك بنور يقينهم ليعبدوه 
على يسر. ومن حرم ذلك عبده على مكابدة وعسرء لأن القلب وإن أطاع وانقاد 
لأمر الله عز وجلء فالنفس إنما تخف وتنقاد» إذا رأت نفع شيء أو ضرر شيء. 
والنفس جندها الشهوات» وصاحبها محتاج إلى أضدادها من الجنود حتى يقهرها 
وفي النده) ' فمعرفة المقاصد تجلب يسر التدين» وغير ذلك فيه مكابدة وعسر. 

ثم أعطى نماذج من المقاصد الفرعية عندما قال:( أحل الله عز وجل النكاح وحرم 
اح وا ور اسن اعد الور رعق و ا ان كج وك ا ل ير 
من الوالد بالنفقة والتربية والميراث. وإذا كان من زنا ضاع الولد لأنه لا يدري أحد 
من الواطئين لمن هذا الولدء فهذا يحيله على ذلكء, وذاك يحيله على هذا وحرم الله 
عز وجل الدماء وأمر بالقصاص ليتحاجزوا وليحيوا وقال تعالى في تنزيله ولكم في 
القصاص حياة)" 
وبخصوص تأثير مقاصد المكلفين في طبيعة الأعمال» يقول في الحلي والزينة:( 
والزينة والحلية حقء وإنما يفسدها الإرادة والقصد. فإذا كان الإرادة لله تعالى فقد 
أقام حقا من حقوق الله تعالى؛ و عبد الله بإقامته. وإذا كان لغير الله صار وبالا 
كسائر الأشياء)” 


'محمد بن علي بن الحسن أبو عبدالله الحكيم الترمذي "نوادر الأصول في أحاديث الرسول"- تحقيق د. عبد 
الرحمن عميرة ج:١‏ ص:١١١-‏ دار الجيل- بيروت- الطبعة :: الأولى-5537١-‏ عدد الأجزاء 52 


نفس المرجع السابق ح- ص: ١717‏ 
نفس المرجع السابق 1 ص: ١7١37‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .ل محمد بولوز 7٠٠١‏ 


ثم إنه عقد فصلا يبدو مستغربا في مثل كتابات الزهد والتصوف.ويتعلق بالدعوة 
القوية للاكك بالامنيات::والوشائل” قحو' المقاصيه: الشريفة» و تعر بلفظ "التعلق"الشنديه 
الحساسية في هذا الموطن. إذ المألوف: القول بأخذ الأسباب دون التعلق بها.يقول:( 
الأصل الثامن في بيان أن التعلق بالأسباب مع التوحيد لا يضر: عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أشفق من الحاجة أن 
ينساها جعل في يده خيطا ليذكرها أو يذكره .والذكر والنسيان من الله تعالى إذا شاء 
ذكر وإذا شاء أنسى» وربط الخيط سبب من الأسباب لأنه نصب العين فإذا رآه ذكر 
ما نسي. 

فهذا سبب موضوع دبره رب العالمين لعباده كسائر الأسباب. تحرز الأشياء 
بالأبواب والأقفال والحراس ويستشفى من الأسقام بالأدوية وتقبض الأرزاق 
والأقوات بالطلب, وكل أمر بحيلة وسبب. والأرض تخرج نباتها بالماء وهذا تدبيره 
في عباده والخيط والذكر والشفاء وإيصال الأرزاق كل ذلك بيده يجريها على 
الأسباب..)' 

ثم يبين أحوال الناس في الأخذ بالأسبابء فأهل اليقين مثلا لا تضرهم الأسباب 
يمضون عليها يتداوون ويحترفون و يكونون في كل ذلك مع ولي الأسباب وخالقها 
فيسلمون من الافتتان بهاء لأنها كلها من الله تعالى ويختلف أهل اليقين في درجة 
إبصارهم يد الله خلفها بحسب قوته ودوامه . 

وفي ثنايا حديثه عن الفطرة تحدث عن إدراك العقول للمضار والمنافع» والتي تكون 
بتصديق الشرع هي ذاتها المصالح والمفاسد.يقول:( والنفس والروح يعقلان أمر 
الدنيا والمضار والمنافع. والآيات ظاهرة من خلق السماوات والأرض والشمس 
والقمر واختلاف الليل والنهار وهذه حجج الله سبحانه و تعالى على عبيده)" 

وهذا أبو جعفر الطحاوي (ت )5"7١‏ يعمق النظر في مقاصد المكلفين وخصوصا 
فيما لم يقصدوا إليه من الأفعال» جاهدا نفسه للدفاع عن رأي الأحناف في الإقرار 
بطلاق المكره. فتصدى أولا لضبط بعض المصطلحات مثل تعريفه الخطأ بأنه:( ما 
أراد الرجل غيره ففعله لا عن قصد منه إليه ولا إرادة منه إياه) وكذا السهو بأنه:(ما 
قصد إليه ففعله على القصد منه إليه على أنه ساه عن المعنى الذي يمنعه من ذلك 
الفعل) ثم تصدى للنصوص التي احتج بها من لا يرون وقوع طلاق المكره؛ فقال 
في احتجاجهم بقوله عز وجل:(إلا من أكره وقلبه مطمتن بالإيمان) وقوله يل 
(تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 

بأن كل هذا إنما جاء في الشرك خاصة: لأن القوم كانوا حديثي عهد بكفر في دار 
كانت دار كفر. فكان المشركون إذا قدروا عليهم إستكرهوهم على الإقرار بالكفر 
فيقرون بذلك بألسنتهم قد فعلوا ذلك بعمار بن ياسر رضي الله عنه وبغيره من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فنزلت فيهم إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان وربما سهوا فتكلموا بما جرت عليه عادتهم قبل الإسلام وربما 
أخطأوا فتكلموا بذلك أيضا فتجاوز الله عز وجل لهم عن ذلك مختارين لذلك ولا 


نفس المرجع السابق ج:١‏ ص:1/8-17 
نفس المرجع السابق ج:١‏ ص: من 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7/٠١١‏ 


قاصدين إليه.وكذا حديث (إنما الأعمال بالنيات) إنما هو في الثواب والأجر لا في 
الطلاق أو الزواج أو غيره. . . 
وبدافع الجمع بين النصوص رأى إعمال ما وجد منها في الاعتقاد والإكراه على 
الشرك وإعمال نص آخر جاء به في المعاملات والعقود» وهو قول حذيفة 4 (ما 
منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون 
متحمدا فقلنا ما'فريد إلا المدينة فأحذوًا منا :عهد الله وميتاقه لننصر فن. إلى: المديقة ولا 
نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال انصرفاء من الوفاء 
نفي لهم بعهودهم ونستعين الله عليهم) فرغم تعرضهما للإكراه الظاهر فيما التزما به 
اعتبر النبي يَنِهِ هذا الالتزام وأمرهما بالوفاء به.ثم عضد هذا المذهب بحديث :7 
ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد.ء النكاح» والطلاق» والرجعة ) 
ولما حوصر بموقف الأحناف الذي لا يقر العقود المالية تحت الإكراه رد بأن 
(البيوع والإجاراتء قد ترد بالعيوب وبخيار الرؤية» وبخيار الشرطء وليس النكاح 
كذلك؛ ولا الطلاق ولا المراجعة ولا العتق) . 
ويهمنا في هذا المقام النقاش الحاصل في مقاصد المكلفين» وإن كان المنحى 
المقاصدي واضح جدا في صف المالكية ومن يقول طلاق المكره لا يجوز. 
وهذا ابن حبان(ت”23"57) يعقد بابا في أن النيات ومقاصد المكلفين أعمال يكون 
على مدارها البعث والجزاء الأخرويء يقول في صحيحه (ذكر الأخبار بأن الله جل 
وعلا إذا أراد عذابا بقوم نال عذابه من كان فيهم عند البعث على حسب النيات 
أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا حرملة قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن 
شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن قال إن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا انزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم 
ثم بعثوا على أعمالهم) ' 1 
فاعتبر الأعمال هنا من خلال ترجمته في المقاصد والنيات تنبيها إلى أهميتها 
وخطورة شأنها.كما أشار إلى المقاصد الأخروية التي تهم الأمة في حديث ما أطلع 
الله نبيه 5ه عليه من أحوال الجنة والنار يقول:( فأما الأوصاف التي وصف انه 
رأى أهل الجنة بها وأهل النار بها فهي أوصاف صورت له صلى الله عليه وسلم 
ليعلم بها مقاصد أمته في الدارين جميعا ليرغب أمته بأخبار تلك الأوصاف لأهل 
الجنة ليرغبوا فيها ويرهبهم بأوصاف أهل النار ليرتدعوا عن سلوك الخصال التي 
تؤديهم إليها )" 1 
وممن يذكر لهم علاقة بالمقاصد أبو بكر القفال الشاشي (ت 4"55) إمام الشافعية 
في زمانه وصاحب كتاب"محاسن الشريعة" ؛ 
ويعتبر أبو بكر الجصاص الحنفي(ت١٠0737)‏ من أوائل من وصل إلينا ممن تنبه إلى 
ريظ: العقوباك الشرورقية بالمضالح :يقول:( ثبت أن .غقويات الذنيا لبسنت موضوعة 


اشرح معاني الآثار:ج:7؟ ص:5 191-35 
"7157 صحيح ابن حبان :ج:7١‏ ص:56١٠‏ الحديث 
نفس المرجع السايق: ج:5 ١‏ ص:ه 5:5 

“نظرية المقاصد:ص:1” 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7٠١17‏ 


على مقادير الإجرام؛ وإنما هي على ما يعلم الله من المصالح فيها)' يقول رحمه الله 
في أحكام القرآن وهو ينبه على المصالح الضرورية:( الدماء والفروج والأموال 
والأنساب من الأمور التي قد عقد بها مصالح الدين والدنيا )' وأما الدين فيشير إليه 
في قوله:( فكانت الدلائل منصوبة للاعتقاد وإظهار الإسلام معا ؛ لأن تلك الدلائل 
من حيث ألزمتهم اعتقاد الإسلام فقد اقتضت منه إظهاره والقتال لإظهار الإسلام » 
وكان في ذلك أعظم المصالح )' ومما يبين تقديمه الدين على باقي الضروريات 
الأخرى قوله في كتابه"الفصول في الأصول"في معرض الإشارة إلى إياحة 
الاجتهاد في الشرع :( وكان ذلك من أمور الدين ٠‏ إذ كان أكبر المصالح ) 

كما أنه في إشارة لطيفة ا لي 
إلى رغبة أهل الكفر والزيغ والضلال بأن تكون دلائل الله تعالى تابعة لمقاصد 
السفهاء» وذلك عند قوله عز وجل: ( قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير 
هذاء أو بدله.. 4 حيث قال:( ولم يجز أن يكون الأمر موقوفا على اختيارهم 
وتحكمهم ؛ لأنهم غير عالمين بالمصالح» ولو جاز أن يأتي بغيره؛ أو يبدله بقولهم 
لقالوا فى الثانى مثله فى الأول وفى الثالث مثله فى الثانى فكان يصير دلائل الله 
تعالى تابعة لمقاصد السفهاء. وقد قامت الحجة عليهم بهذا القرآن» فإن لم يكن يقنعهم 
ذلك مع عجزهم فالثاني والثالث مثله.) ‏ 

وأشار في كتابه في الأصول إلى أهمية اللغة في معرفة مقاصد المتكلمين يقول:( بها 
يتوصلون إلى أفهامهم بعضهم بعضا ما في ضمائرهم؛ والإنابة عن مقاصدهم 
وأغراضهم)" 

ويذكر من الممهدين لعلم المقاصد الإمام أبو بكر الأبهري (ت5775) المالكي الكبير 
مرجع أهل المذاهب عند الاختلاف. وصاحب كتاب "مسالة الجواب و الدلائل 
والعلل"وأستاذ الباقلاني وأبي الحسن القصار والقاضي عبد الوهاب وغيرهم." 
ويؤكٌد معظم الباحثين أنَّ الإمام الباقلاني (ت " )٠‏ من أوائل أولئك الأصوليّين 
الذين اهتموا بِالمَفَاصدء ومهدوا الطريق للإمام الجويني والإمام الغزالي.فقد أحال 
عليه الإمام الجويني في "البرهان" أكثر من مرةء ومن ذلك مما نحن بصدده. 
قولة:( واكن الربيول عليه الشتادع في حديك عنادة بن العدامك على إجراء الردا في 
البر ددن والتمر والملح وقال القاضي الأرز في معنى البر والزبيب في معنى 
التمر)" رحن مقف من لطر المتكت جه في لقان رهن لدي ل لي الحكم 
ولا يشعر به.قال الجويني:( وقد ذهب المعتبرون من النظار إلى أن التمسك به باطل 
وتناهى القاضي في التغليظ على من يعتقد ربط حكم الله تعالى به)' ثم أورد معنى 


0 

"أحكام القرآن: ج:١‏ ص:5914 

"أحكام القرآن:ج: ١‏ ص:8١01‏ 

“أحكام القرآن:ج:؛: ص: “7 

"أحكام القرآن:ج:7 ص:75” 

الفصول في الأصول:ج: ١‏ ص:5١١‏ - ط:؟ - وزارة الأوقاف - الكويت 
"نظرية المقاصد:ص:9” 

“البرهان في أصول الفقه:ج:" ص:4 0١‏ هاه 

'البرهان في أصول الفقه:ج:؟ ص:8١ه‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 0606 ...محمد بولوز  7٠1‏ 


كلامه(من طرد عن غرة فهو جاهل غبي ومن مارس قواعد الشرع واستجاز الطرد 
فهو هازىء بالشريعة مستهين بضبطها مشير إلى أن الأمر إلى القائل كيف أراد)' 
واعتبره الجويني في مسألة التعليل رائداء حيث يقول:( ومما أجراه القاضي وغيره 
من الأصوليين في محاولة إثبات علل الأصول السبر والتقسيم ومعناه على الجملة 
أن الناظر يبحث عن معان مجتمعة في الأصل ويتتبعها واحدا واحدا ويبين خروج 
آحادها عن صلاح التعليل به إلا واحدا يراه ويرضاه)" واعتبره مرجعا في ضبط 
مصطلحات قياس المعنى وقياس الشبه (ومما أجراه القاضي في ضبط تصوير الشبه 
أن قال: قياس المعنى هو الذي يستند إلى معنى يناسب الحكم المطلوب بنفسه (...) 
وقياس الشبه هو الذي يستند إلى معنى و ذلك المعنى لا يناسب الحكم المطلوب 
بنفسه ولكن ذلك المعنى يغلب على الظن أن الأصل والفرع لما اشتركا فيه فهما 
مشتركان في المعنى المناسب ..)' وقد اختلف معه الجويني في بعض هذه المعاني 
حيث عكس ما بين مذهبه الشافعي ومذهب الباقلاني المالكي من تباين في توسيع 
معاني ومقاصد النصوص أو تضييقها. 

والذي يظهر أن الباقلاني يميل إلى توسيع إعمال المعاني وبسطهاء حتى لكأنما 
تظهر بغير حدود تضبطهاء + بينما يميل الجويني إلى مزيد من:الضبط ووضع الحدود 
وكبح الجماح خوفا من دخول ما ليس من الشرع داخل حمى الشريعة» وكأنه يريد 
القيام بدور مع الباقلاني شبيه بما يراه للشافعي مع أبي حنيفة ومالك عندما وقف 
موقفه من الاستحسان وإعمال المصالح. 

فبقدر إعجاب الجويني بعلم وذكاء وأسبقية الباقلاني» بقدر ما يأسف ويتمنى أن لو لم 
تكن تلك الكبوة في حياة ومنهج ذلك الفارس الكبيرء فاقرأ معي هذا النص لنقف على 
لمحة معبرة للتجاذب الحقيقي في التيار المقاصدي بين فصيل القبض وفصيل البسط 
في هذه الشريعة الغراء.يقول الجويني:( قال القاضي: ليس في الأقيسة المظنونة 
تقديم ولا تأخير وإنما الظنون على حسب الاتفاقات .وهذا بناه على أصله في أنه 
ليس في مجال الظن مطلوب هو تشوف الطالبين ومطمع نظر المجتهدين قال بانيا 
على هذا: إذا يكن مطلوبفلا:طريق إلى التعيين. وإنمنا المظنون علئ: حسدب 
الوفاق. وهذه هفوة عظيمة هائلة لو صدرت من غيره لفوقت سهام التقريع نحو 
انل وحاضلة يكول إلى أفه لأ أصضيل للاحتهاد وكيفة يسنتحيز مثله أن:يقيت الطلب 
والأمر به ولا مطلوب» وهل يستقل طلب دون مطلوب مقدر ومحقق.) 

إلى أن يقول في تأسف وانفعال ظاهر:( ولو تمكنت بمبلغ جهدي من إخفاء هذا 
ل ا ا ند 
وهو على الجملة هفوة عظيمة وميل عن الحق واضح)” 


'البرهان في أصول الفقه:ج:؟" ص:5١ه‏ 
'البرهان في أصول الفقه:ج:7 ص: 4 7ه 
"البرهان في أصول الفقه:ج:؟ ص:55ه 
“البرهان في أصول الفقه:ج:؟" ص:١/ه‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 76٠١84‏ 


وليست هذه الهفوة والوصمة غير القول بالمصلحة المرسلة باصطلاح المتأخرين 
مقصدا شرعيا للاستنباط والاجتهاد.والظاهر أن المشكلة ليست في المصلحة ولكن 
في إزَسالها وإطلاقها ويسبطها. 
فالباقلاني بالتأكيد لا يذهب إلى أن يكون (الأمر إلى القائل كيف أراد) كما هو في 
نص كلامه الذي أورده قبل الجويني؛ ولكن يريد الثقة في المجتهد إذا لم يجد نصا 
مباشرا أن يهتدي بالمعاني والمقاصدء وأما عن غياب "المطلوب"للمجتهد كما يريده 
الجويني فليس سوى الحديث عن حالة غياب الدليل المباشر حيث "لا طريق 
للتعيين". ءِ 5 5 
ويحضرني مقطع من مناظرة بين الباقلاني وأحد أقطاب الشيعة؛ حفظها أحد 
مراجعهم؛ يتجلى فيها مقصود الباقلاني بما يمكن أن نسميه اليوم "اجتهاد المصلحة 
المعتبرة"أو "القياس الواسع"أو"الاجتهاد المقاصدي". 
يرل رخامة نان بده ودين في اجنو فيا ذا نح مواق بايا وعاكبيكا نعلاو 
في الطريق على ما يرجحه غالب الظن:( فما غلب في ظني عملت عليه وجعلته 
سمة وعلامة» وإن غلب في ظن غيري سواه وعمل عليه أصاب ولم يخطئ وكل 
مجتهد مصيب 
وسأله الشيعي قائلا: وهب أنا سلمنا لك التعبد بغلبة الظن في الشريعة» ما الدليل 
على أنه قد يغلب فيما ذعمث © وما السبت الموحب .له أزكاه ؟ فانا نطاليك به نجهة 
الاستخراج للسمة والعلة السمعية» فان أوجدتنا ذلك» ساغ لك وإن لم توجدناه بطل ما 
اعتمدت عليه. 
فقال رحمه الله: أسباب غلبة الظن معروفة وهي كالرجل الذي يغلب في ظنه إن 
سلك هذا الطريق نجا وإن سلك غيره هلك؛ وإن اتجر في ضرب من المتاجر ربح 
وإن اتجر في غيره خسرء وإن ركب إلى ضيعة والسماء متغيمة مطرء وإن ركب 
وهي مصحية سلمء» وإن شرب هذا الدواء انتفع» وإن عدل إلى غيره استضر وما 
أشبه ذلك. ومن خالفني في أسباب غلبة الظن قبح كلامه. 
ثم قال الشيعي: إن هذا الذي أوردته لا نسبة بينه وبين الشريعة وأحكامهاء وذلك أنه 
ليس شيء منه إلا وللخلق فيه عادة وبه معرفة فإنما يغلب ظنونهم حسب عاداتهم 
وإمارات ذلك ظاهرة لهمء والعقلاء يشتركون في أكثرها وما اختلفوا فيه فلاختلاف 
عاداتهم خاصة. وأما الشريعة فلا عادة فيها ولا أمارة من دربة ومشاهدة لان 
النصوص قد جاءت فيها باختلاف المتفق في صورته؛ وظاهر معناه واتفاق 
المختلف في الحكم» وليس للعقول في رفع حكم منها وإيجابه مجال؛ وإذا لم يكن فيها 
عادة بطل غلبة الظن فيها. 
ألا ترى أنه من لا عادة له بالتجارة ولا سمع بعادة الناس فيها لا يصح أن يغلب ظنه 
في نوع منها بربح ولا خسرانء» ومن لا معرفة له بالطرقات ولا بأغيارها ولا له 
عادة في ذلك ولا سمع بعادة فليس يغلب ظنه بالسلامة في طريق دون طريق. ولو 
قدرنا وجود من لا عادة له بالمطر ولا سمع بالعادة فيه» لم يصح أن يغلب في ظنه 
مجيء المطر عند الغيم دون الصحوء وإذا كان الأمر كما بيناه وكان الاتفاق حاصلا 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7/٠١6‏ 


على أنه لا عادة في الشريعة للخلق بطل ما ادعيت من غلبة الظن وقمت مقام 
المقتصر على الدعوى. 

فقال الباقلاني : هذا الآن رد على الفقهاء كلهم وتكذيب لهم فيما يدعونه من غلبة 
الظن ومن صار إلى تكذيب الفقهاء كلهم قبحت مناظرته . 

ورد الشيعي: ليس كل الفقهاء يذهب مذهب الاعتماد في المعاني والعلل على غلبة 
الظن» بل أكثرهم يزعم أنه يصل إلى ذلك بالاستدلال والنظر فليس كلامنا ردا على 
الجماعة» وإنما هو رد عليك وعلى فرقتك خاصة. فان كنت تقشعر من ذلك فما 
ناظرناك إلا له» ولا خالفناك إلا من أجله» مع أن الدليل إذا أكذب الجماعة فلا حرج 
علينا في ذلك ولا لوم؛ بل اللوم لهم إذا صاروا إلى ما تدل الدلائل على بطلانه 
وتشهد بفساده' .إلى آخر ما قال. 

فيظهر من هذه المناظرة أن البقلاني: 

-ينطلق من مسلمة غلبة الظن في القضايا الاجتهادية.وبإمكانية تعدد الآراء فيها. 
-هذا الظن الغالب ليس مبنيا على التشهي أو التقول وإنما على وجود سمات 
وقاحدات يعات واعال فادية وو اف ٠‏ 

-القائم بالاجتهاد له خبرة بطريق الشريعة ينبغي إحسان الظن به فيما يذهب إليه من 
احتهاد اننا كما تحكين. الك دالناكين الماهن نيما يكو ونه هن امن :هار قم و الكليل 
الخريت فيما يرشدنا إليه من مسالك ويختاره لنا من فجاج» وكذلك كل خبير 
بمجاله.ولم تكن الأخطاء المحتملة من الخبراء يوما ذريعة للاستغناء عنهم. 

ولم يكن في نظري ما شهد به الشيعي من اعتماد الباقلاني المعاني والعلل وتجاوز 
قوالب الاستدلال والنظر المغرم بها أهل الضبط والقبضء إلا إشارة واضحة إلى 
"مقاصد الشريعة"وليس غريبا أن تأتي الأسماء بعد المواليد. 

وتجدر الإشارة إلى أن حماس الباقلاني للمعاني جعلته يهاجم بشدة مذهب الجامدين 
على الظاهرء فحذفهم من لائحة من يعتد به في الإجماع؛ بل وأزالهم من قائمة 
العلماء.يقول الجويني في شأن الحد الأدنى من القياس كإلحاق صب البول في الماء 
الراكد بالبول فيه (وما أنكر هذا الجنس إلا حشوية لا يبالى بقولهم وهم في الشرع 
كيلك االذذا قفي البعار اذك ولروقق د ونبو طائية كن ا حجدا بر كد ذال الداكدى 
و يع كاحت اعرد ود كرف لجسا كر وحيه عد لضيو مفد رون كن 
علماء الشريعة) ١‏ دحي محدة لها ها عدف ادر تسد هق الطاهرة ادر ور 
كانت لا تبرر شراسة رد فعلها. 

ولأبي الحسن الماوردي (ت ٠45ه)‏ إشارات مهمة في المقاصد باعتباره أحد كبار 
فقهاء الدولة ومؤسساتها القلائل الذين تجاوزوا فقه الأفراد إلى مخاطبة أولي الأمر 
المكلفين بتحقيق المقاصد الكبرى والمصالح العامة.ففي مقصد الولاية العامة أكد في 
مقدمة فصل"عقد الإمامة" من كتابه "الأحكام السلطانية" أن ( الإمامة موضوعة 
لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا) وودت لو أضاف "به" أي"وسياسة 


' الشيخ المفيد (ت 1 5ه)"الفصول المختارة"ص:85-85 تحقيق:السيد مير علي شريفي- دار المفيد- بيروت- 
ط:؟-ة5١5١ه‏ 


'البرهان في أصول الفقه:ج:؟ ص:5١ه‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  7٠١5‏ 


الدنيا به"وإن كانت متضمنة في "خلافة النبوة" وبديهية في زمانه »غير أنها لم تعد 
كذلك في زماننا..حيث ساد الجهل وعظم الهوى وفسقت معظم المؤسسات في حياة 
المسلمين عن الشريعة. 

حم تطكل في .هذا المقحيه بها وار مضق حفظ الدن ,تكفيق العدل تتنفية امحكاء 
تغرير بنفس أو مال) وإذا قاتل أهل البغي (أن يقصد بالقنال ردعهم ولا يعتمد به 
قتلهم) فلا يقاتل مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسراهم ولا يغنم أموالهم 
ولا يسبي ذراريهم.. وخدت فياف الدنيا والذين""عين ادن غياب الأمئن في 
ا ل و ا ا 

كما عليه إقامة العدل» وصون المحارم عن الانتهاك؛» وحفظ الحقوق من الإتلافء ثم 
أوضح في الباب التاسع عشر في أحكام الجرائم مقاصد الشريعة في الحدود حيث 
يقول:(فجعل الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم 
العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة ليكون ما حظر من محارمه ممنوعا وما أمر به 
6 طهر الندوزو ةو مفيناء الجهاد ليقام ببخى: اللد تعالى فى إظهاره على الدين 
كله)(ولا يقصد بجهاده استفادة المغنم فيصير من المتكسبين لا من المجاهدين). 
وعليه جباية الأموال بحقء؛ فمن يتولى مثلا الخراج يأخذ في الاعتبار (اختلاف 
الأرضين واختلاف الزروع واختلاف السقي ليعلم قدر ما تحمله الأرض من 
خراجها فيقصد العدل فيها). 

ودعا إلى مباشرة الحاكم أموره بنفسه (لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة» ولا 
يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة.فقد يخون الأمين ويغش الناصح) 
ومطلوب إعادة توزيع الثروة والأموال في وجوهها المشروعة» فما يوزعه الحاكم 
مثلا من مال على الناس يختلف في رأي الماوردي بحسب المقصود منه» فإذا(كانت 
كانت صلاتهم من ماله) أي ماله الخاص وليس من بيت مال المسلمين وخزينة 
الدولة.وبخصوص سهم المؤلفة قلوبهم وزعه بطريقة مقاصدية تراعي عددا من 
وغيرهم لترغيبهم في الإسلام أو ترغيب قومهم وعشائرهم. ْ 
ويحث على اختيار الأمناء الاكفاء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال 
ركه إليهم من أموال»والمقصد (لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء 
المسلمين على الوجه الأفضل والأكمل؛ فمجالس الشورى وأهل الحل والعقد ممن 
يساهمون في القرارات الكبرى للآمة و يختارون الحاكمء لابد فيهم من (الرأاي 
والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم 


'أدب الدنيا والدين:تص١7: ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /1١٠م/‏ 


ا 
الحسبة من سلاطة اللطنة واستطالة الحما فيا تعلق بالمنكرات ما ليس للقضاك. 

تجورا فيها ولا خرقا). 

بينما عنده القضاء (موضوع للمناصفة فهو بالأناة والوقار أحق). كما لم يفته توجيه 
المحتسب إلئ مراعاة المقاصد:فيما يأمر وفيما ينهى + وفي النمي عن المتكرات 
ذكر أمرا طريفا يتعلق بنوع من تعارض المصالح في لعب البنات» يقول:(وأما 
اللعب فليس يقصد بها المعاصي وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد.وفيها 
وجه من وجوه التدبير تقارنه معصية بتصوير ذوات الأرواح ومشابهة الأصنام؛ 
فللتمكين منها وجه وللمنع منها وجه» وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون 
إنكاره و إقرارة). . 0 

ومما هو طريف أيضا في نظر المحتسبين للمالات؛ ما أورد من ملاحظة احد 
ل هر لمك را لكر ررم مرو مسر جل 

الجا زوقل لسن إن إن يطول الرما.. قبطن الصغير ,ذا دندا ل ميقت الجزية مير 
أثر السجود سنة في الصلاة.) 

وفي الباب السابع في ولاية المظالم أشار إلى أنه لما كان المقصود:النظر في 
المظالم ويكون عامله بحيث(يقصده فيه المتظلمون ويراجعه فيه المتنازعونءفيكون 
منذويا للنطر في جميع الأيامءوليكن سول الحجاب نزه الأصكاب). 

وفي إمكانية إدراك المصالح يمكن إدراج إشادته بنعمة العقل في خطوة مهمة لدفع 
ضغط ردود الافعال على الفكر الاعتزالي حتى أضحت معارضتهم مقصدا مرغوباء 
وكدنا نقول بنفي العقل في كل شيء أثبتوا دوره فيه.فهو يقول في الباب الأول من 
كتابه "أدب الدنيا والدين"وبعنوان معبر جدا يستبعد ركوب الأهواء باسم العقل( 
فضل العقل وذم الهوى: اعلم أن لكل فضيلة أسا ولكل أدب ينبوعاء وأس الفضائل 
وينبوع الآداب هو العقل الذي جعله الله تعالى للدين أصلا وللدنيا عماداء فأوجب 
الدين بكماله وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه» وألف به بين خلقه مع اختلاف هممهم 
ومآربهم. وتباين أغراضهم ومقاصدهم؛ء وجعل ما تعبدهم به قسمين: تين ريحب 
بالعقل فوكده الشرعء وقسما جاز في العقل فأوجبه الشرع فكان العقل لهما عمادا.)' 

وجاء ابن حزم(ت455ه) ليقف في الطرف المعارض لهذا التيار الجارف القائل 
بالمصالح وبسط رداء المعاني ولينفي عن الأحكام كل علة أو القول بمصلحة؛ بل 
هي عنده أوامر ربانية بحسب إرادته وكفى» يقول في الإحكام عن حكم الشرائع( 
وكل ذلك لا علة له ولا شيء يوجبه أصلا لا مصلحة ولا غيرها إلا أنه تعالى أراد 


'أدب الدنيا والدين:ص:5١‏ - دار مكتبة الحياة 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .ل محمد بولوز  7٠١/8‏ 


ذلك كما أراد خلق ما خلق من الخلائق المختلفات فقط )' ثم يهاجم بشراسته 
المعهودة مبدأ التعليل:( إن أول ضلال هذه المسألة قياسهم الله تعالى على أنفسهم في 
قولهم إن الحكيم بيننا لا يفعل شيئا إلا لعلة فوجب أن يكون الحكيم عز وجل كذلك 
.قال أبو محمد وهم متفقون على أن القياس هو تشبيه الشيء بالشيء فوجب أنهم 
مشبهون الله تعالى بأنفسهم وقد أكذبهم الله تعالى في ذلك بقوله :..ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير) إلى آخر ما رد به. 1 

وهاجم القول بالمصالح:(وأما قولهم إنه تعالى يفعل الأشياء لمصالح عباده؛ فإن الله 
تعالى أكذبهم بقوله: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا 
ميسوراء فليت شعري أي مصلحة للظالمين في إنزال ما لا يزيدهم إلا خسارا(...) 
وما أراد الله تعالى بهم مصلحة قطر...)الله تعالى لم يبعث قط موسى عليه السلام 
لمنفعة فرعون ولا لمصلحته ولا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لمنفعة أبي جهل 
ولا لمصلحته بل لمضرتهما ولفساد آخرتهما ودنياهما وهكذا القول في كل 
كافر(. ..)وأيضا فلا شيء في العالم فيه مصلحة لإنسان إلا وفيه مضرة 
لآخر(. ..وصح بالضرورة أنه يفعل ما يشاء لصلاح ما شاء ولفساد ما شاء ولنفع 
من شاء ولضر من شاء ليس ههنا شيء يوجب إصلاح من صلح ولا إفساد من أفسد 
ولا هدي من هدى ولا إضلال من أضل ولا إحسان إلى من أحسن إليه ولا الإساءة 
إلى من أساء إليه لكن فعل ما شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)"' 


ومع هذا الموقف الشديد لابن حزم من المصالح فلا يذهبن الناظر إلى الاعتقاد بأنه 
ضدهاء وإنما هاجسه في جوهره نظري يغلب فيه الاحتياط من دخول الأهواء على 
خط الشريعة والحكم في حياة الناس بغير ما أنزل الله؛ وإلا فالالتزام بظاهر 
النصوص لا يعدم تحقيق المصالح والمقاصدء وإن حمل معه أحيانا بعض العنت 
والشدة» يقول الشاطبي في المرتبة الثالثة من مراتب التزام الشرع في علاقة ذلك 
بالمقاصد(أن يقصد مجرد امتثال الأمرء فهم قصد المصلحة أو لم يفهم. 


فهذا أكمل وأسلم) '؛ولهذا فكتب ابن حزم لا تخلو من ذكر للمقاصد والمصالحءفنجد 
في "المحلى" مثلا قوله: (فكل مال لا يعرف صاحبه فهو لله تعالى ثم في مصالح 
عباده) . وفيمن لم يعرف مصدر اللقطة :( فإن يئس بيقين عن معرفة صاحبه فهو 
في جميع مصالح المسلمين)” ونجد مهاجمة شديدة لأهل الحيل الفقهية الذين 
يبررون تضييع المقاصد بالعقود الصورية»فهو يستبشع قول بعض الأحناف (الذين 
يقولون : من عشق امرأة جاره فرشا شاهدين فشهدا له بأن زوجها طلقها » وأنها 
اعتدت » وأنها تزوجت هذا - وهي منكرة وزوجها منكر - والله تعالى يعلم أنهما 


(الإحكام: :“ج 4 ص :4171 
الإحكام: ع / ص-: مه كه 
"الموافقات ج:" ص:7 5 7 
“المحلى:ج:7 ص:7179 
"المحلى:ج:/ ص١لره‏ ” 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز  7٠١9‏ 


كاذبيان » فقضى القاضى بذلك فإنه يطؤها حلالا طيبا - فهذه هى الشناعة المضاهية 
لخلاف الإسلام)', 2 ْ 

وتخصود نقاضة المكلفزة تكد فيان فلي *الأجكاء" في وجويه" النيات ف 
جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين 
الخطأ الذي لم يتعمد فعله» وبين العمل المصحوب بالقصد إليه» وحيث يلحق عمل 
المرء غيره بأجر أو إثم» وحيث لا يلحق ( قال أبو محمد قال الله عز وجل:( ومآ 
أمروا إلا ليعبدوا لله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا لصلاة ويؤتوا لزكاة وذلك دين 
القيمة) وقال تعالى:( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين لناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما) 
وقال:( ولا أقول لكم عندي خزآئن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول 
للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم لله خيرا لله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن لظالمين) 
وقال تعالى:( لقد رضي لله عن لمؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم 
فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا) وقال تعالى:( أفلم يسيروا في الأرض 
فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى لأبصار ولكن تعمى 
لقلوب التي في الصدور) وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 
والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون). 


ثم ذكر من الأحاديث بسنده إلى البخاري قول النبي يه (ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»وبسنده إلى 
مسلم فذكر الحديث وفيه (التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات) ثم حديث( 
إنمنا الأعمال تالنيات وإنما لكل امتريءنها نوى) ثم حديك( إن الله لا ينطن إلى 
صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) ١‏ . 1 1 
ثم قال:( فصح بكل ما ذكرنا أن النفس هي المأمورة بالأعمال وأن الجسد آلة لها 
(...) وصح أن الله تعالى لا يقبل إلا ما أمر به بالإخلاص له فكل عمل لم يقصد به 
الوجه الذي أمر الله تعالى به فليس ينوب عما أمر الله تعالى به فبطل قول من قال 
إن من توضا تبردا أو تعليما أو تيمم بغير نية (...) إنه يجزيه عن الوضوء المأمور 
به للصلاة وعن التيمم المأمور به للصلاة (...) وصح أنه تعالى إنما ينظر إلى القلب 
وما قصد به فقطل...) وهذا بيان جلي في بطلان كل قول وعمل لم ينو بالقلب ونحن 
نحكي أقوال الكفار ونتلوها في القرآن ولكنا لم ننوها بقلوبنا لم يضرنا ذلك شيئا 
(::.) فاق قال :قائل منهم إنما أمر :الله تعالى بغسل أعضباء الوضوع ففاسلها وإن لع 
تكن لدحية اق وها قبل لة"ووائته تعالى الخرفيق هنا آمل الاه تعالي فك يقبا ها متجركا 
عن النية بذلك للصلاة. ..) 
ثم ختم بموقفه من استحضار النية في إزالة النجاسة بقوله:( كل نجاسة أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بإزالتها بعمل موصوف وبعدد محدود فلا بد في إزالتها من 
ص : 
النية) 


ا المحلي 1 ص:أاه 7 
'الإحكام:ج:5 ص: ١١7-151١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7/١٠١١‏ 


وهذا الإمام البيهقي (/45ه) في شعب الإيمان يعتبر تنوع الصناعات والحرف 
مصالح تيسر أمر العبادة» يقول رحمه الله:( ذكر ما أنعم الله تعالى على عباده من 
تعليمهم الصناعات والحرف وجعلها لهم مصالح ومكاسب وتصريفها بينهم حتى لا 
تجتمع على واحد فلا يتفرغ منها إلى عبادة فجعل واحدا يحرث واخر يحصد واخر 
يغزل وآخر ينسج وواحدا يتجر وآخر يصوغ حتى إذا اشتغل كل واحد منهم بشغل 
نجحت الأشغال بما حصل من التظاهر عليها قال الله عز وجل نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم في الحياة الدنيا)' 

ويقول في مقاصد المكلفين تعليقا على قول الشافعي:( يدخل في حديث الأعمال 
بالنيات ثلث العلم) وهذا لأن كسب العبد إنما يكون بقلبه ولسانه وبنانه والنية واحدة 
م د20 أشهام اكتسالة لم لقسية القية ثر مه :على التتنعين :لاخر ين قفن السة مكو 
عبادة بانفرادها والقول العاري عن النية والعمل الخالي عن العقيدة لا يكونان عبادة 
بأنفسهما ولذلك قيل نية المؤمن خير من عمله)" 

وهذا ابن عبد البر(47) يؤكد أن أموال بيت المال ينبغي أن يصرف في مصالح 
المسلمين:( والمرتد كافر لا محالة وقد يجوز أن يكون علي بن أبي طالب صرف 
مال ذلك المرتد إلى ورثته لما رأى في ذلك من المصلحة لأن ما صرف إلى بيت 
المال من الأموال فسبيله أن يصرف في المصالح)" وأشار في موضع آخر إلى 
بعض المصالح الموجودة في مقاصد النهي (والأصل في النهي أن ما كان لي ملكا 
فنهيت عنه فإنما النهي عنه تأدب وندب إلى الفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه 
المصلحة في الدنيا والفضل في الدين وما كان لغيري فنهيت عنه فالنهي عنه نهي 
تحريم وتحذير) | 90 

وينبه في موضع آخر على ما ينبغي أن يأخذه الحكام من تدابير لحفظ المصلحة 
العامة في الظروف الاستثنائية:( وقد استدل بعض الفقهاء بحديث أبي هريرة 
هذا(شكونا إلى رسول الله الجوع فقال اجمعوا أزوادكم) وفعل أبي عبيدة في الأمر 
بإخراج الأزواد وجمعها والمواساة على التساوي فيها فإنه جائز للإمام عند قلة 
الطعام وارتفاع السعر وعدم القوت أن يأمر من عنده طعام يفضل عن قوته 
بإخراجه للبيع ورأى أن إجباره على ذلك من الواجب لما فيه من توفيق الناس 
وصلاح حالهم وإحيائهم والإبقاء عليهم 

وقد كان عمر بن الخطاب - رحمه الله - يجعل مع كل أهل بيت مثل عددهم عام 
الرمادة ويقول لن يهلك امرؤ عن نصف قوته وهذا كله في معنى الأزواد الذي أتت 
السنة به لما فيه من مصلحة العامة وإدخال الرفق عليهم)” 

وفي مقاصد المكلفين يبين أن بعض الأشكال والمظاهر لا تأخذ حقيقتها في الشرع 
إن لنت المعضك. اميد اعت ليد شر طللك ارلة ( و الس الكل ا يسان كرد 


أشعب الإيمان:ج:: ص:17/ 
أأحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر "السنن الصغرى"ص:١3-‏ تحقيق : د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي - مكتبة الدار- المدينة المنورة- سنة النشر :: -١183-1١559١‏ الطبعة :: الأولى 
5 و 3 3 
١‏ لتمهيد: ج31 ص:737١1‏ ج58١‏ 
التمهيدءج ١١‏ ص:7١١‏ 
"الاستذكار ج:4 ص:777 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /١١‏ 


القيامة شيئا وإنما المجازاة على النيات والأعمال فرب محلوق خير من ذي شعر 
ورب ذي شعر رجلا صالحا وقد كان التختم في اليمين مباحا حسنا لأنه قد تختم به 
جماعة من السلف في اليمين كما تختم منهم جماعة في الشمال) ' 

ونجد أبا الوليد الباجي (ت 4174ه) لا تخلو كتبه من إشارات مقاصدية» فهو يرى 
أن أوفق أنواع الاجتهاد ما كان مبنيا على العلم بالمصالح» يقول رحمه الله:( والي 
كل بلد أعلم بوجوه مصالحه الخاصة فلذلك كان الاجتهاد فيه إليه)" 

وفي مقاصد المكلفين نجد قوله:( المرغوب إليه هو الله تعالى والمقصود بالعمل)' 
وكذا قوله: ( من لا يعقل لا يعتبر بأقواله ولا تصح مقاصدم): وفيما يظهر من قصد 
للمكلف غير مرغوب فيه في الشرع وإن كان الظاهر التزام رسوم الشريعة»يشير 
الباجي إلى قاعدة جليلة في الذرائع حيث يقول:( الذرائع يقوى منعها بتكرر القصد 
إليه والغرض فيه » فيعبر عنه أصحابنا بقوة التهمة فيه ويضعف وجه المنع بقلة 
قصده » وذلك فيما يحتمل وجوها من الصحة ووجها أو وجوها من الفساد المقتضى 
للمنع فيحمل على المقصود من تلك الوجوه » وأما ما كان الفساد له لازما فإن ذلك 
ممنوع لنفسم) . 

وفي المقاصد الفرعية نجد قوله:( صلاة الجنازة مقصودها الدعاء للميت)' 
والمقصود من سكنى العدة حفظ النسبءففي علاقة بقول مالك رحمه الله تعالى في 
شأن المبتوتة : السكنى على زوجها في العدة ويحبس ويباع عليه فيه مالهءقال:( 
السكنى » وإن كانت حقا من حقوق الزوجية » فإن المقصود منه حفظ النسب ولحق 
الله به تعلق فيغلظ لذلك فليس للزوجة إسقاطه)" . 

وفي طرق معرفة مقاصد المتكلمين يقول:( العلم بمقاصد المخاطب يعلم بالمشاهدة 
ضرورة كما يعلم ضرورة العلم بما يقع منه من خجل أو غضب أو جزع أو مرض 
أو استعمال)* كما يؤكد في موضع آخر ضرورة مراعاة مقاصد العرب في كلامها 
للوقوف على المعاني الحقيقية ومقاصد الشرعءيقول:( وقوله صلى الله عليه وسلم ( 
: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه 4 يحتمل أن يريد أن فيه شدة على النساء 
وكثرة تأديب » وهذا اللفظ » وإن كان لا بد أن يضع عصاه عن عاتقه وقت نومه 
وأكله فصحيح على مقاصد العرب في كلامها ؛ لأنه لم يرد بذلك إلا المبالغة في 
وصفه بما هو عليه من ذلك .)' 

وفي تأصيل اعتبار المعاني والمقاصد من غير جمود على الألفاظ والمباني يقول:( 
وق لقيو الآين مسلفة وان لونون يفن ولو علد يطنك ذليل علق اعبار المقاصية 


التمهيد:ج ا ص:10 

المنتقى للباجي:ج:" ص: ١55‏ 
'المنتقى للباجي:ج:؟ ص:/٠‏ 0" 
'المنتقى للباجي:ج:؟ ص:؟177١‏ 
"المنتقى للباجي:ج:: ص:5 ١5‏ 
المنتقى للباجي:ج:١‏ ص:؟١‏ 
'المنتقى للباجي:ج:4 ص:١ 1١ ٠‏ 
المنتقى للباجي:ج:/ ص: 3 ؟ ١‏ 
'المنتقى للباجي:ج:: ص:5 ١ ٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ؟1١/‏ 


دون الألفاظ فى الأيمان ؛ لأنه لا خلاف أن عمر لا يستجيز أن يمر به على بطن 
ا ٍ 

وفي بعض قواعد المقاصد بعد أن د بين أن الحنطة تجمع أنواعها كلها كما تجمع 
أنواع التمر فتجمع المحمولة وهي البيضاء إلى السمراء فإذا بلغت النصاب ففيها 
الزكاة. قال عن هذه الأصناف وغيرها: (مشافع هذه الأصناف الثلاثة متقاربة 
ومقاصدها متساوية فحكم لها بأنها جنس واحد) ' وفي موضع آخر قال:( إنما نراعي 
في الجنس المنافع » والمقاصد)" 

وفي اعتبار المقاصد في استنباط الأحكام وهو الغرض الأساس لهذا العلم الشريف». 
نجده مثلا في حكم حلق المحرم بالحج يقول:( لا يحصل الترفه إلا بحلق الشعر 
الكثير أو جميع الرأس أو أكثره فإنه إذا حصل ذلك لم يخل من الانتفاع والترفه 
فتجب به الفدية وأما إذا حلق شعرة أو شعرات يسيرة لغير منفعة مقصودة فإنه لا 
يحصل له بذلك انتفاع ولا ترفه فلا تجب عليه فدية وعليه أن يطعم قبضة من طعام 
لذلك)* وفي حكم خيار الرد بالعيب في الزواج يسوي بين المرأة والرجل في ذلك 
باعتبار الاستمتاع من مقاصد النكاح ,يفول ب:( بوت الخبئار لكل واحد مين 
الزوجين بالمعاني المؤثرة في منع الاستمتاع) . 

وأيضا لما كان (عقد النكاح مقصوده المكارمة والمواصلة (...) جاز عقد النكاح من 
غير تسمية المهر ولا يجوز ذلك في البيع)' ويتجلى الأخذ بالمقاصد أيضا في منع 
الشروط المقيدة لحرية المضارب في التجارة»يقول:( المقصود من المضاربة هو 
النماء والربح » وإذا قال لا تشتر إلا هذا الثوب فإنه لا يبعد أن يعدم في ذلك الثوب 
ربح فيبطل مقصود القراض)" 

وفي الاخد بالتشعر اوره فول الك فى العبية في شاجب السوق يشت .على 
الجزارين لحم الضأن : ثلث رطلء ولحم الإبل نصف رطلء وإلا خرجوا من السوق 
قال إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس بهء ولكن أخاف أن يقوموا من 
السوق قال الباجي: ( ومن جهة المعنى أن إجبار الناس على بيع أموالهم بغير ما 
تطيب به أنفسهم ظلم لهم مناف لملكها لهم؛ ووجه قول أشهب ما يجب من النظر في 
مصالح العامة, والمنع من إغلاء السعر عليهم والإفساد عليهم, وليس يجبر الناس 
على البيع» وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده الإمام على حسب ما يرى 
ون المملكت وه اباتع و القوكاع» و وعد لمكو زر بها )و0 السو 8 متطاريا يكبن 
بالناس ) . 


' المنتقى للباجي: ج:7 ص:7ة 
'المنتقى للباجي:ج: ١‏ ص:517١‏ 
'المنتقى للباجي:ج:5 ص:ه 
“المنتقى للباجي:ج:7 ص: ٠‏ ” 
"المنتقى للباجي:ج:7 ص:؟7177 
' المنتقى للباجي:ج:7 ص:١51‏ 
"المنتقى للباجي:ج:© ص: ١55‏ 
“المنتقى للباجي:ج:© ص:8/١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 1 /١‏ 


وفي تركه ذريعة إلى إتلاف الأموال)' وفي تبرير تمييز المالكية بين الكف 
والأصابع في الدية حيث يجعلون في الكف ذات الأصبع الواحد دية الأصبع وذات 
الأصبعين دية الأصبعين ومنهم من قال في الكف حكومة:؛ قال الباجي:( المقصود 
من الكف الأصابع؛ وبها العمل» وتمام الجمال فكان الاعتبار بها)' 

وأما الإمام الجويني(ت فقد تمكن من تطوير الأساسيّات التي يقوم عليها 
الفكر المَفَاصِديٌ. وذلك في كتابه البرهان في أصول الفقه” فهو يرسم إطارا للنظر 
الشرعي والذي يدور في مجمله على النتصوص وما هو في معناهاءوما إن يشرح 
قياسا مرسلا أو مصلحيا أو استحسانا أو مجرد المصلحة المعتبرة أو سدا للذريعة أو 
يقول الإمام الجويني:( إلحاق الشيء المسكوت عنه بالمنصوص ألليهة المكداته فده 
بالمتفق عليه لكونه في معناه أو تعليق حكم بمعنى مخيل به مناسب له في وضع 
النره مع وده إلى أصل شيك الحكم فيه على اوئق نظن وريط خكه كنا كراة أن 
الشيء بالشيء لأشباه خاصة يشتمل عليه التزام كونها مخيلة مناسبة وهو المسمى 
قياس الشبه فهذه وجوه النظر في الشرع 1 

وفي إشارة إلى ضرورة العلم بمقاصد الشرع وامتلاك ميزان لمعرفة مقاصد 
المكلفين يقول في شأن من جهل بعض القضايا التي يرى ضرورتها في الأصول:( 
فقد نادى على نفسه بالجهل بمقاصد الشريعة وقضايا مقاصد المخاطبين فيما 
يؤمرون به وينهون عنه) بل والمحروم من علم المقاصد محروم من الفقه 
والبصيرة في الشريعة:يقول رحمه الله:( ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر 
والنواهئ فليسن على بصيره في وضيع الشريعة) 

إتباع قصد الشارع متى ظهر وعدم تقديم الرأي والقياس عليه:( كل ما ظهر في 
قصد الشارع لم يجز مخالفة ظاهر قصده بقياس) , واولة اهنا زر تملع أن ضحت 
صلى الله عليه وسلم فيه اكتفوا به ولم يميلوا إلى غيره ورأوا من يركن إلى الفكاس 
لإزالة ظاهر ما يح عندهم في حكم الراد لخبر.رسول: الله ضكى الله علية ونبلم) 


المنتقى للباجي: 2 5 ص: 6 
/المنتقى للباجي:ج:7 ص:517 
"انظر: البرهان في أصول الفقه» بتحقيق عبد العظيم الديبء القاهرة: دار الأنصارء طبعة ثانية ٠٠5١ه‏ ج” 
ص١ 1١‏ 
“البرهان في اصول الفقه:ج:7 ص: 4 ١ه‏ 
"البرهان في اصول الفقه:ج :؛ص:5 57 
'البرهان في أصول الفقه:ج:١‏ ص:206 
"البرهان في أصول الفقه:ج:١‏ ص:59؟ 
“البرهان في أصول الفقه:ج:١‏ ص:59؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /١45‏ 


ولاح ذلك وظهر في صيغة كلامه لم يسغ مدافعة مقتضى العموم بقياس مظنون)' 
وفي نفس الوقت إذا ظهر عدم تعلق قصد الشارع بالتعميم وجب ترك التعلق 
بالعمومءيقول:( لو ظهر لنا خروج معنى عن قصد المتكلم وكان سياق الكلام يفضي 
الى نارين غركن الدع على فصي احر فلت إرعن التق والصيوة الذي طهر فيه 
خروجه عن قصد الشارع)' 

وفي ظهور قصد الشارع إلى تعليل حكم بشيء قول:( وإذا ثبت بلفظ ظاهر قصد 
الشارع في تعليل حكم بشيء فهذا أقوى متمسك به في مسالك الظنون» فإن المستنبط 
إذا اعتمد إيضاح الإخالة وإثبات المناسبة وتدرج منه إلى تحصيل الظن فإن صحب 
الرسول عليه السلام كانوا رضي الله عنهم يعلقون الأحكام بأمثال هذه المعاني)” 
ويؤكد أن تعليل الشرع للآحكام مقدم على التعليل المستنبط(وظهور كلام الرسول 
في التعليل مقدم على ما يظهر في ظن المستنبط)* 

وفي بعض المقاصد الفرعية يقول:( الغرض من شهادة الشهود إيضاح المقصود 
المشهود به ثم للشرع تعبدات وتأكيدات في رتب البينات على حسب أقدار المقاصد 
وأعلى البينات بينة الزنا فإذا شهد على صريح الزنا أربعة من الشهود العدول 
وتناهى القاضي في البحث وانتفت مسالك التهم فهذا أقصى الإمكان في الإيضاح 
والبيان ) 

وأشار أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي( ت 4/8ه) في كتابه 
المبسوط إلى جملة من المقاصد الفرعية مثل قوله وهو يشير إلى دور الولي في 
الزواج:( النكاح يشتمل على مصالح وأغراض ومقاصد جمة والأب وافر الشفقة 
ينظر لولده فوق ما ينظر لنفسه)' ويقول في المعاملات المالية في نظرة اقتصادية 
ثاقبة:( والمقصود بالعقد الربح وذلك بقدر الدراهم لا بعينها وليس الدراهم والدنانير 
مقصودة إنما المقصود المالية وما وراء ذلك هي والأحجار سواء والمالية باعتبار 
الرواج في الأسواق)" 00 : 

وبلور الإمام الغزالي(ت 5 ٠‏ 55) ما ابتدأه أستاذه» فأودع كتاب "المستصفى" ما يشبه 
خلاصة ما تحدّث عنه العلماء في القرون التي قبله" فهو قد حدد مقاصد الخلق في 
جلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم حيث يقول:( فإن جلب المنفعة ودفع المضرة 
مقاصد الخلق) ولن يكون هناك صلاح لهم إلا بتحقيق هذا المقصد(وصلاح الخلق 
في تحصيل مقاصدهم) 

وشريعة الإسلام جاءت لتحقيق هذه المصالح؛ يقول الغزالي:( وقد ظهر أثر 
المصالح في الأحكام إذ عهد من الشرع الالتفات إلى المصالح)" 


البرهان في أصول الفقه:ج:١‏ ص:077 

"البرهان في أصول الفقه:ج:" ص:/71 

"البرهان في أصول الفقه:ج:" ص: 01١‏ 

“البرهان في أصول الفقه:ج:١‏ ص: 54 ”؟ 

"البرهان في أصول الفقه:ج:/اص:7/17 

"محمد بن أبى سهل السرخسي أبو بكر "المبسوط" دار المعرفة- بيروت- 505 -١‏ عدد الأجزاء :: "٠‏ 
"المبسوط:ج:5 ١‏ ص:1 ١ ١‏ 

,انظر: المستصفى» » للغزالي» مصرء المطبعة الأميريّة» طبعة ١ه‏ ج١‏ ص 5٠‏ ومابعدها 
'أالمستصفى:ص: "7١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7/١6‏ 


وحتى لا يقع اللبس في معنى الصلاح والمصلحة بين مقصوده منها فهي في 
المنتورى العاء عبار في الأفشل عق خلا منفقة ار دفع مكبو )وني :يها فى مقاد 
الشرع(المحافظة على مقصود الشرع) ثم يبين مقصود الشرع من الخلق وحدده في 
(خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن 
حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة 
ودفعها مصلحة) ثم بين ما به حفظ الشرع هذه الأصول بما رتبه من حدود 
وعقوبات وتشريعات. 

ثم قال:( هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل 
وضويعة من لزاع الت اريك بها إضلاع الخلق) 

وبين أن هذه المصالح في رعايتها والمحافظة عليها ليست في مرتبة واحدة في 
ميزاث القدرع وإن كانت مطلرينه ف مجملينا و إنيكا: ( المسيلحة واعتيان قوقها :فى 
ل 0 


ا ل ل 000 
الماك كدو هده ظلي (التعنسينا نك كبا نيز احج الأر كدت داكن هده الكلنات شيا 
والقاغدة كما يفول الغو الى هى 31 ( الجزكي حتقر:: الإصياقة إلى الكل وهدا خزني 
بالإضافة فلا يعارض بالكلي) وعند تعارض مصلحتين ومقصودين (يجب ترجيح 
الأقوى):ومكال الو اصح من ذلك قؤلة:( تحفظ خطة الإسلام :ور قاب الفسلمين هد في 
مقاصد الشرع من حفظ شخص معين)' أما ما دق من الأمورءف(الأعلى مقدم على 
الأسفل والأقرب مقدم على الأبعد في الجنسية ولكل مسألة ذوق مفرد ينظر فيه 
المجتهد)' 

وأما طرق معرفة هذه المقاصد والمصالح فهي عنده: 

١-الكتاب‏ والسنة والإجماع» ويقصد ما كان فيه أدلة مباشرة تشير وتفيد كون أمر 
أخن كالففل ‏ المهره مث »تسككر ا إباءسمر فت الكنافعي من أهل: الاستحيمان رمع 
صار إليها فقد شرع كما أن من استحسن فقد شرع) 

؟ك ]لأئطلة الكتيرة. الفي لا بحصص لها من الكنات و النكلة و قو إنق الأهوا ل ورين 
الأمارات» والتي سماها الشاطبي فيما بعد بالتواتر المعنوي» يقول الغزالي:(وكون 
كد الجعاي ختطي 130 عر وك د با راكد ب الله كار 0 حصر لازم الكذاي 


! هذه والتي قبلها | ن لمستصفم تص: ١17/5‏ 
" المستصفى:ص١١١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /١5‏ 


يصلح أن يسمى مصلحة مرسلة.فالإرسال هنا يفيد عدم وجود الدليل المباشر ولكن 
قد يكون ما لا يحصى من الأدلة غير المباشرة. 

"- المألوف من الشرع الالتفات إليه عينا أو جنسا: 

يقول الغزالي:(والمألوف من عادة الشرع هو الذي يعرف مقاصد الشرع ) ثم يبين 
ماهو من عادة الشرع الالتفات إليه:(والعادة تارة تثبت في جنس وتارة تثبت في 
عين) ثم ذكر(للجنسية أيضا مراتب بعضها أعم من بعض وبعضها أخص وإلى 
العين اقرب) وبين أثر ذلك في الاحكام و(وكذلك في جانب المعنى: أعم أوصافه ان 
يكون وصفا تناط الأحكام بجنسه حتى يدخل فيه الاشباه. 

معنى حفظ العقل بالإحتراز عن المسكوت. 

إلى أن يقول بعد التمثيل لهذه المراتب:(فقد عرفت بهذاء جاز لظن ليس بتحريك 
والحن ايك تعر ديا تناك إلى اده لقا ع فى الققاك القدر © لمعيل تلت 
لمحتي او يحتسي فيه عزز ذلك تقد اد جنسه وأن للجنسية درجات متفاوتة والبعد لا 


#قاعدة:كل :ما يصلح مما لا يتنافن 50 الوسائل والمقاصد الصغرى أو 
القااجة اللكقرى متصير .البرك دوو متسترد تكد يقال في لأستو نما لالع ار اح 
إلا به فهو واجبءجاز لنا في المصالح أن نقول:ما لا تتم المصلحة الشرعية إلا به 
فهو مصلحة. 

ديدمت هذه الداعده امن كوه :واكك مكلكه زجعت إلى جد مفكنو د شترعي كلم 
كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع فليس خارجا من هذه الأصول)" 

ولا تخلو التطبيقات الفقهية عند الغزالي من إشارات مقاصدية من ذلك قوله في 
الأرض إذا كانت فيها:( حجارة خلقية تمنع عروق الأشجار من الإنبتات فهل يكون 
هذا عيبا مثبتا للخيار فيه وجهان ووجه المنع أن الانتفاع بالبناء ممكن فان تعذر 
الغراس فهذا فوات كمال المقاصد فلا يعد عيبا مذموما منقصا وعندي أن هذا يختلف 
باختلاف المواضع والمقصود في الاعتياد)" 

وهذا أبو بكر بن العربي(ت ”4ه ه) رأى من خلال غوصه في معاني كلام الله 
عز وجل,ءأنه سبحانه القائم على كل شيء بالمصلحة” .لا يمكن أن يكون دينه 
وشريعته إلا مصلحة حقيقية للناس. 

فهو يرى أن اعتبار المصلحة من الأسباب القوية في اختلاف الأنبياء» منزلة بعد أن 
وحدها الله في أصول مشتركة؛ يقول رحمه اله:( الأصول التي لا تختلف فيها 
الشريعة. وهي: التوحيد. والصلاة. والزكاة. والصيام» والحج. والتقرب إلى الله 
تعالى بصالح الأعمال؛ والتزلف إليه بما يرد القلب والجارحة إليه» والصدق؛: 


؟7١:ص:ىفصتسملا'‎ 

'هذه وما قبلها :المستصفى:ص: ١11‏ 

"أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي "الوسيط في المذهب" ج:؟ ص:1177- - أحمد محمود إبراهيم » 
مكبد محية لامر - دار السلام- القاهرة- 5١‏ ١-الطبعة‏ :: الأولى-عدد الأجزاء :: ٠‏ 

“أحكام القرآن :ج:7 ص:7١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /١1/‏ 


والوفاء بالعهدء وأداء الأمانة» وصلة الرحمء وتحريم الكفر» والقتل» والزناء والإذاية 
للخلق. كيفما تصرفت» والاعتداء على الحيوان كيفما كان» واقتحام الدناءات» وما 
يعود بخرم المروءات. فهذا كله شرع دينا واحدا وملة متحدة لم يختلف على ألسنة 
الأنبياء » وإن اختلفت أعدادهم » وذلك قوله تعالى : ( أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه ) 

أي اجعلوه قائما » يريد دائما مستمرا » محفوظا مستقرا » من غير خلاف فيه » ولا 
اضطراب عليه . فمن الخلق من وفى بذلكء؛ ومنهم من نكث به» ومن نكث فإنما 
ينكث على نفسه. واختلفت الشرائع وراء هذا في معان حسبما أراده الله » مما 
اقتضته المصلحة ؛ وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم . والله أعلم.)١‏ 
وهذه الأصول المحددة لرسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تصلح لاستنباط دستور 
مقاصدي عالمي مشترك بين المسلمين وغيرهم باعتبار وجوده في تراثهم ينتظر 
الكشف والحوار والتصحيح والتفاهم والإعمال ويمهد لاعتناق الإسلام من كتبت لهم 
السعادة بذلك, 

ويعتبر ابن العربي مراعاة المصلحة أيضا سر التدرج في التشريع داخل شريعة 
الإسلام:(اعلموا وفقكم الله تعالى أنا قد بينا أن الشرع لم يأت دفعة» ولا وقع البيان 
فى تفصيله فى حالة واحدة ؛ وإنما جاء نجوما وشذر شذورا لمصلحة عامة وحكمة 
بالخة) ” د 

وأشار في كثير من الأحيان إلى رعاية الشريعة لمصالح الخلق باعتبار ذلك من 
مقاصد الدين» ففي مصلحة الدعوة ورعاية حقوق العباد يقول:( حقوق الادميين لا 
يغفرها الباري سبحانه إلا بمغفرة صاحبهاء ولا يسقطها إلا بإسقاطه. فإن قيل : فقد 
قال تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) كلكا بهذن المسترةة 
عامة في كل حق. قلنا : هذه مغفرة عامة بلا خلاف للمصلحة في التحريض لأهل 
الكفر على الدخول في الإسلام ؛ فأما من التزم حكم الإسلام فلا يسقط عنه حقوق 
المسلمين إلا أربابها )" ويقول في الدعوة أيضا بمناسبة تعرضه لحديث قاتل تسعة 
وتسعين نفسا(والتنفير مفسدة للخليقة » والتيسير مصلحة لهم .)' 

وفي مجال الآسرة في مسألة التحكيم بين الزوجين يقول:( الحكم بين الناس 
إنماالمصالح, لا حق الحاكم» بيد أن الاسترسال على التحكيم خرم لقاعدة الولاية 
ومؤد إلى تهارج الناس تهارج الحمرء فلا بد من نصب فاصل ؛ فأمر الشرع بنصب 
الوالي ليحسم قاعدة الهرجء وأذن ة في التحكيم تخفيفا عنه وعنهم في مشقة الترافع» 
لتتم المصلحتان» وتحصل الفائدتان. والشافعي ومن سواه لا يلحظون الشريعة بعين 
مالك رحمه الله ولا يلتفتون إلى المصالح » ولا يعتبرون المقاصد » وإنما يلحظون 
الظواهر وما يستنبطون منها )” 


أحكام القرآن :ج:4 ص: 4 70-1 
'أحكام القرآن :ج ص: 5314 
"أحكام القرآن :ج:7 ص:7١٠‏ 
“أحكام القرآن :لج ص:8/ 59 
"أحكام القرآن :ج:؟١‏ ص:5 ١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7/1١‏ 


ويقول في مقاصد الطلاق إذا تعذرت العشرة:(تكون الفرقة كما قال علماؤنا لوقوع 
الخلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة ة. فإن قيل: إذا ظهر الظلم من 
الزوج أو الزوجة فظهور الظلم لا ينافي النكاح» بل يؤخذ من الظالم 0 
ويبقى العقد. قلنا: هذا نظر قاصرء يتصور في عقود الأموال ؛ فأما عقود الأبدان فلا 
تتم إلا بالاتفاق والتآلف وحسن التعاشر ؛ فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه 
وكانت المصلحة في الفرقة.) ' 

وفي مجال المعاملات اعتبر المقاصد والمصالح من أركانها وأصولها يقول:( من 
قواعد المعاملات: وأساس المعاوضات ينبني عليهاء وهي أربعة: هذه الآية (ويقصد 
قوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من 
أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ))؛ وقوله تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) 
وأحاديث الغررء واعتبار المقاصد والمصالح. ) 

اكاك إلى بعض المقاصد السياسية في هداية ا للانتظام تحت مختلف أنظمة 
الحكم لمصلحة الأمن وغيرها”" ويقول في علاقتهم بالأمم من حولهم (وإن كان 
للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يجلب به » أو ضر يندفع بسببه فلا بأس أن 
بيكدئ المسلمون )ينه إذا احتاهوا إليه » وآن تجيبر| إذا'دهوا إليه)' وتخصوض 
مقاضيد الحزية المفوواضية علي غير الفسلمين يفول( أن فى أكذها معونة للمسلمين 
وتقوية لهم » ورزق حلال ساقه الله إليهم . الثاني: أنه لو قتل الكافر ... ووجب عليه 
الجكة 4 دان على الكزنيةة و امهل نحلب إن كديس لاعن 4« وررجه. الب الصبر انيه لا 
سيما بمراقبة أهل الدين» والتدرب بسماع ما عند المسلمين ؛ ألا ترى أن عظيم 
كفرهم لم يمنع من إدرار رزقه سبحانه عليهم, . . | 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا أحد أصبر على أذى من الله » يعافيهم 
ويرزقهم » وهم يدعون له الصاحبة والولد 4 . وقد بين علماء خراسان هذه المسألة؛ 
فقالوا: إن العقوبات تنقسم إلى قسمين...والثاني : ما يعود بمصلحة عليه » من زجره 
عما ارتكب ؛ ورده عما اعتقد وفعل .)* 

وقال بخصوص مقاصد الشريعة في الحدود الزاجرة(إن الله ما وضع الحدود إلا 
مصلحة عامة كافة قائمة بقوا م الحقء لا زيادة عليها ولا نقصان معهاء ولا يصلح 
متوناهاء وزلكق؟ الظلمة ال ا ا 
الله في القضاء بها ؛ فلذلك لم يرتدع الخلق بها. ولو حكموا بالعدل ؛ وأخلصوا النية: 
لاستقامت الأمورء وصلح الجمهور ؛ وقد شاهدتم منا إقامة العدل والقضاء والحمد 
لله بالحق» والكف للناس بالقسطء وانتشرت الأمنة» وعظمت المنعة» واتصلت فى 
البيضة الهدنة» حتى غلب قضاء الله بفساد الحسدة» واستيلاء الظلمة,)" 1 


'أحكام القرآن :ج:١‏ ص:١4ه‏ 
'أحكام القرآن :ج:١‏ ص ١717:‏ 
"أحكام القرآن :ج:7” ص 7١/8:‏ 
“أحكام القرآن :ج:7 ص:77ة 
"أحكام القرآن :ج:؟ ص:5/7 
أأحكام القرآن :ج:7 ص: 575 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7/١9‏ 


وبنظرة المؤمن الواثق من حكمة الله يقتحم المقاصد الخفية فيبحث ما هنالك من 
مصالح ولو في آلام غير المكلفين حيث تخرس ألسنة الراسخين وترد الأمر لرب 
العالمين» يقول بعد قوله تعالى:( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة..)( كما اشترى من المؤمنين البالغين المكلفين كذلك اشترى من الأطفال؛ 
للوالدين والكافلين فيما ينالهم منالهم؛ ويتعلق بهم من التربية والكفالة) ' 
فتحقيق المقاصد عند ابن العربي عموما تكتسي أهمية خاصة؛ بل (وقد ينتفي الشيء 
بانتفاء فائدته ؛ إذ الشيء إنما يراد لمقصوده؛ فإذا عدم المقصود فكأنه لم يوجد) . 
وأما عن مقاصد المكلفين» فقد اعتبر القصد من عمل القلب وكسبه؛ كما أن النية 
عنده( أصل الشريعة؛ وعماد الأعمال» وعيار التكليف)” وأن الأصل في غير 
المقصود للمكلف يعتبر لغوا.يقول رحمه الله بمناسبة كلامه في معاني قوله تعالى:( 
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ):( وقد بين المؤاخذة بالقصد. وهو كسب القلب؛ 
فدل على أن اللغو ما لا فائدة فيه )' والأصل في القصد أن يسبق العمل أويقترن 
بهءيقول:( القصد بالفعل حقيقته أن يقترن به » وإلا لم يكن قصدا له » فنية الوضوء 
ع :ول جالع هده :كلك الصنادة رو كذلك: لمجت * 
وفي ارتباط كلام الناس بالأغراض والمقاصد يقوله:( وقد قال مالك: لو حبس رجل 
على ولده لانتقل إلى أبنائهم؛ ولو قال صدقة فاختلف قول علمائنا ؛ هل تنقل إلى 
أولاد الأولاد على قولين» وكذلك في الوصية. واتفقوا على أنه لو حلف لا ولد له 
وله حفدة لم يحنث. وإنما اختلف ذلك في أقوال المخلوقين في هذه المسائل لوجهين: 
أحدهما: أن الناس اختلفوا في عموم كلام المخلوقين هل يحمل على العموم كما 
يحمل كلام الباري ؟ الثاني: بذلك فيه على قولين: أحدهما أنه لا يحمل كلام الناس 
على العموم بحال» وإن حمل كلام الله سبحانه عليه. الثاني : أن كلام الناس يرتبط 
بالأغزاض والمقاضد » والمقضود مق الحبعن التعقيب + فدخل فيه ولد الولد :2 
والمقصود من الصدقة التمليك ؛ فدخل فيه الأدنى خاصة ولم يدخل فيه من بعد إلا 
بدليل .) وتناول المسالة أيضا عندما فصل في أنواع السفر وعدد مقاصده وشعب 
نيات القائم به قال:( فالنية تقلب الواجب من هذا حراما والحرام كال لا يكسيه تند 
القصد وإخلاص السر عن الشوائب)" 
كما يفهم من كلام ابن العربي ضرورة التوسط في اعتبار مقاصد المكلفين» حيث 
قال:( ولكن جعل شبه العمد في مثل قصة المدلجي في نظر من أثبته أن الضرب 
مقصود والقتل غير مقصود ؛ وإنما وقع بغير القصد فيسقط القودء وتغلظ الدية. 


'أحكام القرآن 1 ص: 5ه 
'أحكام القرآن 1 ص: ٠‏ ك5 
'أحكام القرآن:ج:5 ص:0٠5‏ 

“أحكام القرآن:ج:١‏ ص:47 ” 
"أحكام القرآن:ج:” ص ١٠/اه‏ 

'أحكام القرآن:ج:١‏ ص: 574 
"أحكام القرآن:ج:١‏ ص:5 5١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز  7١١‏ 


وبالغ أبو حنيفة مبالغة أفسدت القاعدة» فقال: إن القاتل بالعصا والحجر شبه العمد 
فيه دية مغلظة ولا قود فيه» وهذا باطل قطعا)' 

ويشير ابن العربي إلى العمل عند ظهور مايفيد القصد إلى الفساد في مقاصد 
المكلفين يكرل ١319:‏ طن تحطة الفداد ريحب الننقي في الضاد ع واذا تحدق الفتداد لم 
يكن صلح. إنما يكون حكم بالدفع وإبطال للفساد وحسم له.)" وفي نفس السياق 
يقول:( وكل من قصد باطلا في الشريعة نقض عليه قصده » تحقق ذلك منه أو اتهم 
به إذا ظهرت علامته » كما قضينا بحرمان الميراث للقاتل)" 

ا ا 
في الأحكام)” 

ل ال ل ع د 
مع كونه خيرا وأطهر ] . وهذا دليل على المعتزلة عظيم في التزام المصالح) فتم 
تعميم هذه الحالات الخاصة لتكون النتيجة عدم استقلال العقول بإدراك 
الله به والله أعلم وأحكم.ويظهر أن الأمر يبقى في مستوى النظر و إلا ففي الأمثلة 
التطبيقية يظهر هذا التمييز عند ابن العربي وغيره. 

ورود لام المقصود.يقول ابن العربي عند قوله تعالى:( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا 
البائس الفقير ) : (هذه لام المقصود والفائدة التي ينساق الحديث لها وتنسق عليه ٠‏ 
وأجلها قوله : ( لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما 
3 : ٍ 

(1 

وأحيانا يعرف مقصد الشرع من تضافر الأدلة» يقول في مسألة الاختلاف في البنتين 
هل تلحقان بالواحدة أم بالثلاثة وبعد الانتصار لرأي الثلثين» قال:( وهذا كله ليتبين 
به العلماء أن القياس مشروع, والنص قليل. وهذه الأوجه الستة بينة المعنى» وإن 
كان بعضها أجلى من بعض ؛ لكن مجموعها يبين المقصود.) 

كال :( :و التفضموه فكال جفيع المؤمين لحيع الكفاز» وفكال الكفان اينما وحدواء 
وقتال أهل الكتاب من جملتهم) ثم ذكر في شان قتال الرومء أولويته ووجوبه لانهم 


'أحكام القرآن :لج ص:1 1١‏ 
'أحكام القرآن:ج:١‏ ص:ه٠١٠‏ 
"أحكام القرآن:ج:١‏ ص:5: ؛ 
“أحكام القرآن:ج: ١‏ ص7 
"أحكام القران:ج:5 ص:١٠7١‏ 
'أحكام القرآن :ج:؟' ص:7/” 
'أحكام القرآن :ج: ص:737ة 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /5١‏ 


أهل الكتاب ؛ فالحجة عليهم أكثر وآكد. ولأنهم الأقرب.والاعتبار الثالث ( أن بلاد 
الأجياء فى بلاخم أكثر فاستنقاذها منهم أوجب.)' 

عات الو ا كار فصر نما تيد 
الله في مسألة الصيد إذا صاد الحلال في الحل وجاء به إلى الحرم(وهذا من باب 
تخصيص العموم بالمصالح؛ وقد مهدناه في أصول الفقه؛ والمصلحة من أقوى أنواع 
القياس.) ' وفي موضع آخر يقول:( فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم 
بأي دليل كان من ظاهر أو معنى » ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة » 
ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس . 
ويرى مالك وأبو حنيفة تخصيص القياس ببعض العلة» ولا يرى الشافعي العلة .. 
ولم يفهم الشريعة من لم يحكم بالمصلحة ولا رأى تخصيص العلة » وقد رام 
الجويني رد ذلك في كتبه المتآخرة التي هي نخبة عقيدته ونخيلة فكرته فلم يستطعه 
؛ وفاوضت الطوسي الأكبر في ذلك وراجعته حتى وقف ؛» وقد بينت ذلك في 
المحصول والاستيفاء بما في تحصيله شفاء إن شاء الله تعالى 2" 

ومن تتبع ابن العربي خرج بجملة من القواعد في علم المقاصدءومن ذاك: 

-(أن المصالح والعادات لا تختلف فيها الشرائع. أما أنه يجوز أن يختلف وجود 
المصالح فيكون في وقت دون وقتء فإذا وجدت فلا بد من اعتبارها)* وقال في 
موضع آخر:( ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم 
والمصبالع ها القع ديا فى القررية معنا طن بيه ” 

توه تكاررض المصنالق بعرلا ( انادف وطن الول الصود د لج وباي ادر 
شرعا مقصودة عقلا.)' 

-واعتبر معرفة المصالح من علامة الرشد يقول عن اليتيم:( فإن رشد عند البلوغ 
واستقل بنفسه في النظر لهاء والمعرفة بمصالحهاء والنظر بوجود الأخذ والإعطاء 
منها زال عنه اسم اليتم ومعناه من الحجر» وإن بلغ الحلم وهو مستمر في غرارته 
وسفهه متماد على جهالته زال عنه اسم اليتم حقيقة» وبقي عليه حكم الحجرء وتمادى 
عليه الاسم مجازا لبقاء الحكم عليه.)" 

-الاجتهاد 0و يكون. إلا بمعرفة الأدلة والوقوف على المصالح, فبيان الأحكام (بحسب 
الأدلة والمصالح)” 


'أحكام القرآن (ج:7 ص:ء ٠‏ ويظهر لي من كلمة "المقصود"هنا قربها من معنى الحكم أي الاجتهاد المرتبط 
بالإضافة إلى فقه الأدلة بفقه الواقع والمصالح المتغيرة بتغير الأزمان»وليس بمعنى المقصود الكلي الثابت الملزم 
مهما تغيرت الأحوال وموازين القوى ووسائل الهيمنة والتأثير. غير أنه يبقى حكما أزليا للظروف المشابهة لتلك 
التي تم إعماله فيها زمن السلف وللمقاصد التي حققها يومئذ. 
"أحكام القرآن :ج:7 ص:7١٠‏ 
"أحكام القرآن :ج:7” ص:71791 
“أحكام القرآن: ج:”؟ ص١٠١ه‏ 
"أحكام القران:ج:5 ص:”7١٠١‏ 
'أحكام القرآن :ج:: ص:75١‏ 
'أحكام القرآن جا ص:7 5١‏ 
“أحكام القرآن:ج: ١‏ ضن 5253 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ؟؟5/ 


- (ومقاصد الألفاظ أصل يرجع إليه)' وفي موضع آخر:( وإنما تحمل الألفاظ على 


المقاصد)" 
-( ولا تتعلق الأحكام بالألفاظك إلا أن ترد على موضوعاتها الأصلية في مقاصدها 


المطلوبة» فإن ظهرت في غير مقصدها لم تعلق عليها مقاصدها. ألا ترى أن البيع 
والشراء معلوم اللفظ والمعنى » وقد قال الله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 4 )" 


- العلم سابق عن القصدء وفهم المقصود بكلام الله عز وجل من التكليف” يقول في 
المعنى الأول:(العدة عبادة بترك الزينة » وذلك لا يصح إلا بقصد ء والقصد لا يكون 
إلا بعد العلم)" 

-( جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل ؛ إذا لم تخالف شريعة ولا هدمت أصلا)' 
-اعتبار حال المقاصد العليا في المقاصد الدنياءويفهم من قوله:( فإن قيل : الطهارة 
ليست مقصودة لنفسها » وإنما تراد للصلاة ؛ فاعتبر حال فعل الصلاة فيها . قلنا: 
وكذلك الكفارة ليست مقصودة لنفسهاء وإنما تراد لحل المسيس ؛ فإذا احتيج إلى 
المسيس اعتبرت الحالة المذكورة فيها.)" 

-الاختلاف في أنواع المقاصد المعتبرة في الشرع وارد بين العلماء» يفهم ذلك من 
قوله:( المعتبر في الكفارة صفة العبادة أو صفة العقوبة. والشافعي اعتبر صفة 
العقوبة ؛ ونحن اعتبرنا صفة القربة)” 

المقاصد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد": 

صيغ المقاصد في "البداية": 

يحتوي كتاب "البداية" على مادة مقاصدية غنية تتجلى في كثرة الصيغ والمفردات 
والكلمات المعبرة عن المقاصد أو تكون مادة خام لهاء فنجد مثلاء 
كلمات:معنى/معاني:تتكرر حوالي:2: ؛ مرةء وكلمات:قصد يقصد قصداء 
وكذا:القصد والمقصد والمقصود تكررت في مجموعها حوالي:؟71مرةء ولم أحد 
صيغة:مقاصد/المقاصد,ء لا في "البداية ولا في "الضروري".يليها في الترتيب: 
علل/علة بحوالي:57١‏ مرة ثم:يريد/يرادء تكررت حوالي:5" مرة: ثم 
مصلحة/مصالح/مصلحيء تكررت حوالي:١5مرة»‏ يليها:.غرض/أغراض بحوالي 
احا مرة؛ ثم حكمة. وردت سبع مراتء ثم ابتغاء: مرة واحدة. 


'أحكام القرآن :ج:١‏ ص :57/8 
'أحكام القرآن :ج:” ص:7/8١‏ 
"أحكام القرآن :ج:؟ ص:77ه 
“أحكام القرآن :ج:7 ص:553 
"أحكام القرآن:ج١‏ ص:777 

أأحكام القرآن :ج:7 ص:53 

"أحكام القرآن :ج:5 ص:54 ١5‏ 
“أحكام القرآن :ج:؛ ص:57١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 151/ 


فنحن أمام أكثر من ألف مادة في "البداية"؛ تصلح للدراسة واستنباط ما يتعلق بشكل 

أو بآخر بعلم المقاصد.وإذا أضفنا إلى ذلك ما يتعلق بالاستحسان والذرائع والقيد 
والعرف فسنكون أمام مادة غزيرة جدا. 

وسيتسع الأمر أكثر إذا أضفنا بعض العبارات لابن رشد والتي يمكن إدراجها في 
المادة المقاصدية »مثل حديثه عن(المناسبة الشرعية)' وها في حكم هذا التعبير»ومثل 
قوله:( وهذا الباب كله إنما حرم في الشرع لمكان الغبن) ' وكذا قوله:( والشرع إنما 
لحظ من هذه المنافع)" (فمن لحظ جانب المصلحة لم ير عليها عدة)* 

أهمية معرفة وإعمال المقاصد: 

يؤكد ابن رشد في "الضروري في السياسة"وهو يتحدث عن إقناع الناس بالفضائل 
وبالمقاصد المرجوة بهم بأن ذلك(نافع لهم لاكتساب ما هم معدون له من الفضائل 
الخلقية والصنائع العملية)" وأنه (من لا يعرف الغاية” التي ينشدها فهو بالضرورة 
لا يقدر أن يعرف ما سينتهي إليه سعيه)' وهذا الكلام سواء كان منه أو هو معنى 
كلام من ينقل عنه من الفلاسفة»يبين إدراك ابن رشد لأهمية تحديد المقصد والغاية 
في حياة الإنسان من جهة نفعها له في سيره ونفعها لمن يهيئه ويربيه. 

فتحديد الهدف يحدد مسار العلم والعمل؛ ويجعله في الاتجاه الصحيح الذي يفضي 
في آخر الأمر إلى بلوغ الغاية» ويحقق نق المرام» ويقلل المتاعب» ومعه يكون تقدير 
العمل.وربما في لغتنا اليوم اعتماد التخطيط له. و الاعتناء بالجودة. 

وتنظيم الأعمال.و مكافحة المعوقات والقصد في السير وتقليل المسافة.وتبني 
أسلوب التقويم الدائم انطلاقا من إمكانية تقسيم الهدف الكبير إلى أهداف أصغر منه 
يشد بعضها ببعض ويبلغ بعضها إلى بعضء ويطبع العمل في غالبه بالجد ولذة 
الإنجاز بل ويهون عليه ما يجد في الطريق إذا كانت مقاصده كبيرة وأهدافه عظيمة 
أي (من عرف ما قصد هان عليه ما وجد)» ويسهل معه تحديد الأولويات وتحقيق 
التوازن .وبدون ذلك يكاد يضيع كل ما سبق ومعه يضيع الجهد والوقت وكثير من 
المصالح في الدنيا والآخرة. 

فكما يقول أحد المعاصرين:”فتحديد أهدافك وشعورك بأنك تنجزها واحداً بعد الآخر 
يحفزك على المزيد من الإنجاز والعمل والتخطيط؛ كما يعزز ثقتك بنفسك ويغمرك 
بمشاعر الإنجاز والنجاح.وقد أشارت الدراسات النفسية إلى أن شعور الإنسان بأنه 
يسير اتجاه هدفه أو أنه قريب منه يشحنه بروح قوية من الحماس والنشاط ويجعله 
يتذوق طعم النجاح وينتقل من نجاح إلى آخر“' 


'بداية المجتهد ج: ١اص:60”‏ 

'بداية المجتهد ج: ك5تدص: ١١١‏ 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص:556١‏ 

“بداية المجتهد ج: " ص: “/الا 

"الضروري في 00 م 

'يقول في معناها( وما يعنيه الناس ب"الغاية" هو بلا ريب:منتهى الشيء(الضروري في السياسة:ص:"؟ ١‏ 
"الضروري في السياسة:ص:57 ١‏ 

'العادات العشر للشخصية الناجحة» د. إبراهيم بن حمد القعيدء دار المعرفة للتنمية البشرية» الطبعة الأولى 
ههه الرياض - السعودية» ص١١5.‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 84؟5/ 


ولا شك أن الأمر في الشرع أعظم بحيث يؤدي - كما سبق أن رأينا مع الترمذي 
الحكيم- إلى وضوح في الرؤية وسير على بصيرة.وثبات على المبدأ وقوة التمسك 
به وحماسة ونشاط فيه والدعوة إليه.ومعه البذل والتضحية من أجله. وازدياد شكعر 
المنعم بقدر فهم مقصوده. ويمكن أن نقسم فوائد معرفة المقاصد إلى ما يرجع منها 
على أهل الاجتهاد ومايرجع على أهل التنزيل في الأحكام وغيرها وعلى المكلفين. 
فبخصوص أهل الاجتهاد تعتبر المقاصد سبيلا لهم وغاية وشرطا في الاجتهاد 
يقول ابن الجوزي رحمه الله:"والفقيه من نظر في الأسباب والنتائج وتأمل 
المقاضة"٠‏ 

ويقول الشاطبي:( إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين أحدهما فهم 
مقاصد الشريعة على كمالها والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها)" 
ويرى ابن عاشور أن الممسك بعلم المقاصد يستطيع إدراج الحوادث التي لم يسبق 
حلولها في زمن الشارع ولا لها نظائر ذات أحكام مباشرة وصريحة منه. تحت تلك 
الصور الكلية ويثبت لها أمثال ما ثبت لكلياتها و " ونطمئن بأننا في ذلك مثبتون 
أحكاماً شرعية إسلامية"". 

فالمقاصد تفيد المجتهدين في فهم النتصوص وتفسيرهاء وتحررهم من عجائب أهل 
الظاهر ومنزلقات السطح, وغرائب أهل التقول والباطن المزعوم. كما تكون هاديا 
لهم في النوازل حيث لا نصء ولا إمكانية القياس على نص مباشر.وتعينهم على 
تكييف الأحكام مع مقاصدهاء إذ أن معرفة علل الأحكام ومقاصدها يكون من 
ثمرتها(اعتبار تلك العلل والمقاصد عند إجراء الأحكام وتنزيلها وعند تحديد الوجوه 
والفروع التي تشملها أو لا تشملها(...)وهي إحدى ثمرات المنحى المقاصدي 
والنظر المقاصدي في الفقه/)* 

وتفيد المقاصد أهل التنزيل من الحكام والقضاة ومن في حكمهمء. بحيث تسدد عملهم 
وتساعدهم على حسن التطبيق وسلامته» وترشد إلى سلم الأولويات في المصالح 
والتمييز بينها وبين الوسائل والمتغيرات» فتثمر ثباتا في الأولى ومرونة في 
استيراد وسائلها إن كان لدينا فقر في ذلك. فالمقاصد تفيد في اختيار أنسب الوسائل 
لتحقيق مقصود الشرع. والوقوف فيها على الواجب منها والمندوب والمباح» ثم إن 
المقاصد الفاسدة.(فمتى ظهر القصد وثبت فعليه المعول)' 

وتفيد المقاصد المكلفين في تحرير مقاصدهم ومجاهدة أنفسهم للخروج من دواعي 
الأهواء الفاسدة نحو المقاصد الشرعية النبيلة» وتعلمهم أن ما يظهر من صلاح حتى 
في أرقى صوره: كالقارئ المرتل المجود والمنفق السخي الكريم والمجاهد المقاتل؛ 


'ابن الجوزي: تلبيس إبليس» ص 577. 

"الموافقات ج:4 ص:6١١-5١٠‏ 

"مقاصد الشريعةص ٠١٠:‏ 

“أحمد الريسوني:"المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد"ص:1 
'أحمد الريسوني(الفكر المقاصدي قواعده وفوائدهم)ص:7١5-11١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز /١68‏ 


لا يغني شيء من ذلك عند الله إذا خلا من القصد إلى رضوانه وابتغاء جنته وقد 
يكون أولئك من أول من تسعر بهم النار.فالشرع(يطالب الشابر أن يكون قصدهم 
متمشيا مع قصده؛ قبل أن تكون أعمالهم موافقة لأمره ونهيه)' 

فمعرفة المقاصد تؤدي بالمكلفين في الأغلب الأعم إلى ( سهولة الانقياد وسرعة 
القبول)" لأن معرفة المقاصد الخيرة والوقوف على ما يرضي الله كنَ ويدخل جنته 
ويعلي شأن الإسلام ويرفع أهله ويكسب السعادة والحياة الطيبة ويبرز حكمة 
مكنون التكنحية والفذاء ويهفذ على الضير ومواحية المعوقات 

ويعم كير فوائه تعلم المقاضية الشبرهية وإعمالها مختلف المجالاك في جياه 
المسلمين" ءإنها تحدد أهداف ومقاصد التنشئة الاجتماعية والتربوية للأجيال القادمة 
فتكون منارة للأسرة والمدرسة والثقافة والإعلام ومختلشف مؤسسات الدولة 
والمجتمع.وتخدم الدعوة فتكون على بصيرة وبحكمة تحببها للنفوس وتدخل على 
المخاطبين من خلال تعليل الأمور وبيان ما فيها من منافع ومضارء وتجدد الفكر 
وتسدده وتنير طريق” العقل فإذا هو مبصر يعي ما يأتي وما يذر.فيكون عقلا منظما 
ومرتبا بميزان مضبوط يعمل بالقسط في المنافع والمضار.وتكون له العافية من آفة 


أنفس المرجع السابق :ص:7١١‏ 

'الإحكام للآمدي:ج:: ص:؟177” 

' فهذا ابن خلدون مثلا يصطحب معه النظرة المقاصدية في كتابة التاريخ وينتقد من يؤرخ بعيدا عن اعتبار 
المقاصدء فهو يشير في مقدمته في عدد من المواضع إلى هذه المعاني من مثل قوله:( وما لهم قبحهم الله 
والعدول عن مقاصد الشريعة فلا تعارض فيها بين المقطوع والمظنون(...) ومن هذا الباب أيضاً ما يسلكه 
المؤرخون عند ذكر الدول ونسق ملوكها فيذكرون اسمه ونسبه وأباه وأمه ونساءه ولقبه وخاتمه وقاضيه 
وحاجبه ووزيره كل ذلك تقليد لمؤرخي الدولتين من غير تفطن لمقاصدهم (...) 
فما الفائدة للمصنف في هذا العهد في ذكر الأنباء والنساء ونقش الخاتم واللقب والقاضي والوزير والحاجب من 
دولة قديمة لا يعرف فيها أصولهم ولا أنسابهم ولا مقاماتهم إنما حملهم على ذلك التقليد والغفلة عن مقاصد 
المؤلفين الأقدمين والذهول عن تحري الأغراض من التاريخ اللهم إلا ذكر الوزراء الذين عظمت آثارهم وعمت 
على الملوك أخبارهم كالحجاج وبني المهلب والبرامكة وبني سهل بن نوبخت وكافور الأخشيدي وابن أبي عامر 
وأمثالهم فغير نكير الالماع بآبائهم والاشارة إلى أحوالهم لانتظامهم في عداد الملوك. (...) ومن الأسباب المقتضية 
للكذب في الأخبار أيضاً الثقة بالناقلين وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح. ومنها الذهول عن المقاصد 
فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه فيقع في الكذب.(. ..) ثم 
يبين في موضع آخر أن المحافظة على العمران من مقاصد الشرع: يقول:(ومثل ما يذكر في أصول الفقه في باب 
إثئبات اللغات أن الناس محتاجون إلى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتماع وتبيان العبارات أخف؛ 
ومثل ما يذكره الفقهاء في تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد في أن الزنا مخلط للأنساب مفسد للنوع وأن القتل 
أيضاً مفسد للنوع وأن الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع وغير ذلك من سائر المقاصد الشرعية 
في الأحكام فإنها كلها مبنية على المحافظة على العمران فكان لها النظر فيما يعرض له) 

يقول د فريد الأنصاري فيما يشبه هذا السياق:(مما يُقَصَّدُ الشارع تقصيداً شرعياًء في تفسير النصوص الكلية؛ 
لاستيعاب المفهومات الجديدة للمصالح والمفاسد والحقوق؛ بما ينضبط إلى أحكام الشريعة. 
والتفكير المقاصدي ضرورة من ضرورات البعثة» وأصل من أصول التجديدء فبغيره تتيه الأمة بين الظواهر؛ 
بما قد يرفع شوكة الفكر الخارجي من جديد» أو يدخلها - بالضد ‏ في متاهات التحليل الباطني» ويبقى الوسط 
بعيداً عن لسان الميزان! وشيء من هذا وذاك - مع الأسف ‏ هو حاصلء ولله عاقبة الأمور.) د. فريد 
الأنصاري"بعثة التجديد المقبلة في ظل الاجتياح العولمي: من الحركة الإسلامية إلى حركة الإسلام"!  ”(‏ ؟) 
نقطة(تجديد أصول الفقه ومقاصد الشريعة)مجلة البيان- السنة الثامنة عشرة * العدد 97١*شعبان‏ 
6ه اكتوبر 7١٠٠م‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز  /١5‏ 


قوم(يحاربون ويحذرون"جنون البقر" ويشرون ويشجعون جنون البشر(...) 
يدافعون عن الأرزاق ويخربون الأخلاق)' 


المقاصد العامة للشريعة: 

قحلى المقصبة الكييو التوريفة. الأكاةوية "فى أنغاة هنا العلمية و العناية مكننب أده 
رشد-(في إفادة السعادة الإنسانية.) ' في دنيا الناس بحياة طيبة وفي آخرتهم برضوان 
من ]لد و خنة 

وهذه السعادة الإنسانية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التحلي ب(الفضيلة الكاملة 
والتقوى ) والقدوة في ذلك ما حققه السلف بالتزام شرع الله من غير تحريف 
لمقاصده في العلم والعملء يقول في "فصل المقال":(الصدر الأول إنما صار إلى 
الفضيلة الكاملة والتقوى باستعمال هذه الأقاويل دون تأويلات فيها)” 

ويقول بشكل أكثر بيانا وتوضيحا:(وينبغي أن تعلم أن مقصود الشرع إنما هو تعليم 
العلم الحق والعمل الحق. والعلم الحق هو معرفة الله تبارك وتعالى وسائر 
الموجودات على ما هي عليه وبخاصة الشريفة منها ومعرفة السعادة الأخروية 
والشقاء الأخروي. والعمل الحق هو امتثال الأفعال التي تفيد السعادة وتجنب الأفعال 
التي تفيد الشقاء. والمعرفة بهذه الأفعال هي التي تسمى العلم العملي.)فالعلم الحق 
هو العقيدة والعلم العملي هو الشريعة وهي عنده تحتوي على الأحكام وعلى 
الأخلاق» يقول:( وهذه تنقسم قسمين: احدهما أفعال ظاهرة بدنية والعلم بهذه هو 
الذي يسمى الفقه والقسم الثائي أفمال نفسانية مثل الشكر والصبر وغين ذلك من 
الأخلاق التي دعا إليها الشرع أو نهى عنها. والعلم بهذه هو الذي يسمى الزهد 
وعلوم الآخرة.)' 

وأعتبر أن الخاتمة التي أنهى بها كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" رغم ما يبدو 
من افتعدانها أو حتى من عدم اكتمالها .وشيء من غرابتها عن المتن الفقهي 
للكتاب تقضيل بوصوح مقصوده من "الفضيلة الكاملة"فبشيء من الترتيب 
لكلامه:وفك إشاراته يمكن الوقوف على البعد التدمولي في نظرة اين رشد 


'الفكر المقاصدي قواعده وفوائده:ص:١١٠‏ 

'فصل المقال(ضمن "فلسفة ابن رشد"ص:77 ونصه: (فمن حرفها بتأويل لا يكون ظاهراً بنفسه أو اظهر منها 
للجميع وذلك شيء غير موجود فقد أبطل حكمتها وابطل فعلها المقصود في افادة السعادة الانسانية.) 

"نفس المرجع ونفس الصفحة 

“المرجع السابق:ص:١؟‏ 

: يظهر ذلك من قوله:(وهذا الجنس من الأحكام هو مثل رد السلام وتشميت العاطس وغير ذلك مما يذكره 
الفقهاء في أواخر كتبهم التى يعرفونها بالجوامع ونحن فقد راينا أن نذكر أيضا من هذا الجنس المشهور منه إن 
شاء الله تعالى وأما ما ينبغي قبل هذا أن تعلم أن السنن المشروعة العملية المقصود منها هو الفضائتل النفسانية ) 
بداية المجتهد ج: ؟ ص: 55" ثم فصل قليلا في الفضائل ولم يذكر شيئا من "الجوامع"كما هو الشأن في 
الموطأ وشرحه "الاستذكار" , 
والذي اعتمده كثيرا. وكأنه أراد التنبيه إلى الفضائل ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي اكثر من 
مندوبات الأفراد المعروفة من سلام وتشميت العاطس وغيرها 

'أفهي أقرب من خطابه الفلسفي»وحديثه في "الحكمة لحكمة" .فهذه الخاتمة من جهة تبين وحدة الحقيقة عند ابن رشد 
والتي قد تتنوع إليها المسالك سواء من جهة الحكمة او الشريعة:فهما صاحبتين وأختين في الرضاعة حسب 
تعبيره.ومن جهة اخرى ولأمر ما يلاحظ فيها شيء من الارتباك والتقديم والتأخير. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /151/ 


المقاصدية »فهو يتحدث عنها في إطار ما يهم الفرد والمجتمع ومختلشف 
مؤسساته.وكأنه يتدارك النقص الحاصل في التطبيق الفقهي. 
كما مارسه في "البداية" جريا على عادة الفقهاء والذي يكاد يغيب فيه الحديث عن 
مؤسسات المجتمع باستثناء حالات معدودة كالماوردي وأضرابه.فنجد كلاما عن 
السنن الكرامية والتي لا تعني في الأغلب الأعم غير كرامة الإنسان مصداقا لقوله 
تعالى:(وكرمنا بني آدم) بما منحه من حرية وما حمله من مسؤولية الخلافة 
والعمارة والعبادة وما هيأ له من قابلية للتعلم وجعل له السمع والبصر والفؤاد وسخر 
له الكون وجعله فيه سيدا. 
كما تحدث عن السنن الاجتماعية من ترابط ومحبة وتعاون وتكافل اجتماعي وما 
يدخل في الجوانب السياسية (المعبر عنها بالرياسة)أو(سنن الأئمة والقوام بالدين) 
من تنظيم أمر الجهاد والعدل وإقامة الحدود وإشاعة الأمن ومقاومة الانحراف 
بمختلف أشكاله سواء كان (من قبل الإخلال بهذه السنن وإما من قبل سوء المعتقد 
في الشريعة) وكذا في الأبعاد الاقتصادية كتحقيق العدالة الاجتماعية؛ انطلاقا من 
المبدأ المثالي من (باب الاشتراك في الأموال) وكأنه يشير إلى قوله تعالى:( آمِنُوا 
الم وَرَسُوَلِهِ وَأَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه ) (الحديد:")وقوله تعالى:( وَلآ تُؤنُوأ 
السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمْ الَتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قيَاماً)(النساء 5) فالمال مال الله والجماعة 
مستخلفة فيه والفرد نائب عن الجماعة فى التصرف فيه بمقتضيات المصلحة وإلا 
استحق المفرط فى ذلك الحجر. 1 
وأعقين تضيفة القضدئة كلها الحواقت الأخلافية القر سياه "الفضدائل التقتبائية" 
بحيث اعتبرها مقاصد للأحكام وعموم الفقه »والمتمثلة في "فضيلة العفة" والزهد 
المانع من التكالب والظلم وأخذ ما ليس بحقء ثم الرقي من مجرد كف الأذى إلى 
"فضيلة العدل" وحب بسطه في حياة الأفراد والجماعة والقيام بالواجب في كل 
مجالء ثم الترقي منه إلى الإحسان و"فضيلة السخاء" في البذل والتضحية و"فضيلة 
الشجاعة" في المواقف ومواخية الأتحوافة: الباطل رذاية ميق التفسن والأسيرة 
والمجتمع والعالم أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وجهادا في سبيل الله . 
ولا يفلح المرء في شيء من ذلك كله بغير "فضيلة العبادة" والتي تبدأ بأداء حق الله 
على عباده؛ ولما لم يكن الله في حاجة إلى شيء من ذلكء تعود بركة ذلك على 
العايد «تحياة سعيدة نطيية وو قورد| و5 اذا لفضدائل الحفة. و الحدل و الستخاء والتتجاعة 
وفي الآخرة رضوان أكبر وجنة نعيم. | 
والذي يفهم من كلام ابن رشد تنبيهه لما يمكن أن يقع في تطبيق الشريعة من التزام 
رسومها وظواهر أحكامها وتضييع لمقاصدها ومكارم الأخلاق فيها.فجعل المسألة 
الأخلاقية في المرتبة الأولى وباقي المقاصد بما فيها العبادة خادمة لهاء وهنا جوهر 


'لا يشعر ابن رشد بفرق ذي بال بين مقاصد الدين والفلسفة جريا على عادته في السعي للتوفيق بينهما يقول في 
الضروري في السياسة:(فإذا ما تأملت الشرائع»تجدها تنقسم إلى معرفة مجردة فقطءمثل ما تأمر به شريعتنا 
لمعرفة الله تعالى»وإلى معرفة عملية»مثل ما تحض عليه من الأخلاق»وقصدها من هذا هو عين ما تقصده 
الفلسفة جنسا ومقصدا) الضروري في السياسة.ص: 5 ١‏ نقله عن العبرية إلى العربية د أحمد شحلان- مركز 
دراسات الوحدة العربية-بيروت-ط-١ ١9198-‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 795/7 


الخلاف مع من قبله من العلماء '.بحيث يظهر من ترتيبهم وخصوصا عند الغزالي 
أن الدائرة الأخلاقية تقع في مجال التحسينات بعد الضرورات والحاجات'»مسترشدا 
في ذلك بمقصد بعثة النبي يَلِهِ والتي أجملها في قوله "إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق"".مع الإشارة إلى وجود فرق جوهري بين مضمون "الفضائل 
النفسانية" و"التحسينات عند الغزالي» بحيث تتسع عند ابن رشد لتشمل مختلف 
الأحكام الشرعية. 
فالمقاصد الشرعية ومن خلال ما يظهر من تتبع هذه الخاتمة وعموم "البداية"وبعض 
الإشارات في "فصل المقال"ومناهج الأدلة " يمكن جمعها في المحاور التالية: 
مقصد السعادة, 
مقصد العبادة. 
مقاصد أمهات الفضائل ومكارم الأخلاق. 
مقصد وحدة المسلمين. 
مقصد وجود سلطة زمنية تحفظ الفضائل العلمية والعملية. 
ويبدو أن ابن رشد رغم استعانته بمعارفه في الفلسفة وخصوصا في جانبها 
الأخلاقي.بقي وفيا لمقاصد الشرع باعتماده منهج الاستقراء لنصوصههفملاً تلك 
القوالب المستفادة بمضامين شرعية. 

مقصد السعادة' 


اكد سا نيوانع ١‏ ةوالعو واشت لعو لجز و4 لا ل واي 
وبعبادته وطاعته والانس به ورؤيته يوم القيامة وما يجتمع لهم من رضوانه عنهم 
ورضوانهم بربهم هاديا ومرشدا مطمئنين لقضائه وقدره. سعادة تجد أصولها في 


أفهي عند الجويني غير منضبطة لا يصلح أن تكون أصلا في الأقيسة كالحال في الضروريات والحاجيات 
يقول: 
(وأنا أذكر مسلكا أصوليا يغنى عن جميع ذلك فأقول وقد مهدت أن القوانين المبنية على المكارم الكلية لا يجرى 
فيها تمهيد أصل قياسا على أصل وإنما الأقيسة في الأصول إذا لاحت المعانى وإنما تظهر المعانى في 
الضرورات والحاجات (...) والذى نختتم به الكلام أن أصلين مستندهما المحاسن والمكارم لا تشبه فروع 
أحدهما فروع الثاني من جهة تعلق كل واحد بأمر غيبي لا يضبطه الفكر إذ لا يجري كل مقصود في الغيب 
على قضية واحدة فإذا لاح ذلك وتجدد العهد به فالبيع من الضروريات فكيف ينقدح تشبيه فاسده بفاسد قسم لا 
ضرورة فيه ولا حاجة وهذا قاطع للشبه بالكلية فإذا انقطع الشبه ولم يلح معنى لم يرتبط الأصل 
بالفرع)البرهان: " ص: ”17 
'الأصل الفلسفي لهذا القلب عند ابن رشد في قوله في "الضروري في السياسة" ':(وما كان وجوده على الأفضل 
فهو أفضل مما وجوده من أجل الضرورة) ويمثل لذلك بالجانب النطري عند الإنسان(فقد قيل في شأنه في العلم 
الطبيعي إن وجوده بالنسبة للإنسان لم يكن على الضرورة بل من أجل الأفضل) ص:5؛ ١‏ 
"جاء ة هي في "التمهيد" لابن عبد البر:( قال أحمد بن حنبل سمعت المعافي بن عمران يقول سمعت سفيان الثوري 
يقول سمعت منصورا يقول سمعت إبراهيم يقول وذكر عنده البخل فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ج: ١7‏ ص: 7554 وخرج السيوطي عن أبي هريرة»وصححه الألباني انظر 
حديث رقم في صحيح الجامع»وورد أيضا بلفظ (بعثت لأتمم صالح الأخلاق) تخريج السيوطي عن أبي 
هريرة بلفظ "صالح الأخلاق"وصححه الألباني:انظر حديث رقم 5877 في الصحيح الجامع.وورد في 
"الصحيحة للألباني":(إنما بعثت لأتمم مكارم (وفي رواية:صالح)الأخلاق ) رفم الحديث :45 

جاء في "الضروري في السياسة"السعادة:فعل النفس الناطقة فعل الفضيلة»فالسعادة تتأتى:(عندما تكون أفعاله 
الخامية مد معادرة عنه.»وهي في غاية الخير والفضيلة) ص:2: ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 759 


جانبها الدنيوي» في قوله تعالى في سورة النحل(97):( مّنْ عَمِلَ صَالِحًا مّنِ ذَكَرٍ أو 
أنتى وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلَنحْبيَئَهُ حَيَاةَ طَيْبَةٌ وََنَجْزِيَنْهُمْ أَخِرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ) وفي 
الجانب الأخروي إضافة إلى ما تضمنته الآية السابقة قوله تعالى في سورة 
هود(108):( وَأَمَّا الَذِينَ سَعِدُوأْ فَفِي الْجَنّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتْ وَالأرْضُ 
لا مَا شاء رَبْكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْدُوذِ)وغيرها من الآيات التي في حكمها. 
مقصد العبادة: 

ومقصد العبادة يآتي على رأس مقاصد الخلق كما قال تعالى في سورة الذاريات:( 
وَمَا خَلَفْتْ الجن وَالإنسن إلا لِيعْبُدُونٍ (56) ما أَرِيدُ مِنْهُمِ مّن رَرْقٍ وَمَا أَرِيدُ أن 
يُطْعِمُونِ (67) إن الله هُوَ الرَرَاقٌ ذو الْقُوَةٍ الْمَتِينُ (58)) ومافي حكمها من 
الآيات .وكلامه عن هذا المقصد يفيد أنه الأسبق والأهمءفقد ذكره في بداية الفضائل 
وإ لمتياايها برح الى عطي ابن مخض لحت اه وتيك امن بحي لكر وى نذا 
الجنس تدخل العبادات)' ثم ختم به معتبرا إياه(كالشروط في تثبيت هذه الفضائل)" 


مقصد أمهات الفضائل ومكارم الأخلاق: ْ 
وح نحت يحت كا وف فلي الصدو اد ول دن الملعد وير الفكيل الكرملة 
والتقوى)" »ويكفي لأهمية هذا المقصد أن جعل أحد أهم مقاصد العبادة التي هي 
حي الت ل ا ا 0 0 ل 1 كد 
المطلوبة.يقول ابن رشد:( والشارع هو الذي يبتغي هذا في صحة الأنفس. وهذه 
الصحة هي المسماة تقوى. وقد صرح الكتاب العزيز بطلبها بالأفعال الشرعية في 
غير ما آية. فقال تعالى: " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون ". وقال تعالى: " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ". 
وقال: " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " إلى غير ذلك من الآيات التى 
تضمنها الكتاب العزيز من هذا المعنى. )؛ وقد تحدث ابن رشد في هذا المقصد عن 
أربع أمهات في المقاصد: 

مقصد العفة': 


بداية المجتهد ج: 5 ص: هده" 

" بداية المجتهد - ج: ”ا ص: 5ه" 

"فصل المقال(ضمن "فلسفة ابن رشد")ص:/1” 

“فصل المقال:٠ص:0؟‏ 

'اوهي عنده كما جاء في"الضروري في السياسة":(التوسط والاعتدال في المطعم والمشرب والمنكوح) 
ص:1١١‏ وأستغرب جدا من سكوت ابن رشد وعدم تعليقه على قول أفلاطون في المناكح حيث دعا إلى شيوعية 
الجنس والولدان بين الرجال والنساء وإلى نبذ الأسرة والقصد فقط إلى تحسين النسل وضبط العلاقة في مواسم 
محددة يشرف عليها الحكام على غرار ما هو ممكن في عالم الحيوان»من غير أن يعرف الأبناء الآباء ولا الآباء 
الأبناء على وجه التعيينءوإنما الاكتفاء بالشعور المشترك حتى يكون أدعى بزعمه إلى التآلف ونبذ كل أشكال 
التباغض والصراع. 
وهي أفكار نشعر ونحن في مثل زماننا بغرابتها وشذوذها عن الفطرة والذوق السليم.فكيف يكون وقع ذلك في 
المجتمعات الإسلامية آنذاك؟لا شك أن في مثل هذه الفلتات» وغيرها مما يضرب العقيدة ة في الصميم ويروج 
للخرافة كاعتقاد تحول الحفظة الفضلاء إلى ملائكة »ما يفسر نبذ الفلسفة وأهلها إن كان هذا هو ما يخرج من 
رءوسهم مما يسمونه حكمة وهو عين الضلال والفسق والفجور.هذا إن لم يكن اليهودي المترجم قد تصرف في 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد يولوز ‏ . 1/ 


ففي هذا المقصد ما لا يحصى من النصوص العامة في عدم القصد إلى الدنيا وحدها 
والاطمئنان إليها أو الاغترار بها أو إيثارها على الآخرة أو تكون سببا للغفلة عنها. 
والنصوص الخاصة ببعض الأمور في هذه الدنيا “ففي المال مثلاء قوله تعالى في 

سورة البقرة في شأن فقراء المهاجرين:( 3 :. يَحْسَبهُم اَمِل أغتياء من العف تغرفية 
بسِيمَاهُمْ لآ يَسْألُونَ النَامنَ )(3722) وقوله في شأن الأغنياء مع أموال اليتامى(وَمَن 
كَانَ عَنِيّا فَليَسْتَعْفِف)(النساء 1)وغيرها من الآيات.وفي عفة غريزة الجنسءقوله 
تعالى في سورة النور(١3):(‏ وَلَيَسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكّاحًا حَنَى يُعْنِيَهُمْ الله من 
فَضَلِهِ) وفي وضع الثياب من غير تبرج وزينة في حكم من أعفيت من الستر الكامل 
«قوله تعالى:( وَأن يَسْتَعْفْفنَ خَيِرٌ لَهُنّ) وفضيلة العفة تعم عنده ما يتعلق ب(السنن 
الواردة في المطعم والمشرب والسنن الواردة في المناكح) وهي في الشرع تعم 

الدنيا كلها من جهة عدم تعلق القلب بها إلى حد التضحية بالمبادئ رالي رعا 
اجتناب المحرمات والإسراف والتبذير ولغو الأقوال والأفعال بما لا خير فيه في 
دين أو دنيا. 1 

مقصد العدل': 

ويكفي فيه قوله تعالى في سورة النحل:( إِنَّ لله يَأمُرُ بالْعَدلٍ وَالِحْسَانِ وَإِينَاءِ ذِي 
القُرْبَى وَيَنْمَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكَرِ وَالبَعي يَعِظكُمْ لََلَكُمْ تَدَكّرُونَ (90) ومافي 
حكم هذه الآية سواء في الكتابة أ ال تهات او الحكم والقضاء أو الإصلاح بين الناس 
أو الأسرة والأبناء أو في الكيل والميزان والتعامل بالأموال وغيرها من المجالات. 
التي يطلب فيها العدل والكف عن الجور أي( أجناس السنن التي تقتضي العدل في 
الأموال والتي تقتضي العدل في الأبدان وفي هذا الجندن يكل القضاض: و الخروتب 
والعقوبات لأن هذه كلها إنما يطلب بها العدل ومنها السنن الواردة في الأعراض)" 
والعدل كما هو مطلوب في الجماعة مطلوب قبل ذلك في الأفرادءفتكون نتيجة التزام 
الشريعة تحقيق الخيرية والعدل»يقول رحمه الله:( المقصود من ذلك التزام الناس 
الشرائة .أن يكوكوا أخبار :عدولا كما قال تكالى كني عليكم الصياد كما كتنب علي 


الذين من قبلكم لعلكم تتقون) ' 


مقصد السخاء': 


النص بالتحريف او الحذف كما فعل مع الأيات والأحاديث واشعار العرب كما شهد بذلك معرب النص(انظر 
هامش ص: ؟1). 

أجاء في الضروري في السياسة بأن العدل هو الإنصاف»وضبط النفس والتوازن بين مختلف القوى إن على 
مستوى النفس أو على مستوى الجماعةءففي النفس أن تعمل قوة الفهم(العقل) وقوة الغضب(الشجاعة) وقوة 
الشهوة(العفة) ما ينبغيءبالمقدار الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي وكذلك الشأن في الجماعة والمدينة تكون 
حكيمة وشجاعة وعفيفة.تأتمر بأمر (العاقل) وهو الحاكم في سائر القوى وتكون سائر القوى خاضعة له.9١١-‏ 
١١‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5ه؟ 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57١‏ 

'وسماه في الضروري في السياسة"بالكرمءقال:(العدل إنما هو من قبل الأمور العملية»والعفة من قبل الشهوات 
المعيقة لفعل كل ما هو جميل:والشجاعة من قبل الأشياء الضارة»والكرم من قبل المال) ص:4 ١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /11١‏ 


ويبين هذا المقصد بقوله:( وهي التي يقصد بها طلب الفضيلة التي تسمى السخاء 
وتجنب الرذيلة التي تسمى البخل. والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه وتدخل في 
باب الاشتراك في الأموال وكذلك الأمر في الصدقات) ' قال تعالى في سورة 
الحديد:( آمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلفِينَ فيه فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ 
وَأَنقَهُوا لَهُمْ أخِرٌ كَبِيرٌ (7) ) وقال عز وجل في سورة التغابن:( فَانُّوا اللَهَ مَا 
اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لأَنفِيِكُمْ وَمَن يُوقَ ثح نفسِه فَأوْلَئِكَ هُمْ 
الْمُفِْحُونَ (16) إن تُقْرِضُوا الله كَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالَّهُ شَكُورٌ 
حَلِيمٌ (17)) ونصوص الإنفاق لا يكاد يحصيها عد. 


مقصد الشجاعة': 

ويبدو أنه المقصود بقوله:( ومن السنة المهمة في حين الاجتماع: السنن الواردة في 
المحبة والبغضة والتعاون على إقامة هذه السنن وهو الذي يسمى النهي عن المنكر 
والأمن بالمدروكنه وهي المحبة والبغضة أي الدينية التي تكون إما من قبل الإخلال 
نيذه النتو ير امنا من قل شو المحتقد في الكتريعة ) !"حيت لا قناد يمه الاجر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وعموم قول الحق وإقامته والجهاد بغير شجاعة 
وصبر.قال تعالي:( يَا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدد مِنكُْ عَن دِينِهِ فَسَوْف يَاتِي الله قوم 
ُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَزِلّةِ عَلَى الْمُومِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلا 
يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآم نَلِكَ فضل الله يُوتيه من يشَاء وَالْهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ (المائدة(54)) 
وغير ذلك من آياتٌ الذكر الحكيم. 

يقول ابن رشد في"الضروري في السياسة" في تعليقه على ما ذهب إليه أفلاطون 
بأن لا سبيل إلى تأديب الأمم الضالة إلا بإكراهها بواسطة الحرب على الأخذ 
بالفضائل بعد سلوك سبيل الإقناع مع الأخيار:(فالدعوة إلى الله تعالى تكون بإحدى 
سبيلين:سبيل الموعظة وسبيل الجهاد)' ويبدو أن الأليق بزماننا الاكتفاء في الدعوة 
بسبيل الموعظة والإقناع» وإعمال جهاد الدفع وصد العدوان دون جهاد الفتح» إلا أن 
يكون فتح إعلام وتعليم وما في حكمهما. 

مقصد وحدة المسلمين: 

ويظهر من إشادته في فصل المقال بحال الصدر الأول من السلف في تجنب الابتداع 
ل ل ل ما 


' بداية المجتهد ج: 5*دصس: كه" 

جاء في الشجاعة في"الضروري في السياسة"(مختصر كتاب السياسة لأفلاطون) لابن رشد :(إنها صفة 
تحصل في النفس تقع بين التهور والجبن»وهي ملكة بها يصير الإنسان شجاعا حيث يجب وبالمقدار الذي 
يجب:والوقت الذي يجب) ص:78 وقال عنها ايضا بأنها (الثبات على الرأي والتمسك به حتى يصير طبعا 
للجميع عند مواجهتهم أحوال القوة وأحوال الضعف,أعني القوة أمام ما يخيف أو يخشى منه؛والضعف أمام 
الشهوات) ص:٠١١‏ نقله عن العبرية إلى العربية د أحمد شحلان- مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت-ط-١‏ 
١99/8‏ 

" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7055 

'الضروري في السياسة ص:١/‏ 

"فصل المقال:ص١/17؟‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 15 18/ 


حتى كفر بعضهم بعضاً وبخاصةٌ الفاسدة منها)'( فأوقعوا الناس من قبل ذلك في 
شنآن وتباغض وحروب ومزقوا الشرع وفرقوا الناس كل التفريق.)' ولا شيء 
أضر للمسلمين من الفرقة»يقول في الضروري في السياسة:(ولا شر أعظم من 
السياسة التي تجعل من المدينة ارهد مدنا متعددة»كما انه لا خير أعظم في سياسة 
المدن من الجمع بينها وتوحيدها)' 

ولا شك أن الاختلاف في فقه الفروع ليس هو الاختلاف العقائدي والسياسي»ء حيث 
يظهر أحيانا وكأنه مطلوب لاستيعاب اختلاف الأحوال والبيئات د بل وظروف 
الأشخاص إزالة للحرج وبسطا للرحمة وشعورا فين الجميع تسا وستعيو من داه 
الشريعة.ومع كل ذلك فليس أروع من الإجماع إذا وقع ومن الاختلاف إذا ارتفع؛ 
يقول ابن رشد في الاختلاف الكثير الذي وقع في ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة 
وفي صفة الضم من المجيزين له (ويستحيل في عادة التكليف والأمر بالبيان أن 
يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع حتى 
يكون سكوته سببا لأن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار والشارع إنما 
بعث صلى الله عليه وسلم لرفع الاختلاف )* 

مقصد وجود سلطة زمنية تحفظ الفضائل العلمية والعملية: 

وإذا تعذر مقصد الوحدة فلا أقل من وجود سلطة قائمة تقيم من الدين ما لا يقوم 
بغيرهاء و يظهر هذا المقصد من قوله:( ومنها سنن واردة في الاجتماع الذي هو 
شرط في حياة الإنسان وحفظ فضائله العملية والعلمية وهي المعبر عنها بالرياسة 
ولذلك لزم أيضا أن تكون سنن الأئمة والقوام بالدين) فبغير هذه السلطة الزمنية تبقى 
جل هذه المقاصد معطلة وخصوصا في مستواها الاجتماعيء بل والفردي أيضا في 
حال وجود نظام تنعدم فيه الحرية ويسود فيه قهر الناس على مناهج وطرق 
ومذاهب تحارب الفطرة وتهدم الفضائل. 

وكما أشار ابن رشد إلى أن بعض الأحكام العملية لا يمكن مباشرتها وإعمالها بغير 
سلطة مثل إقامة الحدود وفريضة الجهاد والأمن والعدل وعدد من الأحكام؛ يقول:( 
قال القاضي رضي الله عنه وينبغي أن تعلم أن الأحكام الشرعية تنقسم قسمين قسم 
يقضي به الحكام وجل ما ذكرناه في هذا الكتاب هو داخل في هذا القسم وقسم لا 
يقضي به الحكام وهذا أكثره هو داخل في المندوب إليه وهذا الجنس من الأحكام هو 
مثل رد السلام وتشميت العاطس وغير ذلك مما يذكره الفقهاء في أواخر كتبهم التي 
يعرفونها بالجوامع)! 

قال الله عز وجل:( وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلفَهُم فِي 
الأرْضٍ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَذِينَ مِن قَيْلِهمْ وَلَبمَكََنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ارْتضى لَهُمْ وَلَيبدلنَهُم 
مّن بَعْدٍ خَوْفِهم أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنًا وَمَن كَفْرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأوْلَيِكَ هُمْ 


أفصل المقال:ص:5” 

"فصل المقال:ص:””7 

"الضروري في السياسة:ص:١١١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١8/8‏ 
'بداية المجتهد ج: " ص: 0ه”؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 1 1/ 


الْفَاسِفُونَ (55) وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآَنُوا الرّكَاةٌ وَأَطِيعُوا الرّسْوِلَ َعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ) 
النور(56) وقال تعالى:( أَذْنَ ِلَّذِينَ يَُاتَلُونَ بأنْهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ لَه على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 
(39) الَّذِينَ أَْرجوا مِن دِيَارِِمْ بعَيْرٍ حَقْ إلا أن يَُولُوا رَبنا للَّه وَكوْلا َف الله الام 
بَعْضَهُم ببَعْضٍ لَهُدْمَتْ صَوَامِعْ وَِيَحٌ وَصَلُوَاتٌ وَمَسَاحِدُ يُذْكَرُ فيهًا اسْمٌْ الله كيرا 
وَلَيَنَصْرَنٌ الله مَن يَنِصُرُهُ إِنَّ الله لَقَويّ عَزِيزْ (40) الَّذِينَ إن مَكْنَاهُمْ في الأَرْضٍِ 
َقَامُوا الصّلاة وَآتَوا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَغْرُوف وَنَهَوَا عَنِ الْمُنكَرٍ وَللَهِ عَاقِبَةُ 
الأمُورٍ)(41 الحج) وقال تعالى:( وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لبهم وَأَقامُوا الصَّلاة وَأَمْرُهُمْ 
شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقَونَ (38) وَالْذِينَ إذا أَصَابَهُمْ الْبَعْيْ ههُمْ يَنتَصِرُونَ 
(39)(الشورى) وقوله تعالى:( يا أيُمَا الَّذِينَ آمنُوأ أَطِيعُوأ لله وَأَطِيعُواً الرّسُولَ 
وَأوْلِي الاممرٍ مِنكُمْ فإن تنازعتمُ في شيءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنثُمْ تُومِنُونَ 
الله وَالْيَْم الآخِرٍ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ناويلا (59)(النساء) فالأصل في المومنين أن 
يكون أمرهم مجتمع على سلطة يطيعونها في المعروف تقيم فيهم حكم الله وحدوده 
وتقودهم في معركتهم مع الباطل من حولهم.والآيات التي تخاطب أولي الأمر كثيرة 
تفيد أن غيابهم ستتعطل معه جملة من الفرائض والواجبات. 


الشريعة مبنية على رعاية المصالح: 

فابن رشد يؤكد أن(الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن 
الأخلاق أو من باب المصالح وهذه في الأكثر هي مندوب إليها)' 

بل وحتى العبادات ليس بعيدا عنده أن يجتمع فيها رعاية المصالح والتعبد(والمصالح 
المعقولة لا يمتنع أن تكون أسباب العبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ 
فيهما معنيين معنى مصلحيا ومعنى عباديا)" 

ومهما يكن من خلاف بين الموسعين والمضيقين في الأخذ بالمصالح؛ فلا يمكن إلا 
تأكيد رعاية الشريعة لها. يقول ابن رشد في "الضروري' ':(وبالجملة النظر في 
المصالح قد ندب إليها الشرع لكن بمقدار ما وبحد ماء وهو ما شهد لنا بكونها أو 
كون جنسها مصلحة) ” 

الصا ات سر ا ماع لص سياه 
عض نيا 

يصلح الأبدان» و(نسبة الطبيب إلى صحة الأبدان نسبة الشارع إلى صحة الأنفس)" 


حفظ الكليات والضروريات': 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 4ه 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١‏ 
' الضروري: ص:/؟ 
' بداية المجتهد ج: 5 ص: "7.7" 
'فصالل المقال:ص:5؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 884/ 


من المقاصد حفظ الدين: 

ومن ذلك التزام الناس الشرائع» يقول ابن رشد:( والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه 
النفس أميل وهو لها أغلب من الجنايات وإن كانت الجناية متقاربة إذ كان المقصود 
من ذلك التزام الناس الشرائع وأن يكونوا أخيارا عدولا كما قال تعالى: كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) " 


من مقاصد الشرع حفظ النفوس: 

يقول ابن رشد:(فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة فإنه مفهوم أن 
القتل إنما شرع لنفي القتل كما نبه عليه الكتاب في قوله تعالى: (ولكم في القصاص 
حياة يا أولي الألباب) وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس 
إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة)" 

وقوله أيضا:(وأما متى يستقاد من الجرح فعند مالك أنه لا يستقاد من جرح إلا بعد 
اندماله .وعند الشافعي على الفور. فالشافعي تمسك بالظاهر ومالك رأى أن يعتبر ما 
يؤول إليه أمر الجرح مخافة أن يقضي إلى إتلاف النفس)* وقوله أيضا: (ولا يقاد 
عند مالك في الحر الشديد ولا البرد الشديد ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه)" 
وقوله أيضا في شأن القائلين بالقسامة بأنها:( منفردة بنفسها مخصصة للأصول 
كسائر السنن المخصصة وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء وذلك أن القتل لما 
كان يكثرء وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع 
الخلوات جعلت هذه السنة حفظا للدماء )' 


من مقاصد الشرع حفظ العقول: 
قال ابن رشد في حجة الحجازيين في تحريم الأنبذة المشتدة بعد استيفاء طريق 
السماع: (فأما التي من جهة الاشتقاق فإنهم قالوا إنه معلوم عند أهل اللغة أن الخمر 
إنما سميت خمرا لمخامرتها العقل فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لغة على كل ما 
خامر العقل) ثم ذكر احتجاج العراقيين من جهة النظر بقولهم:( قد نص القرآن أن 
علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء) 


'أعتقد أن تصنيف المسلمين للمصالح إلى ضروري وحاجي وتحسيني قد يكون مما استفادوه من الفلسفة 
اليونانية »فقد جاء تقسيم الحاجات عند أفلاطون إلى ثلاثة أنواع:ضروري:وهو ما يتوقف عليه قوام 
وجوده»وحاجي:وهو ما كان من أجل رخاء العيش»وتحسيني:أي ما كان على جهة الأحسنءانظر:ص: 7 وكذلك 
قول أفلاطون:(أول الحاجات وأعظمها هي المأكل» »لأنه شرط الحياة والوجودءوثانيها المسكن.وثالثها الملبس وما 
شابهه.) ص 7١9‏ فلا يبعد ان تتسرب هذه المفاهيم من الفلسفة على علم الكلام ومنه إلى الأصول والفقه 
والجويني والغزالي كليهما من كبار المتكلمين وقد كتب الغزالي في مقاصد الفلاسفة وتهافتهم وغيرها من كتبهم. 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57١‏ 


"بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 799-١.؟‏ 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 5٠5‏ 
"بداية المجتهد ج: ' ص: 7٠١5‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز ‏ ه16/ 


وبأن هذه (العلة توجد في القدر المسكر فيما دون ذلك فوجب أن يكون ذلك القدر هو 
الحرام إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها) إلى أن يقول : قال 
القاصي رالدى يلين لودوانه اعد إن لود علية الجمات: والسسادء كل فبك حار 
وإن كان يحتمل أن يراد به القدر المسكر لا الجنس المسكر فإن ظهوره في تعليق 
التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر لمكان معارضة ذلك القياس له 
على ما تأوله الكوفيون فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره سدا 
للذريعة وتغليظا)' أي في حق انتهاك حرمة العقول حتى تبقى في حفظ وعافية. 


من مقاصد الشرع حفظ الأنساب: 

يقول ابن رشد في شأن من ألحق المطلقات بالمتوفى عنهن أزواجهن في الإحداد من 
جهة المعنى (وذلك أنه يظهر من معنى الإحداد أن المقصود به أن لا تتشو ف إليها 
الرجال في العدة ولا تتشو ف هي إليهم وذلك سدا للذريعة لمكان حفظ الأنساب والله 


أعلم)” 


من مقاصد الشرع حفظ الأعراض: 

وذلك في مثل قول ابن رشد في تلفيق شهادة شهود الونا المختلفة من حيث المكان؛ 
أي:) هل تلفق الشهادة المخالفة بالمكان أم لا تلفق كالشهادة المختلفة بالزمان فإنهم 
أجمعوا على أنها لا تلفق والمكان أشبه بالزمان والظاهر من الشرع قصده إلى 
التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود)' حفاظا على الأعراض. 


من مقاصد الشرع حفظ الأموال: 

مثل قول ابن رشد: (فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك فقال أبو 
حنيفة الأفضل الالتقاط لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم)* 
وقال في شأن الربا( فإنهم قالوا لما كان معقول المعنى في الربا إنما هو أن لا يغبن 
بعض الناس بعضا وأن تحفظ أموالهم فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش 
وهي الأقوات)' 

ومما شرع له الضمان حفظ المالء يقول:( والضمان عند الفقهاء على وجهين 
بالتعدي أو لمكان المصلحة وحفظ الأموال)" وفي شأن السفر بالوديعة أو إيداعها 
عند الغير يقول:( وبالجملة فعند الجميع أنه يجب عليه أن يحفظها مما جرت به 
عادة الناس أن تحفظ أموالهم فما كان بينا من ذلك أنه حفظ اتفق عليه وما كان غير 
بين أنه حفظ اختلف فيه مثل اختلافهم في المذهب فيمن جعل وديعة في جيبه فذهبت 


' بداية المجتهد ج: 1 ص: 107” 
خاب السجتية ” ١‏ ص: ”1 
"بداية المجتهد ج: 5١‏ ص: 54 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7" 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:/1 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١75:‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز ‏ 5 1/ 


والأشهر أنه يضمن)' وقال في حد الحرز:( والأشبه أن يقال في حد الحرز إنه ما 
شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها مثل الأغلاق والحظائر وما أشبه ذلك) . 
ومن شدد في القطع في السرقة تعلل بأن:( القطع في ثلاثة دراهم أحفظ للأموال) ' 
وإن كان الرأي المقابل أي عشرة دراهم أحوط للعضو وهو أشرف وأولى بالحفظ 
من المال. 

من مقاصد الشرع مراعاة الحاجات ورفع الحرج: 

ففي "البداية"نماذج كثيرة من الاجتهادات التي روعيت فيها الحاجات؛, من ذلك:حرية 
الإمام في صرف الزكاة حسب حاجات الأمة»يقول مالك:( فذهب مالك وأبو حنيفة 
إلى أنه يجوز للإمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى 
ذلك بحسب الحاجة)* وفي نفس السياق يقول:( والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل 
الحاجة إذ كان المقصود به سد الخلة)” وبخصوص المؤلفة قلوبهم ربطها مالك 
بالحاجة(قال مالك لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام وهذا كما قلنا التفات منه 
إلى المصالح)' 

وفي الاعتكاف رخصوا في خروج المعتكف للحاجة الضرورية (وأما موانع 
الاعتكاف فاتفقوا على أنها ما عدا الأفعال التي هي أعمال المعتكف وأنه لا يجوز 
للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو ما هو في معناها مما تدعو إليه 
الضرورة )”" ورخص الشرع في الرؤية في النكاح للحاجة الشديدة إليها(والأنكحة لا 
غرر فيها لأن المقصود بها المكارمة لا المكايسة ولآن الحاجة إلى الخيار والرؤية 
في النكاح أشد منه في البيوع )* وحاجة البنت إلى النكاح أشد(وحاجة البنت إلى 
النكاح إما لعدم النفقة وإما لما يخاف عليها من عدم الصون وإما للأمرين جميعا )' 
وربط مالك مدة الخيار في البيوع بحسب الحاجة وليس فقط بحسب النص 
الوارد(وأما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه فرأى مالك أن ذلك ليس له قدر 
محدود في نفسه وأنه إنما يتقدر بتقدر الحاجة إلى اختلاف المبيعات وذلك يتفاوت 
بتفاوت المبيعات)" 

وبخصوص مقاصد الشرع في رفع الحرجء يقول في شأن قصد عين القبلة:(لو كان 
واجبا قصد العين لكان حرجاء وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج) 
فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال 


'بداية المجتهد ج: "ا ص: 774 
'بداية المجتهد ج: ”ا ص: 771 
"بداية المجتهد ج: ”ا ص: 776 
بداية المجتهد ج: ١اص: ٠١١‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١١‏ 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 77١‏ 
أبداية العجديد ج: ك*تص:6 
ياد اليد 0 ٠*١‏ ص:مه١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 0 1/ 


الأرصاد في ذلك فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه 
بطريق الهندسة المبني على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها)' 

وقال فيمن فرق في مسح الخف بين الخرق الكبير واليسير(وأما التفريق بين الخرق 
الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج)" وقال في اشتراط بعض متأخري المالكية 
اسفق المسحد فى وجوت الجطعة ( واهدا كليه لعله تعمق فى هذا لحت ودين اللد 
يسر) " وفي رخصة الإفطار والقصر قال:( وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة 
ورف الحرج) ش ش 

وقال فيمن أطال عدة المرأة اليائسة من الحيض إلى سنة (وهذا الرأي فيه عسر 
وحرج ولو قيل إنها تعتد بثلاثة أشهر لكان جيدا)" 

وفي التخفيف عن المكلفين والرفق بالناس يقول:( والأشبه بغرض الشرع إسقاط 
الزكاة عن المديان لقوله عليه الصلاة والسلام فيها صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقرائهم والمدين ليس بغني)' 

ومثاله أيضا قوله:(إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق فواجب أن 
يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد وهو الأظهر)" وفي سنن الحج:( قال 
أبو عمر والسنن الواردة الثابتة في هذا الباب دليل على طرح المشقة )” ومثاله 
أيضا قوله في تبرير من منع كراء الأرض من الفقهاء:(قال القاضي ويشبه أن يقال 
في هذا المعنى في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الأرض كما النهى عن بيع 
الماء ووجه الشبه بينهما أنهما أصلا الخلقة )' ولا شك أن الرفق في زماننا يتجلى 
في ترجيح القول بكرائها لقلة الأرض في الأغلب الأعم وللحاجة. 

الأخذ بالعزائم في الشرع من التحسينيات: 

سبقت الإشارة على ميل ابن رشد في الترتيب أحيانا إلى الأخذ بالأفضل حسب رأيه 
وعدم الاكتفاء بالواجب والضروري' والحاجي ويرى ذلك من قبيل الأخذ 
بالففسائل و لهذا وت الأخلاق فى" المقاضفة الكبوى المرحدوة من العياداك 
والفغاملاة ومحمل الذيق,وإذا كان هذا ممكنا من حية النظرع فائة مين الناحية 
العملية لا بد أن تأخذ المسائل التحسينية موقعها الطبيعي بعد الضروريات”" 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 86٠١‏ 

“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ؛ ١‏ 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ 

“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١١‏ 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 59 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١79‏ 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١88‏ 

إبداية المجتهد ج: ١‏ ص١:١١١”‏ 

'بداية المجتهد ج: ؟ ص: ١117‏ 

أجاء في "الضروري في السياسة:(لا ينبغي للإنسان أن يقتصر في وجوده على ما هو ضروريءإذ أن له غاية 
يكون بها افضل من الوقوف عند الأمر الضروري) 

' شأن عدد من العلماء والمفكرين يذهب الجابري إلى ضرورة توسيع معاني الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات يقول:( يقول محمد عابد الجابري:( فعلاء إن الأمور الخمسة التي حصر فيها فقهاؤنا القدامى 
"الضروريات" ' كانت» وما تزال» وستبقى أمورا ضرورية بالفعل» أي مقاصد أساسية لكل تشريع يستهدف فعلا 
خدمة مصالح البشر. غير أن مصالح الناس اليوم لم تعد مقصورة على حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز // 


والحاجيات ولهذا نجد في "البداية "في هذا المستوى التعبيرءبمحا 
الأخلاقءوبالمندوب إليه»وبالأفضل وما في حكم هذه التعابير: 

ففي محاسن الأخلاق مثل قوله في الطهارة وإن كان حكمها في الفقه الوجوب إلا أن 
موقعها من مجمل الدين يمكن ترتيبه في التحسينيات وفي: (باب محاسن الأخلاق أو 
من باب المصالح وهذه في الأكثر هي مندوب ( وقال في عموم النظافة( معلوم و 
المقصود بها النظافة وذلك من محاسن الأخلاق) ' ومثله في المعاملات مثل .أحكام 


الرجوع في الهبة( قال القاضي والرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلاق ') 

والتعبير بالمندوب إليه كثير» مثل قوله في صلاة الجماعة في التحسينيات المرتبطة 
بالدين (الصلاة ة في جماعات من جنس المندوب إليه وكأنها كمال زائد على الصلاة 
الواجبة)' و(ركعتي دخول المسجد مندوب إليها)' و(والاعتكاف مندوب إليه 
بالشرع) ' والعارية في المعاملات(أما الإعارة فهي فعل خير ومندوب إليه) ‏ وعموم 
مايرد في كتب "الجامع"في أوخر كتب الفقه كآداب السلام والعطاس وعيادة 


والمال؛ بل إنها تشمل بالإضافة إلى الأمور الخمسة المذكورة أمورا أخرى نعتقد أنه لا بد من أن ندرج فيها : 
إالحق في حزيه التصير وبعزية الأشناء المداشي :والحق قوع انقفات الجاكيين و قير هدم والكى في التتيل 
والخبز والمسكن والملبسء والحق في التعليم والعلاج... إلى غير ذلك من الحقوق الأساسية للمواطن في 
المجتمع المعاصر. 

أما الحاجيات؛ فبالإضافة إلى ما ذكره فقهاؤنا القدامى» هناك حاجيات جديدة» مثل الحاجة إلى توفير الصحة 
والوقاية من الأمراض بإعداد ما يكفي من مستشفيات وغيرهاء والحاجة إلى ما لا بد منه لتنشيط الإبداع الفكري 
في مختلف المجالات العلمية والفنية والنظرية» والحاجة إلى ما لا بد منه لاكتساب معرفة صحيحة بالواقع 
والأحداث... أما التحسينيات التي يتطلبها عصرناء فحدث ولا حرج كما يقولون.(. ..) أما الوجه الآخر فيتعلق 
بما هو ضروري وحاجي وتحسيني وتكميلي بالنسبة إلى الأمة ككل. ولا نعتقد أن هناك من يجادل في أن من 
ضروريات الوجود القومي المنيع للعرب والمسلمين ذ في العصر الحاضرء قيام حد أدنى من الوحدة بين دولهمء» 
قوامه التخطيط المشترك والتعاون الفعلي والتضامن الحقيقي وصولا إلى أشكال وأنواع من التكتلات الإقليمية 
التي أصبحت ضرورية في هذا العصر. 

ولا نشك في أن جميع العرب والمسلمين ومعهم جميع أحرار العالم» يقرون اليوم بأن من ضروريات استقرار 
الوجود العربي» بل الوجود للدي ال لا وك وماج نكي فصيرة يفنح دولا تخال أن 
ا ا 59 ا ا ال ا ا 
الاجتماعية. 1 

(...)إذا كانت هناك ضرورات عامة خالدة كتلك التي أحصاها فقهاؤنا بالأمس» فإن لكل عصر ضرورياته 
وحاجياته وتحسينياته... وهكذا فعندما ننجح في جعل ضروريات عصرنا جزءا من مقاصد شريعتناء فإننا 
سنكون قد عملنا ليس فقط على فتح باب الاجتهاد في وقائع عصرنا المتجددة المتطورة» بل سنكون أيضا قد بدأنا 
العمل في تأصيل أصول شعريعتنا نفسها بصورة تضمن لها الاستجابة الحية لكل ما يحصل من تغيير أو يطرأ 
من جديد. ) 

مقال:(عندما ننجح في جعل ضروريات عصرنا جزءا من مقاصد شريعتنا) محمد عابد الجابري (موقع محمد 
عابد الجابري) 5٠١5-05-07‏ 

'بداية المجتهد ج: ١1اص:‏ 4ه 

'بداية المجتهد ج: ١1اص:‏ ده 

'بداية المجتهد ج: ص: .١ه"‏ 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١7‏ 

'بداية المجتهد ج: اص: ١6١١‏ 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١/‏ 

“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 79 


المريض وغيرها مما يدخل : في القسم الذي(لا يقضي به الحكام وهذا أكثره هو داخل 
في المندوب إليه)' 

وأما التعبير ب"بالأفضل" فمثل قوله في مسألة هل يجزي المسافر صومه حيث لم 
يأخذ برخصة الفطر ( أن المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة 
له لمكان رفع المشقة عنه وما كان رخصة فالأفضل ترك الرخصة)' ومثل قوله في 
الحج (واختلفوا هل الأفضل إحرام الحاج منهن أو من منزله إذا كان منزله خارجا 
منهن فقال قوم الأفضل له من منزله والإحرام منها رخصة) " وقوله أيضا:( واحتج 
من طريق المعنى من رأى أن الإفراد الأفضل أن التمتع والقران رخصة ولذلك 
وجب فيهما الدم )* 01 
وقوله:( وروي عن ابن عباس دخول الحمام وهو محرم من طريقين والاحسن أن 
يكره دخوله لأن المحرم منهي عن إلقاء التفث ) وقوله أيضا(للجمهور أن يقولوا إن 
وقوفه بعرفة إلى المغيب قد نب حديث عروة بن مضرس أنه على جهة الآأفضل إذ 
كان مخيرا بين ذلك )' 


مفهوم المصلحة عند ابن رشد وموقفه منها: 1 

أنواع القياس» جلي أو خفي مما يجوز في الشرع على الجهة التي يجوزه القائلون 
به» فهو على رأيهم أصلء وأما إن لم يرد به ذلك فليس باصلء ثم قال:( وبالجملة 
الورك المصيااح قد تتا روا لحار الكو عدار ما وبحد ماء وهو ما شهد لنا 
لها كان يصكد الحدية عن القبائح دكن في موافد :مثا كنا مقة في حكن لقص 
وما كان فيه المسكوت عنه في معنى المنطوق به في الحكم؛ » ثم ذكر مرتبة ثالثة 
وقال فيها بأنها( من جنس الثانية» أعنى أنها ظاهرة؛ لكنها في أكثر المواضع 
تضعف عن مرتبتها في البيان» فلذلك جعلناها ثالثة. وهي أن يكون المسكوت عنه 
يلتحق بالمنطوق به لمصلحة جامعة قد شهد الشرع لجنسها بأنه مصلحة. وهذا 
يسمونه القياس المخيل والمناسب.) ١‏ 

ثم شرع في الحديث عن مراتب هذا الجنس من جهة القرب أو البعد فقال (فمتى كان 
قريبا جدا سموه المناسب الملائم» وهنا انتهى كثير من القائلين بالقياس. ومتى كان 
متوسطا في القرب والبعد لم يطلقوا عليه اسم الملائم» وسموه المناسب والمخيل. 


أبداية المجتهد ج: "١‏ ص: هه؟ 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١5‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7717 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١45‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 54١‏ 
'بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: 755 
'الضروري: ص:+ه 

'الضروري: ص2-17؟١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 714٠.0‏ 


ومتى كان بعيدا جدا وأعم شيءء كقولنا مصلحة:؛ فإن كثيرا من القائلين بالقياس لا 
يقول به. ومثل هذا يراه بعض الفقهاء في طلاق المريض أنه لا يقطع الميراث.) ١‏ 
ثم حدد موقفه من هذا الصنف الأخير أي البعيد جدا والموغل في التعميم إلى الحد 
الذي يعجز القائل به أن يرده إلى أصل معين وإنما يكتفي بالقول بأنه مصلحة؛ 
فرفضه وقال:(وحق لهذا الصنف أن يرفض ولا يجعل دليلا شرعيا لأنه كثيرا ما 
تتشعب المصالح وتختلف؛ وذلك بحسب وقت وقت وحالة حالة. والقائلون بمثل هذا 
ليس هم في الحقيقة مستنبطين عن الشرع؛ بل هم شارعون. ومثل هذا قول بعضهم: 
يحدث للناس أحكام بقدر ما أحدثوا من الفجورء أو قول شبيه بهذا. وقد عذل مالك 
رحمه الله على هذاء لأنه كثيرا ما يلتفت إلى هذا الجنس)7 أي بسبب قول مالك 
بالمصالح المرسلة لقي اللوم والعتاب من غيره من أصحاب المذاهب. 
فهناك إذن: 

- قياس في حكم النص.(جلي) 

- قياس يكون فيه المسكوت عنه في معنى المنطوق به في الحكم.(جلي) 

- قياس مخيل و مناسب: يكون المسكوت عنه يلتحق بالمنطوق به لمصسلحة 

جامعة قد شهد الشرع لجنسها بأنه مصلحة.وهذا بدوره فيه:(ويبدو انه 
الخفي) 

- قياس المصلحة القريبة جدا:وهو المناسب الملائم.( وهنا انتهى كثير من 

القائلين بالقياس) 

- قياس المصلحة المتوسطة في القرب والبعد:وهو المناسب والمخيل. 

- قياس المصلحة البعيدة جدا: ويسمى مصلحة. 
ويبدو في هذا التقسيم نوع من الاضطراب والتكرار الذي يأخذ فيه الفرع نفس إسم 
الأصل الذي تفرع عنه» والراجح من خلال استحضار الجانب التطبيقي في "البداية" 
أن يقسم القياس إلى ثلاثة أقسام كبرى: 
-قياس في حكم دلالة الألفاظءوهو ما كان في حكم النص والذي سبق أن قال فيه لا 
ينبغي للظاهرية أن تجادل فيه لأنه نوع من الإعمال المباشر للنصوص. 
-قياس مسكوت عنه على منطوق به» على أن المقيس عليه أدلة جزئية» يقابل فيها 
كل فرع أصلا محددا.وهذا هو غالب القياس الذي عليه الجمهور وترفضه 
الظاهرية. 
-قياس مرسل لا يرتبط فيه القياس بدليل واحد مباشرء ولهذا يمكن أن يسمى قياسا 
كليا أو واسعا أو أخذا بالمصلحة.وهنا يدخل الحديث في قوته من جهة القرب أو 
البعد .وهذا هو الذي يميز المالكية في الأغلب الأعم. 
فالمصلحة عنده في "البداية" هي القياس المرسل وهي التي ليس لها أصل معين 
تستند إليه» قال في حكم النكاح: (فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب وفي 
حق بعضهم مندوب إليه وفي حق بعضهم مباح فهو التفات إلى المصلحة وهذا النوع 


. 
الضروري: ص:؟١‏ 

ا 
الضروري: ص:١؟١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /4١‏ 


من القياس هو الذي يسمى المرسل وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه وقد 
أنكره كثير من العلماء والظاهر من مذهب مالك القول به.)' 

وفي موضع آخر: (وهذا من القياس المرسل أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به 
مالك)" ثم بين مقصوده بالمصلحي (وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور 
المحسوسة وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس)' وفي نفس السياق يقول عن مفهوم 
المصلحة: (وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة لكون 
الصلاة ة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة أعني من 
المصالح المحسوسة)؛ 

فالمصلحة عنده ما يدخل في دائرة التعقل والإدراك العقلي وعموم النظر . ولهذا 
سماه أحيانا بالنظر المصلحيءيقول:( ولم يختلفوا فيما أحسب أنها لا تزوج في الغيبة 
القريبة المعلومة لمكان إمكان مخاطبته وليس يبعد بحسب النظر المصلحي الذي 
انبنى عليه هذا النظر أن يقال إن ضاق الوقت وخشي السلطان عليها الفساد زوجت 
وإن كان الموضع قريبا )2 

ومرة سماه بشكل صريح قيادن المضلحة قال: (وإجازة مالك لذلك هو من باب 
إجازته قياس المصلحة)١‏ 

فالمصالح معتبرة وإن لم تستند إلى نصوص مباشرة؛ ففي زكاة العروض وبعد 
استعراض آراء المذاهبء يقول:( وأما مالك فشبه النوع ههنا بالعين لثلا تسقط 
الزكاة رأسا عن المدير. وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا 
مستنبطا من شرع ثابت. ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل وهو الذي لا 
يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه 
ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها)" 

ومن خلال تتبع ما ورد في "البداية" يظهر أن الأخذ بالمصالح ليس خاصا بمالك 
وإن كان مبرزا فيه من غير منازعءفقد جاء قوله:( فأما الراهن فلا خلاف أن من 
صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد» والوصي يرهن لمن يلي النظر 
عليه إذا كان ذلك سدادا ودعت إليه الضرورة عند مالك وقال الشافعى يرهن 
لمصلحة ظاهرة )' ْ 
فمباشرة التطبيق الفقهي عند ابن رشد جعلت رأيه يتقدم أكثر نحو اعتبار الأخذ 
بالمصلحة -فهو وإن لم يعتبره بعد أصلا مستقلا- فهو عنده كالضروري في بعض 
المواقف» يقول في حكم إجبار الشريك على البيع:( وحجة مالك أن في ترك الإجبار 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ” 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 771 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 10م 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١‏ 
'بداية المجتهد ج: 5 ص: 7517 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١91‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 4/ 


ضررا وهذا من باب القياس المرسل وقد قلنا في غير ما موضع إنه ليس يقول به 
أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك ولكنه كالضروري في بعض الأشياء )' 
واستنتج من ذلك اعتماده الوسطية بين ظاهر الشرع والأخذ بالمصالح» حيث يعتبر 
أي إبعاد لمقصد رعاية المصالح في الاجتهاد قد يكون فيه من الضيق والحرج 
والظلم ما يأباه منطق الشرع. 
فإن( قوما رأوا القول بهذا القول شرع زائد وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع 
من التوقيف وأنه لا تجوز الزيادة فيه كما لا يجوز النقصان» والتوقف أيضا عن 
اعتبار المصالح تطرق للناس أن يتسرعوا لعدم السنن التي في ذلك الجنس إلى 
الظلم)' 
ويقول في موضع آخر:(والسبب في اختلافهم معارضة المصلحة لظاهر شرط 
الإيلاء وذلك أنه لا إيلاء في الشرع إلا حيث يكون يمين في ذلك النكاح بنفسه. لا 
في نكاح آخر. ولكن إن راعينا هذا وجد الضرر المقصود إزالته بحكم الإيلاء. 
ولذلك رأى مالك أنه يحكم بحكم الإيلاء بغير يمين إذا وجد معنى الإيلاء) ' 
ومهما يكن فالحد الأدنى يكاد يكون محل اتفاق(وحكي عن أبي حنيفة أن لغرمائه أن 
يدوروا معه حيث دار وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في الديون وإن كان لم 
جع وا اسع رده ا ل كن امود 
من بعض وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة وهو الذي يسمى 
بالقياس المرسل)” 
نماذج من الأخذ بالمصالح والتفسير المقاصدي للنصوص: 
فقد تساءل عن حق المؤلفة قلوبهم هل هو باق إلى اليوم أم لا ؟ فقال: (مالك لا مؤلفة 
اليوم»قال الشافعي وأبو حنيفة بل حق المؤلفة باق إلى اليوم إذا رأى الإمام ذلك وهم 
الذين يتألفهم الإمام على الإسلام. وسبب اختلافهم» هل ذلك خاص بالنبي صلى الله 
عليه وسلم أو عام له ولسائر الأمة ؟ والأظهر أنه عام وهل يجوز ذلك للإمام في كل 
أحواله أو في حال دون حال أعني في حال الضعف لا في حال القوة ولذلك قال 
مالك لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام وهذا كما قلنا التفات منه إلى المصالح)' 
فظاهر قوله تعالى في سياق بيان مستحقي الزكاة(والمؤلفة قلوبهم) أن يدخل فيه 
هؤلاء ولا بد »ونظر مالك إلى اختلاف الحال بين أول الإسلام وحال قوته في 
زمانهء.رجحت عنده سقوط السهم. الأمر الذي يفيد إمكانية العودة إلى إعماله حالة 
الضعف وما يشبهها من أحوال. 


رمي العدو بالمنجنيق رغم وجود أسرى مسلمين بينهم: 


بداية المجتهد ج: 5 ص:”.” 
أبداية المجتهد ج: 5١‏ ص: هه" 
'بداية المجتهد ج: 5 صس: للا 
“بداية المجتهد ج: 5 ص: "7٠١‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 141 / 


يقول :وأا إذا كان العصنق فيه أسارئ مق المسلميق واطفال من المُسلميق فقلات 
طائفة يكف عن رميهم بالمنجنيق وبه قال الأوزاعي وقال الليث ذلك جائز ومعتمد 
من لم يجزه قوله تعالى:( لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما) الآية وأما 
من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى المصلحة)' فظاهر الآية أن المشركين لو انفصلوا عن 
غيرهم وتباعدوا وتميزوا لنزل بهم العذاب ووجودهم وسط غيرهم منع عنهم 
الكهوالساطن إلى ميف اللستصيرن الكإمة فق حقدنالتصدر جلي الكفان وهر 
شوكنيم مما يكم تفورسا أكثل مما هوامو كود داخل الحضينءقال: بكو ان قصفهم: 


الصلح مع الكفار على شيء يتنازل عنه المسلمون في حالة الضعف: 

(وقال الشافعي لا يعطي المسلمون الكفار شيئا إلا أن يخافوا أن يصطلموا لكثرة 
العدو وقلتهم أو لمحنة نزلت بهم وممن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك 
مصلحة مالك والشافعي وأبو حنيفة إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من 
لعذة لسن عدك طيوا سول لهاك لداعي سل كر ضر لح ار 
دليل كل فريق إلى أن قال:( وأما من لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن 
يصطلموا فقياسا على إجماعهم على جواز فداء أسارى المسلمين لأن المسلمين إذا 
صاروا في هذا الحد فهم بمنزلة الأسارى)" 

فظاهر قوله تعالى:( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) 
وقوله تعالى:( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) معارض لظاهر قوله 
تعالى:( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله فمن رأى أن أيات الآمر بالقتال 
ضرورة ومن رأى أن آية الصلح مخصصة لتلك قال الصلح الأعداءءرأى ذلك 
وسلم عام الحديبية لم يكن لموضع الضرورة . 

وأما الشافعي فلما كان الأصل عنده الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية 
وكان هذا مخصصا عنده بفعله عليه الصلاة والسلام عام الحديبية لم ير أن يزاد 
على المدة التي صالح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما من أجاز أن 
ضرورة فتنة أو غيرها فمصيرا إلى ما روي أنه كان عليه الصلاة والسلام قد هم 
أن يعطي بعض تمر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا في جملة الأحزاب لتخبيبهم. 
ففهم العلماء من تصرفات النبي يله مع الأعداءء أنه اختلف بحسب اختلاف 
وضعيتهم بين الضعف والقوة وبحسب ما تستوجبه المصلحة وعلى هذا لا معنى 
للتحديد الذي ذهب إليه الشافعي إذ المسألة خاضعة لتقدير المصالح . 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5/57 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5854 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7/5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 845 4/ 


تقسيم أراضي الفتوح: 

ففي اختلاف العلماء فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة (قال مالك لا تقسم 
الأرض وتكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء 
القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات 
أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض ) إلى أن قال:(فبان بهذا أن 
الإمام بالخيار بين القسمة والإقرار بأيديهم وهو الذي فعل عمر رضي الله عنه وإن 
أسلموا بعد الغلبة عليهم كان مخيرا : بين المن عليهم أو قسمتها على ما فعل رسول 
االااصك "اله بضحة ورساء يفكة عدي من الم ١)‏ 

فظاهر قوله تعالى: واعلموا إنما غنمتم مّنِ شَيءٍ فَأنَّ بلهِ خُمْسَهُ وَللرَسُولٍ وَلِذِي 
الُْرْبَى وَالْيَنَامَي وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبيلٍ إن كُنتُمْ آمَنتُمْ بالله وَمَا أنرَلنَا عَلَى عَبْدِنَايَومَ 
الْقْرْكَانِ يَْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ وَانَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الأنفال: 1)) أن كل ما غنم 
تخسين ثم يكسم بين الأصناف المذكورة 

ومن نظر أن الفتوح ستقف يوما ماءوبيت مال المسلمين بحاجة إلى مورد دائم»وأن 
الأجيال القادمة ستحرم من نصيبها إذا استأثر جيل الفتح بجميع الغنائم »قال بعدم 
تقسيمها .وبهذا قال عمرؤء إعمالا للمصلحة» واستئناسا بظاهر قوله تعالى في آية 
الحشر:( والذين جاءوا من بعدهم..) عطفا على ذكر الذين أوجب لهم الفيء ».حيث 
في هذه الآية قوله:( ما أرى هذه الآية إلا قد عمت الخلق حتى الراعي بكداء أو 
كلاما هذا معناه) فلم يقسم الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق 
ومصر. 

جبر الوصي محجوره على النكاح: 

يقول:(اختلفوا في جبر الوصي محجوره والخلاف في ذلك موجود في المذهب 
وسيب اختلافهد هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور له أم ليس بمصلحة؛ وإنما 
طريقه الملاذ. وعلى القول بأن النكاح واجب ينبغي أن لا يتوقف في ذلك) ' فالاضلك 
حرية الناس في التصرفءولا ينتقص منها إلا بموجب مصلحة أكبر من تلك الحرية 
الفردية ذاتهاءلمن يمكن أن يوظفها في تدمير ذاته وماله ومصالحه.وإن كان هذا 
المسلك لا ينبغي إلا بموجب القضاء والقانون.والحجر في المال مفهوم وفي أمر 
الزواج صعب على الفهم. 

تضمين الصناع: 

يقول:(وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبه الصانع بالمودع عنده والشريك 
والوكيل واجير العلعء .ومن ينه فل كليل لهالا النظن الى المصلحة وديد التريعنة 
)' ولعل الوسط في الأمر فرض الضمان مع ظهور الإهمال والتفريط. 

إجبار الشريك على البيع لدفع الضرر: 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7517 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ؟ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١75‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7/485 


يقول:( وحجة مالك أن في ترك الإجبار ضررا وهذا من باب القياس المرسل وقد 
قلنا في غير ما موضع إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك ولكنه 
كالضروري في بعض الأشياء)' 

استثناء الزانية من التغريب: 

يقول:(ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس لأنه رأى أن 
المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا وهذا من القياس المرسل أعني المصلحي 
الذي كثيرا ما يقول به مالك)" ْ ْ 
قبول شهادة الصبيان فيما بينهم فيما لم يحضره غيرهم: 

يقول ابن رشد: (واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي 
القتل» فردها جمهور فقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع الإجماع على ان من شرط 
الشهادة العدالة ومن شرط العدالة البلوغ ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك 
وإنما هي قرينة حال ولذلك اشترط فيها أن لا يتفرقوا لئلا يجبنوا... وإجازة مالك 
لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة)” 

وقبل الانتقال إلى المقاصد الفرعية والتي ورد منها نصيب في سياق ما سبق 
ذكرهءأود الإشارة إلى أن تحديدها أمر اجتهادي استقرائي مفتوح على أزمنة الناس 
وقضاياهم ومستجداتهم. 

ولهذا نادى العديد من العلماء والمفكرين في عصرنا إلى إضافة جملة من القضايا 
الحيوية والتي تشغل الناس في المقاصد العامة.وإن كان يمكن إدراج الكثير منها فيما 
سبق ذكره عند القدماء»غير أن هذا الإبراز واستقلال بعض الفروع عن الأصول 
الكبرى لتصبح في ذاتها أصولاءيعتبر تجديدا واستمرارا لجهود السابقين. 

من ذلك مقصد التوحيد والتزكية؛ ومقصد الاستخلاف”.»ومقصد الكرامة 
الإنسانية' .ومقصد حفظ النظام العام' وتحقيق ما يسمى اليوم الأمن القومي الداخلي 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١7‏ 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 771 

ابطاية المعد يتح ١‏ ص:5:” 

؟أكد عليه طه جابر العلواني(انظر موقع: عبد الله بن بجاد العتيبي) 

1 اعتمادا على قوله تعالى:( وَإِذْ كَالَ رَبّكَ لِلْمَلَئْكَةِ إنَي جَاعِلٌ في الأرْضٍ خَلِيفَةً)البقرة ٠‏ “* ومافي حكمه من 
الآيات. 

أموقع عبد الله بن بجاد العتيبي على شبكة الانترنت ودعا فيه أيضا إلى استبدال عبارة حفظ الضروريات 
بالعناية بها وتزكيتها 

' يقول الطاهر بن عاشو ر(أن المقصد العام من التشريع... هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح 
المهيمن عليه»وهو نوع الإنسان...) (مقاصد الشريعة ص:188١)‏ ويقول محمد حسين فضل الله في موقعه على 
شبكة الانترنت تعليقا على حصر الضروريات في خمس كما ذهب إلى ذلك الشاطبي وغيره:( ليس من الدقة» أو 
ليس من الواقعى» أن نحصر مقاصد الشريعة فى هذه الدوائر الخمس التى توصّل إليها الشاطبى وغيره» لأن 
المسألة تنطلق من استقراءات خاصة ذاتية» وقد تتسع المسألة لتشمل موارد أخرى لم يرد فيها الشرع على 
أساس النص الخاصء مما أصبح يمثل قضايا إنسانية عامة تصل إلى مستوى الضرورات الحياتية التي لا معنى 
لوجود الإنسان بدونها. 

إننا نستطيع من خلال ذلك أن نخة نخضع التطورات إلى بعض العناوين العامة التي فيها حفظ النفس إذا وسّعنا 
المسألة مثلآء أو حفظ النظام ل لأن مسألة النظام العام هي مسألة و اسعة تتسع حسب الحاجات الحيوية 
للإنسان» ما يعني أنْ العنوان يبقى واحداً وإن اختلفت جزئياته أو اختلفت مثلاً وسائله بحسب تطور العصر.) 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 45/ 


والخارجى؛»ومقصد الحرية' ومقصد التعمير والعمارة والعمران' ومقصد تحقيق 
الكفاية وتوفير الحد الأدنى من ضرورات العيش وإشراك الناس في خيرات البلد" 
وهو ما يسمى بالعدالة الاجتماعية وتحقيق الرفاه البشري.مقصد حماية حقوق 
الإنسان كما هو موافق للشريعة.مقصد الشورىءمقصد الحكم بما انزل اللهءمقصد 
الدعوة إلى الله وإقامة الدين»مقصد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.»مقصد 
التعارف بين الناس والشعوب والأمم؛مقصد التعاون بين الناس في المعروف»مقصد 
تكوين الفرد الصالح والأمة الصالحة»مقصد حسن الخلق:مقصد تميز الأمة عن 
غيرها فى الخير »مقصد حماية البيئة... 

المقاصد والمصالح الفرعية: 

فعموم الطهارة»مقصودها النظافة»يقول:( الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها 
النظافة وذلك من محاسن الأخلاق) وتعظيم شأن الصلاة:(الطهارة إنما فرضت في 
الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة)' 

والمقصود بالنجاسة ما تعافه النفس»فبخصوص الاختلاف الواقع في نسبة الماء 
الكثير إلى القليل من النجاسةءقال ابن رشد محددا الضابط فى ذلك انطلاقا من 
المقاصد:( المقصود بها تأثير النجاسة في الماء وحد الكراهية عندي هو ما تعافه 
النفس)' 


' وقد تنبه الشيخ مباركفوري (ت”1174-01757١م)‏ في تكملته على (المجموع للنووي) حيث اعتبر الحرية 
الشخصية من أعظم مقاصد الشريعة»وذلك في تعليقه على حديث الرجل الذي أفلس فأمر النبي يله الناس أن 
يتصدقوا عليه ثم أمر الغرماء أن يأخذوا ما توفر منها (خذوا ما وجدتم ما لكم غيره) 

يقول:(وهذا نص .ولأن كل من لا مطالبة له لم يجز ملازمته»كما لو كان الدين مؤجلاءفإن كان الذي عليه الدين 
يحسن صنعة لم يجبر على الاكتساب بها ليحصل ما يقضي به دينه.وهذا من أعظم مقاصد الشريعة الغراء في 
أن الحرية الشخصية أثمن من كل شيء فلا يعدلها مال ولا دينءولا يقيدها غريم ولا سلطان.بل إن اكتسب 
وحصل معه مال يفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته قضى به الدين »وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة أهل 
العلم ما دام معسرا)المجموع ج ١1:‏ ص:777 . 

ويقول محمود عكام في موقعه على شبكة الانترنت:(الحرية مقصد أساس من مقاصد الشريعة » ولئن لم يذكرها 
الأصوليون من جملة الضرورات الخمس لكنها - في رأيي- عنوان كل ضرورة من هذه الضرورات فلا دين 
من غير حرية» ولا نفس من غير حرية » ولا عقل من غير حرية» ولا عرض من غير حرية» ولا مال من غير 
حريه.. 

وقد 2 هذا المقصد كل من الطاهر بن عاشور وأدرج معه المساواة»وأحمد الخمليشي(انظر موقع:عبد الله 
' اعتمادا على قوله تعالى: "هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها".وقد ذكره ابن خلدون كما سبق»وذكره 
علال الفاسيءقال:(المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها ) وأكد عليه 
طه جابر العلواني أيضا. 

"نسبه أحمد الريسوني للشيخ يوسف القرضاوي(الفكر المقاصدي قواعده وفوائده) ص:74-77 

يقول ابن القيم:(والمقصود الأعظم ترك الأسباب التي تدعو إلى موافقتهم ومشابهتهم باطنا والنبي يل سن 
لأمته ترك التشبه بهم بكل طريق وقال خالف هدينا هدي المشركين»و على هذا الأصل أكثر من مائة دليل)إعلام 
الموقعين ج:؟" ص:7/85١‏ 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5ه 

أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١‏ 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /41/ 


ومقصود الآذان اجتماع الناس للصلاة »فقد ختلف في الإتيان به في كل الأحوال 
الفردية وغيرها حسب ما يفهم من مقصده أي:( تردده بين أن يكون قولا من أقاويل 
الصلاة المختصة بها أو يكون المقصود به هو الاجتماع)' 

وفي مقصود عموم الصلاة القربة:يقول:( تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة 
أعني غير معقولة المعنى وإنما يقصد بها القربة له فقط كالصلاة وغيرها)" 

و التكبير مقصوده إشعار الإمام للمأمومين (إنما هو لمكان بقيامه وقعوده ويشبه أن 
يكون إلى هذا ذهب من رآه كله نفلا )" 

والمقصود من القصر الرخصة لموضع المشقة(المفهوم من قصر الصلاة للمسافر 
إنما هو الرخصة لموضع المشقة كما رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة)* 
والمقصود في السير خلف الجنازة الموعظة»فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال:( قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة) 
وفي عدم صلاة الجنازة على أهل البدع: الزجر والعقوبة»يقول:(وأما كراهية مالك 
الصلاة على أهل البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم)' 

والمقصود في الزكاة الأموال القابلة للنماء والتي يكون فيها الربح مقصوداءيقول: 
(السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح وهو الموجود فيها أكثر ذلك والزكاة 
إنما هي فضلات الأموال والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة ولذلك 
اشترط فيها الحول)" ومثله أيضا زكاة العروض(العروض المتخذة للتجارة مال 
مقصود به التنمية فأشبه الأجناس الثلاثة التى فيها الزكاة باتفاق أعنى الحرث 
والماشية والذهب والفضة)" ا ا 
ومقصود الزكاة سد خلة المحتاجين:(الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة وذلك لا 
يكون غالبا إلا فيما هو قوت )' و مقصود الزكاة أن تكون في الأموال التي تفضل 
عن الحاجة فارتبطت بالحول»يقول:(المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنى 
عنه وذلك أن ما بقي حولا عند المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة إليه فجعل فيه 
الزكاة فإن الزكاة إنما هي فضول الأموال)'' والمقصود في الزكاة إسقاطها عن 
المديان(والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان لقوله عليه الصلاة والسلام 
فيها صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم والمدين ليس بغني )' 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ل/الا 
'بداية المجتهد ج: اص: 5 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 868 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١١‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7١‏ 
أبداية | لمجتهد ج: ١‏ ص: ١74‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١84‏ 
“بداية المجتهد ج: ١1اص: ١865‏ 
بداية العجتيد 1 ١‏ ص: هم١‏ 
أبداية | لمجتهد 0 ١‏ ص: ١179‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7/4/7 


والمقصود في نصاب الزكاة الرفق(لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق 
فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد وهو الأظهر )' 

ومقصود الخرص في النخيل والأعناب وغيرها تقدير الواجب أداؤه؛ يقول:( فإنما 
الخرص لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك)" 

ومن مقاصد الصيام: كف اللسان عن الرفث والخناءيقول: (من سنن الصوم 
ومرغباته كف اللسان عن الرفث والخنا لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الصوم جنة 
فإذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم)" 
وفي رخصة 3 الإفطار رفع المشقة»يقول :( المعدى المعقول من إجازة الفطر للصائم 
إنما هو الرخصة له لمكان رفع المشقة عنه وما كان رخصة فالأفضل ترك 
الرخصة)* 

ومقصود الكفارات وغيرها مما فيه عقوبة شرعية:الردع»يقول: (العقاب المقصود به 
الردع والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل)” 

ومن مقاصد الحج منفعة المساكين المجاورين لبيت الله (والذي يجمع النسك والهدي 
هو أن المقصود بهما منفعة المساكين المجاورين لبيت الله)' 

وَايَقضيد الجهان لإعلاء كلمة الله:( الغزو إنما يقصد به وجه الله العظيم ولتكون كلمة 
الله هي العليا)" . وأي وعد بالنفل فيكون:( المقصود من هذا إنما هو التنشيط على 
الحرب)"” 

والمقصود من قتال أهل الكتاب الدخول في الإسلام أو إعطاء الجزية: (فأما لماذا 
يحاربون فاتفق المسلمون على أن المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب ما عدا أهل 
الكتاب من قريش ونصارى العرب هو أحد أمرين إما الدخول في الإسلام وإما 
إعطاء الجزية لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون)" ْ 

والجزية إنما هي عوض من القتلءولما منع الشرع قتل النساء والآطفال في الحرب 
أسقط عنهم الجزية »يقول:( لا تجب على النساء ولا على الصبيان إذا كانت إنما 
هي عوض من القتل والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين إذ قد نهي 
عن قتل النساء والصبيان)' 


'بداية المجتهد ج: 1١‏ ص: ١88‏ 
إبداية العوتهد 3 ١‏ ص: ه5١‏ 
0 لمحثهد : ١‏ ص- "١5‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7١‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 75/7 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55٠‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55٠‏ 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 785 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 555 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7459 


وفي الأيمان(المقصود بالحديث إنما هو أن لا يعظم من لم يعظم الشرع بدليل قوله 
فيه إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم) ' وكذا(ومن قال اليمين على نية الحالف فإنما 
اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين لا ظاهر اللفظ)" 
وفي النذر(المقصود بالأقاويل التي مخرجها مخرج النذر النذر وإن لم يصرح فيها 
بلفظ النذر)" 
ومن المقاصد في الصيد عدم الإسراف(وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف)* 
والمقصود في تحريم الخمر حفظ العقول»ومنع ما يصد عن ذكر الله وما يوقع 
العداوة والبغضاء بين الناس»يقول:(الخمر إنما سميت خمرا لمخامرتها العقل فوجب 
لذلك أن ينطلق اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل)' ويقول أيضا:( علة التحريم 
في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء )”' 
وفي النكاح »المقصود بنهي خطبة الرجل على أخيه»الصالح من الخطاب:(وقال ابن 
القاسم إنما معنى النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح وأما إن كان 
الأول غير صالح والثاني صالح جاز)" 
ومقصود في الصداق المودة وتوثيق الروابط والحفاظ على السنة الشرعية وليس 
العوض المادي( الصداق ليس مقابل البضع وإنما هو عبادة؛ إذ كان النكاح شرعيا 
وإذا كان ذلك كذلك فلا صداق في النكاح الذي على غير الشرع)” 
والمقصود من الأنكحة المكارمة' لا المكايسة:ففي مسألة جواز عقد النكاح على 
الخيار: (نقول إن الأصل في العقود أن لا خيار إلا ما وقع عليه النص وعلى المثبت 
للخيار الدليل أو نقول إن أصل منع الخيار في البيوع هو الغرر والأنكحة لا غرر 
فيها لآن المقصود بها المكارمة لا المكايسة ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في 
النكاح أشد منه في البيوع)'' ْ 
من المقاصد تشجيع النكاح من غير إجبار:فقوله تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم) 
يقتضي بعمومه إنكاحهن من حر أو عبد واجدا كان الحر او غير واجد خائفا للعنت 
أو غير خائف لكن دليل الخطاب أقوى ههنا والله أعلم من العموم لأن هذا العموم لم 
يتعرض فيه إلى صفات الزوج المشترطة في نكاح الإماء وإنما المقصود به الأمر 
بإنكاحهن وألا يجبرن على النكاح)' 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 518 
'بداية المجتهد ج: 1اص: 05" 
"بداية المجتهد ج: 1 صس: 505 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠177‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 755 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 555 
"بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ” 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 47 ” 
أوهو نفس تعبير أبي الوليد الباجي ال>ي ورد سابقا حيث قال:" عقد النكاح مقصوده المكارمة والمواصلة" 
المنتقى للباجي:ج:7 ص:١55‏ 
''بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز  ٠.‏ 65/ 


ومن المقاصد في الأنكحة المحرمة منع نكاح المشركين والمشركات (وإنما 
المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات وهذا ظاهر والله أعلم )' 
ومقصود الإشهاد في الزواج الإعلان:( المقصود عنده (أبوحنيفة) بالشهادة هو 
الإعلان فقط والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين أعني الإعلان والقبول)" 
ومقصود الخلع أن يكون للمرأة حق يقابل حق الرجل في الطلاق(والفقه أن الفداء 
إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل 
إذا فرك المرأة جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل)” 

ومقصود اللعان الفرقة الأبدية للقبح الشنيع الحادث بين الزوجين» فحجة الجمهور 
في عدم إمكانية الزواج ثانية بين المتلاعنين( أنه قد وقع بينهما من التقاطع 
والتناغكن و التهاتر واايطال حدذواك الما أوحكت أن ل يجمعا بعدها أيذا وذلك أن 
الزوجية مبناها على المودة والرحمة وهؤلاء قد عدموا ذلك كل العدم ولا أقل من أن 
تكون عقوبتهما الفرقة وبالجملة فالقبح الذي بينهما غاية القبح )* 

وفي باب ا سل كر ساب ا ارقن ادر 
لمكان الغبن الذي يكون طوعا وعن علم)" 1 

ثم زاد في تحديد مقصود تحريم الربا الذي هو الغبن الكبير: (وخلك اذه يظهر امن 
الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه وأن العدل في 
المعاملات إنما هو مقاربة التساوي ولذلك لما عسر إدراك ا 
المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمها أعني تقديرها' ) 


وقوله أيضا في حكمة تحريم ربا النقود لأن المقصود منها تقدير الأشياء التي لها 
متافع كبر ورد ار وار ل عر ا ار عل 
راكد أن تصيو» أحكا. التشاملدت السلسة العتن رو مالك دري أن الديني فى ملك 
الأمور إنما هو لمكان عدم العدل فيها أعني بيوع الربا والغرر فإذا فاتت السلعة 
فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة (...) فليس من العدل ان يرد أكثر من ذلك وإن كان 
المشتري هو الذي أسلف البائع فقد حط البائع عنه من الثمن لمكان السلف (...) إنما 
وقع المنع فيها لمكان ما جعل فيها من العوض مقابل السلف الذي هو موضوع لعون 
الناس بعضهم لبعض ومالك في هذه المسألة أفقه من الجميع)" 


'بداية المجتهد ج: ؟ ص: / 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7‏ 
"بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١ه‏ 
“بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: 1١‏ 
بداية المجتهد ج: ؟" ص: ١١١‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 15 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 19 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


ومن العداضيت فى الساعادك دتم اكير را لتقي ر تكن المتصير لما دقع الخدزوره 
الداخل من الشركة وكان هذا المعنى موجودا في الجار وجب أن يلحق به )' 

وفي بيع السلم(السلم إنما جوز لموضع الارتفاق ولأن المسلف يرغب في تقديم الثمن 
جريحاء المساء ليد الطيلم. جه ود حي اكه لخوكظق الفينكة و 1 لع لترتر كه جل 
زال هذا المعنى) ' وفيه أيضا:( والكالىء بالكالىء المنهي عنه إنما هو المقصود لا 
الذي يدخل اضطرارا)' 

وقوله أيضا في الشفعة:( فإن الشفعة إنما هي لإزالة الضرر والضرر داخل على كل 
واحد منهم على غير استواء لأنه إنما يدخل على كل واحد منهم بحسب حصته 
فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة)* 

والمقصود في تجويز القراض الرفق بالناس (وأن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة 
وأن الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس) والمقصود بالقراض 
العداجرة في الإموال:( ارك :المال إنما دقع ماله إلجه لبتمز ينه قبا كان من كدر ان 
في المال فعليه وكذلك ما زاد على المال واستغرقه)' 

والشرع قصد إلى المنافع المرجوة المتحققة غالبا في العقود ولم يلتفت إلى الغرر 
اليسير (والمنافع في الإجارات في وقت العقد معدومة فكان ذلك غررا ومن بيع ما 
لم يخلق؛» ونحن نقول: إنها وإن كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب 
والشرع إنما لحظ من هذه المنافع ما يستوفى في الغالب أو يكون استيفاؤه وعدم 
استيفائه على السواء)" 

ومن المقاصد أيضا في المعاملات تحقق الرضى والتراضي:(والسهمة إنما جعلها 
الفقهاء في القسمة تطبيبا لنفوس العتدا جين وا فى موجوده في الدرع فى موامع 
منهاء قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين )" 1 

ومن العقود يقصد بها المكارمة والمعاوضة فلا يرد فيها بالعيب:( وأما ما بين هذين 
الصنفين من العقود أعني ما جمع قصد المكارمة والمعاوضة مثل هبة الثواب 
فالأظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود العيب)”' 

ومقصود الحجر مقاومة التبذير (وعمدة من أوجب على الكبار ابتداء الحجر أن 
الحجر على الصغار إنما وجب لمعنى التبذير الذي يوجد فيهم غالبا فوجب أن يجب 
الحجر على من وجد فيه هذا المعنى وإن لم يكن صغيرا)' ' وبخصوص 
المفلس(ومالك كأنه اعتبر المعنى نفسه وهو إحاطة الدين بماله لكن لم يعتبره في كل 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١55‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١57‏ 
'بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١55‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١95‏ 
'بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١78‏ 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١857‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١55‏ 
“بداية المجتهد ج: 5د ص: "١.١‏ 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7١‏ 
'أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ”5 6/ 


حال)' ولمن وجد سلعته باقية عند المفلس(وقالوا إن معقوله إنما هو الرفق بصاحب 
السلعة لكون سلعته باقية) ' 

ومن المقاصد استحضار المقصود من الأشياء في تقييم المتلفات:(وأما الجناية على 
العين من غير أن يغصبها غاصب فإنها تنقسم عند مالك إلى قسمين جناية تبطل 
يسيرا من المنفعة والمقصود من الشيء باق فهذا يجب فيه ما نقص يوم الجناية 
وذلك بأن يقوم صحيحا ويقوم بالجناية فيعطى ما بين القيمتين وأما إن كانت الجناية 
مما تبطل الغرض المقصود فإن صاحبه يكون مخيرا إن شاء أسلمه للجاني وأخذ 
قيمته وإن شاء أخذ قيمة الجناية )" ْ 
والمقصود من عقود المعاوضة طلب الربح:مثل قوله في المكاتب هل يكاتب عبدا 
له:( وعمدة الجماعة أنها عقد معاوضة المقصود منه طلب الربح فأشبه سائر العقود 
المباحة من البيع والشراء)* 

ومقصود الهبة من الفقير للغني الثواب:( وإنما يحمل مالك الهبة على الثواب إذا 
اختلفوا في ذلك وخصوصا إذا دلت قرينة الحال على ذلك مثل أن يهب الفقير للغني 
أو لمن يرى أنه إنما قصد بذلك الثواب)” 

والشروط مؤثرة إذا كانت مقصودة في العقود:(وعنده (أي مالك)الذي بوقت ما أنه 
إن كان ذلك الوقت مقصودا مثل كراء الرواحل في أيام الحج فغاب المكري عن ذلك 
الوقت أنه ينفسخ الكراء وأما إن لم يكن الوقت مقصودا فإنه لا ينفسخ هذا كله عنده 
الذي يكون في الأعيان الذي يكون في الذمة فإنه لا ينفسخ عنده بذهاب العين التي 
قبض المستأجر ليستوفي منها المنفعة إذ كان لم ينعقد الكراء على عين بعينها وإنما 
انعقد على موصوف في الذمة)' 

وفساد الشروط تعود على المقاصد بالبطلان:(وعمدة الشافعية أن الشرط الفاسد يعود 
ببطلان أصل العقد كمن باع جاريته واشترط أن لا يطأها وذلك أنه إذا لم يكن له 
مال حاضر أدى إلى عجزه وذلك ضد مقصود الكتابة)" 

ومن المقاصد استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض:(وإنما صار الكل إلى القول 
بالحبس في الديون وإن كان لم يأت في ذلك أثر صحيح لأن ذلك أمر ضروري في 
استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض )” 

وبخصوص عدم مصادرة مال المرتدءمقصوده رجاء عودته إلى الإسلام (يوقف 
ماله لأن له حرمة إسلامية وإنما وقف رجاء أن يعود إلى الإسلام وأن استيباح 
المسلمين لماله ليس على طريق الإرث)" 


إبداية المجتهد ج: *تصس: ه١5‏ 
أبداية المجتهد ج: 75ت صس: ه١5‏ 
"بداية المجتهد ج: ؟ ص: 7191 
“بداية المجتهد 1 ١‏ ص: 8م58 
“بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 48 ” 
إبداية | لمجتهد ج: ١‏ ص: ١174‏ 
"بداية المجتهد 1 5 صس: ١م58‏ 
“بداية المجتهد ج 5دصس: 1" 
أبداية المجتهد 2 5*دصس: من 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز ‏ 61/ 


والاحتياط للأعراض مقصود »فقد ذكر في شبهة النسب قوله:( إنما أمر سودة 
بالحجبة احتياطا لشبهة الشبه لا أن ذلك كان واجبا)' 

ومقصود عموم الحدود الزجر(الحد إنما وضع للزجر)" 

وفي مقصود القصاص في النفوس العدل (المطلوب في هذا الباب إنما هو العدل)” 
وفي مقصود نصاب قطع يد السارق حفظ المال(هذا القدر من المال المسروق هو 
الذي يوجب القطع لحفظ المال)* وكذا مقصود النصاب حرمة اليد (ومن رأى أن 
القطع إنما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد قال لا تقطع أيد كثيرة فيما 
أوجب فيه الشرع قطع يد واحدة )2 

والمقصود إزالة العوارض التي تعوق فهم القاضي لتحقيق العدل والإنصاف»ففي 
مالك أن يكون عطشانا أو جائعا أو خائفا أو غير ذلك من العوارض التي تعوقه عن 
الفهم)" 

وهكذا نقف على جملة من المقاصد تصلح أن تكون مادة للقواعد المقصدية والتي 
تعبر كل واحدة منها(عن معنى تشريعي عام مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة 
اتجهت إرادة الشارع إلى إقامتها من خلال الأحكام ) " والتي لا ينفي تمييزها أن 


كيف تعرف المقاصد والمصالح المعتبرة؟ 

قال ابن رشد في فصل المقال بأن على الناظر(أن يعمد إلى الكتاب العزيز فيلتقط 
منه الاستدلالات الموجودة في شيء شيء مما كلفنا اعتقاده)” ومن ذلك من غير 
شك ما نعتقده بأنه مقصود الشارعءإذ لا يعرف إلا بتتبع كلامه وما في حكمه من 
كلام رسول الله ويد 

فنجده في "البيداية"ب 7 يشير إلى منهج استقراء نصوص القران والسنة ومجمل الأدلة 
للوقوف على المقاصدءحيث علم العلماء مثلا بأن المقصود لم يكن تعليق التحريم 
بأعيان الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي حية وإنما علق بها بعد الموت.وذلك لآن 
لحم الحيوان محرم في حال الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيها وبدليل الحديث الوارد 
في الباب. 


'بداية المجتهد ج: ؟ ص: 718 

'بداية المجتهد ج: ”ا ص: 751 

"بداية المجتهد ج: ” ص: 511 

“بداية المجتهد ج: ” ص: 771 

"بداية المجتهد ج: ”ا ص: 771 

أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 755 

"عن: قواعد النقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً »المؤلف :د. عبد الرحمن بن إبراهيم 
الكياددئ »الناشر :المعهد العالمي للفكرالإسلامي / دار الفكر بدمشق عن موقع: ٠‏ /30100131 |5 

“فصل المقالندص:2؟ ونفس المنهج نجده اعتمده في "الكشف عن مناهج الأدلة" في استنباط دليلي: العناية 
والاختراع.حيث قال فيهما:( الطريق التي نبه الكتاب العزيز عليهاءودعا الكل من بابها إذا استقرئ الكتاب 
العزيز وجدت تنحصر في جنسين :). ..)دليل العناية؛و(. ..) دليل الاختراع). 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 64/ 


يقول: (قالوا فلما علم أن المقصود لم يكن تعليق التحريم بأعيان هذه وهي حية 
وإنما علق بها بعد الموت لأن لحم الحيوان محرم في حال الحياة بدليل اشتراط 
سا ا ا وا ا ل مس نه 


ومثاله تحديد مقصد السهمة انطلاقا مما ورد في الآيتين والحديث يقول: (والسهمة 
إنما جعلها الفقهاء في القسمة تطييبا لنفوس المتقاسمين وهي موجودة في الشرع في 
مواضع منها قوله تعالى: (فساهم فكان من المدحضين) وقوله: (وما كنت لديهم إذ 
يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) ومن ذلك الأثر الثابت الذي جاء فيه أن رجلا أعتق 
ستة أعبد عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث ذلك 
الرقيق)' . 

تع كلقم "عرب ينانا شت عزن فاضت فم للعوية ركذا تلم كلل اناق مكنا 
نقف على مقاصد الشرع.وعلى هذا سار العلماء قديما وحديثا. 

وقد سلك الشيخ ابن عاشور مثلا في زماننا هذا السبيل لاستخلاص جملة من 
المقاصد بتتبع ما ورد في كتاب الله من ذلك.فالمقصد القرآني الأسمى عنده:( صلاح 
الأحوال الفردية و الجماعية و العمرانية) وأما المقاصد الأصلية-التى تندرج 
ضرورة تحت المقصد الأعلى الجامع - فهى حسب استقرائه ثمانية يمكن أن 
الخصيا فل ؟: ٠‏ 

. إصلاح الاعتقاد .. و هذا أعظم سبب لإصلاح الخلق‎ -١ 

"- تهذيب الأخلاق . 

. التشريع و هو الأحكام خاصة و عامة‎ -٠ 

5 - سياسة الأمة .. و فيه صلاح الأمة و حفظ نظامها . 

5- القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسى بصالح أحوالهم » و للتحذير من مساويهم . 
7- التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين » و ما يؤهلهم إلى تلقى الشريعة و 
نشرها ء و ذلك علم الشرائع و علم الأخبار . 

. المواعظ ؛ و الإنذار » و التحذير » و التبشير‎ -٠ 

7- الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول .” 


الأحكام بين التعبد والتعليل 

الجذور الفلسفية: 

يقول ابن رشد في "الضروري في السياسة"عن اعتقاد من يقدم آراءهم من فلاسفة 
اليونان(وبين أن الخير والشر والنافع والضار والحسن والقبيح»هو في اعتقاد هؤلاء 
الناس جميعا شيء يوجد بالطبع لا بالوضع.وذلك أن كل ما يؤدي إلى الغاية فهو 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١77‏ 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١١‏ 

"ابن عاشورء محمد الطاهر ؛ التحرير والتنوير ( تونس : دار سمنون للنشر والتوزيع 
1 ). 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ه0ه/ 


خير وحسنءوكل ما يعيق الوصول إليها فهو شر وقبيح.) 'ثم يعلق ابن رشد بما يفيد 
العقون الل الول إلى إذراكه)بل يعتبر ادص ا ين في الأندلس 


يقول:(ويظهر هذا في أمر هذه الشرائعوخاصة شريعتنا هذه.وكثير من أهل بلدنا' 
يرون هذا الرأي في شريعتنا هذه) " ثم يشير إلى قول الأشاعرة بأنه لا حسن ولا قبح 
بل ولا غاية محددة للإنسان إلا بالوضع.ء أي بما ترسمه الشريعة من ذلكءثم فسر 
دواعي هذا السذفت فى كومه يرت ى أن" إز اذ القن ان تعلق نبنااقه مليف خانضة 
وأن كل شيء جائز وإرادته َك هي وحدها المخصصة لمراداتها. 

وأزيد بالقول أن هاجس الأشاعرة في مذهبهم أن لا توضع للإرادة الإلهية حدود 
يرسمها العقل البشري باسم العدل وغيره كما يذهب إلى ذلك المعتزلة»إنما هي إرادة 
مطلقة جائز أن تتعلق بالخير وبما قد نراه نحن شراءوهو بالحصيلة لا يفعل إلا 
الخير ولا يوصف بالظلم والتعدي من يتصرف في ملكه وخلقه.»وخصوصا ممن 
يتصف بصفات الكمال. 


00 هؤلاء د 0 أن يجدوا 0 مكتعاء ذلك د هذه 

الأشياء هي بينة جلية في الشرع ولكن على غير هذا المعنى الذي قادهم إليه 

طريقهمءالذي هو أقرب إلى السفسطة وأبعد من طبيعة الإنسان »ويمتنع أن يأتي به 
ريعهم؛ الذي : 


'الضروري في السياسة:ص:5 4 ١‏ 

"قال د محمد عابد الجابري في تعليقه في هامش الكتاب المترجم:( أما الرأي الذي يقول عنه ابن رشد إنه شائع 
في الأندلس فيرجع إلى ابن حزم الذي قال بأن الحسن والقبح ذاتيين في الأشياء على غرار ما تقول به الفلاسفة) 
ص:؛ 4 ١‏ وأقول:الذي ظهر لي أن الأمر عند ابن حزم ليس على إطلاقه»وليس بالشكل الذي يراد له في 
السياق»فابن حزم يميز بين حقيقة الأشياء في ذاتها »وبين حكم القيمة الذي نعطيه لها »فمثلا الكذب يبقى كذبا 
وكل من أخبر بخبر بخلاف ما هو فهو كاذب.وكذا يقال في العجز والجهل وما يشبه هذاءغير أن تدخل ذواتنا 
بالقول هذا ظلم وهذا حلال وهذا حرام وهذا حسن أو قبيح يحتاج إلى تزكية الشرع.ولهذا نجد عنده التعابير 
التالية:( ليس في العالم ظلم لعينه ولا بذاته البتة وإنما الظلم بالإضافة فيكون قتل زيد إذا نهى الله عنه ظلما وقتله 
إذا أمر الله بقتله عدلا وأما الكذب فهو كذب لعينه وبذاته فكل من أخبر بخبر بخلاف ما هو فهو كاذب إلا أنه لا 
يكون ذلك إثما ولا مذموما إلا حيث أوجب الله تعالى فيه الإثم والذم(...) وكذلك القول في الجهل والعجز أنهما 
جعل لعينه وعجز لعينه فكل من لم يعلم شيئا فهو جاهل به ولا بد وكل من لم يقدر على شيء فهو عاجز عنه 
وريد الحاو فى لكر الإ غراء .والفكل ع عن 1 - دار النشر :: مكتبة الخانجي - مدينة النشر :: القاهرة 
- عدد الأجزاء :: 5: ) ويقول أيضا بخصوص المدح والذم (لا يستحق أحد مدحا ولا ذما إلا من مدحه الله 
تعالى أو ذمه وقد أمرنا الله تعالى بحمده والثناء عليه فهو عز وجل محمود على كل ما فعله محبوب لذلك وأما 
من دونه تعالى فمن حمد الله تعالى فعله الذي أظهره فيه فهو ممدوح محمود ومن ذم عز وجل فعله الذي أظهره 
فيه فهو مذموم ولا مزيد) (ج:7 ص:5؛ ) وأيضا قوله بشكل واضح وصريح(لا نقبح إلا ما قبح الله تعالى ولا 
نحسن إلا ما حسن الله تعالى) (ج:؟ ص: 4١‏ ) 

"الضروري في السياسة:ص:؛ : ١‏ 

يقول ابن حزم في"الفصل في الملل والنحل" في ربط الأسباب بمسبباتها وفي صحة إدراك ما يظهر لنا منها:( 
فالفلك يتحرك والمطر ينزل والوادي يسيل والجبل يسكن والنار تحرق والثلج يبرد وهكذا في كل شيء بهذا جاء 
القرآن وجميع اللغات قال تعالى تلفح وجوههم النار وقال تعالى فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا 
وقال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال تعالى والفلك تجري في البحر 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 5ه/ 


الامتدادات الأصولية: 

أعاد ابن رشد طرح مسألة الحسن والقبح العقليين في"الضروري في الفقه"بشكل 
يناسب المجال الأصولي والفقهيءوعالج المسالة من خلال المقاربة التالية: 

حصو ونه ارح في بويت التداذي قيها انها البموك يوق ملحي قدا العا بوي 
هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله) 'وقال ايضا(وهذا كله ليس من هذا 
العلم)” 

؟"-يين المجال الذي يمكن أن تدخل فيه هذه المسألة,»وتحديد مجال التحسين والتقبيح 
في أصول الفقه مهم لمعرفة فائدة هذه المسألة من جهة وعدم التوغل فيها إلا بمقدار 
حاجة المجال إليها.وحدد لها ثلاث مجالات (مبحث الحكم سواء في حده أو الحكم 
قبل ورود الشرع:ومباحث القياس وخصوصا منها قياس المصلحة.»تصويب او 
تخطئة المجتهدين) 

فقد قال في المجال الأول:( أما حد الحكم عند أهل السنة فهو عبارة عن خطاب 
الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق 
بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح»فيكون الحسن و القبح على هذا ليس وصفا ذاتيا 
0 2 د الع رمس ال لو 1م 
0ك بانضمام 0 ا 00ل 

و أما من قال من الناس إنها قبل ورود الشرع على الحظر فقول لا معنى له.وهو 
بين السقوط بنفسه) ولاشك أن الفائدة المرجوة من هذه المسألة الآن بعد ورود 
الشرعءتتعلق بما سكت عنه الشرع وبما يحدثه الناس في المستقبل من أفعال وقضايا 
ومستجدات ونوازل.ولعل الراجح فيه أن يكون ما سبيله التعبد هو التوقف حتى يرد 
في الشرع ما يأذن في الفعل»وما كان من قبيل المعاملات والمصالح فهو على الإذن 


بأمره والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس ومثل هذا كثير جدا وبهذا جاءت اللغات في نسبة الأفعال الظاهرة 
في الجمادات إليها لظهورها فيها فقط لا تختلف لغة في ذلك (. ..) والأعراض أيضا تفعل كما ذكرنا قال عز 
وجل: والعمل الصالح يرفعه؛ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم» فالظن يردي والعمل يرفع ولم تختلف أمة 
في صحة القول أعجبني عمل فلان وسرني خلق فلان ومثل هذا كثير جدا وقد وجدنا الحر يحلل ويصعد والبرد 
يجمد ومثل هذا كثير جدا وقد بيناه والكل خلق الله عز وجل)ج:؟ ص:5 6 

'الضروري في السياسة:ص:5: ١‏ 

' الضروري في أصول الفقه: ص:47 

'الضروري في أصول الفقه: ص:”7؛ 

“الضروري في أصول الفقه: ص:١4‏ 

'الضروري في أصول الفقه: ص:”57 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /اه/ 


وفي المجالين الثاني والثالث:( . وفائدة معرفة هذا الاختلاف في هذه الصناعة 
لصون كد النكظر في العيان العاني والفكيل حي أنواعه »و عند النظر في 
ا و 

"-بين أوجه الاختلاف بين أهل السنة والجماعة(ويقصد الأشاعرة) والمعتزلة,ثم 
طرح موقفه منهاءفأما (أهل السنة فحجتهم أن الحسن و القبيح يطلق في عرف 
المتكلمين على معان ارلها وادسهن كاانا بو افى هركن السككس ار يحالف حدى 
تمن متهر :الوذ متت وااحف .ووسيتفيهها لخر بو هذا امن إضنافن لذ كالسو انان 
البياض الموجودين للأشياء بذاتها.و الثاني ما حسنه الشرع أو قبحه.و الثالث من 
معاتي الحسن ما كان للإنسان مباخا فعله. و كل هذه أوصاف إضافية لا ذاتية.و 
معنى ذلك أن ليس للحسن والقبح وجود خارج العين)' وفي مسألة وجوب النظر 
التي يقول المعتزلة بأنها ستبقى بغير معنى إذا لم نقل بذاتية الحسن والقبح يقول ابن 
رشد:( وقد ألزم المتكلمون المعتزلة في كون مدرك وجوب النظر عقلا شكا ماء 
وهو أن وجوب النظر إن كان مدركا عقلا فلا يخلو أن يكون ذلك ضرورة أو 
اكتساباء فإن كان 'ضرورة لم يغفل أحد عن علم الله» وإن كان مكتسبا بنظر انعكس 
عليهم القول في مدرك وجوب النظر في دعوى الشرع » وذلك إلى غير نهاية.)' 
وأما (المعتزلة فاستدلوا على أن الحسن و القبح و صف ذاتي للأشياء باتفاق العقل 
على القول بهما من غير إضافة كحسن الصدق وقبح الكذبءو بالجملة من حيث 
هذه القضايا مشهورة و متفق عليها.)" وكذا(مدرك الوجوب في بعض الأمور بالعقل 
كشكر المنعم وغير ذلك)' ثم إن حصر التحسين والتقبيح ( في الشرع يفضي إلى 
إقحام الزيبل عند دعاتهم إلى النظن” لأنا مالم نعلم وجوب النظر لم ننظر» وها :لم 
ننظر لم نتحقق دعوى الشارع فيما دعا إليه» و ما لم نتحقق دعواه فلا سبيل إلى 
الإيمان بما دعا إليه سواء كان المدعو إليه. في نفسه حقا أو لم يكن لا سبيل لنا 
على هذا الوجه إلى حصول العلم به.)" 

وأما عن موقفه هوءفيبدو عنده لون من التحفظ من حجج المعتزلة والأشاعرة معا 
وخصوصا فيما أورده المعتزلة في وجوب النظر وفيما رد به الأشاعرة 
قولهمءيقول:(و يشبه ألا يكون في واحد من هذين القولين كفاية في الوقوف على 
هذه المسألة)” ثم شرع في بسط رأيه في المسألة. 

حيث يقول:( والذي ينبغي عندي أن يقال في هذا الموضع فهو أن التصديق بدعوى 
الشارع عند ظهور المعجزة وفق دعواه هو من جنس المعارف الضرورية » وأن 
التضديق يقع بمشاهدة ذلك :اضيظزارا أو بوجودها توائرا» وإثما يتصور .وجوب 


'الضروري في أصول الفقه: ص١١5‏ 
'الضروري في أصول الفقه: ص:١57-4‏ 
' في الأصل: .فإن كل. 

“الضروري في أصول الفقه: ص57 
"الضروري في أصول الفقه: ص: ”4 
'الضروري في أصول الفقه: ص: ”4 
"الضروري في أصول الفقه: ص:”؛ 
“الضروري في أصول الفقه: ص: ”5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /5/ 


النظر أو لا وجوبه في معرفته بنظر واستدلال.وتكلف ما سوى هذا من القول في 
هذا الموضع تشويش للعقائد أو عناء.و لو أن واحدا واحدا من المدعوين للشرع 
تكلف مثل هذه الشكوك عند النظر فيما دعا إليه الشرع لكان إيمان كثير من الناس 
مما لا يقع»ولو وقع لكان في النادر.)' 

والذي فهمته من رد ابن رشد ووقوفه عند هذا الحد في مناقشة هذه المسألة.هو أن 
إعمال العقل والنظر يكون بداية في إثبات المرسل والرسالة»وعند التسليم بما 
تستوجبه ضرورات الأدلة والبراهين والمعجزات سواء بمعاينتها أو التوصل بها 
بطريق التواتر»من الاعتراف بالكمال الإلهي وعدالة شريعتهءيكون بعده التسليم 
على الآصول العامة ويكون محط اجتهاد يقوى القبول به حسب قربه أو بعده من 
الأصول.ولم يبق بعد للمناقشة النظرية في الحسن والقبح كبير غناء. 


الانحياز الكامل لمبدأ التعليل على مستوى التطبيق الفقهي في العبادات 
والمعاملات: 

فحسب ابن رشد هناك علاقة وثيقة بين تعليل الأحكام وإدراك وإعمال 
المصالحءفالأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق 
أو من باب المصالح: يقول في حكم إزالة النجاسات:(والسبب الثالث اختلافهم في 
الأمر والنهى الوارد لعلة معقولة المعنى هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر 
النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب والنهي من الحظر إلى الكراهة ا 
ليست قرينة وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة ؟ وإنما صار 
مل كناد إلى الفرق في ذلك لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي 
من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح وهذه في الأكثر هي مندوب)" 

وأمر التعليل ليس خاصا بالمعاملات بل إن المصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون 
أسبابا للعبادات المفروضة»يقول في مسح الرأس وغسل القدمين (ولكن من طريق 
المعنى الغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من 
الغسل إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل وينقى دنس الرأس بالمسح 
وذلك أيضا غالبء. والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة 
حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين معنى مصلحيا ومعنى عباديا )" 

الفرق بين التعليل والقول بالتعبد: 

والفرق بين التعليل والقول بالتعبد هو أن التعليل يفتح باب الاجتهاد والقياس 
واعتبار المصالح فالأحكام كما يقول ابن رشد( يجب أن توجد مع وجود عللها )/ 
بينما ادعاء أمر بأنه عبادة يغلق باب ذلك كله ولا يبقي غير نية التقرب والأجر 
والثواب .فما كان (عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها) »وابن رشد اعتبر 


5: :سصا١‎ 0 

'بداية المجتهد ج: ١اصس: ١١‏ 
“بداية المجتهد ج: 5*دصس: ا" 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5 ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز ‏ 659/ 


لجوء بعض الفقهاء إلى هذا المسلك وادعاء التعبد'» قد يكون أحيانا فرارا من 
المواجهة وتبريرا لضعف الأدلة وعجزا عن إقامة الحجة وإغلاقا للباب أمام 
الخصمءيقول:( وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ١‏ ضاق عليه المسلك مع 
الخصم فتأمل ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع)" 


"البداية"غنية بالفقه الجاري على المعاني أو بالاجتهاد المبني على التعليل: 


ففي باب الطهارة: 

- رأى ابن رشد أن حديث "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في 
الإناءءفإن أحدكم لايدري أين باتت يده" قصد به حكم الماء وليس بدء 
الوضوء'.بخلاف عامة الفقهاء الذين اعتبروا الأمر تعبداءواختلفوا فقط فى درجات 
هذا الأمر بين الوجوب والسنية والاستحباب.فيفهم أن تيقن نظافة اليدين يبيح 
إدخالهما في الإناء من غير غسل مسبق لهما. 

- واعتبرأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري المسح على الخف 
معقول المعنى فقاسوا مسح الجوربين والنعلين عليه . 

-وفي نجاسة سؤر الكلب زعم أبو حنيفة أن (المفهوم من تلك الاثار الواردة 
بنجاسة سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها وأن هذا من باب 
الخاص أريد به العام فقال الأسآر تابعة للحوم الحيوان)” فخرج بقاعدة كل ما حرم 


' يقول الخرشي في شرح مختصر خليل :(التعبدات الأحكام التي لا علة لها بحال وهو قول الفقهاء » وأما على 
قول أكثر الأصوليين فهي الأحكام التي لم يقم على إدراك علتها دليل لا التي لا علة لها في نفس الأمر بل كل 
حكم له علة في نفس الأمر ارتبط بها شرعا تفضلا لا عقلا ولا وجوبا) شرح مختصر خليل للخرشي ج ١‏ ص 
اتحردا 

و يرل الشيخ بديع الزمان النورسي في "رسائل النور" موضحا الفرق بين القول بالتعبد والتعليل(يطلق على 
قسم من المسائل الشرعية اسم "المسائل التعبدية" هذا القسم لايرتبط بمحاكمات عقلية» ويُفعل كما أمرء اذ ان 
علّته هو الامر الإلهي. 

ويعبّر عن القسم الآخر ب"معقول المعنى" أي ان له حكمة ومصلحة؛ صارت مرجّحة لتشريع ذلك الحكم. ولكن 
ليست سبباً ولاعلة. لأن العلّة الحقيقية هي الأمر والنهي الإلهي. 

فالقسم التعبدي من الشعائر لاتغيّره الحكمة والمصلحة قطعاًء لأن جهة التعبّد فيه هي التي تترجح؛ لذا لايمكن ان 
يُتدخل فيه او يمس بشئء حتى لو وجدت مائة ألف مصلحة وحكمة» فلا يمكن ان تغيّر منها شئ. وكذلك لايمكن 
ان يقال: إن فوائد 

الشعائر؛ هي المصالح المعلومة وحدها. فهذا مفهوم خطأء بل ان تلك المصالح المعلومة؛» ربما هي فائدة واحدة 
من بين حكمها الكثيرة. 1 

فمثلاً: لو قال أحدهم: ان الحكمة من الأذان هي دعوة المسلمين الى الصلاة» فاذاً يكفي ‏ بهذه الحالة ‏ اطلاق 
طلقة من بندقية! ولايعرف ذلك الأبله ان دعوة المسلمين هي مصلحة واحدة من بين ألوف المصالح في الأذان. 
حتى لو اعطى ذلك الصوت تلك المصلحة فانه لايسدّ مسد الأذان الذي هو وسيلة لاعلان التوحيد الذي هو 
النتيجة العظمى لخلق العالم» وخلق نوع البشر. وواسطة لاظهار العبودية ازاء الربوبية الإلهية باسم الناس في 
تلك البلدة او باسم البشرية قاطبة.( بديع الزمان النورسي-المكتوب التاسع والعشرون - ص:١١517-5)‏ 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: "5١‏ 

'بداية المجتهد: ج:١‏ ص:/7 

١: ص:‎ ١ 2-0 

' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: "١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز 75٠‏ 


أكل لحمه اعتبر سؤره نجساءبخلاف من رأى ذلك تعبدا قصره على الكلب 

والخنزير وما ورد فيه نص. 

و عاك جمالك الاتيال مق دار وح المدي #اللدةز كلف الطمناء في الصف البعدرة 

في كون خروج المني موجبا للطهر فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك )' 

- وقال ابن رشد معللا اعتبار الماء في الشرع له مزيد خصوص في إزالة 

النجاسا ت(للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره 

ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب (ولو قال الفقهاء به) لكان قولا جيدا 

وغيره بعيد بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل 

النجاسة بالماء لهذه الخاصية)" 

وفي الصلاة: 

- علل منع الصلاة في البيع والكنائس بالتماثيل والنجاسات(فكرهها قوم وأجازها قوم 

فين أن يكون فيها حور اول يكون وهو حدمت اتن عباس لعول عمل 5 تديخل 

- وعلل مالك الجلوس في الخطبة بالاستراحة (وذلك أنه من اعتبر المعنى المعقول 

منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطا ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا)* 

- وذهب الجمهور إلى أن اغتسال الجمعة سنة (وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان 

لموضع النظافة وأنه ليس عبادة)”" 

- وعلل من اعتبر القصر والإتمام كلاهما فرض مخير للمسافر كالخيار في واجب 

الكفارة »“بآن قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة لموضع المشقة كما رخص له 
في الفطر وفي أشياء كثيرة . 

-وفي الوتر من:( راعى من الوتر المعنى المعقول وهو ضد الشفع قال ينقلب شفعا 

إذا أضيف إليه ركعة ثانية)" 

-وفي أحكام الجنائز:( كان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان يغسل كل مسلم فإن كل 

بك مجن لديم كانوا يررون نما عل يعتي إجكذا كان لمرضة الكبروأعني 

المشقة في غسلهم)" 

- وقال الشافعي لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم معللا الغسل من 

باب النظافة لا من باب العناذفة 


وفي باب الزكاة: 


' بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ 5 
' بداية المجتهد:ج: ١‏ ص: 5١‏ 
'بداية المجتهد ج: ١اص:‏ هم 
“بداية المجتهد:ج: ١‏ ص: ١١17‏ 
' بداية | ال 0 
'بداية | لمجتهد:ج: ١‏ ص: ١١١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:8:١‏ 
أبداية المجتهد:ج: ١‏ ص:٠ه؟١‏ 
أبداية المجتهد:ج: ١‏ ص: ه1١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١1ك/‏ 


- علل جمهور فقهاء الأمصار وجوب الزكاة بأنها حق واجب للفقراء والمساكين في 
أموال الأغنياء فلم يعتبروا في ذلك بلوغا من غيره . 
- وبنفس التعليل السابق قال الثوري وأبو ثور وابن المبارك وجماعة:لا زكاة في 
مال حبا كان أو غيره حتى تخرج منه الديون( لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان 
على حق المساكين وهو في الحقيقة مال صاحب الدين لا الذي المال بيده)" 
- و قال مالك والشافعي: الزكاة في جميع المدخر المقنات من النبات حيث اعتبرا 
الاقتيات هي العلة فتعدى عندهما الوجوب لجميع المقتات وأما أبو حنيفة فعمم أكثر 
في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب” مسترشدا بالنص من 
مثل قوله تعالى(وآتوا حقه يوم حصاده ) وما يشبهه. 5 
و قال ,مالك القطنية كلها صنت وااحهد. و الحنطة والتتغيز والسلك ايقن للد ذلك 
باتفاق المنافع فكلما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها” 
- وعلل من أجاز إخراج الزكاة قبل الحول بتشبيهها بالحقوق الواجبة المؤجلة التي 
يجوز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع 
١‏ سد ةر مي لم الكو كاوه اغالا فنا 
وأجازها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين' 
وفي الصيام: 1 
-شذ زفر فقال لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه صيام شهر 
رمضان مريضا أو مسافرا فيريد الصومءوعلل ذلك بأن الصوم عبادة معقولة 
المعنى و قال قد حصل المعنى إذا صام وإن لم ينو" 
وقال مالك لآ تقيل شهادة الشتاهديق فى هلال رمضنان إلآ ]ذا كانت المنطاء محينة 
قياسا على الشهادة التي يعلل اشتراط العدد فيها لموضع التنازع الذي في الحقوق 
والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين فاشترط فيها العدد وليكون الظن 
أغلب والميل إلى حجة أحد الشخصين أقوى »ولم ير ابن رشد التعليل موفقا بل أن 
يقاس على شروط الراوي أفضل من الشهادة." 
وفي الحج: 
- احتج من طريق المعنى من رأى أن الإفراد الأفضل أن التمتع والقران 
رخصة ولذلك وجب فيهما الدما' 
- - وكان ابن عمر لا يرى على الحجاج من غير أهل مكة رملا إذا طافوا 
بالبيت على ما روى عنه مالك معللا ذلك بأنه مختص بالمسافر أن النبي 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١78‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١79‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١85‏ 
“بداية المجتهد امن ١94‏ 
بداية المجتهد ج: ١اصس:‏ 00 
'بداية المجتهد ج: لفن اداح 
إبداية المجتهد:ج: ١اصس:‏ 8”»> 
أبداية المجتهد:ج: ١اصس:‏ 65>" 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7/517 


عليه الصلاة والسلام كان حين رمل واردا على مكة.' 
دوقي كفازة الصيد. الواقع من المتحرم قال من يرى.حكه. ' الضيحاية في 'الضنيد آنه 
معقول المعنى ليس يوجد شيء أشبه بالنعامة من البدنة ' 
- قال مالك ليس على من نتف الشعر اليسير شيء إلا أن يكون أماط به أذى فعليه 
افاج دافم مر ذلك مقع النظافة ورالر ين .و الاسطر اكه الذي في خلدة قارو ليو الفليق 
والكثير لأن القليل ليس في إزالته زوال أذى” 
- وعن المجزىء من الكسوة في الكفارة رأى مالك أن الواجب في ذلك هو أن 
يكسي ما يجزي فيه الصلاة» وقال الشافعي وأبو حنيفة يجزىء في ذلك أقل ما 
ينطلق عليه الاسم إزار أو قميص أو سراويل أو عمامة» وسبب اختلافهم هل 
الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي” 
- وفي الصدقات لم يشترط أبو حنيفة الإسلام وجعل العلة هي الفقر فأجاز أن تكون 
افير المطلطلن * 
د 
-رأى مالك وابو حنيفة أن لفظ النكاح والتزويج ليس من شرط عقد الزواج و يجوز 
النكاح بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي من ذلك أعني أنه إذا كان بينه وبين 
المعنى الشرعي مشاركة' 
- وبخصوص عدالة ولي الزواج (وأما العدالة فإنما اختلفوا فيها من جهة أنها نظر 
للمعنى أعني هذه الولاية فلا يؤمن مع عدم العدالة أن لا يختار لها الكفاءة وقد 
يمكن أن يقال إن الحالة التي بها يختار الأولياء لمولياتهم الكفء غير حالة العدالة 
وهي خوف لحوق العار بهم وهذه هي موجودة بالطبع وتلك العدالة الأخرى 
مكتسبة" 
- وفي الاختلاف في تقدير مقدار الصداق بين أن (سبب اختلافهم في التقدير سببان 
أحدهما تردده بين أن يكون عوضا من الأعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل كان أو 
بالكثير كالحال في البيوعات وبين أن يكون عبادة فيكون مؤقتا وذلك أنه من جهة 
أنه يملك به على المرأة منافعها على الدوام يشبه العوض ومن جهة أنه لا يجوز 
التراضي على إسقاطه يشبه العبادة )" 
-ورأى مالك في حال النزاع في الصداق إيجاب اليمين على المدعى عليه معلل ولم 
يعتبر ذلك من جهة ما هو مدعى عليه بل من جهة ما هو أقوى شبهة في الأكثر 


أبداية المجتهد #ج: 03ص: ١51‏ 
إبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7117 
"بداية المجتهد: ج: ١‏ ص: 718 
بداية المجتهد ج: ا ص: ”5 
”بداية المجتهد ج: ا ص: 016" 
"بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ” 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ؛ ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 51م 


ولذلك يجعل القول في مواضع كثيرة قول المدعي إذ كان أقوى شبهة ' وفي موضع 
آخر قال يحلف أبدا أقواهما شبهة فإن استويا تحالفا وتفاسخا" 

- ومن رأى الصداق معللا أيضا شبه النكاح بالبيوع قال لا يجب إلا بعد الدخول 
قياسا على البيع إذ لا يجب الثمن على المشتري إلا بعد قبض السلعة” 

- ومن جعل تحريم الربيبة معقول المعنى قال لا تحرم إلا إذا كانت في حجره' 

- وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي يحرم الزنا ما يحرم النكاح وعلل هذا الحكم 
بالحرمة التي بين الأم والبنت وبين الأب والابن . ١‏ 5" 

دفي العلة من راي أن الإحداد, صادة لم يارمه الكافوة وم راف امنيس قزل 
وهو تشوف الرجال إليها وهي إلى الرجال سوى بين الكافرة والمسلمة' 

وفي البيوع: 

- في الأصناف الربوية الستة المذكورة في الحديث اتفق الجمهور من فقهاء 
الأمصار على أنها من باب الخاص أريد به العام واختلفوا في المعنى 0 الذي 
وقع التنبيه عليه بهذه الأصناف أعني في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها" 

- وفي هذه الأصناف يقول:(والحنفية أقوى من جهة المعنى لأن تحريم التفاضل إنما 
هو عند اتفاق المنفعة )”" 

-وفي تعليل بيع ما لم يقبضءيقول:( ومن طريق المعنى أن بيع بيع ما لم يقبض يتطرق 
منه إلى الربا) 

ا ل ل و لت 


- وإذا لحق الفساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط »ء فمالك رآه 
معقولا والجمهور رأوه غير معقول وعلق ابن رشد بقوله:(والفساد الذي يوجد في 
بيوع الربا والغرر هو أكثر ذلك حكمي) '' 
- وقال ابن رشد بمنع كافة العقود وقت الصلاة لوجود نفس معنى منع البيع عند نداء 
الجمعة(وأما سائر العقود فيحتمل أن تلحق بالبيوع لأن فيها المعنى الذي في البيع 
من الشغل به عن السعي إلى الجمعة ويحتمل أن لا يلحق به لأنها تقع في هذا الوقت 
نادرا بخلاف البيوع وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعة على جهة الندب 
لمرتقب الوقت فإذا فات فعلى جهة الحظر وإن كان لم يقل به أحد في مبلغ علمي 


أبداية | لمجتهد ج: ١‏ ص: ١8‏ 
إبداية المجتهد:ج: 5 صس:”” 
إبداية المجتهد ج: 5*دصس: 7 
“بداية المجتهد ج: 5دصس: 5" 
أبداية المجتهد:- ج: ؟ ص: ”17 
'بداية المجتهد:ج: 5ت ص:17 
أبداية المجتهد:ج: 00 ١‏ 
'أبداية المجتهد ج ١0١6‏ 
ال ل 0 1 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7/514 


ولذلك مدح الله تاركي البيوع لمكان الصلاة فقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة)' 

-وأعطى ابن رشد قاعدة تعلل الرد بالعيب في كافة العقود حيث قال:( والعيوب التي 
لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق 
الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن المبيع وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان 
والعوائد والأشخاص فربما كان النقص في الخلقة فضيلة في الشرع كالخفاض في 
الإماء والختان فى العبيد ولتقارب هذه المعانى فى شىء شىء مما يتعامل الناس به 
ب الخلاف بين الفقهاء في ذلك)" يي الي اددئ + اددي 

- وفي مسألة ندم المبتاع في السلم حيث يقول البائع: أقلني وأنظرك بالثمن الذي 
دفعت إليك (فقال مالك وطائفة ذلك لا يجوز وقال قوم يجوز واعتل مالك في ذلك 
مخافة أن يكون المشتري لما حل له الطعام على البائع أخره عنه على أن يقيله فكان 
ذلك من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى وقوم اعتلوا لمنع ذلك بأنه من باب 
فسخ الدين بالدين والذين رأوه جائزا رأوا أنه باب المعروف والإحسان الذي أمر الله 
تعالى به)' 

- وفي بيع المرابحة فطن مالك لأمر خفي قد يكون ظاهره صدق ولكن في باطنه 
وحقيقته عين الكذب (وأما صفة رأس الثمن الذي يجوز أن يخبره به فإن مالكا 
والليث قالا فيمن اشترى سلعة بدنانير والصرف يوم اشتراها صرف معلوم ثم باعها 
بدراهم والصرف قد تغير إلى زيادة أنه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير التي 
اشتراها لأنه من باب الكذب والخيانة/)* 

- وفي الإجارة (ذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز إجارات المجهولات 
مثل أن يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه 
وعمدة الجمهوو أن الأجارة بيع فايتتع فها من الجهل لفكتان الغيق يها امتنع في 
المبيعات) " 

- وفي تحديد وقت الإجارة(اختلفوا إذا لم يحددوا أول الزمان أو حددوه ولم يكن 
عقب العقد فقال مالك يجوز إذا حدد الزمان ولم يحدد أوله مثل أن يقول له 
امتاحرة؛ ملك هذه الدازاسنة يكذ أو شهوا:تكذا :ولا يدكر أول ذلك السهر ولا اروك 
تلك السنة وقال الشافعي لا يجوز ويكون أول الوقت عند مالك وقت عقد الإجارة 
فمنعه الشافعي لأنه غرر وأجازه مالك لأنه معلوم بالعادة)' 

- وفي القراض اختلفوا في العروض (فجمهور فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز 
القراض بالعروض وجوزه ابن أبي ليلى وحجة الجمهور أن رأس المال إذا كان 


أبداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: ١71‏ 
بداية المجتهد ج: 5*دصس: ١7١‏ 
"بداية المجتهد ج: 5*دصس: ك١‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5١‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7١‏ 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7٠١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز ‏ 56/ 


عروضا كان غررا لأنه يقبض العرض وهو يساوي قيمة ما ويرده وهو يساوي 
قيمة غيرها فيكون رأس المال والربح مجهولا) ' 

-وفي القراض بالدين قبل قبضه ذهب الجمهور إلى( أنه إذا كان لرجل على رجل 
دين لم يجز أن يعطيه له قراضا قبل أن يقبضه أما العلة عند مالك فمخافة أن يكون 
أعسر بماله فهو يريد أن يؤخره عنه على أن يزيد فيه فيكون الربا المنهي عنه وأما 
العلة عند الشافعي وأبي حنيفة فإن ما في الذمة لا يتحول ويعود أمانة)" 

- وفي تعليل مجمل شروط العقود المرزفوطية قال ابن وشح واحملة ها ١‏ يجوز 
الشروط عند الجميع هي ما أدى عندهم إلى غرر أو إلى مجهلة زائدة )' 

- ففي الشروط المرفوضة في القراض قال:(ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط 
أحدهما لنفسه من الربح شيئا ما انعقد عليه القراض أن ذلك لا يجوز لأنه يصير ذلك 
الذي انعقد عليه القراض مجهولا وهذا هو الأصل عند مالك في أن لا يكون مع 
القراض بيع ولا كراء ولا سلف ولا عمل ولا مرفق يشترطه أحدهما لصاحبه مع 
نفسه)* 

-وفي شركة الأبدان (قال أبو حنيفة تجوز مع اختلاف الصنعتين فيشترك عنده 
الدباغ والقصار ولا يشتركان عند مالك وكخمده فالك رياد العون الذي يكو عند 
اختلاف الصنعتين أو اختلاف المكان وعمدة أبي حنيفة جواز الشركة على العمل)” 
-وفي باب الحجر( من طريق المعنى فإنه إذا كان المريض محجورا عليه لمكان 
ورثته فأحرى أن يكون المدين محجورا عليه لمكان الغرماء وهذا القول هو الأظهر 
لأنه أعدل)' 

- وفي الوكالة(قال الشافعي لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر وإنما يجوز منها ما 
سمي وحدد ونص عليه وهو الأقيس إذ كان الآصل فيها المنع إلا ما وقع عليه 
الإجماع)' 

- وفي اللقطة:قال أبو حنيفة الأفضل الالتقاط لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ 
مال أخيه المسلم وقال مالك وجماعة بكراهية الالتقاط لما يخاف أيضا من التقصير 
في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها” 

- وفي امن كال ابن رهد (فالفياسٍ أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرى 
اهيدا وقوه يعتبر التضمن أو لا يعتبر)' 

- وفي الوصية إذا أجازها الورثة:(قال الجمهور تجوز وقال أهل الظاهر والمزني 
لا تجوز وسبب الخلاف هل المنع لعلة الورثة أو عبادة فمن قال عبادة قال لا تجوز 
وإن أجازها الورثة ومن قال بالبيع لحق الورثة أجازها إذا أجازها الورثة)' 


ا ١‏ ص:لا١‏ 
“بدانة المحتيد لاسن ١‏ 
“بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١917‏ 
إبداية | لمجتهد:ج: ١‏ ص: 5 ”١‏ 
"بداية المجتهد 2 5 ص-: / 7" 
“إبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 574 
أبداية المجتهد:ج: ١‏ ص: 5:١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز ‏ 7 55/ 


- وفي الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له أجاز ذلك أبو حنيفة وإسحاق وهو 
قول ابن مسعود وعللوا ذلك بأن علة المنع ألا يترك ورثته عالة يتكففون الناس كما 
قال عليه الصلاة والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
التاس:وقد ز ال علة من لا ورثة له" 

- وفي توريث ذوي الأرحام (أما من طريق المعنى فإن القدماء من أصحاب أبي 
حنيفة قالوا إن ذوي الأرحام أولى من المسلمين لأنهم قد اجتمع لهم سببان القرابة 
والإسلام .وقالوا أيضا: لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد 
أصحاب الفروض والعصبات لذوي الأرحام وجب أن يكون لهم ولاية الإرث” 

- وفي ميراث الجد (عمدة من جعل الجد بمنزلة الأب اتفاقهما في المعنى أعني من 
قبل أن كليهما أب للميت)” 

- وذهب مالك والشافعي إلى أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها بعد 
الوقت وأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد لا من وقت الدخول أنه لا يلحق به. 
وعمدة مالك أنها ليست بفراش إلا بإمكان الوطء وهو مع الدخول وعمدة أبي حنيفة 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وكأنه يرى أن هذا تعبد بمنزلة تغليب 
الوطء اللان.علئ الوم الحوام في :الحا الوك بالوطء العلقل* 

-وفي الحدود علل الجمهور ( درء الحد عن الأب لمكان حقه على الابن والذي 
يجيء على أصول أهل الظاهر أن يقاد)” 

-وفي القضاء قال الشافعي والكوفي وأبو ثور وجماعة للقاضي أن يقضي بعلمه 
وعللوا ذلك من طريق المعنى بإنه إذا كان له أن يحكم بقول الشاهد الذي هو مظنون 
في حقه فأحرى أن يحكم بما هو عنده يقين”" 

وهكذا تتبعنا بفضل الله ومنه معظم أبواب الفقه فلا يكاد يخلو من التعليل باب. 


مراتب المقاصد وميزان الترجيح بينها عند التعارض: 


لا يلتفت إلى بعض المنافع أمام غلبة المفاسد: 

يؤكد ابن رشد على أنه لا يلتفت إلى بعض المنافع أمام غلبة المفاسدءيقول:( فإن 
الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعة فقال تعالى:( قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس ) وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة أن يحرم 
كثيرها ويحلل قليلها فلما غلب الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمر ومنع 


'بداية المجتهد ج: ؟ ص: ١ه"‏ 
' بداية المجتهد:ج: ١‏ ص: 757 
أبداية المجتهد:ج: ؟ ص: هه" 
بداية المجتهد:ج: 5د ص: 550١‏ 
إبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5551 
بداية المجتهد:ج: 5 ص: "68١‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص:8ه” 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /اكم/ 


القليل منها والكثير وجب أن يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم 
الخمر إلا أن يثتبت في ذلك فارق شرعي)' 

الاختلاف في فهم المقصود من أهم أسباب اختلاف الاجتهاد في الأحكام: 

يقول ابن رشد عن سبب الاختلاف في حكم الأذان في حق الأفراد: (فسبب الخلاف 
هو تردده بين .أن يكون قولا من أقاويل الصلاة : المختصة بها أو يكون المقصود به 
هو الاجتماع)" 

واختلف العلماء في الذهب الذي يتخذ حليا فذهب (فقهاء الحجاز مالك والليث 
والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس وقال أبو حنيفة وأصحابه فيه 
الزكاة والسبب في اختلافهم تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين 
المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها 
المنافع أولا قال:ليس فيه زكاة ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود فيها المعاملة 
بها أولا قال فيه الزكاة )” 

وفي زكاة الخيل (وأما القياس الذي عارض هذا العموم فهو أن الخيل السائمة حيوان 
مقصود به النماء والنسل فأشبه الإبل والبقر)* 

وفي الصيام(فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير 
المغذي ومن رأى أنها عبادة غير معقولة وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط 
عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي)” 

وفي ولاية الزواج يرى من ليست الولاية ركنا فيه(لو قصد الشارع اشتراط الولاية 
لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز)' 
وفي الإشهاد في الزواج:( وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إنما 
المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار فمن قال حكم شرعي قال هي شرط 
من شروط الصحة ومن قال توثق قال من شروط التمام )" 1 1 
وفي البيوع حيث الاختلاف في مقصود النهي عن تلقي الركبان:(فرأى مالك أن 
المقصود بذلك أهل الأسواق لثلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل الأسواق 
ورأى أنه لا يجوز أن يشتري أحد سلعة حتى تدخل السوق هذا إذا كان التلقي قريبا 
(...) وأما الشافعي فقال إن المقصود بالنهي إنما هو لأجل البائع لئلا يغبنه المتلقي 
لأن البائع يجهل سعر البلد وكان يقول إذا وقع فرب السلعة بالخيار إن شاء أنفذ البيع 
أو رده)” 0 

هل العبرة بالمقاصد أم بالألفاظ واتباع الظاهر؟: 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 51 ؟ 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: /ا٠‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١87‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١/81‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١7‏ 
أبداية المجتهد:ج: ١‏ ص: 84 
'بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١١‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 5/7/ 


يقول ابن رشد:(المقصود بالأقاويل التي مخرجها مخرج النذر النذر وإن لم يصرح 
فيها بلفظ النذر)' 

ويقول في مسألة منع القاتل من الميراث: (وديت الخلدفه معارضة صل الشرع في 
هذا المعنى للنظر المصلحي وذلك أن النظر المصلحي يقتضي أن لا يرث لثلا 
بتذوع الخاس »مق العو اريت إلى العتن رو اذا ع الظاهن :و التعيد يو لهب أن 3 رلتدات) إلى 
ذلك فإنه لو كان ذلك مما قصد لالتفت إليه الشارع وما كان ربك نسيا كما تقول 
الظاهرية) ' 

النظر المقاصدي قد ينقل الأمر من الوجوب إلى الندب: 

فقد اختلف العلماء في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال أحدها إذا أراد أن ينام 
وهو جنب فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه 
لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم» فذهب (الجمهور إلى حمل الأمر بذلك 
على الندب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبته وجوب الطهارة لإرادة النوم 
أعني المناسبة الشرعية(. ..) وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي 
يريد أن يأكل أو يشرب وعلى الذي يريد أن يعاود أهله فقال الجمهور في هذا كله 
بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء وذلك أن الطهارة إنما فرضت في 
الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة )" 

قد يكون الرأي أقيس وتكون المصلحة في غيره: 

فقد اختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة على هلاك المصنوع وسقط الضمان عنهم 
هل تجب لهم الأجرة أم لا إذا كان هلاكه بعد إتمام الصنعة أو بعد تمام بعضها (فقال 
ابن القاسم لا أجرة لهم وقال ابن المواز لهم الأجرة ووجه ما قال ابن المواز أن 
المصيبة إذا نزلت بالمستأجر فوجب أن لا يمضي عمل الصانع باطلا ووجه ما قال 
ابن القاسم أن الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل فأشبه ذلك إذا هلك بتفريط من 
الأجير وقول ابن المواز أقيس وقول ابن القاسم أكثر نظرا إلى المصلحة لأنه رأى 
أن يشتركوا في المصيبة )* 


مقاصد المكلفين والنظر في المآلات: 
أكثر ما أورد ابن رشد لفظ المآل بشكل مباشرءكان فيما يؤول إليه الخلاف الواقع 
بين العلماء:بحيث يجتهد في إيجاد السبب الحقيقي للخادف اي د 


جلاكوة اسر اه ا لا و تحت دنه سيمل النضبيت وترحيك الك 
والمسائل الفقهية (مثل إدخال المالكية في الصرف مسائل كثيرة هي من باب 


أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7٠١5‏ 
'بداية المجتهد ج 37 ص-: 00 
"بداية المجتهد ج ١اصس:‏ 75" 
ذا لمجتهد ج: ؟ ص: ١75‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠6‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /٠١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 755 


الاقتضاء في السلف ولكن لما كان الفاسد منها يؤول إلى أحد هذين الأصلين أعني 
إلى صرف بنسيئة أو بتفاضل أدخلوها في هذا الكتاب)' 

وأما بخصوص الأحكام»فذكر المال باللفظ في ثلاث مراطن روفي علدا كر ر حديث 
عبادة” اشترط في الجواز فقط المماثلة والمساواة وهذا ب يقتضى بظاهره حال العقد لا 
حال المآل)" انار هنا لني امو مو عرد فيه بين ال اليك ريون عازه نقذ تكور 
البداية سليمة أو بالأحرى ظاهرها كذلك غير أن ما يؤول إليه العقد لا يكون منسجما 
ومقاصد الشرع. 

ثم أورده في حد الحرابة وما يتعلق بأهل البغي حيث قال:(وأكثر أهل البدع إنما 
يكفرون بالمآل واختلف قول مالك في التكفير بالمآل. ومعنى التكفير بالمآل أنهم لا 
يصرحون بقول هو كفر ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يعتقدون 
ذلك اللزوم)* 

والموضع الثالث يخص تنفيذ حكم القصاص في الجراح على الجاني هل يكون على 
الفور أو يؤجل إلى حين معرفة مآل الجرح هل يصير على شفاء أو إتلاف 
النفسءفيتغير حكمه بحسب المآل»يقول ابن رشد:( وأما متى يستقاد من الجرح فعند 
ماطح اليا ع حر ١‏ وق ااه رك نتفي عا الدور تاقري 
تمسك بالظاهر ومالك رأى أن يعتبر ما يؤول إليه أمر الجرح مخافة أن يقضي إلى 
إتلاف النفس) فسجل لمالك أخذه في بعض الأحكام بمآلاتها. 

أما بخصوص ما يمكن أن يستنبط أو يفهم من السياق أخذه بالمآل فكثير»سواء تم 
ربط الحكم بظهور قصد المكلفءأو بما يحتمل حدوثه بحسب العادة»أو بما يؤول إليه 
في غالب الأحوال حيث يدخل سد الذرائع»أو بما قد يرجع إلى العرف. 

فنجد اختلاف الأحكام باختلاف مقاصد المكلفين:فقد اختلف العلماء (إذا قال السيد 
لعبده أنت سائبة فقال مالك ولاؤه وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من أعتق عن 
ال ا يي ري 
ل سح لظن ضيه فين ككفت السك ف الو 
عندما يكون مقصودا بحيث يعظم, ولا يكون كذلك عندما لا يكون مقصوداءوذلك 
مثل قوله:( وأما تفريق مالك بين ما هو وجه الصفقة وغيروجهها فاستحسان منه 
لأنه رأى أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصودا في المبيع فليس كبير ضرر في أن لا 
يوافق الثمن الذي أقيم به إرادة المشتري أو البائع وأما عندما يكون مقصودا أو جل 


المبيع فيعظم الضرر في ذلك)' 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 517 ١‏ 

'وحديث عبادة هو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد 
أربى(بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 17) 

'بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ٠١5‏ 

“بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 547 

بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 7177 

أبداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز  /1٠١‏ 


ومثله أيضنا قوله في بعض أصنناف الربويات: (وهذا الباب كله نما خرم في الشبرع 
لمكان الغبن الذي يكون طوعا وعن علم)' 

ومثله أيضا قوله: (والكالىء بالكالىء المنهي عنه إنما هو المقصود لا الذي يدخل 
اضطرارا)" 

اب ار ما ني اشر جر مر أي وو 0 ا 
ل ل و برا يي ادم لسداي 
تأديبهاءيقول ابن رشد مستعرضا الخلاف بين الجمهور وغيرهم في هذه المعاني:( 
وسبب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحد وهو أن يقام حيث لا يغلب على 
اتنا له يجو رك مار ماك انور 


وكذلك الأمر في شدة الخر و البري)” 
أما المآلات التي لها غلاقة بسذ الذرائع وبالعرف فهئ ما يأثي في مباحثهما. 


المقاصد بعد ابن رشد:» 


ليس من شك أنّ جهود علماء القرن السابع والثامن» تعتبر من أهمّ الجهود المكملة 
التي بذلت في سبيل تطوير الدرس المَقَاصِديّ في المدوّنات الأصوليّة»وفي تطوير 
ذلك ليصبح علما مستقلا وخصوصا على يد الإمام الشاطبيءفقد توالى الحد عن 
المقاصد في المؤلفات الأصولية وغيرها »سواء مع الفخر الرازي("50ه)أو سيف 
الدين لدي ها وان الخاحتب( 5 اهت) والعز بن عيد المتافه 
زت٠‏ 75"ه)والقرطبي (الاكه) والقرافي (ت185ه)والبيضاوي(16/85ه) وابن 
تيمية (ت18/اه) وابن القيم (ت ١ه/اه)‏ و الأسنوي(7/الاه) وابن السبكي 
(١لالاه)‏ والشاطبي (ت0٠1/اه)‏ 

إلى من بعده من الأئمة الأعلام الذين أغنوا الدراسات المقاصدية. وإلى عصرنا 
حيث الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا والحجوي الثعالبي ومحمد بن 
العربي العلوي وابن عاشوروأبو زهرة وعلال الفاسي والقرضاوي والزحيلي 


'بداية المجتهد + ج: ؟ ص: ١١١‏ 

بداية المجتهد ج: ١‏ ص: هه١‏ 

"بداية المجتهد ج: * ص:58” 

؛ فمثلا يتحدث عن ضوابط المصلحة فيقول :(قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله وذلك إذا 
كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية فمعنى كونها ضرورية أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس 
ومعنى أنها كلية أنها قاطعة لكل الأمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين فإن لم يفعل قتل الكفار 
الترس واستولوا على كل الأمة ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا قال علماؤنا 
وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها) أحكام القرآن:ج١‏ ص: "3 ويقول في قاعدة 
جامعة :١لا‏ خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية) أحكام القرآن: 2 3 
ص:54 ووجدته في أحكام القرآن ينقل كثيرا عن الحكيم الترمذي ويبدو قد تأثر به كثيرا وخصوصا في 
المقاصد 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /1١‏ 


والريسوني وغيرهم كثيرء ولعل اطلالة حول ما كتب في الموضوع وخصوصا في 
عصرنا الحاضر يبين مدى ما لقيه هذا العلم من العناية والاهتمام »وما يعقد عليه 
من آمال الاتشنات الأمة مور كه الحضازدة :ف التنهادة كل الشا نمو زقاسة الديق 
الذي ارتضاه لها رب العالمين. ا 


بعض ما كتب في المقاصد بعد ابن رشد وخصوصا من بداية القرن الماضي: 


الكتب والمؤلفات فى المقاصد: 


١ 


مقاصد الشريعة عند امام الحرمين 547 ه وآثارها في التصرفات المالية: 
هشام سعيد احمد ازهرء محمد نعيم ياسين» 5" 


. الفوائد في اختصار المقاصد : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم » 


ابن عبد السلام ١56ه‏ تحقق إياد خالد الطباع -بيروت : دار الفكر المعاصر 
٠‏ 15 الصفحات:176 ص 

مختصر الفوائد في احكام المقاصد : ابن عبد السلام 5ه تحقق صالح بن 
عبد العزيز بن ابراهيم آل منصور- الرياض : دار الفرقان » 1١151١1١‏ / 
7 الصفحات242 ص 


. مقاصد الشريعة عند الامام العز بن عبد السلام : حسام ابراهيم حسين 


٠٠١7 - ابوالحاج‎ 


. مقاصد الشريعه عند ابن تيميه يوسف أحمد محمد البدويعمان ( الاردن ) : 


ذاق التفاقين :73+75 الصيفحات 607 من 


. اسرار الشريعة من 0 الموقعين/ابن قيم 75١‏ ه؛. مساعد بن عبدالله 


يعزى هذا اي ا ا الال ار 
نسخة المطبعه السلفية» ١5155١ه.ثم‏ نسخة من تحقيق عبدالله دراز. -القاهرة: 
الحميد. -القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح ١113‏ »ثم نسخة بتقديم 
ابراهيم رمضان. -بيروت: دار المعرفة 15115١.ثم‏ نسخة من تقديم ابي عبيده 
مشهور بن حسن آل سلمان. -الخبر: دار ابن عفان 91531١,ثم‏ نسخة من 
تقديم خالد عبدالفتاح شبل. -بيروت: مؤسسة الرسالة ١48‏ 


. توضيح المشكلات في اختصار الموافقات محمد يحيى بن محمد المختار » 


الولاتي بابا محمد عبدالله محمد يحيى الولاتي الرياض : : بابا محمد عبد الله » 
١" +4‏ 


. نظريه المقاصد عند الامام الشاطبي أحمد الريسوني واشنطن : المعهد 


العتعهالفي الفكتجيز: 'الانمجحجلافي #ذاق الامعخداز عط 11321 / 
0١‏ الصفحات7/٠اص‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ؟/1/ 


0.٠‏ الشاطبي ومقاصد الشريعة حمادي العبيدي طرابلس ( ليبيا ) : كلية 
الدعوة الاسلامية » 3117١الصفحات‏ 331 ص 

١‏ فراع المقاطيد عه الإمام الشاطي عر كنا وإدراسة وقطياةالدعتون 
عبد الرحمن إبراهيم عبد الحليم زيد الكيلاني طبع ضمن سلسلة الرسائل 
الجامعية التي يتولى المعهد العالمي للفكر الإسلامي طباعتهاء رقم 5", دار 
الفكرء ١57١ها-‏ ١٠٠1م.,‏ 

1 شرح المقاصد : سعد الدين مسعود بن عمر بن عبداللّه التفنازاني (ت 
“37ه)ء تحقيق وتعليق: عبد الرحمان عميرة» بيروت: دار الكتب العلميّة: 
145 شاط 

٠7‏ -فتح البيان في مقاصد القرآن أبوالطيب صديق بن حسن القنوجي 
البخاري» مصر - بولاق: المطبعة الميرية. 3٠١‏ هاءط١.‏ 

0.15 الفقه الاسلامي مع حكمة التشريع : محمد الشيخ محمد جابر. - 
القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها ١9579‏ 

2.65 حكمة التشريع وفلسفته : علي احمد الجرجاوى. -القاهرة: المؤلف ق 


١3 

55 حكمة الأسلام فى معتقده ومقاسدة واحكامه © محموةد :اب والفيض 
المنوفي. -القاهرة: دار نهضة مصر ١557‏ 

١7‏ مقاصد الشريعة الاسلامية : محمد الطاهر ابن عاشور. -تونس: 
الشركة التونسية ١97/26‏ 

- ا السيت اجعافل: ترك المفاظييه هفة انق سدور ب و لطن 
المعهد العالمي للفكر الإسلاميّ» طبعة أولى» عام 195١م‏ 

35 محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية : (الجزء 


الثاني) بين علمي أصول الفقه والمقاصد تأليف : محمد الحبيب ابن الخوجه 
دار النشر :وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الدوحة 5 قطر تاريخ 
الطبع 224و 

020.٠‏ مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها : علال الفاسي. -الدار البيضاء: 
مكتبة الوحدة العربية ١595557‏ 


0.١‏ حكمة احكام الدين : عبدالباسط محمد القاضي. -القاهرة: المجلس 
الاعلى للشئون الاسلامية ١915‏ 

20.5 مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين عمر سليمان 
الاشقرالكويت : مكتبه الفلاح » 0١ - ١٠١‏ الصفحات 583 ص 

8# هواقفة:و مقاضد :فى الفكن الاسْلامئ المقارن :محمد يباين ؛كودن: : 
الدار العربيه للكتاب » ١9/7‏ الصفحات: 280ص 

35 الاسلام مقاصده و خصائصه محمد عقله الابراهيم عمان : مكتبه 
الرساله الحديثه » ١8٠5‏ - 4854 ١الصفحات‏ 278ص 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 1/17/ 


”. أهداف التشريع الاسلامي : محمد حسن ابو يحيي. -عمان: دار 
الفرقان ١97/25‏ 

2-07 حكمة التشريع وفلسفتة : عبد الله توفيق الصباغ. -دبي: دار القلم 
١1517‏ 

ا" المقاصد العامة للشريعة الاسلامية : يوسف حامد العالم. -هيرندن: 
المعهد العالمى للفكر الاسلامى :١5314‏ الصفحات614 ص 

0 قاد الشركة الأمبلامية وعلاففي] بالاذله الخمرعية محمة نع هزم 
احمد بن مسعود اليوبي الرياض : دار الهجره » /١514‏ /434١الصفحات‏ 
0ص 

20.8 علم المقاصد الشرعية : نور الدين بن مختار الخادمي دار النشر : 
مكتبة العبيكان - الرياض - السعودية عدد الصفحات 208 

6 الاجتهاد المقاصدي حجيته .. ضوابطه .. مجالاته كتاب الأمة الجزء 
الأول العدد (15) جمادى الأولى ه السنة الثامنة عشرة د. نور الدين بن 
ميككان الخاتفن :15 15/12 

20.١‏ الاجتهاد المقاصدي حجيته .. ضوابطه .. مجالاته كتاب الأمة الجزء 
الثاني العدد(55) رجب ١5١1‏ هه د. نور الدين بن مختار الخادمي 

حرم حكمة التشريع وفلسفته سلوك وعبادات ومعاملات : علي بن احمد 
الجرجاوي الاثريء» كامل محمد عويضة. بيروت: دار الكتب العلمية 
١8‏ 

نذرة المختصر الوحيز في مقاصد التشريع عوض بن محمد القرني جده : 
دان الاتدلين 1255 المفحات 147 ضن 

35 مقاصد الشريعة عند ابن تيمية/يوسف احمد بدوي»: محمد عثمان 
شبير» -: ١199‏ 

1 قواعد الوسائل فى الشريعه الاسلاميه : دراسه أصوليه فى ضوء 
المقاصد الشرعية * مصطفى بن كرامة الله مخد ومعطيه محمد سالم- مقدم 
عبد الله الزايد الرياض : دار اشبيليا » ١944/١4٠١‏ الصفحات 573 ص 

20.5 الشريعة الإسلامية رسم أبعاد وتبيان مقاصد : محمود عكام. -حلب: 
فصلت ”٠.٠.٠‏ 

2.7 مقاصد الشريعة: التشريع الإسلامي المعاصر بين طموح المجتهد 
وتصور الإجتهاد: دراسة مقارنة نقدية : نورالدين بوثوري. -بيروت: دار 
الطليفة شد 

0-06 مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات : عبدالله يحيى الكمالي. - 
بيروت: دار ابن حزم ٠٠٠٠١‏ 

2 نحو تفعيل مقاصد الشريعة : جمال الدين عطية سنة النشر 
1 در الفكر - الطبعة : الاولى عدد صفحات الكتاب248: 

6 مقاصد الشريعة : طه جابر العلواني. بيروت: دار الهادي ...”5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 104/ 


2.١‏ مقاصد الشريعة (سلسلة آفاق التجديد) : عبد الجبار الرفاعي دار 
الفكر الطبعة: ١‏ سنة: ٠٠٠١”‏ الصفحات: 777 

:5 مقاصد الشريعة : محمد مهديء؛ جمال الدين عطية»محمد حسين فضل 
الله طه جابر العلوانى سنة النشر2002: الطبعة : الاولى عدد صفحات 
الكتاب 232 ْ 

ل" طرق الكشف عن مقاصد الشارع :2 نعمان جغيم. -عمان: دار 
النفائس 7" 

ع المقاصد في المذهب المالكي تأليف نور الدين الخادمي. - ط.؟. - 
الزياض) البدعودية : مكتنة الرشة: 5:7 505ص (سلسلة الرشة 
للرسائل الجامعية؛”3) (مكتبة الرشد - الرياض) 

ه:. اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات دراسة مقارنة في أصول 
الققة ومقاصد. الشريغة تأليف :عبد الرخمن بن معمر السنوسي دار النشير : 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - الدمام - السعودية تاريخ الطبع 
003 20 1 

307 فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي تأليف :عبد السلام الرفعي دار 
النشر :أفريقيا الشرق : الدار البيضاء - المغرب - تاريخ الطبع : 

1214+ 

/ا. مقدمه في علم مقاصد الشريعه سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري 
الصفحات38 ص 

.20 مقاصد الشريعة الإسلامية جزء من البيان المامول في علم الأصول 
لعبد الرحمن عبد الخالق في موقع :سلفيون 

1 مقاصد الشريعة وهبة الزحيلي وهو موجود بالإنجلزية تحت عنوان: 
530 لع ا عاصقاذا عط©ا آه 5مملخ ع5 1 

66 الفصول المنتقاة في مقاصد الشريعة : المؤلف صالح بن محمد 
الأسمري ...من موقع مكتبة صيد الفوائد. 

كتب في المقاصد في الطريق إلى النشر: 
"مقاصد الشريعة" مبحث فى الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة وسد 
الذريعة والإستحسان . طارق عبد الحليم ومحمد العبدة 


رسائل جامعية في المقاصد: 

(:مقاضك التتريعة قري كنات القوا فاك لاطي اللحينية عيادف ‏ الحافة 

؟. الشاطبي ومنهجه في مقاصد الشريعة بشير مهدي الكبيسي ماجستير 

4. تنظير علم المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور محمد حسين 
دكتوراه الجزائر المعهد العالي لأصول الدين سجلت 995١م‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ه/ا/ 


5. مراعاة المقاصد في ثبوت الأحكام الشرعية محمد منصور ماجستير الجزائر 
المعهد العالي لأصول الدين سجلت 156١م‏ 

5. المقاصد الشرعية عند ابن حجر العسقلاني من خلال فتح الباري شرح 

صحيح البخاري عبد المجيد بوسكيف ماجستير جامعة محمد الخامس البيضاء 

3.إسلامية سجلث ١:45‏ 

. المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية مليكة مخلوفي دكتوراه جامعة الأمير ع 
القادر الجزائر سجلت 935١م‏ 

6. مقاصد القرآن في تشريع الأحكام عبد الكريم حامدي دكتوراه ج الأمير ع 
القادر الجزائر سجلت 335١م‏ 

4. مقاصد المكلفين عند الأصوليين فيصل بن سعود الحليبي ماجستير ج محمد 
بن سعود الإسلامية نوقشت 5١/8‏ ١ه‏ 

14 مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصوص يمينة سعد 
بوسعادي: ماجستير أصول فقه- لبنان 

١١‏ أهمية مقاصد الشريعة فى الاجتهاد أحمد محمد الرفايعة ماجستير 

.0 الموازنة في التشريع الإسلامي بين المرونة والحزم في مقاصد الشر 
يعة أبو آدم سلطان حميد »ماجستير 

0.١‏ دور مقااصد الشريعة في الترجيح الفقهي وتطبيقاتها 
تميم سالم سعيد شبير 
ع القادر الجزائر . 

6 مقاصد الشريعة عند ابن تيمية سليمان بن محمد الحسن دكتوراه 

0.57 المقاصد العامة للشريعة الإسلامية بن زغيبة عز الدين» دكتوراه 

ا الاجتهاد المقاصدي عند العز بن عبدالسلام أم نائل بركاني» ماجستير 

20.6 اسهامات أعلام الغرب الإسلامي في علم المقاصد يوسف خونة؛ 
دكتوراه 

0.8 الفكر المقاصدي عند الشيخ محمد رضا من خلال تفسيره للقرآن الحك 
يم المشهور بالمنار حميد عنبوريء» ماجستير 1 

الآ “المسالك“ الشراعية لاغثيداز التقاضنة عند النالكلنة مؤلف سعانة 
ماجستير ج الأمير ع القادر الجزائر . 

بده الاجتهاد المقاأصدي : منهجه وموضوعه العيادي عبد العزيزء» 
ماجستير 

0.8 المقاصد الشرعية فى كتابات الأصوليين المحدثين إسماعيل الحسينى 
ماجستير.ج محمد الخامس .د.إسلامية نوقشت. ا 

5 مسالك الكشف عن المقاصد الشرعية عند الأصوليين فريد شكري 
ماجستير ج محمد الخامس.الرباط .د.إسلامية نوقشت. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 5/ا/ 


0 


51 


فكرة المقاصد في علم أصول الفقه فهمي محمد علوان علي عودة 
ماجستير 
اعتبار المقاصد في الشريعة الإسلامية عبد العزيز بن عبد 


الرحمن السعيد .»ماجستير 


ندوات في المقاصد: 


1 


3 


"المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد" الدكتور أحمد الريسوني عرض مقدم 
للحلقة الدراسية" العطاء الفكري لأبي الوليد ابن رشد" المنظمة من طرف 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي بجامعة آل البيت بعمان 7١/1١/نونبر/935١‏ 


. "معالم المقاصد في فقه الشيخ محمد رشيد رضا". الدكتور عبد الرحمن 


إبراهيم عبد الحليم زيد الكيلاني من خلال المشاركة في الندوة العلمية التي 
نظمها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بعنوان "الشيخ محمد رشيد رضا 
عطاؤه العلمي ومشروعه الإصلاحي" بتاريخ تموز513151١»2‏ وبالتعاون مع 


. "أثر المقاصد الجزئية في فهم نصوص السنة النبوية" الدكتور عبد الرحمن 


إبراهيم عبد الحليم زيد الكيلاني من خلال المشاركة في ندوة "مقاصد 
الشريعة وعلاقتها بالعلوم الشرعية" والتي عقدت في جامعة القاضي عياض 
- مدينة بني ملآل - المغرب في الفترة الواقعة 19 ١/5/5315‏ وام 


مقالات أو عروض في المقاصد: 


١ 


/ 


الزيتونة:نونبر:175١‏ الصفحات29 - 26 


الاسلاميه/5/ذي القعده/ه5” ١/يناير/31717١/الصفحات260‏ - 257 


64تاحفصلا/١155/ويام/١7”1//نابعش/12/مالسالا‎ 


“مقاضيد الاسلام من تشريع الاحكاح بحسن احمة الخظيب لواء الانتلاة 


106 - 109تاحفصلا/١151/ويام/١١3721/لاوش/2‎ 


. مقأصد الاسلام  ١‏ محمد ابوزهرهلواء الاسلام 
72شعبان/١538١/يناير/31717١/الصفحات697‏ - 692 
. مقاصد الاسلام ‏ " محمد ابو زهره لواء 


الاسلام/1/رمضان/١/5١/فبراير/117‏ ١/الصفحات24‏ - 20 
مقاصد الاسلام 0" محمد ابو زهره لواء الاسلام 2/ 


1602 - 107/7تاحفصلا/١‎ 557/سرام/١57١/لاوش‎ 


/, 


. مقأصد الاسلام - ؛ محمد ابوزهرهلواء الاسلام 


165 - 169تاحفصلا/١157/ليربا/١5”7١/هدعقلاون/3‎ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز /10/ا/ 


18 -مقاصصد الاسلام 6 محمد ابو زهره لواء الاسلام 
6/صفر/787١/يوليو/577١‏ /الصفحات357 - 353 

0 مقاصد الاسلام - 5 محمد ابوزهره لواء الاسلام//8/ ربيع 
الثاني//7/١//اغسطس//157١‏ الصفحات492 - 486 / 

١١‏ مقاصد الشريعة محمد مصطفى الزحيلي مجله كليه الشريعه 
والدراسات الاسلاميه بمكه المكرمه/6//1403//1983/الصفحات - 301 
334 

حان من مقاصد الشريعه حلط الصووريات:ر (١‏ علي بن عبد العزيز 
بن عل بي العميريئن وي المنهسل//442/جمسادي 
الاولى//50”7 ١//يناير//187١/الصفحات137‏ - 130 

200.7 من مقاصد الشريعه : حفظ الضروريات ( 7( علي بن عبدالعزيز بن 
#اتبححيسن| سيور مجكيين المتيسحيين/440 اجحجددي 
الثانيه//5 ٠‏ : ١//فبراير//1857١/الصفحات109‏ - 102 

0 من مقاصد الشريعه : حفظ الضروريات ( ”( علي بن عبد العزيز 
يي ا 0 
المنهل//.444/رجب//507 ١//مارس//187١/الصفحات145‏ - 130 

16 فلسفه مقاصد التشريع في الفقه الاسلامي واصوله خليفه بابكر الحسن 
العربيه//1/رمضان//07 5 ١//مايو//5/07١/الصفحات142‏ - 97 


حلمي الهدايه - البحرين//126/شعبان//8/٠5:‏ ١//ابريل//18١الصفحات‏ 86 
3 - 
2.17 اثر مآلات الافعال في تكييفها الشرعي العبد خليل ابوعيد دراسات - 


168 - 195تاحفصلا/١183//راذا//١‎ 5٠ الاردن//3/شعبان//5‎ 

ل - ” مقاضية القتريعة الاستلاسه والمضالك. المحمية بالغفومة اتتماعيل 
ابراهيم ابوشريعه مجلة البحوث الفقهيه المعاصرء//2/محرم - 
ربيع١//١٠5١//غشت‏ - اكتوبر//1/859١/‏ الصفحات101 - 45 

049 السنه والفقه المقاصدي : سعد الدين العثماني الفرقان//18/رجب - 
شعبان//5 ٠‏ 5 ١//فبراير//585١‏ الصفحات4 - 2 

06 نظريه المقاصد عند الامام الشاطبي لاحمد الريسوني محمد اليحياوي 


عام القتسب ‏ - السسعوديها// [/رجسب 
//اشعبان//7١:‏ ١//يناير//فبراير//1517١/الصفحات99‏ - 95 
5١‏ المقاصد الكليه للشريعه قراءه جديده نصر حامد ابوزيد م.العربي - 


الكويت//426/مايو//135١/الصفحات116‏ - 112 
.0 المقاصد الشرعية عبد الحميد البعلي الاقتصاد الاسلامي - الامارات 


العربيه// 158/محرم// 5١5‏ ١//يونيو//يوليو//1535١/الصفحات-‏ 31 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز //1/ 


انحر علم المقاصد بين الضروره والحذرمحمد الصالح بن عمر عزيز 
الوعي الاسلامي//347/رجب//415 ١//ديسمبر//594١/الصفحات‏ - 34 


37 
المنطلق/115//1417//1996الصفحات145 - 141 
5" الروك عق ا وح لاخر ان اسماعيل 


|/5/صفر //410 ١//يوليو//147١الصفحات‏ 169 - 155 


51 -اللاجتهاد المعاحصر ونظريه المقاصد حسن 
جابرالمنطلق /115//1417//1996الصفحات 145 - 141 
/., -قراءه في كتاب : نظريه المقاصد عند الامام الشاطبي غاليه بوهده 


التجديد - ماليزيا//4/ ربيع الثاني//9١5١//اغسطس//118١1‏ / 
الصفحات١5:ه55-7؟‏ 

70 ضوابط مقاصد المكلف عبود بن علي بن درع مجله 
الحكمه//17/شوال//1١:‏ ١/الصفحات250‏ - 189 

1 مقاصد الشريعه بين محمد الطاهر بن عاشور وعلال الفاسي صلاح 
الدين الجورشي الاجتهاد خريف//511١‏ - 0٠11١/الصفحات210‏ - 195 

5ق انموذج مفترح لقراءه نظريه المقاصد عند الامام الشاطبي عبدالله 
الجيوسسبب,ي التجدي د ماليز يي ال8/جمادادى 
الاول//١57‏ ١//اغسطس//١٠٠٠/الصفحات255‏ - 235 

57١‏ مقاصد الشريعه في مدرسه اهل البيت مهدي مهريزي بيروت : دار 
الهادي » 57١ه/١١٠8٠١م‏ المشهد الثقافي في ايران : فلسفه الفقه ومقاصد 
الشريعة الصفحات540 - 505 

5 . «مقاضك الشريعه اتابن لحقرق الأسان :محف الوحيلئ الفرسةه ارده 
الاوقاف والشؤون الاسلاميه » 47١1ه-/‏ 7١١٠م‏ ندوة:حقوق الانسان : 
محور مقاصد الشريعه 

نض حقوق الانسان : محور مقاصد الشريعة احمد الريسوني- محمد 
الإتعيك مهمه عتما قدو الدويهة .وز ارده الاو قنافه :و الشوون الاناففية؟ 
7 ١ه‏ / 7١٠٠م‏ الصفحات180ص 

20.4 مقاصد الشريعه العامة ابراهيم سلقيني مجله كليه الدراسات الاسلاميه 
والعربيه - الامارات العربيه الصفحات23 --7 


مقالات في المقاصد منشورة على شبكة الانترنت: 
)١‏ المقاصد ضمن"ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة" الدكتور / مسفر بن 
علي القحطاني أستاذ الفقه وأصوله في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
6 موقع علماء الشريعة . 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 719 


الاجتياح العولمي: من 0 الإسلامية 0 ترك الإسلام! 5 20 فريد 
الأنصاري السنة الثامنة عشرة * العدد 53”7١*شعبان‏ 5715١ه‏ * اكتوبر 
٠ 1‏ كم 

") النموذج المقاصدي وتنظير حقوق الإنسان" رؤية إسلامية" سيف الدين عبد 
الفتاح/ الأستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة حزيران 2٠07‏ 
١ - 4‏ مركز الدراسات- أمان 

4) الاتجاه المقاصدي في تفسير ابن عاشور سامر رشواني ٠5‏ شتنبر 2004 
(موقع الملتقى) 

5) في التكامل المنشود بين الفكر المقاصدي ومناهج البحث في العلوم الإنسانية 
المعاصرة إعداد: ك3 قطب مصطفى سانو أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصوله 
الجامعة الإسلاميّة العالميّة بماليزي/07/10/2004 

1) من مقاصد الشريعة أسامة طه حمودة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر 
2004-10-6 

04 القراءة وسؤال المقاصد عند الأصوليين د. يحي رمضان التاريخ-2-8 
5ه موقع الشهاب للإعلام 

1 لمحات إبداعية :في دعاوى تجديد منهج ول الننة حديت عن المقاصد) 
د/ فريدة و: اه ' اموقع الإسلام اليوم 

(/ مقاصد الشريعة الإسلاميةاً. أحمد إدريس عبده 426/الإثنين ١9‏ 
محرم 2005-02-28 وزارة الشؤون الدينية والآأوقاف الجزائرية 

6( قراءة في فلسفة مقاصد الشريعة (7-١(‏ يوسف أبا الخيل5 1فبراير 
٠5‏ ام موقع (الرياض) ٠‏ 

)١١‏ قراءة في فلسفة مقاصد الشريعة (١-7(‏ يوسف ابا الخيل 17فبراير 
5م موقع (الرياض) 
اذار ٠٠٠5‏ موقع (إسلامية المعرفة) 

00 مدارة بين مداضة ابرع و القالر الوضيعي ترايت الدواو اااي 

ا محاسن الملف العلمي :محاسن الإسلام من خلال حفظه للضروريات 

6 الشيعة والتحديد الفقوي : مقاضن التوكية شت حا فلن دن البلؤافين 
منتدى القران 5 دلاات ١‏ شوق شيي) 

)١ 1‏ حفظ المقاصد يحتاج إلى دقة في الاجتهاد. خلفيات كتاب مأساة 
الزهراء تعليق على(كتاب مأساة الزهراء) الجزء الأول الطبعة الخامسة 
مه ١ه‏ الموافق 5ه ”م.(موقع شيعي) 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .ل محمد بولوز  7/٠‏ 


شريعتنامحمد عابيد الجابري (موقع محمد عابد الجابري) ”5 


كتب ورسائل جامعية في حكم المقاصد: 


كتب في حكم المقاصد: 

.١‏ قواعد الاحكام في مصالح الانام/ابومحمد عزالدين عبد العزيز بن عبدالسلام 
السلمى٠17ه.‏ -القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى ١95٠٠‏ 

فها/١”يفوطلا رسالة في رعاية المصلحة/نجم الدين سليمان بن عبد القوي‎ .١ 
١555 تحقيق احمد عبدالرحيم السايح. -القاهرة: الدار المصرية اللبنانية‎ 

". رساله في المصالح المرسلة سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم » 
الصرصري بيروت : المطبعه الاهليه » ١775‏ الصفحات833)ص 

:. نظام العالم والامم او الحكمة الاسلامية العليا/طنطاوي جوهري. -القاهرة: 
مطبعة مدرسة والدة عباس الاول ١9٠.05‏ 

كاب احسين الغايات في معرقة القترعيات/تحمة نعي :عي الكفان :.-القاهر :- 
المطبعة الحبينية 4 ١‏ 

*. اسرار الشريعة الاسلامية وادابها الباطنية/ابراهيم افندي. ١1٠١‏ 

. حكمة التشريع الاسلامي » مباديء الاسلام وغاياته ء الاستغاثة 
الكبري/عبدالحميد الخطيب. -القاهرة: المطبعة السلفية ١157‏ 

6. فلسفة التشريع في الاسلام » مقدمة في دراسة الشريعة الاسلامية على ضوء 
مذاهبها المختلفة وضوء القوانين الحديثة/صبحي محمصاني. -بيروت: : مكتبة 
الكشاف ومطبعتها ١9155‏ 

4. المصلحة في التشريع الاسلامي/مصطفى زيد. -القاهرة: دار الفكر العربي 
١+‏ 

6ق رسالة الامام الطوفي في تقديم المصلحة في المعاملات على 
النص/جمال الدين القاسمي» محمود ابودية. -القاهرة: مطبعة جامع الازهر 
١55‏ 

1١‏ ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية/محمد سعيد رمضان 
البوطى. -دمشق” المكتية الاموية /5"1 ١‏ 

1 عق فلببية اللشترية الاسلامي/فتحي رضوان. -القاهره: دار الكاتب 
العربى ١19‏ 

20.٠‏ نظرية الضرورة الشرعية » مقارنة مع القانون الوضعي/وهبة 
الزحيلي. -دمشق: مكتبة الفارابي ١1595‏ 

0 مدى الحاجه الى الاخذ بنظريه المصالح المرسلة في الفقه الاسلامي : 
بحث مقارن سعد محمد الشناوي محمد سلام مدكور- مرحنا الشاافر ف + كاده 
الخفرق:)تحافة القاعدى .1530003317 الصفحاة 1ت خوج افو 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7/١‏ 


5. (2فلسفة التشريع الاسلامي/احمد زكي تفاحة. -بيروت: دار الكتاب 
اللينانى ١11/9‏ 

0.7 حجية المصالح المرسلة في استنباط الاحكام الشرعية/احمد فراج 
حسين. -الاسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية ١‏ 

.20 المصالح المرسلة ومكانتها في التشريع/جلال الدين عبد الرحمن. - 
القاهرة: مطبعة السعادة ١9/7‏ 

16 الاجتهاد ورعاية المصصلحة ودرء المفسدة فى الشريعة 
الاسلامية/عبدالعزيز بن عبد الرحمن السعيد. -الرياض: جامعة الامام محمد 
بن سعود ١9/5‏ 

08», البدعه والمصالح المرسله : بيانها » تأصيلها » اقوال العلماء فيها 
توفيق يوسف الواعى الكويت: دار التراث ». /١5٠١٠5‏ 
65 الصفحات2380 ص 1 

3 الاستصلاح والمصالح المرسله في الشريعه الاسلاميه واصول فقهها 
: دراسه مقارنه فى المذاهب الفقهيه الثمانيه. . . مصطفى احمد الزرقاء 
دمشق : دار القلم » ١988 7/1١5٠4‏ الصفحات100ص 

0.١‏ المصالح المرسله محمد الامين الشنقيطي المدينه المنوره : الجامعه 
الأتتلامية 141١:‏ الصفحات26صضن 

؟. 2فلسفة التشريع في الاسلام وقاعدة الضرورة والحاجة/محمد مصلح 
الخية) كاله نامن كشي دلافور : دان النطيوحات الاسنلامية المكدودة - 
00 لل 

20.3 الواضح في ابطال المصالح/محمد الشويكي. -عمان: دار البيارق 
١1‏ 

05 الفتح المبين في جملة من أسرار الدين أو أسرار أركان 
الإسلام/ابوالمواهب عبد الوهاب بن احمد الشعرانيء عبد القادر احمد عطا. 
بيروت: دار الكتب العلمية ١59595‏ 

.0 المصالح المرسله واختلاف العلماء فيها وجنات عبد الرحيم ميمني 
جده : دار المجتمع » ٠٠٠١/١57١‏ الصفحات212ص 

0.57 الإجتهاد : النص » الواقع »المصلحة/احمد الريسوني؛, محمد جمال 
باروت. -دمشق: دار الفكر ٠٠٠٠١‏ 

ا المصلحة المرسلة» حقيقتهنا وضنوابطها/تور الدية الخادمئ. -دمشق: 
دار ابن حزم ٠٠٠٠١‏ ا 

0.0 من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية/عبدالله يحيى الكمالي. - 
بيروت: دار ابن حزم ٠٠٠١‏ 

81, أثر المصلحة في التشريعات/مجيد حميد العنبكي. -بغداد: المؤلف 
”..١‏ 

.0-0 روح الشريعة . د. الشيخ علي العلي (شيعي) الكتاب دراسة فقهية 
قانونية تبحث في مقاصد الشريعة والنظرية الإسلامية للحكم . 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7/7 


5١‏ فلسفة التشريع 0 . الشيخ علي العلي (شيعي) الكتاب دراسة مقارنة 
تحليلية تتناول يت الأخلاقية والفلسفية والأبعاد التكوينية والتشريعية 
لمفهوم السعادة ومنهج الأخلاق وفق النظرية الإسلامية عند مدرسة أهل 
البيت. 


رسائل جامعية في حكم المقاصد: 

١‏ المنهج التجديدي عند الإمام الشاطبي أشرف عبدالنعيم قطب ؛“ماجستير. 

؟. بدعة والمصالح المرسلة عند الإمام أبي إسحاق الشاطبي وموقفه منها كما يي 
صورها ذلك الاعتصام توفيق يوسف علي يوسفء ماجستير. 

*”. منهج البحث الأصولي عند الإمام الشاطبي : دراسة وتطبيق 
فوزية محمد عبدالله القنامى» دكتوراه. 

4. أدلة الأحكام الشرعية في أصول الشاطبي حمد عبد الله العجلان» ماجستير. 
جامعة محمد الخامس د. إسلامية-الدار البيضاء-سجلت:19195١م‏ 

5. المصلحة والمفسدة في القرآن الكريم : دراسة وتحليل عبدالكريم أحمي 
ماجستير-ج محمد الخامس دإسلامية-مراكش سجلت ه1446 ام 

. ميزان الترجيح في المصالح والمفاسد المتعارضة/يونس محيي الدين فايز 
الأسطل بعلن نمك الف 3352 

6 :مسللك المناسية عمد الإسام :اي خامد الغزالئ والأضصولبية: دزاسة 
مقارنة/ايمن مصطفى حسين الدباغ» محمود جابر: ل 

4. المصلحة وعلاقتها بالنص تفسيرا وتأثيرا/عبد الله عبدالقادر قويدرء عبدالمعز 
عبد العزيز حريز: ٠7٠١5‏ 

06 المصلحة وأثرها فى القانون : دراسة مقارنة بين أصول الفقه 

الإسلامي والقانون الوضعي علي أحمد صالح المهداويء دكتوراه. 

2.١‏ أثر المصلحة في تشريع الأحكام بين النظامين الإسلامي والإنجليزي 
مق كد الشف 1 ماجستير. 

0.5 المصلحة وتطبيقاتها عند ابن القيم الجوزية مسعود علواشء ماجستير. 
ج الأمير ع القادر الجزائر . 

2.٠7‏ نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي حسين حامد حسانء دكتوراه 
ج.الأزهر.ك.الشريعة والقانون.نوقشت. 

0 المصالح المرسلة وأثرهدها في مرونة الفقه الإسلامي 
محمد أحمد بوركاب» ماجستير. 

20.65 نظرية المصالح المرسلة في المذهب المالكي والفكر العربي عبد 
الله الودغيريء دكتوراه. 

0.7 المصالح الضرورية التي لا تستقيم الحياة إلا بصيانتها عبد 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7/1 


/ا١ا.‏ رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والإسناد من حيث الحجية 
زين العابدين بن العبد محمد النور» دكتوراه. 

18 ميزان الترجيح في المصصسالح والمفاسد المتعارضة 
يونس محبي الدين فايز الأسطلء دكتوراه. 

ا" مراعاة المصالح في الشريعة الإسلامية وأوجه اعتبارها في 

الأضولة والفروج سنويلة مدلفانة ماجستير. 

رم المحصالح المرسلة وأثرهها في الفقه الإسلامي 
رمضان محمد عيد هيتميء دكتوراه. 

0.١‏ المصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية عبد الرحمن بن عبد 
الله الدرويش» ماجستير. 


المخطوطات في المقاصد وما في حكمها: 

5 زهتالة فى المقاضكة لكين هر كتز الملاق :فيضدل للبضورة و الذز اكات 
الإسلامية . 

؟. مقاصد الرعاية» عبد العزيز بن عبد السلام بن ابي القاسم. م 


*. عنوان التعريف باسرار التكليف الموافقات ابراهيم بن موسى بن محمد: 
الشناطيئ» مرك الملك فيضيل لليكوت والذزاننات الاسلامية 

تيز ودالة .فى كمد مكاصية اتحكحه كم فدات أكمية ين رفم محمد 
الفاسي, . 
والدراساظ الأسملانية 

؟. شرح المقاصد الشرعيه فيما يجب على امة خير البريه المؤلف مجهول 

. اقرب المقاصد لشرح القواعد الصغربعبد العزيز بن محمد بن ابراهيم؛ ابن 
جماعه 

6. المقاصد فى الحكمه الالهيه محمد بن محمد بن محمدء الغزالى 

4. ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد محمد بن ابراهيم السخاوي مركز الملك 
فيضيل للبحوة والدزاسات الاضلامية 

006 ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد محمد بن ابراهيم بن ساعد 
الانصاري مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 

4 - > كنف المقافكة في العمل ر الجر بدا شحوورة 


مقالات في حكم المقاصد: 

- ترجمه الإمجتهههححيسيها و الأسشححيصياطيني الم حك حيا د‎ ١ 
611 - 615تاحفصلا/١ مصر //8/شعبان//١1١7 ١اليوليو اع‎ 

# تخب :ل الامححطتان الللطمتحا طن دالمجهححت + 
مصر//10/شوال//777 ١/إسبتمبر‏ || ١‏ /الصفحات752 - 750 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7/4 


#"الفستوق سين اللتتدع و التقت اله 'المرسسلة والالتتكيتساق التتتار :+ 
مصر//11/ذوالقعده//177١//اكتوبر//4‏ ١4١/الصفحات852‏ - 833 

السيمية لوحي قبسي السويت لع لد يكت: الستا د 
مصر//12/ذوالحجه//7١١//نوفمبر//5١5١/الصفحات:‏ 119-3177 

ف التبريعه الاسلامية صالحة لكل زمان ومكاق :"المصاك المرييلة مخ 
الخضر حسين نور الاسلام//3/ربيع الاول//51١١//177١/الصفحات‏ 159 
5 - 

5 مصعاذو التتويعة اللطوفة «المقبالح المرابيلة +1 ركني 'اللفين مدان 
الازهر//3/ربيع الاول//171١//سبتمبر//151١/الصفحات220‏ - 216 

مضادر الشنزيعة الاسلاميه ::المصالح المرهله ( تعزيفها( زكي.“الدين 
شعبان الازهر//4/ربيع الآخر//٠17١//اكتوبر//551١/الصفحات‏ - 351 
5253 

6. مصادر الشريعة الاسلامية : المصالح المرسلة ؛ تعريفها ( ؟١١(‏ زكي الدين 
شعبان الازهر//5/جمادي الاولى//٠17١//نوفمبر//1517١/الصفحات‏ 433 
6 - 


4. المصالح المرسلة اساس من اسس التشريع الاسلامي عمر. عقيل 
المنهل//1/محرم//1١١//ابريل//1171١/الصفحات36‏ - 33 

20.٠‏ المصالح المرسلة لا اثر لها في النتصوص تخصيصا ولا تقبيدا محمد 
سعيد رمضان البوطيء حضاره الاسلام//7/رمضان//87١١‏ الصفحات 39 
6 - 

١‏ المجتمع الاشتراكي في ظل الاسلام : المصالح المرسلة 
الازهر//8/شوال//55١//فبراير//5171١/الصفحات‏ 441 - 438 


15 “النشبناك الموفة كاين انها الأندام وناك سيت مهمه الندتن 
الازهر//3/جمادي الاولى//5/7١//غشت//157١/الصفحات263‏ - 260 

ا المضدلكة القز شلة مهار امه للها وفظك :2 فنونا صني د ور ينه ارصن 
00 1/جمادى الاولى///1١١//ابريل//172١/الصفحات58‏ - 48 

1 لمصالح المرسله في لسان الشرع الاسلامي سعد الشناوي الدعوه - 
0-000 الاولى//511١//ابريل//17,1١/الصفحات41‏ - 40 

6 المصالح المرسله بمنهاجها الشافعي خير معين للاجتهاد المعاصر 
سس عك اللمسعتتحتازي االلدعوه - 
بح ضح نا د ررك عو ير - 40 

5 - المصالك المويلة في'فقه الاماة مالك قعية. فحمة الشرزقاري'الوهنق 
ل الآخره//507 ١//مارس//587١/الصفحات‏ - 80 
53 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7/6 


13 «التصبفعة لحري دفي تاو : الاين ونان همون كانت لشم لوعن 
الاسلامي //248 اشعبان //- 6 اال نا ١‏ السدحات 21 -16 
الاسلام//25/ربيع الاول//07٠:‏ ١//تشرين‏ الثاني//1/87١/الصفحات‏ - 128 
137 

٠"‏ المضبالت التوسلة ؤظتها راسعدالا فكت <خمادي الؤزيا عل بنكلة 
دار الحديث الحسنيه/7//1409//1989/الصفحات79 - 69 

0 ضعوره التباطيئ لبدى المحدثين سالم يفوت دراسات 
عربيه//3/يناير//0٠15١/الصفحات102‏ - 98 

31" "«قراعد التنظييه: الفالى عه الافحاء الشساطئ عيفد الشيية 
اح لماص 3 ١‏ اليونيو// 11 (/الصعدات 022 307 
فروجي//ذوالحجة//؛ ١‏ ١//يونيو//115١/الصفحات110‏ - 100 

.020 الاستقراء في مناهج النظر الاسلامي : نموذج " الموافقات " للامام 
المعرفه//4/ذوالقعده//7١5‏ ١//ابريل//537١الصفحات91‏ - 59 

4 ' المضالح المرسلةعية المحيد الظرابلنى همع الانحلام الصففاك +8 
16 

فك . .م السيالت زر المقاسد ةودن ساكل القدررها في تن اسان امن 
امنهاق التناظبي الكبيق انك سعيف: الرباطجامعة الحصيق الثاني : كليه: 
الآداب والعلوم ‏ الانشافيه + 115 . التزات المالكي في الغرب الاسلامي 


في المقاصد الفرعية: 


كتب في المقاصد الفرعية: 

.١‏ ارشاد اللبيب الى مقاصد حديث الحبيب محمد بن احمد بن محمد » ابن 
غازي عبدالله محمد التمسماني- محقق الرباط : وزاره الاوقاف والشؤون 
الاسلاميه » ١184/١408‏ الصفحات311وص 

؟. -مقاصد المحدث الحجه الامام محي الدين النووي في التوحيد والعباده 
واصول التصوف محي الدين الخياط بيروت : الدار العربيه للعلوم » 
الصفحات 831ص 

". الصحوة الاسلامية بين الاختلاف المشروع و التفرق المذموم: دراسة في فقه 
يزاوت 'موئسة الرسالة ١3‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 5// 


:. المتطلبات الاقتصاديه لتحقيق مقاصد الشريعه محمد عبد المنعم عفر مكة 
المكرمه : معهد البحوث العلميه واحياء التراث الاسلامي » جامعه ام القرى 
٠‏ 1411/1991الصفحات284 ص 

©. مقاصد الصلاة (سلسلة مؤلفات العز بن عبد السلام) الإمام العز بن عبد 
السلام دار الفكر-الطبعة: ١‏ سنة: ١137‏ الصفحات: 5/7 

1؟. مقاصد الصوم (سلسلة مؤلفات العز بن عبد السلام) الإمام العز بن عبد 
السلام دار الفكر-الطبعة: ١‏ سنة: ١9137‏ الصفحات: 55 

. مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل (سلسلة مؤلفات العز بن عبد السلام) 
الأعيياكن اللجعيهدر تصسسيين عميييسية السجحححا 
دار الفكر-الطبعة: ١‏ سنة: ١919325‏ الصفحات: ١97‏ 

. التربية في القرآن والسنة : الغايات والاهداف عبد الحليم سيد. -القاهرة: عالم 
الكتب ١995‏ 

4. اهداف التربية الاسلامية في تربية الفرد واخراج الأمة وتنمية الاخوة 
الانسانية/ماجد عرسان الكيلاني. -هيرندن: المعهد العالمي للفكر الاسلامي 
١1/‏ 

0١6‏ بلوغ القاصد جل المقاصد لشرح بداية العابد »كفاية الزاهد/عبد 
الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي» محمد بن ناصر العجمي. -بيروت: دار 
اللشائر | لايناخصية ب ا 1 

٠١ - 11‏ أهدافه الثزبية الأساامية وتعاينهناً: دزاسة لعرية وقكرية وتازيفية 
على ضوء من الأصالة والمعاصرة/رياض صالح جنزرلي. -جدة: الدار 
السعودية للنشر ٠٠٠٠‏ 

1 القصة في القران - مقاصد الدين وقيم الفن/محمد قطب. -القاهرة: دار 
قباء ”..١‏ 

١ 2 3‏ الحواين والذواجو في :ضوح مقاضتة التشويع الابسلاض حتان سام 
فتال يبروديء محمد فاروق العكام» محمد خير هيكل. د 5و" 

0.54 النسل: دراسة مقاصدية في وسائل حفظه في ضوء تحديات الواقع 
المعاصر. فريدة زوزو. ط١/5‏ ١٠٠م.‏ الرياض: دار الرشد 

1 "مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية" د.عز الدين بن زغيبة 
قدم له وراجعه: د.نور الدين صغيري. 

1 من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس أ.د حامد محمود إسماعيل 
الأستاذ الدراسات العليا بكلية الحقوق / جامعة المنصورة 


رسائل جامعية في المقاصد الفرعية: 
محمد بكر إسماعيل عواض دكتوراه الأزهر اصول الدين سجلت 519١م‏ 
راكان الدغمي. -: ٠٠١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7/1 


". عرض مشكلة الديون في ظلّ الظاهرة التضخمية على ضوء المقاصد .. أ. 
بابكر عبد الرحمن 

:مدخت ضري في لضن الجدات + كدالعك مح سوير 
الفقه.» جامعة أم درمان» كلية الشريعة والقانون» الباحث: ا 
محمد خليل مجدلاوي» المشرف: الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد الخن» 

5. المقاصد الشرعية من الإمامة الكبرى عند شيخ الإسلام ابن تيمية - 
وكممصفةة الله سمالي دقو استمسيمة قار مسسيية بالا نكل هته 

“. مقاصد الشريعة الإسلامية في المعاوضات المالية محمد كمال داهم ماجستير 
ج الأمير ع القادر الجزائر . . 

0 المقاصد الشرعية المتعلقة بالأسرة ووسائلها الطاهر خذيريء ماجستير. 
ماجستير. 

306 مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال وتنميته : دراسة فقهية 

موازنة محمد سعد المقرن دكتوراه ج ام القرى كلية الشريعة سجلت 51١1‏ ١ه‏ 

3 الحكمة الإلهية في بعض مقاصد الأحكام العقدية والعبادية لدى 

ابن قيم الجوزية إيمان عمر الكرديء دكتوراه. 

١‏ نظرية المقاصد والعلوم الاجتماعية بن عودة عبدالقادرء ماجستير. 

ا" تأصيل المقاصد العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي 

15 المقاصد التربوية للشريعة الإسلامية ميلودة شم» دكتوراه. 

6 الفكبية المقاص دي وتظيرة احمنة قحي السوامحية التجبرعية 
عبدالرحمن العضراوي» دكتوراه. 

3 المقاصد الشرعية الضرورية في الأربعين حديثا النووية 
محمد حسين» ماجستير. 

/1. المقاصد من أحكام الشارع وأثرهها في العقود 
عثمان بن إبراهيم المرشدء. دكتوراه. 


مقالات في المقاصد الفرعية: 
الاسلام//2 1 /شعبان//1 51 220 9/الصفحات53 - 05 
الاسلام//4/ذوالحجه//١072١١//سبتمبر//١151١/الصفحات230‏ - 226 
". نفحات القرآن : تاليف القلوب وتوحيد الصفوف مقصد من مقاصد الزكاة 
عبداللطيف محمد السبكي الازهر//8 - 7/رمضان - شوال//7١//فبراير‏ 
- مارس//5755١/الصفحات784‏ - 780 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز /// 


؛. مقاصد الجهاد في الاسلام عبدالحليم محمود الازهر//6/ شعبان//5١//‏ 
نوفمبر//3177١/الصفحات‏ 451 - 449 

5. المقاصد والنيات محمد محمد شتا ابوسعد مجلة البحوث الفقهيه المعاصره 
//6/محرم - ربيع الاول//١١5١//اغسطس‏ - اكتوبر//٠15١/‏ 
الصفحات135 - 106 

؟. من مقاصد الحج التربوية ماهر عباس جلال منار الاسلام// 11/ذي 
القعده//١57‏ ١//يناير//فبراير//7١٠٠/الصفحات19‏ -- 17 






سق 


المبحث الثاني 


وه ب ب 
د كت 


تعلم ما يتعلق بالذرائع / 


ل 


من المقاصد سد الذرائع: 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز 0 /9٠‏ 


لم ترد الإشارة إلى سد الذرائع ة في"الضروي في أصول الفقه"لابن رشدءولا في 
المقدمة الأصولية "للبداية"بما يعني بشكل واضح عدم اعترافه بكونه أصلا من 
أصول الفقهءوإن كان من الناحية التطبيقية والعملية في "البداية" قد أورد كثيرا مما 
يتعلق به»بل وساهم كما سنرى في التنظير للتوسط فيه وإسناد الأخذ به للفضلاء. 
وليس معنا من إشارة إلى مفهومه وقريب من تعريفه إلا ما سبق أن رأيناه مع ابن 
رشد في التحسين والتقبيح العقليين حيث ورد في النص السابق من "الضروري في 
السياسة"( كل ما يؤدي إلى الغاية فهو خير وحسنءوكل ما يعيق الوصول إليها فهو 
شر وقبيح.)' وإن كان نقل هذا المعنى من فضاء الفلسفة وعرض آراء أفلاطونءإلى 
مجال الشريعة والفقه ينبغي فيه الاحتياط من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة على 
الإطلاق كما هي في الفكر الغربي. 

وك 1 

الدريعة لغة : من ذرع:والذراع مايذرع بهءيقال قدره بالذراع»و يقال: هذه ناقة 
تذارعٌ بُعْدَ الطريق أي تَمُّدَ بَاعَها و ذراعها لتفطعه. وهي تُذارع الفلاة و تَدْرَعُها إذا 
أسْرَعَتْ فيها كأنها تَقِيسُهاءوالتذرع تفدير الدبيع د اليد و الذريعة: الوسيلة. 
وقد تدرّعٌ فلان بذَرِيعةٍ أي توسّلء والجمع الذْرَائِعْ 

فهي إذن الوسيلة أو الطريق الموصل إلى الشيء المتكسوة 

الذريعة في الاصطلاح: 

و في تعريف الأصوليين:قال الشوكاني(الذريعة هي المسألة التي ظاهرها الاباحة 
ويتوصل بها الى فعل المحظور)' أي ما يتخذ من الوسائل ظاهرها الإباحة لبلوغ 
مقاصد غير شرعية؛وهذا هو غالب استعمالها عند الأصوليين والفقهاء. ولا يتحدث 
في هذا المجال في غالب الأحوال عن الذرائع إلى الحلال والمباح والمشروع . 
فالذريعة إذن عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في 
ممنوع. 


مشروعية القول بالذرائع: 

سد الذرائع في القرآن : 

ف محال العنيدة نهى الف اغلٌ وجل عن الذرانة التي تفضي إلى الشرك والكفر أو 
ا ل 
بكر عِلْم)(الأنعام:8١٠)‏ فقد حرم سب الأصنام إذا كان سبهاً يفضي إلى سب الله 
عز وجل. وقال تعالى (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تقُونُوا رَاعِنَا وَفُولُوا انُظْرْنا) 
(البقرة:4 )٠١‏ فنهى عن قول ( رَاعِنا ) لمّا كان اليهود يقولون هذه الكلمة للرسول 
صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها الرعونة» وأمر بقول: (انْظُرْنَا) بدلاً عن: ( 
رَاعِنَا ) سداً للذريعة. 

سد الذرائع في السنة: 


'الضروري في السياسة:ص:545 ١‏ 
'لسان العرب:ج/ ص:44 -15 
"إرشاد الفحول :ج١1‏ ا ص: 21 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7/91١‏ 


فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وعن الصلاة عندها وعن 
تجصيصها وإنارة المقابر والكتابة عليها. لأن هذه الأعمال وسيلة إلى عبادة الموتى 
والتبرك بقبورهم ودعائهم من دون الله. 

ونهى النبي يَليِةٍ عن التسبب في سب الوالدين »ففي صحيح مسلم عمرو بن العاص 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا 
رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه 


وقوله صلى الله عليه: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"'؛ مع أنَّ 
الخلوة في ظاهرها لا يلزم منها الوقوع في الفاحشة» لكنها لما كانت ذريعة إليها 
غالبا حرمها الشرع؛ فتحريمها من تحريم الوسائل والذرائع. 


وقوله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء 
وفرقوا بينهم في المضاجع"". فأمر بالتفريق بينهم في المضاجع خشية أن يفضي 
نومهم في مضجع واحد إلى وقوعهم في الفاحشة. 


وحذر من اتباع الشبهات والتساهل في الوسائل المفضية إلى الحرام.روى مسلم عن 
النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ...إن الحلال 
بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات 
استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب)* وقد أوصل ابن القيم رحمه الله الأدلة في الذرائع من الكتاب والسنة إلى 
تسعة وتسعين شاهدا. 


عمل الصحابة بسد الذرائع: 

ومن تتبع سيرة الصحابة والخلفاء وخصوصا منهم عمر ذه وجد هذا المنهج 
القرآني والنبوي راسخا فيهم» و مشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما 
رأى قوماً يختلفون إلى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان في الحديبية أمر 
بقطعها” سداً لذريعة الشرك. وقال: إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم. 
ولما فتح المسلمون بلاد تَسْثْر في المشرق وجدوا سريراً عليه ميت يزعمون أنه 


'"باب بيان الكبائر وأكبرها" حديث٠ ٠‏ ج:١‏ ص:17 صحيح مسلم: 

'أورده الشافعي في مسنده:ج:١‏ ص:؛ 5 7 وأورده النسائي في السنن الكبرى:ج: الو ل د 
الكبرى:ج:ا ص: 1١‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين ج:١‏ ص:11١‏ وابن حبان في صحيحه ج: ٠‏ 
ص:3750: 

"أورده البيهقي في السئن الكبرى ج:7١‏ ص:5؟7 والدارقطني في سننه ج:١‏ ص:١١7‏ والحاكم في المستدك 
على الصحيحين ج:١‏ ص:١١”7‏ 

“صحيح مسلم: باب أخذ الحلال وترك الشبهات:الحديث ١5419‏ ج:” ص:9١7١‏ 

"ابن تيمية:"اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم":ج:١‏ ص:7581 تحقيق محمد حامد الفقي- 
مطبعة السنة المحمدية- القاهرة ط:؟ ١759-‏ ه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7917 


انان الج وكااو ا اند كر اه ومتتيفون كه المصان. فأمر الخليفة رضي الله عنه 
بأن يحفر ثلاثة عشر قبراً : في المقبرة ويدفن ليلاً في واحدٍ منها حتى يخفى على 
الناس مكان قبره' ليسد عليهم وسيلة الشرك بالتعلق بهذا القبر والتبرك به. 

وفي سنن البيهقي وغيره:( عن أبي إسحاق عن العالية قالت : كنت قاعدة عند 
عائشة رضي الله عنها فأتتها أم محبة فقالت لها يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن 
أرقم قالت نعم قالت فإني بعته جارية إلى عطائه بثمانمائة نسيئة وإنه أراد بيعها 
فاشتريتها منه بستمائة نقدا فقالت لها بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى أبلغي زيدا 
أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب)' فرأت عائشة 
رضي الله عنها أن ما ظاهره بيع وشراء سليم يفضي إلى الربا لوجود الدين. 

أخذ عدد من أئمة المذاهب بسد الذرائع: 

وأوسعهم في ذلك مالك بن أنس رحمه الله يليه الإمام أحمد بن حنبل»وتوسط فيه 
الشافعي فيقبله مرة ويرفضه أخرىء.ورفضه الأحناف والظاهرية. 

ومن يرجع إلى الموطأ يقف على عدد من المواطن استعمل فيها مالك سد الذرائع 
في عدد من اجتهاداته»من ذلك :( قال مالك من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق 
فكاخ ييخ الذفيين فَضَئْلَ مثقال فاعطىئ صباحية قيمقه من الورق أو من غيوها فلا 
يأخذه فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا(...) قال مالك ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا 
ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن يجوز له البيع فذلك الذريعة 
إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه)" 

وفي موضع آخر:(قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ان من استسلف شيئا من 
الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من 
الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح )* 
وبخصوص الإمام أحمد يقول القرطبي في أحكامه:( التمسك بسد الذرائع وحمايتها 
وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية عنه)” ويظهر ذلك جليا في 
أتباعه وخصوصا منهم المتأخرين كابن تيمية الذي كتب كتابا في الموضوع وابن 
القيم الذي انتصر له في إعلام الموقعين»يقول رحمه الله: "لما كانت المقاصد لا 
يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها؛ كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة 
بهاء فوسائل المحرّمات؛ والمعاصي في كراهتهاء والمنع منهاء بحسب إفضائها إلى 
غاياتها» وارتباطها بهاء ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب 
إفخماتها الى غاياثيناة:فوسنيدة التقضيؤة تايسة للمقهبود:. روكلا هيا مقضياة لكنيه 
مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائلء فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله 


'ابن تيمية:"كتاب دقائق التفسير"ج:١‏ ص:١١١‏ -تحقيق محمد السيد الجليند- مؤسسة علوم القرآن- دمشق- 
ط:؟ .4ه 

'سنن البيهقي الكبرى:ج:5 ص:١17؟‏ 

"حديث ١١١95‏ ج:7 ص: 517/8 

أحديث ١١55‏ ج:7 ص: 5/7 

"أحكام القرآن: ج١7‏ ص١/اه‏ 

أيقول رحمه الله:( وقد بسطنا الكلام على قاعدة ابطال الحيل وسد الذرائع في كتاب كبير مفرد وقررنا فيه 
مذهب أهل المدينة بالكتاب والسنة واجماع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار)فتاوى ابن تيمية:ج:١٠‏ 
ص:59؟ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 791 


طرق ووسائل :ة تفضي إليهاء فإنه يحرمهاء ويمنع منها؛ تحقيقاً لتحريمه؛ وتثبيتاً له 
كمه انث قورت خم 

ولو أباح الوسائل المفضية والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم؛ وإغراءً 
للنفوس به؛ وحكمته تعالى تأبى ذلك كل الإباء" .و يقول أيضا : (فإذا حرم الرب 
الى جنار لطر د ريات تفجري اليذه قاجاهه ريا و مده متها تحتيفا انكر مناه 


نا سوقم ورهن لوس به وحكمته تعالى وعلمه يأبي ذلك كل الإباء بل 
سياسة زعماء الدنيا تأبى ذلك» فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من 
شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد منتاقضًا ولحصل من 
رعيته وجنده ضد مقصوده. 

أما الشافعي فنجده يقبل به في مثل قوله:( ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل 
وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم لد تعالى: فال الشاقغي كان كان هذا هكد 
ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام)' 
وفي موضع آخر يرى أن القاضي لا ينبغي أن يقبل شهادة اهل البدع والأهواء الذين 
يرون استحلال دم ومال المشهود عليه»وذلك أنه(باستحلال لمال المشهود عليه أو 
دمه ذلك من الوجوه التي يطلب بها الذريعة إلى منفعة المشهود له أو نكاية المشهود 
عليه استحلالا لم تجز شهادته في شيء)' 

وفي موضع آخر يعبر عن رفضه الأخذ بالذرائع متى تأكد بالدلالة حكم من الأحكام 
حيث يقول:( وما وصفت من حكم الله ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم في 
المتلاعنين أن جاءت به المتلاعنة على النعت المكروه يبطل حكم الدلالة التي هي 
أقوى من الذرائع فإذا أبطل الأقوى من الدلائل أبطل له الأضعف من الذرائع 
كلها وأبطل الحد في التعريض بالدلالة) 

وفي "البداية"وكأن ابن رشد يوافقه فهو بعد بيان بعض أنواع البيوع التي يمنعها 
مالك سدا للذريعةءبينما يجيزها الشافعي»يقول:( وبه قال الشافعية والثوري وحجتهم 
أن بالإقالة قد ملك رأس ماله فإذا ملكه جاز له أن يشتري به ما أحب والظن الرديء 
بالمسلمين غير جائز)' وفي موضع آخر من "البداية" أورد قول الشافعي(وحمل 
الناس على التهم لا يجوز )" 


محمد بن الحسن الشيباني:( وقال محمد وكيف كرهتم هذا ؟ قالوا لان هذا يشبه ما 
نهى عنه من البيع والسلف في ذلك ذريعة الى البيع والسلف قيل لأهل المدينة ما 


'إعلام الموقعين:ج: 7 ص:177١‏ 

' إعلام الموقعين عن رب العالمين :ج: ؟" ص: ١57‏ 
* الأم :ج:؛: ص:53 

5 الأم:ج:؛ ص 77١:‏ 

0 الام ج27 ص:17 

'بداية المجتهد ج: ؟" ص: ١55‏ 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 794 


هذا ذريعة الى شيء وما تبطلون بيوع الناس وصلحهم الا بالظنون وقد قال عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه الصلح جائز بين الناس الا صلحا احل حراما أو حرم 
حلالا فهذا صلح اصطلحا عليه ان يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله وليس بصلح 
احل حراما وحرم حلالا)' 

وفي موضع آخر يقول:( قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يكون له على 
الرجل مائة دينار الى اجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدين بعنى سلعة يكون ثمنها 
مائة دينار نقدا بمائة وخمسين الى اجل ان هذا جائز لانهما لم يشترطا شيئا ولم 
يذكرا امرا يفسد به الشراء وقال أهل المدينة لا يصلح هذا قال محمد ولم لا يصلح 
هذا أرأيتم من كان له على رجل دين فقد حرم الله عليه ان يبيعه منه شيئا يربح عليه 
فيه قالوا لأنا نخاف ان يكون هذا ذريعة الى الربا قيل لهم وانتم تبطلون بيوع 
الناس بالتخوف ما تظنون شرط اشترطه ولا بيع فاسد معروف فساده (...) 

إلى أن يقول(فباي وجه ابطلتم بيعه ينبغي لكم ان تقولوا من كان له على رجل دين 
فليس ينبغي له ان يبايعه بشيء يربح عليه فيه» فاي امر اقبح من هذا ان رجلا 
يعامل الناس له عليهم ديون انه لا يجوز ان يبيع منه متاعا ولا جارية ولا شيئا يربح 
عليه فيه منا ينيعي إن يسفظ هذا علنى وتتلهم وان ينيجي ان مطل التتوع بالظتون 
والظن يخطيء ويصيب) " 

وبخصوص الظاهرية يقول ابن حزم في بعض الفروع :( وقال ولك دحي 
المسجد أفضل إلا بعد الجمعة فإنه كره التطوع في المسجد بعد الجمعة واحتج بعض 
أضبحابة ينان هذا خنوف: ٠‏ الذريعة في أن يقضيها أهل البدع الذين لا يعتدون 
بالصنداةة ة مع الأئمة »قال علي وهذا غاية في الفساد من القول لأن المبتدع يفعل مثل 
ذلك أيضا في مساجد الجماعات بسائر الصلوات ولا فرق)" ثم يقول في الإحكام 
معمما حكمه وموقفه من أصل المبدأ(ويقال لمن جعل الاحتياط أصلا يحرم به ما لم 
يصح أنه يلزمك أن يحرم كل مشتبه يباع في السوق مما يمكن أن يكون حراما أو 
حلالا ولا توقن بأنه حلال ولا بأنه حرام ويلزمك أن تحرم معاملة من في ماله حرام 
وحلال وهم لا يقولون بشيء من ذلك وهذا نقض لأصولهم في الحكم بالاحتياط 
ورفع الذريعة والتهمة) ' 

نخلص من هذا إلى أن سد الذرائع ليس خاصا بالمالكية وإن عرف عنهم التوسع 
فيهءيقول القرافي هذا الشأن (وأما الذرائع فقد أجمعت الأمة على أنها على ثلاثة 
أقسام . 

أحدها معتبر إجماعا كحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب 
الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ . 

وثانيها ملغى إجماعا كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر والشركة في سكنى 
الأدر يكضية الراك 


' أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني( ت 894١)"الحجة‏ على أهل المدينة" ج:7 ص:515 تحقيق مهدي 
حسن الكيلاني القادري - عالم الكتب:: بيروت الطبعة :: الثالثة ١ 5١7‏ عدد الأجزاء :: 5 

'ج:؟ ص:54 596-53 

'المحلى ج:؟ ص:١5‏ 


'الإحكام لابن حزم ج:" ص:17/١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز 968/ 


وثالثها مختلف فيه كبيوع الآجال اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرنا. 
فحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا .)' 


فالذرائع إنما تحرم إذا كانت تفضي إلى محرم؛ أما ما كان فيه تردد في إفضائه إلى 
الحرام أو تساوى فيه الاحتمالان؟ فهو محل اجتهاد بإعمال قاعدة الذرائع او عدم 
إعمالها . وأما الذرائع الضعيفة والتهمة البعيدة» فلا شك أن إعمالها فيه تضييق 
وتشديد.ولم يخف كثير من المعاصرين تبرمهم من التوسع في إعمال هذه القاعدة 
وخصوصا عند المتأخرين من أهل بعض المذاهب.مما أدى إلى إفراز آراء يظهر 
فيها العنت والبعد عن سماحة الشريعة وتيسيرها. 


وكثير أيضا من المعاصرين من يدعون إلى فتح الذرائع عوض الحديث فقط عن 
مدق وجرن تمه فكع و جره الدرريعة كن در اح بعاتى المتدوع ابو إل مو تدر 
خدد ين معد قوم بعر دع اد د 00 يتم الواجب إلا به فهو واجب" و" ما لا 
يتم المباح إلا به فهو مباح" سوا سر سرك 
الذرائع.والأصل التوسط كما هو توجيه الدين في معظم الأمور. 


يقول: ابى عاشوو : "إنّ الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها".' ولم أجد 
من القدماء من تحدث في الذرائع عن مسألة فتحها إلا ما كان من القرافي حيث 
يقول:( اعلم أنّ الذريعة كما يجب سدهاء يجب فتحهاء ويكره؛ ويندبء ويباح..)* 


صيغ سد الذريعة في البداية: 

من التعابير التي جاءت في "البداية"في إعمال هذا الأصل مما له علاقة بالتذرع 
والتهم والاحتياط:( يتذرع منها إلى أنظرني أزدك)” و(التذرع منه إلى الربا )' (سد 
ذريعة)'كذاء و (سد الذرائع)” و (ذريعة إلى تحليل ما لا يجب من ذلك)* و( أحسن 
للذريعة ) , ٠‏ وقوله:( فجريا على الاحتياط وسدا للذريعة) ١١‏ ٠و‏ (سدا للذريعة 


وتغليظا )'' »و (هل يتهم أو لا يتهم) '' »وقوله:( للتهمة التي تعرض للناس )*' 
نماذج من استعمال سد الذرائع: 


'القرافي:"تنقيح الفصول في علم الأصول" :بداية مبحث سد الذرائع ص:8 4 53-5 5 
“مجموع الفتاوى لابن تيمية:ج: 48 صس:7. 
"مقاصد الشريعة ص59 

“شرح تنقيح الفصول ص55 ؛ 

“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١٠‏ 

أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١١‏ 

"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 77 

“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7717 

أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١5‏ 

'أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١47‏ 

''بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١١‏ 

''بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7517 

''بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 5؟ 

''بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ...محمد بولوز 7 95/ 


ففي العبادات في الطهارة بخصوص المستحاضة هناك من شدد وأوجب عليها 
الاغتسال لكل صلاة فرجح حديث أم حبيبة' وحمله (على التي لا تعرف ذلك فأمرت 
بالطهر في كل وقت احتياطا للصلاة)" 

في لباس الصلاة»إنما كانت الشروط الخاصة به سدا لذريعة انكشاف العورة:ولهذا 
كما قال ابن رشد(اتفقوا فيما أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن 
الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على 
عاتقه منه شيء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء 
وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته)' وفي حدود عورة 
الرجل أيضا رجح البخاري ستر الفخذ ورآه أحوط (قال البخاري وحديث أنس“ أسند 
وحديث جرهد” أحوط)' 

وفي إمامة الفاسق من (قاس الإمامة على الشهادة واتهم الفاسق أن يكون يصلي 
صلاة فاسدة كما يتهم في الشهادة أن يكذب لم يجز إمامته)" 

وفي قضاة صلاة السفر في الحضر من أوجب أن يقضي أبدا حضرية ذهب (مذهب 
الاحتياط وذلك يتصور فيمن يرى القصر رخصة)” 

وفي صلاة الخوف (قال أبو داود وروي هذا" عن جابر وعن ابن عباس (...) وهو 
قول الثوري وهو أحوطها يريد أنه ليس في هذه الصفة كبير عمل مخالف لأفعال 
الصلاة المعروفة)'' 

وفي الجنائز(قال الشافعي رضي الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات إلى 
الأثر لا غسل على من غسل الميت إلا أن يثبت حديث'' أبي هريرة)'' 


أحدثت عائشة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف أنها استحاضت فأمرها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7م 

“حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه 

"حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة 

'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7/ 

"بداية المجتهد ج: (1اص: ٠١١‏ 

إبداية المجتهد ج: ١‏ ص-: ١١”‏ 

أويقصد صيغة صلاة الخوف الواردة في حديث أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تدان وعلى المت كير خلدين اول فصاو الشور اقل المناز عرق ند حبذ خط 1 كذ حيلد ا لعلميم رهم 
مسقن اللك.و المشر كوق إمامه فسسلى جلف حول اللتيسلن اند عله ويسم سلف واحد وضف ين انلك سك 
آخر فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجدوا سجد الصف الذي يليه وقام الاخر 
يحرسونهم فلما صلى هؤلاء سجدتين وقاموا سجد الاخرون الذين كانوا خلفه ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام 
الاخرين وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم 
سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الاخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي 
يليه سجد الاخرون ثم جلسوا جميعا فسلم بهم جميعا 

'أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7/8‏ 

''روى أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأً خرجه 
أبو داود 

''بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١517‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 791 


وفي الصيام(وإنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكن بيه الدريمة أن لا 
يدعي الفساق انهم راوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه) والمشهور عن مالك 
وعليه الجمهور أن الآكل يجوز أن يتصل بالطلوع وقيل بل يجب الإمساك قبل 
الطلوع(ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر فجريا على الاحتياط وسدا 
للذريعة وهو اورع القولين)" 1 

وفي الحج دفعا لأي اقتراب من الصيد المنهي عند فضل البعض أكل الميتة ولحم 
إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد وقال أبو يوسف يصيد ويأكل وعليه 
الجزاء والأول أحسن للذريعة وقول أبي يوسف أقيس)" 

ورأى الجمهور التفريق بين الرجل وزوجته الذين وقع منهما انتهاك حرمة الحج في 
أداء مناسك وجمهور العلماء على أنهما إذا حجا من قابل تفرقا أعني الرجل 
والمرأة»قال ابن رشد: فطلن اخ فيا با رف راو انمد للد يخ وجترية وملام 
يؤاخذها به فجريا على الاصل وأنه لا يثبت حكم في هذا الباب إلا بسماع)' 

وفي الأطيفة والاتزية بكضبو صن تهري تليل المشدكر ايفرل: في ترج راي 
وكثيره سدا لذريعة وتغايظا مع أن الضرر إنما يوجد في الكثير وقد ثبت من حال 
الب ا 001 
طلحة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها قال أفلا 
أجعلها خلا قال لا فمن فهم من المنع سد ذريعة حمل ذلك على الكراهية ومن فهم 
النهي لغير علة قال بالتحريم)' 

وفي الحنث في اليمين رأى مالكا الساهي والمكره بمنزلة العامد(وأخذ في الفعل 
بجميع ما يدل عليه الاسم وكأنه ذهب إلى الاحتياط)" 

وفي فقه الأسرة بخصوص نكاح المريض مرض الموت(هل يتهم على إضرار 
الورثة بإدخال وارث زائد أو لا يتهم)” 

وبخصبوصن الإشهاذ اختلفوا إذا أشهد شاهدين. وورضييا بالكتمان بعك هومن أر ليس 
بسر فقال مالك هو سر ويفسخ وقال أبو حنيفة والشافعي ليس بسر وسبب اختلافهم 
هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو 
الإنكار) 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص:8.” 
"دان المجديد ج: ١اص: 5١١‏ 
“بداية المجتهد ج ١اصس:‏ 5 
“بداية المجتهد 1 ١‏ صس: "7١‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠517‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57553 
'بداية المجتهد 2 ١اصس:‏ 55 
“بداية المجتهد ج: 5*دصس: 3 
أبداية المجتهد ج: 5ت ص: ١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 9/7 


وفي الصداق فيمن نكح امرأة واشترط عليه في صداقها حباء يحابي به الأب(وأما 
تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذي اشترطه 
لين لفخبانا عن ضمداي مثلها ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على 
الصداق)' 

وفي الطلاق بلفظ الثلاث(كأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة 
ولكن تبطل بذاك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك أعني في قوله تعالى 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)" 

وكذا المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق إنه لم يرد به طلاقا إذا قال لزوجته أنت طالق 
(وأمًا مالك قالمشهور عنه أن الطلاق ‏ عنده يحتاج. إلى نية لكن لم ينوه ههنا لموضع 
التهم ومن رأيه الحكم بالتهم سدا للذرائع)" 

وفي طلاق المريض مرض الموت الجمهور بما فيهم الأحناف يورثشون 
المطلقة»واختلفوا فقط هل ترث ما دامت في العدة او ما لم تتزوج أو ترث مطلقا كما 
ذهب إلى ذلك المالكية(اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع وذلك أنه لما كان 
المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث 
فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق 
لم يوجب لها ميراثا)* أما الشافعي فلا يورثها. 

وفي التمليك(وأما من جعل التمليك طلقة واحدة فقط أو التخيير فإنما ذهب إلى أنه 
أقل ما ينطلق عليه الاسم واحتياطا للرجال)* 

وفي عدة الوفاة( يظهر من معنى الإحداد أن المقصود به أن لا تتشوف إليها الرجال 
في العدة ولا تتشوف هي إليهم وذلك سدا للذريعة لمكان حفظ الأنساب)" 

وم أفئلة بن النرائع :في المعاملات المالية عد تحوير: مالك الفحايل بالقركن الى 
الربا(وأما اختلافهم في بيع الجيد بالرديء في الأصناف الربوية فذلك يتصور بأن 
يباع منها صنف واحد وسط في الجودة بصنفين أحدهما أجود من ذلك الصنف 
والآخر أردأ مثل أن يبيع مدين من تمر وسط بمدين من تمر أحدهما أعلى من 
الوسط والآخر أدون منه فإن مالكا يرد هذا لأنه يتهمه أن يكون إنما قصد أن يدفع 
مدين من الوسط في مد من الطيب فجعل معه الرديء ذريعة إلى تحليل ما لا يجب 
من ذلك)”" 1 ١‏ 

ومثاله ايضا قوله فيمن يقصد إلى الربا عن طريق البيع: (وهنا شيء يعرض 
للمتبايعين إذا اشترى أحدهما من صاحبه الشيء الذي باعه بزيادة أو نقصان وهو 
أن يتصور بينهما قصد إلى ذلك تبايع ربوي مثل أن يبيع إنسان من إنسان سلعة 
بعشرة دنانير نقدا ثم يشتريها منه بعشرين ن إلى أجل فإذا أضيفت البيعة الثانية إلى 


'بداية المجتهد ج: 5دصس: 5 
'بداية المجتهد ج: ؟"' ص: 53 
"بداية 6 *دصة6آه 
أبداية المجتهد ج: 5*دصس: 1" 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 5ه 
أبداية المجتهد ج: "١‏ ص: 17 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 99 


الأولى استقر الأمر على أن أحدهما دفع عشرة دنانير في عشرين إلى أجل وهذا هو 
الذي يعرف ببيوع الآجال)' 

ثم حاول أن يعطي مختلف صور الذرائع الربوية في قوله:( والصور التي يعتبرها 
مالك في الذرائع في هذه البيوع هي أن يتذرع منها إلى أنظرني أزدك أو إلى بيع ما 
لا يجوز متفاضلا أو بيع ما لا يجوز نساء أو إلى بيع وسلف أو إلى ذهب وعرض 
بده او إلى ضغ وتججلة أو نيع الطعام قبل ال يسترفي اوببيع كبر ين إن هده 
هي أصول الربا) 

وفي تضمين الصناع(وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبه الصانع بالمودع عنده 
الذريعة)" 

وفي الهبة اشترط مالك القبض فيها قبل الوفاة بخصوص من يرث وجعله شرط تمام 
( فاعتمد الأمرين جميعا أعني القياس وما روي عن الصحابة وجمع بينهما فمن 
حيث هي عقد من العقود لم يكن عنده شرطا من شروط صحتها القبض ومن حيث 
شرطت الصحابة فيه القبض لسد الذريعة التي ذكرها عمر جعل القبض فيها من 
شرط التمام) * 

وفي الرهن اختلفوا في الرهن يهلك عند المرتهن(وأما تفريق مالك بين ما يغاب 
عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب 
عليه ولا تلحق فيما لا يغاب عليه)* 

وحفاظا على الأعرا ض(أنكر بعض العلماء أن يكاتب من لا حرفة له مخافة السؤال 
ا لب اا أن ل 101 
لح ا م ب 5 

6 ب وسو لمر ب لمرو كر 
أن ينكح المكاتب (المعروف زمن الرق)إلا بإذن سيده (والعلة في منع النكاح أنه 
يخاف أن يكون ذلك ذريعة إلى عجزه والعلة في جواز السفر أن به يقوى على 
7 7 0 

التكعسب) 

وقال في ميراث القاتل:( وذلك أن النظر المصلحي ب يقتضي أن لا يرث لثلا يتذرع 
الناس من المواريث إلى القتل)” 

وفي القصاص في قتل الجماعة بالواحد(فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس 
إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة)" 


أبداية المجتهد ج: 5د صس: ٠١5١‏ 
أبداية المجتهد ج: 5ت ص:“ا١٠١‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ه/ا١‏ 
بداية المجتهد - ج: ؟ ص: ١57‏ 
دان السبميد م ا 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7/17 
"بداية المجتهد ج: ؟ ص: 78/8 
أبداية المجتهد ج 5*دصس: 0 
أبداية المجتهد ج: “5د ص: "60١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد مححمد بولوز 8.6.0 


وكذا إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص رجح 
الجمهور القصاص من الذي يجب عليه خلافا للأحناف فنظروا (إلى المصلحة التي 
تقتضي التغليظ لحوطة الدماء فكأن كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه) ' 
وفي حد السرقةإقال الشافعي الاحتياط أن لا قطع على أحد الزوجين لشبهة 
الاختلاط وشبهة المال)" 

وفي القضاء بخصوص معرفة من يقضى عليه القاضي أو له(قال مالك لا يجوز 
قضاؤه على من لا تجوز عليه شهادته) ' و هل يقضي بعلمه(وأما من جهة المعنى 
فالتهمة اللاحقة في ذلك للقاضي)* 

وفي الإشهاد اعتبروا ( التهمة التي سببها المحبة فإن العلماء أجمعوا على أنها 
مؤثرة في إسقاط الشهادة)” ومما اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه والابن لأبيه 
وكذلك الأم لابنها وابنها لهاءوكذا مما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة الأخ 
لأخيه( ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك وما لم يكن منقطعا إلى 
أخيه ينال بره وصلته ما عدا الأوزاعي فإنه قال لا تجوز)' ورد مالك شهادة 
الزوجين. 

ارتباط سد الذرائع بالمقاصد: 

والناظر إلى إعمال هذا الأصل في الشريعة ومن خلال النماذج التي تم 
استعراضهاءيقف على ارتباطه الوثيق بمقاصد الشرع في حفظ الضروريات 
ومراعاة الحاجيات»فنجد هاجس حفظ الدين في أن تكون الطهارة سليمة والصلاة 
كاملة وصحيحة وشروط الصوم متحققة والحج شرن شور مدو والاحتياط 
لتطبيق النصوص والالتفات للأثرءوالجدية في التعامل مع رسوم الشريعة وألفاظها 
وعدم التلاعب والاستهتار بها(مثل التشدد في ألفاظ الطلاق)»والبعد عن الشبهات 
فيما ياكل الإنسان وما يشرب وما يتداول من أموال»وكذا هاجس حفظ النفوس في 
التشديد على القاتل فردا أو جماعة. 

وكذا حفظ العقول في عدم التساهل مع القليل المسكرءوكذا حفظ الحقوق والأموال 
“فالمقصود من الإشهادة في الزواج سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار »وحفظ حقوق 
المرأة في صداقها الكامل»وحقوق المطلقة في مرض الموت:وحقوق الورثة في 
نكاح مرض الموتءوكذا حفظ الأموال من جميع صور الغبن والغرر وأشكال الربا 
وأنواع التحايلءفإذا ندم المشتري مثلا وسأل الإقالة على أن يعطي البائع الثمن نقدا 
أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي وجبت فيه المسألة فوجه(ما كره من ذلك مالك أن 


أبداية المجتهد ج: ؟" ص: 7117 
'بداية الج * صس:5”" 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57ه”؟ 
أبذادة المجتهد ج: ١‏ ص: 767 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7517 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 751 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز  4.1١‏ 


ذلك ذريعة إلى قصد بيع الذهب بالذهب إلى أجل وإلى بيع ذهب وعرض بذهب)' 
ومن رأى الضمان فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة " 

وفي حفظ الأعراض والأنسابءفالمقصود من الإحداد أن يكون سدا للذريعة لمكان 
حفظ الأنساب.ويمنع تعريض الأمة لما يدفعها إلى فاحشة الزناءويطلب الستر الكامل 
للعورة»ولمقصد العدل منع القضاة للقضاء لمن لا تجوز شهادتهم له ومنع الشهود 
في قضايا تهم الآباء والأبناء. 

فالمقاصد في عمقها نبيلة ومشروعة:وما يلاحظ أحيانا من تشدد وزيادة في الاحتياط 
»قد يكون من قبيل التركيز على جوانب من المقاصد والغفلة عن الأخرى,أو 
استحضار أطراف ونسيان آخرينءفمثلا من يغلظون الأحكام في الطلاق يركزون 
على الزوج وعلى حرمة ألفاظ الشرع ويغفلون عن الزوجة والأولاد ومقاصد 
الآأسرة في إدامتها قدر المستطاع.ومن يغفل أحيانا عن بعض المصالح يركز أكثر 
على حرمة النص باعتباره ركيزة الدين الذي تحفظ به المصالح الكبرى للأمة 
والدار الآخرة. 

كما يلاحظ من الناحية العملية والتطبيقية أن أكثر من نصف المسائل المعروضة في 
سد الذرائع يقول بها الجمهورءولا ينفرد بها المالكية.الأمر الذي يفيد أن كثيرا من 
الخلافات النظرية والأصولية يضعف أثرها كلما كان الاشتغال بالتنزيل والتفريع. 


قواعد في إعمال سد الذرائع: 


إذا تحقق المقصد يتجاوز عما منع سدا للذريعة: 

ففيما يجزىء من اللباس في الصلاة ذكر ابن رشد بالأصل الذي يتمثل في قوله 
تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) والنهي الوارد عن هينات بعض الملابس في 
الصلاة كاشتمال الصماء” ثم بين أن سائر ما ورد من ذلك كله إنما ورد سدا لذريعة 
انكشاف العورةءثم قال:( ولا أعلم أن أحدا قال لا تجوز صلاة على إحدى هذه 
الهيئات إن لم تنكشف عورته وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك)* الأمر 
الذي يفيد أن النهي ورد على سبيل الاستحباب والأفضل .وأنه إذا تحقق المقصد 
الذي هو ستر العورة»يخف النهي من التحريم على الكراهة ويتجاوز عما منع سدا 


للذريعة. 
ما يؤمر به أو يمنع سدا للذريعة لا يعتبر دائما أصلا بذاته يقاس عليه ويبنى عليه 
غيره: 


فمالك لا يجوز شاة واحدة بشاتين إلى أجل إلا أن تكون إحداهما حلوبة والأخرى 
أكولة أي عند اختلاف الأغراض بينهماء وعمدته في مراعاة منع النساء عند اتفاق 
الأغراض سد الذريعة باعتبار أنه لا فائدة ترجى من هذه المعاملة إلا أن يكون من 


'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١5‏ 
'بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١75‏ 
"وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على 
١‏ بداية المجتهد ج: ١اص:‏ 87 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 4.5 


باب سلف يجر نفعا وهو محرمء وقد قيل عنه إنه أصل بنفسه( ويشهد لمالك ما رواه 
الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا 
يصلح النساء ولا بأس به يدا بيد) وقال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اشترى عبدا بعبدين أسودين واشترى جارية بسبعة أرؤس وعلى هذا الحديث 
يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلا بنفسه لا من قبل سد ذريعة )' فلو 
كان سدا للذريعة لحرم ما يشبهه ويماثله مثل شراء عبد بعبدين وأمة بسبعة أرؤس. 
التفريق بين المتمائلين لوجود سبب موجب سدا للذريعة: 
-التفريق بين هلال الصوم وهلال الفطر:فالأصل أن يكون للمتماثلين حكم واحد غير 
أن إعمال هذا الأصل يفرق بينهما كلما استوجب الأمر ذلك »فظاهر النظر أن يعطى 
لهلال الصوم نفس حكم هلال الفطر من جهة وسائل إثباته »إلا أنه تم التفريق 
بينهما(وإنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان عد الدريعة أن لا يدعي 
الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه )" بينما لا توجد هذه الدواعي 
في رؤية الصوم التي تكون بداية الشهر فناسب التخفيف في الإثبات بخلاف التشديد 
في هلال الفطر.وهو ما أكده أيضا بقوله:( ويشبه أن يكون الشافعي إنما فرق بين 
هلال الفطر وهلال الصوم للتهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ولا تعرض 
في هلال الصوم)' 


-التفريق في قتل الصيد جماعة بين المحرمين وغير المحرمين:مما ورد في 
"البداية" التفريق في الحكم بين المحرمين وبين غير المحرمين القاتلين للصيد في 
الحرم بشكل جماعيءفالظاهر أن يكون الحكم واحداءبينما فرق أبو حنيفة( بين 
المحرمين وبين غير المحرمين القاتلين في الحرم على جهة التغليظ على المحرمين 
»ومن أوجب على كل واحد من الجماعة جزاء فإنما نظر إلى سد الذرائع فإنه لو 
سقط عنهم الجزاء جملة لكان من أراد أن يصيد في الحرم صاد في جماعة)* 


-التفريق بين الولاية على المرأة في المال وبين الولاية عليها في النكاح:وبرر ابن 
رشد ذلك لمن ذهب إليه.بالقول:( ويشبه أن يقال إن المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال 
أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال فاحتاط الشرع بأن جعلها محجورة في هذا المعنى 
على التأبيد مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة يتطرق 
إلى أوليائها ) ثم يعلق بقوله كالرافض لهذا المذهب الذي يديم عليها الحجر والولاية 
سواء كانت بكرا أو ثيبا( لكن يكفي في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ أو الحسبة) * 


سد الذريعة يكون للورع والاحتياط وقد يكون القياس خلافه: 


'بداية المجتهد ج: 016 6١‏ 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص:8.” 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57١١‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 717 
'بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 4 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولول .و 


يقول عن الإمساك وقت السحر(ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر فجريا 
على الاحتياط وسدا للذريعة وهو أورع القولين والأول أقيس)' أي جواز اتصال 
الأكل بطلوع الفجر. 

وفي شأن المحرم المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم قال (مالك وأبو 
حنيفة والثوري وزفر وجماعة إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد وقال 
أبو يوسف يصيد ويأكل وعليه الجزاء والأول أحسن للذريعة وقول أبي يوسف أقيس 
لأن تلك محرمة لعينها والصيد محرم لغرض من الأغراض وما حرم لعلة أخف 
مما حرم لعينه وما هو محرم لعينه أغلظ)" 

يقول ابن حزم في شان الاحتياط: ٠‏ 1 | 
روكلا حتياط أذى إلى الزيادة في لفون ها له يادر جد أيه تعالى أو إلى النفض تفده أو 
إلى تبديل شيء منه فليس احتياطا ولا هو خيرا بل هو هلكة وضلال وشرع لم يأذن 
به الله تعالى و الاحتياط كله لزو القران.والسدة) ؟ 


ليس من شرط الحكم بسد الذريعة وجود نص مسموع: 

فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا حج من فسد حجهما السابق من جماع بين 
الزوجينءأنه يفرقا من قابل وقيل لا يفترقان (فمن آخذهما بالافتراق فسدا للذريعة 
وعقوبة ومن لم يؤاخذها به فجريا على الأصل وأنه لا يثبت حكم في هذا الباب إلا 
0 58 َ 

من فهم من المنع سد الذريعة حمل النهي على الكراهة: 

قال ابن رشد في تحويل الخمر خلا: (واختلافهم في مفهوم الأثر وذلك أن أبا داود 
خرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن 
أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا فمن فهم من المنع سد 
ذريعة حمل ذلك على الكراهية ومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم ). 


من فهم من الشرط سد الذريعة جعله شرط تمام وليس شرط صحة: 

قال ابن شد في الإشهاة في الزواج:(وسيب اختلافهم هل الشهادة ف ذلك حكم 
شرعي أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار فمن قال حكم شرعي 
قال هي شرط من شروط الصحة ومن قال توثق قال من شروط التمام )' 


ابن رشد والدعوة إلى الوسطية والاعتدال في الأخذ بسد الذرائع: 


إبداية المجتهد ج: ١‏ ص: "١١‏ 
“بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١57‏ 
"الإحكام ج: صن 

“بداية المجتهد ج: ١‏ صس: "7١‏ 
"بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 755 
أبداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 7 84.4 


بذ الذرائم مخ صلب إغمال المضبالم“ويحتاة فيها الخلمناء إلى التوسظ حدر ا من 
الؤيادة في الشوع:»وإساد ذلك بحسب“ تعبير:آبن.رشد إلى الفضلاء» ظيمانا لتحقيق 
مقاصد الشرعءيقول في نكاح المريض مرض الموت: (ولاختلافهم أيضا سبب آخر 
وهو هل يتهم على إضرار الورثة بإدخال وارث زائد أو لا يتهم (...) ورد جواز 
النكاح بإدخال وارث قياس مصلحي لا يجوز عند أكثر الفقهاء وكونه يوجب مصالح 
لم يعتبرها الشرع إلا في جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه إثبات الحكم 
بالتصلحة عت أن قوما واوا القول وهدا: الفول شرع وان 

وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف وأنه لا تجوز الزيادة فيه كما 
تعدم البدن التي في ذلك العشر إلى الظلة». فللفوضن أمذال هده التعدالح إلى العلضاء 
بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم بها. وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك 
الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا إلى الظلم ) 

ثم يبين(وجه عمل الفاضل العالم في ذلك أن ينظر إلى 07 الحال فإن دلت الدلائل 
على أنه قصد بالنكاح خيرا لا يمنع النكاح وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته 
منع من ذلك) ويشبه المسألة بما يحدث في عالم الحرف والصناعة بفعل الخبرة 
حيث يقع التمييز في الجودة والزيف وغيره( كما في أشياء كثيرة من الصنائع 
دوعن نبها للصداء الشيء وكبده مقا اكتسيو | مق قوء متهم إذ لمكن أن يحد 
الصنائع المختلفة)' 

اام © هرا اا مون سم مي 
عي لوكت إن ضيه ع ارا سور لسارو ل 
مق المعاضية. حير النتلينة. مك بعندها التشاحل فى ميل هذه العوو 3 وتهدى الخدر رات 

على أن ذلك يكون في أكمل صورة كلما كان من يتولى ذلك متصفا بالنزاهة 
والفكل :زنقة إن المضلحة ورغين, ذلك اللقصال: لهند" 

وقد جنح الخيال بعيدا بصاحب كتاب "ابن رشد وعلوم الشريعة" وحمل كلام ابن 
رشد أكثر مما يحتمل وقوله ما لم يقل؛ فاعتقد أنه قصد إحالة مثل هذه القضايا على 
الفلاسفة ومن يسميهم بالحكماء؛والحال أن وضعهم في مثل زمان ابن رشد كانوا من 
أمنيتهم وحلمهم الذي قاده ابن رشد نفسه أن يجدوا موطئ قدم»ونوعا من المشروعية 
باعتبارهم يقصدون إلى الحق الذي جاءت به الشرائع ويبشرون بأن الفلسفة أخت 
الشريعة.فهم لن يستطعوا ولو رغبوا في التدخل في تفاصيل حياة الناس من نكاح أو 
طلاق أو بيوع أو غيرها حتى يطبقوا فيها المقاصد ومنهج سد الذرائع »فهم قلة قليلة 


بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5” ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 0م مححملد بولوز 8.6 


من جهة وبضاعتهم- إذا استثنينا أمثال ابن رشد -في الفقه وعلوم الشرع 
مزجاة»فكيف يفتي في صنعة من ليس بأهلها. 

كما أن صاحب هذا الكتاب تجاوز حدود الأدب مع الأئمة بغير حق.وكلامه يوحي 
وكأن ما فهمه هو عين كلام ابن رشد:والواقع خلاف ذلك.يقول عن ابن رشد:(فهو 
يصرح هنا-كما ترى-أن مالكا وأضرابه ليس مؤهلا لإدراك غايات الشرع البعيدة)' 
ويقصد قوله:( فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء 
الذين لا يتهمون بالحكم بها وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال 
بظواهر الشرائع تطرقا إلى الظلم) [ْ 

والحال أن كلامه الأخير يهم عموم الناس وليس فقط الفقهاءءأي عندما يفسد الزمن 
وتقل التقوى فليمن: بعيدا ا 1 ل 


حنهة ما و ضدو | مزق الخر اه نمال تللق لاقو او 

وأشير إلى أن هذه الوسطية ألمسها عند ابن رشد في مباحثه الأصولية والمقاصدية 
عموما وليس في سد الذرائع وحدهاءولا شك أن الجمع د بين الظواهر والمقاصد هو 
سين اهل الوضطية: و الا عتدال في الامة ارمق مظاهر حفط اللدالها أن يقوم:فيها كاذ 
ومصلحون وعلماء ومجتهدون ومجددون ينادون في الناس كلما جنح بهم اوبرت 
إلى الوسط والاعتدالءفأنكروا في العقائد مذهب الخوارج الذين تمسكوا ببعض 
الظواهر ومن كان في حكمهم من المذاهبء وأنكروا على المذاهب الناطنية ومن في 
حكمهم ما انتهوا إليه من فسوق عن منطوق الدين ومفهومه»كما أنكروا مذهب 
الحشوية المجسمة في صفات الله عز وجل ومذهب المعطلين المنكرين لبعضها. 
وفي الفقه خطأوا بعض ما انتهى إليه أهل الظاهر في بعض الأحكام قديما وكذا 
أنكروا في زماننا بعض مواقف وأحكام "الظاهرية الجدد" ممن ينسبون أنفسهم 
للسلف وحال أغلبهم بعيد عن معنى وحياة ومقاصد السلف.وحتى الظاهرية كمذهب 
فقهي ليس لهم غير رسمها واسمهاء و إلا أين هم من منهج واجتهاد أمثال داود بن 
علي الظاهريء والجبل الشامخ ابن حزم رحمهم الله تعالى. 

كما استنكر علماء المقاصد تيار الحيل الفقهية الذي يعتمد في الغالب ظاهر العقود 
بعد أن يفرغها من مقاصدها.وأنكروا تيار التحلل من أحكام الشرع في كثير من 
أنظمة زماننا عند من يتذرع بمقاصد الشرع وعلل الأحكام. 


بعض ما كتب في سد الذرائع بعد ابن رشد 


كتب في سد الذرائع وفتحها: 

.١‏ سد الذرائع في الشريعه الاسلاميه محمد هشام البرهاني بيروت : مطبعه 
الريحاني » ١185 / ١105‏ الصفحات880 ص 

؟. قاعده سد الذرائع واثرها في الفقه الاسلامي محمود حامد عثمان القاهرة : 
دار الحديث » 15417/ ١535‏ الصفحات1539ص 


'حمادي لعبيدي"ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية"ص: ١١١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م مححمد بولوز 7 8.5 


3 


. سد الذرائع وتطبيقاته في مجال المعاملات عبد الله بن بيه جدة: المعهد 
الأستمي اهوت والقاويي + ارك الاصحمي الجيو 121 8 / 


رسائل جامعية في سد الذرائع وفتحها: 


١ 


ا 
0 


8 


0 
ذا 


0 


. سد الذرائع عند شيخ الاسلام ابن تيمية : دراسه اصولية مقارنة ابراهيم بن 


مهنا بن عبد الله بن مهنا السيد صالح عوض النجار- مشرف مكة المكرمة : 
كليه الشريعة والدراسات الاسلاميه » جامعة ام القرى ١5١59 ٠‏ / 
9[ الصفحات43 7ص 


. قاعدة سد الذرائع وآثارها التربوية في الجانب العقدي مروان محمد رشدي 


شريف محمد الغزاوي- مشرف عبد الناصر أبو البصل- : كليه الشريعه 
والذر امات الاسلاميف تجامعة الرريوك 6 559:5 7الضفحات باط 4-١‏ لاهن 


+ الذزائع والحيل فى الشريعة"الأسلامية ضالع بن سعود آل على عي العال 


محمد عطوه- الرياض : : المعهد العالي للقضاء » 5 الصفحات 236 ص 


دكتوراه 


. قاعدة سد الذرائع ومظاهر اعتبارها في الفقه الإسلامي محمود أحمد محمد 


عبد الله دكتوراه. 


. قاعدة الذرائع وبعض أحكام النساء المتعلقة بها وجنات عبد الرحيم بن محمد 


ميمني دكتوراه. 1 

أحكام الذرائع في الشريعة الإسلامية اا داكي ماجستير. 

سد الذرائع في الشريعة الإسلامية محمد هشام برهاني» ماجستير. 

الذرائع إلى الربا سليمان بن أحمد الملحم. ماجستير. 

الدرائع والحيل فلي الشنريعة الإسلامية 
صالح بن سعود بن سليمان آل عليء؛ ماجستير. 

سد الذرائع وتطبيقاتها المعاصرة عبدالعزيز محمد حماد العمرء 
ماجستير. 


مخطوطات في سد الذرائع وفتحها: 


ء 


١ 


سد الذرائع والنهي عن اسباب البدائع يحيى بن الحسين بن القاسم » ابن 
القا 
بيبخ 


. الحجج القواطع لمن أراد العلم في الذرائع أحمد بن يوسف التملي مركز 


الملك فيضيل للبعوت :و الذراينات الإسلامية 


مقالات في سد الذرائع وفتحها: 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 4.1 


.١‏ الشريعه الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان : سد الذرائع محمد الخضر 
حسين نور الاسلام/8/شعبان/ ١377/١75١‏ /الصفحات526 - 519 

؟. -الذرائع سدها وفتحها محمد الخضر حسين لواء 
الاسلام/3/ذوالقعده/13154١/يونيو‏ - يوليو/15١/الصفحات164‏ - 161 

". سد الذرائع عند الفقهاء محمد محمد الشرقاوي الازهر/4/ربيع 
الآخر/5 79١/مايو/115١/الصفحات405‏ - 401 
الثانى/7 5١٠‏ ١/فبراير/1/7١/الصفحات55‏ - 52 

5. سد الذرائع بين الالغاء والاعتبارشعبان محمد اسماعيل حوليه كليه الشريعه 
والدراسات الاسلاميه /6/1408/1988/الصفحات 351 - 305 

1. الفقه الاسلامي والمشكلات الحديثه : سد الذرائع مبحث مهم في اصول الفقه 
الاسلامي مجاهد الاسلام الفاسمي تكد رحمت الله المظفر فوري- مترجم 
البعث الاسلامي 1/رمضان/١٠5‏ ١/ابريل/130١/الصفحات92‏ - 87 

. من اصول الاسلام سد الذرائع محمد صلاح الدين حلمي الهدايه - 
البحرين/153/ذوالقعده/١٠‏ 4 ١/يونيو/13١/الصفحات21‏ - 18 

6. سد الذرائع في الفقه المالكي عبد السلام فيغو دعوة الحق - 
المغرب/285/محرم/517١/131١/الصفحات64‏ - 57 

4. سد الدرائع هيثم الحداد البيان - بريطانيا/68/ربيع 
الثانى/5 ١‏ 5 ١/اكتوبر/35377١/الصفحات27‏ - 20 

2.٠‏ سدالذرائع هيثم حدد البيان - بريطانيا/69/جمادى 
الاولى/5 5١‏ ١/نوفمبر/537١/الصفحات24‏ - 15 

1١‏ لن يجدي النهج الذرائعي في الاستنجاد بالوازع الديني محمد سعيد 
البوطي الكويت : المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية » 315١رؤية‏ اسلامية 
للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدزالصفحات499 - 493 

حم سد الذرائع في الشريعه الاسلامية محمد سليمان فرج منار 
الاسلام/2/صفر/5١‏ 4 ١/يوليو/9145١/الصفحات35‏ - 30 

3 الذرائع محمود درويشه نهج الاسلام/63/رمضان/5417 ١/كانون‏ 
الثانى/3937١/الصفحات107‏ - 104 

0.85 قاعده سد الذرائع واثرها في تطبيق الاحكام سعد بن غرير السلمي 
مجلة البحوث الفقهيه المعاصرة/34/1418/1997 الصفحات70 - 8 

2.65 سد الذرائع وفتحها حسن احمد مرعي مجلة الامن والقانون/2/ربيع 
الاول/518 ١/يوليو/521151‏ - 14 

5 + التذرائع والفيسل على أبسو البصسل مجلحة الحكمتة 
4شوال/18؛ ١/الصفحات96‏ - 61 

2.517 سد الذرائع في الحياة أحلام محمد عقيل المجلة العربية 
5شعبان/7١47‏ ١/نوفمبر/1١٠٠/الصفحات-‏ 125 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


ملحق: في أصول وقوانين وقواعد فق 


"البداية"نافعة في الفهم والاستنباط. 





وقد استخرجتها من "البداية" وهي مرتبة حسب ورودها في الكتاب .ولم أذكر كتبها 
وأبوابها اعتقادا مني بأن كثيرا منها وإن ورد في باب بعينه؛ إلا أنه قد يصلح 
للاستعانة به في غيره.وحرصت على الحفاظ على 5 تعبير ابن رشد كما ورد في 
إلككاها إلؤاما كا هدر ورا لكيه( واكتدا نه الطداعة و غالب ما أبكة كتاد هر مذ 
اتفاق بين الفقهاء» وما انفرد به بعضهم أشرت إليه. 

وقد مزجت بين ضبط بعض المعاني وما يسميه ابن رشد أحيانا كثيرة أصولا أو 
قواعد' أو قوانين» ولم ألتزم المعنى الإصطلاحي للقاعدة الفقهية»وإن جاءت 
الحصيلة بكثير منهاءوفعلت ذلك لما رأيت فيه من فائدة ووفاء لمقصود ابن رشد من 
الكتاب ومنهجه ومفهوم القاعدة والأصل عندهء والذي لا يتقيد بالمعنى الاصطلاحي 
كما هو عند المتأخرين.وأما القواعد الأصولية وإن ورد بعضها هنا عرضاءفإن 
أغلب ما في الكتاب منها مبثوث في تنايا المباحث الأصولية من هذه الدراسة. 


الأصل في الناسي أنه معفو عنه في الشرع " 

حد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس'(ابن رشد) 

الأسآر تابعة للحوم 

لا يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة” 


في الموسوعة الفقهية:( القواعد لغة جمع قاعدة وهي أساس الشيء وأصله . فقواعد البناء أساسه الذي 
ل ري : القواعد أساطين البناء التي تعمده ومنه قوله تعالى : ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل ‏ . والقواعد من النساء العجز اللواتي قعدن عن التصرف من أجل السن وقعدن عن الولد والمحيض 
. وفي الاصطلاح يطلق الفقهاء القواعد على معان منها : القواعد الفقهية » 
والقاعدة الفقهية قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها » وقال الحموي 0 علئ 
أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه(...). . ( الألفاظ ذات الصلة ) : ( الأصول ) : ؟ - الأصول في اللغة جمع 
ل سي ال لو د ع ار ا اه 
عما يبنى عليه غيره ولا يبنى هو على غيره أو هو ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى عليه غيره . والصلة بين 
الأصول وبين القواعد أن القاعدة الكلية أصل لجزئياتها (...) ” - أورد العلماء قواعد كلية للفقه متفق عليها 
ترجع إليها مسائل الفقه في الجملة ويندرج تحتها ما لا ينحصر من الصور الجزئية » 
ومن هذه القواعد ما يلي : ( أ ) الأمور بمقاصدها : وقد استخرج الفقهاء من هذه القاعدة أحكاما منها : أن 
الشىء الواحد يتصف بالحل والحرمة باعتبار ما قصد به . فمثلا أخذ اللقطة بقصد حفظها وردها إلى أصحابها 
جائز » أما أخذها بقصد الاستيلاء عليها وتملكها فلا يجوز بل يكون الآخذ غاصبا آثما أو إلى غير ذلك . ( ب ) 
اليقين لا يزول بالشك : قال السيوطي : هذه القاعدة يتفرع عليها مسائل من الطهارة والعبادات والطلاق وإنكار 
المرأة وصول النفقة إليها واختلاف الزوجين في التمكين من الوطء والسكوت والرد » واختلاف المتبايعين 
ودعوى العطلفة الحعل بوغير ذلك .) ج:5"” ص:آلا 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١8‏ 
المي ١‏ ص:."* 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 59 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 41١.0‏ 


ه« الأصل سقوط الحكم عن المكلف حتى يثبت بدليل . 

التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي" 

الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج” 

طهارة التيمم ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر . 

كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض” 

الشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم' . (داود الظاهري) 

لا يرفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي . 

الأصل في المرأة أنها في معنى الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على 

16 د 3 

« الأصل أن الإباحة لمعاذ(وغيره من الصحابة) هي إباحة لغيره من سائر 

95 

المكلفين . 

« الأصل أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب 
حتى يدل الدليل على خلاف ذلك" ١‏ 

. ماثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن 
يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه '' 

ه صيغ التشهد والآذان والتكبير على الجنائز وفي العيدين وغير ذلك مما تواتر 
نقله كله على التخيير ١"‏ 

« الأصل أن لا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول ثابت أو اجماع أنه من 

فرائض الصلاة إلا بدليل واضح''. 

الأصل الترغيب في المسارعة '.(للخيرات) 

الأصل في المأموم هو اتباع الإمام”' . 

دين الله ير '. 

الأصل في الصلاة هو الإتمام فوجب ألا يغير الأصل إلا بدليل . 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ”5 
" بداية المجتهد ج: 1اص: 515 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5ه 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١ه‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /ه 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 
" بداية المجتهد ج: ١اص:‏ 54 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /٠١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 810 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 17 
'' بداية المجتهد ج:١اص:‏ 14 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 14 
1 بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 117 
*! بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١8‏ 
*! بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١١‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١5‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 4١١‏ 


٠‏ الأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء وإنما يجب بأمر محدد(المتكلمون)" 

ه الصحيح فيما فات المأموم :أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال (مالك) " 

ه أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في السجود تحمل على الوجوب (أبو حنيفة 
03 5 1 
( 

« ليس ينوب سجود السهو إلا عما كان منها ليس بفرض." 

السنة والرغيبة هي من باب الندب' 

ه بعض السنن(مثل الوتر والفجر) إذا تركت عمدا حكمها حكم الواجب في 
تعلق الإثم بها (وهذا موجود كثيرا لأصحاب مالك )" 

« العبادات منها ما هي فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمس ومنها ما 

0 4 : 7 5 3 8 3-0 0 2. 

هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر”' (المالكية) 

ه بعض الرغائب رغائب بعينها سنن بجنسها مثل إيجاب السجود لأكثر من 
تكبيرة واحدة أعني للسهو عنها' (المالكية) 

« الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بالجمعة حتى يثبت استثناؤه من 
الحطاي . 

« الأصل أن لا ينوب فرض على فرض'' (مثل اجتماع العيد والجمعة في 
نفس اليوم)(أبو حنيفة) 

ه الأصل أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء' '. 
0 5 0 50 8 3 ريا : 117 لد 

ه يجب على الأصل(السابق) إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود 
أرض عشر.' '(ابن رشد) 

٠‏ إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي عادت أرض خراج"'.(أبوحنيفة) 

السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح وهو الموجود فيها أكثر ذلك' ' 

« والزكاة إنما هي في فضلات الأموال' 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١77‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١77‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١75‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١79‏ 
بداية | لمجتهد ج: ١‏ ص: ١8‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5١‏ 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5١‏ 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5١‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5/8‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١641‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١1اص: ١59‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١78٠١‏ 
*! بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١8٠١‏ 
*' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١8٠١‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١85‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 4117 


«. والفضلات إنما توجد أكثر ذلك فى الأموال السائمة ولذلك اشترط فيها 
١‏ 3 
الحول 


النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد . 

الشك لا يوجب عملا ولا يرفع العلم الموجب للعمل . (هذا على طريقة من 

لا يرى الشك مؤثرا في العلم) 

أزمنة الأداء هي محدودة في الشرع' 

الأصل أن لا يلزم الناس قضاء حتى يدل الدليل على ذلك . 

الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناسي”. 

تأثير النسيان في إسقاط القضاء بين " 

وإنما القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد'' 

تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بين في الشرع'' 

الإفطار بالأكل والشرب شبهة لا يوجب الكفارة عند الجمهور وإنما يوجب 

القضاء فقط"١‏ 

الأظهر أن القياس فى الكفارة لا يجوز ١"‏ 

الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل؛ '. 

كل عبادة فإنها توجد مشتملة على مقدمات وأركان وأحكاء”' 

ولا خلاف بين المسلمين أن الحج يقع عن الغير تطوعا وإنما الخلاف في 

وقوعه فرضا 

« ماكان مختصا بوقت كان الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت؛. أصله وقت 
الصلاة"'.(مثل الحج) 

« لا إحرام إلا من الميقات؛ إلا أن يصح اجماع على خلافه"'.(أهل الظاهر) 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١85‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١84‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص١:١4١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١97‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: "١"‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١95‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57١‏ 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١7‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 777 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 577 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7١‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١4‏ 
"' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 77١‏ 
؛' بداية المجتهد ج١‏ ص77 

*' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١7‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١5‏ 
*' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١5‏ 
١‏ بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7717 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز ‏ 911 


' بداية المجتهد 


من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير مثل أن يصوم نذرا في 
أيام رمضان (الشافعي)' 

كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم (مثل لبس الثياب وقتل الصيد) لا 
حررالة المتسهادة رردو وتفرع ترحي أن يكور اليد كلد 


الأصل براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه . 

ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيضء من شرطها الطهر من 
الحدث. أصله الصوءه” 

الأضل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام في عبادة الحج محمولة على الوجوب 
إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس عند أصحاب القياس' 
الأضل أن»تفواذ كل صعلاة ياداة و إقاسة : 

القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص”". 

الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل . 

لا يقضى إلا ما وجب (مالك)'' 

الكفارات لات تشتف بالقكاين " 

الأصل أن لا هدي إلا أن يقوم الدليل” '. 

المحكوم عليه لا يكون حاكما على نفسه"' 

أصل الإطعام في الكفارات: من البر نصف صاع ومن التمر والزبيب صاع 
لكل مسكين” '(الثوري -أبو حنيفة) 

د د ند ورك سر امم 0 رد 


(مالك)*77 


' بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
" بداية المجتهد ج: 
بداية المجتهد ج 


' بداية المجتهد ج: 
" بداية المجتهد ج: 


“ بداية المجتهد 5 
' بداية المجتهد 35 


'' بداية المجتهد 


ل ا 0 


52 :سصا١‎ 


"6 :سصا١‎ . 


"ه١ ص:‎ ١ 
56 :سصا١‎ 


56 ص:‎ ١ 
ص: ده"‎ ١ 


١١ 1‏ ص:6ه"5 
' بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
*' بداية المجتهد ج: 


١‏ ص:56ه" 
١‏ ص: 35 
ا صس: "١5‏ 
١‏ ص: 517 
١‏ صس: "7١‏ 


في الحج وسبعة إذا رجع ولا يدخل الإطعام فيه 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز  4١4‏ 


« الأصل في الهدي إنما هو بدل من القضاء. فإذا كان القضاء فلا هدي إلا ما 
خصصه الإجماع ' (الكوفيون) 

. ما كان من التروك مسنوناء فعل فيه فدية الأذى. ومنااكان مزغيا قيية فليين 
فيه شيء " 

0 ححية عر الحم نر و كاحي الطمر اكوفية مركد: ترك عدن الححي 
والحائض '(وفيه إشارة إلى تحديد معنى السنة المؤكدة) 

٠‏ الانتفاع بما قصد به القربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة” 
(الجمهور) 

٠.‏ لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة 

« إذا اجتمع أمر الشرع بالجهاد وخروج النبيّ# مع ترك بعض الناس» 
اقتضى ذلك كون الجهاد فرضا على الكفاية' (وفيها كيف يعرف أمر ما بأنه 
فرض على الكفاية) 

ه الأصل: الأمر بقتال الكفار حتى يسلموا أو يعطوا الجزية". (الشافعي) 

« الأصل أن المبيح للمال هو الكفر وأن العاصم له هو الإسلام " 

المقصود بالأقاويل التي مخرجها مخرج النذر: النذرء وإن لم يصرح فيها 

بلفظ النذر' ( الجمهور) 

الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع' '. 

الأصل وجوب الوفاء بالنذر على الوجه الذي قصده الناذر'' 

الأصل أن لا تجزيء أضحية واحدة إلا عن واحد"' 

الأصل الحظر في الذبح'' 

الذكاة تعمل في كل حيوان محرم الأكل فيجوز بيع جميع أجزائه والانتفاع 

بها ما عدا اللحم؛ '. (الشافعي) 

ه الأصل أن الجنين إذا كان حيا ثم مات بموت أمه فإنما يموت خنقا”' 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: "7" 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: "07" 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: :75" 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١/07‏ 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7117 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7177 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5784 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 757 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 597 
١‏ ' بداية المجتهد ج: ١اص:05”‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص:”١”‏ 
5 بداية المجتهد ج: اس يلذنا 
'' بداية المجتهد ج: ١ا(ص:١06٠5”‏ 
١‏ بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١717‏ 
*' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5754 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز 8١86‏ 
ها وقة الإخناء طلى :لجان كن الذكاة لبن ركوو ان يكون خنوطا في 
ش : 2 

7 


« القبلة جهة معظمة' . 
الأصل هو أن لا يؤكل من تذكية أهل الكتاب إلا ما كان على شروط 
الإسلام” 

« الأصل أن الحيوان الإنسي لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر وأن الوحشي يؤكل 
بالعقر” 

ه الأصول في آلات الصيد أن الوقيذ محرم بالكتاب والإجماع و أن العقر ذكاة 
الميد” 

الأصل وهو تحريم النظر إلى النساء . 

الأصل ةذ في العقود أن لا خيار إلا ما وقع عليه النص" 

أصل منع الخيار في البيوع هو الغرر” 

الأنكحة لا غرر فيها لأن المقصود بها المكارمة لا المكايسة؟ 

الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في البيوع'' 

الأصل براءة الذمة''. 

الأصل اختصاص المرأة بالعقد إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك '. 

الأصل في أنكحة النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الخصوص حتى يدل 

الدليل على العموم لكثرة خصوصيته في هذا المعنى '' (الشافعي) 

إزالة الملك لا تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر؛' (من رفض جعل العتق 
صداقا) 

ه الحق في العين ما لم تقبض”" . 

الذي تقتضيه الأصول أن يفرق بين الصداق المحرم العين وبين المحرم 
لصفة فيه قياسا على البيع' '. (مالك) 


' بداية المجتهد ج ١اصس:‏ 7 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5775 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 77١‏ 
بداية المجتهد 5" ١اصس:‏ درس 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 777 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: " 
' بداية المجتهد 2 كتدص:6 
“ بداية المجتهد 1 دتدص:6 
' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 5 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5 
'' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ٠‏ 
5 دار لمحتي كط ا 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7‏ 
*' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5‏ 
*' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١9‏ 
'' بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: ١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز  41١5‏ 


ه الأصل في الشهادة أنه لا يقبل من الرجال أقل من اثنين وأن حال النساء في 
ذلك إما أن يكون أضعف من حال الرجال وإما أن تكون أحوالهم في ذلك 
مساوية للرجال' 

8 (الأضل أذ لأ قصب يتنياةة و أحدة - 
الأصل عدم الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة” 

٠‏ إنما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة أعني لو كان أحدهما 
ذكرا والآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا” 

« الأصل أن لا تحرم امرأة إلا أن يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو 
اجماع من الأمة . 

ه الأصل عدم التفريق بين والدة وولدها . 

ه الأصل عدم فسخ العقود , 

ه الأصل أن حكم العبد في التكاليف حكم الحر إلا ما أخرجه الدليل”. (أهل 
الظاهر) 

« الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله الزوج". (الشافعي 
وأبي حنيفة) 

٠‏ الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي إلى أن يدل 
الدليل على أنه بائن' '. (الشافعي) 

« كثير من الفقهاء لا يوجبون غرم المال بالنكول فكان بالأحرى أن لا يجب 
بذلك سفك الدماء''. 

« إذا كان في الشيء أكثر من منفعة واحدة» وحرم منه واحدة من تلك المنافع 
أنه ليس يلزمه أن يحرم منه سائر المنافع» ولا سيما إذا كانت الحاجة إلى 
المنفعة غير المحرمة كالحاجة إلى المحرمة' '. 


« الأصل أن لا فرقة إلا بطلاق ١"‏ 


' بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: 559 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 759 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١؟‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١؟‏ 
' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 75 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ”5 
بداية المجتهد ج: " ص: 55 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 57 
1 بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 75 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 7 
6 بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 1٠١‏ 

بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 15 
7 بداية المجتهد ج: 5 ص: 15 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 411 


« تحليل لبن الآدمية إنما هو لمكان ضرورة الطفل إليه وأنه في الأصل محرم 

إذ لحم ابن آدم محرم'. (أبو حنيفة) 

الأصل أن الألبان تابعة للحوم" 

الطعم بإطلاق علة لمنع النساء في المطعومات” 

كل سلف جر نفعا فهو حراء” 

بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلا بنفسه لا من قبل سد الذريعة” 

القبض قبل التفرق ليس شرطا في البيوع إلا ما قام الدليل عليه' 

الربا بيع الشيء الربوي بأصله مثل بيع الزيت بالزيتون . 

الغرر سببه الجهل وهو خارج عن الأصل” 

كل بيع رطب بيابس من نوعه حرام يعني منع المماثلة كالعجين بالدقيق 

واللحم اليابس بالرطب” 

العرية مستثناة من منع بيع الرطب باليابس"' 

ه ببيوع الآجال أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها بثمن آخر إلى 
أجل آخر أو نقدا ١١‏ 

« أصول الربا : أنظرني أزدك » بيع ما لا يجوز متفاضلا »بيع ما لا يجوز 

نساء » بيع وسلف . ذهب وعرض بذهب ». ضع وتعجل » بيع الطعام قبل أن 

يستوفى » بيع وصرف.'' (مالك) 

القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشترط"' (الشافعي) 

لا بأس بالغبن الذي يكون طوعا وعن علم' '(مالك) 

لا يجوز الغبن ولو كان طوعا وعن علم” '(أبو حنيفة والشافعي) 

الأصل: أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة ' '(مالك) 

المزابنة المنهي عنها هي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية» ففي الربويات 

لموضع التفاضلء وفي غير الربويات لعدم تحقق القدر"'(مالك) 


' بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: 15 
' بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: 15 
" بداية المجتهد ج: ؟ ص: 17 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١‏ 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ٠١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١”‏ 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١”‏ 
' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ٠4‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ؟ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5 
'' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ٠5‏ 
"' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 8 
؛' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ٠١١‏ 
*! بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: ٠١١‏ 
'! بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: ١١/8‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١٠١٠١‏ 


لا صا صم ضار صا ل 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد يبولوز 81١/7‏ 


وا ع ل م 0 ل وكين 
من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط وما كان قليلا أجازه وأجاز الشرط فيها 
وما كان متوسطا أبطل الشرط وأجاز البيع' (مالك) 
البيوع المنهي عنها تكون من أجل الضرر أو الغبن" 
البيع إنما يلزم بالافتراق '(الشافعي) 
لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه . 
الماء متى كان في أرض متملكة منيعة فهو لصاحب الأرضء له بيعه ومنعه 
إلا أن يرد عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم” الهلاك' (مالك) 
العيب بالجملة هو ما عاق فعل النفس أو فعل الجسم وهذا العائق قد يكون في 
الشيء وقد يكون من خارج"(مالك) 
الخراج بالضمان”". 
.عاسم : له م5 
بيع طعام بطعام نسيئة لا يجوز باتفاق . 
الأصل في المتلفات إما القيم وإما المثل' '. 
بيع الطعام المجهول أي الجزاف بالمكيل المعلوم لا يجوز' '. 
كل ما أثر في القيمة أعني نقص منها فهو عيب'' (المالكية) 
شرط العيب الموجب للحكم به» أن يكون حادثا قبل أمد التبايع باتفاق أو في 
1١‏ 
العهدة عند من يقول بها 
عد اذا ره مر يوي الخدم والذوق :اناجيت وى اند 
على الأصل؛ '(مالك) - 
كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتريء فالتخصيص لمثل هذا 
الأصل المتقرر إنما يكون بسماع ثابت ' (الجمهور)' 


بداية المجتهد ج: ك*دصس: ١٠١‏ 
' بداية المجتهد ج: 5*دص: ١١5‏ 
" بداية المجتهد ج: ط*تصس: ١١5:‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١75‏ 
لكايه لمجتهد ج: ؟" ص: ١75‏ 
' بداية المجتهد ج: ط5تص: ١5١6‏ 
' بداية المجتهد ج: ؟" ص١ ١١١‏ 
* بداية المجتهد ج: 5*دصس: إحودا 
' بداية المجتهد ج: 5دصس: إحودا 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١77‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١7‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١77‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١77‏ 
*' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١77‏ 
*' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


١ 
31 
تنا‎ 
ّ 


' بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
" بداية المجتهد - 

بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
" بداية المجتهد ج: 
* بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 
بداية المجتهد ج: ؟" ص: 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 


كل ما حط القيمة يجب به الرد . 

الزوائد الحادثئة في المبيع كلها تمنع الرد وتوجب أرش العيب إلا الغلة 
والكسب' (أبو حنيفة) 

القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع فإذا أسقطه سقط" 

الخراج قبل القبض للمشتري . 

الخراج من ضمان المشتري بعد القبض إلا ة في العهدة والجوائح 

يوضع ثلث الثمن في الجائحة التي تصيب الثمار'. 

اليمين إنما يجب على أقوى المتداعيين شبهة" (أصل مالك في الأيمان) 
التقدير في السلم يكون بالوزن فيما يكون فيه الوزن وبالكيل فيما يكون فيه 
الكيل وبالذرع فيما يكون فيه الذرع وبالعدد فيما يكون فيه العدد وإن لم يكن 
فيه أحد من هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر 
الجنس إن كان أنواعا مختلفة أو مع تركه إن كان نوعا واحدا". 

السلم لا يكون إلا في الذمة وأنه لا يكون في معين . 

الأصل هو اللزوم ة في البيع إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على الخيار من 
كتاب الله أو سنة ثابتة أو إجماع 


جوازالعرايا مستثنى من منع المزابنة '' 

الأصل هو أن تورث الحقوق والأموالء إلا ما قام دليل على مفارقة الحق في 
هذا المعنى للمال' '. 

الأصل هو أن يورث المال دون الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق 
بالأموال"'.(الحنفية) 


خعرده كا ير لمر بعفة فى ضاق كلييون لفق افش افر البنفالك 
ذا يع لا فين مغك للد .د اي مخرفة الحكار :مسألة الكذب 
وسسنالة الغ وميالة وجرن الفي © 

ما يتركب في المسألة السابقة أربع مسائل: كذب وغشء وكذب وتدليس» 
وغش وتدليس بعيبء» وكذب وغش وتدليس بعيب. وأصل مذهب ابن القاسم 


١5 
١78 
١16 
١> 
١ع‎ 
١.١ 
١5ه‎ 
١6 
١6 
١ /اه‎ 
١ مه‎ 
١4 
١ 
١81 


ك*ص: 
5د صس: 
ج: "ا ص: 
5 ص: 
ص: 
ك*ص: 
5ت صس: 
ك5*ص: 
ج: "ا ص: 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7.0و 


فيها أنه: يأخذ بالذي بقي حكمه إن كان فات بحكم أحدهما أو بالذي بقي 
حكقة ا بالاو .هر اجن لذ اال بيت حكم إحدهها إمااعى الور عوك 
يمكن التخيير أو الجمع حيث يمكن الجمع' . 

« كل منفعة كانت لشيء محرم العين بطلت إجارتها . 

ه تبطل إجارة كل منفعة محرمة بالشرع مثل أجر النوائح وأجر المغنيات . 

« تبطل إجارة كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع مثل الصلاة 
وغيرها . 

ه يشترط في جواز استئجار المنفعة أن تكون متقومة على انفرادها فلا يجوز 
استئجار تفاحة للشم ولا طعام لتزيين الحانوت إذ هذه المنافع ليس لها قيم 
على انفرادها وبالجملة كل ما لا يعرف بعينه” 

ه لايجوز البيع في العين المستأجرة . 

« الميت لا يتبت عليه دين بإجماع بعد موته . 

إذا تلفت السلعة في المسافة المتعداة من طرف الحامل لها بالأجرة فهو 
ضامن لها" 

« الأجير ليس بضامن لما هلك عنده مما استؤجر عليه إلا أن يتعدى؛ ما عدا 
حامل الطعام والطحان فإن مالكا ضمنه ما هلك عنده إلا أن تقوم له بينة على 
هلاكه من غير سببه' 

ه الصناع لا يضمنون ما لم يقبضوا في منازلهم'' 

ل الصناع يضمنون كل ما أتى على أيديهم من حرق أو كسر في المصنوع أو 
قطع إذا عمله في حانوته وإن كان صاحبه قاعدا معه إلا فيما كان فيه تغرير 
من الأعمال' ' (مثل ثقب الجوهر ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق 
الخبز عند الفران والطبيب يموت العليل من معالجته وكذلك البيطار إلا أن 

« إذا اختلف المكري والمكتري أو الأجير والمستأجر في مدة الزمان الذي وقع 
فيه استيفاء المنفعة على أن المنفعة لم تستوف في جميع الزمان المضروب 
في ذلك أن القول قول المكتري والمستأجر لأنه الغارم والأصول على أن 
القول قول الغارم' ' (مشهور مذهب مالك) 


' بداية المجتهد ج: ؟" ص: ١591‏ 

' بداية المجتهد ج: ”ا ص: ١11‏ 

" بداية المجتهد ج: ؟" ص: ١1535‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١55‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١55‏ 
' بداية المجتهد ج: ؟ ص: ١174‏ 
* بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١174‏ 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١174‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7٠5‏ 
'' بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: ١175‏ 
0 بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١٠75‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١175‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 471١‏ 


لي فساد اشتراط منفعة زائدة ذ فى القراض' 5 

٠.‏ العمل الذي ليس له تأثير في إصلاح الثمر فلا يدخل في المساقاة لا بنفس 

. ما له تأثير من العمل في إصتلاح الثمبر وييقى بع القيل يكل بالشوظ في 
المساقاة لا بنفس العقد" (مثل إنشاء حفر بئر أو إنشاء ظفيرة للماء أو إنشاء 
غرس أو إنشاء بيت يجنى فيه الثمر) (مالكية) 

ه ماله تأثير في العمل في إصلاح الثمر ولا يتأبد فهو لازم بنفس العقد ' (مثل 
الحفر والسقي وزبر الكرم وتقليم الشجر والتذكير والجذاذ وما أشبه 
ذلك)(مالكية) 

« المساقاة إذا لحقها الفساد من قبل ما دخلها من الإجارة الفاسدة أو من بيع 
الثمر من قبل أن يبدو صلاحه »رد فيها إلى أجرة المثل (مالك) 

« قاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو 
بالاعتراف . 

ه الأصول تقتضي أنه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من 
الجنس الواحد . 

« الأرباح فروع ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها وأما 
إذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر ومما 
لا يجوز” (الشافعي) 

٠‏ إذا اشترط كل واحد من الشريكين ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك يجوز 
حيث أن كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه ثم وكل 
واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده (مالك) 

ه لايراعى في شركة العنان إلا النقد فقط' '.(أبو حنيفة) 

ه الشركة إنما تتعلق على المال أو على العمل'' . 

. الشركة السححيد ين الح لها و وني ب العقترة لذن الى القنة 
الشويكيق .أن يتفض من الشوكة فقن :قاف 7 

ه الشركة عقد موروث ونفقتهما وكسوتهما من مال الشركة إذا تقاربا في العيال 
ولم يخرجا عن نفقة مثلهما' 


بداية المجتهد ج: ؟ ص: ١791‏ 
' بداية المجتهد ج: ”ا ص: ١856‏ 
" بداية المجتهد ج: ؟"' ص: ١/5‏ 
بداية المحنيد ج: ؟ ص: ١85‏ 
' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١/5‏ 
' بداية المجتهد ج: ؟ ص: ١85‏ 
* بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١85‏ 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١9١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١5١‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١9١‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١97‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١97‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز ‏ 471 


لأحد الشريكين أن يبضع وأن يقارض وأن يودع إذا دعت إلى ذلك ضرورة" 
لا يجوز أن يهب الشريك شيئا من مال الشركة ولا أن يتصرف فيه إلا 
تصرفا يرى أنه نظر لهما" 

إذا قصر الشريك في شيء أو تعدى فهو ضامن (مثل أن يدفع مالا من 
التجارة فلا يشهد وينكره القابض) 

للشريك أن يقبل الشيء المعيب في الشراء ” 

إقرار أحد الشريكين في مال لمن يتهم عليه لا يجوز ١‏ . 

تجوز إقالة الشريك وتوليته . 

لا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من مال التجارة باتفاق”. 

لا يجوز للشريك المفاوض أن يقارض غيره إلا بإذن شريكه . 

يتنزل كل واحد من الشريكين منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه في مال 
التجارة' . 

لا يخرج ملك أحد من يده إلا برضاهء وأن من اشترى شيئا فلا يخرج من يده 
لتر طباه 0 

ليس يجب أن ينسب إلى ساكت قول قائل وإن اقترنت به أحوال تدل على 
رضاه'' (الشافعي) 

لاضرر ولا ضرار'. 

الغرر لا يجوز بالتراضي” '. 

يحرم التفاضل في القسمة في الصنفين إذا تقاربت منافعهما مثل القمح 
والنسيةا 

إذا اكنان هنا يشحم شنا يخقرز فيه التفاضيل فتمتور قينمته على الاعتداك 
والكاعنيل الشيحين المحروفة بالمكييال المعمتروفة أ الصتحكدة 
المعروفة' '.(المالكية) 


بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١17‏ 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١17‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١17‏ 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١17‏ 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١17‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١17‏ 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١17‏ 


* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١97‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١17‏ 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١917‏ 


'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١95‏ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١917‏ 


بداية المجتهد ج: ؟"' ص: ٠٠١‏ 


؛' بداية | لمجتهد ج: "١‏ ص: 7١7‏ 


بداية المجتهد ج: ؟"' ص: 7٠١7‏ 


7 بداية المجتهد ج: ؟" ص: 7٠١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز ‏ 4571 


لاتنقسم كل صبرة إلا على حدة' . 


© الطوارىء. عبن أووعرد عيت ار استحقاق". 


المال في السلم المتعلق بالذمة؟ 

يجوز الرهن في المهر ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في 
الكتابة وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة” 

كل عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء وجب أن تسقط بتلفه» أصله تلف 
المبيع عند البائع إذا أمسكه حتى يستوفي الثمن” 

المرتهن ضامن فيما يغاب عليه . 

الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجر . 

الأصل من باع شيئا فليس يرجع إليه” (مالك) 

التحاص أن يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء وسواء أكان مال 
الفزطام ون يولس واكد أ دن جتان حلفا ين 

العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقث الميسدة١١‏ 

الأصل اشتراط اعتبار الرضى في العقود '. 

الضمان لا يتعلق بمعدوم"'' 

لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة وانعقد الإجماع 
عليه '. 

الوكالة في كل شيء جائزة إلا فيما أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات 
وما جرى مجراها”"' 

شرط الوكيل أن لا يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل 


فيه' (فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي 


على عقد النكاح ) 
' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ٠١1‏ 
بداية المجتهد ج: " ص: "١5‏ 
' بداية المجتهد ج: ”ا ص: ٠١5‏ 
بداية المجتهد ج: ”ا ص: ٠١5‏ 
انار المكيد ع لعن 11 
ابد امليف ع1 عر 1 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١5‏ 
| بداية المجتهد ج: ١‏ ص: "١7‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: "7١‏ 
3 ' بداية المجتهد ج: ”ا ص: 77١‏ 
الدابة المجيد لاس 0 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١١4‏ 
"' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7١75‏ 
؛' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 575 
*' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 575 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


ه شرط محل التوكيل أن يكون قابلا للنيابة (مثل البيع والحوالة والضمان 
وسائر العقود والفسوخ والشركة والوكالة والمصارفة والمجاعلة والمساقاة 


والطلاق والنكاح والخلع والصلح)" 

لا تجوز الوكالة في العبادات البدنية'. 

تجوز الوكالة في المالية كالصدقة والزكاة والحج' . 

تجوز الوكالة في الخصومة على الإقرار والإنكار (مالك) 

الوكالة عقد جائز يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود . 

لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص 


عليه" (الشافعي) 


(أبو حنيفة) 


الأصل في الوكالة المنع إلا ما وقع عليه الإجماع. 
ه الوكيل يضمن ما اعتدى فيه” . 
الأفضل الالتقاط لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم' 


الأصول لا تعارض بالاحتمالات المخالفة لها'' . 
لا دعوى صحيحة من غير شهادة 
الوديعة أمانة غير مضمونة ‏ . 
الأمانة تقوي دعوى المدعي حتى يكون القول قوله مع يمينه''. 

العارية تكون في الدور والأ رضين والحيوان وجميع ما يعرف بعينه إذا 


كانت منفعته مباحة الاستعمال” ' (فلا تجوز إباحة الجواري للاستمتاع ويكره 


للاستخدام إلا أن تكون ذات محرم ) 
الأموال تحمق عهدا خط" . 


٠ 
كل مال ينقل ويحول أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء‎ 
أو سلطت اليد عليه وتملك. وحَب فيه الضمان"”.‎ 


' بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
" بداية المجتهد ج: 
بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
بداية المجتهد ج: 
" بداية المجتهد ج: 
* بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 


'' بداية المجتهد ج: 
'' بداية المجتهد ج: 
'' بداية المجتهد ج: 
'' بداية المجتهد ج: 
'' بداية المجتهد ج: 
*! بداية المجتهد ج: 


'' بداية المجتهد ج 


- امل 
مسف 
ع امل 
امل 
د امل 
- امل 
ا" 
:558 


ارلا 
”3 
رس 
ارول 
0 
565" 
رن 
ارون 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ ه98 4و 


لا تكون الشركة إلا فيما كان بوجه شبهة جلية'.(ابن القاسم) 

لأ:ستكل )فال 7الخاضي هرم أجل عصييه . 

القياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرى واحدا وأن يعتبر التضمن 
أو لا يعتبر'. 

على المقته ين النينا*: 

المنفلت لا يملك . 

جرح العجماء جبار . 

في جميع المتلفات المثل . 

الأصل أن يرجع البائع على المشتري إذا استحق منه قليلا أو كثيرا لأنه لم 
يدخل على الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراض". 

إذا كان المستحق مشترى بعرض وكان العرض قد ذهبء أن يرجع 
المستحق من بده بعرضن مثله لا بقيمته” . 

العجيول: والجعدرة التتوقع الريجويه وكنيها بصخ ينه في السرع من 
يه العوق تجوز اهدته . 

اشتراط القبض' '. 

الأصل أن من وهب شيئا من غيرعوض أنه لا يقضى عليه به"'. (كما لو 
المنافع منتقلة إلى ملك الور 2 

الميت لا ملك له فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره '. 

الأصل في الفرائض أن لا يثبت فيها شيء إلا بكتاب أو سنة ثابتة أوإجماع. 
بنات الابن لما كن لا يرثن مع عدم الابن أكثر من السدس لم يجب لهن مع 
الغير أكثر مما وجب لهن مع الانفراد'. (ابن مسعود) 


' بداية المجتهد ج: 5د ص: "1.٠‏ 
بداية المجتهد ج: " ص: "5١‏ 
" بداية المجتهد ج: ؟ ص: 514١‏ 
بداية المجتهد ج: ” ص: ١57‏ 
” بداية المجتهد ج: ؟ ص ؟4؟ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 47 
' بداية المجتهد ج: " ص: 40 ؟ 
| بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 45 " 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 45" 
: ' بداية المجتهد ج: ؟ ص: 7507 


+17 بداية المنجنهد <: "اصن‎ ١ 
ص: 55 ؟‎ "١ بداية المجتهد ج:‎ ' 


١ 
١ 
1 
5 


بداية المجتهد ج: ” ص: ١6١‏ 


' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 55١‏ 


*' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 55١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 475 


الأصل(الجد) أحق بالشيء من المشارك له(الأخ) في الأصل"'.(ابن عباس) 
الأخ لاحق من لواحق الميت وكأنه أمر عارض والجد سبب من أسبابه 
والسبب أملك للشيء من لاحقه'(ابن رشد) 

كل فريك الم يويظها اللدبعز وجل هن موجيها 1 إلى فريضة أخرى فهي 
ما قدم الله . (مثل الزوجة والام) .(ابن عباس) 

كل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله . 
(مثل الآخوات والبنات) .(ابن عباس) 

إدا:اجتمعر من ١1‏ نزل نزل إلى كر طن ومن إذا نول ترك إلى ما يقي ندمء 
الإحتساب بمن لا يرث مخالف للأصول . 

الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء ولا الأخوات للأب” ((مالك) على مذهب زيد 
بن ثابت إلا في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء وجد.حيث لم يبق للأشقاء 
شيء) ش 

ذوي الأرحام أولى من جماعة المسلمين . (أبو حنيفة) 


ه كل من يحوز المال(في الميراث) يثبت النسب بإقراره وإن كان واحدا أخا أو 


غير ذلك" ' (الشافعية) 

النسب لا يثبت إلا بشاهدي عدل وحيث لا يثبت فلا ميراث لأن النسب أصل 
والميراث فرع وإذا لم يوجد الأصل لم يوجد الفرع''(قول غير مشهور 
للشافعية) 

الأصل أن لا يحكم لأحد المتنازعين في الولد إلا أن يكون هنالك فراش" '. 
الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه '. 

ما يجب تقويمه فإنما يجب بعد إتلافه '. 

ليس يمنع من صحة الأصل أن لا يوافقه عليه الخصم '. 

العقود من شأنها أن يكون اللزوم فيها أو الخيار مستويا في الطرفين' '. 


' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 555 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57٠‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠0‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 571١‏ 
بداية | لمجتهد 3 5 ص: "556١‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 571١‏ 
" بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 577 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 5717 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7517 
'' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 7517 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7717 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5795 
"' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 775 
؛' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7175 
”' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7/57 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5/5 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 471 


العبودية والحرية ليس بينهما وسط'.(الشافعي) 

ل ل ا 
يختلف الفقهاء في الشروط لاختلافهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة 
أو ليس منهاء وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من إخلالها بشروط 
الصحة' . 

لمالك جنس ثالث من الشروط وهي: الشروط التي إن تمسك بها المشترط 
فسد العقد وإن لم يتمسك بها جاز وهذا ينبغي أن تفهمه في سائر العقود 
الشرعية". 

للإكراه تأثير في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع”. 

المكره يشبه من لا اختيار له'. 

المكره يشبه من جهة المضطر المغلوب". (مثل الذي يسيقطيمن علو) 

شرط القصاص تكافؤ دم المقتول لدم القاتل.(القصاص يقتضي المماثلة)" 
تختلف النفوس في القصاص بالإسلام والكفر والحرية والعبودية والذكورية 
والأنوثية والواحد والكثير".(الجمهور) 

ليس للبنات ولا الأخوات قول مع البنين والإخوة في القصاص أو ضده ولا 
يعتبر قولهن مع الرجال وكذلك الأمر في الزوجة والزوج.' '(مالك) 

كل رارك يعي اوه فى إمقاظ العصداضن 'وفي: إبتقاط يحظلة من الدردة وفي 
الأخذ به' '.(أبو حنيفة والشافعي). 

اعتبارالدم بالدية في القصاص أو العفو.(الشافعي) 

الولاية في أمر القصاص أو العفو إنما هي للذكور دون الإناث" '.(مالك) 
الأصل في الدية إنما هو مائة بعير"'. (الشافعي) 

الديات تختلف بحسب اختلاف المودي فيه والمؤثر فى نقصان الدية هى 
الأدوقة و لقتو العو ١ ١ ١‏ 
الرق حال نقص فوجب أن لا تزيد قيمته على دية الحر'.(الحنفية) 


' بداية المجتهد 2 
' بداية المجتهد ج: 
" بداية المجتهد ج: 


بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
" بداية المجتهد ج: 
* بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 


'' بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 
بداية المجتهد ج: 
' بداية المجتهد ج: 


١ 
31 
تنا‎ 
ّ 


د اميل 
:54 
:54 
:54 
-/ا55 
:55 
:- 55 
انل 


51/0 


يجح يه هم جاه 
جد جد حا اسح الم 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ /17 


العبد مكلف ناقص فوجب أن يكون حكمه ناقصا عن الحر . 

الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حدا . 

الحكومة ما نقص من قيمة المجروح“.(اعتبر مالك في زمانه كما لو كان 
المجروح عبدا فما نقص من قيمته بعد الجرح هو ما يحكم به على الجاني) 
ما لم يثبت من قبل السماع فيه دية فالأصل فيه حكومة".(مالك) 

الأصل فى العين الواحدة نصف الدية' . 

يوجد في الشرع تفاضل الديات لتفاضل الأعضاء". 

الأصل هو أن دية المرأة نصف دية الرجل فواجب التمسك بهذا الأصل حتى 
يأتي دليل من السماع الثابت".(المالكية) 

الأصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ . 

الأصل في الشرع أن لا يحلف إلا على ما علم قطعا أو شاهد حسا' . 
الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء' '. 

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر '. 

الأصل أن اليمين إنما تجب على المدعى عليه"'. 

الشبه تنقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي' ' ( مالك) 

المرأة محجور عليها من زوجها في الثلث أو ما فوقه"'. ( مالك) 

الأنكحة الفاسدة أكثرها تدرأ الحد إلا ما انعقد منها على شخص موبد التحريم 
بالقرابة مثل الأم وما أشبه ذلك مما لا يعذر فيه بالجهل' '. (مالك) 

للرجوع تأثير في الإقرار" '. (الجمهور) 

التوبة تسقط الحدود”*'. (الشافعي) 

الحدوة كدر أ.بالقنيهات' '- 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5٠١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١١‏ 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 1١5‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١0‏ 
” بداية المجتهد ج: ”ا ص: 5١51‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 511 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: /1١5؟‏ 
* بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5١19‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 9١؟‏ 
'' بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: 57١‏ 
'' بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: 57١‏ 
9 بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 57٠١‏ 
"' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١7١‏ 
*! بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 777 
*! بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: ١75‏ 
'! بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 575 
'! بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 5759 
“! بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 5759 
7 بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 77١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 179 


الأصل المعتبر فى الشهادة فيما سوى القذف شاهدين أو ما يعادلهما من 


لفسا ' 1 

التوبة لا ترفع الحدء»وعدم قبول الشهادة بعد ارتفاع الفسق خارج عن 
الأصول . 

الأصل في إقامة الحدود هو السلطان . 

الجمعة والزكاة والفيء والحكم إلى السلطان” . 

المعار مأمون . 

ينظر في تقويم العروض إلى الغالب في نقود أهل ذلك البلد (بعض 


البغداديين من المالكية) 

الحرز بالجملة هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه . 
((مالك): فمرابط الدواب عنده أحراز وكذلك الأوعية وما على الإنسان من 
اللباس فالإنسان حرز لكل ما عليه أو هو عنده وإذا توسد النائم شيئا فهو له 
حرز) 

أكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل . 

التكفير بالمآل: أنهم لا يصرحون بقول هو كفر ولكن يصرحون بأقوال يلزم 
عنها الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم”. (ابن رشد) 

كل من قاتل على التأويل فليس بكافر البتة أصله:قتال الصحابة . 

الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتأول' . 

الأصل أن لا يقتل الساحر إلا مع الكفر . 

للمرأة أن تقضي في الأموال"'.(أبو حنيفة) 

للمرأة أن تكون حاكما على الإطلاق في كل شيء ''.(الطبري) 

الأصل أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ما خصصه 
الإجماع من الإمامة الكبرى” . 

الأصل في الشهادة إنما هو اشتراط العدالة . 


' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 717٠١‏ 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 77 
" بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 71 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ٠7‏ 
' بداية المجتهد ج: "' ص: 7754 
' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7117 
* بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 57 
* بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 57 
' بداية المجتهد ج: "١‏ ص: 57 ؟ 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١57‏ 
'' بداية المجتهد ج: ٠١‏ ص: 5554 
'' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 55 
"' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 554 
*' بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 554 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولول .و 


ه اليمين هي حجة أقوى المتداعيين شبهة" . 

« الحقوق إنما تثبت بشيئين إما بيمين وشاهد وإما بنكول وشاهد وإما بنكول 
ويمين أصل ذلك عند اشتراط الاثنينية في الشهادة' .(مالك) 

« الشهادة لما كانت لإثبات الدعوى واليمين لإبطالها وجب إن نكل عن اليمين 
أن تحقق عليه الدعوى” (عمدة من ياخذ بالنكول خلافا للشافعي) 

. للتهمة تأثير في الشرع (مثل عدم توريث القاتل عمدا من قتله» ورد شهادة 
الأب لابنه)(عند الجمهور) 

. الأصل في هذه الشريعة أن لا يقضى إلا بدليل‎ ٠ 


بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7517 


بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 576٠‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: ١ه”؟‏ 
بداية المجتهد ج: "١‏ ص: ١ه”؟‏ 
بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 7057 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 


خاتمة و خلاصات 


يمكن إجمال أهم نتائج البحث وخلاصاته واقتراحاته في النقط التالية: 

انشغل ابن رشد طوال الأحداث الجسيمة لفترة الانتفال من الحكم المرابطي إلى 
الحكم الموحدي بتكوينه الذاتي منغمسا في العلم و البحث متجاوزا دائرة الفقه و 
القضاء إلى دائرة الطب و الفلسفة و علوم الأوائل؛ فتفتحت أمامه أبواب الوجاهة: 
وكادقة: الطردقف الخديد كما كانيت أبواة من قل كلرافهنا فتال الحطوة و التموة و 
إكرام الأمراء بالعطايا و الإنفاق و إسناد القضاء و التشجيع على التأليف. 

1 ابن رشد في كنف دولة عظيمة في بنائها السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والعمراني وتقدمها العلمي»وكان لابن رشد الشرف في بعض فتراتها 
للمساهمة في المنهاج الدراسي والعلمي في بعض معاهدها ومدارسها. 

كانت فكرة نبذ الفروع و الاهتمام بالأصول أحد مميزات الفئة الموحدية الحاكمة 
و بعض من شايعها في هذا الاتجاهء.وعظمت مكانة أهل الحديث وخصوصا أيام 
يعقوب المنصور الموحدي .وتبلنى بعص الفقهاء المذهب الظاهري غير أ أغلب 
الفقهاء بقوا على مناصرة المذهب المالكي. 
_ توفرت لابن رشد ظروف مواتية على مستوى الأسرة وبيئته الاجتماعية والعلمية 
مكنته من غزارة التكوين وتنوع الإنتاج وجمع بين العلوم النقلية وعلوم النظر 
والاراية دإ علبيك عليه هده الأخييرة وكانت سيا فى يعدن ما داله من 
وما يدور عادة في القصور من دسائس وظروف التعبئة لمواجهة العدو الخارجي 
أكثر مما له علاقة بمضمون فلسفته.حيث كان الرجل سليم العقيدة وحتى في إنتاجه 
الفلسفي المحض كان أقرب فلاسفة المسلمين إلى حقيقة الإسلام حسب تعبير ابن 
تيمية. 

_وابن رشد وإن كان إنتاجه في العلوم الشرعية قليلا مقارنة بإنتاجه الفلسفي إلا أن 
قليلة تمين بالحوذة العالية و خصوضنا كتايه "اليذاية" يتحيت يمكن أن :تقول باطمتتاه 
مع ابن أي أصيبعة بأنه "أوحد في علم الفقه والخلاف". 

بخصوص الإسم الكائل لكذاب "الداية" أدصر من كلذل هذة الزشالة إلى إغاقة 
الود إلى نصابها وتسمية الكتاب بما سماه به صاحبه بغير زيادة ولا نقصان وفاء 
بالوصية وأداء للأمانة »فيسمى الكتاب :"بداية المجتهد وكفاية المقتصد". عوض 
"بذرية السحقيه زنهانة المفتمرة" كن دن فور وطق رار 

ألف ابن رشد كتاب "البداية" حوالي 57ههءوأخر كتاب الحج لمدة عشرين سنة 
ص ذلك ثم ألحقه بالكتاب»وقد رجحت أن يكون السبب في ذلك التأخير غياب الأمن 


وكثرة المخاطر التي كان يتعرض لها حجاج الأندلس في طريقهم لأداء هذه 
الفريضة.وكأن ابن رشد رأى فقدان شرط الاستطاعة في أهل تلك الديار وبالتالي 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 9118 


عدم جدوى التحدث في فريضة تبقى فقط على مستوى النظرءثم بدا له أثناء مراجعة 
الكتاب إلحاقه به سيرا على عادة الفقهاء. 

لأ قيمة تذكن :لبا أخازة صئاكئ كناك "الأيل والتقيلة" عنقنا أورزة رواية تتنكك 
في نسبة كتاب"البداية" لابن رشدءوهو ما لم يتابعه فيه أحدءوقد فندت بحمد الله ما 
أثير هنالك من شبهة؛ وأثبت بما يناسب من الأدلة نسبة الكتاب لصاحبه 

_تتبعت عدد المسائل في "البداية فوجدت حوالي "4٠٠‏ مسألة»وفي مقارنة مع 
المسائل الواردة في الموسوعة الفقهية التي أعدتها وزارة الأوقاف الكويتية وجدت 
أن مسائل "البداية" تصمل الى :509554 هنهاءو علقت على :ذلك يانه يؤكنة أن 
"البداية؟ موضوعة في الأضول ولويكن قصيد صباحبها اللشريع. 
_وأما عن مجمل القضايا المجمع عليها في "البداية" فيصل إلى 5 مسألة » 
بحيث تصلانسيّة الأجماعات إلى عد مسائل *اليداية" 55 :507 

وبخصوص المسائل المختلف فيها فقد وجدت حوالى ١٠٠٠١‏ مسألة مما ذكر فيه 
الخلاف صنريكا و اما إذا فيه نادة الكقاي فتجعلنا تف على هنا يقد ق هذا العدد 
باعتبار أن ابن رشد في مواضع عديدة يكتفي بذكر المذاهب في المسألة بقوله ذهب 
فلان إلى كذا وذهب آخر إلى كذا بغير أن يقول اختلف أو اختلفوا »مما رجح عندي 
أنها تصل حوالي 5 مسألة أي بنسبة تصل إلى 8ه و1 من مجموع 
المسائل. 

_وتأتي أهمية كتاب "البداية" من جهة تفصيله في ذكر أدلة المختلفين» والوقوف 
على الأسباب الكامنة وراء تعدد الآراء والمذاهب. فمن ضمن حوالي 5 مسألة 
مختلف فيهاء ورد في "البداية" ذكر حوالي٠٠٠/7‏ سببا من أسباب الاختلاف. 
_ويشكل القياس أعلى نسبة في سبب الاختلاف حيث يصل إلى ربع المسائل أي 
. 

وأما إذا قسمنا هذه الأسباب حسب المجالات فسنجد أعلى نسبة تستأثر بها دلالات 
الألفاظ ب 965:55 متبوغة بالأصول المحتلف فيهاء بما فيها القيئاس. أخذا بعين 
الاعتبار من لا يقول به كالظاهرية. وذلك بنسبة 9071,854» متبوعة بأسباب عامة 
مثل الموقف من تعليل الأحكام؛ والتردد بين شيئين أو أكثر وخفاء الجهة التي صدر 
عنها التشريع؛ والاختلاف المبني على اختلاف قبله وغيرها بنسبة / ,1 ثم 
الأسباب الراجعة إلى الأصول المجمع عليها من حيث المبدأ(الكتاب و السنة) 
بنسبة ٠/١‏ و وأخيرا ما يتعلق بالأحكام التكليفية بنسبة ١؟,؟90.‏ 
_وبخصوص نصوص الأحكام فإن "البداية" تشتمل على ٠٠١5‏ آية بين ما أورده 
صريحا أو ألمح إليه أو كرره؛.فالصريح منها من غير تكرار:5١7‏ آية وبالتكرار 
وصل عددها إلى 51١‏ آية» ومجموع التلميحات؛ ١‏ 7آية. وبلغت أحاديث "البداية" 
من غير تكرار :5 حديثا »وتبلغ مع التكرار حوالي .١7٠١‏ 

_كما جاءت "البداية" غنية بأقوال الصحابة وخصوصا أقوال الكبار منهم »فقد جاء 
ذكرهم إجمالا (أي قوله:الصحابة أو الصحابي) حوالي؟١‏ مرة وأما ببعض 
التفصيل فقد ورد في البداية 7١7‏ من الصحابة أي ما يشكل حوالي ثلث الأعلام 
الواردة في الكتاب والتي أحصيت فيها 55١‏ علما.فكان من رجال الصحابة ١7١7‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7 91714 


ومن نسائهم ”5 .وقد توزع هذا العدد بين رواة للحديث ومتحدث عنهم ومن له 
زاف 

_وقدجاء ذكدر عمر رصي الله عنه .في "البداية" 901١5‏ مقارفة مع باقي 
الصحابة»وابن عباس 90١4‏ وعائشة جاءت في المرتبة الثالثة وكذا ابن عمر ب 
8 ثم أبو هريرة ب908 ثم كل من عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعلي 
بن أي طالب ب90 وعثمان ب5 90 وكل من أنس بن مالك وأبو بكر الصديق وأبو 
سعيد الخدري ب9,7 ثم كلا من زيد بن ثابت وأم سلمة ب907ثم كل من رافع بن 
خديج ومعاذ بن جبل وميمونة بنت الحارث ب١0,/,..‏ 

_وأما عن التابعين فمن ضمن5١١‏ ممن ورد ذكرهم في "البداية" نجد 5٠‏ منهم له 
قول أو رأي و58 من الرواة.ومن خلال تحديد نسب ذكر التابعين نجد الحسن 
البصري في الصدارة ب5 90١‏ ثم عطاء بن أبي رباح ب١9‏ ثم سعيد بن المسيب 
ب901 ثم عمر بن عبد العزيز ب9,1 ثم كل من إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين 
ونافع مولى ابن عمر ومجاهد بن جبر وشريح القاضي ب95 وكل من طاوس 
والشعبي وقتادة وربيعة الرأي وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير ب9/7 ثم كل من 
عكرمة وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن ب907 ثم كل من أبي قلابة 
وعمرو بن دينار ومسروق بن الأجدع ب١90..‏ 

اما عن المذاهب. فى "النداية؟ فتجد المذاهف المالكن أكار يفا تحط في القداب جيك 
ور دك ماذة مالك/مالكي :26 ؟ تمرةو ذا أضفنا ككر نقياء المذهب فإن العقد يضل 
إجمالا إلى "١94‏ مرة, 

_وبخصوص المذهب الشافعي فقد وردت في الكتاب مادة شافعي/ شافعية:5151 ١‏ 
مركاو ]ذا أضنها ذكر تقياء المد شع قفن العدد برضل احمالة الى 1215 مرة. 

_وأما المذهب الحنفي فقد وردت في الكتاب مادة حنيفة/ حنفية/أحناف:7١7١‏ 
هرة هذا هفنا ذكن فنياع العذ هي كان العدد يصتلع الحفالة إل 257 افر 

_ووردت في الكتاب مادة أهل الظاهر/الظاهرية :5١مرة»‏ ثم ذكر إمام المذهب 
أبو سليمان داود بن علي بن داود الظاهري 0" 5" 
مرة. 

' وأمننا عين السدهة : الحتلبي فبوزدت فمى الكتساتب ميادة أحمية بين 
خبل/كتبلي/حنائلة: 251 مرةعيضاف إلى ذلك ذكن أحدافقهاء المذهب مرتين وهو 
أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ المعروف بالأثرم صاحب السنن » ليصل العدد 
إجمالا إلى 253 مرة. 

_وأما عن المذهب الخارجي فلم ترد الإشارة إليه في الكتاب بشكل صريح غير 
مرتين» وبشكل إجمالي من غير ذكر لمن ذهب منهم إلى الرأي المذكور. 

والشيعة بدورهم لم يذكروا غير مرة واحدة. 

.وإذا ظرنا إعمالا إلى تكن فقهاء الأمضتان والمتذاهت القائعة اتعظمهم جد 
المذ هب المالكن يككل السكا زه نتفيية 025 فين محجل الأراء المذكور :في 
"البداية" ويليه في الرتبة المذهب الشافعي الذي يصل 90١5‏ من مجمل الاراء م 
يليه المذهب الحنفي بنسبة 5 90١‏ من مجمل الاراء.وبعده المذهب الظاهري بنسبة 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 80و 


4 .» ثم بعده المذهب الحنبلي بنسبة تصل إلى 967 ويصل سفيان الثوري إلى 
907 أيضا. ويضسل ابو تون إلى 901 وركن من دواعي و اللكنث كن سعد واين أبي 
ليلى 90١‏ . 

ولغ محموة الوه والتمدقن فى "انيدان حك ١‏ “بلغ منهم من رواة الصحابة 
وسلة عتسن من النسساء و5 من الرجان: .رامنا عن المحدتيق واهل الجر 
والتعديل: فحاوت اخواليم فى "النذاتة" كما بلي سام ذكر ." المرة و لقاو ذكر 
*"امرة والموجود من الصحيح في "البداية" أكثر من ذكرهما. ثم بعدهما أبو داود 
ذكر ٠١5‏ مرة ثم مالك الذي ذكر بصفته محدثا 15 مرة » ثم الترمذي ذكره /" 
مرة»ثم ابن شهاب الزهري ذكر بصفة التحديث 54 مرة . 

أبو عمر بن عبد البر ذكر بصفة التحديث ١١‏ مرة,أحمد بن حنبل ذكر محدثا 
1مرة»النسائي ذكر عشر مرات» عبد الوزاق بن همام الصنعاني ذكر تسع 
مرات»الشافعى ذكر محدثا ثمانى مرات» أبو بكر بن أبى شيبة ذكر خمس 
مرات:سفيان الثوري ذكر محدثا خمس مرات؛ أبو محمد بن حزم ذكر محدثا أربع 
مرات» زهير بن محمد بن قمير المروذي و شعبة بن الحجاج و يحيى بن معين 
تكن دك هر العا واخدر هد مض زر فى الذاقة تكرنا أقل من ذلك. 

_وقد غطى أعلام "البداية" معظم الأمصار الإسلامية المشهورة بالعلم بدءا بالمدينة 
المنورة فمكة المكرمة »مرورا بالبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر والأندلس 
والغرب الإسلامي عموما. 

_وبهذه الجولة في مادة "البداية" يظهر بحق أنها جوهرة العقد في الكتب التي 
اهتمت بالخلاف الواقع بين المذاهب الفقهية» حيث جمع فيها ابن رشد إلى ذكر 
أسباب اختلاف الفقهاء عرض الخلاف من لدن الصحابة إلى أن فشا التقليد مع ذكر 
الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها » فجاء الكتاب غنيا في موضوعه بآيات الأحكام 
وأحاديث الأحكام ومواضع الإجماع ومختلف أنواع الأقيسة الرائجة بين الفقهاء 
ودلاللات الألفاظ والمصادر الأصولية الأخرى. 

_ومزج فيه ابن رشد الفقه والأصول بشكل لم يسبق إليه-فيما أحسب ‏ 
مستعرضا مجمل الأبواب على عادة الفقهاء .فجاء الكتاب فريدا فى بابه نافعا فى 
مادته ممتعا في منهجه شغل به الناس إلى الآن وخصوصا مع بداية هذا القرن 
الميلادي حيث نظر إليه كأحد أدوات التجديد ومظنة قدح زناد النظر والاجتهادءولا 
درا هو المريهم المعة في القلافا الحالي فى كتين مين الجامحات الإسادية 
وبخاصة فروع التشريع والفقه المقارن والقانون .وهوامش مؤلفات المحدثين في 
مباحث الشريعة خير دليل على أهميته واعتماده والشغف به إذ لا يكاد يخلو منه 
كتاب. 

_وإذا كان غير مسلم ما يقال بأن "البداية" هي المؤلف الوحيد الذي أنتجه المغاربة 
في الفقه المقارن ولا مشاركة لهم بغيره»فاني أميل - مع افتراض صحة هذا 
الادعاء-إلى اعتباره كافيا في بابه» وأزعم أنه يشبه في علم الخلاف كتاب"الرسالة" 
للشافعي في علم الأصول »وكتاب "الموافقات"في علم المقاصد »وليس الشبه هنا من 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7 85و 


حيث النشأة والاختراع وإنما من جهة الأهمية والتنظيم والإبداع والقصد إلى مفاتيح 
الاجتهاد. 
_فهو كتاب كما قال عبد الرؤوف سعد في مقدمة إحدى طبعاته: ( عز نظيره فلم 
يؤلف أحد على منواله على الإطلاق »فهو الكتاب الوحيد الذي جمع أصول الفقه 
واستشهد عليه بفروعه»فهو كتاب فقه وأصول في نفس الوقت معروض بطريقة 
ميسرة مفصلة »من أراد الاجتهاد فعليه بدراسة هذا الكتاب ومن أراد الاقتصار على 
كتاب واحد يغنيه عن عشرات الكتب فى الأصول والفقه فعليه أيضا بهذا 
الكتاب(...) فللكتاب من اسمه الحظ الأوفى والنصيب الوافر) 
_وأما عن أصل مادة الكتابءفبتفكيك مادة "البداية" وقفت على عناصر مختلفة من 
أصول متعددة ترجع إلى كتاب الله عز وجل و كتب الحديث والسنن و كتب الفقه 
والخلاف و كتب أصول الفقه بالإضافة إلى مصادر يصعب ضبطها مثل الثقافة 
الشخصية لابن رشد وتكوينه العلمي والفلسفي ورصيده اللغوي والأدبي وتأثير البيئة 
المحيطة به اجتماعيا وسياسيا وغيرها من العوامل المشتبكة. ١‏ 
ويعتبر"الاستذكار"أام مصادر"البداية"وأصل مادتهاءؤقد اعتمد أبن رشدامع 
الاستذكار من كتب الحديث أصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود 
والترمذي والنسائي حيث رجع إلى سننه الصغرى والكبرى وسنن الدارقطني 
رعالم السق للخطامي 
_وفي أصول مادة الجرح والتعديل والحكم على الأحاديث في "البداية" نجد حكم 
يحيى بن معين والإمام الطبري وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي و أبو علي 
سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن و الحافظ طاهر بن مفوز وابن حزم وأبو بكر 
بن صفور. 
ومن عضناان اين ززشة فى منادة الفقه و لكلاف «الأضافة إلى الاستتكان تقد مرهنا 
الإمام مالك وكتاب "المدونة" لمالك و "الواضحة" في الفقه والسنن لعبد الملك بن 
حيبي السلمي القرطعي .و "العتيينة أو "المستفرج" القى تناول مبعائل من 
المشكلات في فقه المالكية لأبي عبد الله محمد العتيبي القرطبي و كتاب "المنتخب" 
لمحمد ين بيحبي .بن لدابة بن عبد الله الملفت بالبريروى و"كنابا الركان والتحصتيل لما 
فى المستخوحة من النوحيه والتعليل؟" وكذا "المقدمات" لهذ اين ركد . 
و(الزاهي في الفقه) و"مختصر ما ليس في المختصر" كلاهما لأبي إسحاق محمد 
بن القاسم بن شعبان المصري وكتاب "الأموال" قي عبيد القاسم بن سلام الهروي 
الأزدي “وأخذ عن أبي مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف والذي له مختصر 
عن مالك »ورجع إلى "المنتقى" للباجيءوكتاب "البرهان" لأبي المعالي الجويني 
_ويمكن الاطمئنان إلى مادة الكتاب بشكل كبير» فنصوص القرآن الكريم لا عا 
عليها ومن السهل تحقيقها والتحقق منهاء ولم أجد في مطالعة الكتاب ما يستحق 
الذكر في ذلك وأما الأحاديث الواردة في الكتاب» فممن تتبع أمرها الشيخ المحدث 
أحمد بن الصديق الغماري في كتابه:(الهداية في تخريج أحاديث البداية) حيث تتبع 
حالة ما يقارب ألفا وثمانمائة حديث واردة في "البداية"»ولم يخطئ ابن رشد إلا في 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 111 


تسعين منهاءوهي نسبة على فرض التسليم بصحة كل ما قاله في ذلكء تبقى نسبة 
ضعيفة لا تتعدى 05؟9؛»من مجموع الأحاديث. 

وأمنا مَخُصفوكن المذاهب وآراء الفقهاء» فبالإضافة إلى تبرئة ابن رشد نفسه 
بتوضيح مصادر مادته وخصوصا إحالته على "الاستذكار" » فقد تتبع أحد 
المعاصرين أقوال المذاهب فيه حيث صحح نسبة الأقوال إلى أصحابها وبين 
الأخطاء الواقعة في ذلك حسب رأيه واجتهاده.وكانت ملاحظاته محدودة بالنظر إلى 
حجم الكتاب والعدد الكبير من الأقوال والآراء وهي في مجموعها لا تنعدى سبعة 
وأربعين موطنا »أي بنسبة لا تتعدى ١7‏ :9053 . 
وإذا ساد الاطمشان فى شان آنات :و احاديت الأحكام و آراء ومذاهب العلماء »لم يبق 
من مادة الكتاب في الغالب الأعم »سوى آراء ابن رشد وانتقاداته وترجيحاته. 

_وبخصوص المنهجية المتبعة في كتاب "البداية", وبعد أن قمت بمقارنات بينها 
وبين تعدد من أممات" المذاهب من تعريسن: أصكائيا الخلاف: 6الايتتكار لابن عيد 
لابن قدامة والمجموع للنوويء انتهيت إلى أن ابن رشد كان أكثر تحررا من 
غيره:والأقدر على التسوية بين المذاهب وتوفير ظروف تكافؤ الفرص بينها في 
عرض أدلتها وبسط براهينهاءوالأقدر أيضا على الترجيح بينها من غير ضغط 

_ولهدذا نجده في المسألة الفقهية التي تم اختيارها موضوعا للمقارنة كان وحده الذي 
ناصر مذهبا غير مذهبه الرسمي. كما جاء كلامه رغم اختصاره مقارنة بغيره كافيا 
لمقصوده »جمع فيه ما تشتت في غيره وصار على طريقة واضحة بدأ فيها 
بالأصول أي: عرض الآيات والحديث ومواطن الإجماع والاتفاق وأصول الباب ثم 
المسألة موضع الخلاف والأقوال الواردة فيها والأدلة المعتمدة ثم مناقشتها والترجيح 
بينها: كل ذلك في موضوعية كثامة وأدب.رفيع واتكامل بتجو كبير يضاح معه 
الكتاب بذلك أن يكون سلما نحو اقتحام الاجتهاد. 
_ولهذا أمكننا القول: إذا كان أصحاب الكتب موضع المقارنة أئمة في مذاهبهم فابن 
رشد كانا إماما بحق فى الفقه المقارن. 

_ومن خلال تتبع الأغراض التي وضع لها كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد 
»وجدت: العناية بأمر التأصيل » والاشتغال بإصلاح التعليم الفقهيء بالاهتمام 
بالاستدلال 2 والتدرب على استنباط المسكوت عنه؛ من المنطوق به وتنظيم 
المعلومات» لتسهيل الضبط »والاستيعاب» ووضصع قوانين» ودساتير للقول الفقهي 
وصولا إلى فهم الخللاف الفقهي» وترسيخ التسامح المذهبي. كل ذلك تمهيدا لولوج 
باب الاجتهاد. 

وقد استحضر ابن رشد الحس التعليمي» وهو يعرض مادة كتابه» حيث اعتمد 
التدرجءوالانتقال من الإجمال إلى التفصيل» ومن السهل إلى الصعبء ومن البسيط 
إلى المركب؛ واهتم بضرب الأمثلة وحسن التمثيل» وتلخيص المقصودء والاهتمام 
بالشرح والتفسيرء» وحسن توظيف السؤالء وإشراك القارئ »والسير به وفق المعتاد 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد يبولوز /”8 


م ظلرئيقةالفقياء فو يتفي تراخي :نا يواد في كاش إلى تكاس الأر اك التقينة 
بضرب الأمثلة المناسبة. 

_كما احرص ابن رشد على الموضوعية؛ وعدم إطلاق الأحكام؛ وسادت عنده 
الروح العلمية النقدية» والطابع المنطقي لتسلسل الأفكار. 

وأما من جهة الأسلوب فألفاظه دقيقة واضحة تناسب المجال الفقهي وإن كانت 
أحيانا تعلوها مسحة أدبية رفيعة: وتراكيبه رصينة متأنية تجيء مع الألفاظ على قدر 
المعاني»ولا يشعر القارىء بأي تكلف بل يجد أسلوبا مرنا سهلا محكما خاليا من 
التفقيد :. فصباكب "الند انه" يتحتي: الأطالة الشيلة :و الأكتصات المفل بالمس اذا 
أسهب أحيانا لانت ألفاظه وتراكيبه وتبقى شخصيته قوية وبارزة تصاحبك طول 
الكتاب لا يغمرها تعدد الأقوال وكثرة الآراء. 
_ويستعير أحيانا تعابير ذات منحى فلسفي كما يحيل أسلوبه على مرجعية كلامية 
00 شخصية متبحرة في علوم شتى» تشرب عدة مفاهيم» وأحسن توظيفها بحسب 
مايتكية المقاء. 
_فلم يكن ابن رشد مبدعا فقط على مستوى الآراء والأفكار والمنهج وطريقة وضع 
كتابه»وإنما كان أيضا مبدعا في أسلوبه وطريقة تعبيره واختيار ألفاظه ومصطلحاته 
ونحت تراكيب جديدة في المجال الفقهي والأصوليءأو المجيء بها إليه من مجالات 
أخرى»حيث تنساب فيه من غير أن تبدو غريبة عن مجاله. 

_ وبخصوص حقيقة الاجتهاد ومع جولة في الجذور اللغوية وكأني بالمجتهد وعملية 
الاجتهاد برمتهاء في حاجة على تلك المعاني جميعا:فالاجتهاد بحاجة إلى الدليل 
القوي حتى يستند إلى أرض صلبة» ولا بد فيه أيضا من الاحتياط من مجانبة 
الصيرانيا قفر الإمكان. 

_والمجتهد يستخرج الحكم من الدليل»ولا يعمل في سرية أو خفاء إنما أمره واضح 
وبارز وظاهر للعيان» يعلم بقوله العلماء بل وأحيانا عموم الناس »وهو في كل هذا 
بحاجة لبذل الوسع والطاقة والجهد حتى يفوز بالأجرين.ولأمر ما اجتمع الاجتهاد 
والجهاد في أصول مشتركة؛ غير أن الأول أظهر في الفكر والثاني أظهر في 
العمل.وهما سبيلان للفوز والنجاح. 

_والاجتهاد خارج الأصول وبدونهاءاجتهاد مردود وغير معتبر لا يقيم له عموم 
لين و فس طن حاتي وهو الاحقيك الصاذن عن أهله#الذين اكيطلكوا 
بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد وقد استخلص العلماء ضوابط للاجتهاد.» وشروطا 
لازمة في حق من يتصدى له؛ وحددوا مجالات الاجتهاد المقبول» ومراتبه وأنواعه 
وحكم الشرع فيه. 
_وبخصوص حكم الاجتهاد .فإذا كان الإمام الشافعي تحدث عن وجوبه ءفإن كثيرا 
من العلماء بعده كان همهم تأكيد جوازه ومشروعيته ودفع شبه المقلدة في شأنه.وما 
انتهيت إليه»هو أنه لا دليل على سد باب الاجتهاد» وليس في مقدور أحد أن يغلق بابا 
فتحه الله تعالى لعباده.ودعوى سده إنما هي دعوى فارغة وحجة القائلين بذلك واهية 
وواهنة »لأنها غير مستندة إلى دليل شرعي أو عقلي سوى ما كان من توارث 
»ومبالغة في الخوف وما يعتبرونه من سد الذرائع. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 90" 


وكل: إتغلذق لات الأحتيان أو ' اذهاء لذلك :اماه اغلان لوفاة لعفل ومتحاصرة 
لخلود الشريعة وامتدادها »وخروج من الواقع وانسحاب من مشكلاته وغياب عن 
الحاضر والمستقبل»ومصيبة تجعل العلماء يسيرون خلف المجتمع»ءيدفنون موتاه بدل 
أن يسيروا أمامه يقودونه إلى الخير ويقومون سلوك أحيائه. 
_وإذا وقع من تراجع في الاجتهاد فبسبب تراجع الحياة أيضاء إذ الاجتهاد يحيى 
بحياة المجتمع ويموت بموته »وقد آل الفقه إلى الجمود تأثرا بانحطاط واقع حياة 
المسلموق .كما ضعت الاحتياة فى القصنايا العامة والسياسة الشيوعية و الو احنات 
الكفائية في الحكم والاقتصاد والعلاقات الخارجية وغيرهاء بسبب من انفصال 
السياسة عن توجيه العلماء» وانتشار استبداد» وقمع الآراء التي فيها مساس بشؤون 
الحكم. مما أدى إلى ضعف صلة العلماء بالواقع وما نشأ عن ذلك من زهد فيه من 
حيث الانخراط ومن حيث دراسته وتحليله والاجتهاد في قضاياه. 
_وبالاجتهاد يتم بسط رداء التدين على مجالات الحياة بحيث تندرج الحوادث غير 
المتتاهية فكت النضيوصن المتتاهية: 

وبخصوص مجال الاجتهادءيكون الاجتهاد في "نطاق النص" لإثباته» أو لمعرفة 
المراد منه » أو رفع التعارض بين النصوص التي يوهم ظاهرها بذلك: بالجمع بينها 
أو الترجيحءأو استنباط الجزئيات والفروع منهاءأو القيام بالمقارنة والموازنة بين 
النص ونظائره الواردة في موضوعه الموافقة أو المخالفة »ومعرفة مسألة النسخ 
وأسباب النزول أو الورود ...وغير ذلك من ألوان الاجتهاد التي تتسع وتكون 
أرحب أفقا مع النصوص التي تتضمن قبول المتغيرات» حيث يتجه الاجتهاد إلى 
استنباط الحكم الملائم للواقعة» وإلى الاجتهاد في التطبيق .ويضيق المجال في 
النصوص التي تتضمن الثوابت. 
_وأما الاجتهاد "فيما لا نص فيه"فيكون بالبحث عن حكمه بأدلة القياس أو 
الاستحسان أو المصالح المرسلة أو العرف أو الاستصحاب وغيرها من الأدلة 
المختلف فيهاءإذ الاجتهاد في الأصول سابق على الفروع »فموضوعه ابتداء هو 
الأدلة الشرعية الكبرى »التي تضمنت الأدلة التفصيلية على الأحكام الشرعية 
الفرعية . 
_ولا ينجو من الجدل غير أصلي الكتاب والسنة و يتضح أن للاجتهاد في أصول 
الفقه مجالا رحباءهو مجال التمحيص والتحرير والترجيح فيما تنازع فيه 
الأصوليون من قضايا كثيرة» فالباب لا يزال مفتوحا لمن وهبه الله المؤهلات 
لولوجه.ولكل مجتهد نصيب » وقد يتهيأ للمفضول ما لا يتهيأ للفاضل. 
_وأما عن المجتهد فهو من تمكن من الأصولء وكانت له القدرة على الاستنباط . 
والأصول هي بمثابة الأسس وهي :الكتاب والسنة والاجماع ووسائل وآلات للفهم 
والاستنباط من تلك الأصول وهى اللغة العربية »وأصول الفقه ومقاصد الشريعة 
ومعرفة الناس والحياة» ثم شروط شخصية ليقبل منه الاجتهاد ويعتد به مثل العدالة 
والتقوى. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولوز 44.20 


والذي ظهر لي من خلال البحث أن بعض شروط الاجتهاد» قد تكون متحركة تجب 
في زمان دون غيره. وأخرى ثابتة منها مقاصد الشريعة التي بقيت على الدوام من 
لوازم الاجتهاد ولو بشكل ضمني بديهي. 

_وبخصوص تجزويء الاجتهاد يمكن القول بأنه الرأي المناسب في مثل ظروفنا 
الحاضرة» حيث فتور الهمم وتشعب العلوم»بل أصبح هو النافذة التي استطاع بها 
العلماء تخفيف غلواء ادعاء الكثيرين من المقلدة سد باب الاجتهاد »نزولا تحت 
عامل الضرورة أو الحاجة التي تصادف العلماء في كل زمان للإفتاء في حكم 
الحوادث المستجدة .. كما أن تجزؤ الاجتهاد يشبه ما عرفه عصرنا من أنواع 
التخصص الدقيق الذي تتقدم به العلوم . 

فهومما يناسب واقعية الإسلام أمام ندرة المجددين الكبار الجامعين لشروط الاجتهاد 
العطادق» وول قراخ الاحتياد الدر كي القاتم علتى ابتعس علي ومتههمرية 
سليمة.ولعل في د بعض أطروحات الدراسات الجامعية العلياء لونا من هذا الاجتهاد 
لحك امعد ولص رو الح راوع لعو م 0 
جوانبها وبيان الحكم فيها. وكثيرا ما تؤدي إلى نتائج علمية لها قيمتها عند أهل هذا 
الشأن . 

_وفي إمكان المتخصصين من مختلف العلوم: القانونية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» المتمكنين دراسة ما يتعلق بتخصصهم في الفقه الإسلامي والمصادر 
الإسلامية - دراسة مستوعبة - والخروج باجتهادات في تلك المجالات .. 

_ولا يمكن النجاح بشكل أكبر إلا بإزالة هذه الثنائية بين كليات الشريعة والدراسات 
الاسلامية من جهة والكليات القانونية والاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. 
وذلك في" أسلمة" هذه العلوم »وتفريع الفقه الإسلامي إلى تخصصات تتعمق في 
الجانب الشرعي والإنتاج البشري على السواء. حتى نخرج من أزمة أبرز معالمها 
وجود من يفهم الخطاب الإلهيء» ولكن لديه قصور في إدراك آليات فهم الواقع. 
ووجود من يدرك آليات فهم الواقع» ولكن يجهل دينه وشريعة ربه »ومنهم من لا 
يومن بالخطاب الإلهي أصلا أو لا يرى له دخلا فيما هو فيه» جاهلا شموليته لكافة 
نواحي الحياة.. 0 

_وقد تيسرت بحمد لله في زماننا سبل تحصيل رتبة الاجتهادء بما تيسر من سبل 
البحث العلمي» وسيزداد الأمر سهولة إذا تصدى أولياء الأمور لتقنين نهضة العلم 
والفكر بتنظيم وتيسير التأهيل والاجتهاد» وتأسيس معاهد للبحثء بدلا من أن يترك 
كل متعلم يحاول التحصيل؛ ؛ لا سيما أن مدى ما ينبغي الإحاطة به من علوم التراث 
والعصر أصبح معجزا للفذ من العلماء. وكذلك الشأن إذا نظم الاجتهاد الجماعي 
بضابط 50 والسلطان المنبثق عن الأمة بالحق والاختيار. 

_وللجامعات ما تستطيع فعله بأيسر < جهد: وذلك بتوجيه الطالاب عموما وطلاب 
الإجازة على وجه الخصوص تراك الأساتذة»إلى إنجاز أعمال تفيد الباحثين 
وعموم الأمة:مثل المعالجة المعلوماتية للبحوث المتوفرة في مختلف الكليات»وكذا 
معالجة ما تيسر من مختلف أنواع الكتب القديمة والحديثة» وذلك لتيسير سبل 


البحث.» وحدوث تراكم معرفي, وتجذب تكرار الجهودء فيسهل على الراغب في 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 841١‏ 


اختيار موضوع البحث »الإطلاع على الموجود أولا »وتيسير الاستفادة منه بعد 
أقراص مدمجة إلى جانب ما يضعونه من نسخ مطبوعة.وذلك لإغناء بنك معلوماتها 
وخزانتها الإلكترونية وموقعها العلمي على شبكة(الإنترنت). 
-وأما عن ملكة الاجتهاد فالجانب اللغوي في معناها يفيد التملك والإجادة والإحتواء 
على الشيء» والقدرة على التصرف فيه.وأما في الاصطلاح فمعناها غير بعيد عن 
الأصول اللغوية» إذ هي : صفة راسخة في النفسء وقوة ذهنية يقتدر بها على طلب 
حكم فرعي في النازلة حيثة يوحد ذلك الححم., 
_صفة راسخة في النفس لا تزول بسرعة.»وهي شيء زائد على مجرد جمع العلوم 
(التغار نكما انها اكثر من جرد قم العلم »1 اننا لكون بالاحاط: بميادته وذو اعد 
والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله . 
_وهي أيضا مستوى متقدم في مراتب كل علم علم؛: بما يحصل من تكرار النظر فيه 
وقدرة استحضار ما يريد من مسائله وقضاياه و التهيؤ التام للبث في معضلاته »ولا 
يتحدث عن الملكة بمجرد الحفظ والاستحضار ما لم ينتقل صاحبها إلى مرحلة 
الإنتتاج والتصرف المبدع في مجاله»ومواجهة الحالات الطارئة والجديدة بما 
تناسهها ‏ 
لفاك عر ودر تعره الدع كي العام يه دكين الشخض على سرض اللادية في 
فهم الموضوع وإعطاء الحكم الخاص به.؛ والتمييز بين المتشابهات بإبداء الفروق 
ا 1 0 
_والسبيل إلى ملكة الاجتهاد يكون بالتدرج والممارسة وإدمان تدارس العلم؛ حتى 
تصبح راسخة» وكأنها جزء من النفس بحيث تكون لها عادة وخلقا لا تتكلفها كما 
الأمر عند البدايات. 
_وقد يجتمع في الملكة ما هو طبيعي جبليء وما هو عادي يكتسب بالسعي 
لتحصيلها بالأخذ والتعلم والتمرن والتدرب والممارسة والمخالطة الشديدة للعلم 
والتعمق فيه؛ واعتماد المصنفات الأصيلة التي تعتمد التوسع في الفن المطلوب 
وتقضك السشيعانهة و ذلك لكتروة ما فيها من التكرار و الأطالة المفيدين لمضول المبكة 
التامة. 
_كما تحصل الملكة بكثرة الشيوخ والمباشرة والتلقين والرحلة في طلب العلم؛ 
وأسلوب المناقشة والمطارحة وتبادل الرأي فيما يتم تحصيله مع أهل الفن »والملكة 
في آخر المطاف فضل من الله وِنَ »وما على الراغب في تحصيلها سوى الجد وبذل 
الوسع والطاقة»وإتيان أسبابها من غير تعلق بتلك الأسباب أو اغترار بها. 
<فطلكة جديا نفك ليده فدح زبداتي يخعليا الل تعنالق فذر من يخصطلة كبنه 
شروط ذاتية وأخرى موضوعية »وثمرة لأمور غير مكتسبة كالعقل والبلوغ؛ 
وأخرى مكتسبة للجهد فيها حظ وافر. وهي حصيلة صيرورة متنامية» تنشأ حالا 
فحالا إلى حد التمام والكمال المقدر لها »ويمكن أن تبدأ إرهاصاتها وبوادرها من 
الصبا المبكر»كما يمكن وضع خطط على المدى البعيد للوصول إليها »تتخللها خطط 
قصيرة تسلم كل مرحلة إلى التي تليها. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز ‏ 4417 


مثل التدرج مثلا من حفظ النصوص أو الاطلاع المستوعب لهاء إلى فهمها ثم 
استحضار المقاصد الشرعية و معرفة أحوال المكلفين وفقه تنزيل الأحكام الشرعية 
وهي مراتب يخدم بعضها بعضا ويفيد بعضها بعضا . 

_كما يمكن تصور بناء هرم اجتهادي قاعدته عوام يحسنون التطبيق والامتثال» ثم 2 
طبقة تحسن الفهم والسؤال» ا ا و و ار 
الدليل» وقاصرة عن الإفتاء والحكم في أمور غيرها من الأفراد والمجتمع “ثم يتربع 
على قمة الهرم أهل الاجتهاد والاستنباط والحكم في أفعال المكلفين بمنهج الله 
ورسوله بحسب ما تيسر من الفهم. 

_ومن كسس الطرق في تربية ملكة الاجتهاد الاهتمام بالدرس الأصولي وإعادة 
التمرس على ما هو موجود فيه من الحلول والأحكام والاجتهادات . 

_وباستحضار تجزيء الملكة والتدرج فيها يمكن تصور إمكانية الحديث عن تربية 
ملكة الاجتهاد في مدارسنا ومؤسساتنا من وقت مبكرء والنظر في اختيار المناهج 
الدراسية على أساس هذا الهدف؛. وما يخدمه من جاذبية وإثارة وتطوير للنزعة 
الاجتهادية لدى التلاميذ والطلاب» ووضع أسس التفكير المستقل والمبدع لديهم 
ومساعدتهم على تطوير قدراتهم الاجتهادية» وتكوين روح البحث لديهم مثل: تقديم 
العلوم الشرعية المناسبة لذلك كمادة أصول الفقه عن طريق حل المشكلات وعبر 
إنجاز مشاريع وحقائب البحث..عوض الطرق التلقينية المباشرة التي تعتمد إعطاء 
المعلومات الجاهزة: إلا ما كان ضروريا من ذلك. فنكون أسسنا لتربية ملكة 
الاجتهاد بالمعنى الخاص» ووضعنا لبنة لتكوين المجتهد بمعناه الواسع الذي يشمل 
مختلف مستويات الاجتهاد وليس فقط المجتهد المطلق الذي قلما يجود به الزمان 
والذي يرى البعض استحالة تكوينه الآن أمام تشعب العلوم واعتبار "المجامع 
العلمية" بديلا له. 
_وأرى أن الاجتهاد لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف .والذي لا بد منه 
بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه كما ذهب إلى 
ذلك الشاطبي. 

_ويدخل في الاجتهاد في نظفري جميعٍ أنواع الاجتهاد بغض النظر عن 
مستوياته:فهما وتطبيقا وصياغة وتلفيقا أو تحقيقا وترجيحا واستثناء واستحداثاء فى 
حركية متصاعدة متراابطة. .ويكون هدفت العنلاة الدرووي: .فقي 'الحائف الشرعي: 
تكوين قاعدة لما أطلقت عليه عبارة( الهرم الاجتهادي) الذي أساسه جمهور من 
المتعلمين يحسنون الفهم والسؤال والتطبيق والامتثال وحسن الاختيار. بحيث يكون 
لهم علم خاص بقدر ما يمكنهم من تمييز ما هو معروض في سوق العلم »ويساهمون 
في إفراز قيادتهم الفكرية والاجتهادية في مستوياتها المختلفة» وتكون تلك القاعدة 
بيئة يننفس فيها الاجتهاد وينمو ويتطور ..بل ويمكن أن يصلوا إلى درجة الحكم 
والتمييز بين المجتهدين أيهم أعلم وأقوم ..حين تسود فيهم معايير في درجات العلم 
الأتم» ودرجات السيرة الأقومء فيقوم هذا الجمهور قادته المجتهدين فيمنح ثقة مناسبة 
لمن وجد عنده علما مناسبا. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز ‏ 4141 


_المقصود بمستويات تربية ملكة الاجتهاد. من جهة أولى: التدرج مع أنواع 
الأكتهاك الممكنة؛ من مستوياتيا الدنيا إلى مستوياتها العليا مع الاجنهاد المطلق ومين 
حية ذانقة الكاره داخل: انوت الواعد عير كلكات جيه يدل : بولكة الفهك:والسوال 
والتحليل والمقارنة وغيرها . 
_وبخصوص الشروط الضرورية لتربية ملكة الاجتهاد يمكن القول بأن شجرة 
الاجتهاد تترعرع وتزهر وتثمر أطيب الثمارء بوجود فسيلة قابلة للغرس والنمو 
والتطوز»: في .ثربة طببة. صالئخة؛ وقريطاية فائقة من ابد كناة واميفة +تحلت الماء 
الطيب وغيره من المنافع »وتدفع الأذى والضرر بالتهذيب والتشذيب »وتهتم 
باتفامة العوى وز اله منا درق اللأر تفا و الخلو: في القصدام الخر, 
إذ لابد من بيئة صالحة ومربين أكفاء ومناهج وطرق رفيعة ومن طلبة علم من ذوي 
الهمم العالية.. 
_ورغم أهمية جميع عوامل: البيئة والأسرة والمؤسسات والمرافق السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وقوة التفاعل بينها »في تكوين ملكة الاجتهاد فإن 
البيئة العلمية يبقى لها التأثير المباشر في هذا التكوين بحسب ما يسودها من تنوع 
وتفتح وحرية وحوارء وبحسب القائمين عليها وما يتوفر فيهم من صفات علمية 
ومنهجية وأخلاقية»وما لديهم من استقلالية وتحمس للبوادر الاجتهادية وتشجيع 
وتسامح» وعلاقات دافئة وقبول للخلاف والرأي الآخر.أو يكون الفشل في تربيتها 
بحسب ما يسود تلك البيئة من نقيض ذلك كله. 
_ولا بد لهذا التعليم من تحديد كفايته الأساسية والتي هي : تخريج علماء أكفاء 
تتوفر فيهم ملكة الاجتهاد. 

وتكون الأهداف الجزئية أو القدرات المطلوب تحققها لهذه الكفاية عبر مستويات 
مختلقة ومر حل امتذابعة هن : 

١-ضبط‏ نصوص الوحي قرآنا وسنة صحيحة بالحفظ أو الإطلاع و معرفة مظانها 
عند الجاهة وإلقان اليضت: فيها: 

"-فهم هذه النصوص أو ما يقف عليه منهاء بالآليات المعتدمة في ذلك من لغة 
وأصول ومعرفة ظروف تنزيلها أو ورودها وغيرهاءوالتمييز فيها بين القطعي 
والطني ظ 
#نضيط القواعد"العلية للكتريعةوتشتوت مقاصدهاء والتفقه في الترجيع بين الأخلة 
عندما يكون ظاهرها التعارض. 
#عضبط محال الأكتيدك ومعر نه النمتكرك طنام و الففقنه في الزاقدة زر القاردة 
موضصع الاجتهاد» والاستعانة بالخبراء في ذلك لتنزيل الدواء في موضع الداء وليس 
خارجا عنه.ومعرفة ما يتعلق بذلك من ملابسات ومصالح للناس في ذلك أو أضرار 
واقعة أو متوقعة. 
5-تطبيق القواعد الكلية على ما يندرج تحتها من جزئيات.وإلحاق المسكوت عنه 
بالمنصوص عليه إذا وجد المعنى الجامع وانتفت الموانع 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز 7 4414 


_تتكون ملكة الاجتهاد من هذه القدرات السابقة أو الملكات الصغرى مجتمعة بشكل 
وظيفي وليس تراكمي كمي.فلا يعتبر من حاز واحدا منها أو الأربعة الأولى حائزا 
على ملكة الاجتهاد ما لم ينتقل إلى النقطة الخامسة أي التطبيق وإنجاز اجتهاده. 

إذا بقي تعليمنا الشرعي في أعلى مقاصده منحصرا في تكوين: المفسر والمحدث 
والأصولي والفروعي وحتى المقاصدي؛وأاصر علض الفصل بين هذه المجالات 
ووضع الخطوط الوهمية بين هذه التخصصاتء فضلا عن استقلال الكليات الحديثة 
ذات المناهج العلمانية بالتفقه في الواقع»فسنبقى بعيدين عن تكوين الفقيه المجتهد. 
ل العلوم عموما في أصلها كلها متعاونة مرتبطة بعضها ببعضء فكيف بالتي 
خرجت من مشكاة واحدة؟ 

_وأقول هنا وخصوصا في إعادة الربط القوي بين الفروع الفقهية وأصولها التي 
منها انبثقت.ما قاله السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول(ج: ١‏ ص: 5١):"يجب‏ 
أن يجتمع العلم بالأصول والأحكام في كل واحد من أهل الكفاية: وله مقفص ابكدانة 
العلم بالأحكام فريق» وبكفاية العلم بالأصول فريق. فان تفرد بعلم الأحكام فريق 
وبعلم الأصول فريقء لم يسقط بواحد منهما فرض الكفاية في الأحكام والأصولء. 
لأن الأحكام فروع الأصولء والأصول موضوعة للفروع فلم يجز انفراد أحدهما 
عن الأخر." 

_تعتبر تربية ملكة الاجتهاد أحد أهم أغراض "بداية المجتهد وكفاية المقصد" فقد 
دعا ابن رشد إلى فتح باب الاجتهاد في انسجام مع المشروع الإصلاحي الذي قاده 
الموحدون. 

_تتجلى روعة"البداية"وقيمتها العالية في كون صاحبها وقف وقفة القاضي البارع 
العادل»والحكم المنصف »وتبنى وسطية تكبح جماح كل جنوح أو تطرف» وهدف 
إلى تحقيق التناغم بين ما يبدو في ظاهره التعارضء.والوصول إلى أهداف تشمل 
المجتهد والمقتصد .وتهذب حماس الدولة الجديدة لنبذ الفروع»وتستنهض همم 
المنصف الذي لا يقضي لمن يبادله عاطفة صداقة أو قرابة ولا على الذي بينه وبينه 
عاطفة بغض أو عداء »وجعل الناس سواء. واتخذ شعار :الدليل على من ادعى 
صواب رأيه؛ والبينة على من ترك الأخذ بحكم غيره من أهل التقليد القيمين على 
المذهب السائد . 

بسط ابن رشد لما سبقءأهدافا إجرائية: كالمساهمة في إصلاح طرق التعليم 
والتكوين ن الفقهي» وإبراز شروط الاجتهاد »وضبط القول الفقهي وتأصيله .وبعبارة 
أخوى قالذي.ظهر لي خلال "البداية" وعنوانها أن الهدف الكبين لصاحيها هو: 
اقتحام عقبة الاجتهاد »سواء داخل المذهب أو خارجه: والتحقق بمرتبة "بداية 
المجتهد"وإن فترت الهممء ولم يترك الأول للآخرء ولم يكن في الإمكان أبدع مما 
كان» فلا أقل من التحقق بمرتبة "كفاية المقتصد" المتسامح مع غيره» التارك 
لمحورية الغرورءوالمعتقد أن كوكبه واحد من الكواكب التي تدور جميعها حول 
شمس الشريعة . 

_هذه المقاصد لا تتأتى إلا بفهم الخلاف بنشر المذاهب الفقهية و بسط أدلتهاء 
ومعرفة أسباب الخلاف بين الفقهاء» وإعادة الاعتبار للدليل ونبذ التعصب و الدوران 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد مل محمد يولوز ه848 


مع الدليل حيث دارء والرفق و الحكمة في النزوع إلى التجديد و العودة إلى 
الاجتهادء والعمل على إصلاح التعليم الفقهي من خلال: ربط الفروع بأصولهاءلما 
يتيحه ضبط الأصول من فهم للخلافء ويساعد في الاستنباط واستخراج الأحكام؛ 
ويدرب على حسن النظر والاستدلال. 

_عمل ابن رشد على التنظيم الصناعي للمعلومات؛ ووضع قوانين ودساتير للقول 
الفقهي.وتقديم نصائح في الاستنباط»مثل: طلب اعتماد الواقعية والعقلانية »والتقوى 
وحسن الخلق»والتدرب على حسن الدفاع عن المذهب المختار. 

آيات وأحاديث الأحكام لها دور مركزي في تربية ملكة الاجتهادءوتعتبر الأحكام 
في نظر بعض المفسرين والمحدثين عين الحكمة باعتبارها الثمرة العلمية للعمل 
بالقرآن والسنة.وهي أيضا بمعنى السنن والفريضة وحدود اللهء.وعبارة عن خطاب 
الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك. 

_ذكر ابن رشد من أصناف الأحكام أحكاما منطوقا بها .وأحكاما مسكوتا 
عنهاءوهذه جميعا بدورها تنقسم إلى: أحكام متفق عليها »وأحكام مختلف فيها. كما 
تنقسم إلى أحكام معقولة المعنى وأخرى غير معقولة المعنى»وذكر أحكاما يقضي بها 
الحكام وأخرى تدخل في باب المندوبات.كما ميز في الأحكام بين الأحكام التكليفية 
والوضعية. 
_والأحكام إجمالا: أوامر ونواهي القرآن والسنة وما في حكمهماءوما أجمعت عليه 
الأمة وما يبينه الشرع من الأسماء أي من جهة ما يعطيه لها من مضامينء فبيان 
النبي يله للأسماء من جملة الأحكام.ولا يدخل في الأحكام ما يحدثة الحكام مما 
يخالف الشرع. 
_وتتجلى أهمية الأحكام في كونها مناط السعادة الدنيوية والأخروية» وأن إعمالها 
سبب من أسباب الإعمارءوتطبيقها من مقاصد البعثة المحمدية»وهناك علاقة وثيقة 
بين الأحكام والإيمان ومسائل الاعتقاد.فإعمالها مكمل للإيمان» ومن أقر بالإيمان 
أجريت عليه الأحكام»والفقه على الوجه الأمثل ما كان في الأحكام»ء وأصول الفقه 
يدور على الأحكام »كما أن المناظرة في الأحكام من طرق تكوين ملكة الاجتهاد. 
_وبخصوص الهدف من الأحكام؛ فالمراد من آيات الأحكام الامتثال والانقيادءوأنه 
لاا لعب في أحكام الشرعءوأن الأحكام تنبئ على فعل العباد تحقيقا لمعنى 
الابتلاءءوأن الأصل في الأحكام أن تعم النبي 4 وغيره إلا ما خصه الدليل. 

َع اهيية تعلم الأحكاة رتبليتها الكال طلم الاككاء تيك دادزا نين فريس الكين 


عن كثرة السوالوفروطن من :لا يشتغل بأستباط الأحكام أذ سن أهل الذكر في 
ذلك»كما أن طلب العلم بواجبات الأحكام لا يحتاج إذن الوالدين»و لا حياء في تعلم 
تفاصيل الأحكام. وكما أمر الشرع بتعلم الأحكام أمر العالمين بها تعليمها لغيرهم 
.وتعتبر أحاديث الأحكام من أفضل ما يمليه المحدث. 

_وأما عن مصادر الأحكام والطرق التي تثبت بهاءفقد بين العلماء أن الأحكام لا 
تثبت إلا بشرع من الكتاب والسنة والإجماع: 538 الأحاديث المسندة أصل الشريعة. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 445 


ومنها تستفاد الأحكام »كما أنه يجوز الاستدلال بالقراءة الشاذة في الأحكام.وأكد 
العلماء أن مبيقك أكثر الأحكام في السنة . إنما هو الأقوال دون الأفعال. 

لا يكون في تشريع الأحكام بغير الوحي.و تتلقى الأحكام أيضا من السيرة “وأثبت 
العلماء أن الأخذ بغلبة الظن والرأي المحمود في الأحكام هو الذي جرى عليه العمل 
»وأنه إذا لم يكن من نص أو ظن غالب فالإمساك أولىءو تساهل بعض العلماء في 
التوابع والشواهد وما فيه مزيد بيان »وأنه لا تشرع الأحكام بالظنون المرجوحة 
والرأي المذموم أت 0 تباع م الع م 
وبخصوص الأحكام والاجتهاد »أكد 00 مشروعية الأجتياد قي اللمكاء “وأنه 
من مميزات أمة الإسلام عن بعض الأمم السابقة»ومن دواعيه: عه 
الوقائع مما يوجب الاجتهاد »وأشار بعض العلماء إلى أنه عندما يبعد الناس عن 
هدي الإشلام تكش الحوادث الت يصبعت ردها إلى الأحكاة ل رو د 
الشروط معرفة نصوص الأحكام سواء للمنفذين للآحكام أوالمفتين فيها »وحسب ابن 
حزم يلزم سماع جميع النصوص :ومن العلماء من يرى أن استحضار آيات الأحكام 
جميعا أثناء الاجتهاد ليس بلازم. 

راكد الطلياء ان الوتحكاء توك من بجي اللكاديك والنان الراردة ٠‏ فى الموضو 1 
ا ا د ا 
وأحاديث الأحكام»واكد اخرون أن التنازع في الأحكام لا يخرج من حقيقة الإيمان» 
وأن الاختلاف فيها ليس بمنكر. 

_وبخصوص طرق استنباط الأحكام فإنه ما من حكم من الأحكام إلا ولله تعالى عليه 
دلائل وأمارات تدل عليه. 
_وأكد بعض العلماء أن بعض آيات الأحكامء لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة 
بخلاف آيات الأسماء والصفات التي يشترك في فهمها الخاص والعام» أي فهم أصل 
المعنى لا فهم الكنه والكيفية .وذكروا من بين أسباب ذلك: أن آيات الأحكام يدخلها 
الإجمال بخلاف آيات الأسماء والصفات.ولهذا جاز التقليد في الأحكام دون العقائد. 
_وفي علاقة 3 الأحكام بالسلطان و القضاء أ أكد العلماء أ الغر ض من الأحكام تنفيذها 
الأحكام. 

_كما ينبغي في الأحكام معرفة خصائص النبي يل فيها.ويبقى من الضروري معرفة 
الناسخ والمنسوخ »ومن ذلك معرفة أنه لا ناسخ إلا ما نفى حكما ثابتا وأن نسخ 
الأحكام يؤثر على المستقبل ولا ينقض الماضي .وأنه لا نسخ بعد رسول الله يك وأن 
الأحكام الدنيوية هي التي تنسخ. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 48417 


_ومن القواعد التي تهم الأحكام القول بأن الأصل: تساوي الناس في الأحكامءومالا 
يعقل من الأحكام يقتصر فيه على المنصوص,ءوأنه تنبني الأحكام على ما يكون لنا 
طريق إلى معرفته.:وأن الله جعل الأحكام على الظاهر بين العباد؛ء وأن الأحكام 
الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة»وأن مجرد النية لا عبرة بها في الأحكام »وأن 
المسلعين كلهم مؤمدون ف ع عر اكد 


الأبيات 8 اختلاف الأحكام. 

كما أن الأصل أن تضاف الأحكام إلى أسبابها لا إلى شروطها .وأن الأحكام 
المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت:وأن تعليق الأحكام يكون على الشهور 
العربية دون غيرها من شهور العجم:وانه يرجع في ألفاظ الاحكام إلى المعهود عند 
العرب (مثل الطيبات ) أيام نزول الوحيءوأنها تكون على مقتضى الأسماء التي 
علقت عليها زمن ن التشريع. 

_وأنه يكتفى في إثبات الأحكام الشرعية المستندة إلى الألفاظ اللغوية بنقل الآحاد إذا 
حدد الاصطلاح الشرعي» أذ الأحكام تدور مع عللهاءفالعلل أقوى في الأحكام 
فوأث الضرورات والأعذار ترفع الأحكام؛ وأنه يمكن أن تؤخذ في الاعتبار أحوال 
الأشخاص في الأحكام»وأنه لا تخيير في إثبات الأحكام »وأن رفع الإثم لا يعني 
بالضرورة رفع الأحكام »كما أن هناك من الأحكام ما يؤخذ تأصيلا لا تفصيلاءوان 
التحريم المخفف مقدم على التحريم المثقل عند الضرورة في الأحكام.وأن الأصل 
هو تعدي الاحكام. : 

_وبخصوص عد أآيات الأحكام»هناك من حصرها في خمسمائة آية.وتحتل البقرة 
نسبة 90١,5‏ من الأحكام.تليها سورة النساء بنسبة 9١5,8‏ بعدها سورة المائدة 
بنسبة 901,7 تليها سورة التوبة بنسبة ,9,01 ثم سورة النور بنسبة 9,5,1 ثم 
سورة الأحزاب بنسبة 904,8 ثم سورة الأنفال بنسبة 905,7 ثم سورة الإسراء 
بنسبة 907,7 ثم سورتا آل عمران والنحل بنسبة 907 ثم سورة الحج بنسبة 97,7 
ثم سورة الأنعام بنسبة 9017:5.. 

_أما نسبة مجمل آيات الأحكام إلى عموم آي القرآن والبالغة حسب رواية أبي سعيد 
عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش(ت17١ه)عن‏ نافع بن عبد الرحمن بن أبي 
نعيم المدني(ت551١ه)‏ :أربعة عشر ومائتين وستة آلاف آية»فهي ؛ ,١‏ 01/1 

_وقد تتبعت في الآيات الواردة وخصوصا بالعد المصحفي نسبة المكي منها 
والمدني»فوجدت عدد السور يتفوق فيها المكي على المدني أي 74 سورة مكية 
مقابل 5 ١‏ سورة مدنية بفارق ٠‏ سور.أما الآيات فوجدت 48 أية في السور 
المكية و71 آية في السور المدنية.بحيث تحتل آيات الأحكام المكية 9١,؟5؟901‏ أي 
قريبا جدا من ثلث الأحكام.وتصل الآيات المدنية إلى ١٠,90717.وهذه‏ النسب وإن 
كانت تقرر ما هو شائع بخصوص السور المدنية.فإنها تبرز بشكل لافت الحجم 
المهم لآيات الأحكام المكية بخلاف الشائع بأن السور المكية لا يكاد يذكر فيها 
التشريع إنما هو بسط العقيدة والقصص واحوال الجنة والنار. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد يولوز /84 


_وهناك الرافضون لحصر آيات الأحكام »والذي ظهر لي: أن الخلاف بين من يقول 
بحصر آيات الأحكام؛ وبين من لا يرى ذلكءويعتبر القرآن الكريم كله كتابا ربانيا 
مفتوحا للتأمل والتدبر والاستنباطءليس خلافا جوهريا.لأن من يقول بالحصر ينطلق 
من استقراء ما كان من الآيات مسرحا للتوظيف من طرف الأئمة والفقهاء ومما قد 
وقع بالفعل»ولا يتصور منعهم للاستنباط من غيرها لمن قدر عليه»كما أن الحصر 
جاء في سياق التخفيف من شروط ولوج باب الاجتهاد لحث الهمم وكسر حاجز 
الخوف من اقتحام العقبة. 
_وإذا كان الرأي الأول قد يكتفى به في مجتمع سكوني يطبعه نوع من الثبات في 
بنيته وعلاقاته ومؤسساته بحيث لا يعرف تغيرا يذكر عن ما كان عليه حال الناس 
في السابق يوم صيغت الاجتهادات واستقرت المذاهبءفإن ما يناسب زماننا هو 
القول الثاني بسبب التغيرات الهائلة التي تعرفها مجتمعاتنا. بحيث نكون أمام معين لا 
ينضب من الحلول الممكنة لمختلف المشاكل والنوازل. 
_وبخصوص أحاديث الأحكامءفالعلم بها ضروري لفهم آيات الأحكام .وأما عن 
نسبة عدد أحاديث الأحكام إلى غيرها من الأحاديث » فإذا جمعنا بين قول ابن القيم 
الذي يجعل أصول أحاديث الأحكام خمسمائة وتفاصيلها أربعة آلاف »وقول ابن 
بدران الذي ينظر إلى مسند أحمد باعتباره من أعظم موسوعات الحديث المعتبر في 
مجمله؛يمكن أن نخرج بنسب تقريبية لأحاديث الأحكام إلى معظم الحديث.فنجد 
أصولها لا تتعدى 97/١‏ وإذا جمعت إلى تفاصيلها تصل إلى 90٠١‏ وهي نسبة كما 
ترى قريبة من نسبة آيات الأحكام إلى مجمل الآيات كما سبق تحديدها.. 
_ومما وقفت عليه أن العلماء عموما يشددون أكثر في أحاديث الأحكام دون 
الأحكام بما دون الصحيح . 
_وبخصوص التعامل مع الحديث الضعيف في الأحكام وغيره وجدت مما تميل إليه 
النفس ويطمئن إليه الضمير وينسجم مع مقاصد الشرع,أن يكتفى بالصحيح في 
شيء صحيح.وأما الضعيف وما لا تقوم به الحجة فليس بشيء فكأنه لم يكن. _وما 
سكت عنه الشرع فمقصده توسيع دائرة العفو أو الاجتهاد »وأي توسع في الضعيف 
هو اعتداء عليهماءوكما لا يجوز القفز على ما صح تشريعه لا يجوز تثبيت ما لم 
يصح تشريعه »والسلامة مطلوبة في النظر والعمل معا. 
من القواعد التي تهم أحاديث الأحكام :أنه لا يؤخذ بالإقرار في الأحكام إلا بشرط 
اطلاع النبي يد على ذلك»وأن رد أحاديث الأحكام بحجة عموم البلوى والحاجة إلى 
التواتر وكذا بحجة معارضتها لأصول الأقيسة أو مخالفة الراوي لما روى لا 
يستفيم.ومن العلماء من يرى اك الأحكام تؤخذ أيضا من الأحاديث الى جاءت: فى 
سياق ضرب الأمثال:وأنه قد يرد الحديث وليس هو السنة.. 
بخصوص الجانب التطبيقي للاجتهاد والخاص بآيات وأحاديث أحكام "البداية": 
فإن "البداية" تشتمل على 7١5‏ آية بين ما أورده ابن رشد صريحا أو ألمح إليه أو 
كرره»فالصريح من غير تكراره 7١‏ آية وبالتكرار وصل إلى 515١‏ آية. ومجموع 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز ‏ 8490 


التلميحات؛ ١‏ 1آية.وعدد الآيات التي تم استثمارها في الكتاب سواء بشكل صريح أو 
ما ألمح إليه إذا أزلنا مجمل التكرار هو:5؟7 آية. 

_وقد احتلت سورة البقرة في الصريح منها النصيب الأوفر ب 58 ١آية‏ أي 
5 *؛*؛» تلتها سورة المائدة ب ١١١‏ آية أي ,»90١6,7‏ تلتها سورة النساء ب 
9 آية أي 5,:05١90ءثم‏ سورة النور ب١75‏ آية أي 905,0177ءثم التوبة ب ١8‏ آية 
أي 5 907,0: ثم الأنفال ب ١7‏ آية ثم سورة الطلاق ب ١١‏ أآية ثم الأنعام ب ١7‏ 
اية ثم الحج ب "١‏ أية ثم المجادلة ب 4ايات ثم كل من ال عمران والأاحزاب ب 
"آيات ثم كل من الأعراف و النحل ب 8آيات ثم كل من سور: الفاتحة و مريم 
والواقعة ب 5 آيات ثم باقي السور بأقل من ذلك والتي يصل عددها مع ما سبق 4ه 
سورة. 

ويظهر من خلال هذه النسب أن السور الأربعة الأولى» تحتوي على ما يقارب 
ثلثي آيات الأحكام. 

_وأما أحاديث أحكام "البداية",فقد أحصيت أحاديث "البداية" من غير تكرار 
فوجدتها تصل إلى: 6 ولم أصتير من التكرن از الحدلطف الرو اي 

_فنكون بشكل تقريبي أمام 871 حديث صحيح يحتج به في الأحكام؛ أي بنسبة 
تقارب 906١‏ من مجموع الأحاديث الواردة في "البداية"»وبين أيدينا أيضا 57 منها 
لا تصلح للاحتجاج أي بنسبة تقارب 964 والباقي سكت عنهغير أنه من السياق 
يفهم الاحتجاج به؛ إذ لو لم يكن كذلك لورد رده أوتضعيفه من طرف غير القائلين 
به 

_وبخصوص بعض القواعد التي تهم الأحكام في غياب النصءقول العلماء بأن ما لم 
يثبت فيه أثر وجب أن يتمسك فيه بالإجماع:ومنهم من يلجأ إلى فعل الصحابي في 
غياب النص,أو طلب حكمه من طريق القياس لمن يقول به» ومنهم من يقول 
بالرجوع إلى البراءة من التكليف.وأكد آخرون بأنه لا يجوز تحريم ما لم يرد فيه 
نص . 

_ما هو مسكوت عنه في الشرع كثيرءويحتاج فيه إلى قانون يضبط اجتهاد النظار. 
_وبخصوص الناسخ والمنسوخ, لا يجوز القول بالنسخ لمجرد الظن»كما أن ثبوت 
النسخ يرفع الاحتمالات»وأن ضبط تاريخ النزول أو الورود عامل حاسم لمعرفة 
الناسخ من المنسوخءوأن الخبر ليس يدخله النسخ.وهناك من العلماء من يرى نسخ 
القرآن بالسنة المتواترة»وأنه لا ينسخ القرآن بالسنة غير المتواترة . 

_ومن ذلك اختلاف العلماء: هل الزيادة على النص تقتضي النسخءوهل الزيادة 
المغيرة للحكم ناسخة ؟ وقال آخرون :إذا وقع تعارض الأحاديث بشكل يصعب 
الجمع بينها وتعذر القول بالنسخ تم إسقاطها جميعا والعودة إلى استصحاب حال 
الإجماع.ويرى مالك رحمه الله مخالفة عمل أهل المدينة للحديث نوعا من النسخ. 
_ومن قواعد النسخ أنه ما وجب العمل به جاز نسخه؛ومن العلماء من يرى أن فعل 
الخلفاء الراشدين المخالف فعل النبي و نسخا.كما أن هناك من جعل العام ناسخا 
للخاص.ومن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 0م مححملد بولوز 866.0 


. بخصوص دور تعلم دلالات الألفاظ في تربية ملكة الاجتهادء يلزم:تعلم ما يتعلق 
بالنص والمجمل والوقوف على بعض القواعد في ذلك.مثل: عدم ترك النص بدليل 
الكطات او لضن ٠١‏ بحت إن ودار طن بالق انو بوكواركون الحديت نصنا في موضيع 
الخلاف ويرفض في الاحتجاج لضعفه.والقول بأن للنص قوة الاستثناء من الأصلء» 
وبأن القاعدة فى يي الجمع بين الأحاديث يكون بتأويل المحتمل بما يناسب ما هو نص. 
#مخصوص0 :لمحيل يتقث على قر اه من مذل: المبين تابع للمجمل في حكمه؛. 
وأفعال النبي يي المبينة للأوامر الواجبة تحمل على الوجوب:وكذا المجمل يحمل 
على المفصلء والمفسر المجمل ليس له عموم يؤخذ به. 

_وبخصوص المشترك يقف على قواعد من مثل: لا تعارض الأصول الثابتة بالاسم 
المشتركءو لا يلتفت إلى مجرد الإشتراك في الإسم دون حقيقته. 

وفي الظاهر .مثل: الإفراط في التمسك بالظاهر يؤدي إلى المبالغة في القول 
بالتعيذ» وأ الأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه؛والظاهر يقوي 
العتوع على دلبل اللحاجاء اده د بسكي الكر وك يهن الذا فز كيان ستعيفة» ران 
الصحابة لا يأخذون دائما بالظاهرءوأنه يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس 
بحسب قوة اللفظ.وأن الترجيح بين ظاهرين يحتملهما النص لا يكون إلا بدليل. وأن 
تأويل الظاهر بالقياس متفق عليه عند الآصوليين. 
_وتجدر الإشارة بخصوص المؤول إلى أن ابن رشد لم يخص المؤول من جهة 
المفهوم بالذكر ولا بالتعريف وإن كان متضمنا في قوله لما قسم النص صنفين : 
أحدهما ما كان نصا من جهة الصيغ. والثاني ما كان نصا من جهة المفهوم:( وبمثل 
هذه القسمة ينقسم الظاهر والمجمل والمؤول.) والظاهر حدوث سهو من ابن رشد 
في إدماج المؤول مع بقية الأصناف في صلاحية التقسيم .لأن التأويل في حد ذاته 
خروج من الصيغة إلى المفهوم لقرينة مرجحةعفلا يكون إلا قسما واحدا. 

_وحتى إذا أردنا إخراج تعريف له قياسا على المؤول من جهة الصيغة والذي 
اعتبرناه :ما دلت القرائن على استعارته أو تبديله من جهة الألفاظ.»واخترنا أن 
يكون المؤول من جهة المفهوم هو: ما دلت القرائن على استعارته أو تبديله من جهة 
المفهوم.فإن النتيجة واحدة: تكون الألفاظ منطلقا لنصل بها إلى المفهوم »وذلك عن 
طريق آلية التأويل .والله أعلم. 
_وبخصوص بعض قواعد التأويل يقف الدارس "للبداية" على مثل قولهم: عند ظاهر 
التعارض يقوم المجتهد بالجمع أوالترجيح أو القول بالنسخ إن وجدءوقولهم: وجود 
سنة في مسألة مما يرجح التاويل»ويرجع في التأويل المتعلق باللغة إلى عادة العرب 
في الاستعمال.وكذا لا ينبغي رد بعض الحديث وتأويل بعضه. وقد يكون التأويل 
بزيادة محتملة على مجرد اللفظ»ومن التأويل حمل المجمل على المفسرءوبيان أن 
الأصل قبل التأويل :هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله 
على المجازءومن النصائح: ضرورة تجنب البعد في التأويل:والقول بأن فعل النبي 
يعضد التأويل»ومن التأويل حمل الأمر على أصله في اللغةءأو تأويل النهي 
بتخصيصه لمعارضته الأصولءوكذا من التأويل حمل المطلق على المقيد.و يرجح 
التأويل المناسب للأصول. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ ١ه4‏ 


علد إذ اكانت النطتر هن مسا ' 

_وفي باب تعلم ما يتعلق بالعموم والخصوصءيقف طالب الاجتهاد على مفهوم العام 
العموم وما ليس كذلكءو ما يرد من العام ويراد به الخاصءو العام إذا ورد في شيء 
ثم ورد تخصيصه. وأن الخاص يبنى على العام؛وإذا تعارض حديثان في كل واحد 
منهما عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل»وأنه إذا ورد العام 
على سبب خاص لا يقتصر به على سببهءوأن الاحتجاج بالعموم في غير المقصود 
ضعيف.وأن العموم أقوى من دليل الخطاب. 

_من الألفاظ الخاصة أشماه الأضشخاص والأجناس والأنواع»وأآن الخاص بدوره له 
لمارا اك ساح د لكي لو ا كيد 


يرى تخصيص العموم بقول الراوي. | 

واكام اجر 1 ال ب اما ل ل 2 كو 
يخصص بها د م ا إنما يكون 0 تخصيص 
العموم بالقياس المظنون العلة. 


راكد متسوقة كالو ارووواك المستثنى منه لا يكون اي 

_و في المطلق والمقيد اختلفوا: هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على 
المطلق ؟ وهل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف 
في الاسباب ؟ 

_وبخصوص الأمر والنهي يتعلم طالب الاجتهاد أن مسألة الوجوب والندب عرف 
شرعي وليس وضعا لغوياءوبان الأصل في الأوامر الشرعية الوجوب وفي النهي 
التحريم.وبأن قرائن الأحوال تفيد معرفة الفور أو التراخي في الأوامر» وكذا تكرار 
الأفعال»وأن الأمر بالشيء بعد حظره يفيد الإياحة بوأن بعص العلماء يقول بأن 
وجوب القضاء بحاجة إلى أمر جديد خلافا لجمهور الفقهاءءوأآن الأمر يقتضى 
إجزاء المأمور به إذا أدي بكماله»وأن النهي يعود بفساد الأصل من جهة ما قيد به 
واشترط. ْ ْ 

_ومن القواعد في هذا المجال:أن الظاهر من الأمر الوجوبءوأن الأوامر الشرعية 
غير معقولة المعنى يتأكد وجوبهاءواختلفوا: هل يغلب الأمر على النهي أم يغلب 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز م4 


النهي على الأمر.وقالوا بأن الأمر بالشيء بعد النهي عنه يدل على الإباحة.واختلفوا 
هل يدل النهي على فساد المنهي عنه أو لا ؟ وأن النهي بصيغته عند الأكثر يقتضي 
التحريم.وأنه ا ا الف الو كي 
الكراهة. 

_وبخصوص دور تعلم ما يتعلق باللغة في الاجتهاد والاستنباط .»يقف طالب 
الاجتهاة فلن كير ورغ ضبيظ المضتطلكات اللغوية :و انتكمالاتيا فك الحرهاء ود هذا 
اشتراك الأسماء. سواء في الأسماء أوالمعاني»مثل معنى الوجه واليد والكعب واسم 
الماء المطلق واللمس واسم الصلاة والغسل والطهر والصعيد والشفق و 
"الخلطة"واليوم والاشتر اك في اسم لكان و لفظامكلبين" وكذا الاشتراك في بعض 
الحروف مثل "إلى" و"الباء" و "واو" و "من": وغير ذلك كثير. 

_وفي جانب اللغة جنا هل يرك بأقل ما يطلق عليه الإسم؟ وتأرجح النظر بين 
المعنى اللغوي والمعنى الشرعيءو الاختلاف في أشياء من قبل تناول الإسم لها من 
و5 ٠11011101010700‏ 


كن اعد هذا لل سر ريع نعلا توب ةبون رفوم فى 
المعاني والتمييز بينهاءوكذا احترام عادة العرب في الاستعمال»وأن تأصيل المفاهيم 
الفقهية يكون بالرجوع إلى الجذور اللغوية حتى تقوى الحجة ويدعم البرهان. 

_ومن ذلك: أنه لا يمكن أن يقصد بالاسم المشارك عير مغضي: و احدورانية: ١‏ يدان 
ال أحنة المعنيين في المشترك إلا بدليل.وآن حرف "ثم" يقتضي الترتيب بلا 
خلافء.وأن الضمائر يحمل أبدا عودها على أقرب 0 الألف واللام 
للحصرءوأن الحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به.و "إنما" من أدوات 
الحصرءوأن الأسماء التي لم تثبت تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى 
اللغوي.وأن ما بعد "إلى" بخلاف ما قبلها.وأن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية. 
وأن الأحكام تختلشف حيث تختلف الأسماء»وأن " أو" تقتضي في لسان العرب 
التخيير. وا القكص يل احا كاج الخدم 

اداه إن اينم الشيرء ف ملو على ما زود سوال لام التعري في كد ادر 
قدتدل على البعضءوأن الاستثناء من الحظر يقتضى الإباحة دون الإيجاب 
الحكم.وأنه إذا علق الحكم باسم مشتق دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم 
هو علة الحكم.وأن العقود لا تصح إلا بالألفاظ التي صيغتها ماضية. 

_وبخصوص ما يتعلق بالبلاغة وله علاقة بالاستنباط مسألة الحقيقة والمجاز: 
والاصل هو أن تحمل الشسيء على الخنيفة 'حتق يذل الدليل: على حنله على المجار 
وأما الاستعارة فلا يصار إليها إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة»ومن التوجيهات 
في هذا المجالءأن الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة والحدود تدرأ 
بالشبهات.وأن دلالة الصريح أقوى من دلالة الكناية»وإن كانت العقود عند البعض 
حك بالالقات الصتريحة ب ةر لا كو مثاذ لني : قالزنا إلا بالتمحريع :دو د 
تقبل الكناية»وأحيانا قد تقوم الكناية بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ ماهمو 


_والتقديم والتأخير مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أولى:وتقدير الحذف في الكلام 
مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أظهر. 
_وإذا انتقلنا إلى دور الإجماع والأصول التبعية في تربية ملكة الاجتهادءفيمكن 
القول بأن الإجماع عند ابن رشد هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم على حكم شرعيء وقد التزم ابن رشد في كتابه أن يورد ويبدأ بالمسائل المتفق 
عليهاءوبعد تتبعها وجدت أن مجمل القضايا المجمع عليها يصل عددها إلى ١٠١‏ 
ممسالة ولمنا عن شمية الاجماعات الى عئذد المسائل فى "اليذاينة" فتضيك النن 
0١‏ ,أي ما يشكل حوالي ثلث المسائل. 1 

_وأما عن مجالات الإجماع في "البداية" فقد جاءت العبادات في حوالي 455 
إجماعاء أي بنسبة 15 من مجموع الإجماع الوارد في الكتاب»ودمجت في 
العياذاث كل من الطهارة:والصلاة و الصميام و الزكاة و الأيمان والتذون. والطنكايا 
والذكاة والذبائح والصيد والعقيقة والأطعمة والأشربة. 
يليها في الترتيب المعاملات المالية بحوالي 7٠١17‏ إجماعاء أي بنسبة 90٠١‏ من 
مجموع ا ا لكا ال ا 0 
والقراض والشركة والصلح والشفعة والقسمة والسلم والاستحقاق والهدية. 
يا بعدها أحكام الأسعرة بحوالي ١5‏ إجماعاءأي بنسبة 001 من مجموع 
الإجماع.وتشمل كتب النكاح والطلاق والعدة والرضاع والوصية والفرائض. 
بعدها كتاب القصاص والحدود بحوالي ١١7‏ إجماعاءأي بنسبة 90١١‏ من مجموع 
الإجماع ويشمل ما يتعلق بالقصاص والزنا والقذف والسرقة وحد الخمر وغيرها. 
ثم كتاب القضاء بحوالي؟ه إجماعاءأي بنسبة 5 من مجموع الإجماع .وكتاب 
الرق بما فيه العتق والولاء والمكاتبة والتدبير بحوالي 5 إجماعاء أي بنسبة 0 
.ثم كتاب الجهاد بحوالي إن إجماعاءأي بنسبة 907 

_ويظهر من خلال هذه النسب أنه كلما اتسع مجال النصوص والإجماع؛ كلما ضاق 
مجال الاجتهادءفالعبادات تكاد تصل إلى النصف بينما لا تبلغ المعاملات المالية 
الربع مما يفسح المجال واسعا للنظر والقياس والاجتهاد.كما أن هذه النسب في جميع 
المجالات تعتبر أصولا وحدودا وسياجا لا يجوز خرقه في الأغلب الأعم لا في 
جانب النظر أو العمل. 
_ ويستند الإجماع إما إلى الكتاب أو السنة أو هما معاءوقد يستند إلى السنة وعمل 
الحلفاء :أو مهرد الاحتهات و الاستشداظ يهنا فى ذلك الفيان :و الصدلحة ر القواعد 
الفقهية. ْ 

_وإذا كان مستند الإجماع الكتاب ».فإنه يساهم فئ تحديد معنى النص أو أن الأمر 
في النص يفيد الوجوب أو أنه على الإباحة أو أن الخبر جاء بمعنى الأمرء كما أن 
الإجماع يرجح معنى في الاية على آخر قد يفيده الظاهر. ويحسم القول في كون 
الآية محكمة»ويحدد هل الفريضة على التعيين أو على الكفاية. 
_وأما بخصوص دور الإجماع في الحديث عفإنه يرجح الحديث على آخرءويكون 
الإجماع على ظاهر الحديث و يرجح بعض الاحتمالات في النص ويقوي حديث 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 7 4ه4 


الآحادءو يكون الإجماع دليلا على ضعف بعض الأآثار الواردة في الموضوع 
ويرجح به لون من ألوان الجمع بين الأحاديث. 

و يعرف الإجماع بعدم النقل عن أحد من المسلمين في الموضوع خلاف.وكما 
يقول: اين "شد" ولو كان هناك خلاف لنقل" 
_وبخصوص القياس الشرعي يتعلم طالب الاجتهاد بأن معناه: إلحاق الحكم الواجب 
لشي هنا بالشوع: والشئ +" المسكوت عنه لشوهه نالشي» الذى أوحب الشدراع له ذلك 
الحكم؛ أو لعلة جامعة بينهما.وابن رشد في تعريفه كأنه مزج بين تعريف القاضي 
أبي بكر الباقلاني وتعريف أبي بكر بن فورك وشيء من كلام ابن حزم. 
_وبخصوص الفروق بين القياس و(الخاص يراد به العام)» فالقياس عند ابن رشد 
يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره » أي أن المسكوت عنه 
يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ » لأن إلحاق 
المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس » وإنما هو من باب 
دلالة اللفظ, 
_ومن أوجه استعمال ابن رشد للقياسءاستعماله بمعناه اللغوي العام»وبمعنى قياس 
المسكوت عنه على المنطوق به.وبمعنى العقل والنظر.واستعمله في معنى قريب 
من معنى المقاصدءوكذا بمعنى الوفاء والقرب من الأصول. 
_والقياس حسب ابن رشد وإن لم يحتل عنده مرتبة أصل الأصول كالكتاب والسنة 
فهو في معظمه لازم عن الأصل.فهو دليل بنفسه غير أنه لازم عن الكتاب والسنة 
وليس أصلا مستقلا بذاته .كما أنه ليس موضعا للندية لهما بل هو صادر عنهما وأثر 
من إعمالهماء ولا معنى له من دون كلام الله كن وسنة نبيهي وقيمته وقوته في 
القرب منهما وتحقيق مقاصدهما. 
_وفي مشروعية القياس ميز ابن رشد بين القياس العقلي والقياس الشرعيء وكأنه 
ينزع من الظاهرية الورقة القوية التي تلوح بها في وجه الجمهورء ويعتبر معظم 
انتقادهم للرأي واردا في غير موضوع.؛ ويتفق معهم أن ما سبيل المعرفة به الوحي 
والأمر من اللهء فإنه ليس للعقول في إثبات شيء من ذلك أوإبطاله مدخل» فما كان 
من القياس في حكم النص ويكون الفرع فيه أولى بالحكم فهو فحوى الخطاب 
والأكثر لا يسميه قياسا. 
وما تم فيه التصريح بالعلة الموجبة للحكم وكانت أعم من الأصل فيلتحق بالعام؛ وما 
لم يصرح فيه بالعلة الموجبة للحكم» واقتضاها مفهوم اللفظ »وكانت أعم من الأصل 
فداخل في باب إبدال الجزئي مكان الكلي. 
وحتى قياس المصلحة الذي انتقده» فعند مباشرته فروع الأحكام انطلاقا من "البداية" 
اعترفا يانه كالشبووري فى يعض الأشياء. وكذلك قياس الشبه رغم انتقاده له 
وتضعيفه في عدد من المواطن يبقى في دائرة ما يمكن أن يفهم من معنى كلي عن 
اللفظ الجزئي. 

_فالقياس لا يخرج عن الأدوات التي يقع بها الفهم عن النبي يَِ إذ هي إما لفظ أو 
قرينة»واللفظ ينقسم إلى ما يدل على الحكم بصيغته.و إلى ما يدل بمفهومه ومعقوله... 
والقياس لا يتعدى في عمومه دائرة اللفظ بمفهومه ومعقوله. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 00م محمد بولوز 8ه88 


_والمرتبة الأولى في القياس :ما كان القياس فيه عنده في حكم النص بمفهومه: 
ويهم قياس الأولى وهو ما كان المسكوت عنه أحرى بالحكم وأولى من المنطوق 
به 
والمرتبة الثانية ما كان القياس فيه عنده في حكم الظاهر القوي بمفهومه:ويهم 
قياس المعنى أي ما كان في معنى الأصل »حيث يكون المسكوت عنه في معنى 
المنطوق به في الحكم. ويظهر في"البداية"أنه يلحق ما يسميه بقياس لعل 3 أو 
القياس المعنوي بل ويذهب بها إلى حد إلحاقها بالنص. 
ولم أجعلها في المرتبة الأولى لأن العلة لا تكون دائما أقوى في الفرع من الأصل 
وإلا حق لها أن تقدم »باعتبار دخولها في الأحرى والأولى. 
والمرتبة الثالثة ما كان القياس فيه عنده في حكم الظاهر غير القوي بمفهومه:وتهم 
هذه المرتبة القياس المخيل والمناسب وهو ما التحق فيه المسكوت عنه بالمنطوق 
به في الحكم لعلة مناسبة ومصلحة جامعة؛ شهد الشرع لجنسها بأنها مصلحة. 
والمرتبة الرابعة ما كان القياس فيه عنده في حكم المجمل بمفهومه:ويهم قياس 
الشبه وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لمجرد شبه بينهما يظن أنه 
يحتوي على علة جامعة بينهما من غير أن يوقف عليها »ويظهر أنها عند ابن رشد 
مرتبة حسب قوتها من قياس الآولى إلى قياس المعنى ومعه قياس العلة إلى قياس 
المناسب الملائم فالقياس المناسب ثم القياس المرسل ثم قياس الشبه. 
_وهو ترتيب قريب من ترتيب الغزالي إلا ما كان من بعض التفاصيل و التقديم 
والتأخير. 
_وعن أركان القياس يرى ابن رشد أن الشيء الذي وجود الحكم فيه أظهر يسمونه 
الأصلء» والشيء الذي يوجب له الحكم من أجل وجوده في الأصل يسمونه الفرع 
»والصفة الجامعة بينهما(ويقصد الأصل والفرع)أو السبب يسمونه العلة» وأما الحكم 
فحده عند أهل السنة فهو: عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب 
أو ترك. وإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح. 
وبخصوص بعض قواعد القياس يقف طالب الاجتهاد على جملة منهاءمن مثل:لا 
معنى لتغليب القياس على الأثرءوالقياس يقوي الخبر و يرجحه:ومخالفة القياس 
ترجح الحديث:واختلا ف الأصل يوجب الاختلاف في القياس.وضرورة تقارب 
الشبه في القياسء.و عند التردد بين شبهين يلحق الفرع بأقوى الأصلين» قياس الشبه 
الماكود هن الموضع المفارق للأصول يضعف» سلامة القياس تكون من سلامة 
مقدماته» لا قياس فى العبادة وأموز الآخرة. قول الصاحب غير المختلف فيه 
والمخالف للقياس يجب العمل به. 
ا ا عليها. ا ال ا ل ا 


بقاين عليه عند يعطن العلماء يخصيظن الحمويم بالقياس» القياس مقدم على العمومء 
القياس الضعيف يضعف عن تخصيص العموم؛ الخاص لا يقاس عليه؛ موافقة 
العموم للقياس يرجحه على الخصوص., الأضداد لا يقاس عليهاء القياس قد ينقل فعل 
النبي يِه من الوجوب إلى الندب» ضعف القياس عند التمايز الكبير بين الأصل 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد 0م مححكملد بولوز ‏ 865 


والفرع» ضعف القياس عند الاختلاف في الأصل؛. ضعف قياس موضع الخلاف 
على موضع الإجماع. 
الإجماع يصلح أصلا للقياس عليه؛ لا يصح الاستدلال باستصحاب حال الإجماع 
عند من يقول بالقياسءلا قياس في الكدارات عند الأحنافء؛ قد يكون القياس قويا 
وتكون المصلحة في غيره؛ قد يكون القياس ضعيفا وتتحقق معه المصلحة؛ الاعتدال 
مطلوب في القياس »الحرص على الانسجام في الأخذ بالقياس» المقاصد تحدد نوع 
المشبه به في القياس» الحذر من وجود ما يفرق بين الأصل والفرع في القياس: 
تردد المسألة بين شيئين او عدة أشياء مما يوجب الاختلاف في القياس. 

ابن رشد يصف بعض الآراء بالاضطراب وبأنها جارية على غير قياسء ويعتبر 
القياس الحقيقي في التزام بالنص. 
_وبخصوص تعلم بعض ما بتعلق بالاستحسان ودور ذلك في تربية ملكة 
الاجتهاد.فقد ورد الاستحسان من خلال "البداية" في مقابل الوجوب وورد بمعنى 


افع و اك وا سي 11 مده أو طلا للعدل 
والمصلحة.ويكون استكدبان أمر لفعل النبى 46 لهءأو لفعل السلف له. 
_وللاستحسان علاقة بالمقاصدءورفع الحرج كما هو معهود في الشريعة. 

_وأما عن مشروعية الاستحسان فبغض النظر عن قوة أدلة القائلين به أو 
ضعفهاءيبقى المهم هو النظر في الأساس الذي يقوم عليه الاستحسان والدليل المعتمد 
فيه.إذ لا يرضى أحد لنفسه ولا لغيره قولا بغير دليل.وأقل ذلك أن لا يعارض هذا 
النظر أصلا شرعيا معتبراء وأن يكون مما تشهد الأصول لجنسه. _فالاستحسان 
المبني على غير الأصول ضعيف.وما كان منه جار على غير قياس سليم هو 
مردود بحسب ابن رشد. 

_وبخصوص تعلم بعض ما يتعلق بالعرف والعادة والتجربة »فالعرف عرفان: 
مشروع وغير مشروعءوالمشروع منه ما ليس فيه مخالفة لكتاب الله وسنة 
رسوله:وهذا يلتفت إليه ويعتبر في الاستنباط والاجتهاد وتنزيل الأحكام.وهناك 
عرف غير مشروع يصادم نصا شرعيا في الدينءفلة يلتفت إليه. 

_وفي التعامل مع أقوال وأعمال الصحابي »ف"البداية" غنية بأقوال وأفعال 
المنكابة ووم أفر ال الصبحاية نا له خلافة و اليكة: لاص الثاني التشويم:ومنها ينا 
عرق وح واد مور رد رودا لوز يا ركد إلى النبي له 


_ومن هذا النوع الأخير: تفسير الصحابي للقرآن والحديث.وكذا رأيه 
واجتهاده»ومعلوم أن اختلاف اجتهادات الصحابة, أخة أهم أسباب اختلاف من 
بعدهم. وأقوال الصحابة إن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير 
العلماء . وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ولم 
يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء . 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /اه4 


_وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه » ولم ينتشرء فهذا فيه نزاع » 
وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه » والشافعي 
د 0 : : : 
_فقول الصحابي إذا: هو مذهب الصحابي في المسألة الفقهية الاجتهادية»سواء أكان 
ما نقل عن الصحابي قولا أو فعلاءولا يدخل في ذلك ما له تعلق بالسنة أو الإجماع. 
_ويظن بقول الصحابي أنه حجة وليس بحجة»حسب ابن رشدءلأن من لم تثبت 
عصمته لم يجز تقليده»غير أنه يبقى السؤال الذي يطرح نفسه على ابن رشد وغيره 
»هل هم وعموم الناس ممن جاء بعدهم في منزلة واحدةءأم أن ما يميزهم من العدالة 
والصحبة ومعايشة تنزل الوحي ومعرفة أسباب النزول وأسباب الورود ومعاينة 
تطبيقات النبي يد لهدي الدين يجعل لأقوالهم وأرائهم منزلة ما في الشرع ومكانة ما 
من جهة الفهم والاستنباط ؟ 

وكأن ابن رشد يجيب عن هذا السؤال عندما ذهب إلى أن الصاحب مجتهد من 
المجتهدين»لكن النفس أميل إلى أقوالهم لما انضافت إليهم من القرائنءوهي التي 
ترون زاح فاليم يحية فى لدم 

وابن رشد في الجانب النظري يردد رأي عامة المتكلمين والمتأخرين من 
الأصوليين:والحال أن ما عرف عن أئمة المذاهب وأكثرية السلف هو القول بحجية 
قول الصحابي لا من جهة القول بالعصمة؛ وإنما من جهة القرائن التي لم يحزها 
غير هم. 

ويبدو أن القول بعدم حجية قول الصحابي مما أحدث بعد عصر السلف كما أحدث 
القول بعدم مشروعية القياس.غير أن الفرق في نظريء هو أن "قول الصحابي"غلب 
فيه عند السلف الجانب التطبيقي» حيث يتعرضون لكل موقف. صادفوا فيه أقوالهم 
وأفعالهم» فيتعاملون بما يناسب ذلك الموقف,ء من الأخذ بها أو عدمه؛ إذا وجدوا ما 
هو أقوى منها حسب ما أداه إليهم اجتهادهم. 

ولم يكن القصد عندهم تحرير القول في الحجية ومرتبة الاستدلال شأن الأصوليين 
المناحرين الذين تخضصصبوا فى تحرين القول'في الجانب النظزي للمسالة انظلاقا من 
استقراء تطبيقات السلف لهذا الأصل. 

_ومن مبررات حجية أقوال الصحابة؛ والوزن المعتبر لكلامهم : في الشرع»كونهم 
الأربعة: ثم يلي ذلك قول أكثر الخلفاء ثم قول غيرهم. 

_وبخصوص شرع من قبلنا »لم يعتبره ابن رشد أصلا من الأصول .واستدل على 
ذلك بأنه لو كان كذلك لكان نقله من فروض الكفايات ويستحيل على الأمة أن يذهب 
عليها في وقت ما فرض من فروض الكفايات بدليل العصمة لهم؛ ولو كان فرضا 
من فروض الكفايات لأخبر به الصحابة ونقل إلى اليوم. فأما ما منها في الكتاب 
ونحن مأمورون به فإنما نحن مأمورون به من جهة ما هو في الكتاب لا من جهة ما 
هو شرع من قبلنا. 

وبهذا يكون ابن رشد قد خالف المالكية في إنكار حجية شرع من قبلنا وخصوصا 
منهم أهل الأندلس. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /ه4 


_ومما ورد في "البداية"”من(شرع من قبلنا) تفضيل الأكباش العظيمة في 
الضحية:والنكاح بالإجارة»وضمان ما أفسدته الماشية بليل..وغيرهاء والناظر في 
هذه الأمثلة التطبيقية لا يجد فيها (شرع من قبلنا) مستقلا به في الاستدلال»ففي 
المثال الأول نجد في السنة ما يؤيد اختيار الأحسن والأفضل في الأضحية»وفي 
الثاني تزويج النبي يا امرأة لأحد الصحابة بما معه من القرآن مقابل تعليمها ما 
تيسر منه»ءوفي المثال الثالث حديث ابن شهاب (أن ناقة للبراء بن عازب دخلت 
حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط 
بالنهار حفظها وأن ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها). 
_والذي يظهر أن ما يصعب حسمه من جهة النظر يمكن تبديد الخلاف فيه أو 
تقريب وجهات المختلفين على مستوى التطبيق والأمثلة العملية. 

_ وبخصوص ما يتعلق بالاستصحاب ودوره في تربية ملكة الاجتهاد »فمن خلال 
التهمو سن المتعلقة بالموضوع في "البداية" يفهم من الاستصحاب: أن الذمم بريئة 
من التكليف حتى يرد ما يشغلها بالوجوب أو غيره»كما أن ما ثبت من أحكام يبقى 
كذلك حتى يرد الدليل على تغييرها أو رفعها.وأن ما لم يرد فيه نص فمعفو عنه 
وليس فيه حكم بحسب أهل الظاهر. 
_فالاستصحاب حسب ابن رشد يطلق على وجوه : أحدها استصحاب البراءة 
الأصلية. والثاني استصحاب العموم حتى يرد تخصيص الثالة استصحكات” القن 
حتى يرد ذ نسخ. والرابع استصحاب حكم عند أمر قرنه الشرع به لتكرر ذلك الأمر 
والخامس 2 الإجماع. 
_ويفهم من خلال الأمثلة التطبيقية أن البراءة الأصلية عند ابن رشد هي 
الإباحة.وهي أيضا عدم الحكم و عدم وجوب شيء في حق المكلف حتى يثبت بأمر 
لا مدفع فيه»وأن الأصل هو حرية مباشرة العقود بغير حجر أو ولاية حتى يثبت 
العكس. وأن الاستصحاب يرجع إليه عند التعارض بين الأدلة ويتم إسقاطها إذا لم 
يعلم الناسخ من المنسوخ.وهذا النوع من الاستصحاب ومن خلال النماذج التطبيقية 
يقول به الجميع من أهل السنة. 

_وأماالصنف الثاني من الاستصحابءفما كان إذا ورد دليل الشرع بحكم بقي على 
حكمه حتى يرد دليل الارتفاع»واستصحاب العموم حتى يرد التخصيص و 
تعبات نحن حلي ررد التق وااتاضيحات حك كد اعرذ نه التترن به نكرو 
ذلك الأمر واستصحاب الحكم الأول حتى يثبت انتقاله إلى حكم مغاير واستصحاب 
الإجماع :أي استضكات حك دالت بالإجماع فى محل الخلاف. 

.نهدو من اهز هذه الأنواع والصور ومن خلال الأمثلة التي جاءت في "البداية" 
أنه لا خلاف بين العلماء في بقاء الأمر كما كان حتى يثبت التغييرءومصاحبة الدليل 
الشرعي حتى يرد ناقل عنه.وجوهر النزاع ومحلهءهو حدوث تغير ما في محل 
الحكم سواء تعلق الأمر بزمانه أو مكانه أو أحواله أو قرينه تمسه من دليل أو غيره. 
ويظهر لي من خلال موقف ابن رشد من الاستصحاب حدوث تطور لديه من هذا 
الأصلءفهو في "الضروري" جعله الأصل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع في 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ‏ 7 و9ه4 


ميل واضح لأهل الظاهرء وأدرج القياس في دلالة الألفاظ أو بالأحرى ما يحتمل 
منه ذلك وأضعف ما لا يحتمل الإدراج في دلالة الألفاظ. 

بينما في "البداية" ذكرهما معا بعد الكتاب والسنة والإجماع مشيرا إلى أن العمل في 
السكر تك عكر تناونا فلت السعيووة ونكون مانا هك هل الظا قر كور 
أنه لم يكشاميله إلى يمذهت الجتهور , شم عمد إلى التميين فيه بيق ها للا ينبني فيه 
النزاع: وهو اعتماد البراءة الأصلية وخلو الذمة من التكليف حتى يرد ما يشغلها 
وكذا انتضصحات الدليل المثبت :ما لم.يرد تير .ماءوالق ظهر :من خلال تطبيقات 
"البداية" أنها محط اتفاق بين جمهورهم من حيث المبدأ وإن اختلفوا في تنزيلها 
وإعمالها. 

وبين حالة حدوث تغير ما في الأصل الذي يراد استصحابه»حيث دافع عن رأي 
الجمهور بأن ما تغير وصفه » فله حكم ما لم يرد فيه نص ٠‏ إذ تغير الوأصف يوجب 
تغير الحكم.وكأن تخوف أهل الظاهر بالزيادة في الشرع ما ليس منه» يقابله تخوف 
الجمهور من الحكم في المسألة التي استجدت فيها أمور بنفس حكم المسألة الأصلية 
بحيث يكون حكما بغير ما أنزل الله وبما لم يحكم به رسول الله يك . 

حفر صن الماتم مز اعتناء التقاف عر المهيداة ردوى ذلك فت تزيفية اكد 
الاجتهاد»يقف طالب الاجتهاد على معنى المقاصدءوالتي هي:العلم بالمصالح 
المعتبرة ة في الشرع.وعلى علم المقاصد قبل ابن رشد:أو ما أسميته بالمقاصد بين 
البسط والقبضءفيطلع على أحوال الصحابة في الأخذ بالظاهر أو التعلق 
بالمقاضدءؤهذه المرهلة كان يطبعها فن عمومها الأعتداله وين الخلفاء الاشدون 
أبرز من ظهرت في ممارساتهم واجتهاداتهم مقاصد الشريعة استنباطا وعملا. 
_وأعظمهم في ذلك أبو بكرهه رغم قصر مدة خلافته» وقد تفرق هذا الخير في 
تلاميذهم في مختلف الأمصار وسار فقهاء أتباع التابعين على نهجهم؛ وكانت 
المقاصد حاضرة بقوة في تفاعلهم مع النصوصء وفي الأقيسة التي كانوا يجرونها 
إن لسار ١.‏ للا بلص طاحرت ول يكلاه. ويظهر أن لفظ "المنفعة" كان أكثر 
شيوعا مخ لفظ"المضتلكة" أو “المصاع" واللذان تجدهما تادرين في استعمال أئمة 
المذاهب: أبو حنيفة ومالك والشافعي: وإن كان المعنى حاضرا بقوة وخصوصا عند 
مالك.ويبدو أن التعبير عن المقاصد ب"المصلحة" و"المصالح" شاع بعدهم . 


_لا تكاد تخلو مؤلفات كبار علماء الأمة من الإشارة أو التصريح برعاية الشرع 
للمصالح أو الحديث عن مقاصد المكلفين»ومن أوائل ما وصلنا في ذلك: كتاب 
"الزهد" لأبي عبد الله » عبد الله بن المبارك بن وضاح المروزي(ت١018)‏ وكذا 
تنبيهات عبد الرحمن بن مهدي(ت من بعده من العلماء والفقهاء إلى العناية 
الشديذة بمسألة: النية ومقاصد المكلفين::وأوصى بافتتاح كتيهم: وسصدلفاتهم بكذيت 
"إنما الأعمال بالنيات" . 

_وقد عقد مسلم بابا في صحيحه يهم مصلحة الدواب» ولأبي داود إشارات 
لطيفة.ءوكذا للحافط إسماعيل بن إسحاق بن حماد القاضي المالكي »ثم ظهر أبو 
سليمان داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصبهاني » فكان هذا التيار الظاهري رد 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولوز 45.20و 


فعل على التوجهات الباطنية والتيارات التقويلية.حيث قصد علاج ظاهرة منحرفة 
ولكن بأدوات غير سليمة» حتى اعتبر البعض مذهب أهل الظاهر بدعة في الأمة 
أضيفت إلى البدع التي ابتليت بها. ْ 
_وهذا الإمام الطبري كبير المفسرين» يؤكد في تفسيره على سبيل الإجمال أن أحكام 
الله عز وجل هي عين المصالح لصدورها عن العالم بمصالح خلقه» ونعيش مع أبي 
عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم صاحب "الصلاة ومقاصدها"و"الحج 
وأسراره"و"علل العبودية"و"نوادر الأصول في أحاديث الرسول" حيث الحديث عن 
المصالح والمقاصد ينتقل من كلام منثور هنا وهناك إلى مؤلفات مستقلة ووحدة 
متكاملة في موضوع المقاصد الكلية والفرعية؛ وهذا أبو جعفر الطحاوي يعمق 
النظر في مقاصد المكلفين» وخصوصا فيما لم يقصدوا إليه من الأفعال. 

وقد بلور كل من الباقلاني وبعده الإمامين الجويني والغزالي ما يمكن اعتباره 
تأسيسا أوليا لعلم المقاصد وخصوصا ما يتعلق بجانب المصالح. 

_وهذا أبو بكر بن العربي رأى من خلال غوصه في معاني كلام الله عز وجل؛أن 
الميتكهابه الدانى عتى كل نتم بالنسيفة .ل كن ال كتوق دن ور عت ا 
مصلحة حقيقية للناس. 

_وبخصوص المقاصد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد",نجد في ثناياها صيغ 
مختلقة الحدية عههاءونفف: طالب الاحتياك .على أهية مسكافتيا و اعمالقاء فالمقاصية 
تفيد المجتهدين في فهم النتصوص وتفسيرهاء وتفيد أهل التنزيل من الحكام والقضاة 
ومن في حكمهم؛ وتفيد المكلفين في تحرير مقاصدهم ومجاهدة أنفسهم للخروج من 
دواعي الأهواء الفاسدة نحو المقاصد الشرعية النبيلة. ويعم خير فوائد تعلم المقاصد 
الشودعية و إغمالها مكتلف المحالات :فى خياة المسلفين: إنيا تحدد ا هاف وققاضيه 
التفستة الاحشاعنة والتروزية للأحيال القادمة:.فتكون مكار 5 لسر ة و المقوسية 
والثقافة والإعلام ومختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.وتخدم الدعوة فتكون على 
بصيرة وبحكمة تحببها للنفوس. 

تمر مم العداضند العامة اتير عدم ابن رتند في اإقادة السيعادة بيات 


اه اشر يختواد ات كل كا دي ليه وووتذر نه السيعاةة الالدراوهة 
والشقاء الأخروي. والعمل الحق يتمثل في امتثال الأفعال التي تفيد السعادة وتجنب 
الأفعال التي تفيد الشقاء. 

ويفكق إجمال مقصد بعنة النبي يو في قوله "إنبنا يفكت الاقم بقار الأخاذة:" 
دراهاء وض قار اك فس "فسوي المفاك" شافع ارده "ليمك شعي فى 
المقاصد التالية ':مقصد السعادة»)ومقصد العبادة . ومقاصد تحفيق أمهات الفضائل 
ومكارم الأخلاق.ومقصد وحدة المسلمين. ومقصد وجود سلطة زمنية تحفظ الفضائل 
العلمية والغملية ومقضية رز غاية البصالح: 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز ١53و‏ 


حفظ الدين»وحفظ النفوس وحفظ العقول وحفظ الأنساب وحفظ الأعراض وحفظ 
الأموال. 
_ومن مقاصد الشرع مراعاة الحاجات؛ ورفع الحرج. والأخذ بالعزائم في الشرع 
من التحسينيات. 
يكون ذلك مما استفادوه وطوروه من تفاعلهم مع الفلسفة اليونانية »فقد جاء تقسيم 
الحاجات عند أفلاطون إلى ثلاثة أنواع:ضروري:وهو ما يتوقف عليه قوام 
وجودهم؛وحاجي:وهو ما كان من أجل رخاء العيش»وتحسيني:أي ما كان على جهة 
الأحسنء(انظر:مختصر كتاب السياسة لأفلاطون ص:5, ) وكذلك قول 
أفلاطون:(أول الحاجات وأعظمها هي المأكل»لأنه شرط الحياة والوجودءوثانيها 
المسكن:وثالثها الملبس وما شابهه.)(ص: ».)35١19‏ فلا يبعد عندي بالإضافة إلى ما 
يدعمها في الشرع,ءأن تتسرب هذه المفاهيم من الفلسفة إلى علم الكلام ومنه إلى 
الأصول والفقه؛ والجويني والغزالي الرائدان في هذا المجال كلاهما من كبار 
المتكلمين وقد كتب الغزالي في مقاصد الفلاسفة وتهافتهم وغيرها من كتبهم. 
_ وبخصوص مفيوم المصلحة عند ابن رشد وموقفه منهاء فالمصلحة عنده ما يدخل 
في دائرة التعقل والإدراك العقلي وعموم النظر . ولهذا سماه أحيانا بالنظر 
المصلحي. 
_ومن خلال تتبع ما ورد في "البداية" يظهر أن الأخذ بالمصالح ليس خاصا بمالك 
وإن كان مبرزا فيه من غير منازع. 
_ومباشرة التطبيق الفقهي عند ابن رشد جعلت رايه يتقدم أكثر نحو اعتبار الاآخذ 
بالمصلحة -فهو وإن لم يعتبره بعد أصلا مستقلا- فهو عنده كالضروري في بعض 
المواقف. 
_ومن بعض نماذج الأخذ بالمصالح والتفسير المقاصدي للنصوص نجد إسقاط 
نصيب المؤلفة قلوبهم عند قوة المسلمين»والصلح مع الكفار على شيء يتنازل عنه 
الك او مع اح كا ا ا 1 
عدن النصر فاإكامينا يحل في مصبلكةه ور هين 0 لكر على 


فنعا لن رح ]5 حدر هده 

_وقد نادى العديد من العلماء والمفكرين في عصرنا إلى إضافة جملة من القضايا 
الحيوية والتي تشغل الناس في المقاصد العامة.وإن كان يمكن إدراج الكثير منها فيما 
سبق ذكره عند القدماء» غير أ هذا الإبراز واستقلال بعض الفروع عن الأصول 
الكبرى لتصبح في ذاتها أصولاءيعتبر تجديدا واستمرارا لجهود السابقين. 

من ذلك: مقصد التوحيد والتزكية؛ ومقصد الاستخلاف.»ومقصد الكرامة 
الإنسانية».ومقصد حفظ النظام العام وتحقيق ما يسمى اليوم الأمن القومي الداخلي 
والخارجي. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 535و 


ومقصد الحرية ومقصد التعمير والعمارة والعمران» ومقصد تحقيق الكفاية وتوفير 
الحد الأدنى من ضرورات العيش وإشراك الناس في خيرات البلد وهو ما يسمى 
بالعدالة الاجتماعية وتحقيق الرفاه البشري.ومقصد حماية حقوق الإنسان كما هو 
موافق للشريعة.ومقصد الشورىءومقصد الحكم بما انزل اللهءومقصد الدعوة إلى الله 
وإقامة الدين»ومقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ومقصد التعارف بين 
الناس والشعوب والأمم»ومقصد التعاون بين الناس في المعروف»ومقصد تكوين 
الفرد الصالح والأمة الصالحة»ومقصد حسن الخلق.»ومقصد تميز الأمة عن غيرها 
فى الخير»مقصد حماية البيئة... 

_ويقف طالب الاجتهاد على جملة من المقاصد الفرعية تصلح أن تكون مادة 
للقواعد المقصدية والتي تعبر كل واحدة منها عن معنى تشريعي عام مستفاد من 
أدلة الشريعة المختلفة اتجهت إرادة الشارع إلى إقامتها من خلال الأحكامءوالتي لا 
ينفي تمييزها أن يجتمع في بعض قواعدها الوصف المقاصدي والفقهي ؛» أو 
الوصف المقاصدي والأصولي في آن واحد. 
كيك تعروف التقاض:؟ ونا 
_وبخصوص الأحكام بين التعبد والتعليل»يرجع النقاش فيها إلى جذور فلسفية»وله 
امتدادات أصولية؛ ولاشك أن الفائدة المرجوة من هذه المسألة الآن بعد ورود 
الشرعءتتعلق بما سكت عنه الشرع وبما يحدثه الناس في المستقبل من أفعال وقضايا 
ومستجدات ونوازل.ولعل الراجح في هذا الأمرء أن يكون ما سبيله التعبد هو 
التوقف حتى يرد في الشرع ما يأذن في فعله.وما كان من قبيل المعاملات 
والمصالح فهو على الإذن» ويكفي فيه عدم معارضة الشرع في أصوله وفروعه. 
_وأما عن موقف ابن رشد نفسهءعفيبدو عنده لون من التحفظ من حجج المعتزلة 
والأشاعرة معا وخصوصا فيما أورده المعتزلة في وجوب النظر وفيما رد به 
الأشاعرة قولهمءولا يعتبر في واحد من القولين كفاية في الوقوف على هذه 
المسألة» واعتبر التصديق بدعوى الشارع عند ظهور المعجزة من جنس المعارف 
الضرورية ؛ وأن فرض النظر على الجميع فيه تكلف واضح.وربما تشويش للعقائد 
وبعننة تجاه يتماحة الخبر بعة: 

_والذي فهمته من رد ابن رشد ووقوفه عند هذا الحد في مناقشة هذه المسألة. هو أن 
إعمال العقل والنظر يكون بداية في إثبات المرسل والرسالة»وعند التسليم بما 
تستوجبه ضرورات الأدلة والبراهين والمعجزات سواء بمعاينتها أو التوصل بها 
بطريق التواتر»من الاعتراف بالكمال الإلهي وعدالة شريعته»يكون بعده التسليم 
للشرع في التحسين والتقبيح»فما حسنه حسن وما قبحه قبيح»وما سكت عنه يعرض 
على الآصول العامة ويكون محط اجتهاد يقوى القبول به حسب قربه أو بعده من 
الأصول.ولم يبق بعد للمناقشة النظرية في الحسن والقبح كبير غناء. 

وقد انحاز ابن رشد انحيازا كاملا لمبدأ التعليل على مستوى التطبيق الفقهي في 
العبادات والمعاملات» والفرق بين التعليل والقول بالتعبد هو أن التعليل يفتح باب 
الاجتهاد والقياس واعتبار المصالحء فالأحكام كما يؤكد ابن رشد:يجب أن توجد مع 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز ‏ 5و 


وجود عللها » بينما ادعاء أمر بأنه عبادة يغلق باب ذلك كله ولا يبقي غير نية 
التقرب والأجر والثواب. ْ 
_و"البداية"غنية بالفقه الجاري على المعاني أو بالاجتهاد المبني على التعليل. 
_وبخصوص مراتب المقاصد وميزان الترجيح بينها عند التعارض»يمكن القول بأنه 
لا يلتفت إلى بعض المنافع أمام غلبة المفاسد»وان الاختلاف في فهم المقصود من 
أهم أسباب اختلاف الاجتهاد في الأحكام؛وقد اختلف العلماء: ا ة بالمقاصد أم 
بالألفاظ واتباع الظاهر؟ ومن القواعد في ذلك »أن النظر المقاصدي قد ينقل الأمر 
من الوجوب إلى الندب:وأنه قد يكون الرأي أقيس وتكون المصلحة في غيره. 
_ونخلص في الذرائع إلى القول بمشروعية اعتبارها فتحا وسدا بحسب مالاتها 
الراححة وانشاذا إلى اعمال ذلقدفى القرانت والشنة ويعمل السمحاية وركذا أخذ عند 
مث أنمة المذاهف"نها ا 
_كما نخلص إلى أن سد الذرائع ليس خاصا بالمالكية وإن عرف عنهم التوسع فيه 
وأن الذرائع الضعيفة والتهمة البعيدة» لا شك أن إعمالها تضييق وتشديد.ولم يخف 
كثير من المعاصرين تبرمهم من التوسع في إعمال هذه القاعدة وخصوصا عند 
المتأخرين من أهل بعض المذاهب.مما أدى إلى إفراز آراء يظهر فيها العنت والبعد 
عن سماحة الشريعة وتيسيرها. 
_وكثير أيضا من المعاصرين من يدعون إلى فتح الذرائع عوض الحديث فقط عن 
سدهاء وليس يقصد فتح ما سدته الشريعة من ذرائع على الممنوعء؛ وإنما هو تعبير 
جديد عن معنى قنيم يعرقك بون قاعدة" مالا يثم الوأحب إلا يه فين واحييا؟ "ها لا 
يتم المباح إلا به فهو مباح".وكذا هو رد فعل طبيعي للمبالغة في سد 
الذرائع.والأصل التوسط كما هو توجيه الدين في معظم الأمور. 
_يلاحظ من الناحية العملية والتطبيقية أن أكثر من نصف المسائل المعروضة في 
سد الذرائع يقول بها الجمهورءولا ينفرد بها المالكية.الأمر الذي يفيد أن كثيرا من 
الخلافات النظرية والأصولية يضعف أثرها كلما كان الاشتغال بالتنزيل والتفريع "” 
_كما يفهم من خلال الممارسة وتعليقات ابن رشدءدعوته إلى الوسطية والاعتدال 
في الأخذ بسد الذرائع» وبأن بعض القضايا التي تختلف بحسب الأحوال والأشخاص 
والقرائن لا يمكن الاطمئنان فيها إلى حكم يشمل الجميع. 
_وأشير إلى أن هذه الوسطية ألمسها عند ابن رشد في مباحثه الأصولية والمقاصدية 
عموما وليس في سد الذرائع وحدهاءولا شك أن الجمع بين الظواهر والمقاصد هو 
سيل أهل الوضطية و الاحتدال فيا لأمة ومن مظاقن حفط الانرلها أن يفرح فيها احاد 
ومصلحون وعلماء ومجتهدون ومجددون ينادون في الناس كلما جنح بهم التطرف. 
إلى الوسط والاعتدال. 


بام سود الك موحد اسستحراحت كن االدالية بعض ما تيسر من 
لتخا ره مره يحيكت و ووه انين الكنات وول | كن كنسها و الوزانيا | مدنا مضي 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز 54و 


بأن كثيرا منها وإن ورد في باب بعينه إلا أنه قد تصاح للاستعانة بها في 
ار ا ا ا 1 
ضروريا للفهم واكتمال الصياغة»وغالب ما أسكت عنه هو محل اتفاق الفقهاء؛ وما 
انفرد به بعضهم أشرت إليه. 

وقد مزجت بين ضبط بعض المعاني وما يسميه ابن رشد أحيانا كثيرة أصولا أو 
قواعد أو قوانين» ولم ألتزم المعنى الاصطلاحي للقاعدة الفقهية»وإن جاءت الحصيلة 
بكثير منهاءوفعلت ذلك لما رأيت فيه من فائدة ووفاء لمقصود ابن رشد من الكتاب 
ومنهجه؛ ومفهوم القاعدة والأصل عنده» والذي لا يتفيد بالمعنى الاصطلاحي كما 
هو كنك المتاخوين: وأما :الفاغ لاضنو لية وإ وروة تعكتديا هذا عر طياء فاه أغلهيا 
في الكتاب منها مبثوث في تنايا المباحث الأصولية من البحث. 

وبعد: ْ 

فهذه عصارة هذا الجهد العلمي الذي أخذ من صاحبه»قسطا مهما من زهرة 
شبابه»وردحا من الزمن غير يسيرءيحاول تسلق هذا الجبل السامق»الذي مثله ابن 
رشد في كتابه"بداية المجتهد وكفاية المقتصد"واجتهد قدر المستطاع لتفكيك هذا 
الممصنف الرائع»لاستخراج درره وكنوزه.».وعرضها ميسرة لطلبة العلم 
الشرعيءوالراغبين منهم في ركوب بحر الاجتهاد»واستئناف ما كاد ينقطع في هذه 
الأزمان. 

وليست الحصيلة غير بداية في طريق طويل:يحتاج إلى همم عالية وعزائم قوية 
وتضافر جهود وتعاون طاقات»لاستثمار هذه النتائج الأولية التي كان همها تفكيك 
المادة وإعادة عرضها في قالب أصولي وبسط أمثلتهاء وإعادة اللحمة بين الجانب 
النظري والجانب التطبيقيوالاقتراب أكثر من النسب الحقيقية لبعض الأدوات 
الاجتهادية المطلوبة»ولم يكن الغرض تحقيق القول في المسائل المعروضة»ءوإن 
تيسر بحمد الله بعض ذلك. 

والأمل إن يسر الله عز وجل وبقي في العمر فسحة وانتفت الموانع»أن أعود لبعض 
قضايا البحث بالتحليل والدراسة,أو يعود إليها غيري ممن فتح الله عليهءمن 
مثل:تعميق النظر في أصول الاختلاف الواقع بين الفقهاء»والتنقل بين العدد المحدود 
جدا الذي ذكره ابن رشد في مقدمة "البداية" سببا للاختلافء وبين الممارسة العملية 
وتطبيقات أسباب الاختلاف فى الكتاب كله. 

وكذا النظر في أصول بعض الأبواب الفقهية»أو حتى الأقسام مثل العبادات 
والمعاملات وفقه الأسرة والعقوبات والجهاد وغيرهاءوذلك لتيسير الاجتهاد فيها من 
تكبا سن خصو ضياتها المموزة وأماننا اضيا مدارونة النو عند النفينة فنن 
الكتاب»وجمع شتات آراء ابن رشد بما يبرز مذهبه على الحقيقة وهل كان مالكيا 
على وجه الدقة أم مجتهدا في المذهب أم كان ينحو نحو الاستقلال ؟ 

وهذه المقاصد من خلال "البداية" في حاجة إلى مزيد إبراز ومدارسة»وقل مثل ذلك 
في معظم الأصولءبحيث تفرد دلالات الألفاظ بدراسة معمقة»وأخرى 
للإجماعءوثالثة للقياس»ودراسات تروم مقاربة الاستحسان والاستصحاب وغيرها. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 458و 


ف"البداية" تفتح شهية البحث بقوة»وتصنع ما تيسر من الملكة الفقهية 
والصديقين والشهداء »والحقنا بهم في الصالحين غير مبدلين ولا مغيرين. 


وحررت خاتمته بالرباط:الإثنين 7 رمضان ١577‏ الموافق ١5‏ أكتوبر ٠٠٠١5‏ 


محمد بولوز بن أوشريف بن موحى بن مولود بن المصطفى بن الحاج المطيري 


المصادر والمراجع 





- القرآن الكريم. 


.١‏ ابن أصيبعة: موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم المعروف بابن أصيبعة 
(ت158)(عيون الأنباء في طبقات الأطباء ) تحقيق نزار رضا- دار مكتبة 
الحياة-بيروت-ه55١‏ 1 

؟. ابن الآبار:أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي بن الآبار( التكملة لكتاب 

الصلة) تحقيق د. عبد السلام الهراس دار الفكر بيروت ١1515‏ . 
ابن الأثير : علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير(الكامل في 

التاريخ) تحقيق محمد إبراهيم ومحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب-ط الاستقامة- 

.ما1117١-رصم‎ 

05 ابن بشكوال:ابو القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال (ت 5ه 
) (كتاب الصلة في تاريخ ائمة الأندلس) ت عزت العطار- مصره550 ١م‏ . 

6 ابن تيمية اعد يي معيو الذوى) خم زكر بن عد الريهين د 
الأنصاري : ابن عبد الملك المراكشي (الذيل والتكملة ) تحقيق إحسان عباس 

ط5/ا9١,‏ 
الذهبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت 

) (سير أعلام النبلاء ) ت:شعيب الأرناؤوط»؛ ومحمد نعيم العرقسوسي - 
الزركشي : بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي (ت01215) (البحر المحيط) 

الناشر: دار الكتبي 

1. العقاد تعدا بطو العقا اذن رافق ليله نواه م الفكر العربي دار 
المعارف - مصر. 

-١ط-ءاضيبلا-لاقبوت العلوي : جمال الدين العلوي(المتن الرشدي) دار‎ .٠ 
, ١55 

.١‏ الشاطبي: أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي 
ت0١71‏ (الموافقات في أصول الشريعة) تحقيق عبد الله دراز-دار المعرفة- 
بيروت. 1 

5. البوشيخي :الدكتور أحمد البوشيخي" كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب 
مالك لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي (ت47 05)- القسم الخاص 


جا 


عه 


0 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد بولوز /ا5ة 


بالدراسة- من منشورات وزارة الأوقاف المغربية-مطبعة فضالة-9١5١ه-‏ 
ملم 

.١‏ النباهي : أبو الحسن علي بن عبد الله النباهي (ت :بعد77ه)(تاريخ قضاة 
قرطبة) نشره :ليفي بروفانسال -القاهرة-/15 ١م.‏ 

4. النشار : علي سامي النشار (نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ) دار 
المعارف.»مصرعءط 5-١1/ا93١,‏ 

لز ١‏ كإدن الفسل لدان الخو ابن الخطيب (الإحاطة في أخبار غرناطة) ت 
محمد عبد الله عنان -مكتبة الخانجي-القاهرة-ط” ١1177‏ 

7. (مجهول ): الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية دار الرششاد الحديفة 
الدار البيضاء ١91034-1١55395-‏ لمؤلف أندلسي مجهول من القرن الثامن 
الهجري على ما ذكره المحققان:سهيل زكار و عبد القادر زمامة وذكر المنوني 
انسلا عي لمكي امير لمعل ير النيماك و ليدى لذبن الخطييي كنا عناة فين 
الطبعة التونسية (إحضارة الموحدين ص:7١؟‏ ). 1 

. الناصري : أبو العباس أحمد بن خالد الناصري (الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى) تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري دار الكتاب -الدار 
البيضاء ١951‏ ط ,.١‏ 

. ابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون ( الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب) دار الكتب العلمية بيروت. 

8. إبراهيم بن حمد القعيد : العادات العشر للشخصية الناجحة » دار المعرفة 
للتنمية البشرية» الطبعة الأولى 577 ١هه‏ الرياض - السعودية. 

م ابن أبي أصيبعة : موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن 
يونس السعدي الخز رركي المعروف بابن ع أصيبعة (وت158ه) "عيون الأنباء 
في طبقات الأطناء" ٠ت‏ تار رضادار مكتبة الحياة بيروت. 

5١‏ ابن أبي شيبة :مصنف بن أبي شيبة تحقيق كمال يوسف الحوت -مكتبة 
الرقه الرياضن جلا 45 

ايف أشي "الكامل في التارييخ" داز الكتب العلميتبيروتط” ١496+‏ - 
65 تحقيق:أبي الفداء عبد الله القاضي. 

7. ابن الخطيب : لسان الدين ابن الخطيب (الإحاطة في أخبار غرناطة ) تحقيق 
محمد عبد الله عنان-مكتبة الخانجي-القاهرة-ط١ ,١115-‏ 

55 ابن القيسراني ححدة بن طاصن عن الفسو اف تذكزة الكفااط لت 0810 
(أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان) تحقيق: حمدي عبد المجيد 
ايد السلفي- دار الصميعي- الرياض- 5١؛‏ ١-الطبعة:الأولى-عدد‏ الأجزاء 


0 3 القيم : "حاشية ابن القيم على سنن أبي داود" دار الكتب العلمية-بيروت- 
ع اح ا ل ا 

»,. ابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم ( ت18١” )٠‏ ( الإجماع ) دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز /55 


07 ابن الهمام الحنفي : كمال الدين بن الهمام الحنفي(ت١0855)‏ "فتح 
القدير(شرح الهداية)' "ب كلس زان الكت العلفدة. 

. ابن بدران : عبد القادر بن بدران الدمشقي (ت5557١0ه)"المدخل‏ إلى مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل" - تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي- مؤسسة 
الرسالة- بيروت- ١0١5١-الطبعة:الثانية-عدد‏ الأجزاء : .١‏ 

4,. ابن بشكوال : (الصلة)-_مطبعة مدريد-ط ١-18385م‏ , 

9. ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس "درء تعارض 
العقل والنقل" -تحقيق محمد رشاد سالم دار النشر : دار الكنوز الأدبية مدينة 
النشر :: الرياض سنة النشر :: ١١593١‏ عدد الأجزاء : .٠١‏ 

.١‏ ابن تيمية:"كتاب دقائق التفسير"-تحقيق محمد السيد الجليند- مؤسسة علوم 
القرآن- دمشق- ط:”؟ -5٠5١ه.‏ 

."١‏ ابن جبير : محمد بن أحمد بن جبير الأندلسى ت5 5١‏ ه "رحلة ابن جبير" 
دار الكتاب اللبناني بيروت. ْ 

*”. ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت: 
05 "صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان" -تحقيق : شعيب الأرنؤوط دار 
النشر : مؤسسة الرسالة -مدينة النشر : بيروت سنة النشر : 5١5١1157-1١رقم‏ 
الطبعة : الثانية عدد الأجزاء : .١8‏ 

5”. ابن حجر "تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة " - تحقيق د. إكرام 
الله إمداد الحق -دار الكتاب العربى- بيروت-الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء ١ ٠:‏ 

#8 " ابم حيمر + "قيديب القيذيك" ذاو الفكز + يووت- 2+ 21584214 الطيعة 
: الأولى-عدد الأجزاء :: .١5‏ 

5. ابن حجر" فتح الباري " دار المعرفة بيروت7175١‏ . 

7". ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي "لسان 
الميزان" تحقيق دائرة المعرف النظامية - الهند - مؤسسة الأعلمى للمطبوعات- 
دووف 2:5 اانا الطيطة التالق عه الأسد م ننه ” 

,. ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري(ت0555ه) 


(المحلى بالآثار) ١‏ جزءا-دار الفكر. 


41. ابن حزم : (مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات) دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان 

.4٠‏ ابن حزم:( الإحكام في أصول الأحكام) جزأين_دار الكتب 
العلمية_بيروت_ ف”* 

.١‏ ابن حماد : أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد "أخبار ملوك بني عبيد 
وسيرتهم " تحقيق:د عبد الحليم عويس-ود التهامي نقرة-دار الصحوة-القاهرة- 
١ه‏ 

5 'إزخ خلدوق؟ النقدسة دان :نقد روك 111 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد م محمد بولوز ‏ 7 459 


5. ابن دقيق العيد :(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) -مطبعة السنة 
المحمدية. 

5. ابن رشد: (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة) ضمن (فلسفة ابن رشد) 
دار الآفاق الجديدة-بيروت-5187١,.‏ 

. ابن رشد: (بداية المجتهد) دار الفكر بيروت. 

5 -. در رشك مقتضس المستصف :دان العواب” لاشلا ننووت 1 17 

. ابن رشد : ( بداية المجتهد و نهاية المقتصد ) نسخة "البداية" بالخزانة 
الحسنية رقم 57614١‏ تفريط آخر طبعة "البداية" دار الفكر. 

. ابن رشد : ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) طبع بالمطبعة المولوية بفاس 
العليا المحمية سنة 75717١ه‏ والكتاب فى مجلد واحد كبير رقمه بخزانة القرويين 
ط(١4)١١8»عدد‏ صفحاته ١‏ دصفحة . 

8. ابن رشد : ( بداية المجتهد) تحقيق طه عبد الرءوف سعد -طبعة دار الجيل 
طبعة:9/85١,‏ 

. ابن رشد : (بداية المجتهد) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر. 

.١‏ ابن رشد: أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد ( الضروري في أصول الفقه أو 
المستصفى) تحقيق جمال الدين العلوي-دار الغرب الإسلامي-بيروت-1195١.‏ 

؟6. ابن رشد : الضروري في السياسة. نقله عن العبرية إلى العربية د أحمد 
تتكاذندشزكز ذراسات الوحذة العو يو يروت حك ةد 

“ه. ابن رشد : بداية المجتهد: ط دار المعرفة- لبنان. 

4. ابن رشد :( الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى ) تحقيق 
جمال الدين العلوي-دار الغرب الإسلامي-بيروت -ط١-1195١.‏ 

5 . ابن رشد: (فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) 
ضمن مجموع: فلسفة ابن رشد .منشورات دار الافاق الجديدة-بيروت-ط١-‏ 

, 0 

كه اك المعو خلس دو رشن وه ونامة الف وبي لشي 101 
المغرب في حلى المغرب ) تحقيق شوقي ضيف دار المعارف القاهرة ط ”- 
القاهرة-ه35١.‏ 

57. ابن عابدين : محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين (ت ؟757١2)‏ "رد 
المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار"- دار الكتب العلمية. 

. ابن عاشور: محمد الطاهر بن عاشور "التحرير والتنوير" ( تونس : دار 
سمنون للنشر والتوزيع 
001 

“6 ابن عربي : أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي المالكي المعروف بابن 
عربي(ت ”0057) (أحكام القرآن) طبعة دار الكتب العلمية-بيروت لبنان. 

.٠‏ ابن فرحون : إبراهيم بن علي ابن فرحون اليعمري (0713)"تبصرة الحكام 
في أصول الأقضية" دار الكتب العلمية. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 1.0و 


.١‏ ابن فرحون : برهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون (ت 

8 ):الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب) -مطبعة السعادة- 
فصوو نك 11751 

11 الذهبي : أبو عبد الله محمد بن ألخمك حم عثمان بن قايماز الذهبي "المعجم 
السكتسن بالميحةفين " تهدية ٠‏ 3:مهية السنث الييلة مكتدة الستديف- الطاتقت- 
7< الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء ٠١‏ 

5. ابن قدامة موفق الدين عبد الله بن أحمد (ت 57١‏ ه ) ( المغني ٠١  )‏ 
أجزاء دار إحياء التراث العربى. 

4". ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت774)" البداية والنهاية " 
مكتبة المعارف- بيروت. 

5. العسكري:أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري (ا ت 587ه) "أخبار 
لص البدري السامرائي - عالم الكتب- بيروت- -١5٠05‏ 

لطبعة : الأولى. 

ان الحجاج المزي : يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي(ت 
:7 م( "تهذيب الكمال" تحقيق د. بشار عواد معروف - مؤسسة ة الرسالة- 
بيروت-٠ ١980-٠‏ الطبعة ٠‏ الأولى-عدد الأجزاء 7" 

1". أبو الطيب : محمد بن أحمد الفاسي المكي أبو الطيب (ت ؟0677) "ذيل 
التقييد في رواة السنن والمسانيد" -تحقيق كمال يوسف الحوت - دار الكتب 
العلمية- بيروت- ١5٠١‏ الطبعة: الأولى-عدد الأجزاء :: 7. 

. أبو الطيب : محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب "عون المعبود شرح 
سنن أبى داود" - دار الكتب العلمية- بيروت - سنة النشر : -١5١5‏ الطبعة ٠:‏ 
الثانية عدد الأجزاء : .٠١‏ 

4. السلامي : محمد بن رافع السلامي أبو المعالي(ت4 7 ه)"الوفيات" تحقيق 
صالح مهدي عباس » د. بشار عواد معروف- مؤسسة الرسالة- بيروت- 
5 الطبعة :الأولى-عدد الأجزاء : 7. 

. الجصاص:أبو بكر الجصاص : (إت١0772)‏ الفصول في الأصول:- ط:7؟ - 
وزارة الأوقاف - الكويت 

)065١ت( شهبة:أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة‎ .١ 
"طبقات الشافعية" تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان - عالم الكتب- بيروت-‎ 
.4 : الطبعة : الأولى-عدد الأجزاء‎ « 7 


5-8 أبو داود الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري الشهير 
بابى داود الطيالسي المتوفى سنة ٠١5‏ ه (مسند أبي داود الطيالسي) -دار 
الحديث بيروت. 

؟ا. أحمد الأندروي: "طبقات المفسرين" تحقيق سليمان بن صالح الخزي- 
مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- /951١-ط:١‏ . 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ١171و‏ 


ا البييهقي احمداإن السدؤببن على اللديقى ابو يكن رت ه) "المدخل إلى 
السنن الكبرى" -تحقيق: د. محمد ضياء االرحمن الأعظمي دار النشئر : دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي- الكويت- ,.١5٠5‏ 


ا الغماري: :أحمد بن محمد بن الصديق الغماري : الإمام الحافظ المحدث أبى 
الفيعض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني "الهداية في تخريج ا 
البداية" تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي وعدنان علي شلاق ط ١-عالم‏ 
الكتب بيروت-/1/107 أام. 

5. إرنست رينان (ابن رشد والرشدية) ترجمة عادل زعيثر دار إحياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة ‏ لاه9١‏ . 

الا الأزدي : أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي (ت 5"1م) " كتاب 
"الأموال" من تحقيق محمد خليل هراس القاهرة دار الشباب للطباعة 
منشورات:مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.ط” :( 
١ه‏ ١194م)).‏ 

. الأصبهاني : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 57١‏ ه) "حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء" -دار الكتاب العربى- بيروت- 5:٠5‏ ١-ط:‏ الرابعة. 

4. الأصفهاني : الراغب الأصفهاني "مفردات ألفاظ القرآن" تحقيق نديم 
مرعشلي_دار الفكر_بيروت. 

٠٠‏ آل تيمية : أحمد بن عبد الحليم آل تيمية "المسودة في أصول الفقه" تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد دار النشر : المدني مدينة النشر ل عدد 
الأجزاء :: ١‏ 

.١‏ الريسونى :أحمد الريسونى "نظرية المقاصد" - دار الأمان- الرباط- 
الطبعة:الأولى- 220221١991١‏ 

5. الشافعي : محمد بن إدريس الشافعي (ت5 )2٠١‏ ( أحكام القرآن )جمعه الإمام 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي النيسابوري(ت5:5/8ه م( من مؤلفات الشافعي 
ومؤلفات تلاميذه ورتبه بحسب المسائل-تحقيق عبد الغني ع الخالق- جزأين-ط. 
دار الكقة العلسيقيير رت 44 3 

867. الشافعي : ( الرسالة ) تحقيق وشرح :أحمد محمد شاكر_دار الفكر_ 09٠7١ه‏ 

5. الشافعي:الإمام الشافعي"الأم" -ط: الثانية - ١797‏ -دار المعرفة- بيروت. 

5 الآمدي لم بن محمد الاصدئ أبو الحسن(ت١15‏ )"الإحكام في أضنوك 
الأحكام" - تحفيق د. سيد الجميلي - دار الكتاب العربي- بيروت-سنه ة النشر : 
“٠‏ الطبعة : الأولى-عدد الأجزاء : 5. 

5. الأنصاري : ابن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي ت١77ه‏ (الذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة ) ت:إحسان عباس دار الثقافة-بيروت-ط١-‏ 
١5/7‏ , 

اا العاروق : محمد بن محمد بن محمود زت6ملام) (العناية شرح 


الهداية)الناشر:دار الفكر. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 1717و 


. الباجي : أبو سليمان بن خلف الباجي الأندلسي(ت0575) (المنتقى شرح 
الموطأ) -لاأجزاء دار الكتاب الإسلامي. 

14 البخاري الجعفي : : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي(ات755ه) 
5 الجامع الصحيح المختصر" -تحقيق: مصطفى ديب اليغا- دار ابن كثير 2 
اليمامة- بيروت- -١3/17- ١5017‏ الطبعة :: الثالثة 

. عبد العزيز بن احمد بن محمد البخاري الحنفي(١077)‏ "كشف الأسرار 
شرح أَضَيول البزدوي" دار الكتاب الإسلامي. 

.5١‏ البصروي : علي بن يوسف بن أحمد البصروي ( تاريخ البصروي ) تحقيق 
أكرم حسن العلبي ط١١.ة‏ ١دار‏ المامون للتراث-دمشق. 

1 البصري أبو الحسين : محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين- 
"العتية ف . أضبو ل الننه 0ف تحفيق كليل العدر كار الكت الملمقتع بهر ورسد 
١.‏ والخلعة : الأولى-عدد الأجزاء : ”. 

51. الخطيب البغدادي : أبو بعر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الخدادني” 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" تحقيق د. محمود الطحان-دار النشر :: 
مكتبة المعارف-مدينة النشر : الرياض- سنة النشر : 5٠7”‏ ١-عدد‏ الأجزاء ٠١‏ ” 

14. الخطيب الجدادية؟ امد يق على أبو بذكي الحطب البغدادي (ت 217 ه) 
"تاريخ بغداد" دار الكتب العلمية- بيروت. 

5. الخطيب البغدادي : : "الكفاية في علم الرواية" -تحقيق أبو عبد الله السورقي 2 
إبراهيم حمدي المدني- المكتبة العلمية-: المدينة المنورة-عدد الأجزاء :: .١‏ 
45 ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ( ت 518 )٠‏ ( الإجماع ) 

داق لكك السمية بت ببوريف لان 

7. ابن أيبك : صلاح الدين خليل بن أيبك (ت255ه) (الوافي بالوفيات) 
ج"/ص: ١١‏ -بيروت-9117١‏ 

146 ابن حجر : الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت665ىم)" 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام"-دار المعرفة-الدار البيضاء-/953١.‏ 

48. ابن حجر : " بلوغ المرام من أدلة الأحكام"-دار المعرفة-الدار البيضاء- 
١١1/‏ 

 )دعاوقلا(‎ )57215( ابن رجب : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي‎ ٠ 
. الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت‎ 

٠١١‏ . الأنصاري : أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري (ت0175) 
(أسنى المطالب شرح روضة ة الطالب) > أجراعء دار الكتاب الإسلامي 

")05 ابن عرفة : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت‎ . ١٠٠١5 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "أي على (شرح الدردير على مختصر‎ 
خليل) منشورات : دار إحياء الكتب العربية.‎ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 1/1؟ 


١٠7‏ . الذهبي مكيدي حك اومان در المدار الدفيى احور كيه اد 
7" "المعين في طبقات المحدثين" - تحفيق د. همام عبد الرحيم سعيد-دار 
الفرقان- عمان - الأردن- 5 -١ 5٠‏ الطبعة :: الأولشعدد الأجزاء :: .١‏ 

ابن قدامة : أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي (الكافي في فقه ابن حنبل) 
تحقيق زهير الشاويش- المكتب الإسلامي - بيروت-08٠5١-188١-ط‏ 5 

ه6٠‏ البهوتي : منصور بن يونس البهوتي (ت١5١٠ه‏ ) (كشاف القناع عن متن 

0 . البيهقي :أحمد بن الحسين بن على البيوقي أبوة زكر "التدق الميغراية : 
تحفيق : 5 . محمد ضياء الرحمن الأعظمي - مكتبة الدار- المدينة المنورة- سنة سنة 
النشين + -١585:-323+‏ الطبحة ‏ الأولئن 

/ا١١‏ الأرماق : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (1 -5023)( 

سنن الترمذي ) تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون دار إحياء التراث العربي 
بيروت. 

الترمذي الحكيم : محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم الترمذي 
"نوادر الأصول فى أحاديث الرسول"- تحقيق د. عبد الرحمن عميرة - دار 
الجيل-. بيروت- الطبعة + الأولى-؟5535١-.عدد‏ الأجزاء.:-- 4 

4 التلمساني : الشريف التلمساني"مفتاح الوصول في علم الأصول". - 
منتتو الشتويكية الوهدة: العديدة ك الدان ‏ االيضداء. 

)ه٠٠ التميمي : أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي (ت ؛‎ . ١٠ 
- 2+ في مسنده تحقيق: حسين سليم أسد- ذاو الامون للثر اث اذهشة-‎ 
الطبعة الال‎ 61+ 

١١١‏ . التميمسي امكند يد طمط زد اشع امي كات لشفي النحت 
(ت4 75ه)"الثقاة" -مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية»بحيدر آباد الدكن 
الهند-ط: ١537-١‏ ه-الناشر:مؤسسة الكتب الثقافية 

- الجرجني : علي بن محمد بن علي الجرجاني(ت 5١8ه) "التعريفات"‎ ١1١ 

تحقيق: إبراهيم الأبياريط: الأولى ه6٠١5‏ ١ددار‏ الكتاب العربي- بيروت. 

00١‏ ل : أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور بالجصاص (ت 
١‏ (أحكام القرآن) تحقيق محمد الصادق قمحاوي. دأجزاء. ط.دار إحياء 
التراث العربى -بيروت - ه5٠5١ه-‏ 

5 الجويني : " البرهان في أصول الفقه" تحقيق عبد العظيم محمود ديب-مطبعة 
الوفاة المتصيوو و لصت ل 1 ١21‏ 

5 الجويني : الإمام الجويني "كتاب الاجتهاد" »تحقيق د. عبد الحميد أبو زيد. 


١15‏ . الحسيدئ : محمد بن علي الحسيني زت15 /ام) "ذيل تذكرة الحفاظ" - تحقيق 
حسام الدين القدسي -دار الكتب العلمية - بيروت -عدد الأجزاء ١ ٠:‏ 
7. الحطاب : محمد بن عبد الرحمن الحطاب أبو عبد الله المغربي (ت 155 ) " 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 9174 


. حمادي العبيدي: (ابن رشد الحفيد:حياته-علمهفقهه ) الدار العربية للكتاب ط 
5 دراسات مغربية في الفلسفة والتراث والفكر العربي الحديث مهداة إلى 
المفكر المغربي محمد عزيز الحبابي -ط:185١‏ دار التنوير للطباعة والنشر- 
بيروت . 

8. حمادي العبيدي : (ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية)-دار الفكر العربي- 
طط١ا‏ 5432 ١‏ حييروت: 

٠‏ الحموي : ياقوت بن عبد الله الحموي ت1١17‏ "معجم البلدان" دار الفكر 
بيروت 

1 المختازق :بق لاهو 7النليلن "ايض رشبد و كقاية المقمات""الدر العريية للكنانن 
ل ل | 

لي :.فخن اللدين عتنان بن على الزبلحي :الخدفى رك 1147م "بين 
الحقائق شرح كنز الدقائق" - دار الكتاب الإسلامي. 

١77‏ . الخادمي الحنفي : محمد بن المصطفى الخادمي الحنفي١ات18١١0ه)‏ "بريقة 
محمودية في شرح طريقة محمدية" دار إحياء الكتي العربية. 

25 , الخر دي الو عد يحي إن هه السين على لكر كي العلكي رت 
)٠١‏ في "شرح مختصر خليل" - منشورات:دار الفكر. 

ولد جاه همه التخدار .ولد .باد "لنلخة عع أصول امام نالك" كذ الأمناد 
مالك ج؟7 ابريل .١18٠0:‏ 

1, الدارقطني طليينن عبوز الحسن الدارقطني البغدادي(ت 785 ) "سنن 
الدارقطني"-كتاب الأقضية والأحكام - تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني - 
دار النشر : دار المعرفة-سنة النشر : ١555-١585‏ -عدد الأجزاء : ؛ 


37 ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء(ت 0115)"تفسير 
القرآن العظيم" دار النشر : دار الفكر مدينة النشر : بيروت سنة النشر : 
١‏ ععدد الأجزاء : 5 

ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري(ت 077276) "تأويل 
مختلف الحديث" تحقيق محمد زهري النجار - دار الجيل- بيروت- ١١97‏ - 
5ع عدد الأجزاء : .١‏ 

1 الرازي : محمد بن عمر بن الحسين الرازي(ت 656١6٠)"المحصول‏ في علم 
الأصول" تحقيق: طه جابر فياض العلواني-جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية -الرياض - ١1٠١‏ -الطبعة :الأولى-عدد الأجزاء: ©. 

١‏ . الرامهرمزي :الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي(ت عاق #الجمقة 
الفاصل بين الراوي والواعي " تحقيق:محمد عجاج الخطيب- دار الفكر- 
ديروت 4 + 14ب الطبعة : القالكة: 

١١١‏ 5 الوفىي : محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعي(ت5/8؟- 
17') (مولد العلماء ووفياتهم) تحقيق عبد الله أحمد سليمان الحمد-دار 
العاهيسنة الوباضنشط 29 3 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يبولوز هاو 


١7‏ : الروهئ : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (ات ١‏ ه)"نقد 
المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول" تحقيق:حسن السماعي سويدان- 
دار القادري- - بيروت- ١9986 0١‏ الطبعة :الأولئ: 

*. الزركشي : بدر الدين الزركشي(4 0129) (المنثور في القواعد الفقهية): 


الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية . 


, المرتضى : المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى الزيدي(ت٠‏ 085) 
"البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" طبعة دار الكتاب 
الإسلامي.ستة أجزاء. 

١5‏ ار يلعي : عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي (ت 5 0)"نصب 
الراية لأحاديث الهداية" تحقيق محمد يوسف البنوري دار النشر :: دار الحديث- 
وديفة النقيو + مضل ذسينة: النقب + 7617 اع هذن الأكز او 5 

1 السبكي : تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي(ت 055ه) "فتاوى 
السبكى"- دار المعارف. 

7 أبو داود : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني )١75-٠١7(‏ تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد دار الفكر. 

46, السرخسي : أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (87: ه )( 
المبسوط ) 7١-‏ جزءادار المعرفة 

١8‏ . السمعاني : أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت5/785 
)"قواطع الأدلة في الأصول" تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي - 
دار الكتب العلمية- بيروت - ١591‏ -الطبعة : الأولى- 

6 السمعاني : أبو سعد بن منصور السمعاني ( ت 557) "التحبير في المعجم 
الكبير" تحقيق منيرة ناجي سالم - عدد الأجزاء : .١‏ 

١‏ السندي : أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي (ت )0١١77‏ "حاشية 
السندي على سنن النسائي" عبد الفتاح أبو غدة- مكتب المطبوعات الإسلامية- 
حلب -١3185- 1١5٠.5‏ الطبعة : الثانية-عدد الأجزاء : /. 

5 السيوطي : أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١011)‏ 
"الأشباه والنظائر" الناشر:دار الكتب العلمية-بيروت. 

.١ 477‏ السيوطي : جلال الدين السيوطي "أسباب ورود الحديث أو اللمع في أسباب 
الحديث" - تحقيق: يحيى إسماعيل أحمد - دار النشر : دار المكتبة العلمية- 
بيروت- 54٠4١ه‏ - 11854١م-‏ الطبعة : الأولى. 

4 السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي "تدريب الراوي في شرح 
تقريب النووي" -تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف- مكتبة الرياض الحديثة- 
الرياض_-عدد الأجزاء : 7. 

5 الشوكاني : "إرشاد الفحول " تحقيق محمد سعيد البدري دار الفكر - 
نيوو ةد سئة النشر + 1554-5331 الطيعة + الأولكى 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 15و 


١5‏ . الشوكاني : (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار) تحقيق محمود 
إبراهيم زايد -ط ١‏ - دار الكتب العلمية- بيروت. 

17 الشوكاني : محمد بن علي الشوكاني (ت755١ه‏ ) "نيل الأوطار " الناشر: 
دار الحديث - 

الشوكاني : محمد بن علي الشوكاني"البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع" -دار المعرفة-بيروت -الكتاب في جزأين. 

")١05 حت‎ ١757 ..الشيباني : أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني( و‎ ١:6 
دار النشر :: عالم‎ )١81 تء.-١*”و‎ ( الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير"-‎ 
الطبعة : الأولى.‎ ١5٠5 : الكتب مدينة النشر :: بيروت- سنة النشر‎ 

الشيباني : "الحجة على أهل المدينة" - تحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري 
-عالم الكتب- بيروت- ”50 -١‏ الطبعة :: الثالثة-عدد الأجزاء :: 5 2 

١١‏ امح فحد بن كد الواح لدو 21 "الكامل في التارية" 

تحقيق:أبي الفدا عبد الله القاضي دار الكتب العلمية بيروت ط5155-17١‏ 

٠65‏ الشيخ المفيد: (ت 75١5ه)"الفصول‏ المختارة" تحقيق:السيد مير علي شريفي- 
ذان العفية- نيوت ل 2207 23:41 

*65 الشيرازي : إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق 
(ت0477)"طبقات الفقهاء" - تحقيق خليل الميس- و النشر :: دار القلم-بيروت. 

4 الضاوي : أبو الغبان أحمد الصاوي (تلميذ الدسوقي) "حاشية الضصاوي 
على الشرح الصغير" - دار المعارف. 

5 . الصنعاني : محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ( ت87١١0)‏ "سبل 
السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام" تقديم عبد القادر أحمد عطا دار 
الكتب العلمية-ط١-بيروت-988١.‏ 

5 . الصيداوي : أبو الحسين محمد بن احمد بن جميع الصيداوي (ت 5٠07‏ 
ه)"معجم الشيوخ" تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري - مؤسسة الرسالة »داق 
الإيمان- بيروت » طرابلس- -١ 5٠5‏ الطبعة :الأولى-عدد الأجزاء :: .١‏ 

7 الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١١")‏ تاريخ الأمم والملوك 
ذاز الكتف العلمية بيروت 1١21/1‏ 

م5١‏ , الطحاوي : "شر ح معاني الآثار' 'ج:١‏ ص:1 ١-اربعة‏ اجزاء-دار المعرفة- 
بيروت. 7 َ 

648 الطحاوي : الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن 
سلمة الأزدي المصري (ت١077)‏ "مشكل الآثار" -؛ أجزاء- دار الكتب العلمية 
بيروت. 

)م١77١ الطحطاوي : أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي(ت‎ ٠ 
"حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" - مكتبة البابي الحلبي- مصر-ط‎ 
0 

"0١‏ طه عبد الرءوف سعد : مقدمة لكتاب البداية - ط دار الجيل. 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 1/1و 


1 العباس بن إبراهيم: "الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من العلا" . 
تحقيق عند الو فاتك بن متظي دو الفظ عه الجلكرة ارد كا بكار ١‏ 

7 عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي: (وت١6لم)‏ (طرح التثريب في 
شرج التقر يف «الكافير :دار إهباء الكت العرزية. 


4". عبد الرزاق : مصنف عبد الرزاق تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى-المكتب 
الإسلامي-ط 7-بيروت-”0٠5١)‏ 1 

5 . عبد السلام + عبد الحليم + أحمد بن عبد الحليم آل تيمية "المسودة في 
أصول الفقه" تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد دار النشر : المدنى مدينة 
النشر : القاهرة 1 

57. عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي(ت570 ه) "الإمام في بيان 
أدلة الأحكام" تحقيق: رضوان مختار بن غريبة - دار البشائر الإسلامية- 
قر وكقه ناعدج الو لين 

7 عبد الكريم التواتي "المنهجية في مدرسة مالك وفي أصول مذهبه" من "ندوة 
مالك". 

. عبد الكريم سروش "القبض والبسط في الشريعة" - دار الجيل- لبنان- 

007 من غير التزام بمضامين الكاتب. 

8. عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف "طريق الرشد إلى تخريج أحاديث 
بداية ابن رشد"-مطابع الجامعة الإسلامية-ط١5-المدينة‏ المنورة . 

. عبد الرحمن أحمد البكري" عمر بن الخطاب" ط:- الإرشاد-بيروت‎ ,.٠ 

١‏ العجلوني : إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ( ت57١١‏ ) " كشف 
الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس " تحقيق: 
أحمد القلاش - مؤسسة الرسالة- بيروت- -١ 5٠5‏ الطبعة:الرابعة-عدد الأجزاء 

1 

001 . ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني "تلخيص الحبير في 
أحاديث الرافعي الكبير" تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني - المدينة 
المنور- 954-1١84‏ ١غند‏ الأجزاء + 4 . 

١/1‏ العادقي : أبو سعيد العلائي (ت ١76م)‏ "جامع التحصيل" -تحفيق حمدي 
عبد المجيد السلفي - عالم الكتب- بيروت- ١/‏ ا 55 
الأجزاء ١ ٠:‏ 

5,. عليش : محمد بن أحمد بن محمد عليش (كتب كتابه:منح الجليل شرح 
مختصر خليل عام 7/817١0)"فتح‏ العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام 
مالك" -دار المعرفة -لبنان 

5 الغزالي : "المنخول في تعليقات الأصول" تحقيق: محمد حسن هيتو -دار 
الفكر- دمشق- ١5٠٠‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يبولوز 817/7 


75 . الغزالي : أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي "الوسيط في المذهب" - 
أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد تامر - دار السلام- القاهرة- 5١‏ ١-الطبعة‏ 
#الأوان هلد الأحذاء 7 

006 :العزانئ : المستصفى مصرء المطبعة الأميريّة. طبعة 77اه 

الرملي: فتاوى الرميلي _ عدد الجزاء:؛-الناشر المكتبة الإسلامية 

04 ا الفيروزبادي : محمد بن يعقوب الفيروزبادي (ت107١8م)‏ (البلغة في تراجم 
أئمة النحو واللغة) تحقيق محمد المصري ط١-دار‏ النشر جمعية إحياء التراث 
الاستلافي الكو يتك 30 مر 

القرافي : أحمد بن إدريس القرافي (ت 0184 " أنوار البروق في أنواء 
الفروق"ج“ص5 75 -عدد الأجزاء:؛- الناشر: عالم الكتب 

١‏ القرافي المالكي : أحمد بن إدريس القرافي المالكي(ت 185) "الأمنية في 
إدراك النية": دار الكتب العلمية - بيروت- ١585‏ -الطبعة :: الأولى 

5 القرضاوي : يوسف القرضاوي"الاجتهاد في الشريعة الإسلامية".- دار القلم 
-الكويت ‏ اطْ3. 

. القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله (إت١/ا5‏ 
)"الجامع لأحكام القرآن"- تحقيق أحمد عبد العليم البردوني- دار الشعب- 
القاهرة- ١7217١-الطبعة‏ :: الثانية-عدد الأجزاء :: ٠٠١‏ 

14 الفشتطي : أبو العباس أحمد بن الخطيب القسنطي ( ت4 4 ) “الوفيات”" 
تحقيق: عادل نويهض - دار الأفاق الجديدة - بيروت- 9 الطبعة:الثانية-عدد 
الأجزاء 3 

5 القنوجي : صديق بن حسن القنوجي (ت017207) ) "أبجد العلوم" تحقيق 
عبد الجبار زكار-دار الكتب العلمية-بيروت-3178١.‏ 

75 الكاساني : أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي(ت05/7) "بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع"- دار الكتب العلمية. 

١‏ .لكي : محمد د بن جعدر الكتاتي 35 600 " الرسالة الموتطر لوا 
دار البشائر الإسلامية- بيروت- " -١585 - ١‏ الطبعة ٠‏ : الرابعة. 2 

. ماء العينين بن فاضل بن مامين(411778)(دليل الرفاق على شمس الاتفاق) 
تحقيق البلعمشي أحمد يكّن-طبع من طرف صندوق إحياء التراث الإسلامي 
المكتر كف بين المغرري :و الامار ات د فال المحسدية 13/45 

4. مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي(الإمام)(ت724١0)‏ (المدونة) - 
كاج مهدا الكسة الفلمية ديروت 

6 المباركفوري : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو 
العلاإت01557) "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" -دار الكتب العلمية- 
بيروت. 8 5 

1. محمد أمين "خاشية رد المختار على الدر المختار" “ شرح تنوين الأنِضان" 
دان الفكره ميرو 01 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يولوز 8079و 


1 ., محمد بن أحمد بن محمد عليش ( منح الجليل شرح مختصر خليل الذي كتبه 
عام 017717) منشورات: دار الفكر. 

, ابن مفلح:محمد بن المفلح ( ت 8585 )"المقصد الأرشد في ذكر أصحاب 
الإمام أحمد" تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين-مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع - الرياض- ٠51١-الطبعة:الأولى-عدد‏ الأجزاء : ". 

5 الحطاب:محمد بن عبد الرحمن الحطاب أبو عبد الله المغربي (ت 1554 ) 
"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" -ط ١75537-57‏ هدار الفكر-بيروت. 

5 . محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر (و 5"/ 
ت815)"كتاب التقرير والتحبير في علم الآاصول الجامع بين إصطلاحي الحنفية 
والشافعية" - دار الفكر -بيروت-1175١-‏ الطبعة :: الأولى 

57 أبو الطيب:محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب "عون المعبود شرح 
سنن أبى داود" - دار الكتب العلمية- بيروت- -١5١5‏ الثانية 

المناوي:محمد عبد الرؤوف المناوي (ت ٠١7١‏ ) "التوقيف على مهمات 
التعاريف" -ت: د. محمد رضوان الداية -دار النشر :دار الفكر-مدينة النشر :: 
بيروت - ١5٠١0‏ الطبعة :: الأولى. 

., محمد يوسف موسى (ابن رشد الفيلسوف) دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة- سلسلة أعلام الإسلام. 

48. الصعيدي:محمود محمد الصعيدي- عالم الكتب مكتبة النهضة العربية بيروت 
1 


٠‏ المراكشي : عبد الواحد المراكشي "المعجب في تلخيص أخبار المغرب" 
مطبعة الاستقامة القاقزة ١58‏ هل ات سكية بحي العزيات. 

-١١6 المرزوي : عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله (و‎ ١ 
"الزهد" تحقيق :: حبيب الرحمن الأعظمي - دار الكتب العلمية-‎ ) 18١ت‎ 
بيروت.‎ 

5 . المقدسي : ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن منصور السعدي 
المقدسي الجماعيلي الحنبلي "كتاب الأحاديث المختارة" من تحقيق عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش - دار النشر : مكتبة النهضة الحديثة- مدينة النشر : مكة 
المكرمة- سنة النشر : -١5٠١‏ الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء: .٠١‏ 

ال . المقدسي : : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي أبو شامة(ات556 
ه) ( مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول ) - تحقيق صلاح الدين مقبول 
أحمد-دار النشر : مكتبة الصحوة الإسلامية-مدينة النشر :: الكويت-سنة النشر :: 
١5.5‏ 

5 ابن مفلح : محمد بن مفلح بن محمد المقدسي (ت”0717) " الفروع " الناشر 
: عالم الكتب 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد بولوز 4/٠‏ 


5 المقري: أحمد بن محمد المقري "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" ت 
إحسان عباس دار صادر-بيروت ,١518‏ 

5 المكي المالكي : محمد علي د 4 اليد المكي المالكي (كتب الكتاب عام 
4 (تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لأنوار البروق في 
أنواء الفروق للقرافي (ت 01م عدد الأجزاء:4:- الناشر: عالم الكتب, 

07 المناوي : عبد الرؤوف المناوي "فيض القدير شرح الجامع الصغير" - 
المكتبة التجارية الكبرى- مصرءسنة النشر: 55*١الطبعة:الأولى‏ عدد 
الأجزاء:> 

المناوي : محمد عبد الرؤوف المناوي (ت )٠١*”١‏ "التوقيف على مهمات 
التعاريف" تحقيق د. محمد رضوان الداية - دار الفكر- بيروت-ط١-١١5١‏ 

41 المنوني : محمد العربي العلمي محمد المنوني (العلوم والآداب والفنون على 

عهد الموحدين) دار المغرب الرباط /ا/91١‏ ط 7. 

.,.٠‏ مي هل "الحضارة العربية" ترجمة إبراهيم أحمد العدوي مكتبة الأنجلو 
المصرية ط١‏ القاهرة ١565‏ 

اللسائج : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي(5١1-؟ )8٠‏ ( سنن 
النسائي ) تحقيق عبد الفتاح أبو غدة-مكتبة المطبوعات الإسلامية-حلب-ط؟- 
ك.5١-15846,.‏ 

النفراوي ١‏ اكخنينق غيل ون سام مق مون التقو ؤي 11115 "الفراقة 
الدوانى"-منشورات: دار الفكر. 

."١‏ ابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت557 ه)" 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي 
“محمد عبد الكبير البكري- وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب- 
١١/17‏ -عدد الأجزاء : 5” 

54, ابن تيمية:"اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم":تحقيق محمد 
حامد الفقي- مطبعة السنة المحمدية- القاهرة ط:” -55؟١‏ ه 

516 التسووف: "تهذيب الأسماء واللغات" دار الفكر - بيروت- -١5‏ 
الطبعة:الأولى-عدد الأجزاء :: .١‏ 

511 النووي : يحيى بن شرف النووي (ت 5 ه) (المجموع شرح المهذب ) - 
الأكر ا وتطيدة اوري الس سن جر 

357 النيسابوري : أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري(ت 
"٠‏ "المنتقى من السنن المسندة" من تحقيق عبد الله عمر البارودي - دار 
النشر: مؤسسة الكتاب الثقافية- بيروت- ١98/8- ١5٠١/8‏ -الطبعة : الأولى ج١‏ 

الحاكم : محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري(ت 5٠5ه)‏ في 
"المستدرك على الصحيحين" - تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا -دار الكتب 
العلمقت يروت 155339ي 595:2 ١ه‏ _الطيعة: © الأولئ 

9 الهيثمي : أحمد شهاب الدين بن حجر الهيثمي الشافعي (ت0177) "الفتاوى 
الفقهية الكبرى" -5 أجزاء :الناشر المكتبة الإسلامية . 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لل محمد يبولوز 8/١‏ 


)06١5 الوادياشي الأندلسي : عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي (ت‎ 3٠٠ 
"تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج" -تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني - دار‎ 
الأولى-عدد الأجزاء :: ؟.‎ :: ةعبطلا-١‎ ٠5 حراء- مكة المكرمة-‎ 

"8 وؤازة الأوقافه زالشؤون'الإسلامية بالكويت " الموسوعة الفقهية" -عدد 
الأجزاء:14"-الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية محاضرات ومناقشات الملتقى 
العاقين: للفكرة" الاسلامي عناكة 115232 رونو 1552313175 تسو اكاؤزازة 
الشؤون الدينية-الجزائر. 

5 الونشريسي : أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت5 )01١‏ في كتابه 
"المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إيفريقية والأندلس والمغرب" 
- خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د محمد حجى -ط فضالة-١9/5١‏ -نشر 
وزارة الأوقاف المغربية ودار الغرب الإسلامي- بيروت 

مخطوطات: 1 

-ابن رشد:"بداية المجتهد ونهاية المقصد" :المخطوطة رقم:٠1١١‏ بخزانة القرويين 

يرجع تاريخ نسخها إلى ١١ه.‏ والمخطوطة رقم 564١‏ بالخزانة الحسنية يرجع 

تاريخ نسخها الى سنة ٠5١١ه.‏ 

ندوات: 

عمِحَاضواك ومناقشات الملئق العاشن اللفكن الأسلامئ بعتانة 1551-2 وو ١53‏ 

-المجلد الأول-منشورات وزارة الشؤون الدينية-الجزائر 

كدو ان تر شه شافعة محمد الكامس”: «الرفاط ١‏ 

- المهدي الوافي"الامام مالك وكتابه الموطأ " من ندوة الامام مالك فاس أبريل 

١ 


مقالات: 

.١‏ ططررق البشري:ملاحظات منهجية حول موضوع التجديد في الفقه الاسلامي 
مَجَلة الاحتيادع-5 :+155 :رضوان السيذ "الشافعى والرمنالة"مجلة 
الاجتهاد. ع:1/_ ١٠‏ 18 5 

2.5 سعيد زائد :مقال ( ابن رشد وكتابه تهافت التهافت) مجلة تراث الإنسانية - 
المكلة الجاع العدة الكالث ارين 1:12 حمصين. 

*. زيدان:الدكتور يوسف زيدان (أغلوطة ابن رشد) مقال على شبكة الانترنت: 
بموقع< 2160311.6017./لالثالالا غير أنه لم يذكر مصدر هذه المعلومة. 

0.5 خالد زيادة "هل الاجتهاد أمر ممكن؟(مجلة الاجتهاد) ص 
١(ع٠ ١84 .)١ ١ ١‏ 

5. برهان غليون :فلسفة التجديد الاسلامي:ص5"7"2.مجلة الاجتهاد ع١١-١١-‏ 
١5١‏ 


0.5 فتحي الدريني:"مناهج الاجتهاد "ص؛ ١٠‏ ٠.مجلة‏ الاجتهاد عدد8 سنة٠131١‏ 
».2 فتحي الدريني:مناهج الاجتهاد .مجلة الاجتهاد ع0/8٠913١‏ 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد يولوز 8/05 


6. الفضل علي شلق :الاجتهاد في زمن الاقتصاد الريعي 
ان الا عد اا 

15 بحلة الخخنيا هقان : الاجتهاد والتعليل- ص : ٠١‏ العدد م_٠191١‏ 

2 

مراجع أجنبية: 

.١١‏ ع(مرن] "ع 053201001 5ع0بأع" وانالاؤصنفءظ أاع2800_ 
-100- 3001556-19/76 ا أع علالاعطض1/13150 .© ده ]الع 20403 
5 ”ع5 ناز 065 اع/لم* وألااع5لانا8. ا 0-3382/8ا 
,[2 0/7 - ألاغ ا ع0 111610 ١9‏ 8 دع06016 1 د5أاوادمع01 0 
35-8 ,(1962 ,15 وط) | 

مواقع على شبكة الإنترنت: 

موقع: "المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية": 

عا ط0131/010/313 3531/65 مل أط 01/313 .طاح ]. الالانالنا//: م احا 

لاطا 3ن 0 طق لق ممق 0005/1 

03 الكيلاني : عبد الرحمن بن إبراهيم الكيلاني قواعد المقاصد عند الإمام 
الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاآً الناشر :المعهد العالمي للفكرالإسلامي / دار 
الفكر بدمشق عن موقع:. 151310100121 

؟٠.‏ موقع محمد عابد الجابري. 

5. موقع المكتبة الأردنية. 

5. موقع جامعة الملك فيص ل(قاعدة البيانات) 





فهرس المجلد الأول 


نيا 


مقدمة البحث امم ما ا اا اا 0000 
الباب الأول :ابن رشد الفيلسوف الفقيه وكتاب "البداية" 
الفصل الأول: عصر ابن رشد وحياته الشخصية والعلمية ل ا 
المبحث الأول: قبس من عصر ابن رشد 7١1‏ ده / 5158ه] ا 


الحياة العلمية لابن رشد 110111111111000 11111111011 
_ابن رشد الجد ا ا ل ا 
_ابن رشد الأب 10727 1 1 221011 

. “م وسوعية التكوين ودر ارق اونش و ا ا 
8 ا 0 
المبحث الثالث:آثار ابن رشد التأثير الفقهي والأصولي:.......... .ءءء 
التأثير الفقهي 13001010101000101010109005ظ2ظ12 
أبو الفضل محمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي الحنفي (ت 85ده ) 0 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 5185) 0 
ابن دقيق العيد (5١72٠م)‏ 1 

أبو القاسم محمد بن محمد الأنصاري المعروف بابن الشاط (ت ”7/ه ) ا 
أبو حيان النحوي الأندلسي(ت755ه) ل 
محمد بن مفلح بن محمد المقدسي (ت7175م) 11110000[ [ز1 1 1111ذ*ذ20 
محمد بن محمد بن محمود البابرتي (ات7/5م) 0000 ”ش11 
بدر الدين الزركشي(715ه) 0000 

ابن رجب الحنبلي (72415ه) ا 1011 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي (ت5١56ه)‏ للد ا دا د 101 
الإمام السيوطي (ت١١11ه)‏ 0 0 011 1 0 1 01 

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت5١1ه)‏ 11110101 


لمحمد بن إبراهيم التتائي(ات 055) 











































































































تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد .محمد بولوز 8/4 


أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب المغربي (ت 1554) 21111011011 
أحمد شهاب الدين بن حجر الهيثمي الشافعي (ت1177ه) 1101111111 

الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى اللاعى المعروف بالمغربى(ولد 57 )٠١‏ 11110 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي(ت ١١١١ه‏ 1110 

بو بن بل علي سي 1 

أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي (ت 75١١ه)‏ 1 1 1 1 1 1 11111111 

محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني (ات857١١ه)‏ 111101111 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت ١٠7١١ه‏ ) ا 100000 

أبو العباس أحمد الصاوي اكد ارده لل ا ما اوه ع ره لما 3 اع روط وز كا اس ا 


محمد دن علي الشوكاتي (982 1ه ) 0706 
محمد بن أحمد بن محمد عليش في (/5741١ه)‏ 0 


ما سمى به أبن رشد كتاب "اليداية":.............. م ممم ممم ممم ةعم ممم قمعم ممه 


تارك كتاية "البوابة" وه تاحون: كنانها الك وى ور .برو بام عمد ا 1 
نسبة الكتاب إلى صاحبه: 


ترجمة الكتاب إلى اللغات الأجنبية: 


وم اعممعم ممه ممم مهم م هم مه مهم مهم هم هم مهم م م م مه مهم هم مهم مه م مهمه م مهم م مه مهمه مهم هم مه م مه م ماد 


المبحث الثاني:أهمية موضوع البداية 152707519( 
مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها 1008 221101101001101 


التنبيه على نكت الخلاف: 





هه 
مه 
17 
1 
1 


/ا1 
/ا1 
514 
7 
الا 
الا 
272 
4 
/ال/ 
م/م 
6 
6/ 
15 
:1 
15 
/1 











































































































أهل الحديث في"البداية": 


اقرال (الكلطاء فين« السداية تيو يو ود روي مسبو بود و ادو 1 


أصضول هاذة الجرع و التهديل ىن ورد ريهظ ما سمال ممه ومو ف سبي ف اوه قر ل ا 

كتب الفقه والخلاف 0 

ذكر بعض من لم يورد ابن رشد مؤلفاتهم من الْققَهَاء:...................... 

المذ ا هناو راع الفمهاة ا و ا و ا 
المبحث الرابع:منهجية ابن رشد وأسلوبه في عرض مادة "البداية" 10 


"ميقي "ردن قذابجة ركد 115 )ووه توي وسور و ا 
التتحلى لاون كر زات 050 ترم ماد لاد با لد ا 
ثانيا- المنهج العام في تعامله مع المادة الْفقَفلة:............... ...ماله 





١1١ 
135 
١١8 
١11 
١11 
١ / 
١75 
١78 
١55 
١1١ 
١ 
١1 
١17 
١84 
١/١ 
١/5 
6 
١7 
١/1 
١18 











































































































تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز ‏ 4/5 


بعض المؤاخذات المنهجية على ابن رشد: ذا 10 
7 اعتماد المنهجية العلمية: 21111000 
خامسا-اعتماد الأسلوب التعليمي: ل 
سادسا-أسلوب ابن رشد في بداية المجتهد: ل 0 
الباب الثاني:تربية ملكة الاجتهاد عند ابن رشد ا 
الفصل الأول:الاجتهاد ومجاله 00 
المبحث الأول:حقيقة الاجتهاد وأنواعه: 
١-حقيقة‏ الاجتهاد: 2110100 

١-الاجتهاد‏ في اللغة: ا ااا 0 

؟-الاجتهاد في الاصطلاح: ا 1117111 
-١‏ أنواع الاجتهاد وحكمه: 00011 1ك 

1١‏ -أنواع الاجتهاد: ا 

؟- ”7- حكم الاجتهاد: ا 00 
"_ الاجتهاد بين الاستمرارية والانقطاع: اااي ااا 1 
المبحث الثاني:مجال الاجتهاد: 070 22# 
١_مالا‏ يجوز فيه الاجتهاد: 1010 21110101 
؟_مايجوز فيه الاجتهاد: وكات الس مالسا لو موت لوال ف ال 


؟_١‏ الاجتهاد في "نطاق النص": جد د ا 0 
5-١‏ الاحهاد "فيما لا نص فيه": 0011111-77 


6 .اميد المطلق المستقل: 110111 
ب _المجتهد المطلق المنتسب: 1711 5غ 
3 محدية الدر حي و العدنا: وري ب وى اواو روا 0و اي ا 0 


5 ل ١:الأصول‏ الكبرى: 0700 1 
أ_ العلم بالقرآن الكريم: 1ك 





ل 
ال 
58 
515 
/ 51 
518 
533284 
”3 
دل 
دل 
المنده 
المندد 
5338 
52323 
536 
55 
5 
5 
532 
51 
5 
51 
51 
51 
١‏ 
١‏ 
56١‏ 
56١‏ 
حل 
حك ل 
حك ١‏ 
لكا 
ده" 


همه" 














































































































#دالمحكيد يون المتالية و الوافعة :| ني ا ب نيد ا سم ا 
5 المكدهة ومسالة الخطا والصيوانة ...د ا لاه 


حطلكة :]د جدهات ا دو نل ورك ماك وم لك ل 
-تحصيل ملكة الاجتهاد 110101770 
المبحث الثاني:الشروط الضرورية لتربية ملكة الاجتجاك:.............. ءا 
١-بعض‏ الشروط الضرورية لتربية ملك الأجلهاك ................. ييه 


ب-المهارات وطرق التدريس والعرض واليكلٌ:........... مله 
د- الفهم مطلب شرعي وخطوة ضرورية في طريق الاجتهاد والإبداع:....................... 
ه.مستوؤى استتثمال. اللصتوصل :. ...ددم م مم م مدع سطع ميد عاد سل ل نطق 2 ل لالش عل اق ا ا أ 

- الاستنباط ا 0 

- الاستدلال ا ا 0 





ده" 
اث ١‏ 
7 


١ 
١ 
تح‎ 
كه‎ 
3 
ه‎ 
8 
كن‎ 
7 
7 
7 
فى‎ 
تف‎ 
3 
33 
7 
ا‎ 
3 
3 
1 
39 
1 
1 
0 
حل‎ 
3 
1 
8 
حك‎ 











































































































معالم في تكوين المجتهد ا 


معنى الأصول ل ا ف ا 1 





8 
4 
8 
يم 
ان 
م 
8 
ا 
8١‏ 
3 
لف 
8 
ع 
ا 
0-0 
6 
7 
وام 
7 
م 
م 
84 
8 
31 
5 
7 
8 
16 
1 
1 
8 
8 
10 
01 











































































































تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد بولوز 4/9 


فهرس المجلد الثاني 


الباب الثالث:آيات وأحاديث الأحكام ودورها في تربية ملكة الاجتهاد 5 
الفصل الأول:آيات وأحاديث الأحكام ودورها المركزي في الاجتهاد: 0 
المبحث الأول:أهمية تعلم الأحكام وإعمالها ودورها في تربية ملكة الاجتهاد: 00 


الأحكام الشرعية مناط السعادة الدنيوية والأخروية: 


من الأحكام ما يوجب العمل ولا يقطع العذر وما كان كذلك لا يجوز به التكفير:............ 
الفقه هلي الوجاء امل هنا كان فى [لاككام رجو سس سد عد د ا 
دوران أصول القْقهِ على الأحكام:................ .تت ممت ممم ممم عم م 





بايد 
_ 1م 
_ م 
1م 
0 
4 
م 























الجن انمق داك | (الحكاء" |الأمتتان ذو الانقدات رن. :روا سد ل ا ما م 
له لكت في أحكام الشروع ا 0 
الأحكام تنبئ عن فعل العباد تحقيقا لمعنى الابتلاء لم 

الأصل في الأحكام أن تعم النبي يو وغيره إلا ما خصه الذليل:............................. ا 
ذا هعدة تعلو الأمكليو اشوا ا ا 1 م 

علم الأحكام بين فرض العين وفرض الكقاية :................... اا م 

السؤال في الأحكام التي يحتاجها المكلفون يستثنى من النهي عن كثرة السؤال:.............. م 

فرض من لا يشتغل باستنباط الأحكام أن يسأل أهل الذكر في ذلك :........................ 4 

طلبة الغلم بواحبات: الأحكاء لا يحتاج إذن الو الذي نووت د دب ةن بلاس 

لحا د قر بناجل ارا 5 

حافك الاحكاء هن أفضل ما بهاتة :المكلت ا ا ل ام 

هل كان بعض المحدثين يكتمون بعض أحاديث الأحكام وغيرها لاعتبارات اجتهادية؟ ان 

قناعات فقهية وراء كتمان أحاديث الأحكام عند البعض :................ ا ا 
وق اللحقات من محمل الشروه مو و ةل تدبا ل ا ا 1 فك 
-مصادر الأحكام والطرق التي لَلَّيِت ايهأ.................. امامو مام 

الأحاديث المسندة أصل الشريعة ومنها تستقاد الأحكام :................................ ل 

تجوز الانتالال «المزاعة الشاذة كي الالككام بو ا بام 
أكثر الأحكام مستندها إنما هو الأقوال دون الأفعال ا الو ل ا 0 شنا 

أفعال: الى كه انسح فروطنا .ها كارح نينا لامر انو م دو 11 ام 

كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في تشريع الأحكام بغير الوحي: 0007 

الآخذ يعلية الظن :و الى المكمو: في لأحكام من بدن داسو وا ا 

إذا لم يكن من نص أوظن غالب فالإمساك أولى................ ممم ةمي اس 

تساهل بعض العلماء في التوابع والشواهد وما فيه مزيد بيآن:........................ اس 
لا تشرع الأحكام بالظنون المرجوحة والرأي الْعدُموم :................ ا اماس 
ذم اتباع الأهواء في الأحكام من الحكام وغيرهم,............... .ل راس 
الأحكام الشرعية لا تثبت بالمجازات الشعرية :................ اه اام 
لا مجال للفراسة والكشف والرؤيا والخوارق والنسب في ثبوت الأحكام :.................. اا 


مبرر تقديم رأي الفقهاء على النص الصحيح عند الْمَقْلْدة:.................................. م 


ذا ل كعادو سياف و ا ا 
الاجتهاد في الأحكام من مميزات أمة الإسلام عن بعض الأمم السابقة 01775000 
قلة النصوص وكتثرة الوقائع توجب الاجتهاد في الأحكام:............................... 
عندما يبعد الناس عن هدي الإسلام تكثر الحوادث التي يصعب ردها إلى الأحكام المجملة 
معرفة نصوص الأحكام شرط أساس في الاجتهأك:................ .م 
من شروط المنفذين للأحكام والمفتين فيها حسب ابن حزم سماع جميع النصوص: 7 

من يرى من العلماء أن استحضار آيات الأحكام جميعا أثناء الاجتهاد ليس بلازم: 00 
واجب المنتصبين للفقه والفتوى والاجتهاد في الأحكام:....................... ا .... 
الأحكام تؤخذ من جميع الأحاديث والسنن الواردة في الموضوع لا من بعضها 0 
معرفة قواعد أصول الفقه من أعظم الطرق التي تعين على استنباط الأحكام:............... 
دور العلم بمنهجية تفسير النصوص في سلامة فهم آيات وأحاديث الأحكام:................. 
التمييز بين ما يقصد به الوعظ وبين ما يكون في تعليم الأحكام:............................ 


5 
5 
لكل 
5 
50 
50 
5 
الخكلا 
520 
520 
لكلا 
انلا 
اللنكالا 
1 
1" 
71 
كلا 
لكلا 
8 
50 
550١‏ 
5505 
505 
5585 
507 
557 
5230 
ت عالا 
لكل 
/5 


<<" لقممهم همهم هم مهم مه همهم مه مه ممه همه مه مه مه مهمه مهمه هم مه مم هم همه ممه مهمه هم مه هم همه مه هم مه من 


-يرجع في ألفاظ الأحكام إلى المعهود عند العرب (مثل الطيبات ) أيام نزول الوحي: 7 
-الأحكام على مقتضى الأسماء التي علقت عليها زمن التشريع:............................. 


نماذج من علماء وشيوخ الاحكام 11010101010106« 
اذو هر كر سن المكتز ون من اتحاديظ الالحكام بج تدم بد ا ل ا 
من كان بمنزلة أبي هريرة .5ه لا ينكر عليه تفرده بشيء من الأحكام الشرعية:.............. 


الفصل الثاني: خصوصيات آيات وأحاديث الأحكام ودورها في تربية ملكة الاجتهاد 
المبحث الأول: خصوصيات آيات الأحكام ودورها في تربية ملكة الاجتهاد:.............. 


5 


للك 
“الك 
للك 
للك 
للك 
١‏ 
حلدك 


ى لك 
/اة 
يك 
يك 


احالف 
ادف 
5 
تلحو 
له 
خوك 


أخانيق الأحكان والحديظ: عمورهنا هو الحكمة اردب بن بع م وي 6 
أنواع السئن وموقع أحاديت الأحكام عله أ.................... م مم 5 
عدذ الحاديت اللحكاء المحتاج الجا 'فئ الاحفيك ان ا و ا اه /ا5؛ 
من توي حفط الكاديفة | الأحكاء او م ا 68 
الأضبيل: فى التحدك وال حكام اتسنا د 68 
العلماء يتشددونٌ أكثز في أحاديت الأحكام دون غيرهاة ...وا د قمع ال ل ار 4.5١‏ 
الهين سهتي ينه فى" الأحكاد هلد بتكمو و الأمة د خم ل م 5 
قن يكت فى الأحكاد ها دون المحفة ار ا ا 1 5 
التعافال مع الكفلقت قن الأخكام و غيرده 7- دز كد05 00 
تحريم رواية الموضوع في الأحكام 000 ش292 حاو 
احتياط مستنبط الأحكام من قول المحدث أخرجه فلان وهو يقصد أصله لا تلك الألفاظ بعينها.. 6.5 
هفانك الكانيت :ل حكاء م ا د ا ا ا 
حديث: إنما 'الأخقنال بالتداات كلرةه لعلف :ب بج نس سس ا مد الا 11د 5 
حديث في الحج جمع جميع أحكام الدين أولها عن آخرها بحسب ابن حزم ا 6ك 
من استخرج ألف فائدة من حديث واحد من أحاديث الأحكام:........................ يي 5/4 
حديث: إذا لماتدتح يتمق الأحكام الخمسة .1 5 
كوك الكتناضة امرك فوا اهذرءا اكات اميد حم شا م ا 68, 
تو اكد كيد ساكئف د كام ري د د 6.58 
يؤخذ بالإقرار في الأحكام شرط اطلاع النبي يك على تلك :.......................... 65 
رد أحاديث الأحكام بحجة عموم البلوى والحاجة إلى التواتر وكذا بحجة معارضتها لأصول 

الأقيسة أو مخالفة الراوي لما روى لأيستْكُيم:.............. .لله كك 
من يرى أن الأحكام تؤخذ أيضا من الأحاديث التي جاءت في سياق ضرب الأمثال:.......... اع 
قن جرد الحكييف و لبون هي المددة ل ع و ا ل ل ا 38 
الفصل الثالث: نماذج تطبيقية من الاجتهاد الخاص بآيات وأحاديث أحكام "البداية": 2 “/ا؛ 
المبحث الأول:آيات وأحاديث '"البداية'':......... .مم ممم ممم مم ممم ل 57 
مقارنة بين آيات أحكام "البداية"وآيات أحكام"البحر الزخار" 0010175 0 
نماذج من تو اظيفها. اباك الالككام ....١‏ »وى اس ددنة سس امس اسك اد 36 


بحاحنة لخكاد "اليدافة “وو كود لحن مام لفو ملت قا مر ع ةوفه ل ل ل 42 


اه 


اه 
اه 
:اه 
:اه 
:اه 


هاه 


معازعطنة الكعكات للحديت: 


لا ينبغي معارضة الحديث الثابت الصحيح بمن دونه من الضعيف:........................... 


المبحث الثالث:نماذج من أوجه الاجتهاد الخاصة بآيات الأحكام في "البداية": 


المبحث الرابع: دور معرفة أسباب النزول وأسباب الورود في الفهم والاستنباط:....... 
أ دور معرفة أسباب النزول في القهم والاستلباطْْ................. ءءء 


هاه 
هاه 
/ااه 


ه١‎ 


0 
اه 


النضن. لاطي ار جما رشن تاشاش ا 
قد يكون الحديث نصا في موضع الخلاف ويرفض في الاحتجاج لضعقة:..................... 
للنص قوة الاستثتاء هن الأصدل والقاعدةة ...اناا اما ا و ا 
في الجمع بين الأحاديث يؤول المحتمل بما يناسب ما هو نص في الموضوع.:................. 


قو | عه قن امسن لان رن ا اتوم ات اس ا 
لا تماوكن الأضنول التاكة والأشتم المشتر لك ب .ب تبر دل 1م ا 0 
لا بلحفت”: إلى مكرك الأشكن الكافى الإسط دون عه ب حا حو ا ا 1 
المبحث الثاني: تعلم ما يتعلق بالظاهر والموول:......... لمعنه 
حون لكاهر تين نضيلة المكيعةة ا ا ل 1 
حكم الظاهر ااا 1ك 


مه 


التزجيخ يينظاهرين يحتمليها النمن: ١‏ يكون !لذ" مذليل ١...‏ .+ وم ا ددا ل لسو مس اي 
تأويل الظاهر بالقياس متفق عليه علد الصو لين ......... ...ءءء 


75 
2 


ج-المؤول من جهة الصي 123711010111100 


فا لتر 0 

نماذج تتعلق 100011 10101 1 1[ 210010ظ1ظ 

كد اهف عا الت وال م د 
التأويل عند ظاهر التعارض يكون بالجمع أوالترجيح أو القول بالنسخ إن وجك:................ 
وجود سنة في مسألة مما يرجح الْتأويل:........... الل 


الأصل قبل التأويل :هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز 
ضرورة تجنب البعد في 111101002962 


تأويل النيى يتخضيطية لمعا زيظيقه الهو ل .ىن ادس م هزه 
م التأورل تحمل المطلق: على العقيك: ...جره اسه مج اط اامة ل 5ه 
إذا ورد حديثان في موضوع واحد وكان أحدهما محتملا والآخر نصا وجب تأويل المحتمل على 

الجهة التي يصح الجمع بينهما: 0 اليد 
التاويل تدقع يمااوند«صدريحا في النضن ىح 1 مه 
التأويل يضعف أمام التعليل المخصوض علئية................ .ممم ممعم ممه ممع م همل 3 
إذا كانت النصوص محتملة يرجح التأويل المناسب للتصنول:................. م /ااره 
المبحث الثالث:تعلم ما يتعلق بالعموم والخصوص 0 0 
مفهوم العام عند ابن رشد ا تت 
مراتب العام في الظهور ا ا ا ا ا 000020 لرقارة 
اللفظ العام يحمل على عمومه ولا يصرف عنه إلا بِقريقَة........... ااي 2/1 
اللفك العام دوا اك كه لخاسن و ا وه 
اللفكل؟ الختاضر ون اقب العسويد نو سس بي ددم ا ا 696 
ونا بعلتو فر االعضوته :ودها لدتن كتللك ريه بد بيده وب لدو و ا 2 1ن ١ه‏ 
ما يرد من العام ويراد يه الخاضل ...ممم ةمق 64١‏ 
الغا إذا و3 دق تدع »تدرو 3 تخصحيطسة اد ل و ب وده الو ع ب اك حك 
من الألفاظ الخاصة أسماء الأشخاص والأجناس والألواع:.............. ان 0١‏ 
الخاسن يكوارئ له عر انج في الطدهو ان الو د بر 0 اك 
حكم العام لم ولف اللو باك ا ل ل ا قت 
-تجوز المخاطبة بالعام الذي يعقبه التخصيضص:.............. عم مه وه 
الاستثناء واحادقنة بالحام و و ا :2 


العا ير ١١‏ ظادى: و لحي و سق ا و هوه 
المقيد من جهة المفهوم(الذي يعرفونه بدليل الخطاب):........... مم عم مم هوه 
تعاذس لتعدق كالهامرو الكاضن د 45 
-0- 10110 12101011ظ2 0 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لعل .محمد بولوز ١٠٠١٠٠١‏ 


إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا 


11111111100 


مسألة الوجوب والندب عرف شرعي وليس وضيعا لَْغوياأ:.............. ممه 
الأصل في الأوامر الشرعية الوجوب وفي الذهي التجريم:.......................... 


117 
117 
117 


115 
115 
11/ 
116 
1114 
1114 
1114 


الأوامر الشرعية غير معقولة المعنى آكد في باب الوجوب:............................. 


56 
6 
6 
5 
1 


1 
1 
1 
17 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد محمد يولوز ” ١١٠.‏ 


- لا يصار إلى أحد المعنيين في المشترك إلا ليدليك:............. .ءا ت نتمم 


ليست صيغة الشرط صيعغة يمين ل 
الاكشخ اع المتف نر كع ار و ا و 
الاستثناء يكون من عدد أو من عموم بتخصيص أو من مطلق بتقييد 2910 


6 0060م ممم ممم مهم م مه ممه م هم م هم مه مم هم مه م مه ممه مهم ممه ممه ممه مت 


الصريح وال 
نكن الق ]اعد المتعلعة بالكنادة ووووية ددبي د دو وده يو ا م 0 
دلالة الخترك أقرئ هن الالة الكقاية رزو ووو د ا و 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد ل محمد يولوز ١١.”‏ 


الكنيادة فن اندها كو بالتضويه الك رب 0 
الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النض الصبر يح :.............. ...عنمن > 
التقديم |ز|ز|ز[ز[ز[ز[ز [ز ز 7 هه 
التقديم والتأخير مجاز وحمل الكلام على الحفيفة أولى .ون مام ةسومه ادش ع هه 
تكدوزى [ المح وي ف :الكامح جرع وري ا روا ا ب ا ل ا ا 1 هه 
الحذف مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أَظُول:................... تت 65> 


فهرس المجلد الثاث 


الباب الرابع: دور الإجماع والأصول التبعية في تربية ملكة الاجتهاد: 1 
الفصل الأول:دور تعلم الإجماع والقياس في تربية ملكة الاجتهاك:................. 1/1 
المبحث الأول:تعلم بعض ما يتعلق بالإجماع من خلال "البداية'":............ اا 68 
الاخطات ف "يداد السمدية ا ١‏ 
مقارنة تقريبية بين "البداية"وعدد من المراجع الأخرى بخصوص عدد الإجماعات الواردة فيها يه 
خم الحقاع فين" اذاي ا و 1 هد 
ممن يكون الإجماع؟ 0000000 1 1 1 1 ا ا 
اهفده كود :لتقا ع ال ا ا 5 
-الكتاب مستند الإجماع: 0 1 1 ذ ا 
دالككاب: و النننة معا يقد الالخماك ا اما ا اا اا وا 4 
- السنة وعمل الخلفاء(أبو بكر وعمر)مسلئدا الإجماع:................... نه 3 
| ا حتواد نا لا مكنظ منييلة | "الى جه ١١‏ رو نودعي به ام بس وعم م 4 
احاح ست لمات ا 5 
ماذا يضيف الإجماع للنص القرآني؟ ا ا 0 
الأجبتاع هل ان الاادن في انض يفيد الواتكوية اما ا ا اخ >0١‏ 


د لاكداء: عل ان الامو قوب النسن علو اداه دي ا ا +١‏ 


واالجماع كل ناغير تعن ١‏ حمق رد 1 
-الإجماع يرجح معنى في الآية على آخر قد يقيده الظأشل:................. .تي 
-الإجماع: يحسم القول في كون الآية متحكمة: .ىن م ان ان اا ا ا 
-الإجماع يحدد هل الفريضة على التعيين أو الكقايَة:........................ تت 


ماذا يضيف الإجماع للحديث النبوي؟ 


- الإجماع يرجح الحديث: 


الهماء علي لاهن الحسيت و 0 
«الأشباع على تر جيجح معط الاتكتمالات فى انم" ...اما ا 
- الإجماع يكون دليلا على ضعف بعض الآثار الواردة في الموضوع:....................... 
-الإجماع يرجح لونا من ألوان الجمع بين الأحاديث كك 


عوقوف طالب الاجتهاد على حتعف الإجماع السكوتي 1 ام ااام حا ل ا 
عقوا عد أصولية تهم الإجقاع:........... .بم ممم ممه ممم مه ممه ممه ممم مه ع م 
-وقوف الطالب على حكم الاحتجاج بموضع الإجماع على موضع الخلاف:.................. 


- مبدأ استصحاب الإجماع: 
- الإجماع يقاس عليه: 


ذا كماع دعوى بذ ف التحصسصن اا عا تسا ارام اا امور ولأ 1 
بعض الكتب المطبوعة في موضوع الإجماع بحسب تاريخ طلعها:............... ييا 
المبحث الثاني: تعلم القياس ودوره في تربية ملكة الاجتجاك:...........ااا اا 
-مفهوم القياس 00000 1[ ذ[1ذ[1[1ذز[زذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ ز[ 010001101[ [ز51[1 111111111 


الا 
86 
ةن 
86 
ا 
ين 
1 
1 
1 
1 
0006 
0006 
0006 
0006 
0006 
0006 
1 
1 
1 
00 
كلا 
10 
ل 1 
ل 1 
10 
11 
16 
16 
184 
14 


ا 11700000 
القياس يموي الخبر و يرجحه 0 


اكد فى القدافة يو امون ١‏ لاتفرررة: ماد ا ا 
قول الصاحب غير المختلف فيه والمخالف للقياس يجب العمل 57:............................. 
لا مدخل للقياس عند فعل الصحابي الذي يعتبر توقيفا:.................. يي 
لمانو قن الديالت ال ا 


394, 
5١ 
م4‎ 
م1‎ 
148 
0١ 
0١ 
"١ 
7١ 
7١ 
7“. ه‎ 
غ١‎ 
وغ‎ 
وآ‎ 
وغ‎ 
0” 
7” 
7” 
71 
7١ 
7” 
7” 
"0 
0” 
0” 
7” 
2” 
2” 
2” 
7” 


الضنةاة قاطي 0 


القيابن قد ينكل فعل: الندى 26 من الوكوب: إلى النشيي ...ل ا ا 1 
ضعف القياس عند التمايز الكبير بين الأصل والْقرع:............ ءءء 
ضعف قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع ا 


المقاظيذ كتتحدة: نوع المقنية دفي القياس ب وا ود و 1 
الحذر من وجود ما يفرق بين الأصل والفرع في القياس 1211111111110( 
تردد المسألة بين شيئين أو عدة أشياء مما يوجب الاختلاف في القياس 0230000006 
بين القياس السليم والاضطراب الجاري على غير قياس 0000# 
مرخ :واقلف يننفه لاقو ال الحارية على غين واد ارس بدت اع لد اماس اعت ل 
ابن رشد يعتبر أن القياس الحقيقي هو الالتزام بالقكل:............... ...ءءء 
نماذج من الاقيسة ا ا 
بعكن نا كنت "فى الغلة و التعليل :وا العوالسن و وو مد اا ا ما 1 
وافائل: حامعنة فى الخلة والتعلدلع او لفاس 5 و م ا ما 1 
مخط رطاف :فى العنة و الفعليل: و العواس و بو د م 1 ا 


لاف 
ا 
الى 
70١‏ 
70١‏ 
70١‏ 
070 
,"07 
دف 
070 
070 
؟/ 
؟/ 
ف 
تف 
“7 
ت فى 
درف 
درف 
ك5؟ك/ا 
يدرف 
76 
76 
22 
ا22 
ف رف 
درف 
يدرف 


07" 


المبحث الأول: تعلم بعض ما بتعلق بالاستحسان :.......... .ممعم ممه 74 
010000 شط 74 
الفاطم] (اتتكية وما فون حكمه ب ا و0 
الاستكسان: استفاع شرن الفاهة ير ري ا 1 7" 
التفزيق 'ديخ'ما وظهن :نيدة اتفال : حو د ا 7 
الاشكهها تامع و حود امهل مين دو د دا ا و د ا ا 1 74 
الاستحسان عندما لا يكون هناك شرع مسموع:.......... .ممم عمال ٠‏ 
الامتحيياة علة ا طن كادي ويج ود د ا ا ا .و" 
اكشهيدا رق" الأم لقدل الند: ع ل بر و هه" 
مستحادقة ١:‏ يستهونا :المع ضيد ووو هّؤ” 
هافك ل مسشكيان كو نع لكر بيج ب جه حي ام وام ف ا ل ف؛ً؛”" 
5 ستتووريكية ١‏ لايستكودا اخ مد م ا 0 اذى 
الاستحسان المبني على غير الأصول ضعيقف:........... ...ممم م م م م م لوه وك" 
الامتشضا هار هل كو كسان وي د ا و ل وى" 
8 خطن ها اكتحو قن | ل استكسان تعد ادن و مد ب دو دو 1 0-6 
كتب في الإستحسان 37بب1ددب2ب010101010102 ا ا ل 
متخط و حلا دقو ١‏ ليتكسان ا د اه؛ 
المبحث الثاني:تعلم كيفية التعامل مع أقوال وأعمال الصحابي:.......................... و 
مفهوم عمل وقول الصحابي في اللغة والاصطلاح 000 0 1212 1 1 1 1 1 ا 0 
"البداية" غنية بأقوال وأفعال الصحابة لا 
ضبط مفهوم "قول الصحابي" وتحرير محل النزاع قَليك:............... .يي 71 
القول: الستسان مما تدا بظالاقة هالسكة وو وه ا آذ" 
ب-أقوال الصحابة وأفعالهم مما له علاقة بالإجماع:.................. ...م0 5-5 
ج- أقوال الصحابة وأفعالهم مما ليس من الإجماع ولا مما ظهر منها الرفع إلى النبي و :.... ”7 
الجفسين ‏ الشتحاتي للقرران والح و 07 


أ" -اخثلاف اجلهاك الصيحالة.......... تت م ممم مف ؟7 


مكحي فون همل الصمكاي نويه موي د رو رو 
مبررات حجية أقوال الصحابة وتفسير سبب الوزن المعتبر لكلامهم في الشرع 5250-6 
الصحابة عدول اام اام ا انا 10000 


من قال لا يعاد النظر والاجتهاد فيما اجتهد فيه الصحابة؟ ا 
تدوع لمتكا فى ١:‏ د كديا رن خا ا ود و ف ل ناوه ملاع ااطفة جع ل و 1 


مبدأ التشاور في المسائل الاجتهادية: 


حكم الصحابي بخلاف حكم النبي يَهِ عند تغير بعض المعطيات الموجية لخللك:................ 
ربط الصحابة الحكم بما هو ظاهر منضبط وإن ظهر الحكم وكأنه معارض لظاهر الكتاب:.... 
المبحث الثالث :تعلم حكم شرع من قبلنا من خلال "البداية'' :........ .ايل 
مفهوم شرع من قبلنا 0000 

نماذج مما ورد في "البداية"من(شرع من قبلنا) 101111111111 


6 لاوس سا . سمه ممه ممه ممم مه ممه ممه مه مم م م مه مهم هم هم هم م م هم م مهم مم م هم م هم مه ممه ممه هم هم هم مه م مه مات 


01١ 
ك7‎ 
وك‎ 
ك7‎ 
ك7‎ 
24 
اا‎ 
الا‎ 
اا‎ 
ااا‎ 
ااا‎ 
ااا‎ 
ااا‎ 
8 
فى‎ 
زفق‎ 
زفق‎ 
:ا‎ 
:ا‎ 
:اا‎ 
“الا‎ 
“اما‎ 
8 
864 
8 
ث8‎ 
05 
015 
015 
لديف‎ 


قتل الذكر بالانثى 0 
الواجب في حق من تشبه بإبراهيم اقك: فنذر ديح ولك5:..........ءء نت متيف 
المبحث الرابع: تعلم الاستصحاب ودوره في تربية ملكة الاأجتهاك :............ايا تي 


لاننم ممم همهم همه ممه مهم هم مه مهمه مهمه هم هم هم مه ممه مهمه همهم هم همه همهم هم مه مهم هم مه ممه ممه مهمه هم مه همهم هه همه همه هم ما 


طتحفة! لاستصحكات: فو الفدانة وب بين يي ويه دب وميه د 41و10 مه 1 1 د 
أنواع الاستصحاب: 


- اختلافهم في الغسل للإهلال بالحج هل هو سنة أم قُرض" :.......... ا 
-اختلافهم هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط:........................ 
الصنف الثاني: إذا ورد دليل الشرع بحكم بقي على حكمه حتى يرد دليل الارتفاع:............ 
-اختلاف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستياح لهأ :.................. مانن 
-اختلافهم فيمن دخل المسجد وقد صلى هل يعيد مع الجماعة أم لا؟ 100 25227”«ظ«غ 
- اختلاف العلماء في السرقة فيما هو حرز مما ليس بجر ل:............ ا 
عالاختاات في استسال الفيلة للخائط واليوال: .را دكب مناه اما الال لا و ا 

"- استصحاب حكم عند أمر قرنه الشرع به لتكرر ذلك الأمر زؤز ز ز ز ز ز ز ز 1 2111111 
- هل تكرر طلب الماء شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا؟ ا ا 
-اختلافهم هل ينقض التيمم إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها؟:...... 
استصحاب الحكم الأول حتى يثبت انتقاله إلى حكم مغاير ا 
-التيمم هل ينقضه وجود الماء أم ل و ا اق 1 لجن م ار 4 ا لم ل 
استصحاب الإجماع ا 
-الاختلاف الواقع في جواز الصلاة في داخل الكعية:................... يي 
اختلافهم في النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة عند المشتري الراغب في الرد:........ 
ككية الاتتميحات 


ل قققهم ممه همهم هم همهم ممه هم همهم هم مه مه مهمه هم هم م هم مه همه همهم همه هم همه همهم هم مه ممه مه ممه ممه هم همه هم مه مهمه هه مه مه هم ما 


لدف 
لدف 
15 
الك 
ا" 
2,2 
2,21 
2,2 
2,2 
بع24, 
د24 
د24 
١ىآ[ى[2,‏ 
١ى[ى[2,‏ 
١ىآ[ى[2,‏ 
آذآ[ى[”ى2, 
؟آذ[ى[2 
؟ذى2 
ذك[2, 
724 
727 
727 
ظ"ظ2, 
ظ"ظ2, 
دق[كك2» 
دقؤقكى2 
هق["ك2 
هقو['ى2 
ك2 
28 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لع ل محمد بولوز ١١١١‏ 


١‏ مفهوم العرف ا * ل 
؟ ‏ مشروعيته 00 ا ااال 
7 شاافة العو ميم "المقاضط : ,وو ا 0 ام 
فائذة اغتبان: العردكه فى الأحتهاة .اج ب معد سا مد اتنس و ا ١م‏ 
؟ - نماذج من إعمال العرف في الفقه وَالاجِنَهاك:........... من .م 
08-8 ضق كي العدهكا.ة العادة و المعروف ا 64م 
ما يمكن حسمه بالتجربة والملاحظة لا يكتفى فيه بمجرد النظر 111 00 
العرف الجاري زمن التنزيل يساهم في تفسير بعض التصوضصل:............... ...0 6 
الأصل التمسك بالعرف اللغوي ما لم يكن هناك اصطلاح عرفي يصرفه عن معناه ام سا 
من يرى عدم تعميم بعض الأحكام التي ارتبطت بأعراف وظروف خاصة:.................... بر 
العرفة مرجع لتحدية يعض العروت فى العقو 1 ا 
ادك تر يا لد المت ويك ا 1 
الحكد جالعو ات إنمنا بحت أن يكوة بالمغتاد لا بالدادس :راد و رن ا 6٠م‏ 
لاتوكة الأخكاء من كرارق العادات ورد اا ا ا ا ١٠م‏ 
من الخلافه الفقهى :بين الفقهاء ما يربجع إلى اختلات الخيراء ...م معد عد ع ل ١1م‏ 
الفصل الثالث: دور مراعاة المقاصد والمصالح والذرائع في تربية ملكة الاجتهاد.. م 
المبحث الأول: تعلم المقاصد والمصالح و دور ذلك في تربية ملكة الاجتهاد 000 
المفاضبة في اللغة وكمويح الاستعصال ىج نانع ماحد دنا نابا ال وه بولق فووا ع 1 1م 
علم المقاصد قبل ابن رشد أو المقاصد بين البسط والقبض ور عه اه واوا لع ع ل لزاه أ ارم ا ل ا ع ا :53م 
المداضية كدت الفيسداك” وى جو جاتو اس الا ال ١م‏ 
المخاصة تخ الافيدة اوكفياة "مهار ادي رد ا لي ا 1 م 
تكيد” اندو لمان لقة ر نع جاه زد كرد م ا 0 1 
ذهية الركمرت كن سهدي كدب ١ه‏ ) امد ادن دا انم ا سو 5م 
ناك يزخ الحا رك د ب اام 
تاذو ذداوك سعاكب السدن (كداة ١‏ 1ه ام سا د لو و ا م 
-إسماعيل القاضي (ت 387): يا 1 1 1 1 1 1 0 


-داود الظاهري (0٠551ه):‏ 00 0 0 ز 2 <ز ز 1 ز12 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ز 1 ز ز ز 1 111 ا 


دالاعاه العووى[ عر الك بو د د ب ا 0 8م 


تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد لعل محمد بولوز ١١1١١‏ 


معد رحد المسيلمين اج لماي ونلو هدرو و جك طاح ود واتدو واوود و ا ا ا 


حا 
3م 
3م 
5م 
5م 
هلم 
55م 


كيف تعرف المقاصد والمصالح المعتبرة؟ 21 
الأحكام ديرن الذعيةة وا التعليل :.. ا . رتور جنم مدو ان ل ل ا 2 


المقاصد والمصالح الفرعية: 


الانحياز الكامل لمبدأ التعليل على مستوى التطبيق الفقهي في العبادات والمعاملات 0 
الفرق بين التعليل والقول بالتعبد 011110 
-"البداية"غنية بالفقه الجاري على المعاني أو بالاجتهاد المبني على التعليل:.................... 
مراتب المقاصد وميزان الترجيح بينها عند التعارض 101 11*77 


لا يلتفت إلى بعض المنافع أمام غلبة المفاسد 


ككلم 
414 
414 
414 
1م 
10م 
1 
8 
لطر 
“ام 
ك“الر/ 
ك“الر/ 
كلالر/ 
ك“الر/ 
404 
لام 
ار 
ار 
24 
ار 
رار 
444 
244 
444 


بعض ما كتب في المقاصد بعد ابن رشد وخصوصا من بداية القرن الماضي:................. 
الكتج) و الهو لحات في المقاصية بي ا شا وا اا ا ا ا 


المخخلوطات فى _المقاضنة وما في حكمدها ؟:. ل ل مقا ماقو اشم ل ا 1 
في المقاصد الفرعية جمس عساوب وك اله مس وا سام للف ال ا 


وبال لمكايفة ف ادس الل 
مقالات في المقاصد الفرعية: 


مح يه الذريفة في الاك و 


45١ 


177 


47 / 
47 / 
157 
17 
17 
47/ 


قو عد كى .| عضا سند لدو امع :ربو دون باد ا 1 
إذا تحقق المقصد يتجاوز عما ملع فا لَلْذْريْعة................ ...بم ممم 


ما يؤمر به أو يمنع سدا للذريعة لا يعتبر دائما أصلا بذاته يقاس عليه 


التفريق بين المتماثلين سدا للذدريعة +|+00 ز [زؤز[ز[ز ز1ؤ1 211111111 

سد الذريعة للورع والاحتياط وقد يكون القياس حَاحقة:............. يي 
ليس من شرط الحكم بسد الذريعة وجود نض مستموع:.......... من 
من فهم من المنع سد الذريعة حمل النهي على الكراهة................ .يي 
من فهم من الشرط سد الذريعة جعله شرط تمام وليس شرط صحة ببب111111 
ابن رشد والدعوة إلى الوسطية والاعتدال في الأخذ بسد الذرائع: ...مد م ود 
كت قو سد لذ كي :و قضكها وروي ا اا ال ا قر ا ا و 
ومشائل احا كيه قي يذ لذو امع بو فتكها ب بو دون را ا 
موخطو كرات فى حبك لدو امس و كمحيه ا ب بج دجي ستو م ب جو الم ا عو اه 

مها لوخي فى من لذن امعو متكها ا ع ا ماف ا ا اق اا ا 
ملحق: في أصول وقوانين وقواعد فقهية من "البداية"نافعة في الفهم والاستنباط:...... 
خاتمة وخلاصات 1111110 


المصادر والمراجع 00 


1 
1 
1 
1 
4